بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار هذا الدرس الثاني عشر من سلسلة شرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في سنن الصلاة شرحنا ما تيسر منها في الدرس السابق واجلنا شرح الاقامة الى ان نجمعها مع الاذان في صعيد واحد من شدة ارتباطهما و كنا قد شرحنا قول الناظم سننها السورة بعد الوافية مع القيام اولا والثانية جهر وسر بمحل لهما. تكبيره الا الذي تقدما كل تشهد جلوس اول والثاني لا مجال السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده الفرد والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ هذه هي سنن الصلاة المؤكدة التي يسجد من شيانها على التفصيل الذي ذكرنا في التكبير والتسميع ثم بدأ السنن الخفيفة فقال اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين انصاف مقتد بجهر ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد وان يصلي على محمد هذا شرحناه وتركنا الاقامة ثم قال ان الاذان لجماعة اتت طربا بوقته وغير انقلبت اذا الاذان من شعائر الدين واجمع العلماء على مشروعيته وان اختلفوا في حكمه والاذان في اللغة الاعلام والاخبار كما في قول الله عز وجل واذان من الله او في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر واما في الاصطلاح فهو اعلام مخصوص لانه اعلام بدخول وقت الصلاة ويكون بالفاظ مخصوصة واما مشروعيته وكما ذكرت هي ثابتة بالاجماع وقد وردت الاشارة اليها في الكتاب وورد تفصيل ذلك في السنة واما في الكتاب ففي قوله تعالى واذا ناديتموه الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا فهذا النداء الى الصلاة واما ما ورد في السنة في الاذان هو كثير جدا ولذلك يعقد علماء الحديث في كتبهم ابوابا خاصة لما ورد في الاذان والاقامة بل قال العلماء ان احاديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان متواترة وهذا لا شك فيه بمقتضى الصناعة الحديثية لكثرة هذه الاحاديث وتنوعها وورودها عن جمع من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والائمة واما الاجماع هذا ايضا لا شك فيه وقد نقله جماعة من اهل العلم كابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهما هذا عن مشروعية الاذان بل ورد في السنة شيء اخر وهو الترغيب فيه وبيان فضله والثناء على من يقوم به فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا يستهموا اي يحدث بينهم قرعة لكي يصل اه لكي يفصلوا فيما بينهم لانهم كلهم راغبون في هذين هاتين الشعيرتين او هذين الفضلين بفضل النداء وفضل المسارعة الى الصف الاول في الصلاة وايضا عند مسلم اه من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وينبغي ان يراجع ما في شرح هذا الحديث من الحكم واللطائف ثم الاذان آآ اختلف العلماء في حكمه فالذي ذكر الناظم هنا وهو مشهور مذهب المالكية انه سنة مؤكدة لكن ليس مطلقا قال سن الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبت اذا هذه كلها محتجزات وبعبارة اخرى فالاذان سنة مؤكدة بحق الجماعة التي تطلب غيرها لاداء فريضة في وقتها هذه اربعة اشياء وقولنا سن الاذان لجماعة او الاذان سنة مؤكدة في حق الجماعة خرج بذلك الفرض فانه لا يؤذن لكن بمنع الفرض مثلا شخص بسبب من الاسباب يصلي لوحده فذا قالوا لا يؤذن او يعني لا يسن له الاذان لكن قالوا مع ذلك اذا كان مسافرا او في ثلاث من الارض فانه يستحب له الاذى ودليل ذلك ما ورد في الحديس من حديث عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخضرية رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فأذنت فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى الصوت جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة قال ابو سعيد اي خدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري ولاجل هذا الحديث قال المالكية اذا كان في فلاة من الارض يستحب له الاذى. لكن قالوا اذا كان لوحده في في الحضر مثلا فانه لا يؤذي والسبب في هذا كله ان الاذان هو مشروع للاعلام له علة العلة هي الاخبار بدخول الوقت اخبار الناس بدخول الوقت فاذا كان هو يصلي لوحده ما فائدة الاخبار بذلك في الحضر والمؤذنون متوافرون في المساجد يدعون الى الصلاة هذا من اجل هذا قالوا بهذا القول. قالوا اما اذا كان في ثلاث من الارض وهنا علة اخرى وهي انك حين ترفع صوتك بالنداء فان آآ يعني لن يكون في تلك الثلاث يشهدون لك يوم القيامة. هذا توجيه المالكية في هذه المسألة ولا يخفى ان من الفقراء الاخرين من يقولون يسن الاذان مطلقا لكن نحن الان نقرر مذهب المالكية ودليلهم في هذه المسألة اذا هذا اه الاحتراز الاول قلنا سنة مؤكدة في حق الجماعة وهذه الجماعة تطلب غيرها مفهوم؟ اطلب غيرها واستدلوا ببعض الادلة اه يعني بعضها المرفوع منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا لكن منها اه ما وقف على بعض الصحابة وهو اوضح او اصرح لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول انما التأذين لجيش او ركب عليهم امير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها فاما غيرهم فانما هي الاقامة يقول انما التأذين لجيش او ركب عليهم امير في نادي بالصلاة ليجتمعوا لها اي هذه جماعة من الناس يطلبون غيرهم ينادون بالصلاة ليجتمع اليهم غيرهم قال فاما غيرهم فانما هي الاقامة وايضا يمكن الاستدلال بما بالقصة المشهورة عن ابي هريرة رضي الله عنه حين كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا حتى نفحته الشمس يعني حتى فات وقت الصلاة في الصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فتحركوا من ذلك المنزل ثم آآ دعا بالماء وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم اقيمت الصلاة وصلى صلاة الصبح قالوا وليس في الحديث انه اذن هذا عند آآ مسلم وغيره على كل حال فهذا اذا وجه الاستجواب وقلت لكم مرارا ان المالكية ان مالكا رحمه الله يعتمدون كثيرا على اه صحابة المدينة كابن عمر وغيره اذا هذا الاحتراز الثاني. والاحتراز الثالث لاداء فريضة هذا لا خلاف فيه فانه لا يؤذن للنافلة لا يؤذن للنافلة وهذا يعني ليس من المسائل الخلافية. ثم لاداء فريضة في وقتها بمعنى ان الاذان انما يكون في الوقت ولا يكون الاذان خارج الوقت فاذا كانت الفريضة ستصلى في غير وقتها بسبب من الاسباب فانه لا يؤذن واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرنا من قبل. حديث ابي هريرة فان فيه ايضا اه يعني استدلالا على المسألتين على التي سبقت من جهة انهم يعني ليسوا جماعة تطلب غيرها ومن جهة انهم سيصلون في غير الوقت لاجل النوم فلأجل ذلك ايضا لم يؤذنوا. فيمكن الاستدلال بهذا الحديث على الامرين معا نعم فهذا شرح قول الناظم سن الاذان بجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبت لكن قال المالكية ان هذا آآ اذا نظرنا الى الاذان بالنسبة لاهل مسجد من المساجد مساجد الجماعات يعني المساجد التي تكون فيها يكون فيها امام الراتب وتصلى فيه الصلوات المكتوبة اما اذا نظرنا بشكل اجباري الى البديلة او القرية او المصري الجامعي قالوا فان الاذان نقول عنه انه واجب كفائي انه واجب كفائي وهذا مذهب المالكية في المسألة. بمعنى انه فريضة من فرائض الكفاية لانه اظهار للدين ولان بالاذان تتميز بلاد الاسلام عن غيرها ودليل ذلك ما اخرجه البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر فان سمع اذانا كفر وان لم يسمع اذانا اغار عليهم بل هذا يميز الاذان يميز بين دار الكفر ودار الاسلام لذلك اذا كانت البلد لا يرفع فيها الاذان وكانت حالة وحرب كما في اه هذا الحديث فان عدم رفعهم الاذان دليل على انهم ليسوا في دار اسلام وايضا ورد حديث اخر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار نعم وهنا يعني في قضية الاذان نحتاج الى ذكر بعض الامور. وان لم يكن الناظم قد فصلها لكننا نذكرها على جهة الاختصار آآ قضية دخول وقت هذه ذكرناها يعني الاذان لا يكون قبل دخول الوقت الا في حالة واحدة ذكروها وهي الصلاة الصبح فانه يشرع الاتيان بالاذان الاول فانه سنة والاذان الاول يكون قبل اه قبل وصول وقتي الفجر وانما يقول لاجل ايقاظ النائم وتنبيه القائل نعم هذا معروف اه الان الاذان له الشروط او شروط في المؤذن هنالك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها لكن على جهة الاجمال يشترط في المؤذن الاسلام فلا يصح الاذان من الكافر اصليا كان او مرتدا وذلك لان الاذان اعلام واخبار وشرط صحة الخبر العدالة والعدالة منتهية في الكافر فلا يقبل اخبار اه الكافر ولا شك ان المؤذنين مؤتمنون كما وردت بذلك السنة لانهم يؤتمنون على عبادات الناس على صلواتهم والصلاة اهم العبادات واعظم الاركان العملية ويؤتمنون ايضا على الصيام على دخول وقت الصيام وخروجه فلا شك في اشتراط بوضوح اشتراك اه الاسلام في المؤذن ثم الذكورة لنا انه لا يصح اذان المرأة اذانها حرام على ذلك ادلة واضحة ثم آآ يعني هذان الشرطان هما اهم ما يمكن ان نقوله. ثم بطبيعة الحال لابد ان يكون اه المؤذن حسن الصوت وان يكون قادرا على التبليغ يعني ان يكون جهير الصوت الى غير ذلك من الامور ويكره له ان يلحن في الاذان وان كان هذا شيء قد عمت به البلوى في هذا الزمان بعض البلاد في بلادنا الاسلامية يبالغون بالتلحين والتطريب حتى يخرج اه المقصود من الاذان الذي هو الاخبار الى مقصود اخر وهو حصول الطرب في نفس المستمع وبعض البلاد الاخرى كهذه التي نحن فيها يبالغون في العكس حتى في بعض الاحيان يعني ليس مطلقا يبالغون في العكس في بعض الاحيان حتى يصبح المؤذن في بعض الاحيان ذا صوت مزعج من شدة بعده عن كل تحسين للصوت والحق وسط بين الفريقين لابد من تحسين الصوت وان يكون الصوت ان يكون الصوت نديا حسنا مقبولا ولكن دون ان يخرج ذلك الى التطريب والتلحيب اما الفاظ الاذان فهي آآ وردت بصيخ بصيغ مختلفة وكتب الحديث تعتني بايراد هذه الصيغ و الارجح والاصوب ان كل ما ثبت من ذلك ان كل ما ورد من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني بالاسانيد الصحيحة فهو مقبول وان هذا من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد. هذا الراجح والذي يختاره المالكية هو صيغة من هذه الصيغ. وهي الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله لكن مع الترجيع بمعنى ان يعيد هذه الالفاظ اه يذكرها بسرا ثم يعيدها جهرا ثم حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه هي الصيغة اه التي يختارها المالكية وهي المعمول بها عندنا في هذه البلاد ولا شك انه في الصبح يزيد الصلاة خير من النوم بعد ان يقول الله اكبر الله اكبر يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ثم يقول لا اله الا الله واذا اختيارهم لهذا بهذه الصيغة بسبب ورودها في السنة اولا. يعني هي ثابتة في حديث ابي محظورة عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. هذا الذي يسمى الترجيع. يعني يقولها ثم يعيدها حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واكدوا هذا بقولهم ان هذا هو عمل اهل المدينة ولا شك ان عمل اهل المدينة من المرجحات القوية في مثل هذه الامور ان ثبت لكن نحن كما ذكرنا اه هذا كله ثابت هذه الصيغ المختلفة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال في اختيار بعضها نعم فهذا هو ما يمكن ان نقوله عن الاذان. بطبيعة الحال آآ من سمع الاذان يشرع له ان يتابع المؤذن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن الا في الحي علتين وهما لا حول اه وهما آآ حي على الصلاة وحي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الذي يسمى الحولقة على على الصواب وبعضهم يقول الحوقلة وفي اخر الاذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة بالدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثه هذا الاذان. اما الاقامة فهي ايضا سنة كنا وتكون لكل صلاة هذا الفرق بينها وبين الاذان وقتية او فائتة يعني حتى لو كانت اه هذه الصلاة من باب قضاء الفوائت فانه يقيم لها والادلة على مشروعية الاقامة مجملا كثيرة في السنة منها حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما وايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين الصلاة لمن شاء. الثالث قال لمن شاء اه الاذانان المقصود بهما الاذان والاقامة فانه قد يرد في خطاب الشرع تسمية الاقامة اذانا فاذا معنى ذلك انه بين كل اذان واقامة يشرع الاتيان اه نافذة اه بصلاة ركعتين وهذه الاحاديث التي ذكرنا كحديث ما لك بن الحويرث فيه الامر بالاذان وبالاقامة لكن قالوا مع ذلك لا نقول مم وجوب الاذان والاقامة لاجل حديث المسيء صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرائض في ذلك الحديث ولم يذكر الاقامة فدل على انها ليست من الفرائض وايضا كنا قد ذكرنا من قبل استدلالا لبعض العلماء وهو ان الاقامة خارجة عن ماهية الصلاة قالوا والاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فاذا الذي اذا كانت خارجة عن ماهية الصلاة كما كان يعني خارجا عن ماهية الصلاة حكمه ان لا ليكون فرضا فيها وان لا تعاد الصلاة لاجل تركه الا بدليل باضافة اخرى الاصل في ما كان خارجا عن الصلاة انه لا يكون فرضا تعاد الصلاة بتركه الا لدليل قالوا ولا دليل على اعادة الصلاة بترك الاقامة فاذا الاقامة سنة ثم هي سنة قد تكون على الاعيان وقد تكون على الكفاية على الاعيان اذا كان الشخص منفردا يعني رجل يصلي لوحده هذا يقيم وهي سنة عينية في حقه لكن اذا كان الشخص يصلي مع اخرين في جماعة فانها سنة كفاية اذا قام بها احدهم سقطت عن الاخرين نعم هذا هو بالنسبة للمرأة آآ المالكية في هذا يعني مختلفون والصواب ان شاء الله تعالى انه يشرع للمرأة الاقامة لأنه لا ليس عندنا دليل صريح على انها تمنع من ذلك بل الاصل اذا انها تقيم للصلاة كالرجل وبلا فرق وهذا ثابت عن مالك فيما نقل عنه انه قال ان اقمنا فحسن. يعني اذا كانت اه مع النسوة يعني اقامت احداهن قال فهذا حسن وعلى كل حال بعضهم اه بعض المالكي ينقل خلاف ذلك ولكن المقصود عندنا انه ليس عندنا دليل على التفريق والاصل ان المرأة آآ تكون مثل الرجل في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على اه خلافه واما الفاظ الاقامة فالمختار ايضا عند المالكية مع ورود الصيغ المختلفة في ذلك المختار في الاقامة انهم يقولون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرة واحدة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ودليلهم على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فيشفع بمعنى ان يأتي بالفاظها ان يأتي بالفاظها شفعا يعني اثنين اثنين ويوتر الاقامة ان يأتي بالفاظ الاقامة وترا يقول مثلا اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة ولا يشفعها واكدوا ذلك بعمل اهل المدينة كما ذكرنا في مثل هذا من قبل واما قد قامت الصلاة فلا يخشى ان فيها خلافا فان من العلماء من يقول انها تشفع ايضا لورود بعض الاحاديث الدالة على ذلك وآخرون يقولون بل نبقى على الأصل الذي هو صبر ان يوتر الإقامة فهل تقبل هذه الزيادة التي فيها الا قد قامت الصلاة من ان يوتر الاقامة الا اه قد قامت الصلاة كما ورد في حديث ابي ايوب ام لا تقبل فاذا قبلت قمنا بسنية شافعي لفظي قد قامت الصلاة وان لن نقبل الزيادة فان الاصل اذا ان تكون ان يكون لفظ قد قامت الصلاة مشابها بالالفاظ الاخرى فهذه مسألة راجعة الى اهل الحديث وجماعة من المحدثين من المالكية وغيرهم اه قالوا ان هذه الزيادة مختلف في ثبوتها اه فلذلك قالوا يعني اه لم يقولوا بشفعي لفظ قد قامت الصلاة خاصة انهم كما يقولون آآ عمل اهل المدينة يخالف ذلك ومسألة الاقامة هي من المسائل المشتهرة التي تتكرر في المسجد النبوي وفي مساجد الناس فيبعد ان يخفى مثل ذلك والآخرون يوزعون الى ان الزيادة زيادة الا قد قامت للصلاة يعني هذا هذا الاستثناء يرجعون الى ان هذه الزيادة ثابتة قالوا والزيادة من الثقة مقبولة فاذا لاجل ذلك يثبتون شفع هذا اللفظ والله تعالى اعلم ثم انتقل الى مسألة اخرى. وهي مسألة القصر فقال وقصر من سافر اربع برج ظهرا عيشا عصرا الى حين يعد مما ورى السكنى اليه ان قدم مقيم اربعة ايام يتم مسألة القصر هذه ويسميها بعض الناس يجعلون لها بابا في كتب الفقه يقول باب صلاة المسافر لانه يدخل فيها القصر ويدخل فيها الجمع ايضا لكن الناظم هنا انما ذكر القصر ومسألة القصر اي قصر الصلاة الرباعية للمسافر هي من المسائل الفقهية التي يكثر فيها الجدل والخلاف بين الفقهاء والعلماء وطلبة العلم والكلام فيها للاوجه الوجه او في مسائل ومباحث المسألة الاولى في حكم القصر والمسألة الثانية في مسافة القصر والمسألة الثالثة في اه مدة القصر والمسألة الرابعة في متى يبدأ القصر اين متى يبدأ قصر الصلاة ومتى ينهيه اين يكون مسافرا فهذه مسائل اربعة في كلها خلاف عند العلماء ونحن سنذكرها نذكر مذهب المالكية فيها على جهة الاختصار ونشير الى الخلاف ومن اراد الاستزادة فعليه بالكتب المبسوطة في هذا الباب فاننا لا يمكن ان نحيط بمثل هذه الامور الخلافية المشهورة في مثل هذه الدروس على ان هذا ليس مقصودا وليس لرعايتنا اصلا ليس من غايتنا ان نشير الى ان ندخل في مثل هذه التفصيلات لان الاصل ان هذا المتن الذي ندرسه هو متن للمبتدئين فينبغي ان يبقى كذلك وان نؤجل مسائل الخلاف والاستدلال والتفصيل الى غيره من المتون ان شاء الله تعالى فاما حكم القصر فاولا هو مشروع هذا لا خلاف فيه ففي الكتاب اي في القرآن الكريم قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وورد في تفسير هذه الاية من السنة قول يعلى بن مرة سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقد امن الناس فقال عمر عجبت لما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وورد الحديث في صحيح مسلم. وورد ايضا حديث عن عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة النحو حيث صلى فرأى ناسا قياما قال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هذا وجه الشاهد وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصاحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وبالجملة فالاجباع منعقد على مشروعية اه القصر لكن اختلف في حكمه فعند المالكية هو سنة مؤكدة وقال بعض الفقهاء انه فرض وقال اخرون مباح والصواب انه فوق المباح بل هو اما سنة مؤكدة واما فرض الواجب وانتم تعرفون الان ان السنة المؤكدة عند المالكية ليست شيئا يسيرا هينا وان تارك السنة المؤكدة مأثم عندهم لكن هم نقصوا عن درجة الفرض قالوا لقوله لقول الله تعالى فليس عليكم جناح اي لا اثم عليكم في ذلك قالوا وهذا التعبير لا يكون في الفرائض وهو يدل على انه مستحب لكن رفع عن درجة بقية المستحبات بالاحاديث الاخرى التي فيها آآ الامر بذلك او فيها مثلا كحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر وزينة في صلاة الحضر او مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وآآ يعني بفعل الصحابة والخلفاء الراشدين وغير ذلك ولا شك ان اقل احواله على كل حال انه سنة مؤكدة. والقول بالوجوب ليس ضعيفا بل هو قول معتبر بقي الان شيء اخر وهو المسألة الثانية ما مسافة القصر هذه ايضا فيها خلاف عند العلماء. لكن جمهور العلماء على ان للقصر مسافة محدودة منضبطة هي اربعة برد هذا للجمهور ليس خاص بالمالكية وهو الذي عقده هنا الناظم بقوله وقصر من سافر اربع برج وبرد جمع بريد وهو اربعة فراسخ. كل بريد يساوي اربعة فراسخ والفرسخ يساوي ثلاثة اميال فاذا حسبت هذا وللعلماء في حسابه شيء من الخلاف لكن مجملاه يمكن ان نقول ان مسافة اربعة برج هي تقريبا ما بين سبعين وثمانين كيلو مترا ما بين السبعين وثمانين كيلو مترا وبعضهم في حسابها ينقص الى ان يجعلها قريبا من الستين وبعضهم يزيد يسيرا فوق الثمانين لكنها في حدود هذا اه ودليل ذلك استدلوا ببعض الادلة من ذلك اه حديث اه ما اخرجه البخاري في صحيحه قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في اربعة برج وهي ستة عشر فرسخا هذا بالفعل هذين الصحابيين الجليلين وايضا استدلوا بما جاء ما اخرجه الامام ما لك في الموطأ عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر انه ركب الى موضع معين فقصر فيه الصلاة اي في مسيره في مسيره ذلك وقال مالك بعد ان اورد الحديث وذلك نحو من اربعة برج وبعض الاحاديث من هذا القبيل يعني من فعل بعض الصحابة خاصة عبدالله بن عمر وغيره انهم كانوا اذا سافروا آآ قريبا من هذه المسافة فانهم يقصرون الصلاة فاذا الامام ما لك رحمه الله تعالى نعرف كما ذكرنا مرارا انه يجتهد كثيرا الى فعل ابن عمر وغيره من الصحابة خاصة من صحابة المدينة اه لما لم يوجد تحديد واضح صريح مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ الامام مالك الى فعل عبد الله ابن عمر وهو معروف بانه كان شديدا الحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور فاقتضى ابن مالك بعبدالله بن عمر في هذا الامر خاصة ان ابن عمر كان يفعل ذلك واحذري من الصحابة واشتهار عندهم دون انكار دون انكار فجعل هذا شبيها بالاجماع. وان كان القول بالاجماع فيه محل نظر لكن بعض الناس يقولون ان الصحابة مجمعون على اصل اعتبار المسافة يعني ولو لم يجمعوا على اه البرد الاربعة هذه لكن على اصل اعتبار المسافة هذا يقوله بعض الناس ان كان فيه شيء من النظر حكاية الاجماع في هذا فيها نظر والصواب اذا انه لا اجماع ولكن اغلب الصحابة والتابعين والائمة على ان للقصر مسافة وان هذه المسافة الجمهور عندهم هذه المسافة هي اربعة برج وليس في ذلك حديث واضح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما من افعال الصحابة ويمكن للمنكر على هؤلاء الائمة ان يجد بعض الثغرات في هذا الاستدلال لكن مع ذلك فان الفتوى بالقول المقابل لا تخلو من مزالق والقول المقابل الذي ذهب اليه جماعة من العلماء من الظاهرية وغيرهم ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول هو ان العبرة بالسفر مطلقا وليس لذلك مسافة محدودة والدليل عندهم والدليل عندهم ان الصلاة القصر في الصلاة ربط في خطاب الشرع بالسفر بالضرب في الارض ولن يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يضبطه الشارع بمثابة معينة قالوا فلو كان ذلك مطلوبا لا بينه الشارع ولا يجوز تأخير البيان في مثل هذه الامور لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك قالوا فاذا نرجع الى اللغة والعرف بما انه ليس لدينا شيء يعني اه واضح صريح في المسألة في تقديري المسافة نرجع الى اللغة فكل ما سمي في اللغة والعرف سفرا جاز قصر الصلاة فيه هذا مذهب شيخ الاسلام رحمه الله ومن قبله ومن بعده من العلماء ومذهب الجمهور كما ذكرت هو تحديدها باربعة برود. وكما ذكرت فان مذهب الجمهور اضبط في الفتوى وهذا شيء مجرب فان عند عندما نفتي الناس بالقول الاخر اي بعدم التحديد بمسافة معينة يبقى ذلك من من الاشياء التي لا يدركها العوام بي فهمهم ومعرفتهم فتجده يرجع العام يرجع بعد بين الفينة والاخرى ويسأل هل هذا الشفر او ليس سفرا الذهاب الى المدينة الفلانية الى المدينة العلانية سفر او ليس سفر بالعامية يصعب عليه تحديد مثل هذه الامور ويصعب عليه ان تكله الى فهمه آآ الى العرف والى اللغة ونحو ذلك. لا يحتاج الى شيء من الضبط بخلاف ما لو افتيته بالمذهب الجمهور من ان المسافة مثلا هي كذا وكذا هذا ينضبط عنده جدا. مع ان الفرق بين القولين يعني ليس لا يقع في صوري كثيرة جدا لا يقع في صور كثيرة. فكل ما تجاوز السبعين كيلو مترا يكون صفرا عند الجميع وانما يقع الخلاف في نحو الثلاثين والاربعين ونحو هذه وبعض الناس قد يجعلها سفرا وهي عند الجمهور ليست مما يقصر فيه الصلاة. اذا مثل هذه الاسفار اليسيرة هي التي يقع فيها مثل هذا الخلاف واما بسط الادلة والنقاش في هذا فطويل جدا ولا يمكننا ان يعني ان نحيط به الان لذلك من من الاشياء التي يمكن ان نذكر الان على جهة الاختصار ان وبعض العلماء استدلوا يعني الذين يقولون نقض الاربعة البرد يستدلون بما اخرجه مسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين الظاهرية يقولون هذا الحديث يدل على انه قصر الصلاة فيما هو اقل من اربعة برد وايضا في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلوا العصر بذي الحليفة ركعتين. هذا يوم كان خارج صلى الله عليه وسلم الى حجته يعني الى اه في اتجاه مكة لو صلى الظهر بالمدينة اربعة فلما وصل ذا الحليفة حيث الميقات صلى ركعتين والظاهرية يقولون هذا يدل على انه لا حد مسافة القصر فابو الحليفة هي في بالمقارنة مع المدينة في اقل من اربعة برود وايضا الحديث الاول مثل ذلك قالوا فاذا نرجع الى اللغة والاصفر كما ذكرنا واما الجمهور للمالكية وغيرهم فقالوا لا هذه الاحاديث تحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر في سفر طويل يتجاوز اربعة برد لكنه يشرع له يشرع للمسافر ان يقصر متى جاوز البنيان متى خرج من السكنى كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في قوله مما وراء السكنة فاذا خصوصا في هذا الحديث في حديث ذي الحليفة فانه واضح في المسألة من جهة ان السفر هذا سفر طويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم لم تكن ذو الحليفة هي غايته سفره وانما كان مسافرا من المدينة الى مكة وهذه مسافة قصر بالاجماع لكن لما جاوز السكنة لما جاوز البنيان في المدينة وهو في سفر طويل تحل فيه يحل فيه القصر ووصل وقت الصلاة فانه يصلي ركعتين. هذا لا لا يخالف فيه لا المالكية ولا غيرهم اذا هنا امران مختلفة الاول ان تكون مسافرا في سفر طويل يتجاوز اربعة برد فالجمهور يقولون تقصر متى خرجت من البنيان ولا كنت في مثل هذه المسافة الصغيرة بين المدينة وذي الحديدة والحالة الثانية ان تكون ان تكون غاية سفرك مكانا آآ لا يتجاوز اربعة برد قالوا هذا لا يقصر. فهذان امران مختلفان. قالوا فاذا الاحاديث التي يستدل بها الظاهرية تحمل على ان ذلك هو ابتداء التقصير على ان المكان الذي آآ ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه الصلاة بعد مسافة معينة هذه المسافة هي مسافة ابتداء التقصير مع ان السفر سيطول بعد ذلك ويتجاوز المسافة التي تكون فيها يكون فيها القصر آآ مسنونا ان هذي هذا نوع من انواع النقاشات التي تقع في هذه المسألة. وايضا هنالك آآ قضية منى هذه ايضا فيها نقاش فان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر وما عثمان صبرا من امارة ثم اتمها. ومعروف ان للعلماء توجيهات في قضية اتمام اه عثمان رضي الله عنه اه بمنى فاذا هنا قالوا ايضا المسافة بين مكة وبين فكيف يعني؟ اه يقصر بها النبي صلى الله عليه وسلم المالكية والجمهور يقولون خصوصا المالكية يقولون بالنسبة للحاج الذي يأتي من الافاق الذي يأتي من المغرب او غيره هذا يقصر ما في اشكال. وعلى كل حال مسافر مسافر طويلا لكن من كان من اهل مكة مثلا فمالك يقول في مثل هذه الحالة يقصر بالسنة اي لا لاجل السفر فجعل هذا القصر نوعان من المناسك التي جاءت بها السنة هكذا يعني المقصود ان المسألة تحتمل بسطا كثيرا لا نريد ان نطيل فيها اكثر منها لكن اه القولان قويان ولهما حبهما من النظر وليس احدهما من مواضع الانكار اصلا. اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي اه مدة القصر مدة القصر هذا يقول فيها الناظم مقيم اربعة ايام يتم هنا عندنا احوال الحالة الاولى شخص مسافر ولا يدري هل سيقيم او سيرجع الى بلده؟ يعني او سيتم سفره يعني ليس عنده نية نية مكث يعبرون عن هذا يقولون شخص يقول غدا ارجع او غدا اسافر مثلا شخص من المغرب سافر الى اه مثلا اه من مدينة الى مدينة اخرى مثلا من الرباط الى مراكش ثم هو يقول آآ في مراكش يقول غدا ارجع او لا ارجع كذا قالوا هذا يقصر الصلاة ابدا ما دام لم ينوي المكث ولو جلس في ذلك شهورا ما دام غير ناوي الاقامة والادلة على ذلك كثيرة بالفعل الصحابة كما في حديث سالم عن ابيه وعبدالله ابن عمر آآ انه كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكفا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة فاذا هذا بقول هذا له حكم المسافر بل قال الترمذي رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة. وان اتى عليه بنون وان اتى عليه وهنالك اثار عن الصحابة لا نطيل بذكره. اذا هذه السورة الاولى الصورة الثانية هي من نوى الاقامة من نوى الاقامة فهنا حالتان من نوى اقامة اقل من اربعة ايام ومن نوى اقامة اربعة ايام فاكثر فمن نوى اقامة اقل من اربعة ايام قالوا هذا يقصر ايضا لكن اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثر فهذا يتم قالوا لان هذه اه المدة مدة اربعة ايام هي الفاصل بين السفر والاقامة واستدلوا باشياء منها اه حديث اه العلاء ابن الحظرمي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا لحوم في الحديث وجه الشاهد ان اقامة ثلاثة ايام لا تسلبوا عن المقيم اسم السفر انه المهاجر هذا اذا رجع الى مكة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد قضاء النسك يقيم ثلاثا يعني ما دام قد اقام ثلاثة فهذا لا يسلب عنه حكم السفر ولا يسمى مقيما لكن اذا تجاوز ثلاثة اي اربعة ايام فصاعدا فهذا يثبت له حكم الاقامة. ومن المعروف ان المهاجرين الذين هاجروا وتركوا اموالهم واهليهم من مكة وغيرها الى المدينة يحرم عليهم الرجوع في هجرتهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا يعني من تجاوز ثلاثة ايام يعني اربعة فصاعدا هذا يصبح مقيما في مكة. وعند ذلك يكون ناقضا لهجرته مفهوم لكن ثلاثة ايام هذا لا اشكال فيه. يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قالوا فاذا الثلاثة لها حكم السفر. والاربعة فصاعدا لها حكم الاقامة واستدلوا ايضا آآ عمل اهل المدينة كما هو الحال في مثل هذه الامور. فاذا هذا ما يمكن ان نقوله عن مدة القصر وفيها ايضا خلاف ونقاش الشيء او المسألة الاخرى هي متى يفتديء القصر ومتى ينتهي منه فهذه ذكرها بقوله مما ورد السكنى اليه ان قدم مما وراء السكنة اي في خروجه اليه ان قدير او عند الرجوع عبارة اخرى يمكنه ان يبتدأ التقصير اذا تجاوز البنيان شخص في الرباط يريد ان يسافر الى مراكش واعذرونا اذا استعملنا يعني آآ في التمثيل آآ المدن التي تقرب من الرباط محل الاقامة ومراكش محله اه يعني النشأة ولذلك يبقى القلب متعلقا بالوطن الاول. فاعذرونا لهذا لكن هذه التمثيلات لا اشكال فيها ان شاء الله شخص خرج من الرباط يريد ان يتوجه الى مراكش. اذا هذا سيقصر الصلاة. متى يحل له القصر؟ اذا خرج من البنيان اذا جاوز بنيان مدينة الرباط ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو بالقرب من المدينة حين كان يقصد مكة لان ذا الحليفة قريبة جدا من المدينة فخرجوا من المدينة وجاوز بنيان المدينة اه ولما وصل ذي الحليفة قصف وهو متوجه الى مكة نعم بل حكي الاجماع على هذه المسألة وبحل الانتهاء ايضا يعني يرجع متى رجع فانه آآ يمكنه ان يقصر ما دام لم يدخل في البنيان هذا معنى قولي اليه ان قدم لانه ما دام لم يدخل في بنيان المدينة التي يقيم فيها فانه مسافر تبقى له احكام السفر. فاذا دخل البنيان فان السفرة ينقطع ويصبح له احكام المقيم اذا هذه المسائل التي يمكن ان نستخرجها من قول الناظم وقصر من سافر اربع برج وقصره يعني من السنن من السنن ايضا وقصر من سافر اربع برد ظهرا عصرا عشا هذا لا خلاف فيه لذلك هو ليس من المسائل التي يمكن ان نقيل الكلام فيها القصر انما يكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء اي في الصلوات الرباعية ولا قصرا في صلاة ثنائية ولا ثلاثية الى حين يعد على من اجل الوزن اه يعني حذف الواو مما ورد السكنى اليه ان قدم هذا محل الابتداء ومحل الانتهاء. نقيم اربعة ايام يتم هذه مدة القصر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله