بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الرابع والعشرون من سلسلة شرح ونعظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في كتاب الزكاة وقد انتهينا من ذكر تفصيل زكاة الابل ونشرع اليوم في شرح زكاة البقر وزكاة الغنم وبذلك ننتهي من زكاة الانعام عموما نظم الناظم زكاة البقر وزكاة الغنم في ابيات اربعة وهي قوله رحمه الله عجل تبيع في ثلاثين بقر مسنة في اربعين تستقر وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شاة لاربعين مع اخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومائة في واحد عشرين يتلو ومائة ومع ثمانين ثلاث مجزئة واربعا خذ من مئين اربعين شاة او شاة شاة من كل بيئة ان ترفعي او ان ترفعي. يعني الضبط يجوز ترفع ويجوز ترفع اه ان ترفع اي ان يوجد فيها وان ترفع ان ترفع انت في حسابك نقول اذا شاة لكل مئة ان طرحان جيد اما زكاة البقر فقد نظمها في بيت و شيء من صبر البيت الذي بعده فقال عجل تبيع في ثلاثين بقر مسنة في اربعين تصفر وهكذا ما ارتفعت فاخبر في هذا البيت بان نصاب زكاة البقر هو ثلاثون فاذا كان عندك من البقر ما هو اقل من ثلاثين فما عليك شيء من الزكاة واذا بلغ عدد البقر ثلاثين فعليك حينئذ عجل تبيع والتبيع فيما ذكر الشراح هو الذي استوفى سنتين ودخل في الثالثة هذا التشريع واما المسنة التي سيأتي ذكرها المسنة هي التي اوفت ثلاثة سنين ودخلت في السنة الرابعة. اذا تعطي في ثلاثين من البقر عجلا تبيعا واحدا ولا تزال تعطي هذا العجلة السبيعة الى ان تصل الى تسع وثلاثين ونحن قد ذكرنا ان الوقفة لا يزكى وسيأتي ايضا في النظم فاذا من ثلاثين الى تسع وثلاثين عجل عجل تبيع فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة. وقد شرحنا معنى البقرة المسنة. وهذا معنى قوله مسنة في اربعين تستقر تستقر اي تكتب نعم ثم هذا الحكم يبقى مستمرا فيما زاد على الاربعين وهذا معنى قوله وهكذا ما ارتفعت الضمير عائد على البقر هكذا استمر في هذه القاعدة ما ارتفعت عندك اعداد هذه البقرة فتعطي في كل ثلاثين من البقر تبيعا وفي كل اربعين مسنة وبيان ذلك في الاعداد الاولى انك تعطي في الاربعين اه مسنة. قلنا ولا تزال مستمرة على هذه المسنة الى تسع وخمسين الى تسع وخمسين. فاذا وصلت ستين فحينئذ ستون هذه يمكن قسمتها على ثلاثين ستون هي ثلاثون في اثنين فاذا تعطي تذي عيني لكل ثلاثين تبيع وتستمر هكذا من ستين الى ان تصل الى يعني من ستين الى تسع وستين. وفي سبعين الان سبعون يمكن قسمتها الى ثلاثين واربعين لان سبعين هي ثلاثون مضافة الى اربعين فتعطي في السبعين في السبعين تبيعا عن الثلاثين ومسنة عن الاربعين وتستمر باعطاء التبييع والمسنة من السبعين الى تسع وسبعين ثم في الثمانين تعطي كم؟ تعطيني سنتين عن كل اربعين مسنة واحدة فهاتان مسنتان في الثمانين وتستمر هكذا الى تسع وثمانين ثم في التسعين كم تعطي؟ تعطي ها؟ ثلاثا اه تعطي ثلاثة مبيعات تبيع عن كل كم؟ عن كل ثلاثين وهكذا في مائة كم تعطي مثلا في مائة تعطي اه تبيعين اه ومسنة تبيعان عن الستين ومسنة عن الاربعين وهكذا فيما يزيد آآ الى ما لا نهاية من الاعداد وقد يقع في بعض الاعداد هذا يعرفها من له شيء من الدربة بعلم الحساب هنالك بعض الاعداد يتساوى فيها اخراج آآ الزكاة من التبيع ومن المسنة وذلك في الاعداد التي تنقسم على الثلاثين وعلى الاربعين معا فمئة وعشرين فانه يصح لك ان تقول مئة وعشرون هي اه ثلاثون في اربعة وحينئذ تخرج اربعة تبعات ولكن يصح ايضا ان تقول ان مائة وعشرين هي اربعون في ثلاثة وحينئذ تخرج ثلاث مسنات فاذا في هذه الاعداد التي آآ يعني لا لا يكون آآ الحساء لا يعطيك الحساب شيئا واحدا وانما يعطيك خيارين حينئذ آآ يكون الخيار في الاخذ من او من التبعات او من المسنات يكون الخيار للساعي الذي يخرج لجمع الزكاة هذا كما قد رأيناه انفا في الابل. فان بعض اعداد الابل يصح فيها ايضا اه الاخراج من انواع مختلفة كما في عدد المائتين. في عدد المائتين من الابل مثلا فان فان المائتين يصح قسمتها على الاربعين كما يصح قسمتها على الخمسين. اما ان تقول هي اربعون في خمسة واما ان تقول لهي خمسون في اربعة اه يكون عندك اه مجال مجال الخيار في تطبيق قاعدتي في كل لخمسين كمالا حقة وكل اربعين بنت للبن اذا هذا هو ملخص زكاة الابل هو شيء اه سهل ميسر. هذا معنى قول عجل تبيع في ثلاثين بقر. كان ينبغي ان يقول في ثلاث فينا بقرا ويكون لفظ بقرا تمييزا منصوبا لكنه آآ حذف تنوينه في الوقف لا يقال هذا الضرورة ولا يكون ولكن يقال هذا على لغة في بعض العرب وهي لغة مشهورة تسمى لغة ربيعة وهي انهم يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجروء فنحن حين نقف على في اللغة المشهورة عندنا حين نقف على المرفوع والمجرور اه نحلف التنوين ولكن حين نقف على اه المنصوب نقلب التنوين الفا لكن في لغة ربيعة يسوون بين المنصوب وبين المرفوع والمجرور فيقفون في جميعها ها في هذه التنمية انتهينا من زكاة الابل ثم انتقل الى زكاة الغنم فقال ثم الغنم شاة لاربعين اذا اخبر في هذه الكلمات بان نصاب زكاة الغنم اربعون فلا زكاة في الغنم حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين فان فيها شاة جذعة فان فيها شاة جذعة هذا معنى قوله ثم الغنم شاكر لاربعين اي في اربعين ويستمر على اعطاء شاة واحدة فيما زاد على الاربعين الى ان يصل الى مئة وعشرين وفي الاربعين والخمسين والستين والسبعين والمئة والمائة والعشرين في كل ذلك الواجب شاة واحدة الى ان تصل غنمه الى مائة وواحد وعشرين فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين شاة فالواجب اخراجه حينئذ هو شاتان اثنتان وهذا معنى قوله مع اخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومئة تنبه لهذا التركيب يقول وهذا كله من اه طريقة الناظم في شدة الاختصار لو انه آآ لم يريد الاختصار لاطال في هذا النظم. فجاء فجاء النوم في مقدار يعني آآ او الضعف من هذا العدد لكنه لاجل رغبته الشديدة في الاختصار يضطر في بعض الاحيان الى اه ان يأتي بالكلام معقدا يعني فيه تعقيد وفيه آآ ضرائر شعرية وفيه آآ يعني ضمائر يحتاج الى النظر في اي على اي شيء ترجع الى غير ذلك فتأمل هنا قال ثم الغنم شاة لاربعين. لما ذكر لفظة شاب استغل ذكر هذا اللفظ زاد اليها اختها بقوله مع اخرى تضم اي هذه الشاة تظن اليها اخرى وتزاد عليها اخرى فتصبح كم شاتين متى؟ متى اه يجب اخراج الشاتين قال في واحد عشرين يتلو ومائة بعبارة اخرى في مائة وواحد وعشرين في واحد يتلو هذا الواحد ماذا يتلو؟ يتلو عشرين ومئة هذا هو ترتيب الكلام في واحد يتلو اي يتبع عشرين ومئة لكنه قال لاجل الناظم قال في واحد يعني من صفة هذا الواحد ومن نعت هذا الواحد انه ماذا؟ انه عشرين يتلو ومئة عبارة اخرى في مائة وواحد وعشرين اذا يخرج الشاتين ويستمر على اخراج شاتين في كل ما زاد على مائة وواحد وعشرين. اذا في مائة وثلاثين يخرج الشاتين. في مائة واربعين يخرج الشاتين. وهكذا الى مائة ثمان ومائة وتسعين بل الى مائتين. ففي مئتين يخرج شاتين لكن في مئتين وواحدة يخرج ثلاث شياه وهذا معنى قوله ومع ثمانين ثلاث مجزئة. كيف؟ مع ثمانين اي شيء هذا الذي يضاف الى ثمانين؟ هو العدد المذكور قبل وما العدد الذي ذكر من قبل هو مائة وواحد وعشرون فإذا هذا العدد الذي هو مئة وواحد وعشرون مع ثمانين اي اذا اضيف اليه ثمانون كم يكون العدد؟ يكون مئتان وواحد اذا في مئتين وواحد ما الحكم الشرعي؟ قال ثلاث مجزئة اي ثلاث شياه تجزؤك عن مئتين وواحد مفهوم طيب هذا هو الواجب اذا ويستمر على اعطاء ثلاث شياه في كل ما زاد على مائتين وواحد في مئتين وعشرين مئتين واربعين في ثلاث مئة في ثلاث مئة واربعين في ثلاث مئة وتسعين في ثلاث مئة وتسع وتسعين يعطي ثلاث شياه فاذا بلغت الغنم اربعمئة وجب فيها اربع شياه وهذا معنى قوله واربعا خذ اي خذ اربعا اربعا هذا مفعول به مقدم واربعا خذ من بئر اربعين اي من اربعمئة مئين جمع مئة ففي اربع مئة خذ اربع شياه طيب الان هذا اخر شيء مذكور وبعد ذلك يصبح عندنا قاعدة مضطربة ما هذه القاعدة المضطردة؟ هي انك لا تعتبر الا المئين يعني المئات لا يبقى لك نظر في العشرات فتعتبر المئات بمعنى في اربعمائة كل ما تعطي اربعا تستمر على ذلك الى ان تصل خمسمائة. تعطي فيها خمس شياه وهكذا الى ستمائة تعطي فيها ست شياه الى سبع مئة سبع شياه في ثمان مئة ثمان شياه وهكذا. فالقاعدة هي التي ذكرها في هذا الشرط بقوله شاة لكل مئة. اذا القاعدة انك في كل ما زاد على يعني في الاربعمائة وما زاد عليها القاعدة انك تعطي شاة عن كل مئة من الغنم شاة لكل مئة ان ترفعي اي ان آآ تزد فيها الى ما لا نهاية جيد هذا اذن هو شرح اه كلامي الناظم رحمه الله تعالى في وصف زكاتي الغنم والمتعين انك ان الساعي يتحرى في زكاة الغنم وفي زكاة الانعام كلها على وجه العموم انه يأخذ الوسط عملا بالقاعدة التي رويت حديثا لا ضرر ولا ضرار لا يأخذ افضل الانعام فيجحف بربي بربها برب الانعام بصاحب الانعام ولا يأخذ الرديء منها فيجحفه بحق الفقراء. وانما يأخذ الوسط فمن الاشياء التي من الانواع التي لا ينبغي اخذها لانها من خيار الاموال الفحل المعز للضراب القاعدة عندهم انهم يجعلون سحلا هو الذي يعد آآ اضطراب بمعنى هو الذي يعد تلقيح او لالقاحي الاناث من الانعام فاخذ مثل هذا السحل فيه اضرار بصاحب الانعام وايضا من الانعام او من انواع الانعام التي لا تؤخذ اه الغنم الانعام المريضة او التي او التي بها عيب او العجفاء او نحو ذلك. فاذا الساعي ينظر فيأخذ اوسط ما يجده عند صاحب هذه الانعام ثم انتقل الى مسألة اخرى فيها بعض المسائل الفقهية المتعلقة بزكاة الانعام فقال وحول الارباح ونسلم كالاصول والطاري لا عن ما يزكى ان يحول في هذه المسألة في في عفوا في هذا البيت مسائل ثلاثة جمعها في هذا البيت اولا حاولوا الربح ثانيا حاولوا النسل نسلي الانعام او نتاجها وثالثا المال الطارئ هذه ثلاث ثلاث مسائل ذكرها في هذا البيت. المسألة الاولى الربح والربح ما هو الربح هو ما زاد على ثمن الشراء في التجارة هذا الربح يقول الناظم ان حوله كالاصول العبارة الفقهية حول الربح هو حول رأس البال الذي هو اصله ان رأس المال هو اصل لهذا الربح وهذا الربح فرع بالنسبة لرأس المال فالقاعدة ما هي؟ هي ان حول الربح هو نفس حول اصله الذي هو رأس المال سواء اكان رأس المال نصابا اولى وسيأتي يعني بالتمثيل يظهر هذا المعنى مثال ذلك. المثال الاول شخص عنده عشرون دينارا هذه بلغت النصاب. اذا رأس ماله بلغ النصاب استمرت عنده هذه العشرون مثلا آآ الى اه مثلا احد عشر شهرا استمرت معه احد عشر شهرا في الشهر الحادي عشر اشترى بها وباع اشترى بعض البضائع او السلع وباعها دعها بعد مرور شهر مثلا لنقول بثلاثين دينارا طيب الان كم عنده في اه بعد مرور سنة بعد مرور اثني عشر شهرا عنده كم ثلاثون دينارا جيد لكن في هذه الثلاثين هنالك اصل هو العشرون هو رأس ماله الاصلي. وهنالك الربح الذي حصل عليه من المتاجرة خلال الحول وهو عشرة القاعدة اذا طبقنا هذه القاعدة نقول ان حوله طيب حولوا العشرين هذي واظحة اذا تنتهي في اثني عشر اه شهرا لكن حاولوا الربح اذا طبقنا القاعدة نقول حاولوا الربح الذي هو عشرة هو حول اصله الذي هو عشرون وعليه في تمام اثني عشر شهرا يزكي عن الثلاثين كلها ولا يقول الاصل ازكي عن الاصل فقط لان الذي بقي عندي حولا كاملا هو الاصل بل يقال له تزكي عن الاصل هذا لا اشكال فيه وتزكي عن الربح ايضا وان لن يمر على خصوص هذا الربح حول كامل. لما؟ لان ان حول هذا الربح هو حول اصله لما؟ قالوا لان هذا الربح يقدر كاملا في اصله منذ بداية السنة اه منذ بداية الحول كانه كان مستترا او كامنا في رأس المال مفهوم فاه يعني حوله كحول الاصل اهو ولا شك ان هذا يعني هو فيه خلاف على كل حال لكن هذا احظى للفقراء وفي هذا الزمان الذي صار الناس يظنون فيه بالدينار والدرهم ولا يكاد الواحد منهم يخرج زكاة ما له الا بالتي او التي ويعني صار البخل فاشيا بين الناس وانتشر الفقر وانتشر التفاوت بين الفقراء والاغنياء لا شك ان مثل هذه الاقوال آآ يعني التي هي احظى للفقراء ينبغي تشهيرها وآآ العمل بها. هذا دون اجحاف باصحاب اه رؤوس الاموال بطبيعة الحال اذا هذا هو المثال الذي اردنا ذكره. نحن قلنا سواء اكان آآ رأس المال بالغا النصاب او لم يكن المثال الذي ذكرناه هو مثال على مال بالغ النصاب في الاصل مثال اخر لنفرض ان رجلا عنده خمسة عشر دينارا هذا مال لم يبلغ النصاب استمرت عنده هذه الخمسة عشر دينارا عشرة اشهر مثلا في تمام العشرة اشهر اشترى بها سلعة و اه اه باعها بعد شهرين يعني في تمام اثني عشر شهرا لكنه باعها بك باعها بعشرين مثلا اذا كم صار عنده في تمام اثني عشر شهرا طبعا صار عنده عشرون مضافة لخمسة عشر. اذا صار عنده اه خمس وثلاثون قالوا يزكيها ايضا قالوا يزكيها ايضا لاجل نفسي القاعدة التي ذكرنا من ان آآ حول ان الربح حول هو حوله الاصل نعم هذا معنى قوله وحول الارباح كالاصول المسألة الثانية هي النسل قال وحولوا الارباح ونسل كالاصول يعني لفظة الاصول كالاصول هذا الجار مجرور هذا يرجع الى الارباح ويرجع الى الناس. انتهينا من الارباح ننتقل الى المشي النسل ما هو نسل الانعام اي نتاجها يعني مع تلده هذه الانعام فاذا يقول ان حول الاولاد حول امهاتها ونفس الشيء سواء اكانت الامهات قد بلغت النصاب او كانت اقل من النشاط نعطي مثالا ونحن في هذه الامثلة نعتمد على اه التمثيل الذي يذكره الشارع ميارة رحمه الله تبارك وتعالى لنفرض ان عندنا ثمانين من الغنم شخص عنده ثمانون ثمانون هذه تتجاوز النصام ام لا تتجاوز النصائح لما اقترب الحول توالدت هذه الغنم الثمانون فصار عنده مئة وواحد وعشرون من الغنم الواجب كم هو الواجب الشاكر انا ذكرنا ان الواجبة في ثمانين انما هو شاة واحدة لكن الواجب في مائة وواحد وعشرين هو شافان فهو يقول ان حول النسل كحول الاصول هو حول الاصول فلا يقال هذه الغنم يعني التي توالدت التي زيدت واحد واربعون هذه لن يبقى لن تمر في ملك صاحبها لن يمر عليها في ملك صاحبها حول كامل يعني لان الغنم انما توالدت قبيل الحول مثلا في عشرة اشهر او نحو ذلك. لا يقال ذلك لم؟ لان القاعدة هي هذه ان حول النسل هو حاولوا الاصول وعليه فانه تجب فيها شاتان لا شاة واحدة لان مجموع الغنم ينظر فيه الى الاصول والاصول قد اكملت حولا كاملا والمثال الثاني هو من كان عنده اه ثلاثون مثلا من الغنم وثلاثون هذه اقل من النصاب فلما مر عليها مثلا عشرة اشهر توالدت فصارت اربعين يعني صارت نصابا هل تجب فيها الزكاة؟ نعم عملا بالقاعدة تجب فيها الزكاة وهي شاة واحدة لو لم نعمل القاعدة لقلنا ثلاثون بقيت عنده عاما كاملا لكن هذه العشرة الزائدة لم تبقى عنده عاما وهي في ملكه فاذا نخرج بانه لا زكاة عليه لكن عمل العمل بالقاعدة يفضي بنا الى ان نقول من كان عنده ثلاثون فتوالدت قرب الحوض حتى صارت اربعين تجب فيها شاة واحدة ولعل الدليل في ذلك وعلى هذه القاعدة ان السعاة الذين كانوا يخرجون في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين كانوا يعدون السخال يعني الصغار صغار الغنم يعدونها مع امهاتها فقد اه ورد في الحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سفيان بن عبدالله مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخال ولا تأخذوا منه شيئا فلما قدم على عمر رضي الله عنه وذكر له ذلك قال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخضة ولا كحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وجه الشاهد ان عمر اقر على العد على عد هذه السخانة يعني هذه الغنم الصغيرة على عدها في آآ الصدقة ولكن لا تأخذ منها لانها القاعدة التي ذكرنا من قبل انك لا تأخذ الصغير ولا تأخذوا آآ الفحل الغنم المعد للضراب ولا ولاء الى غير ذلك من الامثلة ومن الاشياء التي ذكرها عمر رظي الله عنهم وعمر اه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا بالليل من بعدي ابي بكر وعمر. واستدل بعض العلماء ايضا على هذا المعنى بالحديث المشهور حديث ابي بكر رضي الله عنه حين قال والله لو منعوني علاقة كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال بعض العلماء يستدل بهذا لان العناقية الانثى من ولدي الماعز قبل الحول اه قالوا يستدل به على ان حول الاولاد وحول الامهات لانه لان العناق لم يمر عليها حول لان العلاقة لم يمر عليها حول وهذا يحتاج الى شيء من النظر في هذا الاستدلال ثم المسألة الثالثة. وهي المال الطارئ يقول والطاري ويعني حذف الياء لاجل الضرورة اصل الكلام الطارئ بالهمزة من طرأ علم طرأ الطارئ وتخفف الهمزة فتقلب ياء فيقال الطاري ثم هو حذف في النظم الياء لاجل الضرورة لاجل الوزن. فقال لا عن ما يزكى ان يحول. معنى الكلام ما هو معناه ان ما يقرأ على الماشية غنماء يزداد عليها ولكن من غير الولادة من غير النسل. النسل ذكرناه من قبل. الان هذا شيء يطرأ يزاد يضاف باي طريقة كيفما كانت قد يقال وقد يكون بشراء عندك غنم وسط الحول تشتري غنما اخرى او ترثها او تعطى لك من قريب او نحوه لا يهم المهم انها تطرأ لكنها ليست مولودة من تلك الغنم التي عندك هذا الطارئ ما طرأ على الماشية اذا طرأ على ما لا يزكى يعني هنا تفصيل اما ان يطرأ على ما يزكى واما ان يقرأ على ما لا يزكى فاذا طرأ على ما لا يزكى ولما لا يزكى؟ لانه اقل من النصاب مفهوم اذا اذا طرأ على ما لا يزكى لكونه اقل من النصاب فهذا تجب فيه الزكاة لكن بشرط ان يمر الحول على مجموع الغنم بمعنى يستقبل مجموع ما عنده من الغنم حول ويزكي بعد مرور الحول وان ما يقرأ على ما يزكى الان مر ما طرأ على ما لا يزكي الان ما يطرأ على ما يزكى لكونه قد بلغ النصاب فانه يزكى ولكن لا بشرط ان يمر الحول. بل يضم ما طرأ الى ما كان قبله وهو متجاوز للنصاب ويزكى الجميع اه لحول واحد ادي المثال نمسل شخص عنده ثلاثون من الغنم هذه اقل من النصاب. اذا هذه هذا مثال على ما لا يزكى شخص عنده ثلاثون من الغنم استمر معه عشرة اشهر في بعد ذلك اشترى في عشرة اشهر في ثمانية عشرة اشهر اشترى عشرة كم صار عنده بعد مرور عشرة اشهر؟ صار عنده اربعون الان هذا وصل نصابا ماذا يفعل؟ يستقبل حولا بهذه الاربعين كلها فيبدأ من تلك اللحظة فيبدأ من تلك اللحظة عدى الحول نعيد التمثيل لنفهم المسألة. الان شخص في شهر مثلا في شهر المحرم عنده ثلاثون لا زكاة عليه. في سفر ثلاثون لا زكاة. استمر على هذا في ربيع الاول الثاني الى اخره استمر الى مثلا الى شوال في شهر شوال اشترى عشرة من الغنم اذا في شوال كم عنده؟ عنده اربعون هذا نصاب ماذا يفعل؟ يبدأ في الحساب ويعتبر ان شهر شوال هو آآ بداية الحول عنده فيستقبل بمجموع ما عنده اي باربعين يستقبل بها حولا كاملا فيستمر في شوال ذي القعدة ذي الحجة وهكذا الى ان يصل الى شوال من العام الذي بعده فيزكيه عن اربعين من الغنم بعبارة اخرى الحاوم يبدأ معه حين اكتمل النصاب. لا قبل ذلك مفهوم مثال اخر شخص عنده مئة هذه تجاوزت النصاب اذا هذه تزكى هذه في الاصل ينبغي ان تزكى. اذا في شهر محرم عنده مئة المفروض ان يخرج عنها شاة المفروض ان تزكى بعد مرور الحول بطبيعة الحال يعني لو فرضنا انه استمر على هذه المئة من شهر محرم الى تمام ذي الحجة فانه في تمام ذي الحجة تجب عليه شاة لكن نحن الان بعد المحرم يعني في شهر شوال مثلا ورث احدى وعشرين من الغنم او ثلاثين مثلا كم صار عنده في شوال؟ صار عنده مئة وواحد وعشرون. تغير آآ الواجب اخراجه مع ان الحكم الذي هو وجوب اخراج الزكاة لم يتغير لانه في العصر منذ بداية الحول كان يجب عليه ان يخرج الزكاة لكن ما الذي تغير هو ماذا؟ هو الواجب اخراجه فصار الذي يجب عليه ان يخرجه صار شاتين بدل شاة واحدة فيقول حين يصل الى ذي الحجة يخرج شاتي وهاتان الشاتان هما الواجبتان عن عن مجموع ما عنده اي عن مائة وواحد وعشرين. اذا هنالك فرق بين من طرأ عليه مال من طرأ مال على ماشية كانت عنده لا تزكى لانها اقل من النشاط وبين من طرأ على ماشيته التي كانت تزكى لانها بالغة النصاب. هنالك فخر. ولذلك جمع هذا التفصيل له في قوله والطارئ لا عن ما يزكى ان يحول مفهوم؟ والطارئ لا عن ما يزكى اي استثنى بقوله لا عما يزكى. استثنى ما يزكى لكونه قد بلغ النصح توم والطارئ لا عن ما يزكى ان يحول اذا هذا هو ملخص الكلام في المال الطارئ والمقصود هنا بالمال الطارئ في الماشية هذا هو التفصيل الذي اه يذكره المالكية هنا في قضية المال الطارئ في الماشية اما في العين فهذا له حكم اخر. فهم في العين يقولون لا زكاة في الطارئ منها حتى يحول عليه الحول هكذا يقولون سواء كان الاصل نصابا او اقل. يعني هذا التفصيل وهذا التفريق بين ان يكون الاصل نصابا او لا يكون نصابا؟ قالوا انما هو في الماشية اما في العين لا يزكى الطارئ منها حتى يحول عليه الحول سواء كان الاصل نصابا او كان اقل من النصاب وانت ترى هنا من اه النظر في اه هذا هذه المسألة مسألة المال الطارئ ان هنالك فرقا بين المال الطارئ وبين الربح او الفارق هو في المعنى. من جهة ان المال الطارئ هو مال مستقل وعن اصل المال عن رأس المال اما الماء الربح او النسل فهو قالوا كأنه كامل يعني هذا مال خارج من رأس المال كأنه كان كامنا فيه مستشرا فيه من اجل ذلك يفرقون بين الربح والناسل من جهة وبين المال الطارئ من جهة اخرى ثم قال ولا يزكى وقص من النعم كفاك ما دون النصاب واليوعن وعسل فاكهة مع الخبر اذ هي في المقطات مما يدخر ولا يزكى وقس من النعم هذا شرحناه قبل ان نصل اليه هنا في زكاة الابل والبقر والغنم. الوقس هو ما يكون بين الفرضين في زكاة الانعام مثاله الذي يكون بين فرض خمس من الابل وفرض عشر من الابل عفوا يعني بين خمس والذي بعدها لا لا لا اقول عن عشر ولكن بين خمس وآآ الى الى الفرد الذي يلي خمسا وهو خمس وعشرون فهذا كله يسمى وقفا هذا كله يسمى وقصا. بمعنى انك ان الزكاة التي تخرجها عن خمس هي نفس الزكاة التي تخرجها عن تسع مثلا بلا فقر و محصل ذلك ان الاربعة الزائدة عن الخمس ليس فيها زكاة وهذه الاربعة الزائدة على الفرض هي ما يسمى وقسم وهذا قد شرحناه من قبل وهذا كما قلنا خاص بزكاة الانعام ايضا لما ذكر ما لا يزكى ذكر القص ذكر شيئا اخر هو ما دون النصاب وهذا ايضا لا اشكال فيه كل ما كان دون النصاب من عينه او حرف او انعام او انعام لا زكاة فيه وهذا ايضا واضح اه ليس فيه اشكال ولذلك قال وليعم ولي عم بان ولا يزكى وقصر هذه اخصها بالنعم فقال من النعم لانه لا وقف في اه زكاة العين مثلا اهو بل زكاة العين يزكى عن المال كله. لا يوجد شيء يسمى وقصة فيه لذلك خص فقال من النعم ولا يزكى وقد من النعم. لكن فيما دون النصاب هذا لا يخص بالنعم. ولذلك قال وليعم اي عمم هذا الحكم الذي هو عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب عممه على سائر الاصناف من الانعام الحرف والعين ثم بعد ذلك ذكر اشياء اخرى لا تزكى وهي العسل والفاكهة والخضر فقال وعسل اي لا يزكى عسل وعسل فاكهة مع الخبر اذ هي في المقطات مما يدخر. لا زكاة في العسل ولا في ان الخبر ولا في الفواكه وهذا مذهب جمهور العلماء. ما الدليل على انه لا زكاة في العسل؟ الدليل عدم الدليل اي عدم الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على وجوب الزكاة في العسل. نعم رويت في ذلك اثار لكن ليس في ذلك حديث يمكن ان يطمئن اليه مرفوع مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز الى ابي وهو بمنى الا يأخذ من العسل ولا من الخير صدقة فهذا مذهب التابعي الجليل عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو لم يخالف. ولذلك اختلف في زكاتي العسل ولكن ليس عندنا فيها خبر وليس عندنا فيها اجماع فاذا الاصل عدم الزكاة فيه ايضا لا زكاة في الخبر ولا في الفواكه وهذه من المسائل الخلافية المشهورة بين الجمهور والحنفية وفيها اخذ ورد من الجانبين الناظم هنا ذكر علة ذلك قال اذ هي آآ كيتقال هي في المقتات مما يدخر اذ هي في المقتات مما يدخر بمعنى ان القاعدة عند المالكية ان الزكاة انما تجب فيما اجتمع فيه هذان الشرطان وهما الاقتياس والادخار اي ان تكون تلك الثمار مما يقتات اي يستعمل في القوت اليومي للناس مع كونها صالحة للادخار والا فلا زكاة فيها اهو هذه العلة التي جعلوها علة عامة في الزكاة عند المالكية آآ في قضية الخبر والفواكه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في وجوب الزكاة في الخبر ووردت بعض الاحاديث التي فيها اه ايضا انه لا زكاة في الخضر هي ايضا يعني ليست قوية فيها ضعف وردت عن مجموعة من الصحابة كعلي رضي الله عنه ومعاذ ابن جبل وغيرهما انه لا زكاة في الخضروات ولكنها ليست احاديث قوية اغلبها مراسيل فمن يحتج به المرسل وهم جمهور الفقهاء ينبغي ان يحتج بمثل هذه المراسيم وقد يقال ان كما قال بعض العلماء ان هذه المراسيم تتقوى لافادة عدم وجوب الزكاة في الخضروات. لكن في الحقيقة ليس ليس الاعتماد على مثل هذه الاحاديث في عدم ايجاد الزكاة في الخضر والفواكه وانما الاعتماد الحقيقي هو على العمل ولا شك كما ذكره جمع من العلماء الكبار ان عمل اهل المدينة وان كان خاصا بالمالكية لكنه في مثل هذه المسائل يكون قويا ويكون حجة قوية فالخضر والفواكه كانت موجودة في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولكن ما كانوا يخرجون زكاتها فدل هذا دلالة قوية على انهم يرون عدم وجوب الزكاة فيها مفهوم هذا شيء قوي جدا والحجة في ذلك وهذا قد ذكره جماعة من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان الاحتجاج بعمل اهل المدينة في مثل هذه الامور كقضية الزكاة الخضروات اه الاحتجاج بعمل اهل المدينة هنا يكون قويا ويكون حجة شرعية آآ يعني اه قوية في بابها اذا هذا بالنسبة لزكاة الخضروات ثم ينتقل رحمه الله تبارك وتعالى الى مسألة الضم بين آآ الاصناف في العين وفي الماشية وفي الحرث يعني ضم بعض الاصناف الى بعضها الاخر. فذلك في قوله ويحصل النصاب من صمه عيني كذهب وفضة من عين الى اخره. هذا نؤجل ان شاء الله تبارك وتعالى الى درسنا المقبل اسأل الله عز وجل ان ينفعنا وان يفقهنا ان ينفعنا بهذه الدروس وان يفقهنا في دين الله عز وجل وان يجعلنا من الذين يجتمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين