بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن اليوم مع الدرس الاول من هذه السلسلة الاصولية في شرح كتابي قرة العين في شرح ورقات امام الحرمين بالعلامة الحطاب رحمه الله تعالى وفي هذا الدرس نشرع بذكر بعض المقدمات التي لا غنى لطالب علم الاصول عن معرفتها افضل ما نجعل افضل ما نرتب به هذه المقدمات ان نذكر المبادئ العشرة التي عليها مدار هذا الفن وهذه طريقة بكثير من اهل العلم انهم قبل الشروع في دراسة علم من العلوم يقدمون بذكر بعض المبادئ وهي المبادئ العشرة التي ينبغي معرفتها لكل من يريد تصور الفن قبل الشروع فيه وقد جمع هذه المبادئ بعض اهل النظم في قوله ان مبادئ كل فن عشرة الحج والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاج الشرف وايضا نظمه نظمها اخر وهو المقهري اضاءة الجن بقوله من ران علما فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر نذكر هذه المبادئ العشرة وان شاء الله تعالى اذا انتهينا منها نكون قد عرفنا ما نحتاج الى معرفته بخصوص هذا العلم اي علم اصول الفقه يقول ان مبادئ كل فن وكل علم عشرة الحد والحد عبارة منطقية مرادفة للتعريف لكنه اي اقصد المناطق يجعلوني للحد شروطا فيقولون مثلا ان الحد ينبغي ان يكون جامعا مانعا وان يكون مطردا اي مطردا منعكسا و لابد ان يشتمل على الذاتيات الى غير ذلك من شروط المناطق فالحد هو التعريف كل ما حصل به تعريف المراد هذا تعريف وان لم يرضى عنه المناطق قد يكون لفظيا وقد يكون رسميا وقد يكون حدا منطقيا تعريف علم اصول الفقه سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى داخل المتن لان صاحب الورقات سيذكر تعريف الاصول باعتباره مركبا اظافيا ثم باعتباره عدما على هذا العلم فاذا نؤجل الكلام على التعريف الى موضع اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي هنا بان نقول ان اه اصول الفقه يمكن تعريفها او يمكن تعريف هذا العلم باعتبار كونه اه باعتبار كونه علما على هذا العلم بانه دلائل الفقهي الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وسيأتينا شرح هذه العبارة وبيان محترزاتها ثم قال الحد والموضوع ما موضوع علم اصول الفقه اختلف الاصوليون في هذه المسألة على قولين مشهورين ذهب الجمهور الى ان موضوع اصول الفقه الادلة الاجمالية اي ادلة الفقه الاجمالية بمعنى ان الموضوع هو ماذا هو الادلة التي يتوصل بالنظر فيها الى الاحكام الشرعية العملية لكن يشترط في هذه الادلة ان تكون اجمالية لا تفصيلية لان الاصولية يبحث في هذه الادلة الاجمالية وفي حجيتها كما ان الفقيه يبحث في الادلة التفصيلية فمثلا القرآن هذا دليل كلي اجمالي ثم ما في القرآن من نصوص فيها عوارض لفظية كثيرة من جهة ان بعضه امر وبعضه نهي وان فيه العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة الى غير ذلك من العوارض اللفظية في القرآن وكذلك في السنة فهذا الدليل الاجمالي الذي هو القرآن دليل شرعي يبحث الاصولي فيه ويبحثوا ويبحثوا في هذه العوارض اللفظية التي لا تفارقه فيبحث مثلا في دلالة الامر وهل تفيد الوجوب ام لا وفي دلالة النهي وهل تفيد التحريم؟ وهل تفيد الفساد وفي العامي وكيف يجمع بينه وبين الخاص وفي المنطوق والمفهوم وفي تقديم المنطوق على المفهوم وفي حجية المفاهيم اي مفاهيم المخالفة وفي مفهوم الموافقة ونحو ذلك من المباحث. فاذا الاصولي يبحث في حجية الدليل الاجمالي ثم يعطي نتيجة بحثه للفقيه اما الفقيه فلا يبحث في الدليل الاجمالي. ليس الدليل الاجمالي موضوعا للفقه انما هو موضوع لاصول الفقه فالفقيه لا يبحث فيه لكنه يستعمله وفرق بين ان تبحث الشيء وان تستعمله فالفقيه يأخذ نتيجة بحث الاصولي. والاصولي مثلا يقول له ان الامر يفيد الوجوب الاصولية وصل الى هذه النتيجة بعد بحث ونظر واستدلاء هذا دليل اجمالي يأخذه الفقيه ويجعل هذه القاعدة مقدمة كبرى لقياس منطقي يجعل مقدمته الصغرى جزئية داخلة في هذه القاعدة الاجمالية ثم يستخلص النتيجة نوضح هذا المعنى بمثال مثلا قلنا ان الاصولية وصل الى ان الامر يفيد الوجوب. هذه قاعدة كلية اجمالية دليل اجمالي يأتي الفقيه فيجعل هذا الدليل الإجمالية كما قلنا مقدمة كبرى. وقبل المقدمة الكبرى يأتي بمقدمة صغرى قلنا ماذا في المقدمة الصغرى جزئيا من جزئيات القاعدة. مثلا اقيموا الصلاة امر اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة امر هذه جزئية اقيموا الصلاة هذا نص قرآني فيه امر يجعل هذه الجزئية مقدمة شهرا فيقول اقيموا الصلاة امر وكل امر يفيد الوجوب النتيجة الصلاة او اقامة الصلاة واجبة اذا المقدمة الصغرى هي الصلاة مأمور بها في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة والمقدمة كما ترى فان هذه المقدمة الصغرى جزئية تفصيلية يمكن ان نضع موضعها ما لا يحصى من المسائل الجزئية التفصيلية كالامر بالزكاة او الامر ببر الوالدين او الامر باي شيء مأمور به في القرآن او في السنة ثم المقدمة الكبرى هي الامر يفيد الوجوب او الامر حقيقة في الوجوب هذي قاعدة اصولية. دليل اجمالي لما قلنا اجمالي؟ لانه يمكن تطبيقه على ما لا يحصى من المسائل الفرعية الجزئية النتيجة الصلاة واجبة اذا من خلال المثال ومن خلال ما ذكرنا يمكننا ان نفهم معنى قولنا ان موضوع اصول الفقه الادلة الاجمالية الاصولي يبحث بالادلة الاجمالية من حيث هي بقطع النظر عن تطبيقها عن المسائل الفرعية هذا هذا من جهة المفهوم اما من جهة ما يسبق عليه الامر لا يكاد يوجد اصولي ليس فقيها او فقيه ليس اصوليا. الغالب الجمع بين ولذلك هو يعني لا يعني من الناحية النظرية يمكن ان نتصور اصوليا لا يعرف المسائل الفرعية لكن اه هذا شيء نظري والا في التطبيق لا بد ان يكون عنده اطلاع على الفقه. لكن الفقيه لا يمكنه ان ان يجهل القواعد الاصولية. لما؟ لانه يحتاج اليها في استنباط كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اذا هذا المذهب الاول. المذهب الثاني ان موضوع اصول الفقه الادلة والاحكام معا مفهوم وهذا خلاف مذهب الجمهور بمعنى انهم جعلوا الموضوع لهذا الفن ان يبحث ان يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة والعوارض الذاتية للاحكام وذلك من وجهين اذا بحثت عن اه اذا بحثت في الادلة فانت تبحث عن عوارضها الذاتية من حيث اثباتها للاحكام وبالنسبة للاحكام تبحث عن عوارضها الذاتية من حيث ثبوتها بتلك الادلة فاذا بعبارة اخرى اي قبل هذا الاحكام ماذا نقصد بالاحكام؟ هذا شرحناه في تعريف الفقه. قلنا الاحكام والنسب الاحكام النسب اه النسبة بين شيء واخر اثبات شيء لاخر او نفيه عنه هذه نسبة او حكم تحكم على شيء بصفة معينة كأن تقول مثلا الصلاة واجبة هذا حكم شرعي هذا حكم هو حكم لما؟ لانك اثبتت الوجوب للصلاة وهو حكم شرعي. فالاحكام يمكن ان تكون شرعية وغير شرعية. لكن كلامنا هنا عن الاحكام الشرعية قالوا نبحث عن العوارض الذاتية للادلة من حيث اثباتها للاحكام وعن العوارض الذاتية للاحكام من حيث ثبوتها بتلك الادلة بتلك الادلة مفهوم يتبين على كل حال ان الخلاف هنا لفظي وليس خلافا معنويا حقيقيا لا شك ان الاصولية يهتم بالاحكام ولكن الشأن في هل الاحكام من صميم عمل الاصولي؟ ام انها ام انه انما يهتم بها لانها تأتي بالتبع تابعة للادلة لان الاحكام هي ثمرة هذه الادلة. فالادلة هي موضوع عمله ولكن هذه الادلة يعني ما فائدة كلامه عنها وبحثه فيها؟ الفائدة انما هي ايصالها للاحكام الشرعية فلا شك انه من جهة ان هذه الاحكام ثمرة ناتجة عن تلك الأدلة فإنه حين يبحث في الأدلة فباللزوم بطريق اللزوم يبحث في الاحكام ايضا. ولكن مع ذلك نقول لعل مذهب الجمهور اولى وهو ان مبحث الاصولي في الادلة نفسها والاحكام انما هي تابعة آآ لا مبحوث عنها بالاصالة. مبحوث فيها من جهة التبعي لا من جهة الاصالة الحد والموضوع ثم الثمرة جيد. ما ثمرة علم اصول الفقه ما الفائدة المرجوة من دراسة علم اصول الفقه هذا شيء لا سبيل الى احصائه لكبير اهميته ف اصول الفقه علم من العلوم الاصلية التي لا غنى لطالب العلم عنها في فهم الكتاب والسنة واستنباط الاحكام الشرعية منها من فوائد علم اصول الفقه ان هذا العلم يؤسس ملكة تجعل صاحبها قادرا على استنباط الاحكام من ادلتها كل من تصدى لعملية الاجتهاد والاستنباط يحتاج الى هذا العلم. فان كان مقصرا في هذا العلم فان ذلك يظهر في في استنباطاته. ولذلك نحن نرى اليوم كثيرا من الناس يتصبون لعلم الفقه والاجتهاد والفتوى دون تمكن من علم اصول الفقه بل يعني غالب امرهم ان يكون في مستوى الورقات تقريبا في اصول الحقوق ومع ذلك تصدى للاجتهاد فالنتيجة الاف او مئات من الفتاوى الشاذة ومن الاقوال المخالفة للحق والموغلة في الباطن والعياذ بالله تعالى والادهى من هذا ان صاحبها يحسب انه يحسن صنعا لما؟ لانه اصلا لا يعلم انه مخالف للحق لان الالة عنده منكسرة ليس عنده الة الالة التي يستخرج بها الجواهر المكنونة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الالة منكسرة. ولذلك يخرج ما اتفقا كيف ما اتفق جيد وايضا هذا العلم كما قلنا ليس مجموعة من القواعد الجافة فقط وانما هو ملكه ملكة والملكة معناها الهيئة الراسخة في النفس فكثرة ممارسة كتب الاصوليين تكون في النفس ملكة يقتدر بها صاحبها على استنباط الاحكام الشرعية من مظانها وايضا حتى من لم يتصدى للاجتهاد من كان مقلدا لامامه فانه اذا كان متمكنا من هذا العلم يكون على بينة من ادلة امامه حين يقول امامه الحكم كذا والدليل كذا اذا لم يكن عارفا بعلم اصول الفقه لا يعرف هل هذا الدليل صحيح او خطأ هل هذا الدليل يعني حق مطلق او غيره اولى منه ولا يستطيع ان ينتقل في مسألة او في جزئية معينة من مذهب امامه الى مذهب غيره من الائمة لوضوح دليل المخالف. لا يستطيع ذلك لان الاحكام عنده هي ما يقوله امامه وكلها حق عنده وليس عنده قدرة على التمييز بين الادلة والمفاضلة بينها خاصة اذا جعلنا بين مرتبة مقلد ومرتبة المجتهد مرتبة المتبع وهو الذي يعرف يأخذ كلام امامه بدليلها هذا يستطيع ان يميز بين الادلة. وكيف له ان يميز بينها لا يكون ذلك الا بعلم اصول الفقه ويستطيع ايضا اذا لم يصل الى درجة الاجتهاد يستطيع ان يصل الى درجة التخريج مثلا تخريجي اه الفروع على اصولها ويستطيع ايضا ان ينظر في الحوادث الجديدة وفي النوازل العصرية ليحاول ايجاد حكم لها. كيف السبيل الى ذلك؟ باصول الفقه دون غيره وايضا علم اصول الفقه فيه فوائد لغوية لان هذا العلم مرتبط باللغة ارتباطا وثيقا وقد نص بعض الاصوليين تستبكي في المنهاج في شرح المنهاج نص على نص بعض الاصوليين على ان بعض المباحث اللغوية بحثها الاصوليون بطريقة افضل واكثر دقة من اللغويين انفسهم يعني مثلا حين اقول لك مبحث المنطوق والمفهوم او العام او الخاص او المطلق والمقيد او حتى الحقيقة والمجاز هذه مباحث لغوية في الاصل لكن الاصوليون يبحثونها وينقحونها اكثر مما يفعل اللغويون. لما؟ لان الاصوليين محتاجون لذلك اكثر من حاجة اهل اللغة. ولذلك فالاصول متكاملة مع اللغة وهما معا يجتمعان ويؤسسان فنا واحدا هو الفن الذي به يستطاع فهم الكتاب والسنة وعلم اصول الفقه حين نقول انه ينفع في اه استنباط الاحكام الشرعية هذا يعني لا يقصد به الاحكام الشرعية الفرعية العملية فقط. يعني احكام الفقه بل كل فهم لنصوص الوحيين يعتمد فيه على اصول الفقه. وعلى اللغات بطبيعة الحال يعني مثلا في التفسير كثير منا اه الايات القرآنية تفهم باللغة وبقواعد الاصول كثير من الاحاديث يجمع بينها وتفهم بقواعد الاصول الى جانب اللغة وهكذا لذلك التفسير وشرح الحديث لا يمكن التصدي له بدون علم باللغة وبدون علم باصول الفقه وايضا اصول الفقه من العلوم التي تظهر عظمة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان لان النصوص كما لا يخفى عليكم منحصرة اما النوازل والاحداث فغير منحصرة ولا يمكن تنزيل هذه النصوص المحصورة على تلك الحوادث غير المنحصرة الا بطريق الاجتهاد الذي اساسه علم اصول الفقه عندما تناقش مثلا غربيا او كافرا غير مقر بصلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان ان من اعظم ما تستدل به على رد قوله وابطاله وجود هذا العلم العظيم الذي هو علم اصول الفقه خاصة في القواعد الاستدلالية العامة كقواعد المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية وحفظ الكليات يعني وسدد ظرائعي والاستحسان ونحو ذلك من الاصول المختلفة فيها الكبيرة. التي تجعل للفقه الاسلامي مرونة وصلاحية لي العمل به في كل وقت وفي كل حين مفهوم؟ فاذا علم اصول الفقه علم عظيم الشأن جدا وكثير من الناس مفرطون فيه يعني في الحقيقة آآ ولكن هذه فرصة لنا لنستدرك ما فات ولندرس هذا العلم من مبادئه الى ما شاء الله عز وجل ان ندرس فيه لان هذا العلم لا يكتفى فيه بمتن صغير كمثل الورقات يعني هذا من الابتشار والاختزال الذي وقع فيه كثير من المتصدرين للعلم في هذا الزمان اه الاجرومية في النحو والورقات في الاصول ثم يعني جمع الفتاوى وكتب الفقه والقراءة فيها على غير هدى ثم كثير من الاحاديث مع حفظها وحفظ من صحح الاحاديث ومن ضعفها دون فهم فيها ثم يتصدى للفتوى. لا هذا خطأ شنيع لابد من للمجتهد الذي يريد ان يتصدى للفتوى ان يحصل طرفا صالحا في علم اصول الفقه وفي علوم العربية كلها. ثم ينطلق الى كتاب الله عز وجل والى احاديث رسوله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ منها ما شاء الله ان يحفظه ويطبق على هذه النصوص ما قرأه في علوم العربية وعلم الاصول ليستنبط بعد ذلك الاحكام الفقهية هي بعيدا عن الشذوذ وبعيدا عن الفتاوى اه المبطلة قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله هو الواضع ونسبة اه نسبة هذا العلم الى غيره من العلوم له ارتباط بعلوم كثيرة فهو يمد الفقه ب اه ما يحتاج اليه الفقيه فالاصول كالاساس الذي يبنى عليه الفقه والفقيه يمتح من معين الاصول ما يستعمله في فقهه هذه نسبته للفقه هو كالاساس بالنسبة للفقه لكن هو كالفرع بالنسبة لعلوم اخرى فانه كما سيأتينا في مبحث الاستمداد يأخذ اغلب مباحثه من العربية ولهذا العلم ارتباط بعلم القرآن وبعلم السنة من جهة ان كثيرا من مباحثه مستمدة من الكتاب ومن السنة وايضا لهذا العلم ارتباط بي علمي مصطلح الحديث ما يسمى بعلم مصطلح الحديث وهنا مبحث خاص في الاصول آآ يتوافق فيها مع علم المصطلح المباحث المرسلين والانقطاع والاسناد ونحو ذلك وايضا له ارتباط بعلم المنطق. وقد ادخل فيه اه الكثير من العلماء مباحث منطقية كثيرة وله ارتباط بعلم العقائد من وجوه متعددة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى وله ارتباط بالقواعد الفقهية لان اصول الفقه ينتج القواعد الاصولية وبين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ارتباط وثيق من جهة ان يعني اذا اردنا الاختصار نقول ان القواعد الاصولية هي التي تؤسس الفقه يعني الفروع الفقهية وهذه الفروع الفقهية بعد تجميعها تؤسس القواعد الفقهية فالقواعد الفقهية كقولنا مثلا العادة محكمة او المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة يتفرغ عنها ضوابط فقهية كثيرة. من اين اتينا بها؟ اتينا بها من تجميع واستقراء الفروع الفقهية وهذه الفروع الفقهية من اين اتينا بها؟ من تطبيق القواعد الاصولية اذا هذي معناه نسبة اي نسبة هذا العلم الى العلوم الاخرى ثم قال وفضله فضله هذا واضح حين ذكرنا فوائد علم الاصول وثمرته من هنا يعلم فضله فضله عظيم جدا كما لا يخفى لكن بعض الطلبة يقصر في هذا العلم لاسباب من بين هذه الاسباب انهم يقولون ان هذا العلم فيه مباحث كلامية مذمومة كثيرة يعني اختلط كلام الاصوليين ببدع الطوائف العقدية الضالة لأنه فعلا اكثر المؤلفين في هذا العلم اه هم من المبتدعة والمتكلمين والجواب عن هذا اننا لا نسلم اولا بان اكثرهم مبتدعة لكن في المتأخرين من الاصوليين هذا صحيح غالب المتأخرين من الاصوليين وحتى من اهل العلوم الاخرى فعلا مبتدعة وعلى فرض تسليمنا بذلك فلا يمنعنا ذلك من الاستفادة من هذا العلم فاننا نأخذ الصواب ونترك الباطل نأخذ الصافي ونترك المكدر ومن العيب ان يصل بنا الجبن الفكري الى ان نترك علما اسسه السلف الصالح لا لشيء الا لان المؤلفين فيه من المتأخرين خلطوه ببدعهم. هذا عيب لاننا عندنا من الشجاعة الفكرية ومن وسائل العلم ما نميز به الصواب من الخطأ وايضا كثير من الطلبة يتركونه لجفافه وهذا صحيح على اعتبار ان هذا العلم ليس علما يعني اه لا تظهر ثمرته مباشرة لا تظهر ثمرته الا عند تطبيقه في العلوم الاخرى كالفقه وغيره هذا صحيح فيه جفاف فيه قواعد جافة هذا صحيح لكن من مارسه ممارسة طويلة فانه يطلع منه على امور حسنة لذيذة فيها متعة وفيها فائدة لا استطيع الا ان اقول عليكم بالتجربة والا ما يمكن ان اقنع احدا بان هذا العلم لذيذ وممتع هكذا دون ان يجرب على الطالب ان يجرب ويخوض غمار هذا الفن ويصبر منه على مبادئه الجافة الى ان يصل الى مباحثه الممتعة اللذة فضله والواضح. اما واضع هذا الفني فحكي الاجماع على انه الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى و ذلك في كتابه العجيب الذي اسمه الرسالة وقبل زمن الشافعي كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون القواعد الاصولية لكن دون ان تكون مدونة ف عندهم القرآن وعندهم السنة ولما كانوا عربا اقحاحا كانوا يستنبطون مباشرة منهما وعندهم ايضا معرفة الناسخ والمنسوخ وعندهم معرفة الاشباه والنظائر كما في رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء المشهورة التي علق عليها ابن القيم في اعلام الموقعين وعندهم القياس ومعرفة العلل وعندهم مراعاة المصالح كما في فتاوى عمر رضي الله عنه المشهورة ومراعاة المقاصد الشرعية ونحو ذلك. فهذا كان ديدنه وعلى هذا صار التابعون في فتاواهم ثم جاء عصر الائمة المجتهدين فكان لكل امام قواعد اعتمد عليها في اجتهاداته وفي اه اصول وفي فتاواه كاعتماد ابي حنيفة مثلا على القياس كثيرا وعلى الاستحسان وكاعتماد مالك على عمل اهل المدينة والمصالح واعتماد الشافعي ايضا على مباحث على الاصول المعروفة بكتاب وسنة واجماع وقياس وككلامه رحمه الله عن المرسل الضوابط والقيود التي وضعها للاحتجاج به وهكذا الامام احمد وغيرهم من الائمة المجتهدين لكن الامام الشافعي تميز وتفرد بكونه دون كثيرا من هذه القواعد الاصولية في كتابه العجيب الرسالة الذي انصحكم بالنظر فيه اولا بلغته السامية العالية وثانيا بفوائده الاصولية وقد ازدانت ازدان هذا الكتاب بتعليقات العلامة احمد الشاكر رحمه الله تبارك وتعالى ثم بعد الشافعي الفت مؤلفات كثيرة متتابعة في علم اصول الفقه لكن اشتهر في التصنيف في هذا العلم طريقتان الطريقة الاولى تسمى طريقة الحنفية والطريقة الثانية تسمى طريقة الجمهور او طريقة المتكلمين او طريقة الشافعية وحين نقول طريقة الشافعية يعني انما سميت بذلك لكثرة آآ يعني من الف على هذه الطريقة من من ائمة الشافعية والا المالكية والحنابلة لا يخالفون الشافعية في طريقة التصنيف هذه اه طريقة الحنفية تمتاز بانها تقرر القواعد الاصولية انطلاقا من الفروع. يعني بعكس طريقة الجمهور فتصنع طريقة الحنفية وتسمى ايضا طريقة الفقهاء لانها اقرب الى مراعاة الفقه بخلاف الجمهور الجمهور كما ذكرنا يضعون القاعدة الاصولية بقطع النظر عن فروعها الفقهية. اما عفوا الفقهاء او الحنفية آآ يأخذون هذه القواعد بعد النظر في الفروع ولعل السبب في ذلك ان الحنفية تتأخر شيئا ما في تدوين اه يعني الاصول على مذهبهم فلما جاءوا وجدوا اه اقوال امامهم او اقوال ائمتهم في الفقه كثيرة فحاولوا ان يتتبعوا هذه الاقوال وهذه الفتاوى و يخرج قواعد اصوليته موافقة لهذه الفروع هذا اهم آآ خلاف بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. والفت كتب كثيرة على طريقة الحنفية جاء كتابي اه الكرخي رسالتي في الاصول لابي الحسن الكرخي وفي كتاب الفصول في الاصول لابي بكر جصاص وكاصول البلدوي والشرقسي وغيرها من الكتب اي كثيرة جدا ثم طريقة الجمهور هذه بعكس طريقة الحنفية فيها تقرير القواعد انطلاقا من مبادئ الكتابة ومن مبادئ السنة ومن المبادئ المنطقية العقلية وايضا تميل هذه الطريقة كثيرا الى جانب الاستدلال العقلي والمنطقي وطرق الجدل ونحو ذلك. ولذلك تسمى ايضا طريقة المتكلمين مفهوم؟ وهي طريقة اذا كما ذكرت آآ بعيدة بعض الشيء او منقطعة عن الفروع الفقهية ولذلك ليست طريقتا الفقهاء انما هي طريقة المتكلمين. الكتب المؤلفة في هذا كثيرة جدا من اظهرها ومن اشهرها كتاب اه مثلا اه البرهان بالمعالي الجويني وكتاب المستشفى والمنخول للغزالي وكتاب آآ ابي الحسين البصري وككتاب اه يعني المحصول للرازي وقبل ذلك كله الرسالة للامام الشافعي وايضا يعني كتب ومتون كثيرة ككتاب اه يعني منهاج الوصول للبيظاوي وشروحه كثيرة ويعني كتب اخرى كثيرة على كل حال وايضا المالكية عندهم مثلا كتاب ميم حاجب منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب وكتاب احكام الفصول لابي الوليد الباجي والاشارة له وآآ يعني اشياء كثيرة مثلا ككتاب آآ يعني كتاب ابن رشد المقدمات يعني كتاب ابن رشد في الاصول وشرح البرهان للمازري والحنابلة ايضا عندهم آآ كتب يعني كتاب روضة الناظر لابن قدامة وشرح الكوكب المنير وغيرها من اه اه الكتب. فهذه الكتب كثيرة جدا في على طريقة المتكلمين وايضا هناك كتب المعتزلة ككتاب يعني ذكرنا كتاب ابي الحسين البصري وذكرنا ايضا ونذكر ايضا كتاب القاضي عبد الجبار جيد ثم هنالك طريقة جمعت بين الطريقتين ككتاب جمع الجوامع نتاج الدين السبكي وكتب اخرى كثيرة اذا هذه الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية وعلى طريقة الجمهور زيد الى جانب هذه الكتب الكثيرة هنالك اناس حاولوا ان يجددوا في علم اصول الفقه نذكر من هؤلاء الامام الشاطبي رحمه الله تعالى حين الف اه كتابه العجاب المسمى اه الموافقات فهذا كتاب عجيب جدا وفيه هو كتاب الاصولي لكن فيه تركيز على جانب المقاصد الشرعية. نعم بعد هذا قال ونسبة وفضله والواضع والاسم باستمداد حكم الشرعي. الاسم اسمه اصول الفقه وقد يسمى ايضا الاصول ولكن اذا قيل الاصول قد ينصرف الذهن الى اصول الدين لان الاصول نوعان اصول الدين واصول الفقه. فلذلك الاولى استعمال اصول الفقه اما الاستمداد فاستمداد هذا العلم كما ذكرنا من امور يستمد من اللغة العربية ومن الكتاب والسنة ومن القواعد العقلية المنطقية وبعضهم يقول من علم الكلام ومن علم العقائد هذه آآ المنابع الثلاثة التي يستمد منها علم اصول الفقه واما حكم الشارع فهذا يختلف باختلاف المعني بذلك فاما على جهة العموم فنحن نقول انه فرض كفاية فرض كفاية على جميع المسلمين بحيث اذا قام به بعضهم سقطت المؤاخذة عن الباقين لكن من تصدى للاجتهاد من تصدى منهم للاجتهاد فانه يكون هذا العلم في حقه فرض عين. لانه يستحيل ان يقوم بالاجتهاد من لا يضبط هذا العلم ولذلك نقول هو فرض كفاية ولكنه يتعين في حق من تصدى للاجتهاد او الفتوى بعد هذا نقول مسائل اي الاصل مسائل لكن صرفها لاجل الوجه مسائل هذا العلم تدور اولا على مقدمات اجمالية يتطرق فيها الى تعريف العلم وتعريف الحكم الشرعي واقسام الحكم يعني ذكر الاحكام التكليفية والوضعية ونحو ذلك هذه المقدمات الاجمالية ثم مقدمات متعلقة بمباحث الاقوال من منطوق ومفهوم وعام وخاص ومطلق ومقيد حقيقة ومجاز ونحو ذلك ثم تذكر الادلة الاجمالية التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم الادلة المختلف فيها من استحسان و سد الذرائع وعمل اهل المدينة وقول الصحابي والعرف ونحو ذلك والمصلحة ونحو ذلك ثم بعد ذلك يذكر التعارض والترجيح يذكر التعارض والترجيح يعني طريقة الجمع بين الادلة المتعارضة او الترجيح فيما بينها. ثم يذكر مبحث الاجتهاد الاجتهاد وشروطه وحال المجتهد التقليد ومعناه والفتوى ونحو هذه المباحث. اذا هذه هي مسائل هذا العلم نعم اذا قال مسائل والبعض بالبعض اكتفى. جيد ومن برى الجميع حاز الشرف. وبهذا نكون قد انتهينا من مبادئ هذا العلم العشر بعد هذا نقول نحن ان شاء الله تبارك وتعالى سنحاول في هذه الدروس ان نقرأ ونعلق على كتاب قرة العين في شرح ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى اه قبل ذلك نقدم بي ترجمة مختصرة لصاحب الورقات وللشارح اي العلامة الحطاب فنقول اما صاحب الورقات فهو العلامة اه عبدالملك ابن عبد الله الجويني نسبة الى بلدة اسمها جوين ان الشافعي كنيته ابو المعالي ولقبه امام الحرمين ولقبه امام الحرمين اه كان ولقب امام الحرمين لمجاورته لمجاورته في اه يعني لمجاورته بالحرمين لانه عاش مدة من الزمان بالحرمين. وقد ولد سنة اربع مئة وتسع عشرة وكان اماما مجمعا على تفرده في العلم وعلى علو كعبه في العلوم الشرعية خاصة منها العلوم العقلية وقد توفي ابوه وعمره نحو عشرين سنة فدرس مكانه و اتقن علم اصول الفقه واصول الدين على طريقة الاشعرية و لما وقع اضطراب بسبب الفتن التي وقعت ذهب الى بغداد ثم هنالك في بغداد اشتهر وناظر العلماء ويعني ظهر له صيت بالغ ثم جاور في الحرمين سنوات يدرس ويفتي وهكذا يعني مدة طويلة وصنف تصانيف كثيرة متعددة وقرأ عليه جماعة من الائمة والعلماء وقد ذكر كثير ممن ترجم له انه على قوته في علم الاصول في اصول الفقه وفي فروع المذهب الشافعي فانه كان غير متمكن من علم الحديث كما يذكره عنه الذهبي وغيره في ترجمته ويمثل لذلك بذكره حديث معاذ مشهور اه في القياس اجتهد رأيي ولا ال اه فقال عنه بعد ان ذكره هو مدون في الصحاح متفق على صحته مع ان الحديث ضعيف واسناده فيه مجهولون كما هو مشهور و في اواخر حياته رحمه الله تعالى رجع الى مذاهب اهل السنة لكن دون تفصيل وانما على سبيل الاجماع وظهر له خطأ اه ما كان منه بي اه من الاقبال على علوم المتكلمين فيقول اه رحمه الله قرأت خمسين الفا في خمسين الف ثم خليت اهل الاسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الخضم واغسطس الذي نهى اهل الاسلام عنه كل ذلك في طلب الحق وكنت اهرب في سالف الدهر من التقليد والان فقد رجعت الى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فان لم يدركني الحق بلطيف بره فاموت على دين العجائز و يختم عاقبة امري عند الرحيل على كلمة الاخلاص لا اله الا الله الى اخر كلامه اه ايضا له كلام اه اخر في في هذه القضية يعني ينكر فيه على اهل الكلام فكان يقول يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت ان الكلام يبلغ يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به وله مؤلفات كثيرة منها في الفقه الشافعي نهاية المطلب ومنها في اصول الدين الارشاد وغيره وكتاب الشامل ايضا وفي اصول الفقه البرهان الذي شرحه الماجري المالكي وكتاب غياث الامم في مسائل الامامة وغير ذلك نعم هذا اه امام الحرمين وله هذه الورقات الصغيرة في اصول الفقه جمع فيها ما يحتاج اليه المبتدئ جدا في هذا العلم وهذه الورقات اشتهرت اشتهارا كبيرا جدا اه وعلق عليها كثيرون وشرحها كثيرون لكن من اشهر شروحها شرح اه المحلي الجلالي المحلي ولكنه على طريقة المحل كثير اه الاختصار شديد الصعوبة لاجل ذلك وهذا سيذكره الحطاب في بداية شرحه وايضا شرح الحطاب هذا المسمى قرة العين وشروح اخرى كثيرة جدا ونظمه جماعة من اهل العلم كالعمريطي واخرين وعلى كل حال لا يكاد يخلو اه لا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات اهل الاسلام من شروح على هذا المتن الذي وضع الله له القبول اما الحطاب الذي هو شارح هذه هذا المتن فهو امام المالكي من اهل الحجاز واصله من من بلاد الغرب لكنه اه ذهب الى الحية. ذهب به ابوه الى الحجاز وهو محمد بن محمد المالكي المشهور بالحطاب الرعيني نشأ في بيت علم كان ابوه من اهل العلم وحفظ القرآن صغيرا وهو ابن سبع سنين و يعني عائلته واسرته في الاصل اسرة اندلسية لكنه استقرت في طرابلس الغرب ومن هناك انتقل والد الحطاب الى مكة من اجل الحج و استقر بعد ذلك هناك وبقي الامام الحطاب هنالك في آآ الحجاز واخذ عن شيوخ كثيرين منهم والده واخرون وقرأ الكتب المالكية المشهورة كالموطأ والمدونة وتهذيب المدونة للبرادعي والعتبية وقرأ الرسالة لابن ابي زيد والنوادر والزيادات له وقرأ مختصر الشيخ خليل وكتاب التوضيح على مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل ايضا وكتب ابن عبد البر والقرافي والقاضي عياض وامثال هؤلاء العلماء المالكية المالكيين الكبار وايضا اخذ عن بعض علماء الشافعية كذلك زيد اه له تلاميذ وله مؤلفات وله مؤلفات كثيرة من اشهرها هذا الكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين و قالوا انه من اواخر ما الفه وقد ذكر في اواخره انه اكمل تأليفه بي تسعمائة وثلاث وخمسين. في سنة تسعمائة وثلاث وخمسين للهجرة. والحطاب توفي سنة تسعمائة واربع وخمسين الهجرة ونسيت ان اقول انه ولد سنة تسعمائة واثنتين للهجرة من كتبه ايضا اذا يكون قد كسب قرة العين آآ سنة تقريبا قبل وفاته ومن كتبه المشهورة تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة ووظائف الرسالة هذا مهم لنظائر رسالة ابن ابي زيد القرضاني لابن غازي شرحه الحطاب من كتبه تحرير الكلام في مسائل الالتزام وله تعليقات على رسالة ابن ابي زيد القيرواني وله منسك يعني كتاب في مناسك الحج وله ايضا تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب وله متممة الاج الرومية وهذا كتاب مطبوع هو كالشرح على اه مقدمة ابن في النحو لكن يعني لا يشرح لفظه وانما يذكر لفظ ابن اجروم ويكمله بزيادات او تمثيل او شواهد من عنده وقد يضيف ابوابا لم يذكرها اه ابن الروم هذا في الحقيقة متممة الاجرومية اه كتاب جيد ونافع جدا وانا في الحقيقة نسيت ان اذكره ضمن شروح الاجرومية عندما تكلمنا عن آآ علم النحو لكن هذا كتاب جيد جدا اه هو كالشرح لكن مختصر جدا في التعليقات ويصلح ان يكون مثلا يدرس ويشرح ايضا وعليه شروح لكن اجل كتب العلامة الحطاب بدون منازع هو كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل فهو كتاب موسوعي ضخم في الفقه على مذهب المالكية اعتمد فيه على كتب ومختصرات وشروح كثيرة من كتب المالكية يعني لا تكاد تحصى كثيرة جدا ويعني هو يعد من اجل واعظم شروح مختصري خليل. هذا الحطاط الذي هو شارح هذا المتن الذي سنتدارسه ان شاء الله تبارك وتعالى وبهذا نكون قد انهينا هذه المقدمات التي اردنا ان آآ نقدمها بين يدي آآ دراستنا لعلم اصول الفقه وان شاء الله تبارك وتعالى نشرع في الدرس المقبل في قراءتي وشرحي كلامي العلامة الحطاب في شرحه بورقات امام الحرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين