بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل ان شاء الله تبارك وتعالى شرحنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر ودرسنا اليوم هو الواحد بعد العشرين وفيه نشرح قول الناظم في ابواب شروق الامامة بعد ان ذكر شروط صحة الامامة وذكر مكروهات الامامة جاء بهذا البيت الذي اورد فيه من تجوز امامتهم بلا كراهة فقال وجاز عنين واعمى الكنو مجزم خص وهذا الممكن كأن الذي اه يستمع الى الابيات السابقة التي فيها مكروهات الامامة يفهم من ذلك كراهة امامة هؤلاء المذكورين في هذا البيت ولذلك احتاج الناظم الى التنبيه على ان امامتهم صحيحة بلا اشكال فقال يا جاز عنين واختلفوا في معنى العلمي وقيل هو الذي اه لا ينتشر ذكره بمعنى لا يقدر بذلك على اه الوطئي وقيل الذي له ذكر صغير لا يمكنه من الوقت فعلى كل حال آآ هذا العنين لا اشكال في امامته والدليل على ذلك هو عدم الدليل على عدم صحة امامته او على كراهة امامته وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم رضي الله عنه وقد كان اعمى فالاصل اذا ان مثل هذه العيوب الخلقية اه لا تقدح في صحة الامامة وما ذكر في مكروهات الامامة من كراهة بعض من اه فيهم بعض العيوب هذا قد ذكرنا وجهه من قبل فاما الاشل مثلا الاشل هذا ذكرنا السبب في اه عدمي في كراهة امامته وذكرنا ان الصحيحة ان الصحيح هو جواز امامته بلا كراهة ونقلنا قول ذلك رحمه الله تعالى انما العيوب في الاديان لا في الابدان وما بعد ذلك من المكروهات ذكرنا انها ليست لاشكال في صلاتهم لانفسهم. وانما فقط الا تتطرق الالسنة اليهم وهذا غير متحقق في اه ما يذكر في هذا البيت قال وجاز عنين واعمى الكن والاعمى واضح وجواز امامته دل عليه الحديث الذي نقلناه من قبل من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوب والألكم الالكن قيل هو الذي وقبل ذلك بالنسبة للاعمى هنالك في في المفاضلة بين امامته وامامة البصير ثلاثة اقوال في المذهب بعضهم قال الافضل امامة البصير لان هذا هو الاصل ولاجل عدم النقص في الخلقة والقول الثاني ان آآ الافضل امامة الاعمى قالوا لان الاعمى لا تشغله الشواغل البشرية عن الخشوع في الصلاة بخلافة البصير والقول الثالث انه لا يقال بامامة هذا ولا بامامة ذاك. وانما المرجع اه في التفضيل الى القراءة والفقه ونحو ذلك من الامور المذكورة في الحديث آآ بعد ذلك قال الالكم الالكم قيل هو الذي لا يستطيع اخراج بعض الحروف من مخارجها ويشمل ذلك من كان لا ينطق الحرف مطلقا ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغيير هذا هو يشمل ذلك انواعا من اه العيوب في نطق الحروف من اشهرها الالفاخ والالفه هو آآ يعني الذي لا يتأتى منه نطق بعض الحروف على وجه الخصوص على وجه الخصوص كالرائي مثلا واللام ونحو ذلك والمقصود ان الالكنة الذي لا ينطق بعض الحروف او ينطقها مغيرة هذا تجوز امامته ما دامت قراءته لا تخرج عن حد القراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة وما دام لا يخرج الى درجة اللحن الذي ذكرناه من قبل آآ كراهته امامة آآ اللحان وقلنا بعدم الصحة اللحم حين قال الناظم وغير وغير ذي فسق ولحن واقتداء هذا الالكتر ثم قال مجذم خف والمجذم هو المصاب بالجزام وقيد ذلك بكونه خف اي ان يكون خفيف الجذام فهذا لا بأس بامامته. اما ان كان جذامه كثيرا بحيث يؤذي الاخرين يؤذي المصلين فهذا ينبغي تأخيره عن الامامة لان كل ما فيه اذاية المأمومين ولعموم المصلين الاصل تأخيره عن الامامة وعدم تمكينه وعدم تمكينه منها ويمكن ان يستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه شجرة يقصد بها شجرة الثوم فلا يغشانا في مساجدنا لما لاجل الاذاية فاذا كانت فاذا كان الرجل يمنع من من غشيان المسجد لاجل الاداية برائحة هذه الشجرة فمن باب اولى من كان ذا جذام كثير لا شك ان اذايته تكون اعظم والله تعالى اعلم. وقال وهذا المنكر اي هذا الذي ذكر من قبل في شروط الامامة ومكروهات الامامة وما لا تكره امامته ومن لا تكره امامته هذا هو الممكن في نظم مثل هذا معد للمبتدئين ومن اراد التفصيل اكثر فيمكنه ان يرجع الى المكونات المعدة للمتوسطين او للمتخصصين في الفقه ثم بدأ بذكر بعض احكام المأموم فقال والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها اعدلا يذكر الناظم هنا ان المقتدي اي المأمومة عليه ان يتبع امامه مطلقا ودليل ذلك ودليل ذلك ما ثبت في السنة من وجوب متابعة الامام مطلقا وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى الامام على وجه معين وجبت متابعته. هذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانه ان شاء الله تعالى لكن الاشكال هنا اذا زاد الامام في افعال الصلاة فعلا هل يتابعه المأموم عليه ام لا هنا ذكر العلماء ان الاحوال لا تخرج عن حالين اما ان يكون المأموم متيقنا من ان هذه الزيادة من ان هذا الفعل زيادة واما ان يكون غير متيقن من ذلك فالناظم ذكر بالمنطوق حالة التيقن من الزيادة والحالة الاخرى التي هي حالة عدم التيقن من ذلك تدرك من البيت بالمفهوم فقال والمقتدي الامام يتبع. بمعنى والمقتدي يتبع الامامة خلا زيادة اي ما عدا غير زيادة قد حققت اي تيقن المأموم انها زيادة فهذه عنها اعدلا اي يعدل عنها ولا يزيدها مثال ذلك مسألة الامام اذا قام بركعة خامسة في صلاة رباعية كالعشاء مثلا فحين يقوم لهذه الركعة الخامسة اذا تيقن المأموم من ان هذا القيام لا موجب له وانما هو زيادة محضة قالوا حينئذ يجب عليه ان يبقى جالسا ولا ينبغي له ولا يجوز له ان يتابع الامام فان تابعه عمدا قالوا تبطل صلاته. لم؟ لانه زاد في الصلاة شيئا ليس منها متعمدا نعم وحينئذ هو مطالب بان ينبه الامام بان يسبح له او يستعمل التصفيق ان كان امرأة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فيسبح له وان لم يفهم الامام الفائدة من التسبيح يمكنه ان ينبهه بصريح اللفظ بكلمة او كلمتين مثلا فيقول له هذه الركعة زائدة فاذا رجع الامام فبها ونعمت وان لم يرجع وتمادى فان المأموم حينئذ لا يتابعه ثم اختلف الفقهاء ماذا يفعل هل يسلم حينئذ لان صلاته قد انتهت لاتيانه بالركعات الاربع ان يبقى منتظرا مفهوم؟ يبقى منتظرا حتى ينتهي الامام من ركعته الزائدة ويسلم فيسلم المأمومون بسلام امامهم ويسجدون للسهو لاجل الزيادة هذه حالة الزيادة المتيقنة اما اذا لم يتيقن المأموم من ان هذه الركعة زائدة بمعنى شك او ظن لعل قيام الامام بموجب لعل الامام مثلا ما قام الا لان احدى ركعاته باطلة. اذا وجد من المأموم شك او ظن ولم يتيقن الزيادة فانه عليه ان يتابع الامام في قيامه للخامسة عليه ان يتابع الامام في ذلك ولا يجلس ومن جلس عمدا في هذه الحالة فان صلاته تبطل بل عليه ان يتابعه ثم اذا سلم الامام اذا تبين بعد سلام الامام يعني بعد المناقشة بين الامام والمأمومين ان تلك الزيادة كان لها مسوغ فلا اشكال. واذا تبين ان تلك الزيادة كانت سهوا من الامام فحينئذ نرجع الى احكام سجود السهو التي ذكرناها من قبل هذا معنى قوله والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها اعتداء ثم قال الان يبدأ احكام المسبوق فيعقول واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل مكبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة وتابع نعم معنى هذا الكلام ان المسبوقة والمسبوق هو الذي لم يدرك الصلاة مع الامام من بدايتها هذا مسبوق. قد يكون مسبوقا بركعة او بركعتين او باقل من ركعة او غير ذلك من الاحوال هذا المسبوق اخبر الناظم هنا بانه اذا جاء ووجدوا الامام يصلي اولا يحرم قال واحرم المسبوق ومعنى الاحرام كما ذكرنا انفا هو الاتيان بتكبيرة الاحرام مع النية بطبيعة الحال واحرم المسبوق. اذا يأتي بتكبيرة الاحرام فورا اي حين دخوله مباشرة مع الامام يكبر تكبيرة الاحرام ثم الحكم الثاني عليه ان يدخل مع الامام كيف ما وجده دلائل اوجد الامام قائما او وجده راكعا او وجده جالسا او وجده ساجدا لا يتأخر ويقول لا بما انني وجدته ساجدا لا ادخل معه حتى يقوم من سجوده او غير ذلك. لا وانما يدخل معه كيفما وجده قال كيف ما كان العمل يدخل معهم. هذا الحكم الثاني وهو في البيت الاول ثم بعد ذلك زادنا حكما ثالثا وهذا الحكم الثالث ودليل قبل ان نمر الى الحكم الثالث. آآ دليل ما ذكرنا اه حديث علي ابن ابي طالب ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما امام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام اذا هذه نتفق عليها. بعد ذلك قال مكبرا اي حال كونه مكبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة بمعنى اذا وجده راكعا او وجده ساجدا كبر تكبيرة اخرى غير تكبيرة الاحرام لاجل الركوع او لاجل السجود واما اذا وجده ساجدا فاصل اذا وجده جالسا قالوا واحرى اذا وجده قائما فهذا لا يزيد تكبيرة اخرى وانما يكتفي بتكبيرة الاحرام التي سابقت له هذا معنى قوله مكبرا كن ساجدا او راكعا الفاه تكبيرة الاحرام هذه يدخل بها في الصلاة والتكبيرة الثانية هذه لاجل السجود او لاجل الركوع. لكن اذا وجده جالسا لا يحتاج الى تكبيرة اخرى لان الجلوس لا يقترن في العادة بالتكبير. ومن باب اولى اذا وجده قائما هذا يكتفي بتكبيرة الاحرام يكمل معه وقوله وتابع هذه معطوفة على احرم بمعنى ان المأموم الذي يدخل وهو مسبوق يجب عليه ان يتابع الامام فيما دخل معه سواء اسانا ذلك الذي دخل فيه معه مما يعتد به المسبوق او او كان مما لا يعتد به مثال ذلك شخص مسبوق دخل وجد الامام ساجدا يدخل معه في السجود ويتابعه في السجود مع انه يعلم انه لن يعتد بذلك السجود لان الركعة كلها لا يعتد بها الا بالركوع كما آآ سبق بيانه على التفصيل المشهور اللي يعتد بالركوع او قبله. مفهوم؟ فاذا لكن لا خلاف انه اذا ادرك معه السجود فانه لا يعتد بذلك السجود. تلك الركعة كلها لم يعتز بها. ولكن مع كونه لا يعتد به فانه عليه ان يدخل معه وان يتابعه في افعاله هذا خلاف ما قد يفعله بعض الناس يأتي فيجد الامام مثلا في جالسا مثلا في السجدة الاخيرة او في اه التشهد ونحو ذلك لا يتابعه في ذلك وينتظر حتى اذا تأكد انه لن ينهي صلاته فحين اذ اه يحرم يعني يدخل معه والا اذا وجده قد انهى صلاته فانه يحرم لصلاة جديدة او يبحث عن جماعة جديدة او غير ذلك. لا الاصل ان يدخل مع الامام كيف ما وجده وان يتابعه فيما وجده يفعله وان كان هذا الذي وجده عليه مما لم يعتد به كالسجود مثلا ومن باب اولى انه اذا كان مما يعتد به كالركوع مثلا على القول بان الركعة تم كل الركوع فحينئذ يدخل مع الامام في ركوعه و يتابعه في ركوعه هذا معناه وتابع نعم جيد بعد ذلك يقول ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وفي الفعال زانية هذه المسألة مبنية هي مسألة من اعظم مسائل الخلاف ومن اعظم ما يحتاج اليه المصلي لان اهم ما ينبغي ان يعتني به المسبوق هو كيف يفعل حين يسلم الامام من صلاته كيف يفعل هذا المسبوق؟ كيف يستدرك ما فاته العلماء مختلفون في ذلك على ثلاثة اقوام وذلك بسبب اختلاف الاحاديث فقد ورد حديث في صحيحه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها تمشون وعليكم السكينة كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هكذا وراء وورد في بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا ومنه نختلف العلماء هل يقضي ان يتم الو يجمع بين القضاء والاتمام كما هو مشهور مذهب المالكي فذهب الشافعية الى الاتمام والاتمام معناه ان يجعل ما يدركه مع الامام اول صلاته مطلقا فحين يسلم الامام يقوم و يبني على ما صلاه ويتم صلاته. سيأتينا تفصيل هذا في الامثلة هذا قول الشافعية اه رجحه بعض المحدثين كالبيهقي وغيره بان رواة لفظة فاتموا اكثروا واحفظ من الذين رووا اللفظة الاخرى التي هي تقضوا هذا القول الاول. القول الثاني هو قول ابي حنيفة واحمد رحمهم الله تبارك وتعالى وهو القضاء ومعنى القضاء ان المسبوق حين يدخل مع الامام يعتبر هذا الذي ادركه مع الامام اخر صلاته مطلقا واذا كان هذا اخر صلاته. فحين يسلم الامام يقوم المسبوق لقضاء ما فاته لا يتم شيئا بدأه مع الامام كما في القول الاول وانما يقضي ما فاته. لان هذا الذي ادركه مع الامام هو اخر صلاته والقول الثالث هو مشهور مذهب المالكية او هو الصحيح من مذهب المالكية. وبالمناسبة الاقوال الثلاثة موجودة في مذهب المالكية. لكن الصحيح عندهم آآ هو هذا الذي سنذكره وهو الجمع بين الامرين كيف يجمع بين الامرين يقضي في الاقوال ويبني في الافعال فاذا هو يوافق القول الاول الذي فيه البناء يوافقه في الافعال ويوافق القول الثاني الذي فيه القضاء يوافقون في الاقوال مفهوم هذا معنى قول الناظم ان سلم الامام قام قاضيا اقواله قام قاضيا اقواله. وفي انفعال بانية نذكر مثالا او مثالين بهما ان شاء الله تبارك وتعالى يتبين هذا المعنى ويتبين الفرق بين هذه الاقوال نأخذ صلاة رباعية كالعشاء مثلا رباعية الركعتان الاولى والثانية بفاتحة القرآن والسورة جهرا والركعتان الثالثة والرابعة بفاتحة القرآن وحدها سرا جيد الان نأخذ مسبوقا ادرك مع الامام الركعة الاخيرة الامام يصلي الركعة الاخيرة سرا فاتحة القرآن فقط لا بأس يجلس الامام يسلم الامام. يقوم المسبوق على القول الاول الذي هو قول الشافعية حين يقوم المسبوق يعتبر ان تلك الركعة التي ادركها مع الامام هي ركعته الاولى اذا ماذا بقي لهم؟ بقي له الركعة الثانية اذا يقوم فيأتي بالركعة الثانية جهرا بفاتحة القرآن والسورة ثم يجلس ويتشهد لان هذا الاصل بالذي يصلي الركعة الاولى والركعة الثانية يأتي بالتشهد الجلسة الوسطى ثم يقوم ويأتي بركعته الثالثة والرابعة شران وبالفاتحة فقط في القول الثاني الذي هو القول القضاء مطلقا بعد سلام الامام يقول هذا اذا يعتبر بان الركعة التي ادرك عملها الايمان هي اخر صلاته. اذا كم بقي له من صلاته بقي له ثلاث ركعات هي ركعة اولى الركعة الاولى. وركعته الثانية وركعته الثالثة مفهوم لانه ادرك الركعة الاخيرة. اذا حين يسلم الامام يقوم فيأتي بركعته الأولى وركعته الثانية ولا يجلس بينهما لانه لا يجلس بين الركعة الاولى والركعة الثانية يأتي بهما جهرا مع اه بفاتحة بالقرآن والسورة ثم يجلس هذا هو تشهده الاوسط الذي يقضيه هنا ثم يأتي بالركعة الاخيرة التي هي ركعته الثالثة يأتي بها في الرام بفاتحة القرآن فقط جاي اما قول المالكية الذي يجمع بين القولين فماذا يفعل يقوم الى حين يسلم الامام يقوم هو يقضي الاقوال معنى كونه يقضي الاقوال انه موافق المذهبي الثاني معنى ذلك ان انه يأتي بثلاث ركعات تكون الركعة الاولى فاتحت القرآن والسورة جهرا. الثانية بفاتحة القرآن وصورة جهرا والثالثة فاتحة القرآن فقط سر. هذا هو معنى القضاء في الاقوال اذا هو موافق للقول الثاني في الاقوال في حين نقول الاقوال نقصد بذلك قراءة القرآن اه هل يقرأ السورة ام لا؟ وهل يأتي بها سرا ام جارا؟ اذا موافق له في هذه القضية ولكن يبني في الافعال ومعنى بناءه في الافعال انه مثل القول ماذا مثل القوم الذي فيه البناء واذا ماذا يفعل يجلس بعد ان يأتي بركعة واحدة يجلس بعد ان يأتي بركعة واحدة ثم يأتي بركعته الثالثة ورفعتها الرابعة. اذا كيف يفعل هذا الذي ادرك ركعة واحدة مع الامام؟ على مذهب المالكية يقوم بعد ان يسلم الامام يصلي بفاتحة القرآن وسورة اه جهرا لما؟ لانه ماذا يفعل؟ لانه يقضي في الاقوال جيد ثم يجلس لم يجلس؟ لانه يبني في الافعال اذا كان يبني في الافعال معنى ذلك ان الركعة التي ادركها معيها هي ركعته كيف الاولى اذا هو الان بعد ان جاء بهذه الركعة الثانية هذه ركعته الثانية وبعد الركعة الثانية لابد من الجلسة الوسطى. اذا يجلس لانه يبني في الافعال. ثم يقوم ماذا يفعل؟ يأتي بركعة كيف تكون؟ يأتي بها بفاتحة القرآن. والسورة جهرا. لما؟ لانه يقضي في الاقوال وحين يقضي في الاقوال معنى ذلك انه يأتي بها مقضية كما فاتته ركعة اولى وركعة ثانية بفاتحة القرآن وسورة جهرا. ثم لا يجلس بعد ذلك لانه لا يبني لانه عفوا يبني في اه الافعال اذا لا يجلس لان هذه ركعته الثالثة ولا يجلس المصلي بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة ثم في بالركعة الاخيرة بفاتحة القرآن واه عفوا بفاتحة القرآن فقط سرا هذه الامور لا تتبين الا بالتمثيل وارجو اني قد وضحت المسألة. ازيد مثالا ثانيا دائما في الصلاة الرباعية لنفرض انه ادرك مع الامام ركعتين ركعته ركعة الامام الثالثة والرابعة. اذا صلاه مع مع الامام لا اشكال. سلم الامام على القول قولي الشافعية الذي هو البناء ماذا يفعل يقوم اذا ادرك ركعتين مع الامام هما ركعتاه الاولى والثانية ماذا بقي له؟ بقي له ركعته الثالثة وركعته الرابعة يأتي بهما سرا فاتحة القرآن فقط ولا يجلس بينهما. يعني يقضي يتم مفهوم فاتته ركعتان يتم يبني عليهما ويأتيه بركعتين دون ان يجلس بينهما على القول القضاء بعد ان يسلم الامام هو يقضي اذا ما ادركه مع الامام الركعتان اللتان ادركهما مع الامام هما ركعتاه الاخيرتان ويقضي يقضي اذا ركعته الاولى وركعته الثانية والركعة الاولى والركعة الثانية تكونان اه فاتحة القرآن والسورة جهرا فاذا يقضيهما بعد ان يسلم الامام يقول فيأتي بركعة بفاتحة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس ويقوم للركعة الاخيرة بفاتحة القرآن والصورة شهرا واما القول الاخر قول المالكية الذي يجمع بين الامرين في الحقيقة لا فرق في هذه السورة لا فرق بينه وبين القول آآ الثاني الذي هو القول بالقضاء فهو يقضي الاقوال ويبني في الافعال ولكن لان الصورة بهذا الشكل لا يوجد عنده شيء في البناء يفترق به عن آآ القول الحنفية والحنابلة. فاذا بعد ان يسلم الامام يقوم فيأتي بركعتين بسورة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما ثم آآ بقيت سورة اخيرة وهي ان يدرك مع الامام ثلاث ركعات هذه سهلة بعد ان يسلم الامام على القول بالبناء فانه يأتي بركعة واحدة بالفاتحة وبالفاتحة سرا وانه يبني على ما سبق بقيت له ركعته الرابعة وهي تكون بالفاتحة سطرا اه عن القول القضاء فان الذي بقي له يعني ادرك ثلاث ركعات هي اخر صلواته. اذا الذي بقي له هو ركعته الاولى. فاذا حين يقوم يأتي بركعة واحدة بي اه فاتحة القرآن بالفاتحة آآ الصورة جهرا والقول الذي يجمع بينهما اي قول المالكية مثل هذا القول لا يختلف عنه يقوم بعد سلام الامام يأتي بركعة فالفاتحة وسورة جهرا. اذا في الحقيقة الاشكال الذي يقع هو في الصورة الاولى ثورة من يدرك ركعة واحدة مع الامام. حينئذ الاقوال الثلاثة تكون متميزة فيما بينها اما في الصورة الثانية والصورة الثالثة فانها تؤول الى قولين فقط اما القضاء واما الاداء ويمكنكم ان تمارسوا تمرينات من تلقاء انفسكم لتروا هذه الاقوال كيف تطبق في الواقع خذوا مثلا آآ صلاة اه ثلاثية كالمغرب يعني المغرب وخذوا مثلا صلاة ثنائية الصبح وخذوا صلاة رباعية ولكن وكلها سرية جاء الظهر او العصر. يمكنكم ان تأتوا بهذه التطبيقات من تلقاء انفسكم ولا يبعد ان يكون في الاختبار ان شاء الله تبارك وتعالى صورة من هذه الصور لكي اتأكد من فهمكم لهذه اه اه الامور التي شرحنا اذا اه هذا معنى قوله ان سلم الامام قام قاضي اقواله وفي انفعال بانية لا شك ان هذا القول الذي قال به المالكية كما يقول ابن رشد في اه بداية المجتهد ابن رشد الحفيد ان يقول هذا فيه نظر لان هذا الجمع بين القضاء والاداء لا يخلو من شيء من النظر وقول الشافعية الذي فيه اه البناء آآ كأنه اقوى وهو الذي رشحه جماعة من المحدثين كما ذكرنا ترجيح لفظة فاتموا على ان اه هنالك اثرا عن آآ بعض الصحابة كعلي وعمر وغيرهما انا فيه ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك واقض ما سبحك به من القرآن ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك معناه البناء واقض ما سبقك به من القرآن هذا هو القضاء فهذا الاثر في الحقيقة اذا صح فانه صريح في ترجيح مذهب المالكية في هذه المسألة لكن الشأن في اه ثبوته والله تعالى اعلم. وانا الان هنا لست في مقامي الترجيح لان المسألة خلافية. والخلاف فيها قوي. هذا مذهب المالكية قد شرحته لكم وهذان القولان الاخران ويمكنكم ان تنظروا في ادلة الفريقين والله تعالى اعلم ثم قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ذاك. والشهوة اذ ذاك احتمل بمعنى ان الامام اذا سلم واراد المسبوق القيام هل يكبر او لا يكبر؟ حين يقوم قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة بمعنى اذا ادرك هذا المسبوق مع الامام شفعا بمعنى ركعتين. اذا ادرك معه ركعتين كأن يدرك معه آآ الثالثة والرابعة من العشاء او كأن يدرك معه الثانية والثالثة من المغرب فحينئذ قالوا اذا قام بعد سلام الامام فانه يقوم بالتكبير لان حكمه حكم من قام للثالثة من صلاته فكأنه قام بعد الجلسة الوسطى للثالثة من صلاته فيقوم بتكبير لانه ادرك ركعتين مع الامام وكذلك من ادرك اقل من ركعة مع الامام مثلا ادرك مع الامام ما بعد الركوع منها الركعة الاخيرة ادركه مثلا بعد قيامه بعد رفعه من الركوع في الركعة الاخيرة او ادركه في السجود من الركعة الاخيرة قالوا هذا ايضا يقوم بالتكبير بعد سلام امامه. لما؟ لانه يشبه من استفتح صلاته لانه لم يدرك مع الامام شيئا فقيامه هو كقيام الذي يبدأ صلاته والذي يبدأ صلاته يكبر اذا هذا معنى قوله كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة ومفهوم ذلك انه اذا حصل ركعة واحدة او حصل اكثر يعني ادرك اكثر من ركعة ولكن ليست شفعة كأن يدرك مثلا ثلاث ركعات مع الامام فانه لا يقوم بتكبير او يقوم بغير تكبير مثاله مثلا من ادرك مع الامام الركعة الرابعة من صلاة العشاء هذا ادرك ركعة واحدة او ادرك مع الامام الثانية والثالثة والرابعة من صلاة العشاء هذا كم ادرك؟ ادرك اه ثلاث ركعات من صلاة العشاء ولكنه في جميع الاحوال لم يدرك شفعا. هذا قالوا يقوم بغير تكبير. تعليل ذلك من جهة النظر انهم قالوا هذه التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للامام ومتابعة له قالوا فهذا يشبه من كبر ليقوم ولكن عاقه شيء. والذي عاقه هنا ما هو؟ هو مطاوعة الامام فاء لما امكنه القيام قالوا لا يكبر تكبيرة اخرى هذا هو تعليل هذه المسألة والله تعالى اعلم نعم وآآ يعني بعض العلماء من المالكية انفسهم يقولون يكبر مطلقا يكبر مطلقا وهو قول ابن الماجي شون من المالكية يعني هذا التفصيل كله ليس عنده اه فانه في جميع الاحوال يكبر نعم ثم قال والسهو اذ ذاك احتمل اي احتمل السهو الزاكى الاشارة هنا ترجع الى ماذا؟ ترجع الى الاقتداء اي في حالة هذا الاقتداء والاقتداء مفهوم من من الكلام يعني لم يذكر باللفظ ولكن مفهوم من الكلام يقول آآ اذا الاشارة ترجع الى هذا الاقتداء الامام يحتمل ان يحمل الشهوة عن المأموم في حالة هذا الاقتداء بعبارة اخرى ان المسبوقة حين يكون مقتديا بالامام يعني قبل ان يسلم الامام فان الامام يحمل عنه السهو. وهذا قد سبق لنا من قبل في قول الناظم عن مقتد يحمل هذين الامام و اذا سلم الامام وقام المسبوق لي الصلاة للاتيان بما تبقى له من الصلاة فانه بعد حينئذ اذا سهى لا يحمل الامام عنه سهوه لانه لم يعد اه متابعا للامام لا ويصبح في قضية السهو كالفسد اذا سهى فكأنه فز مفهوم؟ هذا معنى قوله والسهو ان زاد احتمل والسهو احتمل منطوقه يحتمل الامام عن مأمومه السهوة ما دام مقتديا به ازدات اذا كان مقتديا به والمفهوم اذا لم يعد مقتديا به فانه لا يحمل عنه السهو اذا قد يقال ان هذا تكرار مع ما سبق من قوله عن مقتد يحمل هذين الايمان. وقد يقال ليس تكرارا على اعتبار ان قوله عن مقتض يحمل هذين الامام كان مطلقا من يقيده فهنا قيد بمعنى انه قال عن مقتضي يحمل هذين الإمام متى؟ ما دام المأموم مقتضيا بالإمام فاذا لم يعد المأموم مقتديا بالامام وهي حالة المسبوق الذي سلم امامه فحينئذ لا يحمل الامام عنه شيئا ثم قال ويسجد المسبوق قبلي الامام معه مع هذه لغة في مع وبعديا قضى بعد السلام ادرك ذات السهو اولى قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان المسبوق اذا ترتب على الامام سجود السهو فلا يخلو اما ان يكون هذا السجود قبليا او بعديا فهو يقول اذا ترتب على الامام سجود قبلي كا ان المسبوق يسجد معه هذا السجود القبلي. هذا هو المشهور من مذهب المالكية هذا مسبوق دخل مع الامام والايمان ترتب عليه السهو فحين اه يسجد الامام السجود القبلية المأموم المسبوق يسجد معه ويسجد المسبوق قبلي الامام يعني السجود القبلية معه واما السجود البعدي الامام يصلي ويسجد سجودا بعديا قالوا في هذه الحالة فانه لا يسجد معه هذا السجود البعدي وانما يقضيه بعد ان يسلم يقضيه بعد ان يسلم ثم ان الناظمة ذكر ان هذا الحكم مطلق فقال ادرك ذاك السهو اولى بمعنى يسجد المسبوق قبلي الامام ويقضي بعديه بعد السلام في جميع الاحوال سواء اكان هذا السجود مترتبا على تهوين وقع من الامام حالتين ذاك المأموم معه او كان ذاك السجود مترتبا على سهو من الامام وقع منه قبل ان يدخل معه هذا المسبوق في جميع الاحوال سواء ادرك ذلك المسبوق ذات السهو او لم يدركه من تمام مسابقته للامام ان يسجد معه السجود القبلية وان تقضي السجود البعدي مفهوم ولا يسجد السجود البعدي في وقتي آآ اداء الامام له لان هذا يكون زيادة في الصلاة داخل الصلاة يكون زيادة داخل الصلاة هذا لا يجوز وانما يفعله بعد ان يسلم نعم جيد وقالوا اه ثم ثم قال قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا اي قيدوا هذا الحكم الذي ذكرنا هنا بشيء وهو ان الذي ادرك اقل من ركعة فانه لا سجود عليه اصلا مفهوم هذا معناه من لم يحصل ركعة لا يسجد ف لا يسجد القبلية مع الامام على المشهور ولا يقضي ايضا السجود البادي. وهذا على المشهور في الحقيقة وفيه خلاف مفهوم هذا معنى قوله من لم يحصل ركعة لا يسجد لان الذي لم يحصل تعليل ذلك ان الذي لم يحصل ركعة مع الامام فكأنه تالله منفردا هو بمنزلة من يصلي فذا والذي يصلي فذا لا يزيد في صلاته عمدا شيئا ليس منها. فلا يزيد السجود القبلية اه لان هذه زيادة في الصلاة نعم هذا هو تأليلهم لهذا الحكم. حكم قوله آآ الحكم الذي ذكره بقوله من لم يحصل ركعة لا يسجد. قالوا لان هذا بمنزلة الفذ والفسد لا يزيد في صلاته عمدا ما ليس منه ثم قال وبطلت لمقتد بمبطل على الامام غير فرع منجلي او غير فرع المنجلي كلاهما صحيح غير على الحال وغير على البديلية وبطلت لمقتد بمبطل على الامام غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب. ان بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فان اباه انفردوا او قدموا جيد يقول ان المقتدي تبطل صلاته بما تبطل به صلاة الامام قال وبطلت لمقتد بمبطل لمقتد بمعنى على مقتد مفهوم آآ وبطلت لمقتدين بمعنى ان اذا بطلت صلاة الامام فان ذلك البطلان ينتقل الى صلاة المأموم ايضا فتبطل صلاة المأموم تبعا لبطلان صلاة امامه قال وبطلت لمقتد بمبطلي على الامام اي بما يبطل على الامام لكنه استثنى قال غير شرع منجلي اي ظاهر وهذا الفرع يمكن ان يقال انه فرع واحد او يقالا هو فرعان لا اشكال و بعض العلماء يقولون اه يعني لا لا يقتصر على هذين الفرعين بل هنالك احكام اخرى لكننا نحن نكتفي بما يذكره الناظم والاشياء المطولة تأتي فيما بعد فيقول ما هو هذا الفرع من ذكر الحدث او به غلب من ذكر الحدث اي هذا يصلي بهم فهذا امام يصلي بالمأمومين وخلال الصلاة ذكر تذكر انه محدث ماذا عليه ان يفعل هو صلاته تبطل فعليه ان يبادر بالخروج من الصلاة ولا تبطل صلاة المأمومين اذا بادر هو الى الخروج من الصلاة وسيذكر ما ماذا عليه ان يفعل جيد ومثاله ايضا من ذكر الحادثة قط او به غلب. يعني ايه؟ من غلب بالحدث غلبه الحدث الاول تذكر الحدث تذكر انه محدث والثاني غلبه الحدث ايضا مثله فعليه ان يبادر بالخروج ولا تبطلوا الصلاة على المأمومين. قالوا اما لو لم يبادر بالخروج وتمادى فهذه تبطل صلاته صلاة المأمومين لما؟ لأنه اه مؤتمون بامام محدث متعمد الحدث ثم ماذا عليه ان يفعل استحبابا؟ قال وندب تقديم مؤتمر يتم بهم اي يندب له ان يستخلف بان يقدم يختار يقدم مأموما لكي يتم بهم الصلاة وهذا الذي فعله اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فينا طعنه المجوسي ف قدم يعني حين كبر آآ فضربه اطعنه المجوسي قال قتلني الكلب وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف فقدمه للصلاة فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وخفف في صلاته فإذا هذا معنى الاستخلاف يستخلف شخصا يتم به الصلاة قال ونوجب تقديم مؤتم. ومعنى ذلك مفهومه انه لا يقدم من ليس مؤتما. يعني لا يأتي باجنبي لم يكن مؤتمر منشأ ويقدمه للصلاة بهم. لا. وانما يقدم احد المأمومين ليه شردنا ان هذا الامام لم يفعل ذلك قال فان اباه اي فان اباه الامام ولم يقدم احدا فان المأمومين مخيرون بين امرين اما ان يتموا الصلاة اسبابا واما ان يقدموا احدهم ليتم بهم الصلاة هذا معنى قوله فان اباه اي فان ابى بمعنى رفض فان اباه انفردوا اي صلوا منفردين افذابا او قدموا او قدموا احدهم اي قدموا احدهم ليتم بهم. قالوا ولكن هذا انما هو في الصلوات التي لا تشترط فيها الامامة. اما في الصلوات التي تشترط فيها الامامة هذا لا بد ان يقدموا احدهم ولا يمكن ان يصلوها اسدادا والصلوات التي يشترط فيها الامام ذكرناها من قبل الجمعة والجمع والخوف والاستخفاف هذا اذا معنى كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وبه نكون قد انهينا هذه المباحث ونكون قد انهينا كتاب الصلاة وان شاء الله تبارك وتعالى نشرع مم دروس مقبلة في كتاب الزكاة من هذا النظم المبارك اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد