بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الدرس الثامن والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين وعبد الواحد بن عاشر رحمه الله ونحن نشرح اليوم اوائل كتاب الحج وهو الكتاب الاخير من كتب الفقه من هذه المنظومة المباركة والحج هو ركن الاسلام الخامس بعد الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وهو فرض على كل مكلف قادر بالشروط التي ستأتي ان شاء الله تعالى مرة في العمر وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين لا خلاف فيه وركنيته ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة ولذلك فان من انكره وجحده فهو كافر خارج عن ملة الاسلام واما من تركه مع القدرة فهذا فيه خلاف عند اهل العلم على ما سبق بيانه من خلافهم في تارك المباني الاربعة وجاءت جاءت ببعض الاثار عن عمر رضي الله عنه عن بعض السلف ما يدل على تكفير تارك الحج ولكن مما يشكل على هذه هذه القضية اي على القول بتكفير تارك تارك الحج انهم مختلفون في وجوب الحج هل هو على الفور ام على التراخي فذهب قوم من اهل العلم الى انه واجب على الفور ومعنى ذلك ان من وجدت عنده القدرة البدنية والمالية فيجب ان يبادر الى اداء الحج وان لم يفعل فانه يكون اثما بتأخيره فذهب جماعة اخرون من اهل العلم الى انه على التراحي بمعنى انه لا بأس ان يؤخره مع القدرة عليه والخلاف في جزء كبير منه مبني على قضية متى فرض الحج وذلك ان العلماء مختلفون في ذلك على اقوال فقيل ان الحج فرض في سنة خمس او ست للهجرة وقيل انه ما فرض الا في سنة تسع للهجرة وعلى القول بان الحج فرض في سنة خمس او ست للهجرة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في السنة العاشرة وهذا قد يستدل به على ان الحج على التراخي على ان وجوب الحج على التراخي لان الحج فرض في سنة خمس او ست وما حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه الا في السنة العاشرة فهذا التأخير يدل على ان وجوب الحج على التراخي وهذا الاستدلال محل نظر حتى على فرض القول بان الحج فرض في سنة ست للهجرة هذا الاستدلال محل نظر لما لا يخفى من الاحوال التي كانت عليها مكة في تلك الاونة ومن شروط تعين الحج ووجوبه الامن والامن في الطريق وفي الحجاز وفي مكة ونواحيها نحو ذلك من الامور وهذا فيما يبدو لم يكن متوفرا اه انذاك على انه قد يقال مع ذلك فقد وجب الحج وامنت السبل بعد فتح مكة ومع ذلك حج المسلمون حج بعض المسلمين في السنة التاسعة وآآ حج بهم ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ومع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة. فهذا موضع الاحتمال في هذه المسألة. على ان وفرض الحج في تعيين وقته خلاف عند اهل العلم كما ذكرنا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ما ذكرنا من انه فرض في سنة خمس او ست واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذه في سورة البقرة وهي وهذه الاية في سياق الايات الواردة في قصة الحديبية فقالوا فهذا الاوان الذي فرض فيه الحج. وقال اخرون هذه الاية انما تدل على وجوب الاتمام لا على وجوب الحج والعمرة بمعنى من شرع في حجه او في عمرته يجب عليه الاتمام فان لفظ الاية واتموا الحج والعمرة لله قالوا واما فرض الحج فبسورة ال عمران لا بسورة البقرة لا بالايات الواردة في سورة البقرة وذلك بقول الله عز وجل ولله على الناس حج بيتي من الشقاء اليه سبيلا. هذا في ال عمران قال وهذه الاية جاءت في سياق اه الوفود ولها ارتباط واه يعني في اوائل سورة ال عمران التي فيها ذكر الوفود خاصة وفد نجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و وقع بينهم طلبوا المباهلة اه تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قالوا وهذا متأخر فاذا اوائل السورة في ال عمران متأخر على اه ما ذكر في سورة البقرة وعليه فيقولون لا. ما فرض الحج الا بهذه الاية الواردة في سورة ال عمران وهذا ما كان الا في السنة التاسعة فاذا هذا محل خلاف عند اهل العلم و يترتب عليه خلاف في هل الحج واجب على الفور ام على التراخي ولكن على الاقوال جميعها فاننا نقول ان العبد ينبغي ان يبادر الى الحج اذا استطاع السبيل الى ذلك وذلك لانه حتى على القول بانه على التراخي فان الانسان لا يأمن على نفسه ما يقع له فيما بعد في حياته ولا يأمن ان تعرض عوارض وتوجد عراقيل واسباب قد تمنعه من اداء الحج فيما يستقبل من ايامه ولذلك عليه ان يبادر اذا استطاع لان الحج له صعوبة خاصة ليس كالصلاة والعبادات الاخرى له صعوبة خاصة من جهة وجود يعني الحاجة الى القدرة البدنية وهذا لا يضمن الانسان انه يستمر عليه في حياته كلها والحاجة الى القدرة المالية وهذا ايضا لا يضمن الانسان ان يبقى عنده من المال ما يؤهله للحج والعراقيل الاخرى التي وجدت في هذا الزمان من التأشيرات ونحو ذلك من الامور التي تصعب آآ الحج على كثير من الناس فلذلك ينبغي على المسلم ان يبادر ما استطاع الى ذلك سبيلا فرض الحج اذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع لا اشكال فيه الكتاب ذكرنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن السنة احاديث كثيرة منها حديث ابن عمر الذي فيه ذكر المباني الخمسة التي بني الاسلام عليها بني الاسلام على خمس ومنها حج بيت الله والاجماع لا اشكال فيه هو اجماع قطعي لا يخالف فيه احد من المسلمين والحج كما ذكرنا فرض فرض مرة واحدة في العمر وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل فكل عام يا رسول الله وهذا يستدل به في علم اصول الفقه على ان الاصل في الوجوب افادة التكرار الا لقليل قال اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فاذا نهيتكم عن شيء فدعوه وهكذا في احاديث اخرى تدل على هذا المعنى الحج له شروط له شروط شروط وجوب وشروط الصحة شروط الوجوب الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة هذه الشروق الوجوب الحرية اه لا يجب على العبد والبلوغ لا يجب على غير البالغ ولكن يصح منه وهذا لا اشكال فيه لحديث التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حملت صبيا فقالت فلهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فالصبي له حج اي يجوز حجه وحجه منعقد لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام بمعنى ان الحج صحيح وان كان لا يجب عليه ولكن مع ذلك مع صحته فانه يحتاج الى اعادة اذا كان وبالغة قلنا الحرية والبلوغ والعقل هذا لا اشكال فيه لا يجب الحج ولا العبادات كلها على ثقب للعقل والاستطاعة والاستطاعة آآ هذه الاربعة كلها تسمى شروط وجوب لاستطاعة سيأتي الكلام عليه هذه الشروط الاربعة تسمى شروط وجوبه معنى كونها شروط وجوه انها تشترط للوجوب فاذا قلنا الحرية شرط وجوب معنى ذلك ان الحج لا يجب على العبد ولكن لو صرفنا ان العبد حج فان حجه يقع صحيحا لكنه لا يقع منه الا نفلا ولا يسقط به الفرض ونفس الشيء بالنسبة للبلوغ فاذا وقع ونزل وحج الصبي غير البالغ فان حجه صحيح ولكنه وقع منه نفلا ويحتاج الى اعادته بعد البلوغ ونفس الشيء بالنسبة للعقل لو فرضت ان فاقد العقل بسبب من الاسباب حج فإذا حجوا وقعوا منه نفلا لكن في الاستطاعة في الاستطاعة هنالك فرق الاستطاعة شرط وجوب فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. ولكن لو ان غير المستطيع تكلف وادوا الحج فان الحج الذي وقع منه يقع منه فرضا ويجزئه عن حجة العمر فرضنا مثلا ان شخصا مريضا لا يستطيعوا مثلا الحركة او التنقل الا بجهد بالغ لكنه كلف نفسه وشق على نفسه وتكلف الحج وحج نقول حجه صحيح ويقع عنه فرضا لا نسلم بخلاف العبد والصبي وغير العاقل و يجزئه هذا الحج عن حجة العمر فلا يحتاج الى اعادة هادي هي الأمور المتعلقة بشروط الوجوب واما وشروط الصحة فيذكر الفقهاء ان هنالك شرطا واحدا من شروط الصحة هو الاسلام هو الاسلام بمعنى ان الاسلام بمعنى ان الحج لا يصح من الكافر الحج لا يصح من الكافر. هذا واضح وهل يجب عليه او لا يجب هذا فيه الخلاف المشهور الذي المعنى اليه انفا وهو الخلاف في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا على مشهور المذهب يجب عليه ومعنى وجوبه عليه انه اه انه معنى وجوبه عليه انه يحاسب عليه ان تركه فوق محاسبته على الكفر زيد اذا شرط الصحة الاسلام فقط نرجع الى شروط الوجوب. ذكرنا من شروط الوجوب باستطاعة والاستطاعة متفق اجمالا بين العلماء على اشتراطها وذلك لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه شديدة. اذا هذا الشرط منصوص عليه في الكتاب. ولذلك فهو شرط متفق علي لكنهم اختلفوا في حدودي وضوابطي هذه الاستطاعة فيمكن ان نقول مجملا انهم ان العلماء مجمعون على ان اه الشرط ان الاستطاعة هي بالبدن والمالي مع الأمن الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالمال مع الامن اي مع اني استبيه بان لا يكون اه لانه قد يكون الشخص مثلا عنده مال وعنده قدرة ولكن نفترق بينه وبين الحج فيها خوف وفيها قطاع طرق وفيها اصحاب مكس وفيها اشياء مخيفة فهذا لا يجب عليه الحج ولا يعد مستطيعا جيد طيب اه الان اختلفوا في تفصيل هذه الاستطاعة البدنية والمالية فعند الشافعية والحنابلة والحنفية ان شرط هذه الاستطاعة الزاد والراحلة النشاط الاستطاعة تزداد والراحلة واما عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى فانه يقول ليس وجود الراحلة شرط وجوب في حقه بل يجب عليه الحج اذا استطاع المشي اذا استطاع المشي من بلده الى الحجاز الى مكة فانه يجب عليه الحج فليست الراحلة عنده شرقا في الاستطاعة وايضا الزاد عند مالك رحمه الله تعالى ليس شرطا قالوا قال مالك اذا كان يمكنه ان يكتسب في الطريق يعني هو في بلده ليس عنده مال وليس عنده زاد فبالنسبة للجمهور هذا لا يجب عليه الحج مالك يقول ينظر اذا كان يستطيع ان يكتسب مالا وزادا خلال طريقه فحينئذ يجب عليه الحج يجب عليه الحج اذا هذا الفرق في تفسير الاستطاعة بين المالكية وبين الجمهور وقد ورد في هذا المعنى اثر مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة وهذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في قول الله عز وجل ولله عن الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقيل يا رسول الله ما استدير؟ قال الزاد والراحلة هذا الحديث في الحقيقة لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. له طرق كثيرة ولكن كلها طرق ضعيفة وانما يصح اه يعني مقطوعا عن عن الحسن رحمه الله تبارك وتعالى او اه على كل حال لا يصح رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور ذهبوا الى هذا الحديث واعتمدوا عليه في تفسير الاستطاعة واما ما لك رحمه الله تبارك وتعالى فعلى فرض صحة الحديث يقول هذا الحديث يحمل على من لا يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في الطريق مهم هذا الحديث محمول عنده على الذي لا يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في الطريق. وفي الحقيقة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الحديث لا يصح فان مذهب ما لك في المسألة قوي وعليه نترك الاستطاعة دون تفسير معين. لان الاستطاعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمن الخلفاء الراشدين غير الاستطاعة في زمننا حتى التفسير الزاد والراحلة بمصطلحات العصر يصعب جدا لذلك نقول مطلقا الذي نستطيع ان نقوله ان الاستطاعة البدنية والمالية مطلوبة لكن بدون تفسيرها يزداد والراحلة. المقصود ان يكون الحاج ان يكون المكلف قادرا في بدنه على تكاليف الحج سواء في الذهاب والرجوع او في اداء المناسك هنالك في بلاد في مكة والقدرة المالية بان يكون المكلف قادرا على ان يؤدي مصاريف الحج المالية وهي معروفة في هذا الزمان مضبوطة. خلافا في الازمنة السابقة فقد كانت تتغير بحسب ما يقع لان الصخرة كان يقول جدا ويدوم شهورا. فهذه الاستطاعة تختلف وتتغير. لكن الان اغلب الناس يؤدون مصاريف الحج المالي وقبل الذهاب فتكون المصاريف مجملا معروفة عندهم هذا ما يمكن ان نقوله عن الاستطاعة بقي شيء اخر يدخل في باب الاستطاعة ويدخل في شروط الوجوب عند جماعة من الفقهاء وهو خاص بالمرأة وهو وجود زوجي او به محرم فاختلف الفقهاء هل من شرط وجوب الحج على المرأة ان يكون معها زوج او ذو محرم حال كونه مطاوعا لها على الخروج هل هذا شرط ام لا ذهب ابو حنيفة واحمد رحمه الله رحمهما الله تبارك وتعالى ومعهما جماعة من الفقهاء ومن التابعين وغيرهم الى ان وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في الوجوب بعبارة اخرى اذا وجدت امرأة ليس لها ذو محرم ليس لها زوج ولا ذو محرم فهذه لا يجب عليها الحج اصلا او عندها زوج او عندها ذو محرم ولكنه لا يقاوعها على الحج لا يريد ان يسافر معها لاداء الحج. فهذه ايضا يسقط عنها وجوب الحج هذا مذهب الحنفية والحنابلة في مشهور ارهابي المذهب الثاني هو مذهب مالك والشافعي يقول هذا ليس شرطا وانما تخرج المرأة الى الحج اذا وجدت رفقة المأمونة اذا وجدت رفقة مأمونة يعني قافلة فيها رجال ونساء مأمونون من اهل الصلاح والخير يمكن ان تؤدي حجة الفرض معهم ولو مع عدم وجود ذي محرم وسبب الخلاف بين الفريقين هو تعارض اه النصوص في هذا الباب فعندنا من جهة نصوص تدل على وجوب اداء الحج وهي نصوص عامة تشمل الرجال والنساء وجوب اداء الحج وبالمقابل عندنا نصوص اخرى تدل على عدم جواز سفر المرأة بغيره محرم الحديث الذي ثبت عن ابي سعيد الخدري وايضا احاديث اخرى عن ابي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم الا مع ذي المحرم اذا تعارض عندنا هذا الحديث مع الاحاديث الاخرى ف الذين غلبوا العموم عموم احاديث وجوب الحج قالوا فاذا تحج مطلقا يغلبون ذلك العموم يسافر ويجب عليها الحج وان لم يكن معها ذو محرم لكن يشترطون الرقة المأمونة لدفع المفاسد المترتبة على سفر المرأة لوحدها والاخرون يخصصون عموم ذلك الحديث يعني احاديث وجوب الحج العامة يخصصون عمومها بهذا الحديث. فيقولون نعم يجب على الرجال والنساء جميعهم الذهاب الى الحج لكن يخص من ذلك مرأة التي ليس معها بمحرم وهذا في الحقيقة اولى واقرب الى مراعاة الاصول لان نصب المعارضة بين عام وخاص ليس من الاصول المعتبرة وانما الصواب عند اهل اصول الفقه ان العامة لا يعارض الخاص. وانما العام يخصص بالخاص فاذا وجد عندنا نص عام ونص خاص نقول لا تعارض لا تعارض بينهما فاننا نخصص عموم النص العام هذا الحديث الخاص. اذا هذا اولى من جهة اصول الفقه اهو لذلك الارجح هو الله تبارك وتعالى اعلم ان آآ المرأة ان لم تجد محرما لها او زوجة مقاوعا لها فان الحج يسقط عنها ولا تكون مطالبة بالحج اصلا. هذا هو الصواب ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة على اني انني رأيت ان بعض الناس يذكر قضية الرفقة المأمومة في عموم الاسفار ويتوسع في هذا الباب كثيرا وهذا محل نظر فان المالكية والشافعية الذين ذكروا جواز سفر المرأة في الرفقة المأمونة انما يذكرون ذلك في السفر الواجب تحجة الفرض ولذلك لا يجيزون ذلك في حجة النفل مثلا تحجز الفرض هذه حجة واجبة وآآ يعني هذه شفرة واجبة. قالوا مثلا امرأة كافرة اسلمت في دار الحرب عليها ان تهاجر الى بلاد الاسلام قالوا هذه لا نشترط ان يكون معها ذو محرم وانما تهاجر كيفما اتفق لها هذا واضح لان الهجرة هنا واجبة. فاذا اه قولهم بالرفقة المأمونة هذا ليس على عمومه وانما يذكرون ذلك في اه الحج وحج الفرض ونحوه من الاسفار الواجب. ولذلك عقد هذا المعنى اه اه عقد هذا المعنى ناظم الرسالة ناظم الرسالة في اه في نظمه يقول و اه اه قل وسفر وسفر الفتاة وسفر الفتاة لا ذو محرم وسفر الفتاة لا ذو محرم معها ولا زوج من المحرمين وسفر الفتاة لا ذو محرم معها ولا زوج من المحرم الا بفرض الحج. عند ما لك في رخصة مأمونة المشارك الا بفرض الحج عند مالك في رفقة مأمونة المسالك. يشترط انه في الفرض في حج الفريضة ويلحق بها الاسفار الواجبة كما ذكرنا. فاذا لا ينبغي التوسع في هذا الباب لان عندنا الحديث وهو حديث صحيح واضح لا يحل لامرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا من هذه محرمة الاصل وانها لا تسافر الا مع ذي محرم فاذا استثنينا شيئا فانما نستثنيه لسبب لنص المعارض ولو في توهمنا كأن نتوهم معارضة معارضة هذا الحديث مع احاديث وجوب الحج. او مع احاديث وجوب الهجرة ونحو ذلك. هذا يحتمل الخلافة الفقهية اما انكم تسافر مطلقا بغير ذي محرم في اي سفر كيفما كان طيب فكيف اهدرنا هذا الحديث كيف اهدرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ان تسافر الا مع ذي محرم. باي دليل او نص اه اسقطنا العمل بهذا الحديث هذا لا يوجد. ولذلك ينبغي التنبه الى هذا المعنى هذا ما يمكن ان نقول عليه الاستقاع بعد ذلك قبل ان نبدأ فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى اه في من اركان الحج هنالك مسألة وهي نحتاج ان نذكرها على سبيل الاختصار قبل ان نشرع في اه ذكر اركاني وواجباتي الحج هذه المسألة هي ان الحجة يمكن ان يقع بطرق ثلاثة تسمى الانساك الثلاثة وهي الافراد والتمتع والقرهان هي الافراد والتمتع والقراءة فاما الافراد هو ان يحرم الحاج في اشهر الحج بالحج يحرم بالحج يعني ينوي الحج فقط يقول لبيك حجة ويؤدي الحج فاذا فرغ من الحج نقول قد اتى بالحج على صيغة الافراد. بعد ذلك ان اراد ان يعتمر او لا يعتمر هذا شيء اخر يعني يمكنه ان يؤدي العمرة ان شاء ان يؤدي العمرة ان شاء او لا يؤدي هذا شيء اخر لكن الافراز هو الاتيان بالحج منفردا يحرم بالحج في اشهر الحج ويفرغ منه هذا الافراط الصيغة الثانية هي التمتع ومعناها ان هذا الحاج يحرم بالعمرة في اشهر الحج يحرم بالعمرة فقط في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم في نفس العام يحرم بالحج اهو اذا التمتع هو ان يريد العمرة اولا ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في نفس العام. يعني مثلا شخص يذهب الى مكة في شهر ذي القعدة مثلا من اشهر الحج يحرم عند الوصول الى الميقات المكاني وسيأتي بيانها يحرم بالعمرة فقط ويدخل مكة ويؤدي العمرة فاذا انتهى من العمرة يتحلل. ويجلس في مكة وهو حلال ويستمر على ذلك الى ان يأتي الحج من ذلك العام يعني في الشهر الذي بعده في شهر ذي الحجة في يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية يحرم مرة اخرى ولكن هذه المرة يحرم بالحج. هذا يسمى تمتعا. لما هو لانه وجد عنده وجدت عنده مدة زمنية يتمتع فيها بالتحلل من الاحرام وذلك بين عمرته وحجه بين العمرة والحج عنده مدة زمنية قد تكون او تقصر يكون فيها متحللا فهو اذا متمتع فتمتعه بهذه بهذا التحلل النسك الثالث هو الذي يسمى قرانا والقران معناه ان يقرن بين العمرة والحج. كيف ذلك معناه انه يحرم بهما معا يحرم بالحج والعمرة معا في اشهر الحج. يعني يقول لبيك حجة وعمرة يحرم ينوي العمرة والحج معا وهذا في اشهر الحج فاذا آآ يعني ابداهما معا حينئذ ينتهي من الحج. ومعنى ذلك انه اذا كان قارنا فانه لا يتحلل بينهما لا يتحلل بينهما وانما يحرم بهما معا بالعمرة والحج ويتم اداء العمرة والحج معا دون تحلل اهو هذا هو القراءة. ويدخل في القران صيغة اخرى وهي شخص احرم بالعمرة. هذا جاء احرم بالعمرة ولكنه قبل ان يطوف يعني جاء الى الميقات المكاني احرم بالعمرة لبيك عمرة دخل مكة قبل ان يطوف طواف العمرة ظهر له ان يدخل الحج على العمرة فينوي الحج مع العمرة لكن قبل الطواف يدخل الحج على العمرة فحين اذ يصبح قارنا ويستمر على اداء المناسك بصيغة القراءة بالعمرة والحج معا دون تحلل بينهما هذا هو الكرة هذه الامساك يعني بعض الاشياء قد تظهر لكم صعبة الان لكن وسنذكر الاركان وسنذكر الواجبات وسنذكر فصلا نافعا حول صفة الحج يعني من اوله الى اخره اه متبعين في ذلك للنظم. ومن المعلوم ان اه الناظم رحمه الله تعالى قد اتقن باب الحج جدا وقد ذكر الشارح ميارة وغيره من العلماء ان الناظم بدأ هذه المنظومة بالحج نظم كتاب الحج اه بعد رجوعه من حجته ثم لما انهى كتاب الحج وظهر له ان يكمل ابواب العبادات الاخرى فزاد ابواب العبادات ثم زاد مقدمة في العقيدة. وخاتمة في التصوف. ولذلك اه يعني اتى باشياء طيبة جدا في كتاب الحج وفصله تفصيلا نافعا اذا سيأتينا مباحث اه بها اه يعني اه تتوضح الامور اذا هذه الانساق الثلاثة وهي الافراد القران والتمتع الان اجمع العلماء على التخيير بين التمتع والافراد والقران الا قولا شاذا لا نذكره الان وانما الغالب والجمهور جمهور العلماء بل هو يعني كالاجماع ان المسلم يجزئه ان يأتي بحجه على اي صيغة من هذه الصيغ الثلاث سواء كان الحج فرضا او نفلا وفي حديث عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج وهذا حديث في الصحيحين فمنا من اهل بعمرة هذا هو التمتع بان المتمتع يهل بالعمرة فقط ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القرآن لان القارنة يحرم بهما معا. ومنا من اهل بحج هذا هو الافراد فاذا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على احد منهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا الاجماع ان شاء الله تبارك وتعالى قائم على جواز الانساك الثلاثة لكن اختلفوا في الافضل من هذه الثلاثة وهذا خلاف قديم ولا يمكن ان نحسمه الان لانه خلاف من اه زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فمن بعدهم من التابعين والائمة المجتهدين اي هذه الانساك افضل؟ فذهب جماعة من الصحابة الى تفضيل التمتع هذا مذهب جماعة منهم ابن عمر وابن عباس ابن الزبير وعائشة وجماعة من التابعين وهو مذهب احمد رحمه الله تبارك وتعالى في رواية وهو احد القولين للامام الشافعي وهذا وهنالك رواية عن الامام احمد يفصل فيقول اذا ساق الهدي فالقران افضل فان لم يسق الهدي التمتع افضل وما معنى شوق الهدي؟ الهدي هو الابل او يعني الانعام من ابل او غنم او نحوها التي يسوقها الحاج من محل لاقامته ويقلدها ويشعرها ثم يذهب بها كالهدية كانه يهديها فيذهب بها الى مكة في آآ ايام الحج ويذبحها هذا يسمى الهدي هذا يسمى سوق الهدي يعني انه يسوق الهدي من محل اقامته الى مكة هذا التفصيل الذي في هذه الرواية عن الامام احمد من اين جاء جاء من ان اه الارجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته انه قرن انه كان قارنا والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجته. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا حجة واحدة في باب البعثة فهذه الحجة اختلف العلماء في فيها هل كان قارنا او متمتعا او مفردا؟ والصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى انه كان قارنا وانه كان سائقا الهدي لكنه منع كل من ساق الهدي يعني هو ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من ان يتحلل حتى ينحر هديه فدل هذا على ان الذي يسوق الهدي فالافضل في حقه ان يقرن ان يقرن بمعنى الا يتحلل. كما قلنا القران هو عدم التحلل بين العمرة والحج. الجمع بينهما فقول النبي صلى الله عليه وسلم منع كل من ساق الهدي من التحلل حتى ينحرها هديه دليل على ان الافضل في حق من ساق الهدي القران لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حديث صحيح لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فاذا يدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي لم يسق الهدي فان الافضل في حقه ان يهل بعمرة. بمعنى ان يكون متمتعا لو استقبلتم من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا اهللت بعمرة ولو جعلتها عمرة اي يتمتعت فاذا هذا الحديث يدل مع مع ما ذكرنا من قبله يدل على ان من ساق الهدي فالافضل في حقه القران لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ساق الهدي وقرنه. ولانه منع من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر هديه وان الافضل في حق من لم يسق الهدي التمتع ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقبل من امرنا ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا هو معنى التمتع جيد المسألة خلافية وفيها كلام طويل جدا ومباحث مناقشات يعني قوية ويمكن الرجوع اليها في كثير من كتب الفقه اه ويمكنكم ايضا ان تحيط بلب المسألة في كتاب زاد المعاد. للعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فانه اصاب في هذه المسألة وذكر ادلة الفريقين واتى اه شيء يثلج الصدر ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا هذا التمتع هؤلاء من فضلوا التمتع. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين الى ترجيحي القران الى ان القران افضل وهو رواية عند الشافعية وهو قول الحنفية ايضا. مذهب هؤلاء واضح قالوا الكرام افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وما كان الله عز وجل ان يختار لنبيه الا الافضل من الانساك الثلاثة حيث كان قارنا فانه فان الكرام هو الافضل. لكن يمكن ان يقال نعم القران افضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لانه كان سائقا الهدي واما من لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع هذا هو الذي يترجح ان شاء الله تبارك وتعالى والقول الثالث تفضيل الافراد. وهو مذهب جماعة من الصحابة وهو مذهب المالكية قال به جماعة من الشافعية ايضا وغيرهم وقالوا الافراط افضل. واستدلوا ببعض الاثار والاحاديث التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته وهذا مبحث يقول بيانه آآ يعني ذكر آآ يعني ادلة الفرق الثلاثة والطوائف يعني آآ ذكر الاقوال والادلة هذا يطول بنجيب بل حتى قضية لما اه النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبر اصحابه في حجة الوداع بانه لولا سوقه الهدي لتمتع. الحديث الذي ذكرت من قبل لو استقبلته من امري مستدبر. حتى هذا هل هو لتفضيل التمتع على القراءة او انه كما ذكر بعض اهل العلم جبر جبر لخاطر الذين تمتعوا لان هؤلاء حزنوا حين لم يقرنوا كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم فجبرا لخواطرهم قال لا استقبلت من امري ما سقت الهدي وجعلته امرا. يعني استمدته حسن ايضا. على كل حال هنا كلام قوي اه لا يعني يكفي من القلادة ما احاط بالعنق ويكفي ما ذكرنا في هذا الباب وابن حزم يعني يتشدد في المسألة ويقول ان الذي لم يسقي الهدي فانه يجب عليه التمتع يجب عليه ان يحرم بعمرة ويتمتع وقال اذا احرم بحج يعني بالقران او افراد فيجب عليه ان يغير احرامه ويحوله الى عمرة فقط ويتحلل. فاذا بالنسبة له آآ التمتع هنا واجب. فرض وليس افضل كما هو مذهب الجماهير وان كان يعني ابن القيم يعني له شيء يسير من الميل الى هذا المذهب في زاد المعاد لكنه يعني مع ذلك آآ يعني يمكن ان ترجعوا الى كلامه فان هنا في سن جدا اذا ملخص المسألة الذي نقوله ان الراجح ان شاء الله تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته والراجح ان القران افضل بالنسبة للذي يسوق الهدي والراجح ان التمتع افضل بالنسبة للذي لا يسوق الهدي ايضا نقول انا لانساك الثلاثة كلها مجزئة صحيحة وانما الخلاف في ايها افضل بعد هذا نرجع الى كلام الناظم رحمه الله تعالى فنقول. يقول الناظم الحج فرض مرة في العمر اركانه ان تركت لم تجبري الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى والطواف ردفة الحج فرض مرة في العمر هذا شرحناه ثم قال اركانه انتهكت لم تجبري. الان سيذكر اركان الحج واركان الحج الاربعة عند المالكية هي الاعمال التي لا يجوز له ان يتركها ولا يتم حجه الا بادائها ولا يمكنها ان تنجبر بالدم آآ لا يمكنها ان تنجبر بخلاف الواجبات التي ستأتي سيأتي ذكرها فيما بعد فانها تجبر بالدم ولذلك قال والواجبات والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم الى اخره هذه الاركان اربعة وهي الاحرام والسعي اي السعي بين الصفا والمروة ووقوف عرفة والطواف اي طواف الافاضة قال اركانه ان تركت لم تجبري الاحرام. الاحرام هذا اصلها الاحرام ثم خففت الهمزة وهذا شيء مضطرد كثير في اللغة العربية فصارت الاحرام الاحرام لما خففت يعني لما خففت الهمزة انتقلت حركتها الى الله. الاصل ان اللام كانت ساكنة. الاحرام. والهمزة كانت مكسورة لما خصصت الهمزة انتقلت حركتها التي هي الكسرة الى اللام فصارت الاحرام بعد ذلك همزة الوصل ما جيء بها الا لعدم الابتداء بساكن لان همزة الوصل ليست اصلية في الكلمة. وانما يؤتى بها لان العرب لا تبدأ بساكن فلما كانت الكلمة الاحرام لا يمكن ان نبدأ هكذا بالساكن الاحرام فجاء بهمزة الوصل لكن الان اللام صارت متحركة لم تعد ساكنة. فهمزة الوصل لم تعد ضرورية فجاز اسقاطها. فيجوز ان تقول لي حرام يجوز ان تقول الاحرام ويجوز ان تقول الاحرام ولذلك قال هنا الاحرام الاحرام ما هو هو نية الدخول في الحج وينبغي ان نفرق بين الاحرام وبين لباس الاحرام وترك محظورات الاحرام هذه اشياء فرعية بعض الناس قد يظن اننا حين نقول الاحرام ركن اننا نقصد بذلك ذلك اللباس المخصوص الاذارة والرداء او ترك المحظورات من التطيب قص الاظافر ونحو ذلك. لا هذه اشياء فرعية متعلقة بالاحرام. لكن الاحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في الحج فالحج انما ينعقد بالنية اهو هذه النية اه هي قلبية في الاصل النية قلبية كما لا يخفى عليكم في العبادات كلها. لكن في الحج الصحيح ان هذه النية ينبغي ان تقترن بقول او فعل بقول كالتلبية او بفعل مثلا ان يتوجه الى الطريق ونحو ذلك اذا هنا الحج يتميز عن غيره من العبادات لانه لا يكتفى بهذه النية القلبية وانما ينبغي ان يزاد عليها شيء اخر وهو اه قول او فعل والارجح هو هذا القول بانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه الصحابة رضوان الله عليهم الطلبية بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. او غير ذلك من صيغ التلبية المعروفة. او ان يقول مثلا لبيك عمرة او لبيك حجة ونحو ذلك ولا يقول يعني تستمتع بعض الناس يظن انه ينبغي ان يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لا ما يحتاج. انما يقول لبيك عمرة فهو يهل بالعمرة فقط وبعد ذلك حين يأتي يوم الثامن من ذي الحجة هذا يهل بي الحج ليه اذا الصحيح من المذهب ان الاحرام لا ينعقد بالنية القلبية فقط ولكن لابد من قول كالتلبية او فعلي يقصد به الحج كالتحرك نحو الميقات ونحو ذلك ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل يعني احرم فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي حديث ابن عمر ايضا عند مسلم انه قال اني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته مفهوم فهذه كلها آآ احاديث وهي كثيرة تدل على هذا المعنى نعم بعد ذلك وسيأتي ذكر الاشياء التي تلحق بالاحرام فيما بعد. ان شاء الله تعالى قال الاحرام والسعي السعي معناه السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروحة والذهاب من الصفا الى المروة يعد شوقا ثم من المروة الى الى الصفا يعد شوطا اخر وهكذا الى ان يتم سبعة اشواط ولا يصح السعي الا بعد طواف صحيح وهذا الركن لم يجمعوا عليه لم يجمعوا العلماء عليه ولكن عند المالكية هو ركن دليل ذلك قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهما فلا جناح عليه اية طوف بهما فهذا الحديث واهم ان هذه الاية واضحة في هذا المعنى الذي هو اثبات قضيتي اه السعي بين الصفاء والمروة وايضا من الاحاديث الصحيحة في هذا الباب ان عروة سأل عائشة رضي الله عنها فقال ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة مشاعر الله كما ارى على احد جناحا ان لا يطوف بهما بمعنى ان قوله سبحانه وتعالى فلا جناح والجناح ما هو؟ هو الاثم فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني لا بأس عليه ان يتطوف بهما فيقول عروة كما ارى على احدنا جناحا ان لا يطوف بهم. بمعنى ان الاية تدل بحسب فهمه رحمه الله تبارك وتعالى على ان السعي يعني ليس من الواجبات فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن اختي لان اروى هو ابن اسماء ذات نطاقين انها لو كانت على ما اولتها كانت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما ولكنها الان ستذكر سبب النزول. وبه يفهم معنى الاية ولكنها انما نزلت ان الانصار قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من اهل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوفوا منا. ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف وبهما فليس لاحد ان يدع الطواف بهما فليس لاحد ان يضع الطواف بينهما. فتقول اذا معنى الاية هو رفع الجناح عن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتحرجون في جاهليتهم من الطواف بين الصفا والمروة وايضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله يا ايها الناس اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وكما قالت صلى الله عليه وسلم. واسعوا هذا امر وهو يدل على الوجوب ويتأكد ذلك بقوله فان الله كتب عليكم السعي. هذا يخبر عن الوجوب بلفظ مؤكد جدا لكن الحديث في الحقيقة اسناده فيه ضعف وبعض العلماء يحسنه بطرقه. يحسنه بطرقه وعلى كل حال ان صح فهو يدل على وجوب السعي وايضا لان السعي من من يعني شعار من شعائر الحج والعمرة لا يخلو عنه الحج والعمرة كما يقول ابن العربي رحمه الله تعالى فكان ركنا كالطواف بان قياسا له على اقوى هذا معنى السعي ونقف عنده ان شاء الله تبارك وتعالى غدا باذن الله عز وجل نواصل شرح ما تبقى من اركان الحج ثم ننتقل الى واجبات الحج اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين