بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الثاني والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى بالفقه سنشرع اليوم ان شاء الله تعالى في كتاب جديد من كتب هذا المتن المبارك وهو الكتاب الثالث من كتب الفقه بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة فكلامنا اليوم ان شاء الله تعالى عن الزكاة قال الناظم رحمه الله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والانعام حقت كل عام يكمل والحب بالافراك يرام. والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب ويفي وهي في الشمال والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجر خمسة اوسق النصاب في فيهما في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيه ما وجب والعرض ذو التجري ودين من اذار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين الزكاة في اصل اللغة هي النماء والتطهير وتطبيق ذلك على الزكاة في معناها الشرعي ان في هذا الاخراج لذلك المال المخصوص نماء وطهارة اما النماء فمن جهة ان المال الذي تخرج زكاته يزيد ويكثر وان لم تشعر بذلك فان بعض الناس يحسبون بادي الرأي ان اخراج الزكاة نقص في ذلك المال والحق انه زيادة له وبركة فيه وهذا مشاهد معروف او يقال ان النماء هو في الاجر بمعنى يزداد اجره عند الله عز وجل بسبب ما اخرج من المال واما الطهارة او التطهير فايضا واضح فان هذا المال اذا اخرجت زكاته كان ذلك تطهيرا من الذنوب او هو تطهير لذلك المال بحيث يصبح مالا نقيا وذلك في المعنى لا في الحس فان المال لا يوصف بنقاء او عكسه حسا وانما ذلك في المعنى فالمقصود ان المعنى اللغوي بكلمة الزكاة والذي هو يرجع الى النماء او الطهارة كلاهما وارد او معتبر في المعنى الشرعي والمعنى الشرعي او التعريف تعريف الزكاة شرعا فيه اقوال كثيرة على ما آآ يصنعه كثير من الفقهاء المتأخرين من تكلف الحدود المنطقية لمثل هذه المصطلحات الشرعية لكن يكفينا ان نعرف ان الزكاة هي اخراج مال مخصوص اخراج مال مخصوص على وجه مخشوش واما بقية القيود والمحترجات التي يذكرها الفقهاء في هذا المقام فلعلها لا تناسب مثل هذا المتن المعدي للمبتدئين اصلا الزكاة اذا كما ذكرنا هي نماء وطهارة للمال والزكاة هي الركن العملي الثاني بعد الصلاة وهي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان واقترنت الصلاة بالزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا الاقتران اشارة الى وجوب الزكاة توجوب الصلاة وقال تعالى ايضا في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي الاية الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فجعل الله عز وجل ايتاء الزكاة مقترنا باقامة الصلاة في تحقيق الخروج من ملة الكفر الى ملة الاسلام فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فلا تتحقق الاخوة الا بعد الاتيان بهذه المذكورات التوبة من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة وايضا في سورة البينة يقول تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة و من المعلوم ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد قاتلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الزكاة قاتلوا مانع الزكاة ففي الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر يعني جاءت سلافة ابي بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق فاذا كما ذكر العلماء استدل ابو بكر رضي الله عنه بنوع قياس في هذا الحديث فانه قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ووافقه اكابر الصحابة ما خالف في ذلك احد وانشرحت صدورهم لقتال الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة و قد جاء حديث اخر في الصحيحين وفيه امرت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فقال جماعة من اهل العلم ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لعلهما لم يطلعا على هذا الحديث. والحديث الثاني لانهما لو اصطلعا عليه محتاجة ما خالف ابو بكر آآ عفوا ما خالف عمر رضي الله عنه لان الحديث الثاني صريح في القتال حتى تتوفر هذه الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة فلو كان هذا الحديث عند عمر لما خالف ابتداء في القتال ولما احتاج ابو بكر رضي الله عنه الى القياس بل كان يحتج بهذا الحديث الصريح والمقصود ان الزكاة قرينة الصلاة وشقيقتها في ايات كثيرة من القرآن الكريم وفي احاديث كثيرة لا سبيل الى الاحاطة بها في هذا المقام و قد اه لعلنا اسلفنا من قبل ان في المباني الثلاثة غير الصلاة خلاف في تكفير تاركها وكنا قد ذكرنا انفا ان تارك الصلاة الصحيح آآ كفره على ما ذكرناه لعلنا ذكرناه في آآ اوائل كتاب الصلاة وفي المباني الثلاثة خلاف ويعني المباني الثلاثة نقصد بها الزكاة والصيام والحج. على ان الذي آآ يجحد وجوب الصلاة هذا كافر اتفاقا لا خلاف فيه. لان وجوب الصلاة اجماعي قطعي معلوم من الدين بالضرورة اذا هذا ما يمكن ان نقوله اه اختصارا عن آآ فضل الزكاة والزكاة كما ذكرنا هي تطهير للمال وتطهير للنفس ومواساة للفقراء وتثبيت لاركان ما يسمى في هذا العصر بالعدالة الاجتماعية وتثبيت للمواساة بين الفقراء والاغنياء فانه كان بالامكان ان يطالب الاغنياء استحبابا بالانفاق ولكن لا شك ان في النفوس البشرية شيء من الميل الى حب المال وجمعه وعدم انفاقه فلو ترك الامر هكذا لمجرد الاريحية التي يمكن ان تصدر من النفوس لتضرر الفقراء بذلك وفي تضررهم يقع الضرر على المجتمع كله. فلذلك جعل الشارع الحكيم شيئا واجبا لا حيلة للغني في تركه بل اذا لم اه ينفقه ولم يخرجه اخذ منه قصرا ثم بعد ذلك من شاء ان يزيد في الانفاق فليزيد كما يشاء هنا يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحد وثمار ونعم هذا البيت ذكر فيه الناظم امرين اثنين اولهما حكم الزكاة وذلك في قوله فرضت الزكاة والثاني انواع الزكاة او ما الاشياء التي تجب فيها الزكاة وذكرها في الشطر الثاني من البيت قال فريضت الزكاة الزكاة واجبة كما اسلفنا بالكتاب والسنة والاجماع القطعي وهذا شيء لا خلاف فيه معلوم من الدين بالضرورة لكن ما انواعها انواعها على الجملة والاختصار ثلاثة وهي زكاة العين وزكاة الحرف وزكاة الانعام فالعين هذا ذكره بلفظه والحرف ذكره في لفظين اثنين فقال وحب وثمار. فالحب والثمار كلاهما داخل في مسمى الحرف ونعم هذه زكاة الانعام هذه الانواع الثلاثة تجب فيها الزكاة اجماعا ليس فيها خلاف قد يقع الخلاف في تفصيلها على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى. مثلا في الحد ما انواع الحبوب التي اه اه تجب فيها الذكاء هذا فيه خلاف. لكن على الجملة فانه لا خلاف في وجوب الزكاة في هذه الثلاثة وهنالك اشياء لم يذكرها الناظم لانها لا تناسب هذا المثلن موضوعة للمبتدئين كالمعادن والركاز ونحو ذلك طيب اذا هذه الثلاثة التي تجب فيها الذكاة. العين والمقصود بالعين المقصود بالعين الذهب والفضة ودائما اذا قلنا في مثل هذا السياق العين فنقصد به الذهب والفضة وتجب الزكاة في الذهب والفضة اجماعا و لا فرق في هذا الحكم بينما كان منها كبرا يعني الذهب على في اصله حين يستخرج معدنا هذا يسمى الكبر قد يكون مخلوطا بالتراب ونحوه وقد يكون مستخلصا قلنا لا فرق بين التبر وبين العين بعد ان صار مشكوكا يعني شكت منه الدنانير والدراهم وايضا لو صيغ منه اشياء الا ان يكون حليا مباحا معدا للاستعمال فهذا فيه الخلاف المشهور اما اذا كان ذهبا او فضة مصوغا ولكن ليس معد للاستعمال يعني مصوغا على جهة على شكل الحلي ولكنه ليس معدل للاستعمال وانما هو مال وايضا اذا كان غير مباح مثلا حلي آآ الرجال من الذهب لان الذئب حرام على الرجال هذا مثال على الحلي غير المباح فهذا اه يعني يختلف حكمه ملخص ما نريد ان نذكره في هذا الباب. ان الاصل في الذهب والفضة كبرا او مشكوكا او نصوغا غير الحلي المباح المعد للاستعمال هذا العين تجب فيه الزكاة وذلك للأدلة المتعددة منها من القرآن الكريم قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فبعض المفسرين يجعلون هذه الاية دالة على زكاة العين وايضا وردت احاديث تذكر زكاة الذهب والفضة على جهة التخصيص فبذلك ما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ثم ذكر تمام الحديث وفيه ايضا الوعيد الشديد في من لا يخرج زكاة الابل او زكاة الغنم فهذا الحديث صريح في وجوب زكاتي الذهبي والفضة قضية الحلي ما نخوض في تفصيلها لانها من المسائل الخلافية المشهورة يمكن ان ترجعوا الى ادلة الفريقين في الكتب التي تعتني بالخلاف اختصارا يمكن ان ترجعوا اليها مثلا في اه كتابي بداية المجتهد لابن رشد لكن اه عند المالكية لا زكاة في الحلي المتخذ للباس يعني للزينة مفهوم والمباح مفهوم؟ لا زكاة فيه وقالوا الحلي الحرام مثل خاتم الذهبي او سواري الذهبي للرجل فهذا فيه الزكاة يعني بلوغ النصاب وحولان الحوض وايضا ذكروا ان الزكاة تجب ايضا في انية الذهب والفضة لم؟ لان انية الزاد والفضة محرمة لحديث حذيفة بن اليمان في الصحيح وحديث متفق عليه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة ايضا في الصحيح الذي يشرب في انية في الفضة انما يجرر في بطنه نار جهنم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعني عند المالكية وهو ايضا قول احمد وقوله عند الشافعي ان هذه الاشياء المحرمة تجب فيها الزكاة واما المباح فالمالكية عندهم ان هذا الحلي المباح لا زكاة فيه واستدلوا ببعض الادلة اه حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها وكنا يعني يتيمات في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وايضا عن عبد الله ابن عمر انه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرجوا من حليهن الزكاة وهكذا وعند ابي حنيفة تجب الزكاة في الحلي اه بتفصيل اه لا نخوض فيه الان طيب هذا ما اردت ان اشير اليه في قضية زكاتي الحلي وهي لها تعلق بزكاة العين جيد قال فرضت الزكاة فيما يرتسم اي في يرتسم اي فيما يكتب ويذكر و قوله عين هذا بدل من ما ماء الموصولة التي بمعنى الذي تقدير الكلام فرضت الزكاة في الذي سيذكر لك الان وما هو هذا الذي سيذكر؟ عين فاذا عين بدل من ما وحب وثمار ونعم كلها معطوفات ويجوز عين وحب وثمار بالرفع على ان تكون خبرا لمبتدأ محفوظ زيد اذا قال عين ثم قال وحب وثمار بمعنى الحرف و دليل وجوب الزكاة في الحرف قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وايضا قال الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وفيه قراءتان حصاده وحصاده وهما لغتان للعرب لكن هذا على جهة الاجمال لكن في التفصيل هنالك اشياء اتفق على الزكاة فيها واشياء مختلف فيها فمما تجب الزكاة فيه من الثمار؟ التمر والزبيب وسيأتي ذلك ذكر ذلك في كلام الناظم وهما منصوص عليهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارسل ابا موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما الى اليمن فقال لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فهذه الاربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها واختلفوا فيما سوى ذلك فالمالكية يجعلون انواعا كثيرة من الحبوب ملحقة الشعير والحنطة مفهوم فيذكر المالكية انواعا اخرى منها يعني من الحبوب منها السلك والعلس السلك هذا يعني يسمى نوع من الشعير على كل حال بعض الناس يسميه اه شعير النبي يعني عندنا في المغرب. هذا نوع من الشعير والثلج و الانس والالف ايضا هذا يعني فيما اخذته عن بعض مشايخي هو آآ القمح الاسود القمح الاسود والدخن والدخن ايضا معروف نوع من الحبوب والذي يسمى عندنا الابيض وهذه الاشياء كلها لها اسماء بالبربرية لمن ارادها وهي معروفة عند اهل التخصص من الفلاحين. فقلنا الشلت والعلس والدخن والذرة والارز هذه كلها معروفة قم القطاني القطاني وهي الحمص واللوبيا والفول والعبس والطرمش دكتور مساعدة قالوا هو الفول السوداني. هكذا اخذت عن بعض شيوخي في اه هذه المسألة وانا على كل حال لا اكتمكم اني لا اتقن هذه الامور آآ في جهة من ناحية الواقع لاني لست ممارسا لسلاحتي. فلا اعرفها ولكن هكذا هناك اشياء اقرأها في الكتب واشياء اخذتها عن شيوخي فقالوا الترمس هو الفول السوداني. والجلبان والبسيلة. فهذه هي القطاني. ثم زادوا ذوات الزيوت اي الحبوب التي تعصر ويستخرج منها زيت واشهرها الزيتون بطبيعة الحال ثم اشياء اخرى كالسمسم وهو الجلجلان والقرطم وحب الفجل قالوا اذا هذه كلها فيها الزكاة. ولو رجعتم الى كتب الفقه عند المالكية ستجدون تفصيل هذه الاسماء ومعانيها و ما فيها من اه يعني ما لها من اسماء في العاميات المختلفة في مصر او في المغرب او غير ذلك جيد. هذي اذا انواع من الحرف تجب فيها الزكاة. ثم قال ونعم النعم يقصد بها الابل والبقرة والغنم فهذه ايضا تجب فيها الزكاة اتفاقا ومن الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنه تطأه تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس وهذا وعيد شديد والوعيد الشديد لا يكون الا على فعل محرم او ترك واجب بعد ان ذكر انواع ما تجب فيه الزكاة انتقل الى مبحث اخر وهو ذكر بعض شروط الزكاة فقال في العين والانعام حقت كل عام يكملوا والحب بالافراط يرام والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي اهو لم يذكر لم يذكر في هذين البيتين كل الشروط. لان الشروط كثيرة لكن ذكر من شروط الوجوب قضية حولان الحول وما يلحق به وذكر من شروط الاجزاء قضية اخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه وذلك في قوله وفي ذي الزيت من زيته بيان ذلك اولا قلنا في شروط الوجوب ذكر حولان الحول بمعنى مرور السنة هذه تعبيرات فقهية المقصود بحولان الحوض مرور عام وما يلحق به فقال في العين والانعام حقت كل عام يكمل والحب بالافراط يرام والتمر والزبيب بالطيب فاذا معنى هذا ان الذهب والفضة والانعام لا تجب فيها الزكاة الا بعد ان يحول الحول هذا معنى كوني حولان الحولي شرط وجوب لا تجب الزكاة الا بعد ان يحول الحوض قال في العين العين قلنا هي الذهب والفضة في العين والانعام حقت كل عام يكمل اي كل عام يكمل مفهوم واما بالنسبة للثمار الاخرى يعني الحرف فان ذلك ليس مرتبطا بالحول وانما له شيء خاص ينزل منزلة الحوض ينزل منزلة الحوض وهو الافراك في الحب والطيب في التمر والزبيب. بداية قال والحب بالافراك يرام اه والتمر والزبيب بالطيب فاذا بالنسبة لي العين والانعام. بالنسبة للذهب والفضة الامر واضح لابد من مرور عام على ذلك وهذه مسألة اجماعية ويمكن ان يقال ان من الاحاديث التي يستند اليها الاجماع حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا ظاهر بالنسبة للانعام ايضا يخرج تخرج الزكاة بعد مرور الحول ولكن في الحقيقة هنالك شيء خاص بالانعام وهو ان ذلك اذا كان الشخص يخرج هذه الزكاة من تلقاء نفسه ولا يوجد الساعي الذي يكلفه الامير او من قام مقامه بجمع الزكاوات واما اذا وجد الساعي وهذا هو الاصل الاصل في دولة الاسلام ان تنصب سعاة السعاة الذين يمرون على اصحاب الانعام و يحصون ما عندهم من انعام ويحصون ما يجب عليهم ان يخرجوه من هذه الامعاء ثم يأخذون تلك الانعام التي وجب اخراجها. هذا هو الاصل. هذا عمل السعي اذا وجد الساعي فان اه الزكاة تجب بعد مجيء الساعي وعده للماشية واخذه ما يجب اخذه منها مفهوم اذا هذا اه تفصيل يسير في خاص بالانعام. اما بالنسبة للذهب والفضة فالامر واضح الان بقي قلنا الحد قال والحب بالافراك يرام الافراط قالوا معناه هو الاستغناء عن الماء يعني ان يصبح ذلك الحب مستغنيا عن الماء ولو لم يصل الى درجة اليبسي ان هذه مراحل في القمح والشعير ونحوها فاذا وصل الى درجة كونه مستغنيا عن الماء ولو لم ييبس قالوا فانه حينئذ يجب اخراج الزكاة فيه. وقالوا هذا مراعاة لحق الفقراء وهنالك قول اخر في المذهب ايضا وهو ان الزكاة تجب عند الحصاد وهذان امران متتاليان يكون بينهما شيء من المدة الاشراك اولا ثم يكون الحصاد بعد ذلك حين تيبس تلك الحبوب فالمشهور في المذهب هو الذي ذكره الناظم هنا وتابع فيه خليلا في مختصره من ان العبرة في وجوب الزكاة بالافراك لا بالحصاد قالوا مراعاة لحق الفقراء واما بالنسبة لي التمر والزبيب وقالوا يكون بالطيب يكون ذلك بالطيب وهنا امور ثلاثة متتابعة بالنسبة للتمر والزبيب. التمر يكون في التمر والزبيب يعني كلاهما في الشجر المخصوص التمر في النخيل جديد اصله عنب جاي آآ قالوا اذا بالنسبة للتمر والزبيب لابد لا تجب الزكاة الا عند الطيب والطيب ما هو هو ما يسمى ايضا الازهاء ان يزهو تمر النخل وبالنسبة للزبيب لاصله العنب يكون في الكرم الشجر يسمى كرما واش شجرة العنب تسمى كرمة الطيب فيه ايضا هو آآ يعني ايه معروف؟ طيب الكرم وازهاء اه تمر النخل ومعنى ذلك هو ان تظهر فيه شيء من الحلاوة وان يقارب النضج دون ان يصل الى درجة النضج التي بعدها يكون اه ما يسمى بالجداد او الجفاف يعني قطعه فاذا هنا مراحل ثلاثة في التمر والزبيب. المرحلة الاولى هي الطيب يعني ظهور بوادر النضج ثم بعد ذلك يكون الخرس يعني يمر الشخص المكلف بهذا الامر في قدر ما على النخلة مثلا من تمرين هذا يسمى خرصة ثم بعد ذلك يكون الجاد او الجذاد وهو اه ما يشبه الحصاد لكن بالنسبة للتمر ونحوه يسمى جذابا فعند المالكية مشهور المذهب ان الزكاة لا تجب ان الزكاة تجب عند الطيب هذا مشهور المذهب. وقول اخر موجود عند المذهب في المذهب ايضا ان الزكاة تجب عند الجباب وقول ثالث ان الزكاة تجب عند الخس هذه امور يكون بينها مدة زمنية معينة وتظهر فائدتها فائدة الخلاف عند كما نبه على ذلك الشارح ميارة تظهر ثمرة الخلاف لو مات مالك هذا النخل مثلا مفهوم وحينئذ نحتاج ان نعرف هل وجبت الزكاة في ماله ام لن تجب مفهوم هل وجبت الزكاة في ماله ام لم تجب؟ هذه امور يعني حينئذ يكون معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة آآ تكون معرفة ذلك آآ في غاية الاهمية نعم. هذا بالنسبة لي شرطي الوجوب ثم بالنسبة لي قلنا شرط الاجزاء الذي ذكر الناظم شرط الاجزاء هو ان يخرج من جنس ما وجدت فيه الزكاة بعبارة اخرى عليك ان تخرج اذا وجبت مثلا الزكاة في الشعير فعليك ان تخرج ذلك القسط الذي ينبغي ان تخرجه تخرجه شعيرة فما تخرجه من الزكاة يكون من جنس ما وجبت فيه الزكاة مفهوم الا ان هنالك امرا مخصوصا متعلقا بذوات الزيوت ونحن ذكرنا انفا ذوات الزيوت وهي كنا اه الزيتون والسمسم وهو الجلجلان والقرطم وحب الفجلي ويخصون يقولون حب الفجلي الاحمر على جهة الخشب يعني حب الفجل مقصود زريعة الفجل كما نقول في اه عاميتنا المغربية ذوات الزيوت هذه يستفاد من زيتها اكثر مما يستفاد منها فلذلك قالوا تخرج جاو الزكاة ذوات الزيوت من الزيت لكن المعتبر في النصاب هو الحب تميزوا بين الامرين عند ارادة معرفة النصاب ننظر الى الحد لانه هو الذي منظره هل وصل الى النصاب الشرعي الذي هو خمسة اوسق ام لا؟ ولا ننظر الى الزيت فاذا حكمنا بان هذا الزيتون قد وصل النصاب وهو خمسة اوسق فاننا نحكوا بانه تجب فيه الزكاة ولا يهمنا بعد ذلك ان كانت زيته بالغة النصاب ام غير بالغة النصاب؟ لا يهم معرفة النصاب المعتبر فيها هو الحب. لكن حين نريد ان نخرج الزكاة قالوا نخرجها من الزيت هذا معنى قوله وفي ذي الزيت من بيته والحب يفي بمعنى وفيه بالزيت من زيته اي تجب الزكاة في في ذي الزيت من بيته فتخرجها من الزيت ونحب يفي بالنصاب اي معرفة النصاب في ذي الزيت الذي يفي بها هو الحب لا الزيت. هذا معنى الكلام الذي ذكره الناظم هنا نعم ثم قال وهي في الثمار والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجر خمسة اوسق نصاب فيهما لخص في هذا في هذه الاشطر الثلاثة زكاة الحرف وزلك بان ذكر مسألتين اولا ما القدر الواجب اخراجه في زكاة الحرب وثانيا ما نصاب زكاة الحصر فالمسألة الاولى ذكرها في البيت الاول فقال وهي اي الزكاة والضمير يرجع الى الزكاة وهي في الشمال والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجر اه الة السقي تجر هذه اتعبت بعض الشراح لكن افضل ما يقال فيها ان الة السقي تجر نقول ان هذه اداة شرط معروفة. الة هذه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وتقدير الكلام ان تجروا الة السقي نقول ان الة السقي تجر ماذا تجر الماء الى هذه الثمار وهذه الحبوب التي تجب فيها الزكاة مفهوم بمعنى اذا كانت الة السقي تجر ان كانت الة السقي تجر اه الماء الى هذه الثمار وهذا الحد الذي تجب فيه الزكاة فحينئذ القبر الواجب هو النسخ المقصود هذا فقط نذكره لاجل فهم كلام ماضي يحل الفاظه والا فالمعنى واضح المعنى عندنا صورتان اما ان يكون هذا الحرث يعني آآ يسقى بمياه الامطار او يعني يأخذوا الماء من المياه الجوفية المتوفرة دون حاجة الى كلفة او جهد فحينئذ الواجب فيه العشر واما ان يكون بعكس ذلك يستعمل فيه في سقيه الة فحينئذ يكون يعني مثلا الالاف المعروفة الدلاء والمضخات والات السقي المشهورة. فحينئذ يكون الواجب اخراجه هو نصف العشر كأن هذا تقديرا اه تلك الكلفة التي تقع على الزارع حين يستعمل الات السقي فهو حين يستعمل الة السقي عنده كلفة مادية وعنده مشقة بدنية آآ ينقص عليه في قيمة ما سيخرج او في مقدار ما سيخرج من الزكاة بخلاف الاخر الذي يكون الحرف عنده آآ حرفا يعني لا يحتاج الى كلفة ولا الم ولا الى مشقة. ودليل هذا واضح وظاهر ومعروف في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما شقي بالثانية نصف العشر اهو هذا الحديث في صحيح مسلم وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العيون جمعين او كان عثريا العشر وفيما شقي بالنضح نصف العشر وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عثريا معناه الذي يشرب بعروقه يعني يأخذ بعروقه الماء من المياه الجوفية فلا يحتاج للسقي اذا الاحاديث في هذا واضحة وليس فيه فيها في هذه المسألة كبير خلاف و اه يعني هذا ما دلت عليه الاحاديث بعد هذا ذكر مسألة اخرى وهي مسألة النصاب فقال خمسة اوشط نصاب فيهما اي في الثمار والحب ودليل ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة ليس فيما اقل من خمسة اوسق طبقة وهذا الحديث وصحيح اخرجه البخاري وغيره وايضا في الحديث الاخر عن ابي سعيد ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سق من تمر ولا حب صدقة والاوسق جامعو واسق والوثق ما هو؟ هو ستون صاعا الوثق ستون صاعا وصىع معروف وهو اربعة امداد والمد هو الحفنة هو ملء كما يقولون في تعريفهم ملء الكفين المجتمعتين غير مبسوطتين ولا منقبضتين هذا هو المد اربعة امداد هذا الصاع. ستون صاعا هذا وسط. النصاب هو خمسة اوسق تقدير ذلك اه الكيلوغرامات المستعملة في هذا العصر يعني متفاوتة بحسب التقديرات لكنها تدور حول تقريبا ست مئة كيلو غرام بعضهم يجعلها خمسمائة على وجه التدقيق خمسمائة وثمان عشرة وثمانية عشر كيلوغراما واخرون يزيدون بعض الشيء. وهذا كله مبني على تقدير المد الشرعي. كيف هو نعم فاذا هذا هو النصاب في زكاة الحرف فلا تجب الزكاة الا بعد ان يصل النصاب يصل يعني مجموع هذه هذه الاشياء هذه الحبوب او هذه الثمار الى خمسة اوسط مفهوم وايضا لا تلصق هذه الحبوب الا بعد يبسها وايضا الثمار بعد ان تجف وتصل الى المرحلة الاخيرة التي لا يبقى بعدها الا استعمالها واستهلاكها هذي هذا بالنسبة لي اه نصاب الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك الى ما دام قد ذكر نصاب زكاة الحرف انتقل الى نصاب زكاة العين ومنه تطرق الى مقدار ما يجب اخراجه في زكاة العين فقال في فضة قل مئتان درهما يعني هذا النصاب ثم قال عشرون عفوا في فضة قل مئتان درهم عشرون دينارا نصاب في الذهب هذا هذان الشطران في ذكر النصاب ثم بعد ذلك المقدار الواجب اخراجه قال وربع العشر فيهما وجب ولكن لعلنا نترك هذا الى الدرس المقبل لكي آآ نذكر اه ما يمكن ذكره حول النصاب والمقدار الواجب اخراجه في زكاة العين وايضا ما يتعلق اه زكاة الاوراق النقدية. ثم بعد ذلك ننتقل الى زكاتي عروض التجارة فزكاة الانعام واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين