بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم رقمه تسعة عشر وهو مواصلة لما كنا قد اخذناه في فصل صلاة الجمعة وكنا قد شرحنا قول الناظم فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فارسخ ذكر واجزأت غيرا نعم قد تندب ثم قال عند الندى السعي اليها يجب اي يجب السعي الى صلاة الجمعة على من تتوفر فيه الشروط التي ذكرنا من قبل وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والسعي المراد به مطلق الذهاب ولا يلزم ان يكون بسرعة كما هو المعنى لهذا اللفظ في مواضع اخرى وقوله عند النداء اصلها عند النداء و حذف الهمزة لضرورة الوزن والمقصود بقوله عند النداء اي اذا سمع الاذان او اذا بلغ الوقت اذا وصل الوقت وقت الجمعة ولو لم يسمع النداء ووقت الجمعة وقع فيه خلاف عند العلماء ومذهب المالكية انه كوقت الظهر بلا فرق فيبتدأ حين الزوال وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم وهنالك قول عند الحنابلة ان وقت الجمعة قبل ذلك فيصح اداء الجمعة عندهم قبل الظهر وقول الجمهور اولى واقرب الى الدليل وذلك لي فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة العملية المتواترة فقد ثبت من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الشيء الفيء المقصود به الظل وايضا في الحديث الاخر حديث انس رضي الله عنه انه قال اه انا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهذه من العبادات المتكررة والتي تكون في جماعة من الناس ففي مثل هذه العبادات يصح الاستدلال بالعمل المتواتر المتصل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ازمنة الائمة المجتهدين فمن بعدهم هذا اذا وقت صلاة الجمعة واما وقت الذهاب اليها هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عند قوله ندب تهجير نذيب تهجير لكن الكلام هو في وقتها اي في الوقت الذي ينبغي ايقاع صلاة الجمعة فيه قال عند الندا السعي اليها يجب ثم قال وسن غسل بالرواح اتصل اكتفى الناظم هنا بذكر سنة واحدة من سنن الجمعة وذلك لتأكده وقوة الدليل فيه وهو الغسل فقال وسن غسل ودليل ذلك حديث ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وفي حديث اخر ان عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه ان ايت ساعة هذه قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم اجد على ان توضأت قال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذان حديثان فيهما الامر بالاغتسال للجمعة ولكن صرف هذا الامر من الوجوب الى الندب بحديث اخر هو حديث ثمرة ابن جندب عند الترمذي وابي داود والنسائي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فتوضأ فبهار نعمته ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا صريح بان الامر بالغسل للجمعة محمول على السنية والندبية وليس على اصله من الوجوب بل حكي الاجماع على ان من شهد الجمعة بوضوء دون اغتسال فان صلاته صحيحة مجزئة هذا اذا عن سنية الغسل ثم قال اي يشترط في هذا الغسل ان يكون متصلا بالرواح اليها اي بالرواح الى المسجد لادائها الا ان يكون الفاصل يسيرا فهذا لا يضر والفاصل اليسير يضبط بالعرف فمثلا شخص اغتسل ثم تناول طعاما يسيرا وبعد ذلك ذهب الى المسجد قالوا هذا لا اشكال فيه او اغتسل واضطجع بعد ذلك ثم راح الى المسجد قالوا لا اشكال فيه. لكن يضر الفصل الكثير كالذي يحتفل مثلا بعد صلاة الصبح ولن يذهب الى المسجد الا قبيل الزوال او مع الزوال فهذا فاصل كثير عند العلماء واما هذا الاشتراط الاشتراك اتصال الغسل بالرواح فلاجل الظواهري الاحاديث فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل او في الحديث الاخر اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل فهذه الالفاظ تدل على ان الغسل انما يجب عند الرواح فهذا اللفظ بهذا الشكل يفيد ان الغسل ينبغي ان يكون متصلا بالرواح والله تعالى اعلم والامر في هذا اه لا ينبغي ان يشدد فيه لانه لا يوجد حديث صريح في هذا الاشتراط ولكن ظاهر الاحاديث تدل على ذلك ولا شك انه الاكمل والافضل والاحوط وقولنا الغسل والسنة غسل يقصد بذلك غسل فغسل الجنابة بل جاء التصريح بذلك في بعض الاحاديس كالذي عند الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة الى اخر الحديث وسيأتينا ان شاء الله تعالى عند ذكر التهجير فقوله غسل الجنابة قال العلماء في تفسيره اي كغسل الجنابة اي كغسل الجنابة وان كان ذهب بعض العلماء الى استحباب الاتيان بغسل الجنابة صباح الجمعة وفسر به قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل قالوا معناه من غسل اي من اه يعني اتى برفع فغسل به امرأته يعني دفعها الى ان تغتسل واغتسل اي واغتسل من الجنابة هذا قاله بعض العلماء في تفسير الحديث ولكن لعل الازهر والاصح ان شاء الله تعالى ان ذلك ليس اه مشترطان ولكن المقصود ان يكون الغسل كغسل الجنابة في صفته وهيئته وورد ايضا عند ما لك في موافقه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغصن الجنابة كغسل الجنابة والله اعلم ثم قال ندب تهجير وحال جمل بعد ان ذكر سنن الجمعة ولم يذكر منها غير سنة واحدة انتقل الى ذكر المندوبات فذكر مندوبين من مندوبات الجمعة هما التهجير و تحسين الهيئة وتجميلها وذلك في قوله وحال جمل فاما التهجير فهو مأخوذ من الهجير والهاجرة وهي وقت زمني في اليوم تشتد فيه حرارة الشمس ويكون ذلك قبيل الزواج ويكون ذلك قبيل الزوال ودليل التهجير هو حديث مشهور وقع الخلاف في تفسيره وشرحه بين العلماء وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه البدنة يعني الناقة ومن راحت من الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا الحديث يدل اتفاقا على استحباب المبادرة الى الجمعة لكن وقع الخلاف في وقت هذه المبادرة فعند مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذه الساعات المذكورة في الحديث هي في الحقيقة اجزاء من ساعة واحدة اجزاء من ساعة واحدة اختلف فيها هل هي الساعة السادسة او السابعة على ما سيأتي لكن في جميع الاحوال هي اجزاء من ساعة واحدة قبيل الزوال او عند الزوال مفهوم بمعنى ان اذا قلنا بان ذلك عند الزوال معناه انه من راح في الساعة الاولى اي في الجزء الاول مباشرة بعد الزوال فكأنما قرب بدنه وبعد ذلك الساعة الثانية اي جزء من الساعة. فكأنك تأخذ الوقت الذي يمتد من الزوال ان جعلنا الزوال هو ابتداء هذه الساعة الى وقت خروج الامام فتقسمه الى اجزاء الجزء الاول من راح فيه كأنما قرب بدنه والجزء الثاني من راح فيه كأنما قرب بقرة ثم اه كبشا اقرن ثم دجاجة فبيضة هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه الساعة وسبب ذلك او آآ ادليله في هذه القضية انه اولا استدل لفظة راحة المذكورة في الحديث ثم راح قال والرواح لا يكون الا عند الزواج. فلا يقال في اللغة للذي يذهب مثلا بعد طلوع الشمس او وقت الضحى انه راح قالوا ويتأكد ذلك ببعض الاثار ذكرها ابن عبد البر وغيره في الاستذكار ذكرها ابن عبد الباسط الاستذكار ان فيها لفظة تهجير ففي اه الاثر الذي ذكره ابن عبدالبر المهجر الى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه الى اخره ذكر لفظة المهجر وهي مأخوذة من الهاجرة ومن الهجير وذلك هو وقت النهوض الى الجمعة وليس بعد طلوع الشمس مباشرة كما يقوله العلماء الاخرون فاذا استدل اولا بلفظ الرواح وثانيا بما ورد في بعض الاثار من لفظ التهجير وثالثا بعمل اهل المدينة قال اه اذا العمل بالمدينة يدل على هذا ولا شك ان هذا من المواضع التي يمكن الاستدلال فيها بعمل اهل المدينة لانه امر ظاهر آآ يشترك فيه عامة الناس وليس خاصا ببعض العلماء وليس من الامور الخفية التي يمكن ان يفعلها او يقول بها بعض العلماء ويخفى ذلك على الاخرين. فهذا امر مضطرب متوافر متداول كثير ظاهر امام الناس يشترك فيه الناس اجمعون. جاز الاستدلال ب آآ عمل اهل المدينة فيه وانما وقع الخلاف عند المالكية كما ذكرت لكم انفا في الساعة التي يبدأ الحساب عندها هل هي الساعة السادسة ام الساعة السابعة وحين نقول الساعة السادسة والساعة السابعة المقصود هذه الساعات ساعات معروفة عند ان عند الناس عند العلماء هي الساعات المعروفة يعني ينقسم اليوم والليلة الى اربع وعشرين ساعة يكون للنهار اه اثنا عشر اثنتا عشرة ساعة وللليل اثنتا عشرة ساعة وبدون شك بما ان الليل والنهار يتفاوتان في طولهما بحسب الفصول فان هذه الساعات ايضا تتفاوت في طولي هذا حسب الفصول اهو فدائما النهار فيه اثنتا عشرة ساعة و الليل كذلك مفهوم هذه الساعات يعني معروفة عندهم فيذكرون ان الساعة الاولى الشروق ثم البكور فالغدوة اه فالضحوى او الضحى الهاجرة هذه الخامسة الهجير وهي السادسة والظهر هي السابعة الى اخره. يذكرون هذه الساعات وكذا نفس الشيء بالنسبة لليل فاذا الساعة السادسة هي التي يسميها يسمونها الهجير والساعة السابعة هي الظهر فالساعة السابعة اذا مرادفة وقت الزوال وقت ميل الشمس فاذا قلنا اختلفوا في ذلك على قولين فذهب الى انها الساعة السادسة جماعة منهم اه الباجي صاحب الملتقى الذي شرح به كتاب الموطأ وايضا اه ابن عبدالبر بالاستذكار وابن رشد ايضا وذهب الى انها الساعة السابعة جماعة اخرون من ائمة المالكية تلخبي والمعجري وابن بشير وغيرهم يعني مثلا المازري المازري مثلا اصحاب هذا القول يقول بان ان بان التهجير او بانه يندب او ان هذه الساعات المذكورة في الحديث حديث ابي هريرة هي اجزاء من الساعة تبدأ بالزواج وعند الاخرين تبدأ بالساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال اذا هذان قولان ورجحا عند المالكية رجح القول بانها اجزاء من السادسة ان التفاوت رجح بان التفاوت المذكور في الحديث هو تفاوت كبير مفهوم لانه يعني بين اه البدنة وبين البيضة هذا تفاوت كبير جدا في الاجر والتفاوت الذي يقول لو فرضنا ان ذلك يبدأ بالساعة السابعة ما بين الزوال خروج الامام هذا تفاوت يسير لانه في العادة لا يكون بين الزوال وبين خروج الامام الا وقت يسير دقائق معدودة فلا يناسب هذا الوقت اليسير او هذا التفاوت اليسير ذلك التفاوت العظيم المذكورة في الاجر اه في هذا الحديث. التفاوت العظيم في الاجر المذكورة في هذا الحديث. فاذا هذا مذهب المالكية في هذه المسألة. مذهب الشافعي ومن وافقه ان وايضا هو قول عند المالكية ذهب اليه ابن حبيب رحمه الله تعالى من المالكية ان المراد بالساعات ساعات النهار من اوله اذا معنى ذلك من من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الساعة الاولى هي طلوع الشمس ويترتب على ذلك ان الشافعي ومن وافقه يستحب ذهاب المصلي للجمعة من طلوع الشمس مفهوم؟ اذا هذا مذهب الشافعي حينئذ اذا اشكل عليه لفظ الرواح يقول انه مجاز او اطلاق الرواحي على غير معناه الحقيقي. من باب المجاز كما انه اذا اشكل على مالك آآ ان هذه الساعات المذكورة في الحديث يحملها هو على اجزاء الساعة يحمل ذلك على انه ايضا مجس. بعبارة اخرى في مذهب مالك مجازر باطلاق الساعة على اجزائها وفي مذهب الشافعي مجاز ايضا باطلاق الرواحي على غير معناه الحقيقي ومالك اجتر الى القول بان الساعة بان الساعات المذكورة في الحديث المراد بها اجزاء الساعة اضطر لذلك لانه قال الذهاب لا يكون الا عند الزوال او عند الساعة السادسة فلو جعل تلك الساعات على حقيقتها للزم للزم من ذلك ان يكون اه يعني ان تصلى الجمعة في وقت متأخر جدا ربما في وقت العصر او بعده وهذا قد صرح به مالك وقد جاء ان ابن وهب سأل مالكا عن هذه الساعات قال فاما الذي يقع في قلبي فانه انما اراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات قال لو لم يكن ذلك لو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر. لانه تأخذ الساعات التي قبل الزوال وتزيد عليها هذه الساعات المذكورة في آآ الحديث فتصبح حينئذ في آآ يعني آآ وقت العصر تقريبا او بعده يعني هذا كله على جهة التقريب. نعم اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن قول الناظم ندب تهجير نعم بعد هذا قال نجيب تهجير وحال جملا وحال الجملاء المقصود به ان الذي يأتي الجمعة يندب له ان يأتي على هيئة حسنة طيبة جميلة بل ما شن الغسل الا لاجل ذلك لان آآ كما جاء في حديث عائشة لان الصحابة كانوا يأتون من العوالي بعيدا عن المدينة يصيبهم العرق فامروا بالغسل لاجل ذلك امروا بالغسل لاجل ذلك. وعلى كل حال يطلب اشياء تدخل في آآ هذه الحالة الجميلة او الهيئة الجميلة. من ذلك الاتيان بالسواك والسواك مستحب لكل صلاة مطلقا لا يختص بالجمعة لكنه يتأكد في الجمعة ودليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة نعم فهذا ما يمكن ان يقال عن السواك. وايضا يستحب ان يستعمل المصلي شيئا من الطيب وقد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ويدهن من دهنه او ينص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وايضا يستحب له ان يلبس احسن ثيابه كما في حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واشتن اي واستتر ومس طيبا ان كان عنده ولبس احسن ثيابه ثم خرج حتى اتى المسجد فلم يتخطى رقاب الناس وانشط اذا خرج الامام كان كفارة كفارة ما بينه وبين الجمعة التي او كان كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها نعم وهكذا وايضا من لا شك ان من افضل ما يلبس في الثياب البياض كما ثبت بذلك الحديث الصحيح هذا ما يمكن ان نقول عن قوله وحال جمل ثم قال بجمعة جماعة قد وجبت شنت بفرض وبركعة رست وندبت اعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا نوترها يذكر هنا الناظم ان الجماعة واجبة في الجمعة وهذا معنى قوله بجمعة جماعة قد وجبت اي قد وجبت الجماعة في الجمعة وهذا لا اشكال فيه بل هو اجماع للعلماء لم يختلفوا فيه وورد في ذلك حديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة وهو حديث اخرجه ابو داوود وغيره وعلى كل حال المسألة فيها اجماع لا خلاف فيها ثم قال شنت بفرض يقصد بذلك ان الجماعة في غير الجمعة سنة مؤكدة وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة فذهب بعض العلماء الى ان الجماعة واجبة واجبة عينية اي على كل ذكر مكلف واختلف القائلون بهذا القول هل هي شرط في صحة الصلاة ام لا فذهب بعضهم الى انها شرط في صحة الصلاة بمعنى ان من صلى الفرض في غير جماعة لغير عذر لم تقبل صلاته وذهب الاخرون وهم الاكثر الى انها ليست شرطا ولكنه يأثم يأثم ان ترك الجماعة بغير عذر ولكن صلاته الصحيحة هذا القول الاول والقول الثاني انها سنة مؤكدة ويحمل لواء هذا القول المالكية والقول الثالث انها فرض كفاية انها فرض كفاية ولعله مذهب الشافعي ان لم تخني الذاكرة بمعنى ان الناس اذا تواطؤوا على ترك الجماعة حتى خلت المساجد وتعطلت الجماعات فيها اثم الجميع وهذا القول موجود ايضا عند المالكية فانهم وان كانوا يقولون بان آآ الاصل في الجماعة انها سنة مؤكدة فانهم مع ذلك يقولون لا يجوز تعطيل المساجد من الجماعات فاذا تعطلت المساجد من الجماعات فان الناس كلهم يعني المكلفين بذلك يأثمون لكن هم ذهبوا الى انها سنة مؤكدة لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قالوا هذا الحديث يدل اولا على ان صلاة المنفرد صحيحة لان افضل كلمة افضل هذه تقتضي اشتراكا في اصل الفضل يعني هنا معا مشتركان في الفضل لكن احدهما اكثر من الاخر في هذا الفضل كما تقول مثلا انا اكثر مالا منك اي انا عندي مال وانت عندك مال لكن ما لي اكثر من ما لك. فنحن مشتركان في اصل امتلاك المال لكن افوتك في كمه او في عدده فكذلك هنا صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر معنى ذلك انهما معا فاضلان ولكن احدهما يتجاوز الاخر في اه الفضل. نعم فقالوا اذا ليست صلاة اه الجماعة واجبة لكنها افضل من صلاة المنفرد والاستدلال بهذا الحديث لا يخلو من نظر لا يخلو من نظر لكن آآ الاستدلال به على انها ليست شرطا هذا قد يكون قويا ليست شرطا في الصحة في صحة اه الصلاة هذا قد يكون قويا ثانيا استدلوا ايضا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها تآمر بهم فا يحرقوا عليهم بيوتهم بحزم الحطب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال انه وصلى الله عليه وسلم هم بذلك ولم يفعله هم بذلك ولم يفعله وهذا لا يخلو من النظر يعني هذا الاستدلال بهذا الشكل لا يخلو من نظر. بل لو قيل بان الحديث يدل على الوجوب لما كان بعيدا وفي الحقيقة اه نحن حين نقول ان مذهب المالكية ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة فينبغي ان نستحضر في اذهاننا معنى السنة المؤكدة عند المالكية وهذا قد سبق لنا في مباحث الوضوء وفي مباحث الغسل وفي مباحث آآ ونحو ذلك والتيمم والصلاة فالسنة المؤكدة عندهم تكون مرادفة للواجب وتارك السنة المؤكدة عندهم لا يخلو من اثم فلا ينبغي ان يفهم من قولهم انها سنة مؤكدة انها فضيلة او مندوب او شيء مستحب من فعله فبها ونعمته من تركه فلا شيء عليه ليس كذلك فالسنة المؤكدة عندهم شأنها اكبر واعظم من ذلك وفي احايين كثيرة تكون مرادفة للواجب عند العلماء الاخرين هذه الملحوظة الاولى والملحوظة الثانية ان على القول بانها واجب او سنة مؤكدة او كيفما كان الامر فان المتشبع باحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يجد انهم لم يكونوا يتهاونون في امر الجماعة ابدا الاستدلال الفقهي لا ينبغي ان يكون فقط آآ ذكر الاحاديث وتطبيق قواعد الاصول والفقه عليها ونحو ذلك. ينبغي ايضا ان ينظر الى الحال العملي الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لانهم هم على كل حال اعلم منا بمعاني النصوص واقدر على الاستنباط منها وهم فوق ذلك قد عايشوا السنة العملية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان من الصحابة مثلا من يترك صلاة الجماعة في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم او مع احد الخلفاء الراشدين من بعده. هكذا لغير عذر لم ينقل لنا مثل ذلك مطلقا. بل ان الرجل كان منهم فيعني يكون مريضا يؤخذ الى صلاة الجماعة وهو يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف و لا يخفى عليكم الحديث المعروف انه لم يكن يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وهكذا يعني الاحاديث والاثار العملية عن الصحابة كثيرة في هذا الباب فهذا كله يجعل المسلم العارفة اه حقائق هذا الشرع لا يتهاون في صلاة الجماعة. نعم من كان معذورا هذا لا حرج عليه ولكن لغير عذر لا ينبغي التهاون فيها مطلقا وقد اه اصاب العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصلاة وهو مطبوع طبعا متعددة اصاب في ذكر ادلة الفريقين ورجح مذهب الوجوب بادلة قوية جدا من ارادها فليراجع هذا الكتاب فانه نفيس ثم قال بركعة وبركعة رست يقصد بذلك ان الجماعة تدرك بركعة واحدة تامة مع الامام هذا معناه بركعة رشدت رشت اي ثبتت رصا ثبت ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وما معناه فقد ادرك الصلاة اي ادرك الجماعة ومعنى ادرك الجماعة اي حصل له اجر الجماعة فيقوم ويكمل ما فاته من الصلاة على الاحكام التي ستأتينا ان شاء الله تعالى في الاحكام المسبوقة فمن ادرك ركعة كاملة مع الامام فانه ادرك فضل الجماعة نعم ثم قال وندبت اعادة الفذ بها لا مغربا كذاعشا موتره بمعنى ان من صلى منفردا ثم بعد ذلك وجد جماعة فانه يشرع له يندب له ان يعيد الصلاة معهم لاجل تحصيل فضل الجماعة لاجل تحصيل فضل الجماعة ومما يستدل به على ذلك حديث محجن رضي الله عنه انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع وبحجر في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت وهذا الحديث اخرجه مالك رحمه الله تعالى في موطئه لكن قال ليس هذا على اطلاقه يستثنى من ذلك شرفاء. الاولى المغرب والثانية العشاء ان اتبعها الوتر لذلك قال لا مغربا كذا عشاء موترها بمعنى انه من صلى المغرب لوحده ثم ادرك جماعة تصلي المغرب قالوا لا يشرع له ولا يندب له ان يصليها معهم ان يعيدها معهم ودليل ذلك ما جاء اه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال من صلى المغرب او الصبح ثم ادركها ادركهما مع الامام فلا يعد لهما قال مالك ولا ارى بأسا ان يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب فانه اذا اعادها كانت شفعا وهذا فيه تصريح بالعلة التي من اجلها لا يشرع اعادة المغرب وهي ان المغرب وتر النهار كما ان الوتر الذي يؤدى بعد العشاء هو وتر الليل وكما انه لا يشرع ان آآ يشفع وتر الليل للحديث المشهور لا وتران في ليلة. كذلك قياسا عليه قال المالكية ومن وافقهم ايضا لا يشرع ان يشفع وتر النهار الذي هو المغرب وهو اذا اعاد المغرب فانها تشفع صلى ثلاث ركعات ثم بعد ذلك اعادها فصلى ثلاث ركعات اخرى صار المجموع ست ركعات فصار وتر النهار شفعا فهذا قالوا هذه علة اه عدم اعادة المغرب وذكر اخرون غلة اخرى لذلك وهي ان هذه الاعادة انما هي نافلة لان الفريضة قد اديت في الصلاة الاولى التي صلاها منفردا فهذه الاعادة ستكون في حقه نفلا قالوا ولم يعهد في الشرع ان يكون النفل وترا كما قالوا هذه علة ثانية لهذا الحكم وايضا العشاء للذي اوتر بعدها للذي اوتر بعدها هذا ايضا واضح لاجل انه اذا يعني لاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر اخر صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فاذا الوتر الاصل فيه ان يكون اخر صلاة الليل. فلو اعاد العشاء فان اخر صلاته تكون شفعا لا وترا نعم ثم بعد ان انتهى من احكام الجمعة انتقل الى بعض احكام الامامة فبدأ بشروط الامام فقال شرط الامام ذكر مكلف ات بالاركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عدد ذكر هنا في هذين البيتين شروط آآ شروط الامام يعني الشروط التي يجب ان تتوفر في الامام فذكر شروطا عامة في الجمعة وغيرها وهي من قوله ذكر مكلف الى قوله واقتداء وهي سبعة شروط. ثم ذكر شرطين خاصين بصلاة الجمعة وهما قوله في جمعة حر مقيم عذب اي اعتبر وذكر ستكون الالف هنا الف التسمية الشرط الاول في الايمان الذكورة لقوله ذكر شرط الايمان ذكر و ذلك يشمل باطلاقه امامة الرجال وامامة النساء هذا الاصل والدليل ان الامامة منصب من مناصب الرجال واستدل بامور من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا وامرهم امرأة وهذا ليس خاصا بالصلاة وانما ورد في سياق خاص حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع للفرس حين ولوا امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك الاصوليون فاذا هذا عام في كل المناصب