بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا والسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار نحن اليوم ان شاء الله تعالى نلتقي في هذا الدرس الثاني عشر من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى وفي اخر درسنا السابق كنا قد ذكرنا ان الصيغة الامر التي تدل عليه وهي افعل وما يشبهها في الحكم كالمضارع المقترن بلام الامر مثلا ذكرنا ان هذه الصيغة تدل عند التجرد عن القرينة على الوجوب وانها لا تصرف الى غير الوجوب الا بدليل الا بدليل او بقرينة خارجية وكنا قد استطردنا بذكر مسألة الحظر اه الامر بعد الحظر وذكرنا الخلافة فيها وان الراجح رجوع الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر وشرحنا المسألة وذكرنا ادلتها وانما بقي لنا شرح كلامي المصنف اي السارح رحمه الله وهذا الذي سنذكره الان فقال رحمه الله تعالى وهي اي صيغة الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرينة صارفة عن الوجوب تحمل عليه اي على الوجوب نحو اقيموا الصلاة ايه ده الصيغة اذا تجردت عن قرينة عن دليل يدل على صرفها عن الاصل فيها الذي هو الوجوب فانها تحمل على الوجوب ومثل لذلك بقوله تعالى اقيموا الصلاة فهذا امر وهو يفيد الوجوب اذ لا قرينة على ان المراد به المشي والهجوم قال الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب فسيأتي او الاباح الندب على الشارع نحو فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا الامر بالمكاتبة هذا الامر بالمكاتبة اي بمكاتبة السيد لعبده هل يدل على الوجوب ام على الندب بل يدل على الندب. المكاتبة مندوبة ولا يقال انها واجبة بل الاجماع منعقد على انها مندوبة غير واجبة والقرينة ما هي؟ قال لان المقام يقتضي عدم الوجوب فان الكتابة من المعاملات يقصد من المعاملات التي لا يدل الدليل على وجوبها او الاباحة نحو فاذا حللتم فاصطادوا وان كان هذا المثال يدخل في باب الامر بعد الحظر لانه امر بالاصطياد بعد المنع من الاصطياد بسبب الاحرام قال فان الاصطياد احد وجوه التكسب وهو مباح يذكر القرينة هنا التي تدل على عدم ارادة الوجوب وهو ان الاصطياد لا يعدو ان يكون من اوجه التكسب المشروعة المباحة كالتجارة ونحو ذلك ولا قائل بان مثل هذه الوجوه من اوجه التكسب لا قائل بانها واجبة وقد اجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد اذا انتهينا من شرح هذه المسألة ثم بعد هذا اراد ان يبحث مبحثا لغويا في مسألة الاستثناء المذكور في قول امام الحرمين الا ما دل الدليل. الا هذه اداة استثناء كما لا يخفى عليكم فهذا الاستثناء هل هو منقطع ام هو متصل وهذا المبحث اللغوي سيفضي به الى ذكر نوعي القرائن او نوعي القرينة. وان القرينة اما متصلة واما منفصلة على ما سيأتي ان شاء الله تعالى. قبل هذا ما الفرق بين النوعين من الاستثناء الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه والاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس مستثنى منه فمثال الاستثناء المتصل مثلا آآ دخل القوم الا زيدان زايد هذا مستثنى والقوم هو المستثنى منه هل زيد هو من جنس القوم نعم هو من جنسه نقول هذا استثناء متصل واما الاستثناء المنقطع كقولنا مثلا دخل القوم الا مثلا الا حصانا الحصان ليس من جنس القوم فهذا استثناء منقطع بمعنى انه في حقيقة الامر ليس استثناء حقيقيا لان الاستثناء هو اخراج الشيء اخراج المستثنى من المستثنى منه. ولكن هذا الاستثناء المنقطع هو في ظاهر استثناء ولكن في حقيقته ليس استثناء وانما المراد دخل القوم والحصان لم يدخل يعني تثبت لهذا المستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه مع ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. اذا هذا هو الاستثناء المنقطع. بعد ان فهمنا الان الفرق بين المتصل والمنقطع نرجع الى هذا الاستثناء المذكور في كلام الجويني هل هو منقطع ام هو متصل؟ يقول الشارح وظاهر كلامه ان الاستثناء في قوله الا ما دل الدليل منقطع لان الدليل هو القرينة ويمكن ان يكون متصلا وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة والدليل والدليل اي ويختص الدليل بما كان منفصلا عنها جيد ما العلاقة بين قولنا ان الاستثناء منقطع او متصل وبين قولنا ان الدليل هو القرين او الدليل غير القرينة تنبه اين المستثنى منه في هذه الجملة هو قوله وهي اي صيغة الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الى اخره اذا المستثنى منه هو الصيغة المجردة عن القرينة. الصيرة التي ليست فيها القرينة والمستثنى ما هو؟ المستثنى هو قوله الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب اذا المستثنى هو الصيغة التي فيها دليل على ان المراد الندب او الاباح. المستثنى منه هو المجرد عن القرينة والمستثنى هو ما فيه الدليل اذا هنا عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان يكون الدليل مرادفا للقرينة في هذه الحالة المستثنى منه هو الصيغة المجردة عن الدليل والمستثنى الصيغة التي فيها دليل حينئذ المستثنى مغاير للمستثنى منه ليس جزءا منه مغاير له تماما هذا هو الصيغة التي ليس فيها دليل هذا هو المستثنى منه والمستثنى هو الصيغة التي فيها الدليل اذا هما متغايران وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا فهذا هو معنى قوله منقطع لان الدليل هو القرينة. ظاهر كلامي ان الاستثناء منقطع لان الدليل هو القرينة. اذا اذا كان الدليل مرادفا للقرينة فحينئذ يكون الاستثناء منقطعا لان المستثنى والمستثنى منه يكونان متغايرين الاحتمال الثاني ان تكون القرينة مغايرة للدليل بحيث نخص القرينة بما كان متصلا بالكلام ونخص الدليل بما كان منفصلا عن الكلام كما سيأتي بيانه والتمثيل له اذا كانت القرينة مغايرة ومخالفة للدليل فان المستثنى داخل في المستثنى منه. المستثنى منه المجرد عن القرينة والمستثنى ما فيه دليل. بمعنى القرينة مغايرة للدليل المجرد عن القرينة يدخل فيه ما فيه دليل لانه كل المقصود هو انه كل ما ليس فيه قرينة فيدخل فيه ما كان فيه دليل لان الدليل مغاير للقرين فحينئذ يكون الاستثناء متصلا لا منقطع مفهوم؟ اذا هذا هو العلاقة هذه العلاقة الموجودة بين قولنا ان الاستثناء منقطع او متصل وبين قولنا القرينة هي الدليل او غير الدليل. على هذا القول الثاني يقول الشارح ويمكن ان يكون متصلا و تختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة والدليل بما كان منفصلا عنها اهو بمعنى القرينة هنا مغايرة تماما للدليل. لا آآ ليست بينهما علاقة. القرينة غير الدليل. حين اقول هذه الصيغة ليس فيها قرينة مفهوم يدخل في ذلك احوال كثيرة من بينها الحالة التي يكون فيها دليل لان الدليل غير القرينة مفهوم ليه هذا معنى بما كانوا صنعنا. قال لان ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرب عن القرين. هذا هو ما شرحناه الان ما كانت القرينة فيه منفصلة يعني هو آآ الدليل حينئذ يكون داخلا في المجرد عن القبيلة جيد بعد هذا يقول يمثل للقرينة المتصلة والقرينة المنفصلة مثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالان باشروهن بعد قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم اذا هذا امر الان باشروهن هذا الامر هل يفيد الوجوب؟ ننظر هل هنالك قرينان؟ نعم. يقول هنالك قرينة تدل على ان هذا الامر ليس للوجوب وهذه القرينة موجودة في نفس الاية القرآنية وهي قوله تعالى قبل الامر قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قالوا احل ما قال وجب فهذه قرينة دالة على ان فمباشرة النساء في ليلة هلال رمضان هو من قبيل المباح لا من قبيل الواجب. هذه قرينة متصلة لانها موجودة مع الامر في سياق واحد متصلة به في الكلام ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. هذا امر فيه الامر بالاشهاد عند البيع بمعنى اذا وجد عقد للبيع فنحن مأمورون بالاشهاد عليه ان نوجد شهودا يشهدون عليه. جيد. هل هذا الاشهاد للوجوب؟ قال لا ليس للوجوب. ما القرينة الدالة الا انه ليس للوجوب القرينة خارجية. ليست متصلة بالكلام هي غير موجودة في نفس هذا الحديث. آآ في نفس هذه الاية وانما القرين قال والقرينة انه صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فعلم ان الامر للندب اذا القرينة هي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد قالوا ولو كان الاشهاد واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل فعله صلى الله عليه وسلم على ان الامر في قوله تعالى واشهدوا مصروف عن الوجوب الى الندب وهذا بطبيعة الحال مبني على مسألة خلافية وهي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكنها ان تصرف الاوامر القرآنية او الاوامر النبوية من الوجوب الى غيره ام لا هذه مسألة خلاف وينظر فيها الى مجموعة من الادلة والقرائن الخارجية لما؟ لان لاحتمال الخصوصية انه يحتمل ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به عليه الصلاة والسلام فاحتمال الخصوصية وايضا كما يقول بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل لقصد التشريع اهو يعني المسألة هنا ليست اه محسومة وليست واظحة وانما ينظر فيها في ادلة اخرى خارجية زيد بعد هذا انتقل الى مسألة اه اخرى وهي هل صيغة الامر تدل على التكرار ام لا تدل على التكرار يقول الجويني ولا تقتضي اي صيغة الامر. ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار هنا يختلف الاصوليون في هذه المسألة هل صيغة الامر تقتضي التكرار ام لا؟ ما معنى تقصد التكرار؟ هل اذا امرنا الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء هل يقتضي ذلك اننا مأمورون بفعل ذلك الشيء مرة واحدة او نحن مأمورون بذلك بتكرار ذلك الفعل مرات متعددة فالعلماء متفقون على ان المرة الواحدة هذه لابد منها لانه لا يتم الامتثال للامر الا بالاتيان بهذه المرة الواحدة لكن الخلاف هو فيما زاد على هذه المرة وهو الذي يسمى عنده مستقرار هل هذا الذي زاد على المرة الواحدة هل هو داخل في هذا الامر يعني الامر يقتضيه وصيغة الامر تقتضيه ام ليس داخلا هذا هو الخلاف وقبل ذلك يتبين لنا من خلال هذا آآ المبحث الاول يتبين لنا ان عندنا صورا ثلاثة او صورا ثلاثا هذه الصور هي ان يرد الكلام ان يرد الامر مقيدا بما يدل على المرة الواحدة الصورة الثانية ان يرد الامر مقيدا بما يدل على التكرار. والصورة الثالثة ان يرد الامر مطلقا من دون قيد يدل على المرة الواحدة ومن دون قيد يدل على التكرار فاما السورة الاولى والثانية فلا خلاف فيهما وبيان ذلك ان الامر اذا ورد ومعه قيد يدل على ان المراد المرة الواحدة فحين اذ لا شك انه يحمل على المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار مفهوم؟ لا يقتضي التكرار مثال ذلك مثلا قول اه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل عام يا رسول الله؟ بالنسبة للحج لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا افي كل عام يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس في كل عام يعني لو امرتكم بذلك لا اه لما استطعتم الى اخر الحديث المقصود منه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بان هذا الحج ليس مطلوبا في كل عام. اذا ورد عندنا نص يدل على تقييد الامر بالحج للمرة الواحدة بما يفيد المرة الواحدة. هنا لا خلاف عند العلماء انه يحمل على ما قيد به فلا يوجد عندنا عالم يقول لا الله عز وجل امرنا بالحج فنحن والامر يقتضي التكرار فاذا نحن مأمورون بالحج كل عام لا هذا لا يقول به احد. لما؟ لورود النص الدال على تقييد الامر بالمرة الواحدة الصورة الثانية اذا ورد قيد يدل على افادة التكرار. على ان الامر يفيد التكرار مفهوم فحينئذ الصحيح ان اه الامر هنا كذلك يحمل على ما قيد به من من ارادة التكرار مفهوم وهذا هو الذي اشار اليه الجويني بقوله الا اذا دل الدليل على قصد التكرار بمعنى فحينئذ فانه يعمل بالتكرار جيد مثال ذلك مثلا اه صوم رمضان والصلوات الخمس هذه وردت الادلة المتكاثرة والاجماع منعقد على ان الامر بها مفيد للتكرار لا يأتي مثلا شخص فيقول امر بصيام رمضان معصوم رمضان من هذا العام ويكفيني ذلك عن بقية عمري كما انني احج في عام من الاعوام ويجزئني ذلك عن عمري كله. لا لا يقول بذلك احد والاجماع منعقد على خلافه وعلى ان الامر بصيام رمضان والامر الصلاة الصلوات الخمس انه مفيد للتكرار ومثال ذلك ان يكون الامر مقيدا بصفة او بشرط فمتى وجدت الصفة او وجد الشرط فا لابد من ان يحصل المأمور به كقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا الان عندنا امر وهو اطهروا هذا امر بالتطهر قبل ان نبحث هل هذا الامر يفيد التكرار ام لا ننظر هل قيد هذا الامر بشيء؟ نعم. قيد بشرط وهو قوله تعالى وان كنتم جنبا. هذا الشرط ان اذات شرط فنقول اذا قيد هذا الامر بقيد يدل على التكرار متى وجد القيد وهو هذا الشرط. فمتى وجد الشرط وهو الجنابة وجب حصول المأمور به الذي هو التطهر اي الاغتسال وكذلك في الصفة مثلا كما مثلوا له مثلا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الامر بالقطع مقيد بصفة السرقة لان لفظ السارق هذا اسم مشتق باش نفعل والاسم مشتق يحمل معنى الصفة فمتى وجدت هذه الصفة التي هي السرقة يجب ان يحصل القطع. قطع اليد فاذا هذا قيد كله آآ يدل على ان الامر محمول على ما قيد به من مما يفيد التكرار اذا ذكرنا الصورة الاولى والصورة الثانية واما الصورة الثالثة فهي التي فيها خلاف معتبر وهي الامر المطلق من كل قيد فهنا اختلف العلماء فذهب بعضهم الى انه يقتضي التكرار وقاسوا الامر على النهي لان النهي على الصحيح يقتضي التكرار و فقالوا اذا كان النهي يفيد ترك هذا المنهي عنه ابدا فكذلك الامر بالقياس يفيد فعل المأمور به ابدا وهذا معنى التكرار ولكن في الحقيقة هذا القياس هو مع الفارق لان المكلف يمكنه ان يترك المنهي عنه ابدا ولكن لا سبيل له الى فعل المأمور به ابدا بيان ذلك ان مثلا نهاك الله عز وجل عن شرب الخمر نقول النهي يقتضي التكرار. يعني ما تقول انا منهي عن شرب الخمر مرة واحدة. فلا اشرب الخمر اليوم مثلا ويجوز ان اشربها غدا او بعد غد. لا بل بالاجماع انت منهي عن شرب الخمر؟ معنى ذلك ابدا هل هذا ممكن هذا ممكن. هو في مقدور مكلف في مقدوره ان ينتهي عن هذا الشيء المحرم في عمره كله. يعني في الازمنة كلها. وهذا هو معنى التكرار واما بالنسبة لي اه الامر فالامر مختلف لانك حين تقول مثلا الشارع امرك بي بر الوالدين او بفعل معين مثلا حين تقول يقتضي التكرار معنى ذلك ان تعمر اجزاء الزمان كله بهذا المأمور. هذا غير ممكن اصلا غير ممكن يعني مثلا لنفرض انه بر الوالدين اذا قلنا يقتضي التكرار معنى ذلك يجب علي ان ابر والدي في هذه الدقيقة او في الدقيقة التي بعدها او في الساعة التي بعدها والتي بعدها وهكذا. تمتلئ اجزاء الزمان بهذا الواجب وهذا ليس في مقدور المكلف اصلا فلا شك ان الامر مخالف للنهي في هذه المسألة. ولذلك لا يصح قياس الامر على النهي في قضية افادة التكرار او عدم افادته ولذلك فالقول الثاني وهو ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار اولى واصوب وذلك لان المقصود من الامر هو تحصيل المأمور به تحصيل المأمور به وهذا التحصيل يتحقق بالمرة الواحدة وتبرأ الذمة بها وما زاد فانه زائد عما تبرأ الذمة به ليه وبعبارة اخرى ان الامر يحصل بالمرة الواحدة لان المقصود هو ان يدخل المأمور به في حيز الوجود كان منعدما فتصيره موجودا بان تفعله هذا هو المطلوب واما الشيء الزائد على ذلك فليس داخلا في ماهية الامر وانما يعلم بقرار خارجي كقول السيد مثلا لعبده اذا قال له اعطني ماء اذا قال السيد لعبده اعطني ماء مثلا او ناولني كوب الماء هذا اللفظ اي هذا الامر انما يفهم منه ان يناوله الكوب مرة واحدة. لو فرضنا ان العبد ناوله الكوب ثم مرض ثانية وثالثة ورابعة وخامسة يكون من قبيل العبث لان ماهية الامر تتحقق بالمرة الواحدة. لكن لو فرضنا ان العبد يعلم من حال سيده انه لا يكتفي بكوب واحد من الماء وانما مثلا يحتاج الى ثلاثة اكواب فناوله الكوب الاول والثاني والثالثة نقول هذا حسن وهذا مطلوب ولكن هذا لم يعلم من صيغة الامر وانما علم من قرينة خارجية وهي ان العبد يعرف من حال سيده ومن صفات سيده انه يحتاج الى ثلاثة اكواب فلذلك نقول الامر المجرد عن كل القرائن المطلق وعن كل القيود لا يقتضي التكرار. فان وجد قيد او قرينة خارجية تدل على افادة التكرار فانه يعمل بها كما ذكرنا من قبل جيد فاذا الكل يعني لا تشكل علينا الاوامر التي نجد انفسنا مطالبين بفعلها مرات متعددة. هذا لا يشكل على قولنا لاننا نقول ان اه تكرار هذه الافعال لم يأت من مجرد صيغة الامر وانما ورد من قرائن خارجية او من قيود خارجية تدل على افادة معنى التكرار ليه نرجع الى كلام الشارح. يقول ولا تقتضي صيغة الامر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار وبالمرة التكرار على الصحيح معنى هذا الكلام لا تقتضي صيغة الامر يقيد الشارح يقول المقصود عندنا هنا صيغة الامر العارية اي المجردة عما يدل على التقييد بالتكرار وبالمرة فاخرج السورتين الاولى والثانية اللتين شرحناهما من قبل ف اذا لم تكن صيغة الامر عارية عما يدل على التقييد بالتكرار فانها تفيد التكرار. واذا لم تكن عارية عما يفيد التقييد بالمرة فانها تفيد المرأة. اي المرة الواحدة هذه الصيغة لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي التكرار على الصحيح. بمعنى ان في المسألة خلافا لكن الجويني يختار هذا القول ويصححه ولا المرة الشرح يزيد ولا المرة اي لا تقتضي التكرار ولا تقتضي المرة اي بصيغتها وبماهيتها ولكن لابد من المرة الواحدة لذلك يقول لكن المرة ضرورية لان ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق الا بها والاصل براءة الذمة مما زاد عليها بمعنى يريد ان يقول ان ماهية الامر لا تفيد تكرارا ولا مرة ولكن لا شك ان المرة الواحدة مطلوبة لانها اذا لم توجد المرة الواحدة لم يقع الامتثال للامر. فاذا المرة الواحدة ضرورية ان هذه المرة هي التي يحصل بها تحصيل المأمور به والامتثال للامر ولكن ما زاد على المرة الواحدة هذا الذي نقول الاصل ان الذمة بريئة مما زاد على المرة الواحدة فلا نقول بشغل الذمة بما زاد على المرة الواحدة الا بدليل او قريء ثم يستثني فيقول الا اذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به اي فيعمل بالتكرار او يعمل بالدليل كالامر بالصلوات الخمس وصوم رمضان. هنا دلنا الدليل على ان الصلوات الخمس مطلوبة في كل يوم ومطلوب تكرارها. وايضا دل الدليل على ان صيام رمضان في كل عام مطلوب. وهذه مسائل اجماعية انتهى الان من شرح كلامي الجويني ثم ثم سيذكر بعد هذا القول المخالف. فيقول ومقابل الصحيح اي القول الذي يقابل القول الصحيح الذي ذكرناه ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره بمعنى انه اذا قلنا بهذا القول الثاني وهو ان الامر يقتضي التكرار معنى ذلك ان المأمور عليه ان يستوعب عمره في الاتيان بالمأمور به. بالفعل المطلوب منه وهذا كما قلنا ليس في مقدور المكلف فلذلك قيدوه بالامكان فذكر الشرح هنا التقييد بالامكان. فقال بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره بمعنى متى وجد الى ذلك سبيلا فعليه ان يفعل ذلك الفعل المأمور به حيث لا بيان لامد المأمور به لانكفاء مرجح مرجح بعضه على بعض. هنا يقول لما اذا قمنا بالتكرار لم عليه ان يستوعب عمره او ما امكنه من عمره في الاتيان بهذا الفعل لانه يجيب فيقول لانه لا بيان لامد المأمور به الان نقول ان الامر يقتضي التكرار فنقول مثلا يقتضي التكرار خمس مرات او عشر مرات او عشرين مرة او لمدة سنة او سنتين او اربع سنوات هل عندنا تحديد شرعي اي لهذا الامد ليس عندنا تحديد شرعي لهذا الامد فاذا اذا قلنا يقتضي التكرار معنى ذلك في العمر كله لذلك قال حيث لا بيان لامد المأمور به. ليس عندنا بيان شرعي او تقييد شرعي يوضح لنا الامد الذي يمتد فيه او المدة الزمنية التي يجب علينا فيها تكرار هذا المأمور به لانكفاء مرجح بعضه على بعض بمعنى اذا قلنا مثلا يجب عليه ان يكرر ذلك عشر سنوات يقول الآخر بل يجب عليه تكرار ذلك عشرين سنة نقول ما الذي يرجح هذا على ذاك ليس عندنا مرشحون انتفاء المرجح فاذا لما انتفى مرجح هذا على ذاك لم يبق لنا تحديد للامد وحيث لا تحديد للامد فاننا نقول يجب عليه ان يشغل عمره ان يستوعب عمره في اداء هذا الفعل المطلوب منه اذا هذان قولان القول الثالث وقيل يقتضي المرتان هذا القول الثالث اي المرة الواحدة القول الرابع وقيل بالوقوف او بالوقف بمعنى نقف فلا نقول ان الامر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار ولا اي شيء نقف في المسألة انتهينا من سرد الاقوال. بعد ذلك يقول واتفق القائلون بانه لا يقتضي التكرار ايه واتفق القائلون بانه لا يقصد التكرار على انه ان علق على علة محققة نحو ان زنى فاجلد انه يقتضي التكرار ليه هذا تكرار لما سبق كما نبه على ذلك المحشي ف الذي يريد ان يقوله هنا ان على القول الصحيح من ان الامر لا يقتضي التكرار فاننا مع ذلك نقول اذا كان الامر معلقا على علة مثل لها بشرط وهو ان زنا فاجلدوه فانه يقتضي التكرار. هذا قد شرحناه من قبل. قلنا اذا وجد قيد يقتضي التكرار مثل التقييد كالتقييد بالشرط او بالصفة فانه حينئذ يقتضي التكرار. هذا لا اشكال فيه. وقلنا هذا مكرر مع قول الجويني قبل الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. فكرر الشارح هذا المعنى بعد ذلك وقوله على انه ان علق على علة محققة لعله يقصد بذلك علة ثابتة ان كان المحشي قد نظر في المسألة وقال ينظر ما المقصود بقوله محققة او ما محترز قوله محققة يبدو والله اعلم انه يقصد بذلك العلة الثابتة كالتعليل بالشرط في قوله تعالى مثلا وان كنتم جنبا فاطهروا او بالصفة كما في قول الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما فالتكرار يكون متى وجدت العلة. مفهوم بخلاف العلة غير الثابتة كا قول القائل مثلا كقول الشخص لغيره اذا جاءك زيد فاكرمه مفهوم فحين يجيء الزيت ولا في الحقيقة هذا ايضا قد يقال انه يقتضي التكرار ايضا لكن يعني من سياق الكلام من سياق الكلام اذا جاءك زيد فاكرمه المقصود انه اذا جاء زيد يحصل هذا الاكرام المعلق على مجيئه. ولكن لا يتكرر بتكرر مجيئه هذا في الحقيقة انما يفهم من سياق الكلام لانه قد يدل القول اه التعليق على هذا الشرط قد يدل على التكرار اذا جاءك زيد فاكرمه اي متى جاءك اذا جاءك اليوم او جاءك غدا او تكرر منه المجيء فكرر منك الاكراه. ولكن قد يفهم من سياق الكلام انك تقصد اذا جاءك الان مثلا او جاءك مرة واحدة فحينئذ مثل هذه العلة غير الثابتة لا تقتضي التكرار والله تعالى اعلم جيت بعد هذا ينتقل الى مسألة اخرى. انتهينا من مسألة هل يقتضي التكرار ام لا؟ السؤال الان هل يقتضي الفور ام لا الصيغة الامر تقتضي الفور ام لا تقتضي الفور؟ يقول جويني ولا تقتضي الثورة اي الصيغة او ولا يقتضي الفور آآ ولا يقتضي الثور بمعنى الامر جيد معنى قولنا يقتضي الفور هل اذا امرت بامر شرعي مع الاطلاق دون تقييده بما يقتضي الفور او لا يقتضيه هل يجب عليك ان تبادر الى فعله ام يمكنك الا تبادر فتتأخر في الفعل هذا معنى قولهم هل الامر يقتضي الفور ام التراخي وقبل ذلك كما ذكرنا في قضية التكرار نقول ان المقصود هنا هو الامر الذي لم يوجد معه قيد يدل على افادة الفور او افادة التراخي فمثلا لو قلت لك اكتب الدرس الان زيادة هذا اللفظ الان تدل على ان الامر يقصد به الفور ولو قلت لك مثلا اكتب الدرس متى شئت او اكتب الدرس ولو بعد عام مثلا اقترن بالامر ما يدل على عدم افادة الفوضى لكن هذا لا خلاف فيه. الخلاف انما هو في الامر المطلق اي الذي تجرد من القرينة الدالة على افادة الفور او على افادة التراخي هنا اختلف العلماء في هذه المسألة وقبل ذلك نقول ان كل من يقول بان الامر يفيد التكرار فانهم لا بد ان يقولوا انه يفيد الفور من قال بان الامر يفيد التكرار يلزمه ان يقول انه يفيد الفور لما لانه حين يقول ان الامر يفيد التكرار معنى ذلك انه مطالب بالاتيان بالمأمور به في كل زمن يمكنه فيه ذلك فيدخل في هذه الازمنة الزمن الاول وهو الزمن المباشر لتلقي الأمر فإذا يلزمه الفور اذا قال يجب اه اذا قال الامر يقصد التكرار يلزمه ان يقول يقتضي الفور لكن السؤال هنا بالنسبة للذين يقولون ان الامر لا يقتضي التكرار كما رجحناه حينئذ هل يقصد الفور او لا على قولين القول الاول ان الامر لا يقتضي الفور وهذا مذهب جماهير الشافعية وقول عند الحنابلة وايضا لعله ايضا قول جماهير الحنفية يقولون الامر لمجرد الطلب لا يقتضي فورا ولا تراخيا ولا دليل عندهم على افادة الامر للفور والغرض من الامر هو تحصيل المأمور به سواء اكان ذلك في الزمن الاول او فيما بعده من الازمنة. المقصود متى وجد فهذا مجزئ ويحصل به المراد هذا من جهة العقل والنظر ومن جهة الاثر والنقل استدلوا ايضا بادلة منها مثلا قولهم ان الله عز وجل اوجب الحج بقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا في السنة السادسة للهجرة عام الحديبية فامر بالحج والعمرة اذا اوجبهما ومع ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج الا بعد ذلك لم يحج في السنة السادسة ولا في السابعة ولا في الثامنة اذا ما حج الا فيما بعد في السنة العاشرة قالوا فهذا يدل على ان الامر لا يفيد الفور والقول الثاني ان صيغة الامر تقتضي الفور وهذا قول جماهير المالكية وهو موجود في المذاهب الاخرى من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بادلة من بينها على الخصوص الاوامر التي جاءت في القرآن الكريم بالحث عن المبادرة الى امتثال امر الله عز وجل سارعوا آآ سابقوا استبقوا فاستبقوا الخيرات مثلا فاستبقوا الخيرات وكقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم الى غير ذلك. من الايات التي تدل على هذا المعنى الذي هو وجوب المبادرة الى امتثال الامر واستدلوا ايضا بمقتضى اللغة لان السيد لو قال لعبده مثلا آآ اتني بكوب ماء مثلا فجلس العبد في محله ولم يأته بشيء هل يحق للسيد ان يعنف عبده على ذلك؟ ام لا لا شك انه ينبغي له او يحق له ان يعنفه فهذا محمول على ان انه انما يحق له التعنيف بسبب ان الامر يفيد الفور والا لو كان الامر يفيد التراخي لما حق له التعنيف ولكان العبد معذورا لانه يقول انت امرتني بان اتيك بكوب ماء وانا في نيتي ان اتيك بكوب الماء بعد يومين مثلا لان الامر للتراخي وهذا لا يقول قائد مقتضى اللغة خلاف ذلك اذا اللغة تقتضي ان الامر يقتضي المبادرة والفوز ولاجل ذلك ان آآ الشرع اذا امر بشيء ولم يبادر اليه المأمورون كانوا مذمومين على ذلك كما في قصة الحديبية مثلا حين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ينحروا ويحلقوا ويتحللوا يعني فشق ذلك عليهم في القصة المعروفة ولم يفعلوا. وكرر الامر ثلاث مرات ولم يفعلوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ام سلمة رضي الله عنها واستشارها فاشارت عليه بما اه فعله عليه الصلاة والسلام من انه خرج ونحر وحلق اتبعه الصحابة في ذلك الان لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الامر على التراخي لم يكن لهذا الغضب وجه لانه امرهم التحلل فيحتمل ذلك الان ويحتمل ذلك بعد يوم او يومين فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب اذا لان الامر يقتضي المبادرة والحر وايضا مما يستدل به ان ذلك ابرأ للذمة فمن اراد الاحتياط فعليه ان يبادر الى فعل المأمورات فاذا اخر لم يسلم من اشياء كثيرة تعرض له وتمنعه من الاتيان بتلك المأمورات. وايضا قد تتزاحم تلك المأمورات مع واجبات اخرى آآ تأتي فيما بعد وتتزاحم على المكلف فلا يستطيع بعد ذلك الاتيان الاتيان بجميعها وقد اه تعرض الامراض والافات والارهاق والموت ونحو ذلك. اشياء كثيرة تعرض فتمنع من الاتيان بالمأمور. لذلك ينبغي المبادرة الى فعل المأمور لان ذلك احوط وابرأ لذمته واما ما ذكره من قال ان الامر لا يقتضي الفور من ان الله عز وجل اوجب الحج ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام فجوابه ان يقال ان ما كان في عام الحديبية لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. هو امر باتمام الحج والعمرة وليس امرا بانشائهما وابتدائه ما هو فرق بين الاتمام والانشاء ولذلك نقول ان وجوب الحج على ما صححه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وغيرهما من المحققين لم يكن عام ست وانما ايجاب الحج كان في عام في العام التاسع او العاشر واما ما كان في عام الحديبية فانما هو امر باتمام بمعنى من شرع فعليه ان يتم لكن ليس فيه امر بالشروع اصلا والدليل ان الامر الموجب للحج هو قوله تعالى اه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا في سورة ال عمران في اوائل سورة ال عمران وهو اي صبر هذه الصورة فيه الكلام على الوفود وفد نجران وذكر المباهلة ونحو ذلك. والوفود هذه ما كانت في عام الست وانما كانت في عام تسعة الهجرة لذلك اه ايجاب الحج كان في سنة تسع او سنة عشر على ما حققه ابن القيم وغيره ولذلك على هذا ليس عندهم دليل في مسألة الحج هذه على ان هنالك وجها اخر ذكره علماء اخرون وهو انه حتى لو فرضنا ان الحج وجب في سنة ست فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستطيعا انه لا يخفى ان آآ يعني مكة كان فيها آآ المشركون وكانوا يمنعون المسلمين من الحج ونحو ذلك. فاذا اه حتى على القول بذلك فالاستطاعة غير موجودة فنخلص من هذا كله الى ان الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى هو ان الامر يقتضي الفور نعم وهذا خلاف مهم جدا هذا الخلاف مهم جدا يعني من اهم الخلافات الاصولية المعنوية يعني غير اللفظية لان المسائل التي تترتب عليه في الفروع الفقهية كثيرة جدا يعني كثير من المسائل الاصولية يكون فيها خلاف لا ثمرة له في الفروع الفقهية لكن هذه المسألة هل الامر يقتضي الفور ام لا؟ آآ يترتب عليها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المهمة جدا يقول الشارح ولا تقتضي صيغة الامر الفور يريد ولا التراخية بمعنى انها لا تقتضي هذا ولا ذاك. مجردة عنهما قال الا بدليل فيهما اي بدليل دال على ايجابي الفوري او التراخي لان الغرض ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول والثاني الغرض هو ان يوجد الفعل ولا دليل في الصيغة ذاتها على ان المراد ان يوجد الفعل في الزمن الاول او في الزمن الثاني او في الزمن الثالث. هذا ليس مذكورا من الصيغة الصيغة اذا بذاتها لا تحتمل تخصيص ايجاد الفعل بالزمن الاول. وهما نعبر عنه بالفور وقيل اذا يجعل الشارح هذا القول آآ مخالفا للصحيح ومقابلا للصحيح فيقول وقيل تقتضي الفور ونحن قد رجحنا هذا القول لجعلنا الاوامر مقتضية للفور خلافا لما ذهب له الجويني في ورقاته وخلافا لظاهر كلام الشارخي رحمهما الله تبارك وتعالى وزادنا فائدة فقال وكل من قال بانها تقصد التكرار قال انها تقتل الثورة وهذا قد شرحناه. قلنا ان انك اذا قلت تقصد التكرار معنى ذلك انها تقتضي ايجاد الفعل في الازمنة كلها بحسب الامكان فيدخل في ذلك ايجاد الفعل في الزمن الاول. وهو ما نسميه الفور او المبادرة للشر ثم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به الى اخره. هذه تسمى مسألة مقدمة الواجب ويعبرون عنها ايضا بمسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب على ان الصيغة هنا اعم من الواجب لان هنا الكلام عن الامر سواء كان امر وجوب او امر ندب وهي مسألة تحتاج الى وقفة لذلك نؤجلها الى درسنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين