بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اسبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس الثالث والثلاثون من سلسلتنا في شرح كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى و في هذا الدرس نواصل كلامنا المتعلقة بكتاب الحج وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من صفة الحج وشرح ما ذكره الناظم في هذا الباب وهو وصف شامل واضح لمناسك الحج من حفظه من كلام الناظم فانه لا يعزب عنه شيء من افعال الحج المشهورة المعروفة ثم عقد الناظم فصلا لمحظورات الاحرام فقال ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء ما كان فقري وعقرب مع الحدى كلب عقور وحية مع الغراب اذ تجور ومنع المحيط بالعضو ولو بنسجنا وعقد كخاتم حكوا والشكر للوجه او الرأس بما يعد ساترا ولكن انما تمنع الانثى تمنع ينسى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر اخذ ومنع الطيب وجهنا وضرر قمل والقى وسخ ظفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وان عذر ومنع النسا وافسد الجماع الى الافاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الاولى يحلها اسمع في هذه الابيات ذكر الناظم امرين اثنين اولهما محظورات الاحرام التي تجبر بفدية سيأتي بيانها ان شاء الله تبارك وتعالى والنوع الثاني ما يفسد الحج وهو الجماع فبدأ بالنوع الاول او القسم الاول وهو محظورات الاحرام التي يمكن جبرها بدم او فدية فقال ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء معنى هذا الكلام ان المحرم حاجا او معتمرا يمنع من صيد البر مطلقا ويفهم من هذا القيد ان كيد غير البر جائز. اي الصيد البحري جائزة و هذا الصيد البري الممنوع يشمل انواعا كثيرة كلها ممنوع منها المحرم اي سواء كان هذا الصيد مأخول اللحم ام كان غير مأكول له وسواء اكان وحشيا او غير وحشي ويحرم على المحرم ان يتعرض لهذا الصيد بصيد ونحوه وان يتعرض لبيضه وان يتعرض لاولاده ولو اخافته او رمي بل ولو ان يشير الى غيره ليفعل. يعني لو فرضنا ان محرما رأى صيدا فاشار على رجل اخر غير محرم بان يصيبه هذا ايضا يمنع منه وهذه مسألة اجماعية ودليلها من القرآن والسنة فاما في القرآن وقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقطنوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل هذا سيأتي ان شاء الله تعالى ذكر الجزاء وايضا يقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم بالسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومما يدل على المنع من الصيد. بالنسبة للمحرم حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع قوم من الصحابة اه محرميه. وكان هو غير محرم كان حلالا فابصروا حمارا وحشيا وابو قتادة مشغول بخص نعله فلم يؤذنوه اي لم يخبروه بذلك لم يشيروا له الى ذلك ولكن احبوا لو انه ابصره فابشره فافرج فرسه ثم ركب ولكن حين ركب قال نسي صوته ورمحه فقالوا له ناولوني الشوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه لانه بيفهموا ان المحرم لا ينبغي ولا يجوز له ان يدخل في امر الصيد ولو باعانة قال فغضب فنزل فاخذهما فركبا فشد على الحمار فعقره ثم جاء به وقد مات فوقعوا يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم وهم حرم. فادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فاقرهم على اكله. لما اقرهم على اكله؟ لانه هذا لم يصيدوه وانما صاده شخص حلال. ولم يشيروا ولهذا الشخص الحلال ان يصيبه له ولم يأمره بذلك وانما هو صاده من تلقاء نفسه يعني اعطاهم منه فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اكله وناوله ابو قتادة عضد الحمار الوحشي فاكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه باحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله الى يوم قيامة لا يعبد شوكه لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا تلتقط لقطته الا من عرفها ولا يقتدر خلها فاذا حديث ابي قتادة يدل على ان المحرم ممنوع من الصيد سواء اكان ذلك في مكان يدخل في الحرم او كان خارج الحرم وحديث ابن عباس يدل على ان آآ الصيدة في الحرم ممنوع منه ولا ينفر صيده ولو كان ذلك من حلال ولو كان من حلال فإذا صيد الحرم ممنوع ولو كان من حلال والمحرم ممنوع من الصيد ولو خارج الحرام يلا لكن استثني اه قبل ذلك قبل الاستثناء قال في قتله الجزاء بمعنى ان الذي قتل آآ الصيد يجب عليه الجزاء يجب عليه الجزاء وذلك لاية القرآنية. اه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدو منكم فهذه الاية تدل على هذا المعنى لكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الجمهور الى ان هذه الاية خاصة بالمتعمد لان الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا قالوا فمن قتله خطأ او نسيانا هذا لا جزاء عليه هم اذا اعملوا مفهوم قوله سبحانه وتعالى متعمدا وهذا من قبيل مفهوم الحال. وهو من مفاهيم المخالفة المعروفة عند الاصوليين واما المالكية فقالوا هذا المفهوم لا عبرة به بمعنى ان عنده من قتل الصيد يجب عليه الجزاء مطلقا سواء اكان متعمدا او كان مخطئا او ناسيا قالوا لم؟ لان القاعدة الفقهية ان ضمان الخطأ كضمان العمد ولا فرق آآ وقالوا هذا الجزاء جزاء الصيد هو من قبيل الضمان. من قبيل ضمان المتلفات فلما جعلوه من قبيل ضمان المكلفات قالوا اذا اه خطؤه كعمده ولم يفرقوا بين الخطأ والعمد نعم وهذه المسألة يعني من المسائل الخلافية المشهورة بين المالكية وغيرهم من الفقهاء في قتله الجزاء. هذا الجزاء اه معناه ان آآ القاتلة الذي قتل هذا الصيد مخير بين اهداء مثل ما قتل وذلك ان كان هذا الذي قتل له مثل او ان يطعم مساكين او ان يصوم اياما وتفصيل هذا الامر لا يوافق هذا المختصر تفصيل الجزاء وكيف يكون يعني الاقضية التي قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم ونحو ذلك من الامور هذا يحتاج الى تفصيل كثير. لا نحب ان ندخل فيه الان ونؤجله الى درس اكثر تفصيلا قلنا استثني من هذا الصيد الذي لا يجوز التعرض له اشياء ذكرت في الحديث وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والفداء والعقرب والفأرة والكلب العقوق والكلب العقوق نعم هذا حديث آآ عائشة رضي الله عنها وايضا هنالك حديث ايضا عند البخاري حديث حفصة رضي الله عنها ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على ما قتله النار غرابه الحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقرب الحذاء هذه طائر معروف وجمعه حدى وهذا الذي ذكره الناظم بقوله لا كم ثأري واقرب مع الحدى كلب عقوق وحية مع الغراب استجواب. الذي زاده الناظم هو الحية وهذا لا اشكال ايضا فيها. لان الحكمة من جواز قتل هذه الفواسق هو كونها مؤذية ولذلك اشار الى هذا المعنى بقوله اذ تجور. الحال كونها تجور وتعتدي وتبغي على الناس. محرمهم وحله وحلالهم كل آآ حيوان ثبت انه مؤذن يجوز قتله للمحرم مطلقا سيدخل في ذلك الحية والافاعي ونحوها ويدخل في ذلك ايضا الطيور الجارحة اذا خيف منها اذا خيف منها ويدخل في ذلك جميع انواع السباع لان الكلب حين اطلاقه آآ هذا لا يراد به الكلب فقط الحيوان المعروف وانما يدخل فيه ايضا بمقتضى اللغة يدخل فيه ايضا جميع استباع المؤذية من اسد ونمر وفهد ونحو ذلك فكل هذه الدواب التي تؤذي الناس ولا تندفع الا بالقتل يجوز للمحرم ان يقتلها ثم انتقل الى مبحث اخر او محظور اخر من محظورات الاحرام وهو اه قال ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج ولو بنسج او عقد كخاتم حكوا والسترة بالوجيه. بمعنى ان الاحرام يمنع كل شيء يحيط بالبدن او يحيط بشيء من اعضاء البدن والاصل في هذه المسألة هو الحديث الذي ذكرنا من قبل وهو حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين قال له اه حين قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا وللسراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورش ولا زعفران ولا الخفين الا لمن لم نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فهذه الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها تخصيصا اخذ منها الفقهاء هذه القاعدة الناس قالوا ما احاط بالعضو وذكروا ان من المحرمات ان يلبس آآ المحرم المحيط والمخيط ولكن هذا ليس على اطلاقه لان بعض الناس حين يسمع ذلك يفهم منه آآ اشياء لا دليل على تحريمها فبعض الناس قد يفهم من قولهم المخيط ان كل ما فيه خياطة يكون محرما وهذا لا دليل عليه لا دليل على ان ما فيه خياطة فانه محرم. ولكن نحن نقول هذه الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القميص وذكر البرمص والسراويل والعمامة والخفين هذه كلها تشابهوا في كونها محيطة بالاعضاء فكل ما كان من هذا النوع يمنع منه المحرم. ولكن ليس معنى ذلك ان ما كان فيه خياطة او نسج او نحو ذلك فانه يحرم مطلقا. يعني لو فرضنا ان ازارا فيه خياطة مخيط ولكن الشخص اه ائتذر به فهذا لا اشكال في جوابه. يعني لبسه على انه ازار اتزر به هذا لا اشكال في جوازه مفهوم؟ فاذا هذا ما نريد ان ننبه عليه في قضية اه هذا اللباس او ما يقوله الفقهاء ولعل اول كما ذكروا اول لمن ذكر هذا التعبير هو التابعي الجليل ابراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى نعم اه وايضا اه قال تخاف من حكوا يعني ايضا الخاتم واجاز الفقهاء اجاز العلماء آآ لبس الساعة وذلك للحاجة اليها واجازوا الهميان. الهميان هو نوع حزام اه يلبس يعني يشد في وسط البدن وتوضع فيه النفقة هذا كان قديما وهو وهو ايضا ما يزال مستعملا في هذا العصر وهذا قد اجازه اه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعائشة اه اه وابن عباس بس رضي الله عنهما فيعني هذا جائز ثم ينبغي التنبيه على ان هذا الذي ذكرناه هو في حق الرجال خاصة واما النساء فليس لهن لباس مخصوص في الاحرام وانما يلبسن كلباسهن في غير الاحرام الا انهم ذكروا قاعدة وهي ان نداء ان احراما المرأة في وجهها وكفيها. بمعنى انها يحرم عليها لبس النقاب والقفازين هذا هو التعبير الصحيح لا نقول هكذا مطلقا احرامها في وجهها وكفيها فيفهم من ذلك انها لا يجوز لها ان تغطي وجهها كاملة وانما نقول لا يجوز ان تلبس النقاب الساتر الذي يكون يعني معروفا على مقدار الوجه ولا يجوز لها ان تلبس القفازين لكن اذا كانت يعني على القول بوجوب تغطية الوجه او على قوله بجوازه باستحبابه اذا كانت امام رجال اجانب فارادت ان تغطي وجهها ان تسدل على وجهها هذا لا اشكال فيه وهذا قد ورد في الاحاديث يعني وردت الاحاديث بتحريم النقاب والقفازين كما في الحديث المعروف آآ ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. جيد ودل على المعنى الاخر الذي ذكرنا من انها يجوز لها ان تسدل على وجهها. حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا جاوزوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه مفهوم اذا جاوزوا بنا اذا جازوا بنا شبلت احدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناهم. هذا هو الذي عقده الناظم بقوله والستر للوجه اي منع الستر للوجه او الرأس بما يعد العفن. اه قال اه اه قال الناظم اذا ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج او عقد كخاتم حكوا والشطر للوجه او الرأس بما يعد ساترا ولكن انما تمنع الانثى لبس قفاز كذا سطر لوجهي لا لسطر اخذ. فاذا تمنع الانثى لبس قفاز كذا سطر لوجه اذا تمنع من هذين لكن حدد اه ان ذلك يجوز ان كان لاجل الستر اي من امام الاجانب. قال لا لستر اخذ فيجوز حينئذ آآ نسيت ان اشرح قوله والسطر للوجه او الرأس بما يعد ساترا معنى ذلك ان المحرم يمنع من تغطية رأسه او وجهه اه في الوجه هذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة ونحن ذكرنا التفصيل بالنسبة للمرأة والرأس او لا شك انه خاص بالرجل الرجل يمنع من ستر رأسه لان المرأة لا اشكال في انها تستر رأسها مطلقا يعني امام آآ الاجانب جيد هذا بالنسبة لستر الوجه والرأس ثم بعد ذلك قال ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل والقاء وسخ حفر شعر معنى ذلك ان المحرم يمنع من اه استعمال الطيب سواء في بدنه او في ثيابه وقد ذكرنا الحديث من قبل وهو قوله ولا ثوبا مسه الورش او الزعفران وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الرجل الذي وقصته راحلته اي مات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا يمس طيبا وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك تغسله ثلاث مرات واما الجذبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجتك آآ اذا الطيب ثانيا آآ القاء النفس يعني قص الاظافر او ازالة الشعر او قتل القمل اذا كان الرجل مثلا عنده قمل في شعره ونحو ذلك من الامور وهذه الاشياء اه نقل الاجماع عليها فالاجماع على ان المحرم ممنوع من اخذ اظافره واخذ شعره ونحو ذلك عند المالكية نوع خلاف في ما الذي ما المقدار الذي يوجب الفدية؟ هذا عند الفقهاء كلهم خلاف في هذه المسألة. يعني اتفقوا على ان اه يعني قول الجمهور ان الذي آآ يأخذ اظافره فان عليه الفدية ولكن ما المقدار الذي يوجب هذه الفدية يعني صفر واحد او اكثر هذا عندهم فيه خلاف ويعني جاء عن بعض السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا كفاشهم آآ ما يفيد ان المقصود طوبة منع المحرم من اخذ اظافره اذا هذه الاشياء التي ذكر الناظم كلها ممنوع المحرم ممنوع منها قال ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وان عذر. بمعنى انه تجب عليه اذا فعل شيئا من هذه الاشياء المحظورة ابتداء من المحيط الى هنا قال المحيط هو عند قوله ومنع المحيط بالعضو ولو بنسجه الى اخره الى هنا يعني الى قوله والقا وسخ ظفر شعر فهمتي فاذا هذه كلها تجب فيه الفدية. والفدية ما هي؟ الفدية هي اه او اطعام او صيام وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في رأسه. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل انسان او امسك بشاة اي ذلك فعلت اجزاء عنك نفهم من هذا ان الفدية يكون فيها المحرم الذي ارتكب محظورا اه من محظورات الاحرام مخيرة بين احد امور ثلاثة كلها مجزئة اما ان يمسك بشاة اي ان يذبح شاة ويطعمها للمساكين في الحرم واما ان يطعم ستة مساكين والاطعام بان يعطي لكل واحد منهم مدين من الغالب قوتي آآ الموضع الذي يخرج فيه هذا الاطعام. يعني كل مسكين يعطيهم الديل اهو او ان يصوم ثلاثة ايام. هذه هي الفجر ليه بعد ذلك قال قال الناظم ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط به هنا وان عذر. جيد. وان عذر معناها ان هذه الفدية لا فرق فيها بين ان يكون معذورا او غير معذور لا فرق بين ان يكون معذورا او غير معذور وانما الفرق هو في الاثم ف الذي يفعل شيئا من هذه المحظورات حال كونه معذورا هذا لا اثم عليه ولكن تجب الفدية واما من يفعلها مع كونه غير معذور فهذا عليه الاسم بارتكاب هذا المحظور وعليه الفدية والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة فهذا رجل معذور لانه اذاه القمل في رأسه. اذا هو معذور في حلق رأسه. ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حين امره بالحلق امره مع ذلك بالفدية فدل ذلك على ان الفدية تجب ولو مع العذر وهذا ما عقده بقوله وان عذر ومنع النساء اي من محظورات الاحرام مقاربة النساء والمقصود بذلك كل مقدمات الجماع هذه كلها تكون محظورة على المحرم والله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفسر الرفث بغشيان النساء والقبلة والمداعبة ونحو ذلك. بل حتى آآ ذكر الكلام الفاحش الذي يمكن ان يكون بين اه الرجل وامرأته هذا كلها هذه كلها محظورة على المحرم لكن يقول ومنع النساء وافسد الجماع بمعنى ان كل هذه المحظورات التي سبق ذكرها لا توجب فساد الحج فالصيد مثلا يوجب الجزاء وهذه المحظورات من المحيط الى من طيب ولبس الثياب الترفه بالثياب وحلق شعر الرأس وغير هذه توجب الفدية لكن كل هذه لا تفسد الجماع الا تفسدوا الحج. الذي يفسد الحج انما هو الجماع. والمقصود بالجماع الوطء الذي يوجب الغسل هذا قد ذكرناه في ابواب الطهارة يعني ما حصل فيه التقاء الختانين هذا يفسد الجماع اه يفسد الحج قالوا سواء انزل او لم ينزل اذا كان ذلك قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة في يوم النحر او قبل يوم النحر مطلقا هذا الجماع يفسد ودليل ذلك اثار اثار عن اه الصحابة رضوان الله عليهم. من ذلك ما اخرجه ما لك في الموطأ عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابي هريرة رضي الله عنهم انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي مفهوم وقال علي ابن ابي طالب واذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما بمعنى ان من فعل ذلك فيجب عليه اولا ان يكمل حجه ثانيا عن الهدي ثالثا ان يحج في العام القادم ورابعا انه اذا آآ يعني كان الحج في العام القادم اه يعني يحجان متفرقين هذا معنى قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه واذا هل هل هل بالحج من عام قابل؟ تفرقا حتى يقضي حجهما مفهوم اه والى جانب هذه الانصار عن الصحابة الاجماع منعقد على ان الجماع قبل اه الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه حج قادم وهج واما وجوب الاسلام فلقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله اه اه مثل الوطئ عند جماعة من الفقهاء الانزال اذا كان يعني بغير وفق. كالانزال بمباشرة او تقديم او نظر او استمناء او نحو ذلك من الامور قالوا هذه الاشياء اذا وقع اه الانزال بها فانه فانها في حكم الوضوء ولكن هذه ليست مسألة اتفاقية عند العلماء وآآ يبدو والله تعالى اعلم ان هذا يعني آآ يعني لا يوجد دليل على الافساد بهذه المسألة ولكن لا يوجد دليل صريح على الافساد في هذه المسألة. ولكن هذا قاله جماعة من الفقهاء والله تعالى اعلم وايضا المحرم لا يعقد عقد النكاح ولا يخطب اه ايضا الى غير ذلك من الامور التي ورد الدليل على تحريمه ثم قال اه وافسد الجماع الى الافاضة يبقى الامتناع اي هذا المنع قال اذا الافاضة يبقى الابتلاء كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الاولى يحل فاسمع معنى ذلك ان الامتناع عن القرب النساء يستمر الى اه طواف الاصابة ومثله الصيد ايضا يستمر الى طواف الاصابة اهو مع تفصيل ذكرنا انفا اننا لن نحرق به واما اه باقي المحظورات كالطيب والدهني وازالة الشعث ونحو ذلك فهذه يحل بي اه يعني يحل تحل للمحرم برمي جمرة العقبة يوم النحر وهذا قد اشرنا له من قبله وذكرنا ان التحلل نوعان تحلل اكبر وهو الذي ذكره الان بقوله الى الاصابة كالصيد وتحلل الاصغر وهو الذي يقع برمي رمي جمرة العقبة يوم النحر قال وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف سعي وجاز الاستغلال بالمرتفع هنا المالكية يفرقون بين امرين في قضية الاستظلال بين الاستغلال بي شيء ثابت والاستغلال بغير الساذج فقال وجاز الاستغلال بالمرتفع اي يجوز للمحرم ان يستظل من حر الشمس بكل شيء ثابت مرتفع فوقه كشجرة وجبل وجدار وسقف ونحو ذلك اهو هذا كله جائز ودليله ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القبة فنزل بها. فهذا يدل على انه يجوز للمحرم ان يستغل مثلا بخيمة ونحو ذلك قالوا لكن لا يجوز ان يستظل بشيء غير ثابت هذا الذي اشار له بقوله لا في المحامل جمع محمل جمع محمل وشقدف فاعل اي عي هذا فعل امر من وعى وعى يعي عي اه الشقف هذا يعني مركب. معروف اه يعني عند اهل الحجاج. وقالوا يكون يعني مريحا يوضع فوق الرواحل ويكون مريحا بحيث لا يشعر المسافر بانه آآ يعني لا يشعر المسافر بمشقة السفر والمحامل قلنا هي الهوادج. الشقدف يكون اكبر من الهودج جاي قالوا هذه الاشياء غير الثابتة آآ يعني كأن يجلس في محمل او شقدف او كأن يرفع فوق رأسه ثوبا بعود مثلا او نحو ذلك قالوا هذا لا يجوز وعليه الفدية. لكن قال بعض العلماء عليه الفدية وجوبا وقال اخرون عليه الفدية استحبابا لكن والله تعالى اعلم يبدو ان هذا غير صحيح والذي يظهر والله اعلم ان الاستغلال بمثل هذا بمثل هذه الاشياء المتحركة جائزة ايضا فدليله قول ام الحسين رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بسقام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة فهذا يدل على جواز هذا الامر ومنه اخذ العلماء المتأخرون جواز هذه الاشياء التي ظهرت في الزمن المتأخر كهذا الذي نسميه مظلة ان يحملها الحاج فوق رأسه فهذا جائز والله تعالى اعلم. وايضا يجوز له ان يركب في سيارة ونحوها وحافلة ونحو ذلك اه وان يستظل فيها من اه يعني اه حر الشمس وما يفعله بعض الناس من ان يزيل يعني سقف السيارة هذا يبدو والله اعلم انه فيه انه لا يخلو من التكلف بعد ان ذكر هذه الامور انتقل الى صفة العمرة واداب زيارة المسجد النبوي فقال وسنة العمرة تفعلها كما حج وفي التنعيم ندبا احرما واثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها والطواف تسترى ما دمت في مكة. وارعى الحرمة بجانب البيت وزد في الخدمة ولازم الصف فان عزمت على الخروج طف كما علمت وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلبي. سلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر نلت التوفيق واعلم بان ذا المقام يستجاب فيه الدعاء. فلا تمل انقلاب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الاوبة اذ نلت المنى وادخل ضحى واصحب هدية السرور الى الاقارب ومن بك يده العمرة اول شيء يقول سنة وسنة العمرة فالعمرة عند المالكية سنة مؤكدة وذهب علماء اخرون الى انها واجبة ومما يدل على كونها ليست واجبة حديث جابر رضي الله عنه ان اه اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة او واجبة هي وقال لا وان تعتمر خير لك ولكن هذا الحديث وضعيف من جهة الاسناد فلا ينبغي الاستدلال به ولعل الاقوى والله تعالى اعلم ان العمرة واجبة على يعني حينما نقول واجبة اي واجبة مرة في العمر يعني اذا قلنا بافضلية التمتع لمن لم يسق الهدي فان العمرة داخلة في التمتع لان التمتع كما ذكرنا عمرة وحج وكذلك القران فيه عمرة وحج وانما الكلام في المفرد هذا الذي يرجع بحج فقط فعلى القول بوجوب العمرة هذا يحتاج الى عمرة آآ يؤديها فيما بعد. لكن عند المالكية العمرة سنة مؤكدة. والعمرة تشبه الحج في اشياء كثيرة ولذلك لا نجد الان حاجة الى تفصيل بعض الامور. لكن العمرة اركانها الاحرام و اه الطواف والسعي ثم آآ يحل الحاج المعتمر اه حلق او تقصير. اذا هذه هي العمرة العمرة الى الاحرام والاحرام للعمرة يشبه الاحرام للحج في كل شيء فمن كان يأتي منا مكان بعيد فهذا يحرم من الميقات مواقيت العمرة هي نفسها مواقيت الحج بدون فرق لكن من كان في مكة فهذا ينبغي عليه ان يخرج الى الحل. ويحرم من الحل يخرج الى الحل ليحرم منه ولذلك قال الناظم آآ وفي التنعيم ندبا احرم لا لا يجب ذلك ولكن من اراد ان آآ يحرم من ادنى الحلم فهو التنعيم. والتنعيم هو مكان قريب جدا هو الان تقريبا داخل مكة يعني اه يعني ادركه العمران وهو يعني قريب من المسجد الحرام وهو اقرب اه آآ الحل الى المسجد الحرام. فمن كان في مكة يخرج الى الحل كالتنعيم مثلا وهو الذي فيه المسجد يسمى مسجد عائشة الان فيحرم منه ثم يدخل لاداء العمرة وسمي هذا مسجد عائشة الى اخره لاجل ان اه النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان يردف عائشة ويعبرها من التنعيم فذهب معها اخوها رضي الله عنهما الى التنعيم فاحرمت من التنعيم ثم دخلت في اداء العمرة بعد ذلك بعد الاحرام قلنا الطواف هذا واضح مثله مثل اه صفة الطواف التي ذكرها في الحج ثم السعي هذا ايضا مثله ثم الحلق او التقصير اذا هذه هي العمرة زيد وهذا معنى قولي الناظم هنا واثر سعيك حقا وقصرا تحل منها ثم افادنا فوائد قال ما دمت في مكة اي اذا كنت في مكة فان الطواف من اعظم الطاعات التي يعني تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى اهو واصلا كل الطاعات في مكة وفي المسجد الحرام كلها باجر عظيم جدا. لان القاعدة الشرعية ان القربات يزداد اجرها وثوابها حرمتي الزمان والمكان والعكس بالعكس السيئات ايضا والعياذ بالله تعالى يزداد قبحها بسبب حرمة الزمان والمكان الذي والعياذ بالله تعالى الذي يأتي مثلا آآ معصية قرب آآ يعني داخل المسجد الحرام هذا يكون قبح هذه المعصية واثرها اعظم من الذي يأتي بها خارج المسجد الحرام. وايضا بسبب الزمان ايضا. فهنالك ازمنة فاضلة وهنالك امكنة فاضلة فالقاعدة عندنا هنا ان كل الطاعات ينبغي ان تحرص عليها ما دمت في مكة وما دمت في المسجد الحرام لكن على الخصوص الطواف لم؟ لان عبادة الطواف لا يمكن اداؤها الا في هذا المكان ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان السلف الصالح رضوان الله عليه يكثرون من الطواف وكان لهم في ذلك يعني اشياء عجيبة يعني يكثرون من الطواف آآ على الكعبة بيت الله العتيق قال يرعى الحرمة بجانب البيت اي عليك ان تراعي حرمة مكة المكرمة لا تضيع اوقاتك في القيل والقال وفي آآ الاشياء التي لا نسعى فيها بل يكون ضررها اكبر من نفعها ومن باب اولى عليك ان آآ تراعي حرمة مكة المكرمة بان لا ترتكب فيها شيئا من المعاصي والعياذ بالله تعالى وزد في الخدمة ولازم الصف فان عزمت على الخروج صف كما عملت. ولازم الصف اي من اعظم ما يتقرب الى الله عز وجل به الصلاة في مكة المكرمة اي ان تلازم صف الجماعة في المسجد الحرام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام و قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي. بمعنى ان الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمئة الف صلاة في غيره من المساجد التي تكون في البلدان الاخرى غير المسجد النبوي ولازم الصحوة. فان عزمت على الخروج تف كما علمت. بمعنى هذا الذي يسمى طواف الوداع اي يستحب عند المالكية ويجب عند علماء اخرين ان يكون اخر عهدك بالبيت ان يكون هذا الطواف اللي هو طواف الوباء اخر عهدك بالبيت. بمعنى انك في اخر الوقت الذي يبقى لك من مقامك في مكة عند عزمك على مغادرتها تأتي المسجد الحرام وتطوف به وهذا هو الطواف الذي يسمى طواف الوداع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض هذا الطواف عند المالكية كما ذكرنا سنة وليس واجبا. والدليل على ذلك عندهم آآ ان صفية حين حاضت رضي الله عنها آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بذلك قال احابستنا هي فلما قالوا له انها اصابت ايقاف الطواف الاصابة يوم النحر قال فلا اذن فوجه هذا الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الا تكون طافت الافاضة وان يكون ذلك حابسهم بمكة فلما اخبر انها ادت طواف الافاضة امرهم بان يخرجوا ولم يقل لهم بل ننتظر الى ان تؤدي طواف الوداع فدل هذا على ان طواف الوداع ليس واجبا لكن هذا الاستدلال فيه شيء ونحن نقول ان اه هذا الذي ذكر بالنسبة للمرأة الحائض وهي من ذوات الاعذار لا ينبغي تعميمه على الاحوال الاخرى على الحالات الاخرى حالة غير اولي الاعداء. ولذلك نقول يجب على آآ الحاج او المعتمر ان يطوف طواف الوداع مفهوم؟ ولكن نقول بالنسبة للحائض او اصحاب الاعذار لا حرج عليهم في ترك ذلك. وهذا مقتضى الاثر الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. امر بمعنى ان هذا واجب وامر الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خفف هذا واجب لكن خفف فيه عن الحائض بعد ذلك ذكر النبي صلى الله ذكر عفوا ذكر الناظم في آآ هذه الابيات ذكر قضية زيارة المسجد النبوي. وهذه ليست من مناسك الحج كما لا يخفى وانما لا ينبغي ان يفرط المسلم في زيارة المسجد النبوي وذلك لعظيم فضله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وذكر منها المسجد النبوي على صاحبه افضل الصلاة والسلام فاذا من ذهب الى تلك البلاد وحج آآ يعني فقط ثم رجع هذا لا بأس يعني حجه تام ولا اشكال ولكن ما ينبغي له ان يفرق ويحرم نفسه من هذا الاجر العظيم بان يترك الذهاب الى المسجد النبوي. هذا المسجد النبوي تشد له الرحال فينبغي ان يشد الرحال الى مسجد لكن ينبغي ان يحرص على ان تكون نيته ان يشد الرحل الى المسجد لا الى القبر فاذا وصل المسجد فانه يزور القبر. فلا اشكال في زيارة القبر. لكن الاشكال في ان يشد الرحلة لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة يعني فيها تفصيل كثير وتحرير كبير. ومن افضل من اعطى هذه المسألة حقها بل افضل من اعطاها حقها من العلماء وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه من المسائل التي سببت له محنا اه في حياته وبعد مماته ايضا. وكذب عليه فيها الشيء الكثير وادعي عليه انه يحرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الامور هذا كله غير صحيح ومذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة جلي صحيح موافق للادلة موافق اه فعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بمن فيهم الامام مالك رحمه الله تعالى قال وسر لقبر المصطفى بادبي ونية تجب لكل مطلبي اه نحن قلنا يشد الرحل للمسجد لا اه خصوصي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سلم عليه اي عندما تصل الى اه المسجد النبوي يشرع لك اولا ان تصلي في الروضة التي تسمى الان الروضة الشريفة اه وذلك للحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث ابي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومن بريء روضة من رياض الجنة لا شك ان من الفضل العظيم ان يحرص المسلم على ان يصلي في هذا المكان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. ثم يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه يسلم عليه كان يقول مثلا السلام عليك يا رسول الله وايضا يسلم يتنحى قليلا فيسلم على ابي بكر رضي الله عنه ثم على عمر رضي الله عنه اه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا ابتاه فهذا هو التسليم. قال سلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر نلت التوفيق. هذا البيت على آآ البحر السريع لذلك اه يعني هذا من الاشياء التي ينبغي التنبيه عليها من الناحية العروبية هذا على السريع وليس على الرجس قال واعلم بان ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا آآ وعجل الاوبة اذ نلت المنى. يعني هذا المقام المقصود به آآ لعل المقصود به الروضة. لان روضة من رياض الجنة. واذا كان الشخص امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يدعو فانه يستقبل القبلة يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز له اذا ان يدعو اه يستقبل القبلة ويدعو ثم بعد ان ينتهي من هذا كله قال وعجلي الاوبة اي الرجوع اذ نلت المنى اذا انتهيت من مناسك الحج ومن زيارة المسجد النبوي فعليك ان تعجل الرجوع وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله قال يدخل ضحى بمعنى ان المشروع ان تدخل في النهار وان لا تدخل في الليل وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من ذلك الا تقدر على الناس نومهم. وايضا الا تدخل عليهم في حال ان لا تدخل على اهلك في حاله. يكونون آآ في غير الصالحين لان يستقبلوك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المهيبة قال وادخل ضحى واصحب هدية السرور الى الاقارب ومن اللي كادوا؟ اي يشرع لك ايضا ان تحضر معك من حجك شيئا من الهدايا تدخل به آآ السرور الفرح على اقاربك واحبابك واهلك وهذا كله انما هو من الاخلاق الحسنة اه ودليله الادلة العامة التي تدل على مشروعية الهدية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها الى غير ذلك من الادلة وبهذا البيت نكون باذن الله سبحانه وتعالى وبحمد منه سبحانه وتعالى قد انتهينا آآ من آآ هذا المتن متن المرشد المعين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما اخذنا من هذه الابيات وشرحها وان يوفقنا الى دورات علمية قادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين