بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس السادس من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للعلامة الحطام المالكي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ذكر الاحكام الشرعية وقد شرحنا في الدرس السابق الواجب والاجابة ونشرع اليوم في بقية الاحكام التكليفية والوضعية واولها المندوب فقال والمندوب المأخوذ من الندب وهو الطلب لغة وشرعا من حيث وصفه بالندب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه شرحنا في الدرس السابق عند ذكر الواجب معنى قوله من حيث وصفه بالوجوب فهذا سيتكرر في الاحكام كلها فلا نحتاج الى اعادة بيانه ومن ذلك قوله هنا وشرعا من حيث وصفه بالندب هو ما يثاب على فعله الى اخره وايضا ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين الحد المشتمل على ذاتيات المحدود والرسمي المشتمل على اللوازم والعربية فذكرنا ان المصنف اختار ان يأتي بذكر اللوازم وان هذا مناسب لمبتدئين لكن قبل ذلك فان الندب في اللغة هو الدعاء الى امر عظيم ندبته الى كذا ندبته الى كذا ومنه قول الشاعر وقد اشتهر في كتب الاصول ذكر هذا البيت لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات او في النائبات على ما قال برهانا النائبات جمع نائبة وهي المصيبة والداهية اين يندبهم؟ اي حين يدعوهم فالندب اذا هو الدعاء والطلب في اللغة ولا يستعمل في الاصل في الدعاء لشيء حقير غير عظيم لا يسمى ذلك ندبا وان واما الندب في الاصطلاح فيمكننا ان نقول انه المطلوب فعله شرعا دون ذم على تركه دون ذم على تركه وهذا مأخوذ من تعريفنا الحكم بانه اقتضاء اه ان الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييل او الوضع. وذكرنا ان الاقتضاء هو الطلب وانه اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك وكلاهما اما ان يكون بجزم او بغير جزم فاقتضاء الفعل بغير جزم هو الندب والمندوب هو ما اقتضي اي ما طلب فعله اي لا تركه دون جزم ودون جزم يترتب على ذلك عدم حصول الذم على تركه وحين نقول المطلوب فعله نخرج بذلك الحرام والمكروه معا لانهما معا مطلوب تركهما. لا فعلهما وحين نقول من غير ذم على تركه نخرج بذلك الواجب لانه يطلب فعله ولكن من تركه فانه يذم شرعا مفهوم وبعضهم يزيد في هذا التعريف مطلقا. فيقول من غير ذم على تركه مطلقا مطلقا و انما يفعل ذلك ليخرج الواجبة الموسعة والكفائية والمخيرة فان كل واحد من هذه الواجبات يجوز تركها ولكن بشرط الاتيان بالبدل بشرط الاتيان بالبدل. مفهوم فمثلا في الواجب المخير في الكفارة مثلا يجوز لك ان اترك بعض خصال الكفارة ولكن بشرط ان تأتي بالبدل اي بواحد من من هذه الخصال وكذا يقال في الواجب الموسع يجوز لك ان تترك الاتيان بهذا الفعل في بعض الاوقات ولكن بشرط انك توقعه في وقت داخل ضمن الوقت العامي الذي اه تؤدى فيه هذه يؤدى فيه هذا الفعل. وكذا في الواجب الكفائي يجوز لاحاد المكلفين تركه لكن بشرط البدن اي بشرط ان يقوم به غيرهم من المكلفين نعم هذا بعضهم يزيده في التاريخ اذا هذا تعريفه من جهة ذكري الذاتيات واما من جهة اللوازم فهو ما ذكره المصنف فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وذكرنا اشياء في الواجب لا نحتاج الى اعادتها هنا مفهوم في قضية العقاب واستحقاق العقاب ونحو ذلك وايضا في قضية الثواب امتثالا ونحو ذلك. هذه امور لا لا نكررها الان جيد اذا المندوب اذا فعلته اثبت على ذلك ولكن اذا تركته لن تعاقب عليه والمندوب له صيغ متعددة تدل عليه من بينها التصريح بانه سنة يعني تصريح النص الشرعي بكونه سنة ومن ذلك التصريح بلفظ بلفظ الافضل. مثلا كأن يقال كما في الحديث ومن اغتسل فالغسل افضل في الجمعة ومن اغتسل فالغسل افضل فالتصريح لفظ الافضل هذا يأخذ منه جماعة من العلماء معنى الندب و بعض العبارات التي لا تدل الا على الترغيب في الفعل دون الجزم بذلك والتأكيد عليه وايضا الامر وهذا لم نذكره في باب الوجوب لاننا اجلنا ذلك الى مبحث خاص سيذكره المصنف عن الامر والا فنحن نقول الامر الاصل فيه ان يدل على الوجوب ولكن اذا وجدت قرينة دالة على ان الامر لا يفيد الوجوب فان الامر يصرف الى الندب مفهوم ولذلك نظائر وامثلة وشواهد في آآ الفقه كثيرة جدا من ذلك مثلا الكتابة في في المشكورة في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قالوا هذا للندب لا للوجوب مع ان هذا امر كاتبوهم واستدلوا بان اه الصحابة نزلت عليهم هذه الاية ومع ذلك يعني جماعة منهم لم يكاتبوا عبيدهم لم يكاتبوا عبيدهم فدل ذلك على ان هذا ليس للوجوب واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذه تصلح قرينة دالة على ان الامر الوارد في هذا النص هو للندب والاستحباب لا للوجوب ثم هنا مسألة وهي ان للمندوب اه الفاظا ومصطلحات متعددة تدل عليه من بينها المندوب والمستحب والتطوع والسنة والفضيلة والنفل مفهوم؟ هذه كلها تدل على معنى الندب لكن اختلف العلماء في ذلك فبعضهم قالوا ان هذه الالفاظ كلها مترادفة كلها بمعنى المندوب و ذهب اخرون الى انها ليست مترادفة. ثم بعد ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا في التفريق فيما بينها مثلا عند المالكية يجعلون السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة ويجعلون الفضيلة اقل في المرتبة من مرتبة من من مرتبة السنة يعني مرتبة الفضيلة اقل من مرتبة السنة ومن العلماء من يجعل التطوع هو الامور المستحبة التي ينشأها المكلف بنفسه كالاوراد مثلا كان يكون للمكلف ورد من من القيام ومن غير ذلك ينشئه لنفسه او من الاذكار ونحو ذلك يتطوع به ويلتزمه قالوا هذا يسمونه وتطوعا الى اخره. فالمقصود انهم مختلفون في هذا ولا نريد ان نذكر اقوالهم فانها كثيرة. بعضهم اوصلها الى يعني نحو ثمانية اقوال في التفريق بين هذه المصطلحات المختلفة نعم اذا هذا هو آآ مسألة صيغ المندوب والفاظه والصلحات جيد ثم بعد ذلك ننتقل بعد المندوب ننتقل الى اه المباح هنا مسألة ولكن ما نحب ان ندخل فيها وهي هل المندوب مكلف به ام لا؟ هل المندوب مكلف به ام لا وهذا مبني على تعريف التكليف اه هل هو طلبوا ما فيه مشقة او الزام ما فيه مشقة كما قالت في المراقي وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلقه طه بكل اي بكل واحد من هذين القولين تنوين للتعويض فاه بكل خلق خلق من العلماء وهو الزام الذي يشق او طلب. فاذا هنا هما قولان للعلماء اما ان التكليف بمعنى الالزام واما مطلق الطلب دون الزام. فاذا قلنا بان التكليف هو الزام ما فيه كلفة اما فيه مشقة فان المندوب لا الزام فيه فيكون ليس من احكام التكليف و هذا يعني هذه المسألة لا يترتب عليها كبير شيء من الناحية العملية وانما هي من المسائل التي يبحثها الاصوليون في اه كلامهم. وايضا يعني هم كالمتفقين على ان المباح ليس من احكام التكفير وانما الحق بها لاجل تمام القسمة ثم اختلفوا في المندوب هل هو من احكام التكليف ام لا بناء على هذا الخلاف الذي ذكرنا فيه تعريف التكليف ثم قال والمباح والمباح من حيث وصفه بالاباحة قال ما لا يثاب على فعله كلام امام الحرمين. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لكن زاد الحطاب شيئا فقال ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه ولا يعاقب على تركه يريد ولا على فعله اي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب قال ولابد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام اذا الاباحة ما هي؟ الاباحة التخيير كما ذكرنا في تعريف الحكم بانه خطاب الله المتعلق بالشهيد المكلف بالاقتضاء او التخيير. اذا هو التخيير بين الفعل والتركيب ويترتب على ذلك ان الفعل والترك لا يترتب على احد منهما ثواب ولا عقاب اذا هذا هو تعريف الاباحة مفهوم جيد وبعض العلماء يعرفه بان يقول هو ما اذن الله تعالى في فعله وتركه ما اذن الله تعالى في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذنب مفهوم جيد ودائما قضية مطلقا اه اي من غير بدل لانه كذلك الواجب الموسع والواجب المخير المكلف مخير في في الواجب المخير مخير بين ان يفعل خصالا متعددة لكن لا نقول هذه مباحة هي من قبيل الواجب لما؟ لان الشارع اه حين اذن للمكلف في الفعل والترك بالنسبة لهذا الواجب المخير لم يكن ذلك مطلقا وانما ها الى بدل وانما الى بدن وعليه فلفظة مطلقا لاخراج الواجب الموسع والواجب المخير. نعم ومن غير مدح ولا ذم هذا واضح جيد الان المصنف يقول من حيث وصفه ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه لانه لو لم يذكر هذا القيد فقال ما لا يثاب على فعله هنا يدخل المكروه لان المكروه لا يثاب على فعله اليس كذلك؟ المكروه لا يثاب على فعله وايضا لا يعاقب على تركه فلو ترك هذا القيد الذي زاده الشارح هنا فقلنا كما قال المصنف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه دخل مكروه فان المكروه اذا فعلته ها لم تثب على ذلك واذا تركته لم تعاقب على ذلك لكن حين يزيد القيد الاول وهو ما لا يثاب على فعله ولا على تركه يخرج المكروه يخرج المكروه لان المكروه يثاب على تركه لان المكروه يثاب على تركه. فحين ازيد في تعريف المباح ولا على تركه اخرج بذلك المكروه وايضا اذا لم ازد القيد الثاني فان الحرام كذلك يدخل لان الحرام يمكن ان نقول انه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ولكن حين ازيد القيد الثاني وهو لا يعاقب على تركه ولا على فعله حين ازيد ولا على فعله فانني اخرج الحرام لم؟ لان الحرام يعاقب على فعله فاذا هذان القيدان اللذان زادهما اه المصنف الشارح عفوا جاء بهما لاخراج ماذا المكروه والحرام من تعريف المباح على ان هنا شيئا من النظر وهو هل يحتاج للقيدين معا هل يحتاج للقيدين معا اذا تأملت في هذين القيدين اللذين زادهما الشارح فانه يمكننا ان نقول ان القيد الاول اذا زيد فانه يكفي في اخراج المكروه والحرام معا بخلاف القيد الثاني فانه اذا زيد لم يخرج الا الحرام بيان ذلك ان القيد الاول وهو قوله ولا على تركه هذا يخرج المكروه ويخرج الحرام ايضا ويخرج الحرام ايضا. لما؟ لان الحرام يثاب على تركه مفهوم؟ شابوا على تركهم امتثالا بطبيعة الحال واما القيد الثاني وهو زيادته وقوله يريد ولا على فعله هذه قلنا انها تخرج الحرام لان الحرام يعاقب على فعله. اذا اخرجت الحرام بقولك ولا على فعله. ولكنه لا يخرج المكروه لا يخرج المكروه لان المكروه لا يتعلق به عقاب في تركه ولا فعله وانما هو بشق الثواب فقط فاذا حاولوا ان تتأملوا هذا الذي ذكرته وهو فيه دقة فيه شيء من الدقة يعني ليس صعبا لكن يحتاج الى شيء من التأمل اعده وتأمله فسيظهر لك ان شاء الله تبارك وتعالى انه لابد من القيدين او لابد من زيادة قيد ما ثم هذان القيدان يستغنى بالاول منهما عن الثاني ولا يستغنى بالثاني عن الاول وان الاكتفاء بما ذكره المصنف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لا يكفي لي اخراج المكروه والحرام بل يكون متناولا للمباح والمكروه والحرام ايضا هذا اذن هو المباح ثم المباح هو الصيغ متعددة من بينها مثلا التصريح بلفظ الحل كقوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم او لفظ مثلا لا جناح او لا حرج اه كقوله سبحانه وتعالى مثلا اه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح نفي الجناح نفي الحرج ايضا اه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن تقديم بعض الافعال على بعضها الاخر في الحج فكان يقول افعل ولا حرج ولا حرج اي هذا مباح لك ولا بأس به فاذا هذه الصيغ تدل على الاباحة. وايضا من الصيغ الدالة على الاباحة الامر ايضا الامر ولكن اذا صرف من الوجوب والندب معا اه نعم ايضا من الامثلة ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم ذكرتني بالاية اه قلت من الصيغ ايضا آآ الامر ولكن اذا صرف عن الوجوب والندب الى الاباحة بقرينة ما بقرينة ما آآ من اشهر هذه القرائن ان يكون الامر بعد المنع ان يكون الامر بعد المنع وقد اختلف في دلالة الامر اذا جاء بعد المنع والصواب فقيل يدل على الاباحة مطلقا ولعل الاصح والارجح انه يدل على ما كان قبل ذلك. ما كان عليه قبل ذلك فمثاله قول الله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض اذا لاحظ معي الانتشار في الارض في الاصل مباح ثم منع لاجل الصلاة ثم امر به ثم امر به فجاء في النص فانتشروا هذا امر. فانتشروا في الارض. اذا هذا الامر جاء بعد المنع فقالوا قال بعض العلماء الامر بعد المنع يدل على الاباحة. فنقول الانتشار في الارض يدل على الاباحة وقال اخرون بل يدل على رجوع الحكم الى ما كان عليه قبل المنع فاذا قبل ان يمنع المكلف من الانتشار في الارض بسبب الصلاة ما الحكم في الانتشار في الارض الحكم انه كان مباحا ان ينتشر المكلف في الارض لاجل طلب الرزق كان مباحا. فنقول الامر بعد المنع يدل على رجوع الحكم الى ما كان قبل المنع وهو الاباحة اذا هذه مسألة خلافية لكن المقصود عندنا ان الامر بعد المنع قد يدل على الاباحة اما يدل على الاباحة مطلقا عند الذين يقولون بذلك من العلماء واما يدل على الاباحة اذا كان هذا الشيء المأمور به كان مباحا قبل المنع. على مذهب من يقول بان الحكم بالذي امر به بعد المنع يرجع او يكون مثل الحكم قبل المنع. هذه مسألة اه خلافية مشهورة عند الاصول اذا هذا هو تعريف الإباحة وسيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر الاستصحاب قاعدة شرعية مشهورة ويستصحاب البراءة الاصلية استصحاب البراءة الاصلية و من مظاهرها او من الصيغ التي تصاغ بها القاعدة ان يقال ان الافعال والاعيان قبل الشرع اي قبل ورود الشرع يحكم عليها بالاباحة الافعال والاعيان قبل ورود الشرع يحكم عليها بالاباحة مفهوم وهذه مسألة خلافية عند الاصوليين لكن هذا هو الصحيح ويعبرون عنها بقولهما الاصل في الاشياء الاباحة. فاذا جاءك شيء اذا جاءك شخص مثلا بطعام آآ تقول الاصل فيه انه مباح فهل عندك دليل على التحريم يقول لا ليس عندي دليل على التحدي. هذا ليس خمرا وليس ميتة وليس كذا. من الاشياء المحرمة اذا هل يدخل في آآ اصل شرعي هل يدخل هل يتناوله نص شرعي بالتحريم او الكراهة؟ لا. اذا نقول الاصل فيه انه مباح. هذا معنى قولنا الاصل في شاربة. اذا هذا من الوسائل الكبيرة التي تعرف بها اباحة اشياء كثيرة في اه الشريعة الاسلامية. وهي اعتماد الاستصحاب. الاستصحاب العدم الاصلي. استصحاب البراءة الاصلية او القول بان الاصل في الاشياء الاباح نعم بعد ذلك بعد المباح يأتي ماذا المحظور قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله قال وتقدم السؤالان وجوابهما جيد اذا الحرام ما هو قال الحرام ما يثاب على تركه وامتثالا زاد قيد الامتثال وهذا قد تكلمنا عليه من قبل واه يعاقب على فعله. جيد الحرام في الاصل هو ماذا هو الممنوع باصل اللغة في اصل اللغة هو الممنوع آآ حرمتك من كذا اذا منعتك من الوصول اليه حرمتك من آآ هذا الطعام اذا منعتك من تناوله مفهوم وفي الاصطلاح نقول هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما وهذا مأخوذ من تعريف الحكم. ما طلب الشرع تركه فخرج ما طلب فعله وهو الواجب والمندوب وطلبا جازما اخرجنا بذلك المكروهة فانه يطلب تركه ولكن طلبا غير جاز زيد ويعرف ايضا بانه ما ذو مشارعه آآ ما ذم آآ فاعله شرعا ما ذم فاعله شرعا والحرام يسمى ايضا المحظور وقد يسمى الممنوع وعبارة المصنف هنا المحظور والحظر مثل التحريم ولا فرق بينهما وعرفه بلازمه فقال ما يثاب على تركه لكن قال امتثالا يثاب على تركه. مثلا شخص ترك الخمر لانها مضرة ببدنه هل يثاب على ذلك؟ لا يثاب او ترك الربا او او الزنا مثلا حياء من الناس هل يثاب؟ لا يثاب. متى يثاب؟ اذا كان هذا الترك امتثالا بمعنى ترك هذا المحرم لاجل داعي الشرع لاجل ان الشرع نهى عن ذلك زيد بل يعني لا نقول فقط لا ثواب له بل اذا كان قد فعله مثلا يعني في بعض الحالات اذا كان قد قد ترك هذا الشيء لاجل الرياء والسمعة فهذا قد يذم على ذلك ويعاقب عليه قال اه ويعاقب على فعله يعني ذكرنا من قبل انه يعاقب بمعنى يستحق العقاب وهذا معنى قوله وتقدم السؤالان وجوابهما هما ما ذكرنا في آآ آآ يعني ما ذكره الشارح عند قول المصنف في تعريف الواجب ويعاقب على تركه ذكر سؤالين وجوابهما وشرحنا ذلك من قبل فلا نعيد الان زيد وللحرام صيغ منها التصريح بلفظ التحريم هذا موجود في القرآن الكريم كقول الله تعالى مثلا حرمت عليكم امهاتكم وذكر المحرمات كلهن اه يعني المحرم نكاحهن او حرمت عليكم الميتة والدم الى اخره وايضا مما يدل على التحريم او من صيغ التحريم نفي الحل نفي الحل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الا باحداث هذا لا يحل الشاهد لا يحل دم امرئ مسلم اي يحرم وايضا آآ في القرآن الكريم ايضا اه في لا يحل ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الشاهد ولا يحل لكم ان يحرم يحرم عليكم وايضا من الصيغ الدالة على التحريم النهي وكما ذكرنا بان الامر المطلق يفيد الوجوب فكذلك الاصل في النهي انه يدل على التحريم الا لقرينة النهي يكون مثلا يكون بصيغة اه الامر وقبلها النفي. اداة النفي لا تفعل اه عفوا بفعل المضارع قبله اداة اه الناهية لا الناهية وبعدها الفعل المبارك لا تفعل فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وايضا من صيغ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل اه كترتيب الحد مثلا تحدي السرقة المذكور في القرآن الكريم والسارق هو السارقة فاقطعوا ايديهما كيف يكون قطع اليد على شيء ان لم يكن هذا الشيء حراما ولهذا يدل على مرتبة اعلى في مراتب الحرمة وهي مرتبة كون هذا الفعل كبيرة من الكبائر على ما تقرر في تعريف الكبيرة وهكذا. فهنالك صيغ تدل على هذا آآ التحريم وتسمى صيغ الحرم نعم وايضا يمكن ان يدخلوا في هذا الباب آآ شيء يشبه النهي وليس بنهي لان قلنا النهي هو الفعل المضارع الذي قبله لا الناهية. شيء يشبه الناهي ما هو؟ هو الامر بالترك الامر بالترك كقول الله سبحانه وتعالى آآ في الخمر الميسر انما الخمر الميسر وانصاب الاجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا امر بالاجتناب والاجتناب ما هو هو ترك الفعل بل شيء يعني شيء زائد على الترك لانه في الاصل في اصل اللغة ان ان تجعل ذلك الشيء في جانب وانت في جانب. تجتنبه هو في جانب وانت في جانب. اذا هذا ترك. اذا الامر بالترك هو في مرتبة النهي عن الفعل مفهوم جيد او كقوله تعالى مثلا وزروا ما بقي من الربا ذروا هذا بمعنى اتركوا جيد تدل على الحرام ثم بعد ذلك انتقل الى المكروه. فقال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله المكروه في اصل اللغة ضد المحبوب كره نقيض احب جيد المكروه اذا ما هو هو في الاصطلاح ما يكون يعني ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ويعرف ايضا بتعريف اخر وهو ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله. ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله. ويعرف ايضا هذا الذي ذكره المصنف وهو ان المكروه ما يثاب على تركه امتثالا وقيد الامتثال لابد منه ولا يعاقب على فعله. فمن فعل المكروه لم يعاقب على ذلك ولكن ان تركه لاجل داعي الشرعي لا لغير ذلك من الاسباب فانه يثاب وهذا معنى اشتراطنا لفظ امتثالا ثم هنا مسألة وهي ان لفظ المكروه يطلق ويراد به الحرام خاصة عند المتقدمين. وقد نبه على ذلك جماعة من العلماء فذكروا ان المكروهة في عرف المتقدمين هو الحرام. لكن هذه مسألته اصطلاحية وانما اطلقوا على الحرام لفظ المكروه تورعا منه تورعا من اطلاق لفظ التحريم وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فتورعوا عن الجزم بالتحريم فقالوا مكروه هذا اذا فهم كان مسألة اصطلاحية لا حرج فيها فالاصطلاحات لا مشاحة فيها والمقصود ان يبين الشخص الاصطلاح الذي يستعمله فلا حرج علينا ان نقول ان المتقدمين مثلا استعملوا المكروه بمعنى الحرام ونحن نستعمل المكروه بمعنى مخالف لكن يأتي الاشكال من الخلط بين الاصطلاحات بين اطلاقات الالفاظ بين المتقدمين والمتأخرين. هنا يرد الاشكال. ولذلك وقع اشكال في هذه المسألة بسبب ماذا سبب ان جماعة من المتأخرين فهموا من قول ائمتهم المتقدمين اكره كذا معنى الكراهة كما تقرر عند المتأخرين لا كما هو معروف في عرف المتقدمين فنشأ من ذلك انهم نسبوا الى هؤلاء المتقدمين الكراهة لأشياء وافعال هي عندهم محرمة بلا تردد فهنا اشكال كبير جدا ولذلك علينا ان نحدد هذا المصطلح ونعرف مراد المتكلم به ان كان متقدما او متأخر اما صيغ الكراهة فهنالك بعض الصيغ الدالة على ذلك من بينها لفظة التصريح بلفظة كرهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ومن بين ذلك النهي ولكن اذا دلت قرينة على نقل هذا النهي من درجة التحريم الى درجة الكراهة مفهوم فالاصل في النهي التحريم كما ان الاصل في الامر الوجوب. لكن ان وجدت قرينة صارفة تصرف اللفظ من الدلالة على التحريم الى الدلالة على الكراهة فاننا نحمل النهي على الكراهة نعم. اذا هذا هو تعريف المكروه مما ينبغي ان يعلم ان بعض العلماء يزيدون قسما يسمونه خلاف الاولى خلاف الاولى ويجعلون هذا القسمة مختلفا ومتميزا عن المكروه ولا يميزون بينهما الا بشيء واحد وهو ان النهي اذا كان بدليل خاص اذا كان بدليل خاص فانه يسمونه خلاف الاولى واذا كان بدليل عام سموه مكروها وهذا اصطلاح لبعض العلماء هو الذي اختاره التاج السبكي هي لجمع الجوامع و عدد كبير من الاصوليين لا يفرقون بين الامرين وانما يجعلون لفظ المكروه شاملا لهما معا ثم قال وانما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه بالامتثال لان المحرمات والمكروهات يخرج الانسان عن عهدتهما بمجرد تركهما وان لم يشعر بهما فضلا عن القصد الى تركهما لكنه لا يترتب الثواب على الترك الا اذا قصد به الامتثال هذا قد شرحناه من قبل وانما الان نقرأ عبارة الشارح اذا لم قيدنا في تعريف المحظور والمكروه ترتب الثواب على الترك بلفظة الامتثال لما جئنا بقيد الامتثال لان المحرمة مثلا ومثله المكروه. المحرم اذا تركته فأنت يعني لا تحاسب على ذلك ولا تؤاخذ عليه. انت برئت ذمتك وخرجت من العهدة وان تركته دون ان استحضر في ذهنك ذلك كشخص مثلا لا يشرب الخمر مطلقا ولم يستحضر في ذهنه قط معنى الامتثال لداعي الشرع في ترك شرب الخمر هو خارج من عهدة هذا الفعل ولا يحاسب على ذلك ولا يؤاخذ به. ولكن الشأن الان في الثواب. هل يثاب على هذا الترك ام لا قال لا يثاب الا اذا قصد الى ذلك لا يثاب الا اذا امتثل في هذا الترك داعي الشرع ولم يكن هذا الترك لسبب اخر كما اسلفنا. ثم قال هنا فيورد ايرادا على هذا التقييد بالامتثال فقال فان قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلهما الا اذا قصد به الامتثال هنا الاشكال. ما هو ان الشارحة جاء بلفظ الامتثال في المحظور والمكروه فقط بجانب الترك ولم يأت بقيد الامتثال في جانب الفعل بالنسبة للواجب والمندوب فلم ذلك؟ مع ان الثواب على فعل الواجب وفعل المندوب لا لا يكون الا اذا قصد المكلف الامتثال فما الجواب قال فالجواب ان الامر كذلك. يعني هذا صحيح لا يترتب الثواب على فعل الواجب والمندوب الا بقصد الامتثال قال ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الاتيان بها الا اذا قصد بها الامتثال وهو كل واجب لا يصح فعله الا بنية لم يحتج الى التقييد بذلك وان كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك الا اذا قصد به الامتثال كنفقات الزوجات ورد المغصوب والودائع واداء الديون ونحو ذلك مما يصح فعله بغير نية والله اعلم هذا قد شرحناه في الدرس السابق عند ذكر الواجب ذكرنا ان اننا نحتاج الى قيد الامتثال في التعريف الواجب ولكن وذكرنا ان الافعال على نوعين فعل يفتقر الى نية وفعل لا يفتقر على نية يعني مثلا الصلاة لا يصح فعلها الا بنية لكن مثلا اه النفقة على الزوجة او رد الدين او رد الودائع هذه لا تفتقر الى نية. هذه واجبات لكن لا تفتقر الى نية ف هذه الواجبات التي لا تفتقر الى نية اذا اردت الثواب على فعلها فلا بد من استحضار داعي الشرعي اما الواجبات التي لا تصح الا بالنية فهذا لا حاجة بنا الى ان نقيد الثواب بالامتثال. لما؟ لانه هذا الامتثال لابد منه. لا يكون هذا الفعل الا بنية فإذا لابد ان تستحضر عند الفعل داعية الشرع والامتثال له. مفهوم اذا في الحقيقة هنا نوعان من الافعال فالذي اخترناه في الدرس السابق اننا نزيد لفظة الامتثال حتى في الواجب والمندوب. نزيد لفظة الامتثال لاجل ماذا؟ لاجل هذه الافعال او الواجبات التي يصح فعلها بغير نية كنفقات الزوجات ورفض المغصوب نحو ذلك لاجل هذه الافعال نزيد لفظة الامتثال. ولو فرضنا ان هذه الافعال لم تكن موجودة. وان كل الواجبات كانت مما لا يصح فعله الا بنية. فحينئذ لم نحتاج الى التقييد هذا الذي اخترناه اخترنا التقييد مراعاة لوجود هذه الواجبات التي يصح فعلها بغير نية. اما الشارح هنا فراعى الكثرة والقلة اقر بوجود هذين النوعين من الواجبات لكن قال العبرة بالكثرة. قال اكثر او كثير من الواجبات لا يصح فعله الا بنية فاذا بما ان الاكثرية اكثر الواجبات من هذا النوع فلا نحتاج للتقييد كانه يغلب هذا النوع من الافعال على النوع الثاني والله تعالى اعلم اذا هذا تمام الكلام على الاحكام التكليفية الخمسة ثم بعد ذلك انتقل الى ذكر بعض الاحكام الاخرى وهي الصحيح والباطن. فقال والصحيح اولا نقرأ كلام صاحب الورقات والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به اه الصحيح الصحيح والباطل هذا من احكام الوضعية الصحة في الاصل ضد المرض واما في الاصطلاح فهو كما ذكر المصنف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ولكن الاشياء التي توصف بالصحة نوعان اما عقود واما عبادات العقود مثل ماذا؟ مثل عقد النكاح وعقد البيع والعبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك حين يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ينبغي ان نفرق بين العقود والعبادات فان الذي يوصف بالنفوذ والاعتداد معا هو العقود واما العبادات فانما توصف بالاعتداد فقط ولا توصف العبادة بكونها نافذة او غير نافذة او يتعلق بها النفوذ او لا يتعلق بها النفوس شوفوا فيعني كأن المصنف لم يفرق هنا بين العادة عفوا بين العبادة والعقد تيسيرا والا لو اراد الدقة لقال الصحيح من العبادات ما يعتد به. والصحيح من العقود ما يتعلق به النفوذ ويعتد به طيب الان ما معنى النفوذ والاعتدال؟ النفوذ في الاصل من يقال من نفذ السهم اذا جاوز وبلغ الرمية يعني الشيء الذي يقصد رميه بهذا الشأن هذا هو النفوذ وهو بالدال المعجمة. وكثير من الناس يخلطون بين الفعلين بين فعل نفذ ينفذ بالمعجمة وبين فعل اخر فعل اخر هو نافذ ينفد نافذة بالدال المهملة على وزن فاعل يفعل نفد ينفد بمعنى انتهى نفد ما معي من طعام لم يعد معي طعاما نافدة ينفدوا. واما الاخرى فهي نافذ فعلى. ينفذ يفعل مفهوم؟ بمعنى جاوزه الاصطلاح ما معنى النفوذ هو معناه اه كما سيأتي في كلامي اه المصنف ترتب ترتب اه يعني ترتب المقصود من العقد ترتب المقصود من العقل. قلنا العبادة لا توصف بالنفوس ترتب المقصود من العقد عليه او ترتب الثمرة المقصودة من العقد عليه مثال ذلك عقد زواج ما المقصود من هذا العقد؟ ما الثمرة المقصودة من هذا العقد؟ هي حل الاستمتاع بين الزوجين نقول بان هذا العقد بان هذا العقد نافذ اذا ترتب عليه حل الاستمتاع ترتبت عليه هذه الثمرة ذلك في البيوع مثلا هذا عقد بيع وشراء نافذ ما معنى نافذ معنى ذلك انه يترتب عليه الثمرة من هذا البيع وهو تملك هذا الشيء الذي بيع شخص باع سلعة لشخص اخر يكون هذا العقد صحيحا اي نافذا اذا نتج عن ذلك وترتب عليه حل التملك اي صار هذا الشخص الذي اشتراه مالكا لهذه السلعة ملكا شرعيا صافي؟ هذا معنى النفوذ واما الاعتداد فمعناه الاعتداد الشرعي معناه الاعتداد الشرعي اي ان اه يعني هذه العبادة اذا وصفت بكونها معتدا بها شرعا فمعنى ذلك انها مشتملة على كل ما يعتبر في الشرع مشتملة على كل ما يعتبر في الشرع بحيث تبرأ ذمة المكلف ويسقط وتسقط عنه المطالبة بهذه العبادة اذا حين نقول ان العبادة معتد بها معنى ذلك انها مستكملة لما طلب الشارع ان يكون فيها من الافعال والاقوال ونحو ذلك. بحيث تبرأ ذمة المكلف وتسقط المطالبة فشخص مثلا ادى الصلاة بعد الاتيان بكل الشرائط والاركان بعد الانتهاء من هذه الصلاة نقول ان صلاته صحيحة. ما معنى صحيحة؟ معتد بها شرعا. لما؟ لانها اشتملت على على كل ما اشترطه الشارع فيها وتصبح ذمة المكلف بريئة مثلا صلى صلاة الظهر كانت ذمته ممتلئة بالظهر قبل ان يؤدي هذه الصلاة. فحين اداها برأت ذمته وسقطت المطالبة. فلا يطالب بان يعيد هذه الصلاة او يأتي بها مرة اخرى. لم لانه جاء بها على الوجه المطلوب. هذا معنى كون العبادة معتدا بها مفهوم اذا هذا هو تعريف الصحيح قال والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة وهو البلوغ الى المقصود هذا الاصل اللغوي البلوغ الى المقصود من الرمي وهو مراعا في الاصطلاح النفوذ في الاصطلاح هو البلوغ الى الثمرة المقصودة قال كحل الانتفاع في البيع انت تملك اذا بعت اذا اشتريت سلعة شراء صحيحا نافذا فانك تملك هذه السلعة تملكا شرعيا ويحل لك الانتفاع بها والاستمتاع في النكاح كما ذكرنا من قبل واصله من نفوذ السهم اي بلوغه المقصودة قال ويعتد به في الشرع بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة لان الشرع وضح في كل عقد وفي كل عبادة اشياء لابد ان تتوفر فيه ليكون صحيحا معتدا به فالعقد الذي يجمع هذه الاشياء التي تعتبر في الشرع يسمى معتدا به وكذلك العبادة قال عقدا كان او عبادة ثم قال فالنفوذ من فعل المكلف والاعتدال من فعل الشارع. اذا هذا تفريق من وجه اخر بين النفوذ والاعتدال. النفوذ من فعل المكلف لما؟ لان النفوذ هو كما قلنا ترتب الثمرة المقصودة من العقد مثلا تحل الانتفاع تحل الاستمتاع هذه من افعال المكلفين قال والاعتداد بالفعل الشارع بمعنى ان حين تؤدي العبادة المعتد بها شرعا نقول اعتد بالعبادة من الذي اعتد بها الشارع بمعنى الشارع قبلها منك فهذا من فعل الشارع. مفهوم لان حين اديت هذه العبادة على ما طلب الشارع منك فان الشارع اعتد بهذه العبادة فاسقط مطالبتك فاسقط المطالبة عنك الاتيان بهذه العبادة مرة اخرى هذا وجه التفريق بين النفوذ والاعتدال قال وقيل انهما بمعنى واحد. ذهب بعض العلماء الى عدم التفريق بين النفوذ والاعتزاز فقال الصحيح هو النافذ او المعتد به اه شيء واحد عند هؤلاء قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان لا يتعلق به النفوذ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به اذا الباطل تعريفه يعرف من تعريف ماذا؟ من تعريف الصحيح قال بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة مفهوم فا كون العقد غير نافذ بمعنى انه لا تترتب عليه ثماره والمقصودة منه وكونه غير معتد به معنى ذلك انه لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا وهذا عقدا كان او عبادة قال والعقد في الاصطلاح يوصد يوصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتدال فقط وهذا قد ذكرناه من قبل فاذا هذا تعريف الباطل مثلا صلاة اداها المكلف على غير طهارة نقول انها غير معتد بها لما؟ لانها لم تستجمع ما اعتبر الشارع فيها ومن بين ذلك الاتيان بشرطها الذي هو الطهارة. فلما كانت غير معتد بها صح ان نسميها صلاة باطلة وعقد مثلا عقد عقد نكاح مثلا فيه مثلا بغير الاركان التي يشترطها الفقهاء في العقد من ولي وشاهد العدل وصيغة ونحو ذلك. هذي الاركان التي توجد في العقد لنفرض انها لم تتوفر في هذا العقد نقول انه عقد غير معتد به لانه لم يستجمع ما طلب في الشرع وغير نافذ بمعنى انه لا يحل الاستمتاع بين الزوجين اثر هذا العقد ونسمي هذا العقد نافذا وغير معتد به ونسميه ايضا باطلا فاذا الباطل لا تترتب الاثار على الفعل ولا تبرأ ذمة المكلف ولا اه تسقط مطالبته بالفعل عند الجمهور الباطل والفاسد شيء واحد لا يفرقون بين البطلان والفساد وذهب الحنفية الى التفريق بين البطلان والفساد لكن مذهب الجمهور في المسألة هو الذي نعتمده ولا نفرق بينهما والمسألة اصلاحية. على ان اه حتى عند الجمهور يفرقون في بعض المسائل في الحج وآآ في النكاح قد يفرقون في اللفظ بين الباطل والفاسد. لكن لا ندخل في هذا التفصيل ونكتفي بان نقول ان الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد فهما معا بمعنى واحد ثم قال والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره اخص من العلم الى اخره هذا ما نذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين