بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس العشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الى العبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في ابواب الامامة وشروط الامام وقبل ان نواصل شرح ما نحن بصدده اود ان اشير الى مسألة سبقت في احكام سجود السهو نبهني عليها احد الاخوة الافاضل وهي متعلقة بمسألة الشك وذلك اننا ذكرنا قول الناظم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية وذكرنا ان هذا هو مشهور مذهب مالك وآآ ذكرنا بعض التفصيل في هذه المسألة ولكن وجه الاشكال اننا كنا قد ذكرنا من قبل حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقنت ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم الى اخر الحديث ووجه الاشكال انه قال ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فتبين ان هذا الحديث يجعل السجود للشك سجودا قبليا خلافا لهذا الذي اه ذكره الناظم لخلافا لمشهور مذهب المالكية في المسألة ولذلك فكان ينبغي ان نشير الى هذا الاشكال وان نذكر ان المالكية لهم في هذه المسألة اه وان كان مشهور مذهبهم هو ما ذكرنا فان بعض العلماء قد نقلوا عن ما لك اه القول الاخر اي السجود اه قبل السلام في حالة الشك وان كان الصحيح من مذهب مالك انه يسجد بعد السلام واذا كان يسجد بعد السلام فكيف يوجه الحديث لهم في ذلك توجيهات بعضها لا يخلو من تكلف من ذلك من جهة الاسناد قالوا هذا الحديث رواه مالك مرسلا اي ارسله مالك عن عطاء وان كان غيره قد اسنده تتمسكوا بهذه القضية وجعلوا آآ الحديث معلولا بهذه العلة والحق ان الحديث ثابت في صحيح مسلم ولا وجه لتعليله بمثل هذا. وكون مالك رحمه الله تعالى قد ارسله لا يقدح في الحديث اذا كان قد غيره. لكن هم يجعلون هذا اه نوع قدح في الاسناد خاصة مع تعارضه بحسب قواعدهم مع حديث ذي اليدين وهنالك توجيهات اخرى متعلقة بمعنى الحديث وهي عبارة عن احتمالات يوردونها على هذا الحديث وما الجأهم لهذه الاحتمالات الا ان الحديث مشكل على الاصل الذي اصلوه والقاعدة التي وضعوها فمن هذه الاحتمالات انهم قالوا لعل قوله قبل ان يسلم يريد به السلامة الذي يكون في التشهد يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود السلام الذي يخرج به من الصلاة ولا يخفى ما في هذا من التكلف ومن الاحتمالات التي اوردوها انهم قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم عنه اه يعني يعني المقصود انه النبي صلى الله عليه وسلم حين سهى شك مثلا في قراءة سورة او نحو ذلك فاجتمع عنده زيادة ونقصان ومن المعلوم انه عند اجتماع الزيادة والنقصان يغلب جانب النقصان فهذا احتمال. ليس في الحديث ما يشير اليه لكنه احتمال اوردوه ليبقى الحديث موافقا للاصول وهذا ايضا فيه تكلف وهنالك قول رجح او توجيه رجحه بعض اهل العلم وهو ان السجود كان قبل السلام لان الزيادة هنا انما هي متوهمة مقدرة وليست زيادة محققة. لان الذي شك ا صلى ثلاثا ام اربعا وبنى على اليقين الذي هو ثلاث لم يتيقن من الزيادة التي هي الركعة الرابعة وانما هي زيادة مقدرة بخلاف الزيادة المحققة التي في حديث ذي اليدين فلما تحققت الزيادة كما في حديث آآ ذي اليدين سجد بعد السلام. بخلاف آآ ما لو كانت هذه هي الزيادة متوهمة كما هنا ومن الاحتمالات او التوجيهات ايضا انهم جعلوا هذا الحديث محمولا على انه صلى الله عليه وسلم قصد الى بيان الجواز قصبة الى بيان الجواز. الجواز لامرين لما وهذا لا شك فيه لا شك ان الامران جائزان كما نبهنا على ذلك. ففي المواضع التي يسجد فيها قبل السلام لو سجد بعد السلام لم يضره ذلك. وايضا العكس بالعكس فكأنهم يقولون هذا انما فعله لبيان الجواز. ولا يخفى ان اغلب هذه التوجيهات فيها تكلف والاصح ان شاء الله تبارك وتعالى ان يقال نبقى على الاصل الذي اصلناه وهو ان كل زيادة يسجد لها بعد السلام. وان كل نقص يسجد اه له قبل السلام. ولكن في حالة الشك نذهب الى حديثي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فمن شك ولم يغلب على ظنه احد الامرين يبني على الاقل ويسجد قبل السلام اما ويمكننا ان نجعل حالة الشك حالة مستقلة غير داخلة لا في الزيادة ولا في النقص وهذا يفعله بعض المصنفين في الفقه يقولون السهو اما ان يكون بزيادة واما ان يكون نقصد واما ان يكون بشك فيجعلون الشك قسيما للزيادة والنقص غير داخل لا في الزيادة ولا في النقص. وهذا تصنيف حسن حينئذ نعمل الحديث حديث ابي سعيد ولا اشكال واذا بهذا ان شاء الله تعالى نكون آآ قد يعني وافقنا الادلة ولم نحملها ما لا تحتمله من آآ التوجيهات المتكلفة واما ما يعني ان يستدل بهذا الحديث كما هو عند الشافعي او كما ينقل عن الشافعية في انهم يستدلون بهذا الحديث على ان السجود يكون قبل السلام مطلقا فهذا ايضا فيه اشكال. هذا ايضا فيه اشكال. نعمل كل حديث في موضعه ويبقى يعني يبقى الاصل او القاعدة التي وضعها المالكية مجملا قاعدة حسنة لا اشكال فيها. وهذا الذي ذكرنا من شك نعمله بهذه الطريقة. هنالك شيء ايضا يذكره بعض ما دمنا في قضية الشك ان كان هذا يخرجنا عن آآ يعني يعني الذي ارتضيناه من عدم التطوير وعدم التفصيل. هنالك شيء يذكره بعض مشايخنا في قضية الشك هذه وهي انهم يقسمون الشك الى قسمين الى غلبة الظن والى ما لا يمكن فيه الى ما لا يصل الى غلبة الظن فالقسم الاول وهو الذي يوجد فيه غلبته قالوا هذا بما ان فيه غلبة الظن فانه يحتمل الترجيح فاذا احتمل الترجيح معنى ذلك انه يمكن التحري يمكن للمصلي ان يتحرى. فحينئذ يعمل حديثا اخر غير حديث ابي سعيد الخدري يعمل حديث ابن مسعود الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح في صحيح البخاري اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ثم سلم ثم يسجد سجدتين. فاذا يقولون هذا الحديث معارض لحديثي اه ابي سعيد للخضري. من جهة ان من من من وجهين. الوجه الاول ان حديث ابن مسعود فيه وحديث ابي سعيد الخدري فيه البناء والوجه الثاني ان حديث ابن مسعود فيه السجود بعد السلام وحديث ابي سعيد فيه السجود قبل السلام قالوا فاء اعمال الحديثين ان يفرق بين نوعين من الشك كما كان من الشك بالغا درجة غلبة الظن بحيث يمكن التحري فيه فانه يتحرى و اه يعمل حديث ابن مسعود ويسجد بعد السلام. وما كان من الشك لا يمكن فيه التحري الامرين فانه يبني ولا يتحراه يسجد قبل السلام. وهذا ليس داخلا في مذهب المالكية لا انسبه لمذهب المالكية. مذهب المالكية البناء مطلقا وعدم العمل بحديث ابن مسعود بمعنى انهم يجعلون حديث ابن مسعود آآ محمولا على يعني يحملونه على حديث ابي سعيد يعني لا يعملون حديث ابن مسعود ويجعلون التحري المذكور فيه محمولا على البناء اذا هذا مذهب مالكي. لكن في الحقيقة فيه شيء. ولذلك هذا الذي نقلته عن بعض مشايخنا من التفريق بين الامرين فيه اعمال للحديثين. والله الله تعالى اعلم. بعد هذه المقدمة او هذا الاستدراك ننتقل الى ما كنا بصدده من احكام الامامة فقال الناظم رحمه الله تعالى شرط الامام ذكر مكلف ات بالاركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ونحن واقتداء في جمعة حر مقيم عذب. ذكرنا شرط الذكورة وشرط التكليف سم وصلنا الى شرط الاتيان بالاركان او القدرة على الاتيان بالاركان وذلك قوله ات بالاركان ومعنى ذلك ان الامام يشترك فيه ان يكون قادرا على الاتيان بالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك من الاركان العملية. وهذا في صلاة الفريضة بحيث لو عجز لو كان عاجزا عن ذلك لن تصح امامته و قبل ذلك نشير الى ان العلماء لم يختلفوا في ان وفي ان ذلك جائز في صلاة النافلة اي لا خلاف في صحة امامته في صلاة النافلة. وايضا لا خلاف في صحة صلاة العاجز لمثله. يعني من لم يستطع القيام يمكنه ان يصلي من هم مثله آآ في الفريضة وفي النافلة. نعم. الكلام هنا عام ان يصلي الامام غير القادر على اداء ركن كالقيام مثلا بمأمومين قادرين على الاتيان بذلك الركن اهو وسبب ذلك انهم اذا صلوا يعني لا يخلو حالهم معه مع هذا الامام العاجز لا يخلو حالهم من احد امرين اما ان يصلوا معه جلوسه واما ان يصلوا معه قياما فان صلوا معه جلوسا تركوا ركنا من الاركان مع القدرة عليه مع القدرة عليه ولا اشكال لو كان ذلك في النافلة لما؟ لانه يجوز في النافلة ان تصلي جالسا مع قدرتك على القيام. غاية الامر ان الاجر يكون بالنصف من اجر القائم. ولذلك فرقنا بين النافلة والفريضة. اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا صلوا معه قياما والحال انه جالس خالفوا امامهم مع ان المأموم مأمور بمتابعة الامام مطلقا اذا هذا هو تعليل المالكية حين اشتركوا هذا الشرط في الامام ومذهب الجمهور من غير المالكية وهو ايضا رواية في المذهب المالكي ان صلاتهم صحيحة قياما في الفريضة وراء امام جالس لعذر وذلك للحديث واذا جاء الحديث واذا جاءت السنة لم يبقى بالتأليلات النظرية وجه فالسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اما بالناس في مرضه الذي مات فيه وهو جالس وابو بكر وراءه والناس من ورائه قيام يأتم ابو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بابي بكر فاذا دل هذا على صحة ذلك لا شك انه خلاف الاولى وخلاف اه الممكن وانه لا يشار اليه الا في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الامام اه اه يعني اماما رافضا فاضلا اه ليس في في شي من وراءه من المأمومين من يقوم مقامه الى غير ذلك هذا صحيح لكن من جهة صحة الصلاة الصلاة صحيحة. لان كلامنا الان هو في شروط الصحة فاشتراط ذلك في صحة الصلاة فيه نظر لاجل هذا الحديث ثم قال وحكما يعرف بمعنى انه يشترط امامة من يعرف احكام الصلاة؟ والمقصود بمعرفة احكام الصلاة الاحكام العامة التي لا تصح الصلاة الا بها اه احكام الطهارة لان الطهارة شرط في الصلاة اه احكامي يعني مثلا الصلاة العامة يعني معرفة الصلاة التي يصليها آآ عدد معرفة عدد ركعاتها الى غير ذلك. ولا يشترط ان يعرف تفصيلات فقهية كأن يميز بين الفرض والمندوب والسنة ولا ان يعرف مثلا احكام سجود السهو واحكام ونحو ذلك من الامور؟ لا. المقصود ان يعرف الاحكام اجمالا. اذا عرف كيفية الصلاة ولو لم يفرق بين ما كان منها فرضا وما كان منها سنة او مندوبا فهذا كاف في المعرفة. ودليل ذلك مجملا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم وحديث صحيح مسلم وفي آآ رواية اخرى في حديث اخر يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم اسلاما الى اخر الحديث فهذا يدل مجملا على تفضيل العارف على غير العارف نعم جاي واما يعني هذا يدل على ان العارف بالاحكام والقارئة للقرآن مقدم على غيره. واما اشتراط معرفة الاحكام فهذا لا شك فيه لان اذا لم يكن يعرف الاحكام الاجمالية للصلاة فانه لا يؤمن ان يأتي بصلاة باطلة. مثلا اذا كان لا يعرف اه مثلا وجوب اه الاتيان صلاة الفاتحة قد يشرع في الصلاة فلا يقرأ الفاتحة اصلا صافي؟ ونحو ذلك من الامور. اذا اشتراط ذلك اشتراط الحد الادنى من المعرفة بالاحكام لا اشكال فيه وما ورد في الحديث اقرأهم لكتاب الله من تفضيل اقرأهم لكتاب الله هذا لانني اقرأ في تلك الازمنة مراد كل الافقه والاعلم. لان القوم كانوا اصحاب علم باللغة العربية واصحاب سليقة في العربية تجعل من الذي يقرأ القرآن يعرف احكامه لكن الامر فيما بعد آآ صار مخالفا فصار الرجل يقرأ القرآن ولا يفهم من معانيه شيئا فاذا ليست الاقرأ مرادفة للاعلى في الازمنة المتأخرة ثم قال وغير ذي فسق ولحن واقتداء غير ذي فسق اي يشترط الا يكون الامام فاسقا والفسق يكون في الاعتقاد ويكون في الاعمال اعمال الجوارح فمثال الفسق في الاعتقاد البدع العقدية سواء اوصلت الى حد الكفر ام لم تصل والحق ان كلامنا هنا انما هو في الفسق الذي لا يصل الى زمن سلكه اما ما وصل الى درجة الكفر فهذا تفسراته واضح. لما؟ لانه شرط في صحة الصلاة اصلا فضلا عن صحة الامامة وقد ذكرنا من قبل ان الاسلام شرط في صحة الصلاة. فالرجل اذا كانت صلاته غير صحيحة لكونه كافرا او مرتدا. فمن باب اولى الا تصح امامته بالنفس. فاذا كلامنا هنا عن شيء اخر وهو في الفاسق الذي لا يصل الى درجة الكفر. اما من وصل الى درجة الكفر فلا خلاف في عدم صحة بالناس وعدم صحة صلاته لنفسه قلنا ان الفسق يكون في الاعتقاد ويكون في الجوارح. في الاعتقاد كالبداء كالوان البدع التي آآ يقع فيها الناس وهي كثيرة جدا و اما الفسق في الجوارح كالكبائر من شرب الخمر والزنا نحو ذلك من الامور وهي كثيرة في الحقيقة كثيرة جدا وهذه تعرف من كتب السنة وكتب العقيدة ونحو ذلك فاذا هذا الفسق هذا الفسق يجعل صاحبه اه يؤخر عن الصلاة بالناس يؤخر عن الصلاة بالناس ولكن فسق الجوارح قالوا انه على نوعين فمن فسق الجوارح ما هو متعلق بالصلاة ومنه ما هو غير متعلق بالصلاة فمثال الاول الذي يتعمد الصلاة بغير طهارة هذا فسق وهو يفوز متعلق بالصلاة الذي يتعمد ترك بعض اركان الصلاة والعياذ بالله ويدعي ان ذلك منه سهو. هذا فسق وهو في سكون متعلق بالصلاة. فقالوا الذي يكون فسقه من هذا النوع فان صلاة المأمومين وراءه تكون باطلة. يعني لو نزل ووقع ان الناس صلوا خلفه فان صلاتهم تكون باطلة. واما من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كالذي مثلا يشرب الخمر. او يزني او يحلق لحيته او نحو ذلك من الامور. الاصل ان يؤخر ولا يقدم لي يصلي بالناس لكن لو وقع ونزل وصلى الناس وراءه فان صلاتهم تكون صحيحة. فان صلاتهم تكون صحيحة. وحينئذ هل آآ يعيدها او لا يعيدها؟ هذا خلاف عندهم. نعم هذا بالنسبة لي الفسق واشتراطه نعم ثم قال وغير ذي فسق ولحم واقتداء. اللحن المقصود به هو ان لا يكون الامام لحانا واللحن معروف يعرفه اهل القراءة الخطأ في القراءة وهذا الخطأ او اللحم قد يكون في الفاتحة وقد يكون في غير الفاتحة يعني في السورة فالصلاة خلف الامام اللحاني باطلة قال بعض العلماء مطلقا سواء اكان اللحن في الفاتحة او في غيرها وقال اخرون باطلة ان كان اللحن في الفاتحة فقط نعم. هذا قول للعلماء في هذه المسألة لكن هذه المسألة في الحقيقة تحتاج الى فقه كثير وتتداخل فيها علوم اخرى مع الفقه لان تحديد ما هو لحن وما ليس بلحن في اشكالات متعددة ولا يمكن ان آآ يعني نفصله هكذا او نذكر اجماله في مثل هذه العجالة. خاصة ان اهل القراءة قراءة القرآن يشددون في بعض الامور ما لا يشدده العلماء الاخرون من الفقهاء وغيرهم فتجد القارئ مثلا يجعل كثيرا من الدقائق في القراءة يجعلها من قبيل اللحن الذي تبطل الصلاة به وبالمقابل تجد بعض الفقهاء يتساهلوا في الامر حتى يشوهوا كل لحنه كيفما كان ويصحح صلاة آآ صاحبه فالقضية في الحقيقة تحتاج الى كثير من التفصيل ولا نجد له الوقت في مثل هذه العجالة انما الذي ينبغي ان نعرفه مجملة ان اللحن يعني اذا كان عمدا هذا ما في اشكال الذي يتعمد اللحم هذا لا تصح امامته مطلقا. واما اذا كان لا يتعمد اللحم ف الذي عليه الناظم وهو الذي عليه جماعة من اهل العلم بطلان الصلاة اما مطلقا واما ان كان اللحن في الفاتحة فقط وقيل غير ذلك. قيل لا تبطلوا الصلاة الا ان كان اللحن مؤديا الى تغير في المعنى وهنالك تفصيلات اخرى ثم قال وغير ذي اه فسق ولحن واقتداء اي غير ذي اقتداء ومعنى ذلك الا يكون مأموما المأموم لا يصح ان يكون اماما. وصورة ذلك ان آآ يكون شخص قد مسبوق قد سلم امامه وهو آآ قائم يتم ما فاته من الصلاة على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في احكام المسبوقة فهو ما يزال مأموما هو ما يزال مأمون وان كان مسبوقا لكنه ما يزال مأموما وقد ارتبطت صلاته بصلاة امامه الذي سلم. ولذلك فالاحكام التي سيأتي بها من اقوال وافعال مرتبطة بما فاته من الصلاة مع الامام فليس ليست صلاته آآ منقطعة عن صلاة الامام. فلا يزال مأموما قالوا ولاجل ذلك لما اه كانت صفة اه المأمومية ما تزال ملازمة له لم يصح ان يكون اماما. اذ لا تجتمع والمأمومية في شخص واحد في صلاة واحدة. هذا توجيهه لهذه المسألة. ولذلك من كان مسبوقا فلا يدخل معه شخص اخر مؤتما به ثم بعد ان ذكر الشروط العامة انتقل الى ذكر الشروط الخاصة وهما شرطان يختصان بصلاة الجمعة وهما الحرية والاقامة ولذلك قال في جمعة حر مقيم عدد الحر فلا تصح امامة العبد في الجمعة. جمع؟ لان الجمعة في حقه غير واجبة غير واجبة الجمعة في حقه غير واجبة. ولذلك آآ لم تصح امامته بالناس. وقال جمع من العلماء يجوز ان يصلي بهم ان لم يوجد غيره من القادرين على ذلك من القادرين على اه الامامة بالناس ولكن لعل الصواب انه لما كانت آآ صلاة الجمعة نافلة في حقه لن تصح صلاته بالناس. و الثاني الاقامة فالمسافر لا تصح امامته في صلاة الجمعة آآ الناس لان الجمعة في حقه نافلة ساقطة عنه فالاقتداء فالاقتداء بالمسافر وبالعبد في صلاة الجمعة مشابهة من وجهه لمسألة اقتداء المفترض بالمتنفل. لان العبد هنا متنفل ان الجمعة في حقه غير واجبة وكذلك المسافر ثم بعد ان ذكر الشروط شروط الصحة التي تبطل الصلاة ان لم تتوفر. ذكر المكروهات يعني الاشياء التي يطلب وجودها في الامام ويكره ان اه يعني تترك في الامام وان لا تتوفر في الامام ولكن اذا وجدت هذه المكروهات حكيم الامامة صحة الامامة مع الكراهة فقال ويكره السلس والقروح معه باجن لغيرهم ومن يكره ده وكالاشل وامامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الاساطير وكدام الامام جماعة بعد صلاة ذي التزام وراتب مجهول او من ابن واغلف عبد خصي ابن زنا نعم يقول ويكره السلف. المكروه الاول صاحب السلف والقرح والقروح معناها الجروح الجراحات آآ يكره ان يؤم من كان سليما منها معافا منها عافانا الله واياكم من ذلك آآ لم قالوا هذا؟ قالوا لان اه هذه الصلاة صلاة صاحبي السلف يعني مثلا صاحب السلف اه رخص له في الصلاة. والا الاصل ان لا يصلي حال كون النجاسة خارجة منه ومثله صاحب القرح الجراح لان الدم يسيل منه ف هذا الشخص صلاته في الاصل ليست صحيحة وانما صححت من باب الرخصة اي رخص له في ذلك لأجل المشقة قالوا والقاعدة الشرعية ان الرخصة لا تتعدى محلها فالرخصة خاصة به وبصلاته هو صلاته صحيحة لكن لا ينبغي تعبيتها بحيث يصلي بالمأموم. فصلاته في نفسه صحيحة ولكن صلاته بالمأمومين قالوا هذه مكروهة مفهوم؟ قالوا مكروه. لما؟ لاجل ان الرخصة لا تتعدى محلها ولكن قالوا اذا كان الامام يعني مما يدل يعني الاصل لو قلنا بهذا التعليم لان الرخصة لا تتعدى محلها لقنا بعدم جواز اه صلاتي امامتي وصاحب السلف بالناس وقلنا بعدم الجواز ولم نقل فقط بالكراهة ولكن ورد مثلا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يقولونه ان انه رضي الله عنه كان به شلس وكان امام الناس فقالوا فهذا يدل على ان الامر لا يعدو ان يكون من قبيل الكراهة لا من قبيل التحريم وابطال الصلاة ويتأكد الامر ان كان الامام ان كان الامام من قبيل اه من اهل الصلاح والعلم والفضل ونحو ذلك يتسامح فيه ما لا يتسامح مع غيره ثم قال اه مع اصلها مع ويجوز تسكين العين باب لغيرهم معنى باز لغيرهم انه تكره امامة الرجل من اهل البادية للحضريين وهذا منقول عن ما لك رحمه الله تعالى حين قال لا يؤم الاعرابي في حضر ولا سفر وان كان اقرأهم والاعرابي هو البدوي قد يكون عربيا وقد يكون اعجميا طيب اختلف في علة ذلك فقيل لاجل جهله بالسنن قالوا لان الغالب على اهل البادية انهم بعيدون عن مراكز العلم فلاجل ذلك هم مظنة الجهل بالسنن ونحوها ورد ذلك بانه لو كان الامر كذلك لامتنعت امامته. ان كان جاهلا حقا. ولكن قد يقال انه ليس كان جاهلا حقا يعني لن تثبت لن يثبت جهله بذلك وانما هو مظنة لذلك. ولاجل ذلك قالوا بالكراهة. هذه العلة الاولى. قالوا العلة الثانية لعل ذلك لاجل نقص فرض الجمعة وفضل الجماعة لان هذا هو المعروف كما ذكرنا في قول الناظم بموطن الكرة. قالوا فهذا نقص في حقه وقيل علة ذلك ما يكون عند الاعرابي من الغرظة والجلافة والجفاء قالوا والامام ينبغي ان يكون بخلاف ذلك اذن في الحقيقة ليس في الامر نص صريح ولكن فيها مثل هذه التعليلات التي آآ اخذ بها المالكية او وجه بها المالكية قول مالك رحمه الله تعالى في كراهة اه امامة الاعرابي بالحضريين ثم قال ومن يكره دعاء بعض الشراح حمل قوله ومن يكره على انه ارشاد منه للقارئ الى ان يترك الاقتداء بمن يكره كأن الناظمة يخاطب قارئ نظمه. فيقول له ويكره كذا ويكره كذا. ومن يكره دع اي دع من يكره فلا من الذين سبق ذكرهم ومن الذين سيأتي ذكرهم فلا تصلي وراءهم هكذا بعض الشرح. والاولى ان يحمل على شيء اخر وعلى مكروه اخر من مكروهات الامامة والقاعدة ان الكلام اذا دار بين التوكيد والتأسيس فان حمله على التأسيس اولى لان التوكيد هنا هو ان يقول هذا مكروه اذا كان مكروها فانا ارشدك الى ترك المكروه. ليس في هذا حكم جديد انما هو ذكر لحكم سابق. والتأسيس هو بناء حكم جديد ان يزيد حكما اخر. فاذا دار الكلام بين بين التأكيد والتأسيس حمله على التأسيس اولى. فنقول يحمل قوله ومن يكره على امامة من يكره بمعنى الامام الذي يكرهه من وراءه من الناس يعني يكرهه المأمومون و ذلك في تفصيل عندهم واصل ذلك من السنة وذلك في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل ام قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط واخوان متصارمان والحديث حسنه جماعة من اهل العلم هذا الاصل في هذه المسألة. اذا الذي يؤم قوما وهم له كارهون هذا آآ يعني آآ تكره امامته لكن اولا نوضح مسألة وهي ان هذه الكراهة ينبغي ان تكون لسبب ديني اما اذا كانت لغرض دنيوي فلا عبرة بها فاذا كره المأمومون امامهم بغرض دنيوي كبايعين وشراء او اه يعني كحسد او بغضاء نشأت عن امور دنيوية ونحو ذلك. هذا كله لا عبرة انما ينبغي ان يكون السبب دنيويا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اما ان يكون الكارهون هم الاقل واما ان يكون الكارهون الاكثر فقال المالكية قال علماء المالكية في المسألة محل كراهة امامته اذا كان الكاره الاقل اما لو كان الكاره الاكثر فيجب تأخيره يعني لا تبقى المسألة كراهة وانما ننتقل الى حكم ايجاد تأخيره عن الامامة. اذا كان اكثر المأمومين كارهين لهم. اذا اما اذا كان اقل المأمومين كارهين له ف تكره امامته ولكن من غير آآ ان تصل الى درجة وجوب التأخير هذه السورة الاولى. الصورة الثانية حتى على فرض ان الكارهين هم الاقل ولكن هذا الاقل هم من الاشراف واهل الفضل واهل العلم والخير ونحو ذلك فهذا ايضا يجب تأخيره اما اذا كانوا من غير الاشراف والعلماء واهل الفضل تكون امامته مكروهة ولكن لا تصل الى درجة ايجابية هذا تفصيلهم في هذه المسألة. وهذا كله مأخوذ مجملا من الاصل الذي ذكرنا من السنة وان هذه التفصيلات فهي راجعة الى النظر السليم ثم قال وكل اشل تشبيه لافادة الحكم اي الاشل والاشل هو من كانت رجله او يده يابسة ومثله الاقصع الذي مثلا قطع منه عضو رجلين او كفين او قدم ونحو ذلك وهذا الذي قالوا الاشل قالوا اذا كان لا يضع يده او رجله على الارض قالوا هذا يكره هذا يكره تكره امامته. هذا القول احد القولين عند المالكية. والقول الاخر انه لا يكره مطلقا لا يكره مطلقا قالوا لاجل ما ورد في رواية اخرى لان الرواية الاولى التي فيها الكراهة هي رواية ابن وهب. الرواية الاخرى رواية ابن نافع عن الامام مالك انه قال لا بأس بامامة الاقطع والاشل ولو في الجمعة والاعياد مفهوم وايضا قال مالك رحمه الله تعالى وهذا مرتبط بهذا المعنى قال انما العيوب في الاديان لا في الابدان جاي فاذا القول الثاني والذي هو خلاف ما ذهب اليه الناظم جواز امامة الاشل والاقفع ونحوهما بلا كراهة بهذه الرواية التالية عن الامام مالك ويتأكد ذلك بانه من جهة النظر فقد هذا العضو او آآ كونه يابسا لا يمنعه من اداء فرض من فروض الصلاة فتجوز امامته والاصل في ذلك جواز امامة الاعمى لان الاعمى ايضا فاقد عضوي من الاعضاء وهو عينه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم على امامة الناس لا ينبغي ان يكون هنالك فرق بين الاعمى وبين غيره. هذا مقتضى آآ عدم التفريق بين آآ الصورتين وهو الرواية الثانية كما ذكرت لكم عن الامام مالك رحمه الله تعالى ثم قال وامامة بلا ربا سبق لنا ذكر الرداء في مندوبات الصلاة الان هذا بالنسبة للامامة يقول يكره الامامة بدون رداء والمقصود في هذا هو ان يكون الامام على هيئة حسنة بحيث ينظر اليه الناس نظرة فيها تقدير واحترام ولا يكون من الذين يلبسون لباسا ازدريه الايوب وتحتقره نفوس الناس. لان الامانة منصب شرعي فينبغي ان يلبس الامام ما يمكنه من انواع اللباس الحسني الذي آآ يعطيه هيبة واحتراما امام الناس فاذا هذا هو الاصل في هذه المسألة والاولى مراعاة العرف في ذلك ما كان من حسن الهيئة وما كان معتبرا في العرف من الثياب الحسنة التي تلبس في محافل الناس فهو مطلوب من الامام وهو منزل منزلة الرداء. فلا يشترط الرداء وهذا ايضا يختلف باختلاف آآ اعراف الناس في البلدان فما يعتبر لباسا حسنا يلبس في المحافل في المغرب ليس هو الذي يعتبر كذلك في مصر او في جزيرة او في غيرها من بلاد الاسلام ثم انتقل بعد ذلك الى نوع الستراد استطرد فيه فخرج شيئا ما عن مكروهات الامامة وانتقل الى بعض المكروهات العامة فقال آآ صلاة بمسجد صلاة تجتلى بين الاساطيل اي تكره الصلاة بين الاساطيل والاساطين هي السواري. جمع اسطوانة. اللي هي السارية ومحل ذلك اي محل الكراهة اذا لم يوجد الازدحام فاما اذا وجد الزحام الشديد ولم يجد الناس مكانا يصفون فيه الا بين الشوارع فلا اشكال وتنتفي الكراهة في حقهم واختلف في علة كراهة الصلاة بين السواري فقيل لاجل ان السواري ان ما بين السواري يكون اه محلا لوضع النعال ونحوها والنعال قد تكون فيها نجاسات فناسب عدم الصلاة في هذا الموضع. وهذا فيه نظر. هذا التعليل فيه نظر. لان وضع النعال والاحذية ونحوها بين الاساطين شيء محدث ما كان في عهد النبوة وفي زمن الوحي فلا يمكن تعليل الحكم بشيء محدث جاء بعد الزمن الوحي ولعل الاصح في العلة هو تقطيع الصفوف اي ان الصلاة بين السواري تؤدي لا محالة الى كون الصحف منقطعا. وهذا مناقض لمقصود الشرع الثابت في الاحاديث الصحيحة الكثيرة من ضرورة رص الصفوف في الصلاة في صلاة الجماعة قال صلاة الفتلة بين الاساطيل وقدام الامام اي صلاة قدام اي امام الامام فلا فانه تكره صلاة المأموم امام الامام لغير ضرورة والسبب في ذلك اما صلاته امام امامه قد تجعل قد تجعله غير عارف بما يقرأ على امامه. يقرأ على الامام اشياء فلا يشعر بها المأموم بان الامام وراءه لا ينظر اليه ما يؤدي به الى الخطأ او الى بطلان الصلاة ونحو ذلك. فهذا اه علة الكراهة وهذا ايضا انما هو في حال عدم الزحام لكن قالوا اذا اشتد الزحام ولم يوجد مكان مطلقا يصلى فيه الا الى جانب الامام او حتى في مكان امام الامام قالوا فلا بأس من باب الاضطرار قال جماعة بعد صلاة ذي التزام اي المقصود بذي التزام الراتب اي جماعة بعد صلاة امام راتب فاذا صلى الامام في الوقت المعتاد يعني ما اخر والى غير ذلك صلى في الوقت المعتاد قالوا اذا جاء المأمومون فانه يكره ان يعقدوا جماعة ثانية وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع فيها القيل وقال في هذا الزمان مع ان الامر فيها هين جدا ولكن مع ذلك كثر فيها الكلام وهذه عادة عند بعض الناس من طلبة العلم في هذا العصر انهم يتركون كثيرا من الاحكام الصعبة الكبيرة الضخمة ويتعلقون ببعض المسائل الهينة ويضخمونها ويكتبون فيها المؤلفات يلقون الاشرطة والدروس ونحو ذلك القضية بما فيها ان هل تصح جماعة ثانية بعد صلاة الامام الاول ام لا؟ اما هنا صورة لابد من بيانها وهي لا تدخل في هذا الخلاف الذي نذكره الان هي تلك التي كانت تحدث في المسجد الحرام وفي بعض المساجد الاخرى في بلاد الشرق من ان الناس يعقدون جماعات مختلفة بحسب اختلاف المذاهب الفقهية وكان هذا في المسجد الحرام وكان في مساجد اخرى في الشام وغيرها فيأتي الامام الحنبلي مثلا ويجتمع وراءه المنتسبون الى المذهب يصلون وراءه ومثلا الحنفي لم يأتي بعد. فتجد آآ المنتسبين الى المذهب الحنفي جالسين يذكرون الله او ما ادري او يتكلمون او اي شيء جالسون الجماعة قد اقيمت اقامها الحنابلة مثلا ينتظرون ان يأتي امامهم الحنفي هذا لا ينبغي ان يشك عاقل عارف بمقاصد هذا الشرع في ان هذا باطل مخالف لشرع الله عز وجل مخالف للسنة شد المخالفة لان المقصود الاعظم من صلاة الجماعة انما هو اجتماع الناس وعدم تفرقهم. فاذا كنا سنفرق بين الناس لاجل المذاهب او غير المذاهب بسبب اه يعني اه في الجماعة فما بقي لنا شيء نتفق عليه. فاذا هذه الصورة لا اشكال فيها لكن الصورة الان هي في امام راتب صلى بالناس ثم جاء اخرون يعني ما كانوا جالسين ينتظرون ان ينتهي لكي يصلوا هم اه صلاتهم بانفسهم. لا جاؤوا متأخرين فوجدوا الامام قد انتهى من الصلاة هل يجمعون جماعة ثانية ام لا المذهب عدم آآ يعني كراهة الجماعة الثانية قانون لفعل الصحابة فان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا دخلوا المسجد الذي صلي فيه ظلوا افرادا اذا هذا الدليل الاول لاجل الصلاة افرادا. وثانيا شد للذريعة لان هذه الصورة التي نتكلم عنها قد تجعل ذريعة الى السورة الاولى بعض الناس لانه لا يريد ان يصلي مع قوم او لا يريد ان يصلي وراء امام معين يتعمد التأخر حتى اذا انتهى الامام الاول يأتي ويصلي آآ صلاته او يجمع بالناس آآ يعني مثلا فهذا ذريع للوقوع في مثل هذا الامر الذي يؤدي الى تشتيت الكلمة اعظم تشكيك وهذا كله انما هو في المسجد الذي تقام فيه الصلوات صلوات الجماعة ويكون له امام راتب. ولذلك نص على الامام الرافد بقوله ذي التزام. واما المساجد التي تكون مثلا في الطريق في طريق المسافرين مثلا في باحات الاستراحة ونحو ذلك. اه يمر الناس عليها ليس لها امام راكب فهذا لا اشكال. اذا دخلت ووجدت جماعة صلي معهم فإن لم تجد صلي في جماعة ثانية او ثالثة او رابعة لا اشكال في ذلك او في المساجد الاسواق او المساجد التي تكون في بعض اماكن عملوا نحو ذلك مما ليس له امام راسب فلا اشكال في آآ اعادة الجماعة فيها مرة او مرتين او اكثر نعم. فاذا هذا معنى قوله آآ جماعة بعد صلاة ذي التزام. ثم قال وراتب مجهول آآ هنا ليس المقصود الامام مجهول ولكن المقصود الراتب لذلك نص على كونه راسبا. معنى المجهول من كان مجهول الحال في عدالته بحيث لا يعرف هل هو عدل او فاسق اهو فهذا آآ لا يتخذ راتبا. من كان مجهول الحال لا يتخذ اماما راتبا. لكن من كان مجهول الحال يمكن ان يكون اماما بالناس يمكن ان يصلي الناس دون ان يرتب لذلك. لكن الامام آآ الراتب ينبغي ان يكون معلوم العدالة ثم قال اه وراسب مجهول او من اذن قبنا اي اتهم ويقال اذنه يأبنه ويأبنه اي اتهمه وبناء اي اتهم والمأبون هو المتهم واختلفوا في معنى المأبون هنا الذي تكره امامته او اتخاذه اماما راتبا لعل اصح ما قيل في معنى ذلك ان المأبون هو الذي كان يؤتى والعياذ بالله ثم تاب من ذلك وصلحت حاله واستحق ان يتولى الامامة اما لو بقي على حاله فهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الفسق وغير ذي فسق بل هذا من اعظم انواع الفسق والعياذ بالله. لكن نقول هذا شخص تاب وصلحت حاله قالوا مع ذلك تكره امامته لما؟ لاجل ان لا تتكلم فيه الالسن ان هذا الشخص لاجل هذا الماظي الذي كان منه قد تبقى الالسن متكلمة فيه ومنصب الامامة ينبغي ان ينزه عن مثل هذا بالكلام كلام الناس ونحو ذلك ثم قال واغلف اي تكره امامة الاغلف والاغلف هو غير المختوم الأغلف هو غير المخطوب. وهؤلاء كلهم يعني المأبون والاخلف والعبد والخصي وابن الزنا هؤلاء كلهم كره اتخاذهم ائمة راتبين لا لشيء الا لعدم فتح الباب امام الالسنة للكلام في الامام فقط والا من جهة الاصول الشرعية ومن جهة السنة فصلاته صحيحة وامامتهم صحيحة ولكن قالوا منصب منصب الامامة منصب شريف ودرجة عالية فينبغي ان تعطى هذه الدرجة خاصة الامامة الراتبة ينبغي ان تعطى لمن لا يطعن فيه ولمن لا تتعرض له الالسنة بذم او طعن ونحو ذلك فاذا الاغلب والاغلف هو غير المختوم ويقال فيه ايضا الاقلف والاغرن وايضا العبد وايضا الخصي يعني ليس عندنا ادلة صريحة قلنا الدليل ينتظر من كل هذه آآ المذكورات وايضا الخصي والخصي هو من قطع ذكره فقط او من قطعت خصيتاه فقط قالوا واما من قطع معا فيسمى مجبوبا آآ هذا الخصي اذا لاجل نقص النقص في الخلقة ولاجل الكلام الذي يمكن ان يتكلم به الناس وايضا ابن الزنا ايضا نفس الشيء قالوا لي الا يعرض نفسه لكلامي فيه والا هؤلاء كلهم صلاتهم اه صحيحة كما ذكرنا نعم فلعلنا ان شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر وهو آآ في هؤلاء الذين تكرهوا امامتهم وبقي بيت خفيف في الذين آآ تجوز امامتهم بغير كراهة ثم بعض احكام الامام والمسبوق بها نختم ان شاء الله تبارك وتعالى دروس كتابي الصلاة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين