بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الثالث والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ابواب الزكاة وقد شرحنا بعض شروط الزكاة في الدرس السابق وذكرنا شيئا متعلقا بزكاة الحرف وذكرنا النصاب فيها وذلك في قول الناظم وهي في الشمار والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجرؤ او ان الة السقي تجر ولقد شرحناه في الدرس السابق وذكرنا توجيهه من جهة الاعراب خمسة اوسق نصاب فيهما وهذا شرحناه وهذا هو نصاب الحرت ثم قال في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين ذكر هنا نصاب الزكاة في العين والعين نوعان كما تقدم فضة وذهب فذكر اولا ان نصاب العين ان كان فضة هو مئتا درهم ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والاواء جمع اوقية والاوقية اربعون درهما هذا مقدار شرعي الاوقية اربعون درهما فاذا ضربنا اربعين في خمس كان الناتج مئتين والورق هي الفضة فمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الان وهو عند البخاري ومسلم معناه ليس فيما دون مائتي درهم من الفضة الصدقة فهذا واضح وهذا النصاب الشرعي في الفضة آآ يعني دليله ظاهر وصحيح ومتفق عليه هذا بالنسبة واما بالنسبة لي الذهب فهو يقول عشرون دينارا نصاب في الذهب فاذا النصاب الشرعي بالذهب عشرون دينارا. عشرون دينارا. الدنانير تكون من الذهب والدراهم تكون من الفضة فدليل ذلك ما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء العيش الذهبي حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار هذا الحديث عند ابي داوود في سننه وغيره وايضا هنالك بعض آآ احاديث اخرى منها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار هذا فيه ضعف ولكنه ايضا يشهد لهذا المعنى فعلى العموم نصاب الذهبي ليس كنصاب الفضة ونصاب الفضة الدليل فيه اقوى واظهر وافرح بخلاف نصابي الذهب ولكن مع ذلك تقوى هذا الدليل الدال على نصاب الذهب في امور متعددة من اظهرها عمل اهل المدينة فانه متفقون على ذلك وهذا الامر من المسائل التي يكون عمل اهل المدينة فيها حجة شرعية لانها من الاشياء المتواترة التي تكثر الحاجة اليها بين الناس ولا تخفى على بعضهم لاشتهارها وانتشارها فعمل اهل المدينة اذا كان على هذا الامر فهو حجة شرعية على ما حققه جماعة من اهل العلم ابن تيمية في رسالته عن عمل اهل المدينة وغيره رحمهم الله اجمعين هذا بالنسبة لي النصاب فيهما اي في الذهب وفي الفضة. ومما يمكن ان نقوي به ان نصاب الذهب هو عشرون دينارا ان مئتي درهم كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي عشرين دينارا ان مائتي درهم كانت تساوي عشرين دينارا وذلك لان الدينار الذهبية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي عشرة دراهم فاذا عشرون دينارا هي مئتا درهم ثم بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار السعر الصرف بين الدرهم والدينار تختلف وصار الدينار مثلا يساوي اثني عشر درهما وهكذا فاذا هذا لعله ايضا مما يشفع لي ما ذكرناه من ان نصاب الذهب هو عشرون دينارا هذا بالنسبة للنصاب. واما بالنسبة لي القدر الواجب اخراجه وقد لخص ذلك بقوله وربع العشر فيهما وجب والضمير راجع الى الفضة والذهب اي الواجب اخراجه بالزاد والفضة هو ربع العشر وهو بتعبير العصر اثنان ونصف بالمئة ودليل ذلك احاديث منها ما سبق في حديث علي الذي ذكرناه فيه قوله اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وخمسة دراهم هي ربع العشر من مئتي لان عشر مئتين هو عشرون وربع عشرين هو خمسة وهكذا ايضا في الدنانير فان ربع العشر من عشرين دينارا هو نصف دينار اذ العشر من عشرين دينارا هو ديناران وربع دينارين هو نصف دينار وورد ايضا التصريح بذلك في حديث اه يعني في الكتاب المشهور كتاب ابي بكر وفيه وفي الرقة ربع العشر نعم وعلى كل حال وقع الاجماع على هذا المعنى. اذا هذه زكاة العين الذهب والفضة النصاب والقدر الواجب اخراجه المتداول بيننا في هذا الزمان انما هو الاوراق النقدية وهذه الاوراق النقدية الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو وجوب الزكاة فيها وقد كان هنالك خلاف يسير عند اول ظهور هذه الاوراق النقدية لعدم تصوري التصور الكامل ما في هذه الاوراق من معنى النقد لكن الان لا يكاد يوجد عالم معتبر يقول بعدم وجوب الزكاة فيها فتجب الزكاة فيها لانها قائمة المقام الذهبي والفضة في جميع التعاملات الاقتصادية والمالية وهي التي تحدد مستوى معيشة الناس وبها يعرف الفقير من الغني وهي التي تجعل قيمة للسلع والبوائض بجميع انواعها. وهي المال النامي الذي يكون عند الغني والذي تجب فيه الزكاة. ولذلك لا شك بان هذه الاوراق فيها الزكاة يبقى الاشكال في معرفة النصاب اما لواء المقدار الواجب اخراجه فهذا لا اشكال فيه. اثنان فاصل خمسة اثنان ونصف بالمائة. لكن المشكلة هي في معرفة النصف وقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية معرفة النصاح فذهب جماعة الى ان تقويم هذه الاوراق النقدية يكون بالفضة وذهب اخرون الى ان تقويمها يكون بالذهب و بسط الادلة يحتاج الى كلام كثير وملخصه ان الذين قالوا بان التقويم يكون بالفضة ذهبوا الى ادلة يستدل بها من بينها ان نصاب الفضة كما اسلفنا ثابت باحاديث متفق على صحتها بخلاف نصاب الذهب فان نصاب الذهب اما ثابت بالعمل او بحديث في اسناده شيء او بقياس على نصاب الفضة فقالوا الاجدر اذا ان يلجأ الى النصاب الثابت الذي هو نصاب الفضة اه اما النصاب الذهبي قالوا اذا كان مقيسا على نصاب الفضة فحين اذ لا يقاس على الفرع لان لا يصح القياس على شيء هو نفسه فرع في قياسي اخر في قياس اول وايضا آآ استدلوا بان نصاب الفضة عليه الاجماع بخلاف نصاب الذهب وان كان الجمهور على نصاب الذهبي الذي ذكرنا وايضا استدلوا بان التقويم بالفضة هو اه يعني اضمن لحقوق الفقراء لان الغالب ان يصاب الفضة اقل من نصاب الذهب. خاصة في هذا العصر الذهب اغلى من الفضة بكثير فينتج من ذلك ان التقدير بنصاب الفضة يجعل الاموال التي تجب فيها الزكاة اكثر وهذا احظى للفقراء وايضا ذكروا ان في التقويم بنصاب الفضة شيئا من الاحتياط بالنسبة لي الذي بالنسبة لصاحب المال لمالك المال لانه اذا قوم بنصاب الفضة وهو اقل من نصاب الذهب فهو مبرئ لذمته بيقين وهكذا. على كل حال هذه ادلة ليست ضعيفة. بل هي فيها قوة. لكن الذي عليه جماعة من اهل العلم المعاصرين من المحققين ان التقويم فيكون بنصعب الذهب واقوى ادلتهم انه نصاب ان الذهب اه فيه ثبوت ورسوخ وان ثمنه لا يتغير كتغير الفضة وايضا استدلوا بان الذهب كانه هو الاصل الذي تقوم عليه اه اقتصادات الدول ان صح هذا التعبير فالاحتياطي مثلا الذي اه يعني تعتمد عليه الدول في آآ اقتصادها انما هو الذهب لا الفضة وحين تخرج الدول او تقوم بعملية السك للنقود وللاوراق النقدية فينبغي او المفروض ان تكون تلك الاوراق عندها رصيد من الذهب عند الدولة والا فان اذا شكت اوراقا ليس لها رصيد هذا يدخل فيما يسمى التضخم عند الاقتصاديين. فالمقصود ان الاصل في هذه الاوراق النقدية هو الذهب ولا الفضة هذا على مذهب لجماعتنا الاقتصاديين واصلا هذا المذهب ايضا هو محل نظر عندهم في هذا العصر. على كل حال. المقصود انه اذا ثبت ذلك فينبغي ان يكون نصاب الاوراق هو نصاب اصلها واصلها هو الذهب الى الفضة لذلك لعل الاظهر هو هذا وهو ان نصاب الذهب نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب. وتقدير اه عشرين دينارا بالوزن المستعمل الان هو تقريبا خمس وثمانون جراما فاذا من اراد ان يخرج زكاة ماله فينتظر الى ان يصبح ماله قد بلغ النصاب وهو ما يساوي ثمن خمس وثمانين جراما من الذهب واما من اراد ان يقدر بالفضة فمئة درهم بالفضة تقدر بنحو اه ستمائة ستمائة جرام تقريبا يعني آآ بعضهم يجعله خمسمائة وخمس وتسعين وبعضهم يجعله ستمائة واربعا وعشرين يعني تقريبا ستمائة جرام من الفطر هذا بالنسبة لي الاوراق النقدية ثم انتقل الناظم رحمه الله الى ما يسمى بزكاة عروض التجارة فقال والعرض ذو التجري ودين من اذار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين معنى كلامه ان العروض نوعان والعروض هو كل ما ليس ذهبا ولا فضة من سلع وبضائع ونحو ذلك كل ما ليس داخلا في معنى النقد يسمى عروضا هذه العروض نوعان اما ان تستعمل للكنية للاقتناء او بالمصطلح العصري للاستعمال الشخصي واما ان تكون معدة للتجارة فاما المعزة للكنية اي للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة والاجماع قائم على هذا المعنى وهذا الحديث عند البخاري فاذا ليس على المسلم زكاة في السيارة التي يستعملها او في ما يكون في بيته من الات مثلا يستعملها او نحو ذلك من الامور كل ما كان من العروض غير معدي للتجارة واما عروض التجارة فهذه على الصحيح وهو مذهب الجماهير تجب فيها الزكاة خلافا اه بعض الظاهرية وبعض العلماء فالزكاة واجبة اذا في عروض التجارة لأدلة متعددة وهي عمومات ادلة عامة يعني ليس عندنا حديث هكذا صريح اه تجب الزكاة في عروض التجارة لكن عندنا احاديث وعمومات كقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ومن طيبات ما كسبتم هذه تشمل عروباء التجارة وادلة اخرى لا نقصد بذكر لا نفيد بذكرها وايضا بعض الاثار عن جماعة من السلفي رضوان الله تعالى عليهم آآ وايضا فمن ذلك اه حديث يعني هنالك حديث في المسألة لكنه ضعيف حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سورة بن جندب رضي الله عنه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع؟ وهذا عند ابي داوود ولكن سنده ضعيف وهكذا فاذا الاثار موجودة اثار عن السلف رضوان الله عليهم وحكي الاجماع على زكاة عروض التجارة تركيا الاجماع على ذلك هنالك رسائل مؤلفة في هذا الموضوع في نقاش تناقش بعض العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في عروب التجاه جيد الان اتفق الجمهور اذا على زكاة عروض التجارة. ولكن اه الذي يتميز به المالكية هو تفريقهم بين المدير والمحتكر. بين التاجر المدير والتاجر المحتكر لذلك قال اي دين المدير قيمتها كالعين ثم انتقل الى المحتكر فقال ثم الاحتكار لقبض ثمن او دين عين. هل اما الفرق بين المدير والمحتكر المدير هو الذي يعرض ما عنده من عروض للبيع ويقنع باي ربح جاءه من بيعها. ولو قل ولا يهمه ان ينتظر غلاء الاسعار مثلا وانما قد يبيع حتى برأس المال. المهم عنده ان يبيع قد يبيع برأس المال ويأتي بسلعة اخرى ويبيع وهكذا اذا لا ينتظر غلاء الاسعار ولا ارتفاع الاثمنة هذا يسمى مديرا لانه يدير هذه العروض يدخلوا شيئا ويخرج الاخر وهكذا وان المحتكر فهو الذي يمسك العروبة ولا يبيعها بل ينتظر بها غلاء الاسعار وارتفاع الاثمنة فقد تبقى عنده ربما اعواما لا يهمه ذلك تبقى عنده ينتظر الى ان يجد الثمن الذي يناسبه فحينئذ يبيع هذا يسمى محتكرا المالكية حين يفرقون بين المدير والمحتكر يفرقون اذن بين حكم الزكاة عند كل واحد منهما فاما المدير هذا يقولون تجب عليه الزكاة في تجارته كلما حال عليها الحول اهو كلما حال عليها الحول فانه اه تجب عليه الزكاة وكيف يفعل يعمد الى كل سلعه فيقومها يعني يحاول ان يجد سعرها بحسب سعر السوق. في ذلك الوقت الذي تكون قد مر عليه الحول وذلك بشرط ان تكون قد ان تكون قيمتها قد بلغت النشاط. هذا لا اشكال فيه يقومها ثم اذا قومها فانه يخرج ربع العشر من قيمتها صافي عبارة انه نعيد شرح المسألة. التاجر المدير اذا بلغت قيمته تجارته النصاب ومر عليها الحول وعندهم خلاف في هذا الحول متى يبدأون حسابه لا نتعرض له الان اذا مر الحوض يقوم هذا التاجر المدير هذه العروبة عند انتهاء الحرب وينظر آآ ثمنها وهذا بحسب ما آآ تباع به في السوق ثم يزكي هذه القيمة الاجمالية اهو هذا بالنسبة لي التاجر المدير نعم هذا معنى قوله والعرض بالتجري ودين من ادار. يدخل ايضا هنا شيء اخر هو الدين يدخل هنا شيء اخر هو الدي ففي الدين ايضا الدين ايضا قالوا يجب فيه الزكاة اهو فاذا اذا كان صاحب هذه العروض له دين على اناس معينين يعني مثلا آآ هنالك سلع باعها ولكنه لم يأخذ ثمنها بعدو فإذا عليه ان يحتسب اذا هذا له دين له دين على هؤلاء الزبائن فيحتسب ايضا ضمن قيمته الاجمالية التي يخرج عنها الزكاة يحتسب هذا الدين الذي له زيد هذا معنى قوله والعرب بالتاجر ودين من ابى اي الدين الذي للتاجر المدير قيمتها في العين اي مثل الذهب والفضة ثم بعد ذلك انتقل الى المحتكر. قلنا المحتكر عرفناه المحتكر هذا ماذا يفعل قال ينتظر هذا لا يزكي في كل سنة هذا ينتظر ما دام لم يبع فلا يزكي الى ان يأتي اليوم الذي يبيع فيه فاذا باع فانه يزكي قيمة قيمتها قيمة العروض عينا لعام واحد يزكي لعام واحد ولا يزكي لكل تلك الاعوام. فرضنا مثلا ان شخص يتاجر في العقار مثلا في المنازل هذا عنده مجموعة من المنازل يتعمد الا يبيعها ينتظر السنة الاولى والثانية والثالثة. في السنة الخامسة ارتفع ثمن العقار في البلد تبادر الى البيع باع تلك المنازل وبطبيعة الحال هي تفوت اه تتجاوز النصاب حين باعها يقولون له عليه بما انها تتجاوز النصاب ان يخرج زكاة عام واحد مفهوم؟ عامل واحد هذا هو معنى المحتكر. ولذلك قال ثم باحتكار زكا لقبض ثمن او دين ايضا يدخل في ذلك دين محتكر فدين المحتكر عروض المحتكر لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه. فاذا قبض الدين يقومه ويزكيه لعام واحد وان كان قد بقي عند المدين اعواما كثيرة لا يهم قالوا لان هذا المال هذا الداي هو انت جبتيه الزكاة لكنه قالوا هذا يعني لم يكن قادرا على تنميته انه كان ممنوعا منه شوفوا هذا الدين كان ممنوعا منه. لم يكن قادرا على تنميته. قالوا فلم تجب فيه الزكاة. اذا هذا شرح مذهب المالكية في هذه في المسألة. والمذاهب الاخرى لا يفرقون بين المدير والمحتكر بل يقولون يزكي آآ مطلقا. آآ المحتكر في ذلك المدير على كل حال تفصيل هذه الامور وادلة الفريقين يمكنكم ان تبحثوا فيها وترجعوا اليها هذا معنى قول زكى بقول ثمن او دين عينا فالزكاة تكون عينا بشرط الحول للاصلين هذا واضح اي بشرط مرور الحول انتهى اذا من زكاة عروض التجارة ثم انتقل الى زكاة الانعام فقال في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت مخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع ثلاثين تكون ستا واربعين حقة كفت جزاءة احدى وستين وفاة بنتها لبون ستة وسبعين وحقتان واحدا وتسعين ومع ثلاثين ثلاث اي بنات لبون او خذ حقتين بافتيات اذا الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حققته وكل اربعين بنت للبون وهكذا ما زاد امره يهود نعم وكل وكل اربعين بنت للبون وهكذا ما زاد امره يهون لعلكم الان في تظهر لكم هذه الابيات صعبة بسبب هذه المصطلحات الكثيرة التي ربما اه لم تألفوها. ولكن عند التحقيق هذا المبحث من اسهل مباحث الفقه يعني ليس فيه يكد ذهنا ولا خلاف كبير ولا نقاش طويل ولا استدلال واستنباط هذه مسائل آآ دليلها هو الحديث الذي سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى والخلاف فيها يسير انما الصعوبة في شيء واحد هو معرفة هذه المصطلحات ومعرفة معانيها يعني الجذع والابن اللبون والحرقة الى غيره واسألية وثانيا في حفظ هذه المقادير والانصبة فكثير من الناس قد يفهم المعنى الاجمالي وقد يعرف اه معاني المصطلحات ولكنه لا يحفظ ذلك. يعني يحتاج الى كلما سئل عن هذه المسائل يحتاج ان يرجع الى الكتاب لكي يبحث عنها لما؟ لانه لا يحفظها وهنا فائدة حفظ المتون هذه وهذا المعنى كررته مرارا ولكن لا بأس من تكراره لعظيم فائدته الذي يحفظ هذه الابيات القليلة هنا عندنا في زكاة الابل آآ سبعة ابيات تحفظ بسهولة ان شاء الله تبارك وتعالى وتبقى معك عمرك كله كلما سئلت عن الابل تستخرجها بيسر من هذه الابيات هنالك اشياء في الشرع وفي الفقه اذا لم تحفظها لا يمكن ان تقول اكتفي بالفهم. يعني مثلا اذا في مسائل الفرائض كامل الام وكم للاخوة وكم لكذا هذه الفرائض وهذه التدقيقات وليست من الامور التي تفهم وكفى لابد من حفظها فالذي يحفظها في متن متن الرحبية او الرسموكية ونحوها هذا ان شاء الله تبارك وتعالى يجدها على طرف لسانه عند الحاجة والذي لا يحفظها يعني هذا يفهم ويستطيع ان يقوم بالحساب ان اليه ولكنه اه لا شك انه يعاني في تحصيل هذه الامور لعدم حفظه فاذا نشرح ان شاء الله تبارك وتعالى هذه الابيات الان فنقول زكاة الابل بدأ بزكاة الابل وبعدها بزكاة البقر وبعدها بزكاة الغنم. زكاة الانعام مفصلة في حديث مشروع وهو ما روى انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين والكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شهر. اذا بلغت خمسا وعشرين الى اخر ما ذكر. والحديث طويل فيه تفصيل هذه المقادير وهو حديث صحيح عند الامام البخاري وغيره فاذا هنا في الابل نقول نصاب الابل هو خمسة خمسة جمال. ولذلك قال في كل خمسة جمال جدعة اذا الذي يملك جبلا واحدا او اثنين او ثلاثة او اربعة هذا لا زكاة عليه يبدأ الحساب في خمسة جمال فاذا كان عندك خمسة جمال وجبت عليك الزكاة وهي شاة من الغنم وصفتها انها شاة جذعة اذا تخرج الزكاة من الغنم نام من الابل ومقدارها شاة واحدة جذعة. والجذعة هي بنت سنة الشاة من الضأن او من المعز على حسب المتداول في البلد يعني اذا كان الغالب في القرية او في ذلك البلد هو الضأن تخرج الشاة من الضأن. اذا كنت في بعض الجبال التي اكثر استعمالهم هو الماعز فتخرج الجزعة من الماعز جيد اذا في الخمسة جذعة من الغنم في الستة جذع من الغنم في السبعة في ثمانية جمال نفس الشيء في تسعة جمال نفس الشيء في عشرة عندئذ ننتقل الى جزاءتين شاتين صفتهما ان كل واحدة منهما جذعة وهكذا فيما زاد على العشرة في احد عشر في احد عشر واثني عشر وثلاثة عشر الى اخره الى اربعة عشر في كلها شافان شفاعتان في خمسة عشر ثلاث شياه وهكذا نستمر في اخراج ثلاث شياه الى تسعة عشر في عشرين نخرج اربع شياه في واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاث وعشرين واربعة وعشرين في كل هذا نخرج اربعا من الشياه نلاحظ هنا شيئا سيأتينا شرحه ان شاء الله تعالى وهو ان الوقف لا يزكى والوقف ما هو هل سيأتينا عند قول الناظم ولا يزكى وقص من النام الوقش هو الزائد على الفريضة دون ان يصل الى الفريضة التي بعدها فالفريضة الاولى هي خمسة جمال والتي بعدها هي عشرة في خمسة جمال شاة الجزاعة في عشرة جمال كم شافان جزاءتان الوقف هو الذي يزيد على خمسة دون ان يصل الى عشرة فاذا كان عندك مثلا سبعة جبال الخمسة تخرج فانهى شاة جزاعة والثاني هذا يسمى وقصا لا يزكى لا شيء فيه اذا كان عندك مثلا سبعة عشر فخمسة عشر هذه تخرج عنها ثلاث شياه واثنان زائدان لا تخرج عنهما شيئا لانهما وقصر ولا يزكر وقص. مفهوم فهذا شرحناه قبل اوانه ولكن لا بأس لشدة تعلقه بما نحن بصدده يقول في كل خمسة جمال جوعه من غنمه بعد ذلك اذا بلغت الجبال خمسا وعشرين الان نبدأ في تزكيتها من جنسها لا نزكيها من جنس اخر هو الغنم وانما نزكيها من جنسها اي من الابل كيف ذلك؟ اذا بلغت خمسا وعشرين فنخرج فيها اه ناقة يعني جمل انثى تسمى بنت مخاض يقول بنت مخاض مقنعة في الخمس والعشرين بنت المخام في الخمس والعشرين لما بنت المخاض ما هي؟ بنت المخاض هي بنت سنة من الابل يعني ناقة عمرها سنة اه لم؟ ما السبب في ذلك؟ يقولون يقول المتخصصون في هذا الامر ينقله فقهاء ان الابل تحمل سنة وفي السنة التي بعدها يعني ايه تربي وليدها فاذا كانت البنت اذا كان عمر البنت سنة فقالوا هي اما حامل قد نخض الجنين بطنها واما في حكم الحامل يعني حتى ان لم تحمل فهي في حكم الحامل قد مخض الجنين بطنها فلذلك تسمى بنت مخاض فاذا اه كمل لولدها سنتان ووضعته وارضعته فهذه تسمى بنت لبون فهذه في السنة بنت لبو. اذا الان لم نصل لبنت لبون بعد ولكن شرحناه اهو فاذا بنت المخاض هي التي اكملت سنة دخلت في السنة اه الثانية لحوم وبنت اللبوم هي التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة صافي؟ لما؟ لأنه اذا قلنا اذا دخلت في السنة الثالثة امها ولدت تكون قد ولدت واذا ولدت صار لها لبن ترضعه. وتسمى بنت لبون. فهي هذه البنت تسمى بنت لبون. لان امها طارت ذات لبن اهو كما ان بنت المخاض سميت بنت مخاض لان امها اه يعني قد اه صارت حاملا اذا حامل مخض الجنين بطنه كما ذكر جيد الحقة ستأتي الحقة هي التي دخلت في الرابعة دخلت في الرابعة في السنة الرابعة وسميت كذلك لانها استحقت ان يحمل عليها و الذكر منها يسمى حقا اذا عندنا بنت مخاض وابن مخاض عندنا بنت لبون وابن لبو وعندنا حقة وحق ليه نرجع الى شرح فما كنا بصدده قلنا اذا كان عندك عند مالك الابل خمس وعشرون من الابل فانه يخرج بنت مخاض ويستمر على ذلك ويستمر على ذلك اي لا يزال يعطي بنت مخاض من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فاذا انتقل الى ست وثلاثين فحينئذ يعطي بنت لبون انطلاقا من ست وثلاثين يعطي بنت لابوه هذا معنى قوله وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون هذا واضح لا نحتاج الى شرح ويبقى على هذا المقدار اي على اخراج بنت لبو الى خمس واربعين فاذا بلغت الابل ستا واربعين فحينئذ عليه ان يخرج حقة والحقة قلنا هي التي في السنة الرابعة هذا معنى قوله ستا واربعين حقة كفت ستا واربعين ستا هذه منصوبة على نزع الخافض اصل الكلام في ست واربعين حقة كفت اي تكفي حفقة في ست واربعين لما حذف الخاطب انتصب آآ الاسم الذي كان مجرورا فقال ستا واربعين حقة كفت صافي يستمر بعد ذلك في اعطاء الحقة من ست واربعين الى ستين فاذا بلغت الابل واحدا وستين فحينئذ فيها جذعة جزاء والجزاء هي التي بلغت خمسة سنين الجذع هي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة اهو اذا دخلت في السنة الخامسة تسمى جدعة. جيد. اذا هذا معنى قوله جماعة احداه وستين وفاة اي الجذعة تفي في زكاة احدى وستين زيد ويبقى على هذا الاصل يعطي الجزع من احدى وستين الى كم الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتال بون اثنتان اثنتان من بنات اللبن هذا معنى قوله ستة وسبعين اي في ستة وسبعين وما بعدها عليه ان يخرج بنتي لبو ثم قال وحرقتان واحدا وتسعين. اي لا يزال يعطي بنتي لبون من ستة وسبعين الى تسعين الى تمام التسعين ثم في واحد وتسعين ماذا؟ في واحد وتسعين يجب عليه حقتان يجب ان يخرج حقتين هذا معنى قوله وحقتان واحدا وتسعين جيد لحد الان هذه الامور واضحة الان يقول ومع ثلاثين ثلاث اي بنات لبون او خذ حقتين بفتيات هذا يحتاج الى شرح ما معنى قوله ومع ثلاثين الكلام راجع الى ما ذكر في البيت السابق وهو قوله واحدا وتسعين اذا واحد وتسعين مع ثلاثين كم هذه مئة وواحد وعشرون واحد وتسعون زائد ثلاثين كم؟ مئة وواحد وعشرون. يعني بدلا من ان يقول في الناظم في مائة وواحد وعشرين هذا يصعب عليه ان يدخله في النبض فمن حسن تصرفه في النظر؟ يقول ومع ثلاثين هذا من شدة اه ما يقع من ناظم من الاختصار ولهذا كان عدم نصبه مشتملا على المعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة يقول وما ثلاثين؟ اذا نفهم من ذلك اذا بلغت احدى وعشرين ومئة معنى الكلام ماذا؟ انه في واحد وتسعين يعطي حقتين ويستمر على اعطاء حققتيه الى ان يصل مائة وعشرين في مائة وواحد وعشرين هنا عنده امراض ظاهر النظم انه يخير بين امرين مفهوم وما هما الامران؟ الامر الاول ان يخرج ثلاثا من بنات اللبن قال ومع ثلاثين ثلاث اي بنات اي بنات لبون هذا الامر الاول الامر الثاني حقتان مخير اذا بين آآ ثلاث ثلاث من بنات اللبؤ او وبين اه حقتين والمخير هو الساعي الذي يسعى في جمع هذه الزكوات هذا الساعي مخير اما ان يأخذ ثلاث بنات لبن واما حقتين باجتياز معنى باستياس الافتيات في الاصل هو التعدي باكتياك لكن هذا ليس اجتياك حقيقيا هذا افتياث ثابت بالشرع ان صح التعبير مفهوم فالساعي يمكنه ان يفتات يتعدى شيئا ما حتى يأخذ حققتين ويمكنه ان يكتفي بثلاث بنات لبوب. هذا هو ظاهر النظم ظاهر النظم اذا ان السعي مخير بين الامرين وهنالك قولان اخران في المذهب وهما تعين احد الامرين اذا مشهور المذهب ما هو هو التخيير بين الامرين وهنالك قول ثان وهو تعين الحقتين يعني لابد ان يأخذ حقتين هذا قال به اشهد وهنالك قول ثالث تعين ثلاث بنات لبور وهذا قال به من؟ ابن القاسم. اذا هنا ثلاثة اقوال. تعين الحقتين تعين وثلاث بناتي ليقوم والقول الثالث وهو مشهور مذهبي آآ التخيير تخيير السعي بين الامرين اهو الان اصل هذا الخلاف ما هو الان نحن متفقون على ان الواجبة في مئة وعشرين هو حقتان هذا نص الحديث جيد في مائة وثلاثين نطبق القاعدة التي وردت في الحديث وهي ما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبوم مفهوم كيف ذلك؟ الحديث يذكر اه الى ان يصل الى آآ فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان قاروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة الحديث هكذا يذكر اذا الحديث واضح في مئة وعشرين لكن الاشكال فيما زاد على مئة وعشرين. الحديث فيه اذا زاد على مئة وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فبعض العلماء فهم من قوله فما زاد فهم من ذلك زيادة العشرات بمعنى ما زاد على مئة وعشرين بزيادة العشرات هو مائة وثلاثون فمعنى ذلك انه الى مائة وثلاثين حتى يصل العدد الى مئة وثلاثين اه يعني قبل ان يصل العدد الى مئة وثلاثين لا نستعمل هذه القاعدة. قاعدة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون واذا لم نستعمل هذه القاعدة فنعد ذلك من الوقش ما بين مئة وعشرين ومئة وثلاثين نعده من الرقاة فنبقى اذا ما بين مائة وعشرين الى مائة وثلاثين نبقى على الاصل الذي هو ماذا نبقى على الحققتين قد قعد الحقتين بين الحقتان هي فرض مئة وعشرين هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني هو ان ان القاعدة في كل ما زاد هذه ليست زيادة العشرات ولكن في اي زيادة كيفما كانت على مئة وعشرين. اذا انطلاقا من مئة وواحد وعشرين القاعدة اذا طبقنا القاعدة وهي في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبود على مئة وواحد وعشرين مئة وواحد وعشرين يطبق عليها قاعدة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبوح. آآ بنت لبون نعم مائة وواحد وعشرين ننظر عندنا مئة وعشرون تنقسم الى اه الى اه يعني اه ثلاثة الثلاثة من الاربعين مفهوم؟ اذا فيها ثلاث بنات لبون مفهوم فيها ثلاث بنات لبن جيد فلاجل ذلك هذا هو سبب الخلاف من فهم من قوله فما زاد انها زيادة بالعشرات فهو يقول نبقى على حققتين الى ان نصل الى مئة وثلاثين ومن فهم مطلق الزيادة يقول في مائة وواحد وعشرين هذه نطبق القاعدة في كل خمسين حرفة وفي كل اربعين بنت لبوه يقول اذا اه القاعدة اذا طبقناها عندنا ثلاث من بنات اللبن اذا هذا الخلاف في اه ما بين مئة وعشرين يعني ما بين مئة وواحد وعشرين الى مئة وثلاثين بعد ذلك في مئة وثلاثين وما بعدها الامر لا خلاف فيه. واضح لذلك قال اذا الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين تماما حقة وكل اربعين بنت للبوم وهكذا ما زاد امره يهود اذا اذا الثلاثين تلتها المئة بمعنى في مائة وثلاثين القاعدة الاجمالية التي تستمر الى الالاف في كل خمسين كمالا شقة وكل اربعين بنت للبوت وهكذا ما زاد امره يهود. كل ما زاد على ذلك فامره سهل اذا في مئة وثلاثين وما بعدها الامر سهل جدا ولا نعتبر الا العشرات ففي مئة وثلاثين اه يعني القاعدة قلنا في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لهم في كل عدد من العشرات نحاول تقسيمه على الخمسين والاربعين بحيث يكون ذلك التقسيم اقرب ما يكون الى اه ما نحن فيه الى العدد الذي عندنا تطبيق ذلك انا على وجه الاختصار مثلا بعض الامثلة مئة وثلاثون ننظر مائة وثلاثون يمكننا ان نقسمها الى خمسين واربعين واربعين ان اربعون واربعون هذه ثمانون ثمانون اذا زدناها على خمسين كم هذه؟ مئة وثلاثون. اذا العدد موافق بالضبط يعني ما ما عنا في اشكال. مفهوم؟ في هذه الحالة نخرج حقة واحدة عن الخمسين ونخرج بنتي لبونه عن الثمانية بعد ذلك في مئة واربعين في مائة واربعين ننظر ما افضل تقسيم لها ننظر فنرى يمكننا ان نقسمها الى خمسين وخمسين واربعين. خمسون وخمسون هي مئة واربعون تمام المئة والاربعين اذا نخرج حققتين عن المئة ونخرج بنت لبون عن الاربعين في مائة وخمسين كيف نفعل؟ هذا واضح مئة وخمسين هذه مقسومة على الخمسين بوضوح. فاذا نخرج ثلاث حقق حقة عن كل خمسين في مائة وستين مفهوم في مئة وستين آآ كيف نفعل في مائة وستين اه مائة وستون هذه يمكن ان تقسيمها على اربعين مئة وستون يساوي اربعون يساوي تساوي اربعين في اربعة. مفهوم؟ اذا في مئة وستين مخرجو كم نخرج آآ اربعا من بنات وهكذا في كل اه عدد والمعتبر هو العشرات ما بين العشرات يعد وقفا في كل عدد يمكنك ان تقسمه ما بين الخمسين والاربعين ف تعرف ان المقدار الواجب اخراجه هذا معنى قوله وكل اربعين بنت للبون وهذا معنى ايضا آآ وهكذا ما زاد امره يهود. يهون ان شاء الله تبارك وتعالى علينا وعليكم. اذا حفظنا هذا هذه ياك؟ وفهمناها وطبقناها فان الامر يهون. نسأل الله عز وجل ان ييسر اه لنا الفقه في الدين والتدبر في ما امره امرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين