بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الرابع من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين في اصول الفقه وكنا قد شرحنا في الدرس السابق اه معنى الاصول معنى اصول لغة واصطلاحا وذكرنا معنى الفقه لغة وبقي لنا ان نذكر معنى الفقه اصطلاحا وهذا كله اي تعريف لفظ اصول وتعريف لفظ الفقه يدخل في تعريف اصول الفقه بالمعنى الاول اي بمعنى اي من جهة كونه مركبا اضافيا واما تعريف اصول الفقه من جهة كونه لقبا على العلم المعروف الذي نحن بصدد دراسته هذا سيأتينا فيما بعد ان شاء الله تعالى فقال والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ اصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد سنشرح كلام امام الحرمين اولا اي قوله ان العلم ان اصول الفقه ان الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم نرجع الى ما ذكره الحطاب في شرحه فنعلق عليه بما تيسر ان شاء الله تعالى تعريف الفقه هذا هو تعريف الفقه في اصطلاح الاصوليين واما في اصطلاح الفقهاء فهو مطلق حفظ مسائل الاحكام الشرعية العملية وما استنبط من الوارد في الكتاب والسنة وما استنبط منها اي من الكتاب والسنة فيدخل في ذلك حفظ المسائل مع ادلتها او بدون الادلة بعبارة اخرى الفقه في اصطلاح الفقهاء ليس حقرا على المجتهدين على اهل الاجتهاد بل يدخل فيه كل الاحكام التي نجدها في كتب الفقه منها احكام نطق بها الكتاب والسنة بدون حاجة الى الاستنباط ومنها احكام استنبطها اهل الاجتهاد ومنها احكام ذكرها اصحاب الوجوه والتخريج ونحو ذلك الى اخره ويدخل في ذلك بعض المسائل الملحقة الملحقة بالفقه التي يستعان بها على الفقه اذا هذا معنى الفقه في اصطلاح الفقهاء لكن هذا الان لا يهمنا الذي نحتاج الى معرفته هو الفقه في اصطلاح الاصوليين قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد و كنا قد ذكرنا في بعض الدورات السابقة تعريفا اخر اكثر شهرة من تعريف امام الحرمين هذا وهو الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية ولا شك ان التعريفين يمكن ان نقول انهما متوافقان في اغلب اه الامور ولكن بينهما فرق سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى قال معرفة الاحكام. المعرفة تطلق في الاصل على ما يرادف العلم والعلم في الاصل الاصطلاحي يقصد به اليقين. فالمعرفة والعلم واليقين في غالب استعمال اهل الاصطلاح يراد بها اليقين وذلك ان الادراك ينقسم الى اقسام فان كان هذا الادراك بالشيء مع عدم احتمال مخالف فهذا هو اليقين ما معنى انك متيقن من شيء معين معناه انك تدرك هذا الشيء ولا يوجد عندك احتمال لخلاف هذا الشيء لما يناقضه او يعارضه هذا اليقين بمصطلح العصر يمكن ان نقول اليقين هو درجة مائة بالمائة في الادراك وهذا قلنا يسمى ايضا معرفة ويسمى ايضا علما الدرجة التالية هي درجة ادراك الشيء مع احتمال مخالف مرجوح فهذا يسمى الشك بمصطلح العصر شيء يفوق الخمسين بالمئة ويقل عن مئة بالمئة اي تدرك الشيء ولكن لست متيقنا منه. عندك احتمال ان هذا الشيء قد يكون عكسه هو الصحيح. يوجد هذا الاحتمال. لكن هذا الاحتمال مرجوح وليس راجحا واغلب المسائل الخلافية الاجتهادية تدخل في هذا الباب عفوا ما يسمى الشك انا اخطأت يسمى الظن كان ينبغي تنبيهي للامر. هذا فقط سبق لسان هذا يسمى الظن فاغلب الاحكام الاجتهادية الفقهية هي من هذا القبيل بمعنى انك تجتهد في ادراك حكم معين ولكن على حد قول اه بعض ائمة السلف قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب بمعنى قولي صواب يحتمل الخطأ اي هذا هو الظن الراجح هذه مرتبة الظن ولكن اه هنالك احتمال بعد ذلك المرتبة الثالثة هي ادراك الشيء مع احتمال مخالف مساو. يعني وجود المساواة بينما تدركه وبين المذهب المخالف مذهب الخصم هذا يسمى الشك وهذه المرتبة صعب تحققها يعني من ناحية القسمة العقلية هذا شيء وارد لكن من جهة التطبيق العملي يصعب تحققها هذه بمصطلح العصر هي خمسون بالمئة خمسون خمسون خمسون بالمئة بمذهب وخمسون لمذهب الخصم ثم اخيرا المرتبة الرابعة مرتبة الوهم وهي ادراك الشيء ولكن مع احتمال راجح. وهذا كل ما كان اقل من اه خمسين بالمئة جيد هذا كله لنقول ان مرتبة العلم هي اقوى واعلى مراتب الادراك. وهي مرادفة لليقين اذا علم هذا فان التعريف الذي ذكره الجويني معرفة الاحكام ومثله التعريف الذي سار عليه جماعة من من المتأخرين العلم بالاحكام يرد عليه اشكال لان العلم والمعرفة قلنا تعني القطع واليقين ولكن اذا تأملنا في فقهي الفقهاء واستنباط المجتهدين فاننا نرى ان الغالب ان الغالب في الاحكام او في الادراكات التي يدركها الفقهاء عن طريق الاجتهاد. الغالب عليهم ان تكون من قبيل الظن الراجح لا من قبيل اليقين فهذا الاشكال جوابه ان يقال المعرفة والعلم في هذا التعريف ليست على بابها وانما المراد بها مطلق الادراك فيدخل في ذلك ما كان قطعيا وما كان من قبيل الظن الراجح مفهوم اذا لنتخلص من الاشكال نقول العلم المراد به الادراك وكان بالامكان ان نعبر بلفظ الادراك بدل التعريف بذل التعبير بلفظ العلم او المعرفة قال معرفة الاحكام الاحكام جمع حكم والحكم المراد به هنا الحكم يطلق على اصطلاحات متعددة لكن المراد بالحكم هنا اسناد شيء لآخر ايجابا او سلبا اسناد امر او شيء لاخر ايجابا او سلبا او بمعنى ايجابا او سلبا بمعنى اخر ثبوتا او نفيا فحين تقول مثلا الصلاة واجبة نسبت الوجوب للصلاة هذا من قبيل الايجاب او من قبيل الاثبات ويمكنك ايضا ان تقول مثلا صلاة الضحى ليست واجبة فهذه ايضا نسبة نسبت الوجوب لصلاة الضحى ولكن عن طريق والنفي لا عن طريق الايجاب والاثبات اي نفيت نسبة الوجوب للصلاة لصلاة الضحى. او سلبت عن صلاة الضحى نسبة الوجوب مفهوم وهذا هذه النسبة تشمل امورا كثيرة ولذلك فان الحكم بمعنى النسبة يدخل فيه امور كثيرة فهنالك الحكم الشرعي والعقلي والحسي و الاصطلاحي فالحكم الشرعي هو حين تكون النسبة مستفادة من الشرع كالمثالين الذين ذكرتهما انفا الصلاة واجبة الخمر حرام الوتر مندوب الى اخره هذه كلها نسب واحكام مأخوذة من الشرع فهذا حكم شرعي الحكم العقلي هو حين تكون النسبة قد استفيدت من العقل مثال ذلك ان تقول الواحد نصف الاثنين يعني بمجرد تصورك لي معنى الواحد وبمجرد تصورك لمعنى الاثنين عقلك يحكم وايضا بتصورك لمعنى النصفية عقلك يحكم على الواحد بانه نصف الاثنين هذه احكام عقلية ولذلك يتساوى فيها اهل الشرائع والملل والمحن كلها ثم هنالك الاحكام الحسية وهي الاحكام اي النسب المستفادة من الحواس اي من الحواس الخمس كقولك مثلا آآ الثلج بارد الثلج بارد. كيف عرفت هذا؟ يعني ما تحتاج الى الشرع في هذا وايضا لا مدخل للعقل في مثل هذه الامور وانما المسألة حسية مأخوذة من الحس تلمس الثلج فتعرف انه بارز ستحكم عليه بالبرودة ويدخل في ذلك الاحكام التجريبية يعني بعضهم يميز بين التجريبي والحسي. الاحكام التجريبية هي التي تستفيدها من التجربة يعني تجرب امورا معينة بعض الامور الطبية مثلا تجرب انك اذا اكلت آآ طعاما معينا فان ذلك يسبب لك مثلا اه ظرر في بدنك وفي جهازك الهظمي هذه مسألة تجريبية وعليها اعتماد كثير من العلوم الكونية ولكن ايضا تدخل في باب الحج ثم هنالك الاحكام الوضعية الاصطلاحية وهي التي يتواضع الناس عليها. يصطلحون عليها كقولك مثلا الفاعل مرفوع هذا اصطلاح اصطلح الناس اصطلح اهل النحو واهل اللغة على ان ينسبوا الرفع للفاعل هذا ليس امرا شرعيا ولا هو عقلي ولا هو حسي وانما هو مبني على التواضع والاصطلاح اذا قال معرفة الاحكام اي ادراك هذه الاحكام كلها ثم لفظ الاحكام هنا هذه ال اذا قلنا انها للاستغراق اذا قلنا بانها للاستغراق فان ذلك يضع لنا اشكالا جديدة ما معنى استغراق؟ اي اه يعني العموم استغراق العموم للاستغراق بمعنى ان الفقيه هو الذي يعلم كل الاحكام العلم بالاحكام او معرفة الاحكام اي كل الاحكام اذا قلنا للاستغراق فهنا اشكال وهو ان الفقيه يستحيل في العادة ان يكون عالما بكل الاحكام الشرعية هذا لا يوجد حتى عند اكابر المجتهدين لا يمكن ان يوجد مجتهد يعرف كل الاحكام الشرعية العملية فاذا قلنا للاستغراق هذا هو الاشكال. جواب الاشكال ان يقال نلتزم ان ال تفيد الاستغراق ولكن نريد بمعرفة الاحكام المعرفة بالقوة لا المعرفة بالفعل ما الفرق بين الامرين معرفة الشيء بالفعل يعني ان تعرفه ان تعلمه حقيقة ومعرفة الشيء بالقوة بمعنى ان تكون مستعدا لمعرفته عندك القدرة لمعرفته عندك الملكة لمعرفته. انت متهيأ لمعرفته سواء عرفته حقا او لم تعرفه مفهوم جئ باي مجتهد في هذا العصر مثلا ثم اطرح عليه نازلة من النوازل ظهرت الان ولم تظهر من قبل ما كانت معروفة من قبل فهو يجتهد فيها ويعرف الحكم الشرعية طيب قبل ان تنزل هذه النازلة لن يكون هذا المجتهد يعرف هذه المسألة اذا هذا الحكم كان غائبا عنه ولكن هل كانت عنده القدرة والتهيأ لمعرفة ذلك؟ نعم اذا آآ يعني استنضف واعمل جهده واستفرغ وسعه فانه يستطيع ان يعرف فاذا هذا معنى قولنا المقصود المعرفة بالقوة لا بالفعل فمعرفة الاحكام الفقيه يكون عارفا بهذه الاحكام بنوعيه. بعض الاحكام يعرفها بالفعل وكثير من الاحكام يعرفها بالقوة يكون عنده التهيؤ لمعرفتها هذا معنى قولي الجويني معرفة الاحكام ثم قال معرفة الاحكام الشرعية قوله الشرعية احتراز وهذه طريقة المناطق في الحج اي التعريف يذكر اولا الجنس ثم يذكر الفصول التي يحترز بها مفهوم اذا الجنس معرفة الاحكام لكن معرفة الاحكام تشمل امورا كثيرة. فيبدأ في الاحتراز في ذكر ما يسمى بمحترزات الحد الاشياء التي تذكر في الحد لنخرجها منه لنخرجها من التعريف. فحين قال اه الشرعية فهو يخرج كل ما ليس شرعيا فاخرج بذلك الاحكام العقلية والحسية والاصطلاحية جاي معرفة الاحكام الشرعية بعد ذلك قال التي طريقها الاجتهاد ولم يذكر لفظ العملية كما هو في التعريف الاخر المشهور وذكرهم للعملية في التعريف المشهور لم لان الاحكام الشرعية نوعان منها احكام عملية ومنها احكام اعتقادية يعني احكام يترتب عليها عمل كأغلب مسائل الفقه واحكام اعتقادية يعني يعتقدها المكلف في قلبه كاغلب المسائل المذكورة في علم التوحيد. على اننا اذ نقرر هذا التفريق فلا شك ان كثيرا من المسائل المذكورة في كتب علم التوحيد وعلم العقيدة هي ايضا عملية وتترتب عليها اشياء عملية وبعض الامور المذكورة في كتب الفقه فيها ايضا اشياء اعتقادية تعتقد والمقصود ان هذه التفرقة ليست على بابها وليست تمييزا صارما ولكن لاجل التيسير نقول الاحكام نوعان عملية واعتقادية فذكر العملية في التعريف لاخراج الاحكام الاعتقادية ثم في التعريف يقول المكتسب من ادلتها التفصيلية المكتسب من ادلتها التفصيلية اي هذا العلم يكون مكتسبا من الدليل التفصيلي والاكتساب من الدليل التفصيلي هو ما يسمى الاجتهاد فاذا قوله في التعريف المكتسب من ادلتها التفصيلية في قوة قول الجويني في التعريف الاخر التي طريقها الاجتهاد فيبقى لفظ العملية غير مشار اليه في تعريف الجويني مفهوم و قد يقول قائل انه حين قال في التعريف التي طريقها الاجتهاد فانه بذلك اخرج الاحكام الاعتقادية لان الاحكام الاعتقادية المذكورة في كتب العقيدة ليست اجتهادية ولا تؤخذ عن طريق الاجتهاد بل كلها مسائل قطعية واضحة جاء بها الكتاب والسنة. قد يقول قائل هذا وسيشير اليه الشارح ان شاء الله تعالى ولكن هذا محل نظر نعم اغلب الاحكام الاعتقادية قطعية يقينية مأخوذة مباشرة من الكتاب ومن السنة واجمع عليها السلف الصالح. الاغلب هكذا. ولكن من مسائل الاعتقاد ما هو خلافي ولا اقصد بالخلاف هنا الخلافة بين اهل السنة وطوائف المبتدعة من جهمية وجبرية ومعتزلة ومرجئة ونحو هؤلاء. ما اقصد هذا الخلاف؟ لان هذا خلاف غير معتد به ولسنا ملزمين بمراعاته. ولكن اقصد ان من مسائل في اعتقادي ما وقع فيه الخلاف حتى بين السلف الصالح رضوان الله عليهم كالخلاف الذي وقع بين الصحابة فيه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه آآ ليلة الاسراء ام لا؟ هذا خلاف موجود من زمن الصحابة نرجح فيه ما تبين لنا وكيف نرجح عن طريق الاجتهاد؟ فالمقصود هنا ان من مسائل الاعتقاد ولكن هذا قليل. نركز على كونه قليلا اغلب المسائل الاعتقادية هي مسائل قطرية يقينية اجماعية. ولكن منها ما طريقه الاجتهاد. وعليه فانك حين تقول في للتعريف التي طريقها الاجتهاد فانك لا تخرج بذلك الاحكام الاعتقادية وعليه فالذي يظهر لي والله اعلم اننا نحتاج في تاريخ الجويني الى ان نزيد لفظة العملية لنخرج الاحكام الاعتقادية. والله اعلم اذا قال الاحكام معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد التي طريقها الاجتهاد هذا واضح واما تعريف الاجتهاد فهذا لن ندخل فيه الان لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى في اواخر هذا العلم في اواخر هذا الكتاب سنذكر فيه اه معنى الاجتهاد وشروطه الى اخره لكن المقصود الان ان نقول بان هذه الاحكام ينبغي ان تكون مكتسبة عن طريق الاجتهاد كيف ذلك ان تستنبط وتؤخذ من الادلة التفصيلية كأن نقول مثلا ان الحكم على الصلاة بالوجوب في قولنا الصلاة واجبة. هذا الحكم مأخوذ من دليل تفصيلي وهو قوله تعالى اقيموا الصلاة وذلك بواسطة قاعدة اصولية هي الامر حقيقة في الوجوب. او الامر يفيد الوجوب فاذا اكتساب هذا الحكم من الدليل التفصيلي يسمى فقها هذا معنى قوله التي طريقها الاجتهاد بعد ان شرحنا التعريف نرجع فنقول اه نرجع الى كلام الشارف قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. الان سيذكر امثلة على هذه الاحكام الداخلة في باب في علم اصول الفقه قال اه في علم الفقه عفوا كالعلم بان النية في الوضوء واجبة هذا على الراجح الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب المالكية الشافعية وغيرهم هنا نسبت الوجوب للنية وحكمت على النية بالوجوب وان الوتر مندوب هذا مثال اخر وهو ينوع الامثلة مثال على واجب واخر على اه الندب واخر على الشرط الى اخره وان الوتر مندوب وكذلك هذا هو الصحيح خلافا لمن؟ قال ان الوتر واجب وان تبييت النية شرط في الصوم وان تبيت النية شرط يعني ان يوقع آآ الذي سيصوم ان يوقع النية في جزء من الليل. هذا شرط في صحة الصوم. هذا ايضا فيه خلاف لكن هذا الذي ذكره آآ الشارح هنا وان الزكاة واجبة في مال الصبي مع ان الصبية ليس مكلفا لكن الزكاة واجبة في ماله كما ان كل خطاب الضمان كله واجب في ماله يعني ضمان المتلفات ايضا واجبة في ماله مع انه ليس مكلفا لان هذا من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. وسيأتينا الفرق بينهما ان شاء الله تعالى قال واين الزكاة؟ وغير واجبة في الحلي المباح هذه مسألة خلاف عند الفقهاء هل تجب الزكاة في الحلي ام لا؟ وقيد ذلك بالحلي المباح ليخرج الحلي غير المباح غير المباح ان آآ يتخذ الرجل مثلا اه خاتما من ذهب. هذا حرام في حق الرجل مفهوم؟ وهم يقولون في هذه الحالة تجب عليه الزكاة في هذا المال. وهذه مسائل فقهية خلافية قال وان القتل بمثقل يوجب القصاص القتل بمثقل هكذا آآ هذا لفظ آآ فقهي مصطلح فقهي مشهور هو مشكور في مختصر خليل وغيره من من كتب الفقهاء وهكذا يضبطونه في شروحهم يقول بمثقل اسم فاعل من ثقل بمعنى الراب المثقل الراد اه الذي يرد آآ العظام وهذا التفريق وهذا يعني التنصيص هنا على المثقل لاجل التفريق بين بين المحدد والمثقف القتل بمحدد يعني بالسيف مثلا او السكين او الخنجر ونحو ذلك والقتل بالمثقل كالقتل بي اه صخرة او حجر او آآ قضيب ونحو ذلك وهنا يقع خلاف عندهم في هل هذا القتل بمثل هذا هل يوجب القصاص ام لا؟ هل يدخل في ما يوجب القصاص من انواع القتل ام لا مذهب الجمهور انه لا فرق بين المثقل والمحدد وذهب ابو حنيفة الى انه لا قصاص فيه نعم ونحو ذلك كالعلم بان الى اخره ونحو ذلك اي اهاه نعم ونحو ذلك من مسائل الخلاف هذه كلها خلافية قال بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس فريضة وان الزنا محرم يقول ان قوله التي طريقها الاجتهاد اخرج بذلك شيئين اخرج بعض الاحكام العملية التي لا تدرك عن طريق الاجتهاد لم؟ لانها قطعية يقينية اجماعية لا خلاف فيها في العلم بان الصلوات الخمس فريضة وبان الزنا محرم واخرج بذلك شيئا اخر وهو الاحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية قال فلا يسمى معرفة ذلك فقها لان معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام فهذه لا تدخل في باب الفقه لانه لا لانها لا تكتسب من الادلة التفصيلية. وليست مما يدرك عن طريق الاجتهاد جاي قال فالفقه بهذا التعريف لا يتناول الا علم المجتهد وهذا ذكرناه انفا قلنا هنالك فرق بين تعريف الفقيه والفقه عند الفقهاء وتعريف الفقه عند الاصوليين. هنالك فرق بين الامرين مفهوم ف الفقه عند الاصوليين خاص بعلم المجتهد لانه قال التي طريقها الاجتهاد هنا فيأتي اشكال وهو انه يقول اه حين يقع الوقف على الفقهاء الوقف تعرفونه وهذا من الاحكام الفقهية المشهورة. يأتي شخص مثلا يقف اه شيئا معينا ريع مدرسة مثلا او ريع يعني مالا او شيئا من هذا القبيل على الفقهاء مثلا يبني مجموعة من المتاجر مثلا ويقول الاموال او الارباح التي تنتجها هذه المتاجر اه هذه يعني ما يخرج من ارباح يعطى للفقهاء وقفا في سبيل الله تعالى هذا الوقت يقول هذا الوقف اذا جاء شخص ف وقف والاصح ان تقول وقف لا اوقف ووقف المال على الفقهاء فا انه يعني فانه في العرف او او انه في الغالب انه لا يعطى للمجتهدين وانما يعطى لكل من كان فقيها بالمعنى الذي ذكرنا في تعريف الفقهاء فكيف نجيب الجواب ان ذلك يرجع فيه الى العرف ان ذلك يرجع فيه الى العرف والعرف ان الفقيه يشمل المجتهد وغيره كما ذكرنا في تعريف الفقه عند الفقهاء قال ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين لان المرجع لان المرجع في ذلك للعرف وهذا نعم لان المرجع في ذلك للعرف وهذا اصطلاح خاص بمعنى اصطلح الناس على ان يجعلوا لفظ الفقيه شاملا للمجتهد ولغيره فحين نأتي الى مسائل الوقف هذه نرجع فيها الى العرف ولا نرجع فيها الى تعريفات الاصوليين اهو ولاجل ذلك فلا يرد علينا هذا الاشكال قال والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن واطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن لان المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم هذا ايضا شرحناه من قبل وذكرنا ان المراد بلفظ العلم او المعرفة الظن. وان لفظ المعرفة ليست ليس على بابه الذي هو القطع واليقين فاذا المراد بذلك افضل. وافادنا هنا ان اطلاق لفظ المعرفة على الظن جائز على اعتبار ان المراد ظن المجتهد وظن المجتهد ليس ظنا مطلقا مرسلا وانما هو ظن معتمد على ادلة ولاجل ذلك فهو قوي ظن راجح قوي فكان قريبا من العلم فالحق بالعلم جيد وخرج بقوله الاحكام الشرعية الاحكام العقلية هذا كله شرحناه كالعلم بان الواحد نصف الاثنين والحسية كالعلم بان النار محرقة هذه تدرك باللمس وهو من الحواس الخمس والمراد بالاحكام في قوله معرفة الاحكام الشرعية جميع الاحكام اي ان للاستغراق. فالالف واللام للاستغراق. والاولى ان يقول فال للاستغراق وهي مسألة خلاف عند النحاة هل اه اللام وحدها المعرفة والالف يؤتى بها للوصل ام هل كلها معرفة هذه مسألة خلاف الف حرف تعريف او اللام فقط فهل عرفت فنمط عرفت قل فيه النمط. كما قال في الاجبية الان يقول جميع الاحكام فالاف واللام للاستغراق اذن اشكال جوابه والمراد بمعرفة جميع الاحكام التهيؤ لذلك اي وجود الملكة فلا ينافي ذلك قول الامام مالك رضي الله عنه وهو من اعظم الفقهاء المجتهدين في اثنتين وثلاثين مسألة من ثمان واربعين مسألة سئل عنها فقال لا ادري لانه متهيأ للعلم باحكامها بمعاودة النظر اذا المراد بالعلم هنا بجميع الاحكام اي التهيؤ لذلك والا فان اكابر المجتهدين تغيب عنه بعض المسائل ولا يعرفونها وهذا حدث حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كان كبار الصحابة من المجتهدين لا يعرفون بعض الاشياء ولكن هل هم متهيئون لذلك؟ وعندهم القدرة؟ نعم عندهم القدرة ولذلك مالك رحمه الله تعالى سئل عن ثمان واربعين مسألة فاجاب في اثنتين وثلاثين مسألة لا ادري وهذه الطريقة العلماء الراسخين اذا لم يعلم قال لا ادري وكما قيل لا ادري نصف العلم وقال الشاعر ومن كان يهوى ان يرى متصبرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله الذي يحب التصدر امام الناس ويكره ان يقول لا ادري يوشك ان تصاب مقاتله والعياذ بالله تعالى والا فالائمة الراسخون كانوا يكثرون من قول لا ادري. فمالكم متهيأ للعلم بهذه المسائل التي قال فيها لا ادري بان يعاود النظر ويتأمل ويبحث الى اخره واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا تقول فلان يعلم النحو ولا تريد ان جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل انه متهيأ لذلك هذا فقط مثال ذكره ليبين لك ان اطلاق العلم على معنى التهيؤ وارد معروف عند العلماء في الصلاح جيد. اذا انتهينا من تعريف الفقه وفي الفقه ذكرنا لفظة الاحكام او الحكم فقال استطرد من ذكر الاحكام في تعريف الفقه الى ذكر اقسام الاحكام وهذا معنى قول الشارح ثم بين الاحكام المرادة في قوله الاحكام الشرعية فقال والاحكام سبعة هذا كلام الجويلي والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل قبل ان نذكر اقسام الاحكام نريد ان نعرف الحكم اه تعريفا عاما يعني الحكم الشرعي ليس المقصود الحكم الذي هو النسبة كما ذكر في تعريف الفقه سابقا لكن الحكم في الاصطلاح ما هو يقول العلماء الحكم هذا هو التعريف المشهور عندهم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله هذا واضح كلام الله عز وجل فاذا نفهم من ذلك ان الحكم هو من باب خطاب الله عز وجل ومن باب كلام الله سبحانه وتعالى لان الحكم لا يؤخذ الا من الشرع خطاب الله جيد المتعلق بفعل المكلف. فاخرجنا من خطاب الله ما ليس متعلقا بفعل المكلف كخطاب الله مثلا الذي يتعلق بي مثلا اه صفات الله عز وجل فهذا ليس متعلقا بفعل المكلف والمكلف المراد به البالغ العاقل الخالي من موانع التكليف وهي كثيرة مشهورة يذكرها الاصوليون في باب عوارض الاهلية كالالزاء والاكراه ونحو ذلك فالمكلف هو البالغ العاقل الذي خلا من موانع التكليف هذا المكلف كل خطاب تعلق من خطاب الله عز وجل تعلق بفعله فهو يدخل في باب الحكم مفهوم؟ يدخل في باب الحكم وقولنا المتعلق بفعل المكلف يخرج مثلا المتعلق بصفات الله عز وجل كما ذكرنا او المتعلق مثلا آآ ذوات المكلفين لا بفعلهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا متعلق ذات المكلف لا بفعله وايضا خطاب الله المتعلق جمادات او حيوانات او نحو ذلك ويوم نسير الجبال الى غير ذلك. هذه كلها خطابات داخلة في خطاب الله. ولكنها ليست متعلقة بفعل المكلف ثم بعد ذلك يقول بالاقتضاء او التخيير او الوضع لما يذكرون في التعريف هذه الشروط لان من خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ما ليس داخلا في معنى الحكم كقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب متعلق بفعل مكلف ولكن لا من جهة طلب فعل او طلب ترك وانما من جهة الاخبار عن فعل المكلف انه مخلوق لله عز وجل لان الله خالق افعال العباد فهذا ليس داخلا في الحكم اخرجناه بقولنا بالاقتضاء او التخيير او الوضع ما معنى بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب فهنا في هذه الالفاظ الثلاثة التي هي الاقتضاء والتخيير والوضع ندخل الاحكام كلها. الاحكام الشرعية كلها تكليفية كانت او وضعية وبيان ذلك ان قوله بالاقتضاء اي الطلب هذا فيه نوعان اما ان يكون طلب فعل او ان يكون طلب تركيب وكل واحد من هذين القسمين اما ان يكون جازما او غير جاز وعليه كم تحصل لدينا حصلنا على اربعة اقسام اقتضاء تعلن جازم اقتضاء فعل غير جاز غير جاز اقتضاء ترك جاز واقتضاء ترك غير جاز هذه اربعة اقسام هي التي نسميها الوجوب والندب والتحريم آآ عفوا هي التي نسميها الاجابة والندبة والتحريم والكراهة لان الطلب او الاقتضاء ان كان طلب فعل جازما فهو الايجاب وان كان طلب فعل غير جازم فهو الندب وان كان طلب ترك جازما فهو التحريم وان كان طلب ترك غير جازم فهو الكراهة اذا حصلنا على اربعة احكام من لفظة بالاقتضاء ثم في قولنا بالاقتضاء او التخيير معنى التخيير ان يكون الطرفان مستويين يعني ليس هنالك طلب فعل ولا طلب ترك التخيير هذا هو الذي يعطينا الحكم التكليفي الخامس الذي هو ماذا؟ الاباحة ثم او الوضع هنا ليدخل الاحكام الوضعية بالاقتضاء او التخيير ادخلنا الاحكام التكليفية الخمسة بالوضع ادخلنا الاحكام الوضعية التي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد اذا هذا تعريف الحكم في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. بعض العلماء يقول كما في جمع الجوامع مثلا. هو خطاب الله متعلق بفعل المكلفين من حيث انه مكلف ليخرج اه ما ذكرناه من قول الله عز وجل مثلا والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون ونحو ذلك اخرجه بقوله من حيث انه مكلف والافضل ان يقال بالاقتضاء او التخيير او الوضع لنخرج ما نحتاج الى اخراجه مع الاشارة الى الاحكام التي نريد ذكرها وآآ تقسيمها. بالاقتضاء دخلت فيه اربعة احكام تكليفية او والتخيير دخل فيه الحكم التكليفي الخامس او الوضع دخل فيه دخلت فيه الاحكام الوضعية مفهوم الان عرفنا الحكم ومن هذا التعريف امكننا ان نعرف ان الحكم نوعان حكم تكليفي وحكم وضعي جيد اه ذكرنا اذا احكاما خمسة بطبيعة الحال آآ هنالك بعض العلماء يزيد حكما سادسا وهو خلاف الاولى قد نشير اليه فيما بعد. يعني يفرقون بين الكراهة وخلاف الاولى فهذان امران اه عندهما مختلفان. فاذا تكون الاحكام التكليفية عندهم ستة الا خمسة لكن المشهور في اصطلاح الاصوليين ان الاحكام التكليفية خمسة جيد لكن هنا الجويني له اصطلاح خاص اولا لا ينص على التفريق بين الاحكام التكليفية والوضعية. وانما يقول والاحكام سبعة وثانيا يذكر سبعة احكام وهي الاحكام التكليفية الخمسة ويزيد عليها الصحيح والباطل وهذه على كل حال الامر فيها واسع. لانها مجرد اصطلاحات وتقسيمات لا ينبني عليها كبير شيء لا ينبني عليها عمل هذه اختلافات راجعة الى التواضع والاصطلاح لا يبنى عليها عمل الناس كلهم متفقون على الاحكام الخمسة التكليفية وعلى السبب والشرط والمانع والصحة والفساد ومنهم من يزيد الرخصة والعزيمة والاداء والقضاء الى اخره المسائل كلها متفقون عليها من حيث هي لكن يختلفون في هل تدخل في باب تكليف الوضع اه في باب حكم التكليف او حكم الوضع او نحو ذلك اه الى ما يعني الى خلافات كثيرة لا يترتب عليها عمل يقول الشارخ فالفقه العلم بهذه السبعة اي معرفة جزئياتها وما جزئياتها؟ قال اي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والافعال الصحيحة والافعال الباطلة اذا الفقه ما هو الفقه ليس ان تعرف الواجب من حيث هو تتصوره او ان تعرف معنى الايجاب الفقه هو هو ان تعرف احاد الواجبات هذه الجزئيات واحاد المندوبات والافعال الصحيحة والافعال الباطلة ومحظورات ومكروهاتهم هذا هو الفقه. لذلك نص على هذا فقال ما اي معرفة جزئياتنا ثم مثل فقال كالعلم بان هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل هذا هو عمل الفقيه ان يعرف بان الشيء الفلاني الفعلة الفلانية واجب او مندوب او الى اخره وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة فان ذلك من علم اصول الفقه لا من علم الفقه هذا واضح نحن الان ندرس الفقه ام اصول الفقه؟ ندرس اصول الفقه ففي اصول الفقه سترون اننا بعد ان بعد يسير سنعرف الواجب والمندوبة والمباحة الى اخره. سنعرف هذه الامور. اذا وظيفة الاصولي العلم بتعريفات هذه الاحكام اما الفقيه فلا ليس مهتما بتعريف الواجب من حيث هو وانما يهتم باي شيء يهتم بمعرفة جزئيات هذه الاحكام اي بان هذا الفعل واجب او ليس واجبا الاصولي يقول الواجب هو اقتباء الفعل مثلا اقتضاء آآ الفعل الجازم مثلا. يعرف الواجب بهذا الشكل. او يعرف الاجابة هكذا. هذا الاصولي ثم لا يهمه بعد ذلك تطبيق ذلك على احاد الافعال. الفقيه بعكس ذلك لا يهمه تعريف آآ الواجب او الايجابي ونحو ذلك وانما يهمه تنزيل ذلك على الافعال بان يقول هذا واجب وهذا مندوب الى اخر هذا بطبيعة الحال من باب التمييز بين العلوم. والا فلا يكاد يوجد فقيه ليس اصوليا او اصوليا ليس فقيها فان ذلك من علم اصول الفقه لا من علم الفقه ثم قال واطلاق الاحكام على هذه الامور فيه تجوز لانها متعلق الاحكام والاحكام الشرعية خمسة هي الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم هنا هذه المسألة تفهمها بسهولة اذا استحضرت تعريف الحكم الشرعي نحن ماذا قلنا في تعريف الحكم الشرعي؟ قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او خطاب الله اذا الحكم هو الايجاب لان خطاب الله اذا كان باقتضاء آآ باقتضاء الفعل الجازم هذا هو الايجاب وهو الندب وليس هو الواجب الواجب هو متعلق الايجابي هي مسألة على كل حال لا يترتب عليها كبير شيء لكن من باب التدقيق في المصطلحات الايجاب هو الحكم هو خطاب الله لكن هذا الايجاب باي شيء يتعلق يتعلق الواجب. فاذا هذه السبعة التي ذكر المصنف هنا الواجب والمندوب الى اخره هذه في الحقيقة هي متعلقات الاحكام وليست هي نفس الاحكام والا فنفس الاحكام ما هي؟ هي الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم ثم بعد ذلك قال وجعله الاحكام اه سبعة اصطلاح له والذي عليه الجمهور ان الاحكام خمسة كما ذكرنا لا سبعة لان الصحيح اما واجب او غيره اي او غير واجب والباطل داخل في المحظور بمعنى زيادة المصنف اه الصحيحة والباطن هذا اصطلاح له والا فالشارح يقول الصحيح يمكن ان ندخله في الاحكام الخمسة. لان الصحيح اما ان يكون واجبا او غيره او غير واجب وكذلك الباطل هذا داخل في الحرام. لانه الباطل نوع من انواع اه المحظور فلذلك يقول اذا لا نحتاج الى ان نذكر ضمن الاحكام التكليفية الصحيحة والفاسد او الباطل ولكن العلماء يذكرون الصحة والفساد آآ في هذا الباب ضمن الاحكام الوضعية بعد ان يذكروا السبب والشرط والمانع جيد وجعل بعضهم الاحكام تسعة اي هذه السبعة وزادوا عليها ماذا؟ قال وزاد الرخصة والعزيمة وهما راجعان الى الاحكام الخمسة ايضا لان الرخصة ايضا منها رخصة واجبة ورخصة مستحبة الى اخره وكذا وكذلك العزيمة تدخل في الاحكام التكليفية اذا هذا شرح كلام المصنف والذي نستحضره في هذا الباب ان هذا النقاش كله انما هو في محاولة فهم كلامي الجويني ومحاولة التوفيق بينه وبين كلام الاصوليين. ولكن الذي ينبغي ان نستحضره هو الذي استقر عليه الامر عند الاصوليين وهو الحكم تعريفه هو ما ذكرناه ثم هو ينقسم الى قسمين اثنين حكم تكليفي وحكم ماذا؟ وضعي. الاحكام التكليفية خمسة على المشهور وقد يزاد سادس هو خلاف الاولى الاحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع ويضاف الى هذا من باب التكميل مباحث اخرى كالصحة والفساد والرخصة عزيمتي ونحو ذلك هذا الذي ينبغي ان يبقى في اذهاننا عند دراستنا لهذا المبحث في كتب اصول الفقه قال والله اعلم. ثم شرع في تعريف الاحكام الشرعية التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها الى اخره. فقال اه الو فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا ان شاء الله تعالى سنذكره في درسنا المقبل تعريف هذه الاحكام الشرعية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين