بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو السادس والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونشرع اليوم في كتاب الصيام وذلك ان الناظم بعد ان انتهى من الركن الثالث من اركان الاسلام الذي هو الزكاة بدأ في الركن الرابع وهو الصيام والصيام كما سيأتي ان شاء الله تعالى من اركان الاسلام التي بني عليها وهو من القواعد التي يجب على المكلف ان يعتني بها بواجبها ومندوبها وهو مفروض على ما سيأتي ان شاء الله تعالى بنص الكتاب كما في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون وجعل الله عز وجل الصيام وسيلة من الوسائل التي تستجلب بها مغفرة الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وايضا قص الله عز وجل الصائمين بباب من ابواب الجنة هو الباب الذي يسمى الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري وغيره ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد وفي قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال جماعة من السلف واهل التفسير هم الصائمون ولا شك ان اعظم ما شرع الصيام لاجله هو تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى و تحقق الاخلاص له في العبادة والانواع الطاعة وذلك لان الصيام اكثر العبادات موافقة بمعنى الاخلاص وذلك لانه عمل يخفى على كل الناس وانما هو عمل بين العبد وبين بارئه سبحانه وتعالى الاعمال الاخرى والعبادات الاخرى من طهارة وصلاة وحج وزكاة لابد ان تظهر للاخرين اما كون هذا المكلف وهذا العبد قائما او غير صائم هذا شيء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي اه يضع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقال والصوم لي وانا اجزي به. وقال جماعة من اهل العلم في شروح الاحاديث معنى هذا معنى قوله والصوم لي وانا اجزي به هو هذا الذي ذكرنا من كونه آآ الصيام ملازما للاخلاص ومن اعظم ما شرع الصيام لاجله ان يتدرب العبد على مكابدة المشقات والصبر على الكريهات لان الصوم ترك شهوتين عظيمتين بل لعلهما اعظم شهوات الدنيا تركهما لا لشيء مع القدرة عليهما لا لشيء الا مراعاة لتحقيق الطاعة لله سبحانه وتعالى والصبر على الطاعة من اعظم انواع الصبر اذ الصبر اما ان يكون على الطاعة واما ان يكون عن المعصية واما ان يكون عند المصائب. هذه اقسام الصبر والصيام يجمع الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية فكان تدريبا واي تدريب للمكلف على التحمل والصبر وايضا من فوائد الصيام والحكم التي من اجلها شرع مجاهدة النفس وهذا يعني مرتبط بالصبر. مجاهدة النفس ووقايتها من النجاسات والقاذورات التي تلازم المقبل على شهواته في الدنيا ويشرع الصيام ليتحرر العبد شهرا في السنة ويزيد ما شاء من النوافل يتحرر خلال هذه الايام التي يصومها من ذله لهوى نفسه ومن ضعفه امام شهواتي بدنه سيتحرر من ذلك اذ الحرية الحقيقية في هذه الحياة الدنيا انما هي في تمام التذلل بالله سبحانه وتعالى فحين يتحرر من سجن بدنه وقيودي هوى نفسه حينئذ يحلق في المقامات العالية التي يستجلب بها رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه والكلام في فوائد الصيام والحكم التي من اجلها شرع طويل الذيل جدا ويكفي من القلادة ما احاط بالعنق واما تعريفه عند الفقهاء اختلف كلامهم في ذلك على اوجه متعددة لكن قد نقول انه امساك مخصوص لان الصوم في اصل اللغة هو الامساك الصوم في اصل اللغة هو الامساك اه كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة اه اه كذا الى اخره واخرى تعلك اللجوما فالمقصود ان الصوم في اللغة هو الامساك وهو في الشرع امساك مخصوص ومعنى قولنا مخصوص انه امساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى والتعريف واضح لا يحتاج الى كبير شرح على ان قولهم في التعريف امساك او الامساك عن شهوتي البطن والفرش اه اطلاق قد يقيده بعض الفقهاء الاخرين كما سيأتينا ان شاء الله تعالى فهل فاننا اذا عرفنا الصيام بانه امساك عن شهوة البطن هكذا مطلقا ماذا يدخل فيه واذا قلنا عن شهوة الفرش ايضا ماذا يدخل؟ وما هي المحترزات؟ ولا شك ان هذا التعريف آآ بهذا الاطلاق قد يشكل عليه بعض التقييدات التي يذكرها الفقهاء ولا يخفى ان المذكور صريحا في النصوص انما هو ترك الاكل والشرب والوصفة والناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في هذا النظم مسائل وقواعد آآ عامة تلائم المبتدئ ولم يدخل في التفصيلات الفقهية على عادته رحمه الله في هذا النص فقال قيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة واحرى الاخر كذا المحرم واحرى العاشر ذكر اولا ان صيام شهر رمضان واجب وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع فاما الكتاب وقول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واما السنة فاحاديث كثيرة منها الحديث المشهور الذي ذكرنا انفا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وفي حديث الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني ما فرض الله علي من الصلاة ثم ذكر اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الا ان تطوع والاجماع منعقد على وجوب صيام شهر رمضان بل هو معلوم من الدين بالضرورة ولذلك فمن ترك قياما شهر رمظان اه دون جحود دون جحود فهذا آآ يعني امتنع عن الصيام ولم يجحد وجوبه هذا يؤدب ويعذر ويجبر على صيامه ويجدر على صيامه فان اصر على اه عدم الصيام فانه يقتل كما ذكره جماعة من اهل العلم وهو المذهب في هذه المسألة ومن المعلوم ان في ترك المباني الاربعة غير الصلاة خلاف عند السلف في تكفير آآ تارك هذه المباني الاربعة خلاف عند السلف بخلاف الصلاة والصلاة الاجماع اجماع السلف واجماع الصحابة من على تكفير تارك الصلاة لكن في غير الصلاة من صيام وزكاة وحج للعلماء فيها قولان والكلام هنا انما هو في التارك غير المستحل. واما من جحد وجوب آآ صيام شهر رمضان هذا كافر لانه جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة هذا معنى قوله صيام شهري رمظان وجب ورمضان آآ يعني في اصل الكلمة مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر الذي التي تكون في اه يعني في الارض حين تشتد الحر هذه تسمى الرضاع يعني هذي الارض الحارة التي آآ تشتد حرارتها بسبب الشمس تسمى الرظاء فقالوا سمي رمظان لعله لان في اول اه الايام التي يعني سمي هذا الشهر او سميت الشهور وافق ذلك اه حرا شديدا ووافق الرمظاء فسمي اشتق اسمه منها. هكذا قال والله تعالى اعلم على صيام شهر رمضان وجب ثم قال في رجب شعبان قوم ندبة الان سيبدأ في ذكر الصوم المندوب فذكر من ذلك شهر رجب وشهر شعبان وشهر ذي الحجة اه يعني اوائله وخاصة اخر التسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة وذكر شهر المحرم وخاصة منه العاشر وهو عاشوراء ولم يذكر امورا اخرى ايضا وردت في الاحاديث واياما ورد في الاحاديث استحباب صيامها على عادته في الاختصاص فقال في رجب الحق ان صيام شهر رجب لم يرد فيه شيء بخصوصه بل كان ذلك معروفا في الجاهلية. كان اهل الجاهلية يعظمون شهر رجب واثر عن عمر رضي الله عنه انه كان ينهى عن صيام رجب ويقول انما رجب شهر يعظمه اهل الجاهلية فلما جاء الاسلام ترك ووجدت احاديث كثيرة في فضل صيام رجب وفي فضل رجب عموما واكثرها موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احتاج اه حتى احوج ذلك جماعة من اهل العلم الى تصنيف بعض الرسائل والكتب في بيان ما صنعه الوضاعون والكذابون من فضائل شهر رجب. كما فعل الحافظ ابن يحيى وابن وابن حجر وغيرهم في رسائل كتبوها في بيان العجائب التي وضعها الوظاعون في فضل شهر رجب فاذا في الحقيقة لم يرد شيء في خصوص شهر رجب ولكن ورد شيء عام في آآ فضل الاشهر الحرم. ومن المعلوم ان شهر رجب هو من الاشهر الحرم ويسمى الفرد لانفراده عن الثلاثة الباقية فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. فهذه الثلاثة ورجب منفرد عنها فهي اربعة هي اربعة اشهر حرم وهي المذكورة في القرآن في سورة براءة فورد في بعض الاحاديث آآ فضل الاشهر الحرم فمن هذه الحيثية آآ يجوز او يستحب صيام بعضه لا صيام كله لكن اه لا شيء في فيه على جهة الخصوص وهذا بخلاف شهر شعبان قال في رجب شعبان افي رجب وفي شعبان صوم ندب ندب ندب صوم فيهما فاما شعبان فورد فيه احاديث من ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان وهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته يدل على فضل صيام شعبان لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم منه وايضا ورد في حديث اخر عن اسامة رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله لن ارك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم وورد في حديث عائشة ايضا عند البخاري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة اكثر صياما منه في شعبان و الاولى ان يصام النصف الاول من شهر من شهر شعبان لحديث يروى اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ولكن الصواب ان هذا الحديث معلول ولذلك فالمنهي عنه انما هو صيام اخر شعبان وهو الذي يسمى آآ يوم الشك والا فاذا قلنا بان هذا الحديث معلول حينئذ نقول صيام شهر شعبان كله اه جائز ومستحب ومن ذهب الى صحة هذا الحديث الذي ذكرناه فانه حينئذ يجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى لان المنهي عنه انما هو مطلق صيام النافلة. واما من كان له ورد من الصيام يحافظ عليه فلا بأس ان يستمر عليه في النصف الثاني من شعبان. لكن الذي يميل اليه القلب ان هذا الحديث معلول لا تقوم به الحجة والله تعالى اعلم عليه فصيام كل شهر شعبان الا اخره آآ مستحب مندوب داخل في اه هذه الاحاديث التي اه تراقب في صيامه. ثم قال كتسع حجة واحرى الاخر الكاف تشبيه لافادة الحكم اي كما يندب صوم رجب وصوم شعبان فكذلك يندب صوم تسع تسع الحجة بمعنى الايام التسعة الاولى من شهر ذي الحجة واخرى اي واولى الاخر منها وهو التاسع من ذي الحجة والتاسع من ذي الحجة هو الذي يسمى يوم عرفة والدليل على ما ذكرناه من استحباب صيام هذه الايام التسعة الاولى من ذي الحجة دليل عام وهو دليل يدل على فضل العمل الصالح مطلقا في تسع ذي الحجة وذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالحديث صحيح وهو صريح في فضل العمل الصالح في الايام العشرة الاولى من ذي الحجة ولا شك ان الصيام من الاعمال الصالحة لكن يستثنى العاشر بدليل اخر وهو النهي عن الصيام في ايام العيدين آآ ينهى عن ويحرم صيام يوم العيد واليوم العاشر هو يوم العيد. فاذا نبقى على الاصل الذي هو الاعمال الصالحة كلها مرغب فيها في الايام العشر الاولى الايام العشرة الاولى من ذي الحجة الا ما استثني بدليل خارجي ومما استثني قيام اليوم العاشر فهذا دليل عام وهنالك بعض الادلة الخاصة ويعني ينظر في اسنادها. وهي مثلا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة. وهذا فيه نظر من جهة الاسلام وورد عند الامام احمد وغيره اربع اه لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. يعني قبل الفجر فهذا ايضا ينظر في اسناده والا العمدة في الحقيقة على الحديث الاول المتفق على صحته والصيام داخل في مطلق العمل الصالح واما بخصوص يوم عرفة الذي ذكره بقوله واحرى الاخر فهنالك ادلة كثيرة من السنة على فضل صيامه من ذلك ما اخرجه مسلم وغيره من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه قال قال رسوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة وقال يكفر السنة الماضية والباقية يكفر السنة الماضية والباقية اي يكفر الذنوب من السنة الماضية والسنة التي تليه ثم قال كذا المحرم واحرى العاشر فمن محرم اه واحرى العاج يعني نشيد ان اقول ان صيام ان اقول ان صيام يوم عرفة مشروع ومندوب لغير الحاج. نسيتينا ان الحاج آآ يندب له الاكل في ذلك اليوم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فانه لم يكن صائما يوم عرفة ثم قال كذا المحرم واحرى العاشر واي صيام شهر محرم مؤكد كما في الحديث الذي اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل اي قيام الليل ويتأكدوا من ضمن هذا الشهر اي شهر رمظان كله اه عفوا او الشهر المحرم كله يتأكد منه يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم ودليله من الحديث اه ما ورد في الحديث ابي قتادة رضي الله عنه ونقرأه كله لان فيه فوائد اخرى متعلقة بالصيام المندوب عموما. لا يختص ما نحن بصدده من صيام عاشوراء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال لا صام ولا افطر فلينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وللعلماء كلام في شرح المقصود بصيام الدهر قال وسئل عن صوم يومين وافطار يوم. قال ومن يطيق ذلك وسئل عن صوم يوم وافطار يومين قال ليت ان الله قوانا لذلك وسئل عن صوم يوم وافطار يوم فقال ذاك صوم اخي داود. عليه السلام وهذا من افضل انواع الصيام المندوب صيام يوم وافطار يوم وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم انزل علي فيه ثم قال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان الى رمضان صوم الدهر كذلك ان اه صوم ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر بان العشرة الحسنة بعشر امثالها فثلاثة ايام تعدل ثلاثين يوما فمن صام ثلاثة ايام من كل شهر وصام شهر رمضان فهذا يعدل صيام الدهر قال ثم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية فيستفاد من هذا اشياء كثيرة متعلقة بالصيام المندوب. منها ما نحن بصدده وهو ان صوم يوم عاشوراء مندوب وانه يكفر السنة الماضية كما ان صوم يوم عرفة يكفر الماظية والباقية واستفدنا ايضا النهي عن صوم الدهر واستفدنا ان من افضل الصيام صوم داوود عليه السلام وصوم الاثنين والخميس وان لم يذكر الخميس في اه لفظي آآ هذا الحديث لكن يعني فيه اختلاف في في الروايات لكن ورد في في ذلك احاديث كثيرة ثم اختلف في ايهما افضل صيام داوود عليه السلام ام صيام الاثنين والخميس ثم ايضا استفدنا عظيما وخطورة يعني عظيم اهميتي صيام ثلاثة ايام من كل شهر وورد في بعض الاحاديث تعيين ذلك بانها الايام البيض وبعض العلماء من المحدثين يعل فهذا الحديث الذي فيه تعيينها بالايام البيض وعلى كل حال سواء فصح الحديث بذلك او لم يصح المقصود الاعظم هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر. فان كان في الايام البيض والا فثلاثة ايام من عموم الشهر وفي خصوص يوم عاشوراء ورد حديث اخر عند البخاري ومسلم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه و حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله قمنا اليوم التاسع لكن لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستفيد ان صياما المحرم كله مندوب ويعني او او بعضه المقصود يعني كل يوم منه وعلى الخصوص يتأكد صيام يوم عاشوراء وان من زاد الى عاشوراء تاسوعاء فذلك اولى لانه الشيء الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. لكن توفي عليه الصلاة والسلام قبل ان يفعله انتهينا من الصيام المندوب ثم انتقل الناظم الى مبحث اخر وهو مبحث ثبوت اه يعني باي شيء يثبت شهر رمضان فقال ويثبت الشهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كمال فاخبر الناظم هنا ان شهر رمظان يثبت باحد امرين اما برؤية الهلال الهلال معروف هو القمر في اوائل الشهر والقمر في اه كل يعني في مختلف مراحل الشهر له اسماء مختلفة ففي بداية الشهر يسمى هلالا المقصود الامر الاول رؤية الهلال والامر الثاني اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا معنى قوله او بثلاثين قبيلا في كمال اي او بثلاثين او يعني بكمال ثلاثين يوما قبيل رمضان يعني من شعبان اهو فاذا هذه هي هذان هما الامران اللذان يثبت بهما الشهر فاما رؤية الهلال فدليلها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمظان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان اغمي عليكم فاقدروا له و اه ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم او غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الان هذا هو مسألة رؤية الهلال وباي شيء تثبت هذه الرؤية يقول العلماء بامرين اثنين اما بالخبر المستفيض الذي يحصل به العلم او يحصل به الظن الراجح القريب من العلم واما بشهادة عدلين حرين ذكرين اما الاستفاضة فهذا لا اشكال فيها واما ذكر العدلين هذا فيه خلاف مشهور المذهبي هو الشراط العدلي و القول الاخر وهو قول جماعة من اهل المذاهب الاخرى وهو ايضا قول بعض المالكية كابن الماجي شوم ان الشهر يثبت بشهادة العدل الواحد بشهادة العدل الواحد واستدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الاب الواحد وايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا فاكتفى بشهادة العدل الواحد وهذا الحديث في السنن عن ابي داوود وغيره ولعل هذا ارجح اي الاكتفاء بالعدل الواحد الا ان وجود العدلين لا شك انه يزيد الثقة برؤية الهلال لكن اشتراط العدلين محل نظر ويحتاج الى دليل صحيح صريح اذا هذا بالنسبة للرؤية ولا يعتمد على الحساب الفلكي فان كان هذا الحساب دقيقا وان كان في اعلى درجات الدقة لان العلة التي من اجلها ترك الفقهاء الحساب الفلكي ليست في عدم دقته وانما في كون الشارع نص بوضوح وصراحة على الرؤية والرؤية شيء متيسر لعموم المسلمين بخلاف الحساب الفلكي القديم منه والحديث هذا لا يتأتى الا لاهذاك من الناس و الله عز وجل اراد بهذه الامة اليسر ولم يرد بها العسر فاراد بها ان تكون عباداتها مرتبطة بامور كونية مشاهدة يتساوى المكلفون كلهم في معرفتها كربطه اوقات الصلاة باشياء معروفة من تحركات الشمس على ما سبق لنا بيانه في كتاب الصلاة وايضا جعل الشارع الصيام مرتبطا بشيء كوني يتساوى الناس كلهم في معرفته وهو رؤية الهلال ولم يكلفنا الله عز وجل شيئا فوق طاقتنا ولا يتأتى الا لبعضنا من العلماء المتخصصين وهو هذا الحساب الفلكي فان قال قائل هذا الحساب الدقيق يؤدي الى عدم وقوع خطأ قلنا هذا ليس من المقاصد الشرعية في هذا الباب فان فان المسلمين اذا تراءوا الهلال وصاموا او افطروا وتبين خطأهم في ذلك كان خطأهم مرفوعا ولم يؤاخذوا بذلك لانهم ادوا الواجب الذي وجب عليهم وهو ثراء الهلال فاذا وقع الخطأ لا اشكال في ذلك والخطأ وارد ليس في هذا فقط وانما هو وارد في اشياء او اخرى كثيرة. وقد يقع الخطأ في الصلاة مثلا هل غربت الشمس ام لم تغرب قد تمر سحابة فتغطي الشمس فيظن الناس فيظن الناس ان الشمس غربت ولم تغرب فلا اشكال في هذا كله والتنطع في الدين هو الذي يؤدي ببعض الناس الى الحرج فيما لا حرج فيه وكثير من الامور يدخل في هذا الباب فالبينات في امور القضاء ولعله يأتينا ان شاء الله تعالى في اه متن الرسالة ان مد الله في العمر فهذه البينات التي جعلها الله عز وجل حاكمة في الدماء والخروج والاموال هذه البينات ايضا قد يتطرق الخطأ اليها والشهود العدول الذين يشهدون قد يتطرق الخطأ اليهم لكن هذا كله مرفوع عن الامة والتكلف فيه والتنطع في فيه ليس منهج فقهائنا وعلمائنا الابراه ولذلك كل هذه النزاعات التي تحدث كل سنة اغلبها يعني ليس قائما على دليل صحيح واغلبها سببه تدخل من لا يفقه في دين الله عز وجل في في امور فقهية والا لو كان الامر مسندا الى الفقهاء وحدهم لقل النزاع لكن كما قال كثير من اهل العلم لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف الان هذه المسائل المتعلقة بالصيام ورؤية الهلال يتكلم فيها كل احد من الفلكيين والاعلاميين والكتاب والصحافيين في الجرائد آآ وطلبة العلم والعلماء كل الناس يتكلموا في هذا واغلبهم ليسوا من اهل الاختصاص في الفقه لان المسألة فقهية ليست فلكية ولا من مسائل العلوم الدنيوية انما هي مسألة فقهية موكولة الى الفقهاء فلو سكت هؤلاء لقل الخلاف. فالمقصود ان آآ انه لا يعتمد على قول آآ الحساب الفلكي في رؤية الهلال وهنالك مباحث اخرى لا نطيل بفكرها لانها لا تناسب هذا المختصر كمسألة اعتماد الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات وكمسألتي آآ اختلاف المقالع وما يترتب عليها وكغير ذلك من الامور التي لعلنا نتطرق اليها في غير هذا المقام هذا الامر الاول الذي به يثبت الشهر. الامر الثاني هو اكمال عدة شعبان ثلاثة وذلك لما ورد في الحديث السابق اه فاقدروا له اي احسبوا تمام الثلاثين وفي الحديث الاخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين نعم اذا هذا معنى قوله ويثبت الشهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كمال ثم بعد ذلك انتقل الى ذكر فرائض الصيام فقال فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه واكله والقيء والقيء مع ايصال شيء للمعد من اذن او عيني نو ان سن ورد ولقائي ما ايصال شيء للمعد من اذن او عين نوء انف ورد وقت طلوع فجره الى الغروب الى اخر المقال نعم اه وقت طلوع الفجر الى الغروب العقل في اوله شرط الوجوب واليقظ فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع الان الفروض اه فقط كنت اتأمل في هذه المسألة التي ذكرها في هذا الشطر الثاني من قلت من اذن او عين او انف ورد وايضا يصح من اذننا وعيننا من اذن نوم عيننا وانف قد ورد فعلى كل حال من جهة الوزن كلاهما صحيح لكن في الرواية الثانية تحذف قد وفي يعني في الرواية الثانية تزيد وفي الرواية الاولى تحذفها فعلى كل حال كما كما شئتم يعني يصح اذن ويصح اذن والروايتان من جهة الوزن صحيحتان. نعم. الان الفرق يقول فرض الصيام نية بليله. الان ذكر الناظم فرائض الصيام ثم ذكر بعدها شروط شيئا من شروط الصيام وشيئا من الموانع فاما الفرائض فذكر منها خمسة الفرض الاول تبييت النية ولذلك قال فرض الصيام نية بليله تبيت النية معناها ان يستحضر النية قبل طلوع الفجر وذلك للحديث الوارد في السنن عن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فلا صيام له وهذه النية اذا هي نية يعني بعض العلماء يقول مع يعني يستحضر النية عند طلوع الفجر لكن هذا لا يشترط لا يشترط ذلك وفي اشتراط ذلك مشقة بالغة. المقصود ان يبيت النية. يعني ان توجد النية قبل الفجر من الليل وينبغي ان يستمر على هذه النية اي لا يرفضها يستمر عليها الى غروب الشمس لانه لا يرفض النية خلال اه اليوم فانه يعد مفطرا وان لم يأكل او يشرب. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالاتفاق حاصل اذا على ضرورة استمرار هذه حين نقول استمرار النية المقصود الا يرفضها وليس المقصود انه يستغرق اوقات يومه في استحضار النية في ذهنه فان هذا يعني محال ولا يستطيع احد من الناس. لكن المقصود انه في كل وقت من اليوم متى ما ذكر او حضر في باله قضية الصيام فانه يستحضر انه صائم. هذا المقصود اه اذا هذا تبيت النية. والمالكية يشترطون ذلك في صيام الفرض وصيام النفل على المشهور عندهم انا مشهور المذهب و بالنسبة للفرظ هذا مجمع عليه لا اشكال فيه لكن بالنسبة للنافلة هنالك احاديث يفهم منها جواز اه النية من النهار يعني جواز صيام النافلة من النهار وهذا مذهب ابن حبيب من المالكية فانه يقول يصح صوم عاشوراء بنية من النهار ولعل هذا هو الصحيح الاولى في صيام النافلة ان يستحضر النية ان يبيت النية من الليل ولكن لو انه اصبح يعني وما كان مبيتا للنية ثم ففي الصباح ظهر له ان يصوم هذا لا بأس به وهو الذي دلت عليه السنة هذا الفرض الاول الفرض الثاني قال وترك اه فرض الصيام نية بالليل وترك وطئ وترك وطئ تركه معطوف على نية تركه رفعه هذا بالاجماع كما قال الله سبحانه وتعالى فلا نباشروهن وافتحوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فالاجماع منعقد على ذلك بل ورد وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى بل ورد اه ذكر الكفارة في الوطأة وذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتي ميكتالين يعني كالاناء فيه تمر فقال اين السائل؟ فقال انا. قال خذ هذا فتصدق به. قال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها افقر مني يا رسول الله اهل بيت افقر مني يعني ما بين لعبتيه يقصد المدينة لان المدينة محاطة حرتين لان المدينة محاطة بحرتين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه نعم فهذا هو قضية اه الكفارة الواردة في هذا الحديث فاذا في خصوص الوطأ وردت الكفارة هذا يدل على ان الوطأة مبطل للصيام وبعد ذلك اه هل الكفارة في خصوص الوصل؟ ام ايضا في مبطلات الصوم الاخرى بالقياس كما عند المالكية هذا شيء اخر لعلنا نذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في المقصود هنا عندنا هو الاستدلال لقول الناظم اه وترك وطئ المالكية ومعهم جماعة من اهل المذاهب الاخرى يذكرون في الوطأ يعني يدخلون في معنى الوطء اشياء كثيرة فيقولون مطلق اخراج المني او المزي يقظة يعني من غير احتلام ب مباشرة او ملاعبة او قبلة او نحو ذلك مطلقا يقولون هذا كله محرم وكله مبطل للصيام عندهم وهذا الاطلاق فيه ما لا يخفى والله اعلم لكن لا نريد ان ندخل في هذه الخلافات لكن المقصود عندنا هذا مذهب المالكية ولعل الصواب ان يقال اما الوطء فهذا مجمع عليه وهو المحرم المبطل للصيام بنص السنة النبوية واما مطلق اخراج المني تعمد اخراج المني فالأرجح انه ايضا ملحق بالوطء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل هذا يدخل في باب الشهوة خلافا لجماعة من الظاهرية وغيرهم واما ما سوى ذلك كقضية اخراج المذي ونحوه فهذا فيه ما لا يخفى وفيه في القول في القول بابطال الصيام به اه ما لا يخفى من التشدد وليس في السنة ما يدل عليه ثم قال اه شربه واكله هذا واضح اه والاجماع منعقد عليه والاحاديث ايضا دالة عليه وكذلك الاية القرآنية التي تلونا من قبل قال والقيء مع ايصال شيء للمعدة. المعدة جمع معدة. وهي معروفة والقيء اي اخراج القيء والمقصود من استقاء عامدا فان صومه يفسد بذلك مطلقا سواء اراجع شيء الى جوفه ام لا وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء وحكي الاجماع على ذلك فاذا العلماء يفرقون بين من زرعه اي من غلبه وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عند قول الناظم غالب قيء يفارقون اذا بين من غلبه واي زرعه القارئ وبين من استقاء متعمدا ثم قال ما ايصال شيء للمعد مطلقا. سواء كان ذلك من الاذن او من العين او من الانف فاذا هم يقولون ان كل شيء يدخل الى الجوف اي الى المعدة فانه مفسد للصوم مطلقا و يستدل بعضهم على ذلك بحديث الصوم مما دخل وليس مما خرج الصوم مما دخل وليس مما خرج هذا يروى مرفوعا ولكن الصواب انه موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما فاذا وهذا اذا اعم من الاكل والشرب. لذلك قال الاكل والشرب اولا ثم قال ايصال شيء للمعدة والفريضة الخامسة. لانه اهم فقد اه يدخل شيء ويصل الى الجوف من الانف او من الاذن وهذا كله لا يسمى اكلا ولا شربا او حتى من الاسفل وهو ما يسمى الحقنة الحقنة بالمعنى القديم لهذا اللفظ لا بالمعنى الحديث لها. الحقنة شيء آآ يدخله المريض من الاسفل يعني فقالوا كل هذا اذا وصل الى المعدة فانه اه مفسد للصيام اه الحديث كما لا يخفى ليس عندنا يعني سنة مرفوعة صريحة في هذا الامر لكن يعني ذكرنا الاثر الموقوف على ابن عباس وايضا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فهذا الحديث يدل على ان الصائم ينبغي عليه ان يتحرج من دخول شيء من ماء الاستنشاق او المضمضة الى جوفه. مع ان هذا لا يسمى اكلا ولا شربا ولذلك العلماء الذين يقولون ان المفسد للصيام انما هو الاكل والشرب يشكل عليهم هذا الحديث لانه اذا كان الاكل والشرب هو المفسد للصيام دون غيرهما فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستثني ويقول الا ان تكون صائما لان هذا الذي يدخل من ماء المضمضة او ماء الاستنشاق قليل جدا ولا يسمى اكلا ولا شربا في العرف ولا في الشرع فاذا هذا يشكل عليهم ولذلك هذا الحديث قد يقوي مذهب من يقول الفطر مطلقا باي شيء دخل الى المعدة. ويتأكد اكدوا هذا اذا كان هذا الذي يدخل الى المعدة مغذيا ككثير من الاشياء التي يعني في حالة المرض مثلا ابر ونحوها قد آآ يعني تدخل الى الجوف ويحس المريض بها في جوفه وحتى لو لم يحس تكون مغذية فاذا كانت مغذية فانها مناقضة لمقصود الصيام لان الصائم يعني لا يشعر بالم الجوع اذا كان يحصل على تغذيته من هذه الامور من هذه الابر ونحوها. فهذا كله ينبغي ان يتحرز آآ الصائم منه كل شيء يدخل الى الجوف ينبغي ان يتحرزا منه. لكن ما سوى ذلك اذا لم يكن يدخل الى الجوف فلا اشكال فيه ولا ينبغي التشدد فيه وليس من مبطلات الصيام. وبعد ذكر الفرائض انتقل الى الشروط والموانع وهذا سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين