بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الدرس السابع والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله وقد ذكرنا في درس سابق كروب الصيام فذكرنا من هذه الحروب تبييت النية وترك الوطء وترك الاكل والشرب وترك تعمد اخراج القيء و عدم ايصال شيء من معدتي مطلقا اين الاذن او العين او القمح وذلك كما يقول الناظم وقت طلوع فجره الى الغروب اي محل هذا المنع هو ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذه مسألة اجماع لا اشكال فيها ثم ذكر شروط الصيام وانما ذكر منها شرطا واحدا هو العقد وذلك قوله والعقل في اوله شرط الوجوب وليقضي فاقده شروط الصيام في الحقيقة ستة وهي الاسلام والعقل والبلوغ والصحة والاقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس والقصد بالشروط الستة هذه انما هو شروق الوجوب فالناظم ذكر العقل ولم يذكر الاسلام لاجل الخلاف المشهور عند الاصوليين هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا فاذا كان الكفار مخاطبين بالفروع فان الصيام يجب عليه. ومعنى وجوبه انهم يحاسبون على تركه فوق محاسبتهم على ترك الايمان ولذلك على هذا القول لا يكون الاسلام شرط وجوب في الصيام. وهذا ليس خاصا بالصيام وانما هو في كافة اعمال المكلفين ولم يذكر البلوغ بناء على ان كل تكليف يشترط فيه البلوغ وقد اشار الناظم الى ذلك في اوائل النظم ومقدماته بقوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حمل الى اخر المقال و لم يزكر الصحة والاقامة لانهما سيأتي ذكرهما فيما بعد وذلك اه حين سيذكر ان المسافرة يجوز له الفقر الفطر وان المريضة ايضا او الخائفة من المرض ايضا يجوز له فاذا جاز لي للمريض الفطر فمعنى ذلك ان الصحة شرط وجوب. واذا جاز للمسافر الفطر فمعنى ذلك ان الاقامة ولم يذكر النقاء من دم الحيض لانه سيأتي في الموانع مباشرة بعد هذا البيت وذلك في قوله والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع فهذه اذا موانع الصيام عند جماعة من اهل الاصول فقد المانع شرط فما بقي اذا الا العقل ودليل اشتراطه واضح من الادلة الكثيرة كحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق. فالعقل مشترك وهو شرط وجوب عند طلوع الفجر فمن كان فاقد العقل وقت طلوع الفجر لم يجب عليه الصيام بل هو شرط صحة ايضا بمعنى انه لا يصح منه لو صام بل هو ملزم بان يقضيه بعد استرجاع عقله والعقل في اوله شرط الوجوب وليقضي فاقده. بمعنى من فقد العقل فانه مطالب بالقضاء متى ما رجع اليه عقله ثم ذكر الموانع فذكر مانع الحيض والنفاس مثله فقال والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع قلبيه ارتفع اي ان ارتفع الفرض على ما ذكر الشارح ميارة اذا ارتفع الفرض اي بطل وفسد الفرض بالحيض فحينئذ تقضيه فاذا هنا مسألتان المسألة الاولى ان الحيض مانع من الصوم ومعنى ذلك ان المرأة ان اصابها الحيض او النفاس قبل زمن الصوم اي قبل طلوع الفجر واستمر معها بعده فانها لا تصوم وكذلك اذا حاضت اه خلال وقد كانت صائمة وحاضت خلال النهار فان صوم ذلك اليوم يفسد وتطالب بقضائه فاذا الحيض مانع ابتداء ودوما ابتداء اي قبل طلوع الفجر او عند طلوع الفجر ودواما اي يفسد الصوم ان هي اه حاضت خلال يومها ودليل ذلك كثير بل هي مسألة اجماعية ليس فيها خلاف عند العلماء من ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكم قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال كذلك نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هي مسألة القضاء فمتى زال المانع الذي هو الحيض والنفاس يجب على المرأة ان تقضي قوم الفرض كرمضان او النذر مثلا وهذا ايضا لا اشكال في فيه وهو من المجمع عليه بين العلماء وفي حديث عائشة الاثر عن عائشة ان معاذة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت حرورية نسبة الى حوروراء وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج فصاروا ينسبون اليها فيقال الحرورية اي الخوارج قلت لست قالت معاذ لست بحرورية ولكني اسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاحالتها عائشة رضي الله عنها على النص ومع وجود النص فلا قياس ولا رأي اي هكذا كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كنا نؤمر فعلينا ان نمتثل. سواء ظهرت لنا الحكمة في هذا التفريق او لم تظهر نعم فهذه هي المسألة التي اشار اليها الناظم بقوله وتقضي الخاصة اذ بهرتفع ثم انتقل الناظم الى ذكر مكروهات الصيام فقال ويكره اللمس وفكر سلما ذئبان من المذي والا حرم وكرهوا ذوقة قدر وهذر الى هنا انتهت المكروهات. وبعد ذلك يذكر الاشياء الجائزة المغتفرة في الصوم وذلك بقوله غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس مصباح يابس مصباح جنابة كذلك اذا المكروهات يقول ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي والا حربا اذا هنا تفصيل عندهم اللمس والفكر اي لمس الرجل امرأته او العكس والفكر اي التفكر فيه مسائل الوضع ونحوها ويلحق بهذين كل ما شابههما من المقدمات للجماع كالقبلة والنظر والملاعبة ونحو ذلك فكل هذا يقولون انه يكره للصائم اذا كان الغالب على حال ذلك الصائم انه يسلم من خروج المذي بتلك المقدمات فكل هذه الانواع المباشرة هذه التي هي دون الوضع وانما هي من مقدماته اذا كان الصائم يعلم من نفسه انه في العادة يسلم من المذي فانه يعني يجوز له ذلك مع الكراهة والمكروب سبق لنا ان شرحناه في مقدمة الاصول هو ما يكون الاجر في تركه على سبيل الاختصاص في التاريخ فاذا كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المذي. ومن باب اولى من المني فان ذلك يكون محرما لا مكروها. ينتقل من درجة الكراهة الى درجة التحريم والاصل في هذا كله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه اي لحاجته على ما ذكر بعض الشراح نعم لو قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ووقفت هنا ما احتجنا الى هذا التفصيل الذي ذكرنا هنا لكن قولها رضي الله عنها وكان املككم لاربه هذا يعني ان هذه الاباحة مقيدة بكوني هذا الصائم يملك نفسه ويأمن على نفسه من الانتقال من درجة المقدمات هذه الى ما هو اشد منها لكن هنا يبقى الاشكال في فهم الفقهاء لهذا الحديث ما هذا الذي آآ يحرم قال لي يعني الخوف من الوقوع فيه. يعني هذا الشيء الذي تخاف من الوقوع فيه. ولاجل ذلك تحرم هذه المقدمات ما هو الناظم هنا يقول المذي ومن باب اولى الماني علماء اخرون يقولون الخوف من الوقوع في الوطء نفسه ولذلك بعض العلماء الاخرين يقولون لا بأس بوقوع المجيء اصلا هو لا يفسد الصيام الماني يفسد الصيام عند الجماهير والواقع عاد بالاجماع فاذا هذه كلها درجات في الحقيقة. المذي ثم خروج المني دون جماع ثم الجماع المتفق على فساد الصوم به فحسن المادة وسد الذريعة يقتضي ان اه يمنع الصائم نفسه من هذه المقدمات مطلقا ما دامت ما دام يخاف على نفسه من المذي من باب اولى من المني ونحوه وما فوقه لكن ان كان يعلم من نفسه انه لا اشكال فهذا لا بأس به. ولذلك اه اسر عن اه يعني بعض الصحابة النهي عن المباشرة للصائم او اه التنصيص على كراهة ذلك ايضا. فعائشة رضي الله عنها ورد اه في الموطأ المالك رحمه الله تعالى اه عن عائشة ان الاسود سألها ايباشر الصائم؟ قالت لا هذا نهي عن المباشرة للصائم فقال السائل اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت انه كان املككم بارده مفهوم و ايضا ورد في بعض الاثار عند البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ ونهى عنها الشابة والتفريق بين الشيخ والشاب لاجل اه المعنى الذي ذكرناه انفا من ان الشاب يخشى عليه افساد صومه بخلاف الشيخ. ولكن في الحقيقة العلة هي هذي الذي ذكرنا لا مطلق التفريق بين الشيخ والشاب. العلة هي الخوف الخوف الوقوع في المحرم من خروج مازن او من خروج مني او من وطأه ولذلك حتى اذا كان الشيخ يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فايضا عليه ان يبتعد من هذه المقدمة. واثر عن عمر رضي الله عنه ايضا انه كان يكره القبلة والمباشرة وهكذا فهذه اذا ما يمكن هذا ما يمكن ان نقوله عن هذا البنك او هذا المكروه الاول. المكروه الثاني قال وكرهوا ذوقك قدر اي كارهوا ذوقا القدر وما يقوم مقامه او ما يشبهه هذا معنى ذوقك قدر المعنى ذوق الطعام اي الصائم يكره له ان يذوق الطعام مثلا ليعرف هل هو مالح ام لا ونحو ذلك وهذا يقع كثيرا للنساء قد يحتاجن له في اه اعداد الطعام وسهوه ونحو ذلك والاصل في هذا هو حديث لقيته صبر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فنهى عن المبالغة في الاستنشاق مخافة ان يمر شيء من هذا الماء الى الجوف فيلحق به كل ما يمكن ان يؤدي الى مرور شيء الى الجوف. يلحق به اذا ذوق الطعام ونحو ذلك فاذا هذا انما هو على سبيل الاحتراس. واذا هذا نقول ليس محرما وانما هو مكروه و السبب في جعلنا هذا مكروها لا محرما انه ليس اكلا ولا شربا حقيقة وانما هو من باب سد الذريعة والاحتراف الذي يطلب وقوعه من الصائم وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء فنقول اذا يكره للصائم ان يذوق الطعام واذا كان الصائم محتاجا الى ذوقه كالذي يقع مثلا ان تحتاج المرأة الى ذوقه لمعرفة كونه مالحا او غير مالح او نحو ذلك حينئذ لا بأس بان تذوق الشيء القليل منه لان هذه انما هي كما ذكرنا من باب الكراهة والحذر والاحتراس فقط قال وهذر والحذر معناه كثرة الكلام والثرثرة في غير قائل وسبب ذلك انه قد يؤدي بصاحبه بل الغالب انه يؤدي بصاحبه الى الوقوع في المحرم من محرمات اللسان كالفحش والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك فكلما حفظ الصائم لسانه واقل من الكلام كلما كان ذلك ادعى الى الاحتراس والاحتراز من هذه المحرمات وقد ورد في الاحاديث ما يدل على ان الصائم مطالب في الشرع بحفظ اللسان كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة الوقاية. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان شابه احد او قاتله فيقول اني اني صائم او اني امرؤ صائم وايضا في الحديث الذي اخرجه البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وايضا يتقوى هذا المعنى باستحضار ان الصائم مطالب بالاكثار من اعمال اللسان الصالحة من ذكر وقراءة للقرآن ونحو ذلك وقد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان لاجل عرض القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة فاذا الصائم اذا كان يشتغل يشغل لسانه بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعوة الى الله والعلم النافع فانه لا يجد بعد ذلك وقتا للهجر وتضييع اوقات في القيل والقال اذا هذا مكروه بعد ذكر المكروهات انتقل الى بيان الاشياء الجائزة او المباحة التي تغتفر فقال غالب قيء وذباب مختصر غبار صانع وطرق وسواك يابس يابس المصباح جنابة كذلك الامور التي لا شيء على الصائم فيها هي اولا غالب القيء ومعنى ذلك القيء الذي يغلب ويخرج غلبة دون ان يتعمده الصائم والا تعمد القيء هذا ذكرناه من قبل والدليل الحديث الذي ذكرنا من قبل من زرعه القيء فلا قضاء عليه اي من غلبه فلا قضاء عليه. ومن اشتقاء فعليه القضاء اي من تعمد اخراج القارئ فعليه القضاء وايضا الذباب ومعنى ذلك من كان صائما فدخل الى جوفه او الى فمه شيء من الذباب ونحوه اه غلبة هذا لا اشكال فيه ويغتفر لم لعسر الاحتراز منه. ولان الصائم ما تعمد ذلك هذا لا اشكال فيه وقد ورد في ذلك بعض الاثار اه كالذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو الصائم قال آآ يعني قال لا يفطر لان هذا ليس مفطرا وقد نقل الاتفاق على ذلك اه نقله بعض اهل العلم وايضا يدخل في هذا المعنى الغبار صانع الغبار الذي يكون في بعض الاعمال كالذي يطحن الدقيق والذي يعمل في آآ مثلا اعمالي البناء الجبس ونحو ذلك من الامور فهذا الغبار الذي يتطاير يغتفر لصاحبه لانه ما يمكن ان نقول للناس اتركوا اعمالكم خلال رمضان. وايضا ما دام يعمل فانه لا يمكنه ان يحترج من دخول هذه الاشياء وهذا غبار الى فمه والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير فيعفى عنه ويغتفر ومثله غبار الطريق وطرق يعني جمع طريق الشخص اذا كان في مكان فيه تراب كثير فمر مرت زوبعة او مر آآ مرت سيارة فاثارت هذا الغبار فدخل شيء منه الى الجوف لا اشكال فيه وهو ايضا مختصر لعسر الاحتراز منهم ثم انتقل الى السواك ايضا مما يحتقر قال وسواك اي وسواك يابس مما يختصر السواك اليابس وقيده باليابس ففهم من ذلك ان الرفض لا يغتصب وهذا انما هو لاجل القياس والا فالنص دل على جواز السواك مطلقا يابسا كان او رطبا لكنهم قالوا القياس يقتضي التحرز من من الرفض لانه يتحلل يتحلل في الفم فيدخل تدخل اجزاء منه الى الفم لكن نقول آآ لعل الصواب ان السواك جائز مطلقا لعدم النص على هذا التفريق بين اليابس والربط مع ان من احترز من الرفض فذاك اولى لانه اه يحمي صيامه ويقي يومه من الوقوع في ما يمكن ان يفسد صومه والسواك وردت فيه احاديث كثيرة في فضل لا نطيل بذكرها ومنها مثلا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والصائم لا يخلو من صلاة بل الصلوات قد تفتر في قد تكثر في للصائم لانه يعني يحرص على داعي كثير من النوافل بل ورد في الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا احصي ولا اعد فاذا نقول يجوز السواك للصائم مطلقا. مطلقا اي في الصباح وفي المساء خلافا لمن فرق من اهل العلم بين الاجتياف قبل الظهر وبعده اه ايضا قال وسواك يابس مصباح جنابة كثك. اصلاح جنابة معنى ذلك انه يجوز للصائم ان يصبح جنبا. يصبح بمعنى ان يطلع عليه الفجر وهو جنب ولا شيء عليه مثال ذلك شخص نام في الليل واحتلم في الليل واصبح جنبا بعد الفجر مما طلع عليه الفجر وهو جنب فهذا لا شيء عليه. يغتسل وصيامه صحيح ويغتسل للصلاة بطبيعة الحال وصيامه صحيح ومثله لو جامع مثلا وطلع عليه الفجر وهو جنب فايضا لا شيء عليه وقد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم ثم يغتسل فيصوم هذا الحديث يدل على ان الذي جامع في ليل رمضان واخر الغسل الى ما بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه وان قيل هذا يمكن ان يحمل على الاحتلام. والاحتلام لا يفسد الصيام اصلا يعني من احتلم في نهار رمضان اصلا فلا يفسد صيامه فاذا اه كونه اصبح اه جنبا من احتلام فهذا لا اشكال فيه من قال هذا يراد عليه بان اه ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انما يكون من جماع لا من احتلام قالوا لان الاحتلام انما هو من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسلط عليه الشيطان جيد هذا معنى اصلاح جنابة ثم قال ونية هذه مسألة متعلقة بالنية ونية تكفي لما تتابعه يجب الا ان نفاه مانعه هنا يزيدنا فائدة عن النية. ذكر من قبل ان من فروض الصوم تبييت النية ان من فروض الصوم تبييت النية لكن هنا شيء خاص وهو من انواع الصوم ما يكون تتابعه واجبا وذلك كشهر رمضان فان الواجب صيام شهر رمضان كاملا متتابعا يعني ما يمكنك ان تصوم يوما ثم تقول اجل يعني افطر يومين او ثلاثة ثم فاصوم يوما لا يمكن لابد من من تتابع الشهر. ومثله اه بعض انواع الكفارات ككفارة القتل مثلا او الظهار صيام شهرين متتابعين بنص القرآن فهذا الذي يجب صيامه متتابعا قال تكفي فيه نية واحدة في اوله ولذلك فاذا حضر شهر رمضان مثلا فانه ينوي آآ صيام شهر رمضان ولا يحتاج الى تجديد النية كل يوم وكل ليلة لما؟ لان هذا بما انه شيء يجب تتابعه صار كالشيء الواحد وصار كاليوم الواحد كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذه عبادة واحدة متتابعة متصلة متصل بعضها ببعضها الاخر اوكي فاذا تجزئ فيها نية واحدة لكن هذا معنى قوله ونية تكفي لما تتابعه يجب لكن لو فرضنا ان هذا التتابع انقطع بعارض كمرض مثلا او سفر او غياب عقل او حوض ونحو ذلك فانه يجب تجديد النية فشخص نوى صيام شهر رمضان في اوله لكن في في اليوم العاشر مثلا مرض تأثر يومين حين يريد ان يستأنف الصيام عليه ان ينوي مرة اخرى لان هذه هذه النية ما قلنا بانها مجزئة الا لان لاننا اعتبرنا هذه العبادة متصلة فلما وقع فيها الانقطاع زالت العلة التي من اجلها قمنا باجزاء النية الواحدة فاحتجنا الى تجديد النية ثم انتقل الى مندوبات الصيام فذكر ذلك في بيت واحد ذكر فيه امرين اثنين او مندوبين اثنين هما تأجيل الفطور وتأخير السحور السحور هذا بالضم هو الفعل فعل التسحر والسحور بالفتح هو ما يتسحر به اي الطعام الذي يتسحر به قال نجيب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه اذا تأجيل الفقه مندوب وذلك بالسنة المطهرة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فتأجيل الفطر اذا مندوب آآ يعني هذا مما ينبغي الحرص عليه. فمتى تحقق غروب الشمس ندب للصائم ان يبادر الى الفطر ليبادر الى الفطر ولا يؤخره ده اللي يقال ان الاجماع منعقد على ندبي او استحباب الفطر. فالافضل ان يكون الفطر على تمر او ماء ونحو ذلك ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور من لم يجد فيمكنه ان يفطر على اي شيء اخر جيد بعد هذا قال فهذا معنى هذا معنى قولي نجيب تعجيل لفطر رفعه اي رفع الصوم اه جملة رفع الجملة الفعلية رفع اه نعت صفر اي لفطر من صفته انه رفع الصوم اي ازاله قال كذاك تأخير سحور تبعه ويتبع الصوم تأخير السحور آآ معناه ان يكون في اخر اجزاء الليل قبل طلوع الفجر ودليل ذلك كثير من بينها من بين الادلة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك ان غاية اسراعه رضي الله عنه اه انه كان بحيث يعني لا يكاد يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك انه يتسحر في اخر اجزاء الليل في اخر اجزاء ويمكن ان يستدل بالحديث ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح وهذه مسألة خلافية مشهورة ولعلنا اشرنا الى جانب منها في مواقيت الصلاة وايضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما انه قال رضي الله عنه انه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة فقال الراوي كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية فاذا هذا معنى تأخير السحور وقد ورد في تمام الحديث الذي ذكرنا في تأجيل الفطور ورد بقوله لا تزال امتي بخير ما عجلوا الشكر واخروا السحور لكن هذا الحديث في اسناده شيء والنبي صلى الله عليه وسلم حظ المسلمين على اه التصحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة او في السحور بركة وقال ايضا فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور فينبغي ان يحرص المسلم على اه هذا الشحور لما ورد في فضله من الاحاديث في السنة النبوية ثم ذكر الناظم بعض احكام الفطر في شهر رمضان فقال من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان ان عمد لاكلنا وشرب فم او للمني ولو بفكر ولو بفكر او لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر او سفر قصر اي مباح وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا او عتقي مملوك او عتقي مملوك بالاسلام حلا وفضلوا اطعام ستين فقير مزدل مسكين من العيش الكثير ولا مسائل لان المفطر في شهر رمظان ماذا يجب عليه هنا حالات مختلفة قال من افطر قال من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمظان انعمد الى اخره هنا احوال في الحقيقة يمكن ان اه نذكرها ونذكر اه دليله هذا كلام الناظم لان الناظم لم يرتب هذه المسائل ترتيبا حسنا وانما اوردها بحسب ما سمح له به النبض فهنا حالات الحالة الاولى ان يفطر ناسيا ان يفطر ناسيا هذا يقول آآ المالكية ان عليه القضاء ان عليه القضاء ودليل ذلك عندهم ان هذا وان كان ناسيا فانه يعني منتهك ل حرمة رمظان وان كان غير متعمد يقاسوه على المريض من جهة ان المريض يجب عليه القضاء اتفاقا قالوا والمريض اظهر عذرا من الناس ومع ذلك اوجبنا عليه القضاء فلأن موجب القضاء على الناس او لا واحرى ويتبين من ادلة المالكية في هذه المسألة ان العمدة عندهم على النظري والقياس وهذا النظر والقياس انما يكون حجة اذا عدم النص لكن في هذه المسألة نص وذلك ما خرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الحديث ليس صريحا في عدم وجوب القضاء. ولذلك اوله المالكية وردوا على من استدل به على عدم وجوب القضاء ولكن ورد في رواية لهذا الحديث او زيادة في هذا الحديث ورد ما يدل على عدم وجوب القضاء وهو ما جاء عند الدارقطني انه قال في تمام الحديث ولا قضاء عليه هذا صريح. فاذا صحت هذه الزيادة فهي صريحة في عدم القضاء ولذلك من يصحح هذه الزيادة من اهل العلم يذهب اليها ويقول بعدم القضاء. وتتقوى هذه الزيادة او معنى هذه الزيادة فتوى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اه كعلي وزيد وابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم مفهوم فاذا الاولى والاصح ان شاء الله تعالى والارجح في هذه المسألة عدم لزوم القضاء لمن افطر ناسيا خلافا للمذهب والفطر ناسيا يستفاد من كونه يستفاد من النظم من مفهوم قوله وليزد كفارة في رمضان ان عمد فكونه قيد الكفارة بحالة العمد يفهم من ذلك ان حالة النسيان لا كفارة فيها يبقى اذا على اصل القضاء. من افطر الفرض قضاه. هذا مطلق في الناس وغيره نعم الحالة الثانية من افطر لعذر شرعي كالمرض والسفر فهذا يقضي هذا يفطر ويقضي ولا اشكال فيه بل هذه مسألة اجماعية لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا اجماع وهو نص الكتاب العزيز المريض معناه من كان مريضا ويخشى على نفسه بالصيام او من خشي الزيادة المرض او شدة الضر بسبب الصيام فهذا يفطر. والسفر ايضا اه يجوز له الافطار يعني المسافر يجوز له افطار لكن قيد بكون هذا السفر سفر قصرين اي سفرا تقصر فيه الصلاة وهو حين نقول في الشرع او في الفقه السفر فانما نقصد به ما تجاوز مسافة القصر. يعني هذا لا اشكال في اشتراطه وان يكون سفرا مباحا اي ليس سفر معصية قالوا لان الذي يعصي بسفره لا ينبغي ان يستفيد من رخص السفر هذه قاعدة عامة عندهم وهي خلافية وتحتمل النظر لان بعض العلماء يقولون بانفكاك الجهة فهذا الرجل عاص بسفره هذه مسألة وكونه يترخص اه يفعل ما يجب عليه او ما يستحب له من الرخص فهذه مسألة اخرى مغايرة والجهة منفكة بين هاتين المسألتين والله اعلم والى هذا اشار بقوله ويباح للضر او سفر قصر او مباح الحالة الثالثة من افطر في صيام التطوع عمدا بغير عذر هذا شخص يصوم نافلة وتعمد ان يفطر بغير عذر يعني ليس مريضا ولا مسافر قالوا هذا لا يجوز له ذلك قالوا لان اه القاعدة انه اذا بدأ اه عبادة او طاعة فعليه ان يتمها لاجل تعظيم شعائر الله عز وجل ولقوله تعالى ولا تبطلوا امالكم على تفسير من فسرها بذلك بهذا المعنى وقالوا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله انه بما انه انشأ صياما تطوعا لله سبحانه وتعالى فعليه ان يتمه ولا يقطعه عمدا لغير عذر طيب بعد هذا قالوا ويشترط آآ قالوا وعليه القضاء واستدلوا على وجوب القضاء بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وعائشة تقول رضي الله عنها تقول كنت انا وحفصة صائمتين فعرظ علينا طعام اشتهيناه فاكلنا منه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها يعني تشبه اباها في طبعه واخلاقه ونحو ذلك وقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا فعرض علينا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال اقضيا يوما اخر مكانه. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابو داوود وغيرهما واستدل به جماعة من اهل العلم على ان هذا الذي يفطر عليه يعني في صوم التطوع عمدا بغير عذر عليه ان يقضي عليه ان يقضي وجماعة من اهل العلم الاخرين يقولون لا قضاء عليه واستدلوا باشياء اه كحديث اه سلمان رضي الله عنه في قصته مع ابي الدرداء وكوني يعني ابي الدرداء اصبح صائما فطلب منه سلمان رضي الله عنه ان يفطر فما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى اه قضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونحو ذلك من الادلة فنحن نقول المسألة محتملة هذا الحديث الذي ذكرنا حديث عائشة وحفصة صريح في المسألة وانما ينظر في صحته فقط والاحوط ان يقضي. اصلا الاحوط ان لا يأكل عمدا. يعني الا لسبب. هنالك اسباب تبيح ذلك وانا جيت عند السلف رضوان الله عليهم كأن يعزم عليه آآ ابوه او امه اه بالفطر يعني يجوز له يشتغل له ان يفطر او نحو ذلك من من الاشياء التي وردت عن بعض السلف رضوان الله عليهم فان لم يكن شيء من ذلك فالاصل الا يفطر بغير عذر ولو فرضنا انه افطر فيمكن ان يقال على مذهب جماعة من اهل العلم لا قضاء عليه لكن من قضى وهذا خرج من الخلاف هذه اذا مسألة النفل. وعقدها الناظم بقوله وعبده في النفل دون ضري محرم وليقضي لا في الغير اي تعمده الفطر في النفل دون ضر اي لغير عذر محرم هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ما الحكم؟ هل يقضي ام لا؟ قال هل يقضي لا في الغير اي لا في غير هذه الحالة حالتي اه عدم الضر. يفهم من ذلك انه ان افطر بضر اي لعذر فهذا لا قضاء عليه اتفاقا هذا معنى قوله لا في الغير الحالة الرابعة من تأول تأولا قريبا وهنا تفصيل ما انت اول تأول قليلا ومن تأول تأولا بعيدا. مثال من تأول تأولا قريبا امرأة مثلا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت انها لكونها ما اغتسلت الا بعد الفجر ظنت ان صوم ذلك اليوم باطل عليها فافطرت ذلك اليوم لانها ظنت ان آآ الحكم مرتبط بالاغتسال لا بانقطاع الحيض هذا تأول فاذا هي تأولت قالوا تقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليها ومثله شخص اصبح جنبا فظن لجاره ان صومه فسد فافطر ذلك اليوم فهذا ايضا نقول له يقضي ذلك اليوم ولكن لا كفارة عليه. الجامع بين مسائل التأول القريب هذه هو انهم لا يقصدون انتهاك حرمة رمضان. فانما تأولوا في هذه الحالة اهو وهذا بخلاف التأول البعيد وهذا بخلافي التأول البعيد. مثال التأول البعيد قالوا مثال من رأى الهلال يعني من رأى هلال رمظان وحين شهد عند القاضي لم يقبل شهادته. فافطر مفهوم فافطر قال هذا تأول بعيد لانه بما انه رأى هلال الهلال وهو متأكد من ذلك فعليه ان يصوم ومثال التأول البعيد امرأة تعلم من عادتها ان وفي هذا اليوم يأتي الحيض هذه عادتها المضطردة تأثرت ذلك اليوم لما؟ لاجل التوقع لاجل محض التوقع والانتظار والعادة المضطربة عندها هذا هذا يعني افطرت ذلك اليوم ولم تنوي صيامه قالوا هذا ايضا تأول بعيد. المالكية حين يفرقون اذا بين التأول القريب والبعيد يجعلون في التأول القريب القضاء فقط وفي التأول البعيد القضاء مع الكفارة وهذا معنى قول الناظم بلا تأول قريب بعد قوله ولو بفكر او لرفض ما بني بلا تأول قريب نعم الحالة لعلها الخامسة حالة تعمد الفطر في نهار رمضان تعمد الفطر في نهار رمضان وهذا معنى قوله وليزد كفارة في رمظان ان عمد لاكلنا وشرب فم او للمني ولو بفكر او لرفظ ما بداية اول قليلة في هذه الحالات كلها قالوا يجب عليه القضاء والكفارة معه يدخل في هذا اشياء تعمد الاكل عن طريق الفم وهذا القيد باخراج من ادخل شيئا مثلا في اذنه او انفه او نحو ذلك. قالوا لا لابد من الاكل او الشرب تعمد الاكل وتعمد الشرب الشرب عن طريق الفم ومثله اخراج المني مطلقا يعني بوطء او بغيره قالوا ولو كان بفكر او نظر او نحوه