بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس التاسع والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشم رحمه الله تبارك وتعالى وفيه نواصل باذن الله عز وجل كلامنا المتعلقة بكتاب الحج كنا قد ذكرنا في درسنا السابق اركان الحج وذلك في قول الناظب الحج فرض مرة في العمر اركانه ان تركت لم تجبري الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى والتواف راجفة شرحنا الركنين الاولين وهما الاحرام والسعي بين الصفا والمروة وبقي لنا ركنان هما الوقوف والطواف قال وقوف عرفة ليلة الاضحى وليلة الاضحى هي الليلة التي آآ تتلو يوم التاسع من ذي الحجة لان الاضحى هو يوم العاشر من ذي الحجة وسيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى معنى الوقوف و الوقت المقدر له في الزمان وهل يكون ليلا او نهارا؟ او يجمع بينهما الى ما غير ذلك من الامور التي سنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في موضعها لكن هنا نكتفي بان نذكر الدليل على كون الوقوف ركنا من اركان الحج فنقول ان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم ولا خلاف بان من ترك هذا الوقوف فانه لا حج له والدليل على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة وهذا يفيد الحصر يهيل الحصر وهو صريح بالدلالة على الركنية ولذلك اجمعوا اجمع العلماء على ركنية الوقوف بعرفة وانه لا حج لمن فاته هذا الوقوف ومن الادلة الدالة على ركنيته ايضا ما جاء في حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة واتاه ناس من اهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج قال الحج عرفة هذا هو الذي ذكرنا من قبل مختصرا فمن جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه فجمع اي مزدلفة وايضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة الى اخره وهو دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم لكن هذا ليس صريحا في الركنية كالحديث الاول الذي ذكرنا ومما يدل ايضا على هذا المعنى الذي نحن بصدده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى كفسه ومفهوم ذلك ان من لم يفعل ذلك لم يتم حجه وهذا الحديث جاء في له يعني قصة وذلك ان عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل قيء اكلمت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نسع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضاء كثافة هذا هو الدليل على ركنية وقوف عرفة واليه فمن فاته الوقوف فان حجه باطل ان فاته الوقوف فان حجه باطل ويجب عليه ان يقضيه من العام الذي آآ من العام القابل يعني قال ثم قال والطواف رجفة رجفه اي تبعه والمقصود بالطواف هنا خصوص طواف الافاضة. فهو الذي يعد ركنا واما ما يسمى طواف القدوم فهذا سيأتي في الواجبات التي ليست اركانا والطواف لا يخفى انه انواع منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فطواف الافاضة هذا معروف وسيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى صفة الطواف هذا عند ذكرنا لصفة الحج الاجمالية ووقت هذا الطواف يبتدأ من فجر يوم الاضحى الى آآ تمام شهر ذي الحجة هذا على قول جماعة من اهل العلم يستمر الى تمام شهر ذي الحجة واخرون يجعلونه يعني لا يستمر في شهر ذي الحجة كله وانما في ايام الحج هذه المخصوصة يعني ايام التشريق يعني في الاوحى وايام التشريق لكن لعل الاصح ان شاء الله تبارك وتعالى انه يستمر ايام ذي الحجة يعني وقته مستمر في ما دام ذو الحجة لم ينتهي لكن لا شك ان وقته المختار هو يوم الاضحى وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المختار والافضل هو موافقة السنة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها اصحابه رضوان الله تعالى عليهم ونقلوها عنهم مفصلة وهذه ستأتي ان شاء الله تعالى في صفة الحج لكن هذا الوقت المختار والافضل لا ينافي ان الوقت اه يمتد ان وقت طواف الافاضة يمتد في الشهر كله فمن اداه في اي وقت من الشهر فلا شيء عليه لكن يقولون اذا فات شهر ذي الحجة اه وادى هذا الطواف بعد اه زوالي هذا الشهر وبعد انتهاء هذا الشهر فعليه الهدي هذا الخلاف لعله يبنى ايضا من ضمن ما يبنى عليه على قضية تعريف اشهر الحج على تأليف اشهر الحج هل هي يدخل فيها شهر ذي الحجة كاملا او اه فقط الايام الاولى منه الى يوم الاضحى اه ولكل اه قول من القولين ادلته واما الدليل على وجوب طواف الافاضة او ركنيته هو مذكور في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نتخوف ان تحيض صفية قبل ان تفيض يعني قبل ان تطوف طواف الاصابة قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا صفية كنا قد افاضت قال فلا اذا وايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على باب خدائها كئيبة حزينة وقال اقرأ حلقا هذا دعاء بالعقل والحلق ولكن لا يراد حقيقته انما هو من الادعية التي يتداولها العرب في خطابهم ولا يقصدون معناها كما يقولون مثلا تربت يداك ونحو ذلك قال اقرأ حلقى انك لحابشة ما قال لها اكنت اصبت يوم النحر قالت نعم قال فامشي لي فهذا معنى آآ هذا من الدليل على وجوب آآ طواف الافاضة لانه لو لم يكن واجبا لما آآ كانوا لما كانت تحبسهم يعني لما كانوا ينتظرون لزاما حتى تؤدي هذا الطواف لكن لو لما افاضت يوم النحر ايقافت طواف الافاضة يوم النحر فقد ادت ما عليها. فحين اذ لا اشكال في ان تنشر نعم وطواف الافاضة يسمى ايضا طواف الزيارة وبعضهم يسميه ايضا طواف الحج لانه هو فركن الحج بخلاف الانواع الاخرى من الطواف فهذه اذا اركان الحج. بعد ذلك ينتقل الى ذكر الواجبات وهي الواجبات التي تجبر بالدم فقال والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعتا الطواف ان تحطما نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى احرام ميقات فذو الحليفة لقايبة للشام ومصرا جحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمني اتيها وفاق تجرد من المخيط تلبية والحلق مع رمي الجمار توفية ذكر الناظم هنا الواجبات التي تجبر بالدم فذكر منها احد عشر فعلا ذكر منها احد عشر فعلا واستطرب عند ذكر احدها وهو الاحرام من الميقات الى ذكر المواقيت المكانية فاذا نتبع الناظم رحمه الله تعالى في شرح هذه الافعال التي تعد واجبات ونذكر شيئا من ادلتها على ان آآ على اننا سنعيد ذكرى هذه الواجبات في صفة الحاج ونعيد ذكرى آآ شيء من تفاصيلها وادلتها ونحو ذلك من على كل حال نحن في شرح هذا المتن نكتفي الاقل الذي يحصل به الفاء الذي تحصل به الفائدة ل آآ المبتدئ والا من اراد التفصيل فهذا يعني يحتاج الى ذكر الذكر الاحاديث الكثيرة وذكر خلافات اهل العلم ونحو ذلك من الامور وهذا يقول بنا جدا. ونحن نذكر فقط اه المسائل وادلتها اختصارا قال والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت. اي قد جبرت بدم اذا عندنا اعمال المناسك على ثلاثة انواع اما اركان واما واجبات غير اركان واما سنن ومستحبات فالاركان هي الواجبات التي لا تنجبر بالدم وهي الاربعة التي ذكرنا من قبل والواجبات هي الافعال التي تنجبر بالدم يعني في ذبح الهدي وهي هذه الافعال التي ذكر الناظم هنا والسنن والمستحبات هي التي لا يجب بتركها شيء. يعني من تركها فلا شيء عليه اهو و ان بعضهم لم يذكر هذه السنن والمستحبات فكأنه يقول كل ما سوى هذه الاركان وهذه الواجبات فهو من قبيل السنن والمستحبات فلا حاجة الى شربها خاصة انها كثيرة جدا ويأتي اغلبها في صفة الحج والحق ان آآ يعني هذا الذي ذكره الناظم هنا من هذه الواجبات ليس هو كل الواجبات الموجودة التي يذكرها الفقهاء بل انما ذكر بعضها ولم يشكو فيها ذكر بعض هذه الواجبات ولم يستوفها وترك كثيرا من الواجبات لم يذكروا اختصارا واعتمادا على ان هذا المثنى موجه عن مبتدئين اوكي والا فبعض العلماء كما ذكر الشارح رحمه الله قال ان الامام الحطاب في منشكه ذكر اكثر من اربعين فعلا لكن بعضها متفق على وجوب الدم فيه وبعضها مختلف فيه وهذه المسألة وهي مسألة ما يجب فيه الدم وما لا يجب فيه الدم. هي من اكثر مسائل الخلاف بين العلماء في الحج يعني الخلاف فيها كثير ولا نحب الان ان نذكر يعني سبب الخلاف بان لكل مذهب من المذاهب اه ولكل طائفة من العلماء طريقة في اعتبار متى يجب الدم ومتى لا يجد؟ يعني لكل منهم ضابط في هذه المسألة ولكن ذكر ذلك شرحه الاستدلال له يقول بنا جدا. فنكتفي بشرح هذا الذي ذكره الناظم هنا اه نؤجل مثل هذه التفاصيل الى اه درس اكثر تفصيلا في شرح الرسالة مثلا ان شاء الله تعالى زيد قال والواجبات غير اركان بدم قد جبرت منها وهو حتى حين قال منها يعني هذا اشارة الى ان ما سيذكره انما هو بعضها لا كلها. لان من هذه تفيد معنى التضعيف منها طواف من قدم طواف من قدم هو الذي يسمى طواف القدوم وطواف القدوم انما سمي هكذا لانه هو الطواف الذي يبدأ به الحاج حين يقدم مكة حين يدخل مكة ولكن ينبغي ان نوضح مسألة مهمة وهي ان هذا الطواف وهي ان هذا الطواف خاص المفرد والقارن المفرد والقارن هو الذي يطوف هذا الطواف الذي يسمى طواف القدوم واما المتمتع فنحن نعرف ان المتمتع يبدأ بالعمرة هذا طواف العمرة يغنيه عن طواف القدوم والعمرة ما هي؟ العمرة هي طواف وسعي وحلق مع احرام فاذا اهم اول شيء في هذه العمرة بعد الاحرام هو الطواف فالمتمتع حين يطوف طواف العمرة هذا يغنيه عن طواف القدوم اذا عملا آآ او صبرا على ان الافضل هنا على ان الافضل عند المالكية هو اه طواف هو عفوا الافراد فان الطواف الاول يسمى عندهم طواف القدوم. طيب هذا الطواف دليله ما جاء عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان اول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت اهو وايضا عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا وسيأتي شرح ذلك في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى فهذا هو دليل طواف القدوم لكن هنا مسألة وهي ان وجوب طواف القدوم انما هو على من ليس من اصحاب الاعذار ومثال اصحاب الاعذار الحائض وفي حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلم تؤذي هذا الطواف الذي هو طواف القدوم وايضا من اصحاب الاعذار الذين يلحقون بالحائض مثلا المجنون او الذي اغمي عليه ونحو ذلك. هؤلاء كلهم لا بأس بان لا يأتوا بطواف القدوم وايضا الذي يسمى المراهق والمراهق هو الذي ضاق عليه الوقت كشخص مثلا جاء الى مكة يعني في يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم وقوف عرفة او جاء حتى في اخر اليوم فهذا اذا اراد ان يؤدي طواف القدوم ثم بعد ذلك ينتقل الى عرفة ليؤدي الركن ركن الحج الاعظم الذي هو الوقوف. هذا يضيق عليه الوقت فهذا ايضا يترك طواف القدوم ولا شيء عليه والاصل في هذا اه حديث من بلاغات مالك رحمه الله تعالى ان سعد ابن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع اهو وايضا ذكروا ان الناس الذي ينسى الطواف القدوم ايضا اه لا شيء عليه هذا على خلاف عندهم في هذه النسخة جيد هذا ما يمكن ان نقول عن قواصي القدوم. هنالك ايضا شيء اخر وهو ان هذا الذي نذكره عن طواف القدوم خاص الذي يحرم من الحل يعني الذي يأتي من مكان خارج الحرم كحالنا نحن متنحيين نذهب الى الحرم فاننا نأتي من الحل من من الامكنة التي هي خارج حدود الحرم فنحن اذا مطالبون بطواف القدوم لاننا قدمنا على الحرام لكن الذي هو يعني في مكة ويحرم من مكة قالوا هذا لا يحتاج لطواف القدوم لانه اه محرم من مكة ولم يقدم عليها ثم قالوا ووصله بالسعي ووصفه بالسعي مشي فيهما معنى ذلك ان من الواجبات ايضا السعي بين الصفا والمروة حال كونه موصولا بطواف القدوم على كونه موصولا بطواف القدوم اهو هذا معنى قوله اه ووصله بالسعي نعم والدليل على ذلك اه ما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا الى ان ذكر صفة الطواف ثم قال ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخر صفة وايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم ساعة ثلاثة اطواف ومشى اربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة فاذا اه لابد من هذا السعي سعي بين الصفا والمروة موصولا بطواف القدوم. فان لم يصله يعني على مذهب المالكية ان لم يصله به يعني جاء بالسعي لكنه لم يصله بالطواف او ترك السعي مطلقا ما اتى بالسعي اصلا فهذا عليه الدم. اذا هنا اما ان تعد هذه كلها سورة واحدة واما ان تعد صورتين الصورة الاولى انه ترك السعي رأسا والصورة الثانية انه اتى بالسعي لكن اتى به بعد طول الزمن فلم يصله بالطواف هم في هاتين الحالتين يقولون ان عليه الدم قال مشي فيهما بمعنى انه يجب عليه ان يمشي في الطواف وفي السعي الا لعذر الا لعذر فالاصل اذا المشي فيهما فان ركب ولم يمشي بغير ضرورة فان عليه ان يعيد يعيد طوافه ويعيد سعيه وان فات الوقت فانه يحتاج الى ان يجبر ذلك بدم هذا مذهب المالكية في هذه المسألة والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرمل ثلاثا ومشى اربعا هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه ان يطوف او يسعى راكبا لكنه فعل ذلك ماشيا واذا جمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فانه ينتج ما ذكرناه من وجوب هذا المشي الا لضرورة نعم ثم قال وركعتا الطواف ان تحتما وركعتا الطواف ان تحطم اه الصلاة ركعتين بعد الطواف الواجب واليه اشار بقوله ان تحتم اي ان وجب ان وجد الطواف الواجب وهو طواف كدوم وطواف الافاضة يلزم فيهما الاتيان بهاتين الركعتين قالوا هاتان الركعتان مرتبطتان بالطواف فلما كان هذا الطواف واجبا كانت كانتا ايضا واجبتين جيد والدليل ما جاء في صفتي وحج النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ان طاف صلى الله عليه وسلم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلاه واتخذوا واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وسيأتي هذا ايضا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال نزول مزدلفة في رجوعنا. الاصل نزول مزدلفة لكنه حدث الهاء او التاء حدثها اه لاجل الوزن فقال نزول مزدلفة عند في رجوعنا اي عند الرجوع من عرفة ليلة النحر هذا النزول الذي يذكر المالكية هنا انه واجب دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته نزل وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا وان اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعبة فبال ثم توظأ ولم يسبغ الوضوء وقلت له الصلاة وقال الصلاة امامك فجاء المزدلفة فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم صلى المغرب ثم اناح كل انسان اقيمت الصلاة ثم عفوا ثم اه اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما اي لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا وهذا النزول في مزدلفة اقله حط الرحال عند المالكية اقله حطوا الرحال ولا يكفي كما يقولون ان ينيخ بعيره لكن لابد ان يحط رحاله يعني ينزل متاعه الى مزدلفة هذا اقل شيء. فمن تركه فعليه الدم لكن من اراد التمام والكمال في الفعل والافضل فانه الافضل هو المبيت في مزدلفة وليس فقط حط الرحال فيه لكن اقل شيء حطوا الرحال وبعض العلماء يعني له تفصيلات في هذا بعض العلماء يشترط مثلا آآ نصف الليل المبيت نصف الليل على الاقل وبعضهم يجعل المبيت في المزدلفة من اركان الحج وهكذا المسألة وخلاف لكن اقل ما يقال في هذا النزول بمزدلفة ان يحط رحاله ويصلي المغرب والعشاء فيها فهذا من تركه فان عليه اذن ثم قال مبيت ليلات ثلاث بمنى والمقصود بهذه الليلات الثلاث ليالي التشريق والا فما كان قبل يوم عرفة هذا ليس واجبا. يعني مبيت ليلتي يوم عرفة بمنى هذا مستحب سنة لكنه ليس واجب الواجب انما هو مبيت تلك الليلات الثلاث التي تسمى ليالي التشريق ودليل ذلك اه ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. يعني العباس كان مسئولا عن السقاية فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يبيت في مكة ولا يبيت بمنى فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اه عن ابي بكر ابن حزم في عند الامام مالك الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوتة خارجين من منى فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص ويأذن لبعض الناس من اصحاب الاعذار في ان يبيتوا خارج منى دليل على ان المبيت في منى واجب لأنه لا لا يرخص في ترك المستحب لان من ترك المستحب لا شيء عليه اصلا ولا يحتاج ان يستأذن فكونهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في ذلك هذا دليل على ان الاصل فيه الوجوب الا لعذر كهذه الاعذار التي ذكرت في هذه الاحاديث وقد يقاس عليها غيرها ثم قال احرام ميقات اي من الواجبات ان يحرم الحاج من المواقيت التي تسمى المواقيت المكانية وسيأتي ذكرى ان شاء الله تبارك وتعالى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لاهل كل جهة من الجهات الجغرافية الكبرى ميقاتا يحرمون منه مفهوم وعليه فكل من جاوز الميقات بغير احرام فانه يجب عليه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه وان فعل ذلك فلا شيء عليه. لكن من جاوزه من جائز الميقات ويعني حلالا غير محرم واحرم بعد ذلك فانه يجب عليه الدم مفهوم؟ فانه يجب عليه الدم ولو عاد اليه هذا لابد له من الدم مفهوم؟ فاذا ملخص المسألة ان من جاوز الميقات بدون احرام يجب عليه الرجوع فاذا رجع واحرم يعني واحرم من الميقات فلا شيء عليه لكن لمن جاوزه حلالا واحرم بعد ذلك فهذا يجب عليه الدم ولو رجع الى الميقات واعاد الاحرام منه وسيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى ذكر المواقيت وان نظمها الناظم هنا في قوله فذو الحليفة الى اخره لكن اه نتركها لما بعد ونكمل ذكرى هذه الواجبات قال تجرد من المخيط التجرد من المخيط المقصود به ما يحيط بالجسد وذلك يكون قبل الاحرام وسيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى وصف محظورات الاحرام ووصف لباس الاحرام فيما يأتي من ابيات النار التعبير بالمخيط هو من تعبيرات الفقهاء واول من ذكره فيما يقال هو ابراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى وهو من التابعين والا ليس في السنة ذكر شيء اسمه المحيط او المخيط لكن هذا من تعبيرات الفقهاء المذكور في السنة هو نوع نوع معين من اللباس يعني الاحرام في ازار ورداء نوع من المعين من اللباس الذي لا يلبس المنهي عنه وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا من لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فاذا هنالك انواع من الالبسة لا تلبس وسيأتي تفصلها ان شاء الله تبارك وتعالى وفي وصف احرام النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم في ازار ورداء وهذا هو ما يلخصه الفقهاء بقولهم المحيط المخيط والمحيط اهو ولكن ترضوا هذا اللفظ وكثرة استعماله بين العوام ادى الى انهم يفهمون من ذلك اشياء لم تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهمون من المخيط ان كل من فيه خيوط كلما خيط فانه يكون محرما بالاحرام وهذا غير صحيح نعم التجرد من المخيط بعده تلبية والتلبية مذكورة في احاديث كثيرة بصيغ بينها شيء من الاختلاف لكن الصيغة المشهورة هي التي ذكرنا من قبل وهي الواردة في حديث جابر رضي الله عنه بوصف حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فاهلنا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه الصيغة هي افضل الصيغ وهي التي ينبغي ان يحافظ عليها الحاج وان اتى ببعض الصيغ الاخرى الواردة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فلا بأس لكن لا يترك الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيرها اه بل يحافظ على هذه الصيغة ولا بأس ان يأتي بين الفينة والاخرى اه بعض الصيغ الاخرى هذه السلبية ثم قال اه والحلق مع رمي الجمار كوكيا. والحلق او التقصير. لكن الناظمة ذكر الحلقة اكتفاء وقد ورد الحلق والتقصير في قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق طائفة من اصحابه وان بعضهم قصر وورد في السنة ما يدل على ان الحلق افضل من التقصير وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ونادى عليه المقصرين الا مرة واحدة وذلك في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين هذا الحديث عند البخاري وغيره وسيأتي موضع الحلق في العمرة والحج في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى في الحاجة لا يكون بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي وفي العمرة يكون بعد اداء مناسك العمرة التي هي الطواف والحلق والتقصير هذا للرجال. واما النساء فليس لهن الا التقصير وهذا باتفاق العلماء فلا يجوز الحلق في حقهما وانما التقصير اه وورد في الحديث ليس على النساء حلق وانما عليهن او التقصير ثم قال رمي الجمار توفي توفي بمعنى ان هذا اخر ما يذكره الناظم من واجبات الحج رمي الجمار يدخل فيه رمي جمرة العقبة يوم النحر يعني يوم عاشر من ذي الحجة ورمي الجمار كلها يعني الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة بعد ذلك في ايام التشريق بعد الزوال من ايام التشريق ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم النحر ضحى اي في وقت الضحى وورد في الاحاديث وصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق من الرمي لتلك الجمار وكيف كان ذلك الرمي وما يفعله وصيغة الرمي وصفته هذا سيأتي ان شاء الله تعالى في صفة الحج. ولذلك من ترك الرمي آآ جملة فعليه دم بل هم يقولون من ترك رمية احدى الجمرات فعليه ذنب. او من ترك حصاة من الحصيات السبع التي تربى بها كل جمرة من الجمرات هذا ايضا يقولون عليه ذنب والله تعالى اعلم ولذلك نرجع الى المواقيت المكانية المواقيت المكانية مية التي ذكرها الناظم بقوله فذو الحليفة لطيبة بطيبة الاصل طيبة لكنه حدث التاء كما فعل مع مزدلفة وذلك لاجل الواجب فقال فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر جحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن هذه المواقيت هي اولا ذو الحليفة ثم الجحفة ثم قرن ثم ذات عرق سيلملم اولا ميقات اهل المدينة هو الذي يسمى ذا الحليفة مفهوم ذو الحليفة هذا ميقات اهل المدينة وهو معروف معروف الان قريب جدا من المدينة نعم و اه ميقات اهل الشام ومصر هو جحفة والجحفة على موضع اه في شمال مكة يعني على يعني تقريبا هو الان في الحقيقة الجحفة خربت لكن الذي يعني يحرم منه الناس الان هو الذي يسمى رابغا رابغ انا نسيت ذو الحليفة هو الان يسمى ابيار علي يسمى ابيار عالية وهو قريب جدا من المدينة اه اما الجحفة فهذا كما قلت القرية قرية الجحفة هذه خربت والذي يعني يحرم منه الناس هو قرية قريبة منها تسمى رابغا ورابغ هذه في الشمال اه مكة في شمال مكة تقريبا على بعد نحو مئتي كيلو متر من مكة هذي الجحفة هي ميقات اهل الشام ومصر كما ذكر الناظم هنا وهي ميقات ايظا اهل المغرب ميقات اهل الشام ومصر والمغرب اه بعد ذلك عندنا قرن والمقصود بقرن قرن المنازل وقرن المنازل هذه اه ميقات اهل نجد وهذا الميقات هو اقرب المواقيت لمكة يعني بينه وبين مكة تقريبا نحو تسعين كيلومترا ويسمى السيل آآ عندنا ذات عرق هذا ميقات اهل العراق نقاط اهل العراق وعندنا يلملم نقاط خاص لاهل اليمن وهو يقع جنوب مكة وهذا طبيعي لان مكة لان اليمن في جنوب مكة فاذا يلملم تقريبا بنحو مائة وكذا مائة وعشرين او مائة وعشرة كيلومترا جنوب مكة هذا يسمى الان قالوا يسمى السعدي ان اغلب هذه المواقيت الاسماء الاصلية هجرت وصارت تسمى باسماء جديدة اذا هذا في الحقيقة لو كان بالسلطات ان نأتي بخريطة ونرسم في هذه المواقف سيكون ذلك اوضح واظهر فنذكر الميقات ونذكر ايضا آآ ميقات من؟ يعني حين نقول مثلا آآ قرن المنازل هو ميقات نذكر نجد اين توجد ثم نشير الى الميقات اين يوجد وهكذا هذا في الحقيقة افضل شيء لفهم هذه الامور واذا تيسر في ما يستقبل من الايام ان نأتي بخريطة ونعيد شرح هذه المسائل نفعله ان شاء الله تبارك وتعالى اذا هذه المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الاحاديث الصحيحة من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها اذا هذه المواقيت هي مواقيت ليه اه اهل هذه المناطق المذكورة في الحديث وايضا هي مواقيت لمن مر عليها من غير اهلها يعني من اهلي البلدان الاخرى وهذا معنى قوله اتيها وفاق اتيها وفاق قال الشارح وفاق اه وقف عليها واصلها وفاقا مفعول من اجله اهو اي وفاقا لمن كان من اهلها الذي يأتيها من غير اهلها فانه يحرم منها وفاقا لاهلها هذه القاعدة العامة لكن قالوا يستثنى من ذلك من كان ميقاتهم الجحفة وهم اهل الشام ومصر هؤلاء قالوا اذا مروا بذي الحليفة وذي الحليفة قبل الجحفة يعني وقريب من المدينة كما ذكرنا. اذا مروا بذي الحليفة هل هل يحرمون من ذي الحليفة او لانه هذا الميقات الذي مروا به او يستمرون الى ميقاتهم الذي هو الجحفة اهو قالوا يجوز لهم ان يجاوزوا ذا الحليفة حتى يصلوا الى ميقاتهم الذي هو الجح لكن مع ذلك الافضل لهم ان يحرموا آآ من ذي الحليفة لانه ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت. ان هذا الاستثناء الوحيد فيما يذكره العلماء في هذه المسألة فانهم اهل الشام ومصر ميقاتهم هو الجحفة. اذا من المفروض انهم آآ اذا مروا على ذي الحليفة القاعدة عندنا ان من مر من اهل البلدان الاخرى على ميقات اهل بلد معين فانه يحرم من ذلك الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اذا المفروض ان يحرموا من ذي الحليفة. قالوا لكن يجوز في هذه الحالة وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية التي يمكن ان نوضحها ان شاء الله تبارك وتعالى في الخريطة. يجوز في هذه الحالة لهم ان آآ يجاوزوا ذا الحليفة فما يحرم الا من الجحر ولكن مع ذلك الافضل لهم ان يحرموا من ذي الحجة اذا هذا حكم اه هؤلاء وهذه حكم هذه المواقيت. بقي ان نذكر ان الحديث الذي ذكرنا ليس فيه ذكر ذات عرق. ذكرنا ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم فلذلك اه العلماء مختلفون في ذات عرق هذا هل ثبت تحديده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ام انه لم يثبت ذلك في حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلاف لكن مع ذلك العلماء مجمعون على ان ذات عرق هو ميقات اهل العراق وعن ابن عمر هذا في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما فتح هذان النصران اتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهي طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم تحدى لهم ذات عرق فحب لهم ذات عرق. فهذا قد يستفاد منه ان ذات عرق لم يكن آآ محددة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من فعل عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه فهذه المسألة كما ذكرت خلافية وعلى كل حال الناس مجمعون عليها ولا اشكال في ذلك اذا انتهينا من واجبات الحج وما بقي الا ان نشرع ان شاء الله تبارك وتعالى في صفة الحج وهذا الذي سيأتي ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل في قوله وان ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمعا ان جئت رابغا الى اخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين