بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن اليوم مع الدرس الخامس والعشرين من سلسلة لدروسنا في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين كعبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في اواخر كتاب الزكاة نشرح اليوم باذن الله عز وجل قول الناظم ويحصر النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين والضأن للمعزي وبخت للعراب وبقر الى الجواميس اصطحاب القمح للشعير للسمك يسار كزلقطان والزبيب والثمار هذه المسألة التي نظمها عبدالواحد ابن عاشر في هذه الابيات الثلاثة هي مسألة الضم بين الاصناف والاجناس في الزكاة فذكر اولا الضمة في من زكاة العين ثم بالانعام ثم في الحرف فقال ويحصل النصاب من صنفين اي كمال النصاب لا يشترط فيه ان يكون من صنف واحد بل قد يكون من صنف او صنفين او اكثر وبدأ العين اي الذهب والفضة. فقال كذهب وفضة من عين بمعنى انه في زكاة العين يمكن ان يكون النصاب كله من الذهب ويمكن ان يكون جميعه من الفضة ويمكن ان يكون منهما معا من الذهب والفضة معا واستدل بهذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نلين قال بعض اهل العلم كون الله عز وجل قد جمع بين الذهب والفضة بقوله ينفقونها ولم يقل ينفقونهما يدل على ما نحن بصدده من الجمع او الضم بين الذهب والفضة في الزكاة وهذا الضم ذكر العلماء انه يكون بالجزء لا بالقيمة يكون بالجزء لا بالقيمة وبيان ذلك ان الدينار الشرعي الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي عشرة دراهم فقيمة الدينار الشرعي عشرة دراهم شرعية هذا هو الاصل لكن تغير الصرف ومقدار الصرف بين الدنانير والدراهم فيما بعد فقد اصبحت في بعض الاوقات اصبح في بعض الاوقات الدينار يساوي اثني عشر درهما مثلا وقد يزيد وقد ينقص. اذا سعر الصرف يتغير لكن الدينار الشرعي يساوي عشرة دراهم وعليه فيقولون ان الظن يكون بالجزء اي بان يحتسب كل دينار مساويا لعشرة دراهم لا بالقيمة اي لا بسعر الصرف في ذلك العصر والذي قد يكون الدينار فيه اقل من عشرة دراهم او اكثر من عشرة دراهم بيان ذلك مثلا شخص عنده عشرة دنانير هذا كل ما عنده من الذهب ومن الفضة عنده مائة درهم اذا اعتبرنا ان الدنانير ان كل دينار يساوي عشرة دراهم فعشرة دنانير تساوي مئة درهم. اذا مائة درهم ومائة درهم مائتا درهم فهذا مصاب كامل ومثاله ايضا شخص عنده مئة وخمسون درهما وخمسة دنانير اذا مائة وخمسون درهما. كم بقي لاكتمال النصاب بقي خمسون درهما. خمسة دنانير تساوي خمسين درهما في المقياس الشرعي الاصلي وهكذا في امثلة كثيرة يمكن احتسابها كخمسة عشر دينارا وخمسين درهما مثلا فمن عنده اه خمسة عشر دينارا هذه تساوي مئة وخمسين درهما. اضف اليها خمسين تصل الى النصاب الذي هو مائتا درهم لكن لو فرضنا مثلا ان شخصا عنده مئة وثمانون درهما ودينار واحد مئة وثمانون درهما ودينار واحد هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة لما؟ لان الدينار الشرعية يساوي عشرة دراهم فمئة وثمانون اذا اضيفت اذا اضيفت اليها عشرة تساوي مئة وتسعين لم يبلغ بعد الى المائتين وان كان الدينار في ذلك الوقت يساوي عشرين درهما. يعني لو فرضنا اننا في عصرنا هذا او في عصر من العصور الدينار يساوي عشرين درهما مع ذلك نقول من عنده مائة وثمانون درهما ودينار واحد فانه لا زكاة عليه وان كان الدينار يساوي عشرة عشرين درهما لما؟ لان المعتبر هو الدينار الشرعي الذي تساوي عشرة دراهم جاي هذا اذا معنى قوله كذهب وفضة من عين. ثم انتقل الى زكاة الماشية فقال والضأن للمعزي وبخت للعراب وبقر الى الجواميس اصطحاب اصطحاب هذه اصلها اصطحابا مفعول لاجله فثم وقف عليه وحذف التنوين على ما ذكرنا من قبل في نظائر هذه المسألة اي المعنى انه يضم الضأن للمعزة وتضم البخت للعرابي وتضم البقر الى الجواميس لاجل ما بينهما من الاصطحاب لكونهما معا داخلين في جنس واحد فالضأن الضأن معروف يعني الكباش والماء معروف. الضأن تضم للمعز. فشخص مثلا عنده لنفرض عنده آآ ثلاثون من الشياه من الضأن وعنده عشرة من الماعز نقول يجب عليه تجب عليه الزكاة. لان تلك الثلاثين تضام الى العشرة فتصير اربعين في مجموعها وذلك هو نصاب زكاة الغنم ايضا البخت مع العراب. البخت هي الابل الخراسانية التي تكون ذات سنامين هذه الابن تسمى بختا وهي جمع بختي اه وهي مذكورة في الحديث كاسنمة البخت المائلة بصفتي آآ النساء في اخر الزمان كيف يكون فهذه الابل هي ليست ابلا عربية لتكون في بعض المناطق الاسيوية لذلك تنسب الى خراسان فيقال ابن الخرسانية. بخلاف العراب يقال خيل عراب وابل عراب المقصود بها الابل العربية والخيل العربية. الابل العراب تكون بسنام واحد بخلاف البخت بسنامين فيقول الناظم هنا ان البخت تضم الى العرب. فمن كان عنده مثلا اربعة من الابل العراب وواحد من البخت فهذا قد بلغ النصاب الذي هو خمسة من الابل وكذلك البقر مع الجواميس. والجواميس جمع جاموس وهو نوع من البقر معروف يكون في بعض البلدان. خاصة في مصر وغيرها فتضم البقر الى الجواميس لانها من جنس واحد. فمن عنده مثلا عشرون بقرة وعشرة من الجواميس تضم هذه الى تلك فتصل الى النصاب الذي هو ثلاثون من البقر بعد ذلك انتقل الى زكاة الحرف فقال القمح للشعير للسمك يسار كزلقطاني والزبيب والسباع القمح للشعير للسلك يصاب. يصار بمعنى يضم وذكر منه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قصة ابراهيم عليه السلام فصرهن اليك يعني ضمهن وجماعهن اليك اذا القمح هذا مبتدأ. القمح يصار للشعير اي القمح يضم للشعير فللشعير جار مجرور متعلق بوصاه. والجملة الفعلية التي هي يسار للشعير هي خبر المبتدأ الذي هو القمح هذه معطوفة على آآ للشعير مع حذف العاطف وهذه لغة عند العرب انهم يحذفون قد يحذفون اداة العصر تقدير الكلام القمح يثار اي يضم للشعير وللسلكي نعم السن تذكرناه من قبل هذا معروف هذه كلها اصناف من الحبوب فهذه الاجناس كلها يضم بعضها الى بعضها الاخر في الحبوب قالوا لان هذه لا ينفك بعضها عن بعضها الاخر في آآ مكان واستنباطها ولا في مكان حصدها فاعتبرت اه اعتبرت جنسا واحدا نعم قال كذا القطاني القطاني معروفة وهي انواع انواع يذكرون انها انواع سبعة كالقطاني كالفول والحمص والعدس واللوبيا وغيرها. هذه كلها هذه القطاني كلها في الزكاة صنف واحد على مشهوري المذهب على مشهوري المذهب تعتبر صنفا واحدا اما في البيوع اه كما لعله يأتينا ان شاء الله تعالى في دروس الرسالة يعني في الربا في اصناف الربا اه هي اجناس. هذا المسألة عند المالكية مشهورة انهم يجعلون القطانية جنسا واحدا في الزكاة واجناسا مع خلاف مع خلاف واجناسا في ماذا في البيوع ولذلك عقده معظم الرسالة بقوله وثم في القطنية خلف ويتكلم في في البيع ثم في القطنية خلف وفي الزكاة سم كلهية وقبل ذلك قال والتمر جنس اي يذكر اجناس البيوع الاجناس في الربا وقال ثم اذا اختلفت الاجناس جاز كل التفاضل وشاقه النجاة الى ان القمح والشعير والسلت مع جنس جنس واحد. كذا كل زبيب جمع تمر جنس اي جنس واحد. ثم في القطنية خلف وفي الزكاة صنف هي اشار الى الزكاة مع انه يتكلم عن البيوت لكن اشار الى انها في الزكاة صنف واحد. هذا في نظم الرسالة اذا القطاني اه جنس واحد. فلو فرضنا ان عندنا اه خمسة اوسق اجتمع فيها الفول والحمص مثلا فتضم كلها وتزكى وتعتبر شيئا واحدا هذا على مشهور المذهب. وايضا الزبيب الزبيب انواع منه الزبيب الاحمر ومنه الزبيب الاسود تجمع هذه الاصناف يجمع الزبيب الاحمر والاسود ويعتبر صنفا واحدا في الزكاة. كذلك الثمر آآ كذلك التمر التمر ايضا اصناف متعددة لا تكاد تحصى يعني كثيرة جدا. هذه الاصناف كلها تعد شيئا واحدا فيعتبر النصاب اما من صنف واحد واما ملفقا من صنفين او اكثر من هذه آآ الثمار. نعم هذا ما آآ يمكن ذكره في قضية ضم الاصناف بعضها الى بعضها الاخر. ثم انتقل الى مسألة مصارف الزكاة فقال مصرفها الفقير والمسكين غازي وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب. احرار اسلام ولن يقبل مريب ذكر في هذين البيتين مصارف الزكاة وهذه المصارف تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها وذلك في الاية المعروفة لديكم في سورة براءة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية اذا جمعت هذه الاصناف الثمانية فالزكاة لا تصرف الا في مصارف معروفة ذكرها الناظم اذا هنا فقال مصرفها الفقير والمسكين اختلف العلماء في تعريف الفقير والمسكين على اقوال متعددة كثيرة ذكرها المفسرون في عند تفسير هذه الاية وذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع وذكرها شراح الحديث وذكرها اهل اللغة. المقصود الخلاف كبير جدا في هذه المسألة بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من التفصيل في هذا الباب. بان يقال ان كان الفقير والمسكين ان كان اللفظان مذكورين في سياقين مختلفين افادا معنا واحدا. وان ذكر في سياق واحد مين اختلف معناهما على قاعدة اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا بمعنى اذا افترقا في المكان اجتمعا في المعنى. واذا اجتمع في المكان افترقت المعنى كما في الفاظ اخرى من هذا القبيل على كل حال لا نطيل بذكر الفروق التي ذكرها العلماء والاقوال التي ذكروها في الفقير والمسكين المشهور عند المالكية عند فقهاء المالكية في هذين اللفظين ان الفقير هو الذي عنده قليل من المال يتبلغ به نتبلغ به ولكن لا يكفيه لوقت طويل كسنة ونحوها واما المسكين فهو الذي لا شيء له مطلقا وهو الذي لا شيء له من المال مطلقا الان اذا تدفع الزكاة للفقير والمسك الان آآ اذا ادعى شخص ما انه فقير الاصل ان يصدق في قوله الا اذا ظهرت قرينة في اقواله او افعاله او حاله تدل على انه ليس فقيرا وانما هو كاذب في آآ ما يدعيه اذا الاصل تصديقه فيما يقول الا ان ظهرت القرينة. اي بعبارة اخرى الا ان ارتاب الناس فيه ولذلك قال في اخر البيتين ولم يقبل مريد اي الشخص الذي قامت ريبة في حاله تكذب دعواه فانه لا يقبل منه ذلك الا بعد التحري والبحث عن حقيقة دعواه وآآ اتيان بالبينة على ما يدعي مفهوم ولم يقبل مريد مفهوم ذلك ان غير المنيب يقبل الذي ليس جاء وادعى الفقر ولم تقم قرينة على آآ خلاف قوله الاصل فيه ان يقبل ذكر العلماء ان الفقير والمسكين يشترط فيهما شروط لكي آآ تصح الزكاة اه يصح اخراج الزكاة لهما اولهما اول هذه الشروط الحرية بمعنى ان العبد لا تدفع له الزكاة. قالوا لان العبد غني بنفقة سيده فسيده مكلف الانفاق عليه ولذلك فالعبد وان كان فقيرا هذا نفقته على سيده سيدخل في ذلك العبد مطلقا سواء كان عبدا او يعني بشكل تام او كان فيه يعني فيه شعبة عبودية يعني بقية رق كالمدبر مثلا وهو الذي اه يحرر بعد اه موت سيده مفهوم؟ او الذي يعتق الى اجل وغير ذلك من الاحوال. المقصود العبد المقصود لا بد ان يكون حرا مفهوم جيد الشرط الثاني الاسلام فلا تجزئ الزكاة ان دفعت لكافر لا يجزئ دفع الزكاة لكافر هذا اتفاقا. الان الخلاف عندهم هو في اهل البدع اهل الاهواء هؤلاء هل تدفع لهم الزكاة ام لا هذا عندهم فيه خلاف والمقصود باهل الاهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم. اما من كان من اهل البدع يكفر ببدعته فهذا يلتحق بالمعنى الاول وهو اه المعنى المتفق عليه هو عدم جواز دفعها للكافر ولذلك ينبغي ان اه يتحرى الناس بعض الشيء في هذه القضية في قضية اخراج الزكاة لان بعض الناس يتساهلون فيها فيخرجونها لغير المستحق يعني ينظر فقط الى قضية الفقر ولا ينظر الى قضايا اخرى مهمة من مثل ما نحن بصدده. فالانسان يتحرى ان يدفعها للمستورين او لاهل السنة او لاهل الفضل او غير المغموس عليهم ببدعة او نفاق او غير الواقعين في الشركيات والمكفرات ان ذلك هذا هو الاصل وهذان الشرطان مذكوران في كلام ماظ بقوله احرار اسلام احرار اسلام اي احرار ذوو اسلام فجمع بين الحرية والاسلام في هذا الشرط واحرار اسلام نحن الان نتكلم عن الفقير والمسكين ولكن هو ذكرها الناظم بعد زكر الاصناف الثمانية فاذا ظاهر ذلك ان كل هذه الاصناف ان كل هذه الاصناف الثمانية يشترط فيها الحرية للاسلام وهذا في الحقيقة فيه شيء من التفصيل ف الفقير والمسكين لا اشكال وذكرنا انه يشترط فيهما الحرية والاسلام العامل عليها كذلك يشترط فيه الحرية والاسلام بالنسبة للغازي والمدين والغريب المحتاج الاظهر ايضا اشتراك الحرية والاسلام بقي الرقاب الرقاب هذا بتعريفها لا يمكن اشتراطه اه اه يعني لا يمكن اشتراط الحرية لانها هي يعني في اصلها اه يعني داخلة في باب الرق فلا شك ان المشترط هو الاسلام فقط انا كما سيأتينا الرقاب يعني عتق الرقاب. فعتق الرقاب معنى ذلك انها ليست معتقة انها ما تزال آآ داخلة في آآ معنى الرقي فاذا لا يمكن اشتراط الحرية لا شك في ذلك. بقي المؤلفة قلوبهم هؤلاء سيأتينا خلاف في تعريف المؤلفة قلوبهم ينبني عليه الخلاف في هل يشترط الاسلام ام لا جيد ايضا من شروط ذكرنا شرطين في الفقير والمسكين. هنالك شرط اخر وهو الا تكون نفقته واجبة على مليء يعني على شخص قادر على هذا الانفاق مثال ذلك امرأة فقيرة يعني ليس لها مال ولكن لها زوج غني مليء فهذه نقول لا نعطيها الذكاء. لما؟ لان نفقتها واجبة على هذا الزوج. يعني هذا الزوج مطالب بالانفاق عليها وكذلك اولاد فقراء لهم اب غني قادر على الانفاق. نطالب الاب بالانفاق مفهوم والمقصود هنا حين قلنا بان لا تكون نفقة هذا الفقير واجبة على من؟ المقصود هنا الوجوب الشرعي لا ما يوجبه الشخص على نفسه يعني مثلا شخص اوجب على نفسه ان ينفق على اخ مثلا فلا نقول هذا اذا لا نعطيه الزكاة لاننا فقط هو لا يجوز اعطاؤه من الزكاة لان هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا وانما هو شيء الزم هذا الشخص نفسه به والشرط الرابع وهو الاخير الا يكون هذا الفقير من ال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم اه الصدقة هؤلاء اه هم الهاشم بنو هاشم بنو هاشم ومعروف هاشم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم اه هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم فاذا هاشم هو جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل بنو هاشم هؤلاء تحرم عليهم الصدقة وقال علماء اخرون وايضا بنو المطلب والمطلب هو اخو هاشم هو اخو هاشم اذا هو المضطرب هو عم عبدالمطلب. وعبد المطلب في الاصل اسمه شيبة وانما سمي عبد المطلب لقصة ذكروها حين سافر مع عمه المطلب فسمي عبده عبد المطلب فاذا علماء اخرون يذكرون ان من بني آآ من الذين من ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة بنو المطلب ومنها من مشاهير المطلبيين الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لذلك يسمى الامام المطلبي لان نسبه اه يرتفع الى المطلب اخي هاشم زيد على كل حال نحن نقول المؤمنون من بني هاشم بطبيعة الحال لابد من قيد المؤمنين هذا لا اشكال فيه لانه قد يكون من بني هاشم من ليس مؤمنا. المؤمنون من بني هاشم لا يعطون من الزكاة بل ولا او من كل انواع الصدقات وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره آآ ان هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لال محمد استحسن العلماء المتأخرون اعطاء الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة خاصة وهي الحالة التي يكون فيها هؤلاء شديد الفقر والاملاق ولا يفرض لهم شيء من بيت المال فحينئذ قالوا يستحسن ان يعطوا من الزكاة يعني اه درءا لهذه المفسدة العظيمة وهي وقوعهم في اه الفقر الى هذه الشروط اذا انتهينا من الفقير والمسك. بعد ذلك قال مصرفها الفقير والمسكين غاز غاد الغازي المقصود به المجاهد في سبيل الله الذي خرج للغزو وهو المراد بقول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله الصحيح في تفسير الاية ان مصرف في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله بل هذه الكلمة كلمة في سبيل الله حين ترد في النصوص الشرعية فالاغلب الاعم فيها ان المقصود بذلك الجهاد في سبيل الله ما حققه جماعة من اهل العلم في هذه المسألة. بعض العلماء المعاصرين يتوسع في معنى في سبيل الله ويذهب فيه الى المعنى اللغوي وبكل ما كان في سبيل الله يقول يجوز فيه يجوز اعطاء الزكاة لاجله. حتى يقول مثلا بناء القناطر والمساجد الطرق والمبرات واعمال الخير كلها قال كلها يجوز ان يعطى آآ ان اه تبنى او تصنع باموال الزكوات. هذا توسع الشديد فيه نظر لجهة الشرع لان مصرف لان الله عز وجل ذكر مصارف الزكاة. ولان عامة المفسرين مطبقون او يكادوا يطبقون على ان معنى في سبيل الله ليس المعنى اللغوي الذي قد يتباور للاذهان وانما المراد به الجهاد في سبيل الله. فاذا هذا الزكاة تعطى للمجاهدين للنفقة عليهم لاشتراء الاسلحة الى غير ذلك. وان كانوا اغنياء هم في انفسهم يقدرون على ذلك ولكن يعطى الغازي والمجاهد حال كونه في الجهاد في سبيل الله. قال غاز وعتق المراد عتق الرقاب فهنا مضاف اليه محذوف من الكلام. المقصود بذلك عتق الرقاب اي من اعظم اعمال الخير ان تؤخذ بعض اموال الزكاة فتشترى بها رقاب اي يشترى بها عبيد اما ان يشتري تعطى للوالي والوالي يشتري بها العبيد او الشخص نفسه يشتري العدو. ثم يعتقهم ويكون ولائهم للمسلمين لان الاصل ان يكون الولاء للمعتق لكن هنا هذا من قبيل الصدقة من قبيل الزكاة العامة فيعتقون ويكون ولائهم للمسلمين هذا مما يدل على اه توسع الشرع في مسألة الاعتاق. اعتاق الرقاب اه لان هذا مقصد شرعي عظيم ثم قال عامل مدين. العامل المقصود بها المقصود به السعاة الذين يقومون على هذه الزكاة يقومون بجبايتها ويقومون بتوزيعها. هذا هو العادل اذا العامل يشمل الجادي الذي يذهب عند اصحاب الاموال ويجمع هذه الزكوات ويشمل ايضا المودع الذي يوزعها في مستحقيها هذا العامل يعطى من الزكاة وان كان غير محتاج وان كان غير فقير اهو لانه يأخذ هذا المال بوصف كونه عاملا عليها على الزكاة. لا بوصف كونه فقيرا. فلو فرضنا ان هذا العامل كان فقيرا قال العلماء يأخذ حينئذ من الزكاة بوصفين اي بوصف آآ كونه فقيرا وبوصف كونه عاملا عليها ثم قال عامل مدين المدين هو المذكور في الاية بقوله سبحانه وتعالى والغارمين. اذا الغارمون هم اصحاب الديون شخص عليه دين لشخص اخر ولا يستطيع ان يؤدي هذا الدين. وليس ولا يملك يعني عندما ننظر في امواله وما يملكه نرى انه لا يملك ما يؤدي به هذا الدين لو بيعت املاكه فيجوز او يدخل هذا الشخص هذا المدين يدخل في مصارف الزكاة مفهوم وبطبيعة الحال لا يدخل في ذلك كما نبه عليه الشراح والفقهاء لا يدخل في هذا الباب من كان دينه في معصية شوفوا من كان دينه بمعصية فكل دين اه داخل في ابواب المعاصي كمن استدان مثلا اه فعل معصية من المعاصي اه الوقوف وفي كبيرة من الكبائر او مطلق المعصية هذا لا يعان على معصيته هذا لا يعان على معصيته باموال الزكاة المصرف السابع هو المؤلفة قلوبهم قال مؤلف القلب المؤلفة قلوبهم اختلف في معنى ذلك على قولين على قولين القول الاول ان المقصود بذلك الكفار الذين يعطون من الزكاة لكي يحبب اليهم الاسلام بمعنى لكي آآ يدخلوا في الاسلام مفهوم اذا وعلى هذا يحمل حديث آآ صفوان ابن امية وهو من المؤلفة قلوبهم والحديث عند مسلم وغيره انه قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي يوم حنين اعطي جمع من المؤلف في قلوبهم اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وانه لابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى انه لاحب الناس الي قالوا اذا هو كان قبل العطاء كان لم يكن مسلما كان كافرا ثم بعد ذلك لما اخذ العطاء حبب اليه الاسلام ودخل في الاسلام. اذا هذا القول الاول وهو انهم كفار يعطاهم هذا المال ليصبحوا مسلمين. القول الثاني قوم دخلوا في الاسلام لكن يخشى من تذبذبهم ويخشى من عدم ثباتهم على الدين الصحيح فيعطون من المال لكي يثبت كما حدث في السيرة من ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اه جاءه بعض الاموال فقسمها بين جماعة من هؤلاء القوم الذين يسمون يعني كبار العرب الذين يدخلون في باب المؤلفة قلوبهم. فالاقرع بن حابس عيينة ابن بدر وغيرهم غضب بعض المسلمين من الانصار وغيرهم غضبوا لذلك قالوا كيف يعطى صناديد صناديد هؤلاء صناديد العرب هؤلاء كيف يعطيهم ويضعنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما اتألفهم اذا يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم دخلوا في الاسلام ولكن يعطيهم اه يبقوا ويثبتوا. وحدث اذا قرأتم اه ما جاء في السيرة في اه غزوة حنين اه تجدون لذلك مضاعف. وتجدون قصة اه ما يعني اه وقع في بقلوب او ما وقع في قلوب الانصار رضوان الله عليهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي اقواما ولا يعطيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء ما معناه انتم آآ اكلكم الى ايمانكم الانصار يكلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ايمانه وغيرهم لا يحتاجون الى مساعدة مالية لكي يثبتوا على الاسلام اذا هذان قولان القول الاول آآ هو اللي اشهر والقول الثاني ايضا موجود ولعل القولين معا لهما اصل وعليه مدني. الان هنالك خلاف هل هذا السهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ وهذا ذهب اليه جماعة من اهل العلم وذكره بعض الصحابة ام هذا باقي الى قيم الساعة الارجح والله تعالى اعلم ان هذا السهم لا نقول انه مضطرب دائما. ولكن نقول عند اليه يمكن للامام ان يستعمله. اذا هذا موكول الى اجتهاد الامام. فاذا ظهر للامام لولي امر المسلمين ان يستعمل هذا السهم وان يستعمل هذه الزكوات في تألف قلوب بعض الناس جاز له ذلك عملا بالاية القرآنية نعم اذا نقول هذا ليس منسوخا ولكن هو باق راجع للحاجة. ثم الصنف الاخير هو ابن السبيل وهو الذي نظمه بقوله ومحتاج غريب. المقصود بذلك المسافر الغريب المحتاج هذا شخص مسافر في غير بلده اذا هو غريب وهو محتاج الا اذا كان غنيا عنده مال اه لا يعطى وليس عنده من يعطيه مالا او ليس لا لا يجد من آآ يقرضه مالا لكي يرجع به الى بلده. يعني شخص انقطع هذا الذي يسمى المسافر المنقطع انقطعت به السبل. فهذا يعطى ايضا من الزكاة وبطبيعة الحال المقصود المسافر سفر طاعة او سفرا مباحا اما سفر طاعة او سفرا مباحا اما من كان مسافرا والعياذ بالله تعالى في طلب معصية من المعاصي فهذا لا يعان على معصيته عملا بالقاعدة الشرعية العامة اذا هذا هذه هي مصارف الزكاة انتقل بعد ذلك الى زكاة الفطر فقال نظم زكاة الفطر في بيتيه قال فصل زكاة فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم جمع في هذين البيتين ما يحتاج الى معرفته او ما يحتاج المبتدئ الى معرفته في مسائل زكاة الفقر زكاة الفطر معروفة واجبة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها احاديث كثيرة. لذلك حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما لو قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا هنا احكام يمكن ان تؤخذ من هذا الحديث اولا اجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر مفهوم فاذا هذا هذه المسألة الاولى وهي في حكمها المسألة الثانية ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر قال صاعد فصل زكاة الفطر صاع اذا مقدارها صاع والصاع الشرعي هو اربعة امداد بمده صلى الله عليه وسلم بمده صلى الله عليه وسلم وتقدر التقديرات العصرية مختلفة بعض الشيء تقدر بنحو اه كيلوين يعني كيلو غرامين تقريبا يعني منهم من يزيد منهم من ينقص. هذه مسائل تقليدية حكمها اذا انها واجبة. قال صائم وتجب. الان على من تجد قال تجب عن مسلم ومن برزقه طلب اذا تجب على الشخص المسلم وفهم من ذلك ان غير المسلم اي الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر لا اشكال في ذلك وقوله تجب عن مسلم حيث لم يقيد معنى ذلك انه يدخل في ذلك كل مسلم وهذا نص الحديث الذي ذكرناه. سواء اتانا حرا او عبدا وسواؤنا كان ذكرا او انثى وسواء اكان كبيرا او صغيرا اهو ولكن الشخص يؤدي عن نفسه ويؤدي ايضا عن الذين تجب عليه نفقتهم فمثلا ان الرجل تلزمه نفقة زوجته واولاده مثلا. فاذا هو مطالب باخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده مفهوم؟ بخلاف ما لو الزم نفسه بنفقة شخص معين فلا يلزمه ان يخرج عنه زكاة الفطر. المقصود هنا الالزام الشرعي ووجوب النفقة من الناحية الشرعية نزام وايضا ذكروا من الامثلة اه الزوجة مثلا الزوجة هي اه اه زكاة الفطر آآ عنها تجب على زوجها. اذا زوجها يخرج عنها. لكن لو فرضنا انها اه مثلا هي آآ عندها مال هي غنية ولها ابوان فقيران فانها تخرج عن ابويها من مالها وهكذا هذا معنى قوله عن مسلم ومن برزقه طلب مفهوم من مسلم من مسلمة بمعنى انه تجب على المسلم عن نفسه مفهوم ان كان مسلما ايضا تجب تجب على المسلم عن نفسه. قال وعن ومن برزقه طلب اي عمن طلب المسلم برزقه ان كان مسلما ايضا هذا معنى قوله من مسلم ثم هنا مسألة وهي في وقت اخراجها افي وقت وجوبها متى تجب مفهوم متى تجد ف هنالك في المسألة قولان بعض الفقهاء يقول تجب بغروب الشمس من اليوم الاخير من رمضان وقال اخرون تجب بطلوع فجر تجب بثناء فجر يوم الفطر. المقصود هنا متى تجد؟ اي لا متى يجب اخراجها؟ هذان امران مختلفان. متى تجب؟ اي متى تصبح الذمة ممتلئة بزكاة الفطر ما ثمرة الخلاف هذا الخلاف بين هذين القولين بين الذي يجعلها في وقت المغرب والذي يجعلها في الفجر. ثمرة الخلاف في مولود ولد بعد مغربي اليوم الاخير من رمضان وقبل فجر يوم الفطر فهذا هل تجب الزكاة عنه ام لا؟ يعني والده هل يخرج الزكاة عنه ام لا هنا تظهر ثمرة الخلاف لاننا لو قلنا ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس اليوم الاخير من رمضان معنى ذلك انه حين وجبت الزكاة هو لم يكن قد ولد بعد فلا تجب الزكاة عنه. وان قلنا ان الزكاة تجب بالفجر طلوع فجر يوم الفطر فحينئذ حين طلع فجر يوم الفطر كان مولودا فتجب الزكاة عنه هذه المسألة الاولى هي متى تجد هذه الزكاة. المسألة التالية متى تخرج متى تخرج يجب اخراجها قبل صلاة العيد. هذا لا اشكال فيه ومن اخرجها بعد صلاة العيد فانما هي صدقة من الصدقات بنص السنة النبوية فاذا لا بد من اخراجها قبل الزكاة ويجوز تقديمها قبل العيد بنحو يوم او يومين كما ورد بذلك الاثر عن اه ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه انه كان آآ يجمع او يبعث زكاة الفطر الى من يجمعها عنده قبل الفطر بنحو يومين او ثلاثة. وايضا استدل على جواز تقديمها ايضا بما بالحديث المشهور في صحيح البخاري اه عن ابي هريرة لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فجاءه آآ الشيطان في الليلة الاولى والليلة الثانية الحديث معروف لديكم. المقصود عندنا هو الاستدلال بقضية ان آآ ان زكاة الفطر كانت مجموعة قبل ليلة الفطر جمعت قبل ليلة الفطر وكل بها من يحفظها. فهذا يدل على جواز اه ان يخرجها الانسان المسلم قبل اه الصلاة قبل يوم الفطر بيوم او يومين او ثلاثة على اقصى فقط هذا معنى قوله ومن برزقه طلب من مسلمه. الان بجل عيش القوم بمعنى ان ازا كانت الفطر ينبغي اخراجها من الاشياء التي يكون بها غالب عيشي الناس في ذلك المجتمع وفي ذلك العصر مفهوم؟ فمثلا عندنا في بلاد المغرب الغالب ان الناس اكلهم هو من القمح يعني يأكلون الخبز هذا هو اساس الطعام عند الناس فاذا تخرج من القمح يعني من الحنطة وفي بعض الاماكن الاخرى او في بعض المجتمعات الاخرى قد يكون التمر هو الغالب على الناس وعلى اكلهم فجل عيشهم اذا كان التمر تخرج صاعا من تمر وهكذا فاذا هذا معنى قوله بجل عيش القوم وهل يجوز اخراجها بالقيمة؟ نحن نقول الاصل ان لا تخرج بالقيمة. الاصل ان نخرجها ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشارع لو كان عندهم في زمنهم كانت عندهم الدراهم والدنانير لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص اشياء معينة طعن من تمر صائم الشعير الى اخره. فاذا هذا هو الاصل كما في حديث ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط الاقط هو طعام يصنع باللبن يعني ويجفف اه يطبخ ويجفف الى اخره. او صاعا من زبيب الى اخره. المقصود اذا ان هذا هو الاصل. الان اذا فرضنا وهذا الذي استعمله في غالب الاحياء او في جل في كل الاحوال في الحقيقة. لكن اذا فرضنا انه في بيئة من البيئات او مجتمع من المجتمعات يكون اخراج هذه الزكاة بهذه الطريقة الشرعية الموافقة للسنة يعني لا فائدة منه او يسبب احراجا للفقير واحراجا شديدا للفقير. ولا تحصل به المصلحة الشرعية المطلوبة في كثير من البلاد الاوروبية وغيرها يمكن العدول الى قول من قال بجواز اخراجها قيمة لكن نقول هذا في حدود ضيقة ما نجعله هو الاصل الاصل اخراجها بالطريقة التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم اه وفي الحالات الاستثنائية لكل مقام مقال ثم اشار الى الحكمة من زكاة الفطر فقال لتغني حرا مسلما في اليوم او لتغني حرا مسلما في اليوم بمعنى ان الحكمة من زكاة الفطر اغناء هذا الفقير الذي تخرج له هذه الزكاة. والحق ان الحكمة من زكاة الفطر شيئان اثنان لا شيء واحد والذي اشار اليه الناظم انما هو شيء واحد. فالامران هما احدهما متعلق بالمخرج الذي يخرج الزكاة والامر الثاني متعلق بالمخرج اليه. الذي يعطى من هذه الزكاة فبالنسبة للمخرج اليه الحكمة هي ان تغنيه عن الطواف في ذلك اليوم كما في اه الحديث الصحيح ان تغني ذلك الفقير عن ان يطوف ويستجدي الناس ويسألهم في ذلك اليوم. اذا هذه الحكمة اما بالنسبة للذي يخرج فالحكمة هي التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ هي التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. من اللهو والرفث طهرة للصائم من اللغو والرفث. ثم قال وطعمة للمساكين وتمام الحديث من اداها قبل الصلاة في زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والحديث صحيح. الان آآ قوله طهرة للصائم من اللغو والرفاس يعني ما حدث للصائم خلال شهر رمضان من مخالفة مقصود الصوم من وقوع في بعض المكروهات من لهو ورفث ونحو ذلك هذه الاشياء تطهرها بزكاة الفطر وطعنة للمساكين ورد في الرواية الاخرى اغنوهم عن طواف ذلك اليوم هذا هو معنى قوله لتغني اي لتغني حرا مسلما في اليوم اي في ذلك اليوم. وبذلك ننتهي من زكاة الفطر وننتهي من كتاب الزكاة وان شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في درسنا المقبل آآ شرح كتاب الصيام من هذا آآ المتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين