بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الخامس من سلسلة شرح كتاب قرة العين للامام الحطاب وهو الكتاب الذي شرح فيه ورقات امام الحرمين رحمهم الله اجمعين وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق اه الاحكام وعرفنا الحكم عند الاصوليين ثم ذكرنا قول الجويني والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وذكرنا كلاما حول ما ذكره الحطاب في شرح هذه الكلمة بعد ذلك سنبدأ ان شاء الله تعالى في شرح هذه الاحكام او في تعريف هذه الاحكام السبعة التي ذكر امام الحرمين هنا قال الحطاب ثم شرع في تعريف الاحكام الشرعية التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الى اخره قول المصنف هنا انه شرع في تعريف الاحكام بذكر لازم كل واحد منها يريد ان يقول ان هذه التعريفات التي جاء بها امام الحرمين هي تعريفات لا تحقق الشروط التي يذكرها المناطق في الحج وانما هي من قبيل الرسوم لا الحدود وبيان ذلك ان المناطق يذكرون ان معرفة ان المعرفات على ثلاثة اقسام اما حد واما رسم واما تعريف لفظي كما قال في السلم معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم هذه الثلاثة هي المعرفات هي التعريفات فالحد عنده هو ما اشتمل على الذاتيات التي يكون بها تصور المحدود والذاتيات عنده هي الجنس والنوع والفصل لا يمثلون لذلك مثلا بقول اه من يريد ان يعرف الانسان وهذا من الامثلة التي استمرت من زمن مؤسس علم المنطق واستمرت بعد ذلك اه فيما بعد فيذكرون المثال المشهور لديهم الانسان يعرفونه بانه حيوان ناطق يقولون آآ الحيوان هذا هو الجنس الجنس القريب والناطقية هذا هو الفصل يعني الافتراء الذي يحترج به عن غيره فيقولون اه الحد هو مشتمل على هذه الذاتيات بعبارة اخرى الحد ما اشتمل على الاشياء التي تتصور بها ماهية الشيء التي الذي يراد تعرفه بخلاف الرسم الرسوم هي التي هي التعريفات التي لا تشتمل على الذاتيات على وانما يمكن ان تشتمل على بعض الذاتيات ولكن تشتمل على ما يسمونه العربيات ومن العربيات اللوازم ايضا يعني من اللوازم ايضا تدخل في هذا الباب وعليه فنقول الرسم هو كل تعريف لا يشتمل على الذاتيات وانما يشتمل على العربيات او على شيء من الذاتيات وشيء من العربيات مفهوم ثم التعريف اللفظي هذا شهد وهو ان تعرف اللفظ بلفظ اخر يكون مرادفا له كأن تسأل عن الهيزابور فتقول الاسد فعرفت لفظا بلفظي. هذا تعريف لفظي بطبيعة الحال هذا التقسيم في حد ذاته لا اشكال فيه ولكن الاشكال هو في كون المناطق يجعلون درجة الرسوم والتعريفات اللفظية اقل من درجة الحدود في معرفتي في التصوف يعني في تصوري ما يراد تعريفه آآ الاشكال اذا في كونهم يرفعون من درجة الحد ويجعلون التصور الكامل لا يكون الا عن طريقه ويجعلون التعريف الرسمي او اللفظي ناقص في الدرجة. اذا هنا اشكال والذين يناقشون المنطقة الارستية في الحدود وفي البراهين من بين اهم مواضع النقاش هذه المسألة وهي اننا لا نسلم بهذا بل نقول ان في بعض الاحيان تكون التعريفات الرسمية او اللفظية افضل في تبين حقيقة الشيء من الحدود ولذلك لما تأثر اصحاب العلوم الشرعية بالمنطقة الارسطي نتج من ذلك انهم يبحثون دائما في الغالب عن الحدود و البحث عن الحد يعني البحث عن الذكيات وهذا يؤدي لا محالة الى كثير من التعقيد في العبارة فتجدهم في الفقه او في النحو او غير ذلك من العلوم الشرعية التعريفات عندهم تكون معقدة وفي بعض الاحيان لا تؤدي المطلوب منها. والمطلوب منها ما هو؟ هو تبين تصوروا الشيء المفرد. تصوروا هذا الشيء الذي يراد تعريفه فالبحث عن هذه الذاتيات واشتراط الحد هو الذي ادى الى هذه المفاسد على كل حال الان نحن بعد ان فرقنا بين الحد والرسم والتعريف اللفظي نقول هذا معنى كلامي الحطابي حين قال ان امام الحرمين شرع في تعريف الاحكام بذكر لازم كل واحد منها. يريد ان يقول ان هذه التعريفات التي سيذكرها امام الحرمين هي تعريفات رسمية فيها اللوازم والعربيات وليست تعريفات حقيقية قبل ان نواصل شرح كلام الحطاب هنا نذكر ما يقوله الاصوليون في تعريف الواجب وسنذكر التعريف المختار عندهم الذي يعدونه حدا ثم بعد ذلك نذكر هذا التعريف الرسمي الذي ذكر امام الحرمين هنا ونشرح ونشرح التعريفين معا ان شاء الله تبارك وتعالى الواجب في اللغة هو الساقط فوجب بمعنى سقط وجب الميت سقط اه من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض وبعضهم يزيد في التعريف اللغوي سقطت مع اللزوم والثبات. يعني وجب اذا سقط وثبت في المكان الذي سقط فيه هذا في اللغة. واما في الاصطلاح فيمكننا معرفة تعريف الواجب من خلال تعريف الحكم فقد قلنا في تعريف الحكم اصطلاحا انه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع فاذا خطاب الله بالاقتضاء قلنا ان ذلك يشمل امرين اقتضاء الفعل واقتضاء الترك واقتضاء جازم واقتضاء غير جازم فهذه اربعة احكام اذا اردنا ان نشل من ضمن هذه الاحكام الاربعة او من ضمن هذا التعريف الذي يشمل هذه الاحكام الاربعة تعريف الواجب وحده نقول او عفوا تعريف الانجاب ونحن قد نتساهل في العبارة يعني نتسامح في هذا في هذه التعبيرات فنأتي بالواجب بدلا من الانجاب او العكس. بعد ان شرحنا في الدرس السابقي الفرق بين المقامين فالمقصود هنا ان الايجاب هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ولكن باي نوع باقتضاء فعل جازم هذا هو الايجاب يمكننا ان نذكر ذلك بعبارة اخرى فنقول ان الاجابة هو اقتضاء الشارع الفعل بجزم او بطريقة جازمة هذا هو التعريف الحقيقي الايجاب ويمكننا ان اه نستعمل تعريفا افضل او يعني احسن في العبارة بان نقول ان الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما فيدخل في ذلك اشياء كثيرة كالصلاة والزكاة ونحو ذلك فقولنا ما طلب الشارع نخرج بذلك ما ليس مطلوبا وهو كما ذكرنا من قبل الاباحة واحكام الوضع فان الاباحة ليس فيها طلب وانما هو تخيير وقولنا ما طلب الشارع فعله اخرجنا بذلك ما طلب الشارع تركه وهو المحرم والمكروه وقولنا طلبا جازما اخرجنا بذلك المندوب لانه مطلوب فعله من الشارع ولكن طلبا غير جازي مفهوم؟ اذا هذا هو تعريف الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا تعريفه او الحد يعني تعريفه بالذاتيات. لو اردنا تعريفه اه اللازم نقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا هو تعريف امام الحرمين حقيقة وانت من هنا يظهر لك الفرق بين الفرق وبين التعريفين التعريف الاول هذا حقيقة الواجب. حقيقة الواجب ما هو؟ ماهيته؟ ما هي؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. لكن من ذلك ان يلزموا من طلب الشارع الفعل طلبا جازما ان هذا الفعل يثاب عليه وان تركه اي عدم الفعل يعاقب عليه فاذا نفهم من هنا ان تعريف امام الحرمين هو تعريف باللازم يلزم من كون هذا الفعل مطلوبا طلبا جازما العقاب على الترك ويلزم من كونه مطلوبا من الشرع الثواب على الفعل فاذا هذا تعريف باللازم وليس تعريفا لحقيقة الشيء وماهيته ليه الان ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اورد بعض الاصوليين بعض الايرادات على هذا التعريف اول الارادين هما ارادان في الحقيقة. اول الارادين قولهم ما يثاب على فعله قالوا هنا اشكال ما هذا الاشكال الاشكال ان من الافعال الواجبة ما لا يمكن ان يقع الثواب على فعله الا مع نية الامتثال الا مع نيتي الامتثال مفهوم ما الذي نقصده بنية الامتثال؟ نقصد بذلك يعني بنية الامتثال نقصد بذلك ان يكون الفعل لاجل داعي الشرع يعني استحضار النية داع الشرع مثلا لنفرض ان شخصا ادى الصلاة بغير نية الامتثال اي دون ان يقصد بفعله ذلك الامتثال لداعي الشرع هل يثاب؟ لا يثاب لا يوجد فقالوا اذا يلزم لكي يكون التعريف صحيحا ان نقول ما يثاب على فعله امتثالا. فنضيف هذا القيد ما يثاب على فعله امتثالا على اننا نفرق في الحقيقة في الواجبات بين نوعين من انواع الفعل هنالك واجبات تحتاج الى النية وهنالك واجبات لا تحتاج الى النية مثال الواجبات المحتاجة الى النية الصلاة والصوم واغلب العبادات ومثال الواجبات التي لا تحتاج الى النية رد الودائع والانفاق على الزوجة مثلا وقضاء الدين ونحو ذلك. جيد شخص يؤدي الصلاة بغير نية صلاته غير مقبولة اصلا. فنقول هذا واجب يحتاج الى النية صلاته غير مقبولة ولا تبرأ بها الذمة ومن باب اولى لا ثواب عليها لكن شخص يرد الدين الذي عليه هذا واجب واجب ان ترد الدين. يرد الدين الذي عليه دون نية امتثال داعي الشرعي نقول هذا ادى الواجب عليه وبرئت ذمته ولكن لا ثواب له فاذا فائدة التفريق بين هذين القسمين من الواجبات ان نقول ان القسم الاول لا يتصور فيه قبول الفعل اصلا بغير النية ولذلك فحين نقول في مثل هذه الافعال الصلاة ونحو ذلك ما يثاب على فعله قد لا نحتاج الى اشتراط الامتثال لما؟ لان ان الفعل لا يقع مبرئا للذمة الا بالنية. فلا يمكن ان نتصور شخصا يعني تقبل يقبل فعله وتبرأ ذمته مع كونه غير ممتثل بخلاف القسم الثاني ففي هذا القسم الثاني يمكن تصور ان تبرأ ذمتك وتؤدي الواجب الذي عليك مع كونك لم تستحضر النية في ذلك. ففي هذا القسم نحتاج الى ها اشتراط الامتثال لاجل الثواب لا تحصل على الثواب الا عند الامتثال مفهوم اذا هذا الايراد الاول الذي اورد على هذا التعريف ونقول اه حتما لهذا الاشكال ودفعا له الافضل ان نزيد في التعريف لفظة امتثالا فنقول الواجب ما يثاب على فعله امتثالا زيد الايراد الثاني يتعلق بالشق الثاني من التعريف. وهو قوله ويعاقب على تركه قالوا نحن نعرف ان بعض الناس قد يترك بعض الواجبات ولا يعاقب على تركها لا يعاقب اذا اعتبرنا ان المقصود ان المقصود بالعقاب هنا العقاب الاخروي فلا يخفى عليكم ان من الواجبات ما يغفره الله سبحانه وتعالى. ما يغفر الله عز وجل تركه من الواجبات مثلا يعني مثلا آآ ترك شيء من الواجبات التي لا تصل الى درجة الشرك او الكفر ونحو ذلك كالذي يترك مثلا صلة الرحم صلة الرحم واجبة لكن من يترك صلة الرحم هذا في مشيئة الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ترك هذا الواجب وقد يغفر له اما ابتداء واما بعد شفاعة شافع من بعد اذن الله عز وجل ورضاه قالوا فكيف يقول ويعاقب على تركه قالوا الافضل ان يقال ان يعبر عن ذلك بان يقال ويستحق العقاب على تركه ان يستحقوا العقاب. لكن هل سيعاقب فعلا؟ ام لا يعاقب؟ لا هذا في مشيئة الله مفهوم اذا يستحق العقاب على تركه افضل من ان يقال اه يعني ويعاقب على تركه هذا الايراد اجاب عنه كما سيأتينا في كلام الحطاب وهو مأخوذ من كلام المحل اجابوا عنه بانه بجوابين. الجواب الاول ان يقال يكفي في صدق العقاب ان يوجد لواحد من العصاة ولو وقع العفو عن الاخرين اذا فلا اشكال في قولنا ويعاقب على تركه لان ولو وقع هذا العقاب على واحد من هؤلاء العصاة وعفا الله عز وجل عن الاخرين تبقى يبقى التعريف صالحا صافي؟ لأنه يعني شامل لهذا المعنى المراد هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان يقال معنى قولنا ويعاقب على تركه اي يترتب العقاب على تركه يترتب العقاب على تركه فلا منافاة بين ذلك وبين حصول العفو مفهوم؟ وهذا الجواب الثاني كما لا يخفى افضل اه افضل وهو يعني مرادف لقول الاخرين ويستحق تاركه العقاب. او يستحق العقاب على تركه مفهوم هذا؟ اذا هنا عرفنا الواجب بالحد وشرحنا الحد وعرفناه بالرسم الذي جاء به امام الحرفين الحرمين وشرحنا ذلك اذا نرجع بعد هذا الى كلام صاحب قرة العين قبل ان نضيف بعض الاضافات المتعلقة بالواجب قال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اي فالواجب من حيث وصفه بالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه تلاحظون هنا ان الشارح زاد عبارة وهي قوله من حيث وصفه بالواجب ماذا يريد ان يقول؟ هذه فقط تدقيقات منطقية آآ يعني ان يدققوا بها الشراح عادة في مثل هذه العبارات يريد ان يقول ان الواجب الذي سنعرفه بهذا التعريف هو الواجب من حيث كونه واجبا او من حيث وصف بكونه واجبا لان الواجب قد يوصف قد يعرف بتعريف معين لا من حيثية كونه واجبا. ولكن من حيثية من حيث ذاته مثلا ومن حيث ذاته الواجب ما هو؟ الواجب هو فعل من افعال المكلفين فهذا الفعل الذي يفعله المكلف لا يوصف في ذاته بكونه يثاب على فعل وعاقبة ولا ترتيب. وانما الذي يوصف بهذا الوصف هو هذا الفعل حين يوصف وجوب لكن قبل ان يوصف بالوجوب واذا قطعنا النظر عن وصفه بالوجوب فاننا لا نعرف بهذا التعريف وايضا هنا شيء اخر وهو ان من الافعال ما يكون واجبا باعتبار محرما او مكروها باعتبار اخر فحين نعرف بهذا التعريف انما نعرفه باعتبار كونه واجبا لا بالاعتبارات الاخرى ويمثلون لذلك مثلا بالذي يصلي في ارض مغصوبة فهو اذا نظرنا الى هذا الفعل صلاة في ارض مقصوبة. اذا نظرنا الى الفعل من جهة كونه صلاة واجبة ف هذا الفعل مبرئ للذمة يثاب الشخص على هذا الفعل ويعاقب على تركه ولكن اذا نظرنا اليه باعتبار اخر وهو اعتبار ان هذا الشخص يشغل هذا الحيز من هذه الارض التي لا يملكها يشغل هذا الحيز بغير وجه حق وهو بهذا الاعتبار حرام فهو يعاقب على هذا الفعل ويثاب على تركه فهذا فعل واحد وجد له اعتباران اعتبار به يكون واجبا واعتبار اخر به يكون محرما او مكروها فحين نعرف هذا الفعل بهذا التعريف فانما نعرف من حيث وصفه بالوجوب. اي باعتبار كونه واجب قال ما ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فالثواب على الفعل والعقاب على الترك امر لازم للواجب هذا شرح لما ذكرناه من قبل من ان هذا تعريف باللازم وليس بالذاتيات اذا هذا الثواب وهذا العقاب امر لازم للواجب ثم هو لازم للواجب من اي جهة او باي اعتبار قال من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب اه؟ لم؟ قال فان الصلاة مثلا امر معقول متصور في نفسه وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها مفهوم فيريد ان يقول هنا ماذا؟ يريد ان يقول ما اشرنا اليه من قبل وهو ان الصلاة مثلا هذا الفعل الذي هو فعل من افعال المكلفين هذا الفعل معقول ما معنى معقول؟ اي نتصوره يمكننا ان نتصوره في نفسه. اقوال وافعال معروفة مخصوصة هذا شيء وكون الثواب والعقاب مترتبا شيء اخر ليس هذا هو ماهية هذه الصلاة ماهية الصلاة هذا الفعل هو تلك الاقوال والافعال المقصوصة ولكن نقول هذا الثواب والعقاب لازم ذلك الفرر فهنا التفريق الذي ذكرنا من قبل بين الذاتيات التي تعرف بالماهية وبين اللازم الذي آآ يعني وبين الرسم الذي يأتي باللوازم والعربيات قال فالتعريف المذكور ليس تعريفا لحقيقة الواجب اذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة اصناف الواجبات واختلاف حقائقها وانما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك وكذلك يقال في بقية الاحكام كلامه هنا في الحقيقة منتقد لكن لا اريد ان اخوض كثيرا في تفصيل هذه المسألة آآ منتقد من جهة انه علق آآ انكار هذا الانكار على هذا التعريف على قضية كثرة اصناف الواجبات واختلاف حقائقها وهذا يعني امر عام في التعريفات كلها. ففي كل تعريف كيفما كان يقصد تعريف الماهية. ولا يقصد تعريف الافراد كلها. او جزءا الجزئيات الداخلة في هذا الشيء هذا لا اشكال فيه فليس هذا هو المناط الذي به ننكر على هذا التعريف. المناط هو ان هذا الشيء الذي نميز به الماهية هل هو من الذاتيات التي بها نعرف الماهية او هو من العرضيات واللوازم التي تكون لازمة للماهية ولا وليست بالضرورة جزءا منها. فاذا هذا هو وجه الانكار. وجه الانكار هو ان التعريف ينبغي ان يكون حدا لا رسما. وهذا كله على طريقة المناطق كما ذكرنا. اما ما ذكره هنا من قضية لكثرة اصناف الواجبات واختلاف حقائقها هذا يعني لا اشكال فيه. وفي كل تعريف كيفما كان ها نحن لا نقصد الى تعريف كل ماهية كل جزئية من جزئيات هذا الشيء. وانما نقصد الى الوصف الذي اشتركت فيه. لكن الشأن فيه هذا الوصف هل هو يعني يدل على الماهية او هو رسم يدل على اللوازم والعربيات. اذا لم تفهموا حقيقة هذا الامر لا بأس ان شاء الله. لاني يعني ما اريد ان ان اخوض اكثر في تفصيلها لكن فقط ذكرت ان ما ذكره ما قاله هنا منتقد فيه ان شاء الله تعالى. طيب يمر هنا الى موضوع اخر فيقول فان قيل قوله ويعاقب على تركه. يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم لم قال فالواجب انه يكتفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره هذا الجواب الاول نحن ذكرنا جوابين الإشكال ما هو؟ الإشكال هو ما شرحناه من قبل من ان اه قولنا يعاقب على تركه هذا لا يلزم لما؟ لان من الناس من يترك الواجب ولا يعاقب الجواب الاول قال اه يعني اخطأت في القراءة وهي يعني تبعت كلام اه يعني التطبيع الواقع في الكتاب يقول وليس ذلك بلازم. فالجواب مكتوب عنده فالواجب لا. فالجواب انه يكتفى او يكتفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره مفهوم؟ الجواب هذا الجواب الاول الجواب الثاني قال او يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه اي يترتب العقاب على تركه. كما عبر عن ذلك كما عبر بذلك غير واحد وذلك لا ينافي العفو عنه اذا عندنا جوابات اما ان نقول ان انه يكتفى في صدقي هذه العبارة التي هي يعاقب على تركه يكتفى في ذلك بان يقع الامر لواحد من العصاف ولو وقع العفو عن الاخر هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه اي ويا ترتب العقاب على تركه. وانا ذكرت ان الجواب الثاني او لا احسنت والله تعالى احسن جيد بعد ذلك يقول واورد على التعريف المذكور هنا ايراد اخر لم اذكره انا من قبل واورد على التعريف المذكور انه غير مانع جيد ما معنى مانع التعريف ينبغي ان يكون جامعا مانعا جامع بمعنى ان كل الجزئيات التي تدخل في هذا الشيء اجمعها بالتعريف فلا يشذ عن هذا التعريف شيء منها ومانع اي يمنع من ان يدخل في التعريف شيء ليس داخلا في يعني جزئيته ليست داخلة في ماهية هذا الشيء الذي نريد تعريفه اذن الواجب ان يكون التعريف جامعا يجمع كل الجزئيات مانعا ان يمنعوا غيرها من الدخول ويعبرون ايضا عن الجامع المانع بالمضطرد المنعكس يقول هنا هذا التعريف ليس مانعا لما بعبارة اخرى ليس مانعا اذا هنالك اشياء تدخل في هذا التعريف وليست هي واجبة. ما هذه الاشياء التي بهذا التعريف تدخل مع انها ليست واجبات؟ يقول لدخول كثير من السنن فيه ما هذه السنن؟ امثلة. قال فان الاذان سنة واذا تركه اهل بلد قاتلوا وكفى بذلك عقابا لان هذا الشيء الاول الاذان هذا سنة اي سنة عند المالكية وعند غيرهم من العلماء الذين يقولون بسميته. واخرون يقولون انه فرض كفاية سنة ومع ذلك نحن نقر بان اهل البلد اذا تركوه فانهم يقاتلون على ذلك. واي عقاب اكثر من المقاتلة على ترك الشيء وايضا قال وكذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك ومن يعني ايضا صلاة العيدين ملحقة آآ الاذان في ما ذكر وايضا شيء اخر من ترك الوتر ردت شهادته الشهادة معروفة يعني الان آآ في القديم في الشرع يعني الذين تقبل شهادتهم هم المعدلون الذين يأتون امام القاضي ويشهدون فليس كل واحد يمكنه ان يشهد انما يشهد العدول ف هنالك اشياء تقدح في هذه العدالة وتجعل شهادة الشخص غير مقبولة من بينها ترك مثل هذه الامور. هذه كلها يعني مسائل يقع فيها الخلاف عند العلماء. لكن يعني نحن الان نسلم من الناحية الفقهية بهذا الامر. نسلم بان ترك الوتر ترد بسببه الشهادة. مع ان الوتر سنة قال ونحو ذلك جاي واجيب الجواب عن الامرين ما هو قال واجيب بان المراد عقاب الاخرة وهذا العقاب الذي ذكر في قضية ترك الاذان هو العقاب الدنيوي المقاتلة عقاب دنيوي. والمراد عندنا في تعريف هو عقاب الاخرة. هذا الجواب الاول ثانيا وبان العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه وهو الانحلال من الدين وهو حرام مفهوم اذا كانه يقول هنا ان ما وقع من عقوبة وان كانت يعني على التسليم بان المراد بالعقوبة آآ يعني ليس الاخروية بل ايضا الدنيوية. على التسليم بذلك. فهذه العقوبة ليست على نفس ترك الاذان وانما على ما يلزم من ترك الاذان من الانحلال من الدين فان الاذان شعار على الاسلام واهل القرية اذا تركوا الاذان فمعنى ذلك انهم تركوا الشعار الاعظم الدالة على اسلامهم فتركهم الاذان دليل على انهم لا يقيمون الصلاة وبالتالي دليل على انهم منحلون من الدين مفهوم فهذا اذا شيء حرام ولا يبقى هنا المعاقبة والمقاتلة على ترك السنة وانما على ما يلزم من ترك تلك السنة من التفسخ من الدين بالكلية لي هذا الجواب الثاني بالنسبة لرد الشهادة قال ورد الشهادة ليس عقابا وانما هو عدم اهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من افعال وتروك فدخل فيها الواجب وغيره الا ترى ان العبد اذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له وانما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة ما معنى هذا الكلام؟ يريد ان يقول هذا الشخص الذي ترك الوتر الذي هو سنة فردت شهادته جيد اين العقوبة هنا؟ يقول رد الشهادة ليس عقوبة لم؟ قال هذا ليس عقابا وانما غاية الامر ان الشهادة هي مرتبة هذه المرتبة التي تؤهلك بان تقبل شهادتك عند القضاة هذه المرتبة لا تدرك الا بتحصيل مجموعة من الكمالات اي من الاوصاف والخصال الحسنة منها بطبيعة الحال الواجبات ويزاد عليها كثير من المندوبات ولذلك يذكرون مثلا بعض خوارم المروءة ونحو ذلك التي بسببها ترد الشهادة مفهوم؟ فهذه المرتبة ينقص عنها الشخص بسبب ترك بعض هذه الكمالات وان كانت من قبيل المندوبات. ولا يكون ذلك عقابا له مفهوم هذا هو معنى ما ذكره هنا قال وانما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة ثم يزيد فائدة عرضية من قبيل الاستطلاب فيقول على ان الصحيح ان الاذان في مصر فرض كفاية كما ذكرت لكم من قبل ان العلماء فقهاء مختلفون في الاذى هل هو من قبيل فرض الكفاية ام من قبيلة من قبيل السنة مطلقا اذا بالنسبة للاذان هذا جواب اخر وهو انه فرض كفاية بمعنى يدخل في باب الواجبات بالنسبة للعيدين يقول ونص اصحابنا على انه لا يقاتل من ترك العيدين اذا السؤال الوارد عن العيدين ايضا ليس واردا علينا معاشر المنتسبين الى المذهب المالكي قال لان اصحابنا وهم المالكية نصوا على انه لا يقاتل من ترك العيدين. فاذا الاشكالان الاولان المتعلقان بالاذان وبالعيدين هذان معا لا يردان علينا. لا يردان علينا من جهة ان الصحيح انه فرض كفاية. والثاني الصحيح انه لا يقاتل آآ من ترك العيدين. هذه مسائل فقهية خلافية لا يهمنا تفصيله لانه حتى اذا اه انفصلنا عن هذا المثالي او هذين المثالين فقد ترد علينا امثلة اخرى فلذلك المتعين ان نجيب اولا بجواب عام يجاب به عن كل اشكال من هذا القبيل قبل ان نجيب بالاجوبة الخاصة التي اه نرد بها على الفروع الفقهية لان الخلاف يقع في الفروع الفقهية ولا يمكن ان نعلق حكما اصوليا على خلافات فقهية فلاجل لذلك اجاب بالجواب العامي اولا ثم ذكر الجوابين الفقهيين ثانيا قال والسؤالان واردان على حد المحظور ايضا يعني كما يعني هذه الاشكالات لذلك نحن نطيل الان في آآ الواجب لان كثيرا من هذه الاشكالات المتعلقة بالواجب هي واردة ايضا على ماذا؟ على المحظور الحرام وهنالك اشكالات اخرى ترد على المندوب ونحوه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى والجواب ما تقدم اي نفس الجواب الذي ذكرناه في الواجب هو الذي نذكره بالنسبة للمحظور ثم انتقل الى المندوب لكن نحن قبل الانتقال الى المندوب نريد ان نذكر ما دمنا قد ذكرنا الواجب نريد ان نشير الى ان الواجبة له اقسام كثيرة. وقبل ذلك قبل هذه الاقسام يشير اولا الى مسألة اصطلاحية وهي ان الواجب يعبر عنه ايضا بالفرض فالصحيح عند جمهور العلماء ان الواجب والفرض مترادفان كما قال في جمع الجوامع والفرض والواجب مترادفان خلافا لابي حنيفة الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان في اللغة الفرض هو التقدير وهو ايضا القطع ومذهب الجمهور ترادف الفرض والواجب وذهب الحنفية الى التفريق بين الفرض والواجب يعني الى جانب الحنفية هنالك بعض العلماء الاخرين من الحنابلة ايضا يقولون بهذا القول وهو عدم ترادف الفرض والواجب كيف يفرق الحنفية بينهما يجعلون الفرض ما ثبت وجوبه بطريق قطعي والواجب ما ثبت وجوبه بطريق غير قطعي اي بطريق ظني مثال ذلك اه اذا ثبت مثلا وجوب شيء باية قرآنية او حديد متواتر او اجماع قطعي يقولون هذا فرض واذا ثبت وجوبه مثلا بخبر واحد هذا عند عندهم اه دليل ظني والصحيح عندنا ان ان خبر الواحد اه يعني دليل ظني لكن اذا احتفت به القرائن فانه يرتقي الى درجة القطع. والكلام في هذا الموضوع يطلب او ثبت وجوبه مثلا بقياس او باجماع سكوتي او نحو ذلك يقولون هذا ليس فرضا ولكن نسميه واجبا فيفرقون بعبارة اخرى كأنهم يجعلون الواجب قسمين المرتبة العليا ومرتبة دنيا صافي ويبنون على ذلك بعض الاحكام فيقولون مثلا اه ان جاحد الفرد يكفر مفهوم؟ اما جاحد الواجب فلا يكفر لان الاول مبني على كما قلنا على قطع والثاني مبني على اه ظن وهكذا. وعلى كل حال مذهب الجمهور في هذه المسألة اولى وهي مسألة فيما يبدو اصطلاحية وان كان جماعة من العلماء خاصة من الحنفية يبنون عليها اشياء نحن نقول ان الخلاف لفظي لكن آآ جماعة من الحنفية يجعلون الخلاف معنويا اي آآ يترتب عليه اشياء ثانيا بعد ذكرنا لهذه المسألة الاصطلاحية نذكر ان الواجب له اقسام متعددة فيمكن تقسيمه باعتباري ذاته مفهوم ويمكن تقسيمه ايضا باعتبار الوقت وقته ويمكن تقسيمه باعتباري فاعله فاما باعتبار الذات فيقسمون الواجب الى واجب معين وواجب مبهم فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه اي دون تخيير بينه وبين غيره هذا الواجب المعين يترتب على هذا ان هذا الواجب المعينة يتعين المطلوب به بشيء واحد مخصوص ولا يكون للمكلف الخيار في نوعه فلا تبرأ ذمته الا اذا فعل هذا الشيء بذاته واكثر الواجبات من هذا النوع كصيام رمضان واداء الصلوات الخمس والزكاة وصلة الارحام ونحو ذلك عكس الواجب المعين الواجب المبهم ويسمى ايضا الواجب المخير وهو الذي يطلبه الشارع لا بعينه بل يخير المكلفة بين مجموعة من الافراد يعني يذكر الشارع للمكلف افرادا محصورة معينة ويخيره بين بان يأتي بواحد من هذه الافراد فلا يتعين شيء واحد وانما يخير المكلف في ان يأتي بما شاء من هذه الافراد المحصورة اشهر مثال على ذلك كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم اذا مخير بين ماذا؟ بين خصال اولا الاطعام اطعام المساكين او كسوة المساكين او الاعتاق. اعتاق رقبة هذا يسمى واجبا مخيرة. ومثاله ايضا التخيير في فدية الاذى في اه بالنسبة للمحرم فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك يختار بينها صافي اذا هذا التقسيم الاول التقسيم الثاني باعتبار الوقت هنالك واجب مؤقت وواجب غير مؤقت وقد يسميه بعض الناس اه مطلق الواجب المطلق وهو غير المؤقت هو مثل ما ذكرنا مثلا مثل كفارة اليمين. هذه واجبة مطلقا ليس لها وقت محدد والواجب المؤقت هو الذي طلب الشارع من المكلف ان يوقعه في وقت معين وحدد له هذا الوقت لادائه مفهوم؟ حدد له هذا الوقت كالصلاة وصيام رمظان ونحو ذلك ثم هذا الواجب المؤقت على نوعين لان هذا التوقيت اما ان يكون مضيقا واما موسعا فنقول ان الواجب المؤقت اما واجب مضيق واما واجب كيف؟ موسع فالواجب المضيق هو الذي طلب الشارع من المكلف اداءه في وقت لا يسع غيره في وقت يسعه وحده ولا يسع غيره مفهوم مثل ماذا مثل صيام يوم من ايام رمضان الشرع الزمك ان تصوم هذا اليوم واليوم معروف يبدأ من الفجر الى غروب الشمس هذا الوقت الذي هو اليوم وهو من الفجر السابق الى غروب الشمس يسع لتؤدي فيه واجبا واحدا وهو صيام يوم من ايام رمضان هل هذا الوقت يتسع لفعل شيء اخر معه يعني صيام اخر معه؟ لا هذا وقت كيف مضيق فاذا كان مضيقا فالامر فيه واضح لا يمكنك ولا يصح لك ان تفعل هذا الواجب قبل ان يدخل هذا الوقت ولا ان تفعله بعد خروج الوقت ولكن اما ان تفعله في الوقت فيكون اداء واذا فعلته بعد الوقت فيسمى قضاء مفهوم؟ يسمى قضاء جيد اذا مثاله كما ذكرت صيام يوم من ايام رمضان والذين يشددون من الفقهاء في وقت صلاة المغرب يجعلون صلاة المغرب من هذا النوع كالشافعية مثلا حين يقولون ان آآ صلاة المغرب لا تمتد من اذان المغرب الى مغيب الشفق الاحمر وانما وقتها يشمل ما يكفي للطهارة وستر العورة واقامة الصلاة ثم الدخول في الوقت. وكل تأخير عن هذا يكون يعني اه يأثم صاحبه وبالتالي فوقت صلاة المغرب عندهم مضيق. هذا النوع الاول قلناه هو الواجب المضيق. النوع الثاني من نوعي الواجب المؤقت ما يسمى الواجب الموسع الواجب الموسع هو الفعل الذي يكون وقته الذي يسع وقته او يتسع وقته عفوا لادائه واداء غيره من جنسه بطبيعة الحال حين نقول واداء غيره دائما من جنسه كما ذكرنا في المثال في صيام يوم من رمضان ولا شك اذا كان من غير جنسه يتسع يمكنك ان تصوم يوما من رمضان وان تصلي وان يعني تأتي ببر الوالدين اشياء متعددة يمكن ان تؤديها من الواجبات مع صيامك هذا اليوم من رمضان. لكن نحن نقول لا يتسع لاداء اه غيره من جنسه يعني من جنسه اي صيام زيد الان الواجب الموسع هو الفعل الذي يكون وقته متسعا لاداءه واداء غيره من جنسه مفهوم مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس فمثلا صلاة الظهر هل هي واجب مضيق او موسع؟ موسع لم؟ لان المكلف يمكنه ان يؤدي صلاة الظهر في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت جيد التقسيم قلنا آآ القسم التقسيم الاول باعتبار الفعل او باعتبار الذات التقسيم الثاني باعتبار الوقت التقسيم الثالث هو باعتبار الفاعل باعتبار الفاعل اي بعبارة اخرى باعتبار من يخاطب بهذا الفعل يقسمون الواجب الى قسمين واجب عيني وواجب كفائي فالواجب العيني هو ما يجب اداؤه على المكلف بعينه الحمد لله هو ما يجب اداؤه على مكلف بعينه كالصلاة مثلا هذه الصلاة صلاة الظهر مثلا واجبة على المكلف بعينه لا يمكن ان يقوم غيره بهذا الواجب بدلا منه اليس ان واجبا عينيا؟ لانه لانه ينظر فيه الى ماذا الى الفعلي وينظر فيه الى المكلف ايضا يعني المعتبر في الواجب العيني هو اداء المكلف للفعل بخلاف الواجب الكفائي فان المعتبر فيه ماذا المعتبر فيه مجرد وقوع الفعل بغض النظر عمن سيقوم به فهمتم الفرق بين الامرين الواجب العيني ما يتحتم اداؤه على المكلف بعينه. الواجب الكفائي ما يتحتم اداؤه على جماعة من المكلفين ولا يختص الوجوب بفرد منهم بحيث اذا قام بهذا الواجب بعض المكلفين سقط الاسم عن الباقين مثل ماذا مثل آآ الصلاة صلاة الجنازة مثلا صلاة الجنازة واجب كفائي لان المقصود من صلاة الجنازة المقصود منه الامر بها هو اداؤها وليس المقصود بذلك ان يؤديها المكلف او كل مكلف بعينه المقصود هو ان يصلى على هذا الميت فاذا وجد من يصلي عليه فبها ونعمة رفع الحرج عن الجميع لكن الاشكال هو اذا لم يفعل ذلك احد مطلقا فحينئذ يأثم الجميع مفهوم هذا يسمى واجبا كفائيا او واجب على الكفاية فاذا اذا تأملت في الفرق بين صلاة الظهر مثلا اه صلاة الجنازة الفرق بينهما ما هو هو ان الشارع ينظر في صلاة الظهر الى ان يؤديها ان يؤديها كل مكلف بها بينما في صلاة الجنازة فمقصود الشرع وقوع هذا الفعل وقوع صلاة الجنازة مطلقا وليس مهما يقوم به المقصود ان يقع ذلك ومثل صلاة الجنازة مثلا تغسيل الميت وكفنه ونحو ذلك المقصود هو ان موتى المسلمين يوجد من يقوم بهذا لهم هذا هو مقصود الشارع وليس مقصوده ان آحاد المكلفين يقومون بهذا الفعل. فنظر الشارع ومقصوده في الواجب العيني الى فعل المكلف بالواجب بينما مقصوده في الواجب الكفائي الى نفس الفعل الى وقوع الفعل بقطع النظر عن من يقوم به من الناس وهنالك يعني هذه التقسيمات الثلاثة هي اشهر التقسيمات وهنالك ايضا من يزيد تقسيما رابعا وهو التقسيم الواجب الى محدد وغير محدد مفهوم الى محدد وغير محدد المحدد هو ما جعل له الشارع حدا ومقدارا معينا اغلب الواجبات من هذا النوع كصيام رمضان معروف قيام ايام هذا الشهر من الفجر السابق الى غروب الشمس من اول يوم في رمضان الى اخره. واضح مثل الزكاة. ذكر الشارع مقاديرها والنصاب والى غير ذلك والواجبات غير المحددة هي التي طلبها الشارع ولكن لم يحدد لها مقدارا معينا يمثلون لذلك بالطمأنينة في بعض افعال الصلاة في الركوع والسجود يعني الطمأنينة واجب لكن كيف هذه الطمأنينة ما مقدارها؟ لم يحدده الشارع. وبطبيعة الحال الفقهاء يجتهدون في مثل هذا. ويجعلون لذلك مقادير معينة. لكن الشارع لم يذكر اه تحديدا معينا وانما ذكر الطمأنينة من حيث هي. فلم يعين الشارع مقدارا معينا وانما طلب وقوع الفعل بغير لكن هذا التقسيم الرابع ليس مشهورا. والثلاثة الاولى هي المشهور بهذا نكون قد انتهينا من الواجب واقسامه وان شاء الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ المندوب. قال والمندوب الى اخر ما ذكره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين