بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نلتقي مع درس جديد من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في علم اصول الفقه وذكرنا في دروس سابقة مجموعة من المباحث المتعلقة بالامر كصيغته وما يقتضيه من التكرار او الفور والخلاف في ذلك كله وبقيت مسألة سيذكرها امام الحرمين بقوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها هذه المسألة هي ما يسميه بعض الاصوليين بمسألة مقدمة الواجب او وسيلة الواجب ويعبرون عنها بما لا يتم الواجب الا به. هل هو واجب وقد يعبرون بمثل تعبير المصنف. فيجعلون ذلك بالامر لا في خصوص الواجب و الامر يشمل الواجب والمندوب فيعبرون بقولهم ما لا يتم الامر الا به هل هو مأمور به وينبغي ان نحرر محل النزاع في هذه المسألة لانها مسألة خلافية معروفة عند الاصوليين فالذي يتوقف عليه الواجب نوعان ما يتوقف عليه في وجوبه وما يتوقف عليه في وقوعه اذا هذان نوعان فالنوع الاول وهو ما يتوقف عليه وجوب الواجب هذا بالاتفاق لا يجب بالاتفاق لا يجب طوع اتانا سببا او شرطا او كان انتفاء مانع فمثال ذلك النصاب او بلوغ النصاب هذا سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة فهل نقول ان تحصيل النصاب واجب لان بلوغ النصاب بان وجوب الزكاة لا يكون او لا يتم الا ببلوغ النصاب وما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب. لا انا اقول ذلك لما؟ لان هذا يدخل في النوع الاول وهو ما يتوقف الواجب عليه في وجوبه بمعنى وجوب الزكاة متوقف على بلوغ النصاب. فلا نأتي الى الشخص ونطالبه بان ينمي ما له حتى يبلغ النصاب لكي تجب الزكاة عليه ومثال ذلك ايضا آآ النفقة على الزوجة واجبة سبب وجوب النفقة هي وجود الزوجة اصلا لكن لا نقول يجب عليك ان تتزوج لكي تحصل السبب الذي به يتم وجوب النفقة وهو وجود الزوجة لا لان هذا من القسم الاول كما ذكرنا وهو ما يتوقف عليه الواجب في وجوبه ومثل ذلك في باب المانع مثلا الدين فان الدين مانع من الزكاة اذا كان عليك دين فهذا يمنع من وجوب الزكاة عليك لا نقول يجب ان يوفي دينه حتى تجب الذكاة وهكذا. اذا هذا القسم الاول بالاتفاق. القسم الثاني هو ما يتوقف عليه ايقاع الواجب وذلك بعد ان يكون وجوبه قد تقرر فهنا يمكن ان نقسمه ايضا الى قسمين القسم الاول ما يكون غير مقدور للمكلف والقسم الثاني ما يكون مقدورا للمكلف فما يكون غير مقدور للمكلف بمعنى ان يكون هذا الذي لا يتم الواجب الا به غير مقدور للمكلف مفهوم هذا كم؟ كمثلا مثال ذلك اليد لي الكتابة او الرجل للمشي الانسان ما يتحكم في هذه الامور ليس في مقدوره ان آآ تكون عنده يد قادرة على الكتابة او لا تكون وهكذا في الرجل ونحو ذلك او كحضور الامام مثلا في الجمعة ونحو ذلك هذا ايضا لا يجب اجماعا لانه ليس في مقدور المكلف مفهوم؟ فاذا اذا عدمت هذه الاشياء فان ذلك يمنع الوجوب ولا نطالب بتحصيلها لانها ليست في المقدور القسم الثاني ما يكون مقدورا للمكلف فا حينئذ نقول هذا هو الذي اه هو هو محل الكلام هو الذي فيه كلام للعلماء للاصوليين فهذا يمكن ان نقول ان له ايضا مجموعة من الحالات فهنالك حالة اولى يكون فيها ايجاب الواجب مقيدا بحصول المقدور عليه بشكل صريح كا ان يرد اذا توضأت فصلي فهذا نقول ان هذا واجب مقيد بحصول السبب فهذا نقول انه لا يجب بوجوب الواجب بل هذا الواجب لا يجب الا بعد حصول السبب او الشرط. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يقع التصريح بعدم ايجابه مفهوم فحينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به لا يجب لم؟ لاجل التصريح لان التصريح قد وقع بعدم الايجاب والحالة الثالثة ان يقع التصريح بالوجوب فهنا ايضا ما لا يتم الواجب الا به واجب اتفاقا. لاجل التصريح الذي يبقى عندنا فيه اشكال هو الحالة الرابعة وهو الا يصرح الشارع بايجاب ولا بعدم الايجاب ولا يقيد بشيء وانما يأتي اللفظ مطلقا مثال ذلك وجوب غسل الوجه هذا من واجبات الوضوء هل نقول ان غسل الوجه لا يتحقق الا بغسل جزء من الرأس وحينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيجب غسل جزء يسير من الرأس ام لا اذا هذا مثال به يتضح موضع الخلاف عند الاصوليين ومثاله ايضا في باب الصيام اه يقولون مثلا صيام الصيام يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولكن لا يتحقق ذلك الا بصوم جزء يسير من الليل فهل نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ هذا هو محل النزاع عند العلماء وفيه مذاهب فذهب بعض الاصوليين الى ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به واجب مطلقا وذهب اخرون الى انه ليس بواجب مطلقا وفصل اخرون فقالوا ان كانت المقدمة او مقدمة الواجب شرطا شرعيا فتجب وان لم تكن شرطا فلا تجب وذهب اخرون الى ان كانت سببا فتجب والا فلا تجب وتوقف اخرون وفرق اخرون بين الذي يلازم يعني بين ان تكون المقدمة مقدمة الواجب ملازمة له في الذهن وان تكون غير ملازمة فهذه مذاهب للاصوليين ولكن اه لا نبدأ بذكر او لا يعني كان من المناسب ان لا اذكر هذا الخلافة وهذه المذاهب الا بعد الاشارة الى تحرير محل النزاع. هادي مسألة مهمة فاذا حررت محل النزاع جيدا فانك ان شاء الله تعالى تلغي كثيرا من الخلاف الموهوم ولا يبقى لديك الا مناط واضح جلي هو الذي وقع عليه الخلاف فهنا يقول امام الحرمين والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم ذلك الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها قال الشارح فان الصلاة لا تصح الا بالطهارة آآ ذكر هذا المثالي اه محل تأمل ونظر بسبب التفصيل الذي ذكرنا انفا بسبب التفصيل الذي ذكرنا انفا فمثل هذا المثال لا خلاف فيه بين العلماء هذا لا اشكال فيه لان الطهارة شرط في الصلاة ولا تتم لا يتم المشروط الا بشرطه فتحصيل الطهارة واجب لان الصلاة واجبة. هذا ليس فيه خلاف عند العلماء على ما ذكرنا انفا من التحرير محل النزاع في المسألة. لكن لا شك ان مثل هذا المتن الذي يناسب المبتدئين لم يدخل فيه الشارع ولا صاحب المتن في تلك التفصيلات التي اشرنا الى بعضها وانما اكتفوا اشارة الى ما ينبغي معرفته من القاعدة الاجمالية ثم ذكر مسألة اخرى وهي فعل المأمور هل يقتضي الاجزاء ام لا؟ فقال امام الحرمين واذا فعل وهنالك رواية اخرى بالبناء للمعلوم لكن هذه بالبناء المجهول. واذا فعل اي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة هذه ايضا من المسائل الخلافية عند الاصوليين وهي هل الامر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به ام لا؟ وبعبارات اخرى هل اذا اتى المكلف بالمأمور به هل يقتضي ذلك الاجزاء؟ ام لا وهنا نحتاج ان نعرف المراد بالاجزاء فهو يطلق ويراد به احد معنيين المعنى الاول موافقة امر الشارع والمعنى الثاني سقوط القضاء المعنى الاول موافقة امر الشارع اي الامتثال للامر والمعنى الثاني الاجزاء معناه سقوط القضاء بمعنى عدم المطالبة بالقضاء بفعل المأمور به مرة اخرى فا اختلف الاصوليون في المراد بالاجزاء فاذا كان بالمعنى الاول فان فعل المأمور به على الوجه المطلوب من الشرع لا شك انه يقطب الاجزاء بالمعنى الاول وهو كنا موافقة امر الشارع وانما الخلاف في هل يقتضي الاجزاء بالمعنى الثاني الذي هو سقوط القضاء فهنا يذكرون خلافا في المسألة على قولين القول الاول ان فعل المأمور به يقتضي الاجزاء بمعنى يقتضي سقوط القضاء بعبارة اخرى اذا فعل المكلف الفعل المأمور به فانه لا يؤمر بقضائه. لا يؤمر بقضائه واستدلوا بمجموعة من الادلة لا نطيل بذكرها والقول الثاني ان فعل المأمور به لا يقتضي الاجزاء بمعنى سقوط القضاء واستدلوا على ذلك ببعض اه الامثلة مثال ذلك قالوا شخص صلى على ظن الطهارة يعني صلى وهو يظن انه على طهارة ثم بعد ذلك تبين له انه لم يكن متطهرا فهذا باجماع العلماء يجب عليه القضاء قالوا ولو كان فعل المأمور به يوجب سقوط القضاء لسقط القضاء عنه مفهوم و كذلك في باب الحج قالوا مثلا شخص افسد حجه فهو مع ذلك يؤمر بان يمضي فيه ان يتمه ويوجبون عليه القضاء كذلك مفهوم قالوا لو كان فعل المأمور به يسقط القضاء لما وجب على هذا الذي افسد حجه ان يقضي لانه فعل المأمور به مفهوم هذه بعض ادلة ما نخوض في الادلة كلها. هذه بعض ادلتهم والجواب على ذلك واضح ان شاء الله تبارك وتعالى فاننا نقول في مثال آآ الطهارة في مثال الحج انه فعل المأمور به في ظاهر الامر ولكن لم يأت به على الوجه المطلوب هذا الذي افسد حجه لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب وان كان في ظاهر الامر وفي ظاهر الافعال قد اتى به لا هو في الحقيقة ما اتى به لان المقصود بالاتيان بالمأمور به الاتيان به موافقا للشرع والا فمجرد الاتيان به كيفما اتفقا هذا لا ينبغي ان يدخل في كلام الاصوليين والفقهاء ومثله الذي اه يعني آآ صلى وهو يظن انه متطهر يعني نقول فيه انه في الحقيقة لم يأتي بصلاة مستكملة للشروط فنوجب عليه القضاء لتدارك هذه الصلاة وآآ الاتيان بتلك المصلحة التي فاتت عليه بسبب اتيانه بصلاة فيها خلل مفهوم؟ وان كان هو في ظاهر امره وفي ظنه يعني ليس مؤاخذا على ذلك ولكنه في الحقيقة اتى بصلاة على غير طهارة فاذا ينبغي ان نقول انه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الصحيح وهكذا هنالك يعني كما ذكرت لكم ادلة اخرى من الطرفين لا نطيل بذكرها وذهب بعض الاصوليين الى ان الى ان الخلاف بين الفريقين لفظي. وذهب اخرون الى انه ليس لفظيا وانه قد تترتب عليه بعض المسائل الفقهية جيد فيقول الشارح واذا فعل بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به يخرج المأمور عن العهدة اي عهدة الامر ويتصف الفعل بالاجزاء يخرج عن العهدة معنى ذلك انه ماذا انه تبرأ ذمته والعهدة هي تعلق الامر بالمأمور فاذا فعل هذا المأمور خرج من هذا التعلق لم يعد الأمر متعلقا به ويوصف الفعل بالاجذاء بمعنى يوصف سقوط الطلب وبراءة الذمة قال وفي بعض النسخ واذا فعله المأمور يخرج عن العهدة والمعنى ان المكلف اذا امر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما امر به فانه يحكم بخروجه من عهدة ذلك الامر ويتصف الفعل بالاجزاء وهذا هو المختار اي هذا هو القول الصحيح في المسألة وذكر قولا اخر قال وقال قوم والمقصود المعتزلة وقال قوم انما يحكم بالاجزاء بخطاب متجدد بمعنى المعتزلة يقولون ان فعل المأمور به لا يسقط القضاء الواجب بامر جديد غير الامر الاول والامر الاول لا يوجب عليه الفعل مرة ثانية فيقولون هنا امران الامر الاول هو الذي ادى به المأمور به هذا الامر الاول لا يوجب الفعل الثانية يعني القضاء وانما يقولون القضاء يجب بامر اخر بامر جديد. لذلك قال هنا بخطاب متجدد اي بامر جديد اخر فاذا كان القضاء يجب بامر جديد فحينئذ لا يتصف الفعل بالإجزاء عندهم لانه يحتاج الى التأكد من سقوط القضاء يعني مجرد فعل المأمور به لا يكفي في اسقاط القضاء. الذي هو الاجزاء كما ذكرنا بالمعنى الثاني لا يكفي في اسقاط القضاء. نحتاج الى دليل اخر وخطاب جديد لاسقاط القضاء. وهذا انما يشكل في بعض الحالات كالمثالين الذين ذكرنا وهما الذي افسد حجه والذي صلى وهو يظن انه متطهر. ففي هاتين الحالتين هذا فعل المأمور به بالامر الاول وهم يقولون يوجد امر ثان اوجب عليه القضاء ففعله للمأمور به لم يقتضي الاجزاء. اذا هذا ملخص المسألة وهي من المسائل الخلافية الطويلة التي لو اردنا ذكر ادلتها والترجيح فيما بين القولين النظر في الادلة الجواب عن كل دليل لاخذ منا ذلك وقتا طويلا ثم بعد ذلك اذا اردنا ان ننظر في هل الخلاف لفظي او معنوي؟ واذا حكمنا بانه معنوي ما المسائل التي تخرج على القاعدة وما يبنى على المسألة وما لا يبنى هذا يأخذ منا وقتا طويلا لكن نحن نكتفي كما ذكرنا بالإشارة الى المسائل وذكر الخلاف ذكرا سطحيا ومن اراد التفصيل يأتي ان شاء الله تبارك وتعالى في متون اكثر تفصيلا. ثم انتقل الى باب جديد فقال الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل قال امام الحرمين يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والشاهي والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين هذا هذه المسألة او هذا الباب يعقده بذكر من يدخل في اوامر الشرع ونواهيه ومن لا يدخل فذكر اولا ان المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والمقصود بالمؤمنين هنا المكلفون ويدخل فيهم الذكور والاناث معا فالخطاب الشرعي المتوجه الى المؤمنين والمكلفين يدخل فيه الرجال والنساء الا ان وجدت قرينة دالة على تخصيص النساء بحكم او تخصيص الرجال بحكمه فحين اذ نعمل بما دلت عليه القرينة وحين نقول المؤمنون هم المكلفون المكلف هو البالغ العاقل اي الذي سلم من العوارض التي تقدح في التكليف كعدم البلوغ او غياب العقل او ستره ولذلك سيأتي ذكر بعض الاصناف من الذين لا يدخلون في خطابي آآ في خطاب الله تعالى وفي خطاب الامر والنهي وذلك سيذكره بقوله والساهي والصبي والمجنون الى اخره زيد فالساهي المقصود به الذي سهى في هذا الشاهي اسمه فاعل تهايشه سهوا وهو الغفلة والنسيان فلا شك ان الساهي حال سهوه ليس مكلفا حال سهوه لابد من التقييد بذلك لكنه اذا انتبه من سهوه فان التكليف يرجع اليه ولذلك نذكر مثلا في الصلاة احكام السهو وهي معروفة مبسوطة فنقول شخص مثلا سهى فترك التشهد الاوسط لا شك انه حال سهوه ليس مكلفا. ليس مؤاخذا بسهوه. ولكن متى تذكر او ذكر بما وقع منه من سهو فانه يرجع الى التكليف لم؟ لزوال العذر الذي كان يمنعه من تمام التكليف ولذلك نطالبه اه جبري ما وقع منه من خلل في الصلاة بسبب السهو. فنطالب مثلا بسجود السهو ونحو ذلك. هذا السهي والصبي هذا مشكلته في البلوغ لا في العقل والصبي هو ما دون البلوغ هذا لا شك انه ليس مكلفا وقد يقسم الفقهاء الصبي الى نوعين فيذكرون المميز وغير المميز ويذكرون ذلك ضوابط يختلفون في بعضها ولكن الصحيح انه سواء اكان مميزا او غير مميز فانه في الاحوال كلها ليس مكلفا نعم يطالب يعني يطالبه وليه ابوه ومن في حكمه يطالبه ببعض الاشياء تعويدا له على التكاليف الشرعية. وتمرينا له كا كما كالذي ورد في الحديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر اي مطلقا سواء كانوا بالغين او لا وان كانوا بالغين فان الصلاة تصبح في حقهم واجبة متعينة. لكن قبل البلوغ يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر ها من باب التعويد والتمرين والمطالب بذلك والمكلف بذلك هو الولي لا الصبي والمجنون المجنون هو ضد العاقل اذا المجنون هو الذي ليس والذي فقد عقله مفهوم؟ فقد عقله وذلك يعرف بالنظر في تصرفاته من نطق وفعل ونحو ذلك فا هذا المجنون ليس مكلفا وهذه كلها مسائل اجماعية اي عدم تكليه آآ المجنوني والصبي والساهي هذه مسائل اجماع وقد يستدل عليها بحديث متكلم في اسناده ولكن قواه بعض العلماء بمجموع طرقه وبكونه ورد موقوفا ايضا على وبعض الصحابة رفع وله روايات وله رواية. رفع القلم عن عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وسواء اصح الحديث ام لا لا شك ان اه الاجماع منعقد على هذا زيد لكن هنا اه يعني في الحقيقة التكليف حين نتأمل التكليف هو راجع الى العقل لان التكليف ما هو؟ هو الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة على الخلاف المشهور عند الاصوليين وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلقه كما في المراق فاذا انطلبوا ما فيه كلفة او طلبوا ما فيه مشقة. هذا الطلب هو نوع خطاب والخطاب لا يتوجه الا لمن يفهمه فمن كان غير قادر على فهم الخطاب لا يمكن ان يؤاخذ على عدم امتثاله لمقتضى الخطاب مفهوم ولذلك فالتكليف مرجعه الى العقل اساسا ولكن بالنسبة لي الصغر صغر السن جعل البلوغ علامة على التكليف لاننا نحتاج الى ضابط نعرف به لان لا شك ان الصبي الصغير مثلا في سنة او سنتين او اربع سنوات لا شك انه لا يفهم الخطاب ولا شك ان الرجل في العشرين ونحو ذلك لا شك انه يفهم الخطاب فنحتاج الى علامة خارقة بها نتأكد ان الشخص قد صار يفهم الخطاب بعد ان كان لا يفهمه افضل علامة فارقة هي البلوغ لانه فعلا الشخص الرجل او المرأة اذا بلغ فانه يتغير فهمه للحياة ويصبح قادرا على التعامل مع الاوامر والنواهي. فلذلك جعل الشارع البلوغ علامة للتكليف اي علامة لظهور العقل في اه المكلف. وهذا لا يمنع ان يكون من الصبيان خاصة من الصبيان المميزين من هم قادرون على فهم الخطاب؟ هذا لا يمنع لكن نحتاج الى ضابط والضابط هو البلوغ ليه حين نتكلم هنا عن التكليف فاننا نقصد بذلك الخطاب التكليفية ولا نقصد الخطاب الوضعي فتنبه لهذا حين نقول مثلا ان الامر يتوجه البالغ العاقل ولا يتوجه للشاهي والصبي والمجنون؟ المقصود بالامر هنا ما كان من صميم خطاب التكليف واما ما كان من خطاب الوضع فلا يشترط فيه البلوغ ولا العقل مثال ذلك اه الضمان في المتلفات. لو فرضنا ان صبيا اتلف على رجل ما شيئا من ملكه مما يملكه اتلف سيارته او نحو ذلك فان فاننا نأخذ قيمة ما اتلفه الصبي من مال الصبي ها ولا نقول ان الصبي غير مكلف لا شك انه غير مكلف بمعنى لا نوجه له العقوبة التي قد توجه الى الكبير لكن قيمة المتلفات هذه تؤخذ من ماله وكذلك ارشوا الجنايات قروش الجنايات التي تكون يعني الديات وما اشبهها هذه ايضا تؤخذ من ماله ومثال ذلك الزكاة صبي او مجنون عنده مال وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب اخراج زكاته. وحين نقول يجب ان يجب على ذلك الذي يرعى الصبي اي على وليه وان لم يوجد يجب على اه ولي امر المسلمين يجب على ولي الصبي ان يخرج الزكاة من حين بلوغ النصاب وحولان الحول. وبعد حولان الحول لما؟ لان الزكاة حق المال والزكاة مثلا آآ هي فيها جانب متعلق بخطاب التكليف وفيها جانب متعلق بخطاب الوضع فمن جهة انها عبادة يؤجر المكلف على فعلها ويؤمر بالاتيان بها كما يؤمر بالصلاة مثلا واذا اداها بنية خالصة لله عز وجل فانه يأجر على ذلك. من هذه الناحية هذه من خطاب التكليف ولكن اذا نظرنا اليها من جهة انها متعلقة بالمال لا بصاحبه فانها من خطاب الوضع فلو فرضنا ان شخصا مثلا لا يريد ان يخرج الزكاة شخص مانع للزكاة تؤخذ منه اه كرها اليس كذلك ولا نقول طيب اذا اخذناها منه غصبا فانه لم ينوي لم ينوها والعبادة غير متحققة لا. لم؟ لان الزكاة حق المال. فيجب ان تخرج من المال سواء نوى او لم ينوي. لكنه اذا نوى يؤجر اذا لم ينوي فانه اه ضيع عبادة عظيمة بالركن من اركان الاسلام بخلاف الصلاة ما يمكن ان يعني نتصور شيئا في الصلاة يشبه ما ذكرنا في الزكاة. لذلك اذا عندها قسط من خطاب الوضع ولذلك مثلا نأخذ كما ذكرنا الزكاة من من مالي الصبي ومن مال المجنون ليه اذن هذا ما اردنا ان نقوله قبل ان نذكر شرح كلامي اه المصنف رحمه الله يقول باب الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل قال هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالامر والنهي ومن لا يتناوله وقال ما لا يدخل تنبيها على ان من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في في حكم ذوي العقول. هذه مسألة لطيفة وهي انه قال يعني اه كما في نسخة في النسخة التي يشرحها الحطاب قال الذي يدخل وما لا يدخل وانتم تعرفون ان ماء هذه تستعمل في العربية لغير العاقل هذا الاصل وان من تستعمل للعاقل كلاهما اسم موصول فيقول استعمل لفظة ما بالنسبة الذي لا يدخل في خطاب التكليف اشارة الى انه لا يدخل في خطاب التكليف الا لانه ليس من ذوي العقول وذكرنا ان مناط التكليف العقل وحتى البلوغ فانما جعل علامة على ادراك العقل قال اه تنبيها على ان من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول قال سيدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير الشاهد فهذا كانه يعرف التكليف المكلفون من هم؟ هم العاقلون البالغون غير الساهين نفهم من ذلك وفي الحقيقة غير الساهين هذا آآ ليس بخصوص السهو وانما نقول الذين لم يعرض لهم مانعا من موانع التكليف. مطلقا سواء كان سهوا او غيره فاذا نفهم من هذا ان التكليف او ان المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكييف. هذا تعريف المكلف المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف وموانع التكليف هي العوارض التي تعرض للعقل كالسهو والنسيان والجنوني واشياء اخرى لم يذكرها المصنف هناك تبحث فيما يسمى عوارض الاليات في اصول الفقه وفي بعضها خلاف الشكر والغضب ونحو ذلك من الامور قال ويدخل الاناث في خطاب الذكور بحكم التبع بمعنى اذا وجد في النص الشرعي خطاب صيغته صيغة الذكور ان يقول الله عز وجل مثلا يا ايها الذين امنوا هذا صيغته للذكور نقول يدخل فيه الاناث يقول هنا بحكم التبع مفهوم ومعنى بحكم التبعي اي بطريق القياس فالذكور داخلون بنفس الصيغة لان مثلا الذين وامنوا هذه هي الصيغة المعدة في اصل الوضع العربي للذكور والاناث يدخلن بالقياس على الذكور. بالتبع للذكور كما قلنا الا ان تلد قرينة دالة على خلاف ذلك نعم ثم قال اه واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم لان شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين للخطاب هذا كله واضح ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبره خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما اتلف من المال لوجود سبب ذلك وهو الاتلاف ودخول الوقت ماشي بمعنى يريد ان يقول انه آآ يجيب يعني الشارح هنا يجيب عن اشكال والاشكال ما هو وهو انت تقول ان الساهي ليس داخلا في الخطاب ليس مكلفا امام الحرمين يقول ان الشاهي المجهول فهم غير داخلين في الخطبة. جيد غير داخل في الخطاب اذا معنى ذلك انه لا يلحقه شيء بسبب سهوه فكيف يطالب مع ذلك بان يجبر ما وقع منه من الخلل حال السهو بعد زوال السهو انت تقول غير داخل في الخطاب ثم بعد ذلك تقول ولكن اذا زال سهوه يطالب بجبر ما وقع منه في تلك الحال فجواب ذلك ان هذه ان هذا الجبر هو لاجل وجود سببه فسبب جبري او ضمان ما اتلف من المال هو وقوع الاتلاف وانتم تعرفون ان السبب هو من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. وقد فرقنا بين خطاب التكليف وخطاب الوضع فكون هذا سببا لذاك هذا من من قبيل خطاب الوضع فاذا اه ضمان المتلفات هو من قبيل خطاب الوضع ولما وجد السبب فلابد ان يعقبه المسبب. السبب هو الاتلاف لابد من وقوع وحصول مسببه الذي هو الضمان وليس هذا من قبيل خطاب التكليف لو كان هذا من قبيل خطاب التكليف لحكمنا بان الساهي حال سهوه مؤاخذ واثم اذا هو مثلا آآ اتلف او اذا آآ فوت الصلاة ونحو ذلك. فاحنا لا نقول انه اثم خطاب التكليف ليس متعلقا به ولكن خطاب الوضع لا سبيل لنا الى ازالته ومحوه وجد السبب لابد ان يعقبه مسببه وكذلك الصلاة الصلاة وجبت بسببها وسببها ما هو دخول الوقت دخل الوقت وجبت الصلاة انتهينا هو ساهم في بعد ان دخل الوقت سها ولم يستحضر هذا ليس مؤاخذا او نام او جن او نحو ذلك ليس مؤاخذا ليس اثما الى اخره. ولكن السبب لا يزال موجودا فمتى زال المانع من الاتيان بالمسبب فانه يجب الاتيان به فهذا من قبيل خطاب الوضع وهذا الذي يريد هنا الا الشارح ان هذا هو الاشكال الذي يريد ان يرفعه الشارحون ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة خلافية مشهورة وهي هل الكفار هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا وقبل ان نذكر هذه المسألة نشير الى انها على كثرة ما وقع فيها من الاخذ والرد بين الاصوليين فانها ليست من صميم مسائل علم الاصول لم؟ لان علم الاصول يبحث في ما يتعلق بالتكاليف في الدنيا اليس كذلك يعني ما ثمرة علم الاصول؟ هي ان نعرف بان هذا الامر واجب اي واجب في الدنيا ويترتب عليه احكام في الدنيا واما احكام الاخرة فالاصل ان علم اصول الفقه لا يبحث فيها وعند التأمل فان هذه المسألة هاي والتي هي هل الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة هذه المسألة عند التأمل لا ثمرة لها في الدنيا وانما ثمرة لها في الاخرة كما سيأتي ان شاء الله تعالى واذا كان الامر كذلك فالاصل ان لا تذكر في علم اصول الفقه لكن مع ذلك ذكرها الاصوليون نتبعهم في ذكرها اذا المسألة ما هي؟ المسألة هي هل الكفار هل الكفار مخاطبون بالفروع حين نقول بالفروع معنى ذلك انه لا خلاف بين العلماء في ان الكفار مخاطبون بالايمان مكلفون بالاصول بمعنى مكلفون بالايمان فاذا هم امتثلوا لداعي الايمان فامنوا نجوا واذا هم تركوا هذا الخطاب الذي يخاطبهم بالايمان فانه يكونون يبقون على كفرهم ويكونون مخلدين في النار اذا هذه المسألة الاولى اذا من باب تحرير محل النزاع مرة اخرى لا خلاف في انهم مكلفون بالاصول يعني بالايمان توحيدا وايضا لا خلاف في ان الكفار مكلفون بي اه الامور المتعلقة بخطاب الوضع فمثلا جناية الكافر اذا وقع الكافر في جناية يترتب عليها العقوبة تقام عليهم الحدود اذا وجدت اسبابها اه اذا عقدوا عقودا من عقود المعاملات مثلا فانه يترتب عليها اثارها لان العقود اسباب لترتب الاثار اذا اتلفوا اه ملكان فانهم يطالبون بالضمان وهكذا مفهوم اذا هذا كله لا خلاف فيه الان الذي فيه الخلاف هو ما عدا ما ذكرنا الان بعض فروع الشريعة تاء الصيام والزكاة والحج ونحو ذلك من الامور. هل الكفار مكلفون بها ام لا بعبارة اخرى اذا وجد عندنا خطاب شرعي من الله تعالى ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يأمر مثلا الزكاة او بالحج هل الكفار مكلفون به ام لا اختلف العلماء في ذلك. فذهب جمع من العلماء الى انهم مكلفون بالاوامر والنواهي مطلقا اهو واستدلوا بمجموعة من الأدلة اهمها العموم قالوا عموم الخطاب مفهوم وايضا استدلوا بادلة اخرى الان ما نريد ان ندخل في الاستدلال وفي آآ يعني ذكر الادلة وذكر الاعتراضات عليها لاننا بعد ذلك لا نخرج من هذا وهي مسألة كما ذكرت لكم طويلة جدا على قلة غنائها ولكن مع ذلك هي طويلة وفيها مباحث قتلت هذا المذهب الاول. المذهب الثاني ان الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقا مفهوم واستدلوا بامور من اهم ما استدلوا به ان هذه الفروع يستحيل من الكافر فعلها حال كفره يستحيل من الكاف اه من الكافر فعلها حال كفره لانها لا تقبل منه اصلا مفهوم فالكافر اذا صلى او الصلاة يعني فيها كلام. الكافر مثلا اذا اه مثلا اه ادى شيئا من الواجبات كالصيام مثلا كصيام رمضان مفهوم الأصل لا يقبل منه اذا لم يأتي بالتوحيد اولا فاذا هو يستحيل منه ذلك فتكليفه بشيء محال هو من باب تكليف من باب التكليف بما لا يطاق كما لو كلفنا المريضة الذي لا يقدر على الصلاة قائما كما لو كلفناه بالصلاة قائما هذا لا يمكنه وهو من التكليف بما لا يطاق وقد اه يعني وقد اه تقرر المنع من التكليف بما لا يطاق ولكن يمكن ان يجاب عن هذا بان يقال ان حين نقول بانهم مكلفون بفروع الشريعة معنى ذلك انهم مكلفون بها وبما لابد منه لتقبل وهو التوحيد فهم مكلفون بالتوحيد اولا ثم بهذه الفروع ثانية وهكذا ثم هنالك ادلة اخرى كما ذكرت لكم اذا هذا المذهب آآ الثاني وهنالك مذهب ثالث ان الكفار مكلفون بالنواهي دون الاوامر يعني مواطنة مكلفون بترك الزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك دون الاوامر مفهوم وقيل العكس ولكن هذا مذهب ضعيف يعني انهم مكلفون بالاوامر دون النواهي. جيد وهنالك مذاهب اخرى آآ تنظر في اه الكتب المفصلة في علم اصول الفقه الذي يذكره المصنف هنا انهم مخاطبون لانهم انهم مخاطبون بالفروع لانهم مخاطبون بالاسلام قبله فهم يخاطبون كما يقول اه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام مفهوم واستدل بقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اه وهكذا ما ثمرة هذه المسألة ما ثمرة هذه المسألة ثمرتها اننا اذا قلنا انهم مكلفون بفروع الشريعة فمعنى ذلك انهم في الاخرة يعذبون لترك التوحيد هذا لا اشكال فيه ويعذبون ايضا لمخالفة الفروع يعني اذا قلنا بهذا القول الراجح الذي رجحه المصنف فان الكافر في القيامة يوم الاخرة يعذب على كفره اي على تركه التوحيد. ويعذب ايضا فوق ذلك على ترك الاوامر كلها على تركه الصلاة وترك الزكاة وترك اه الحج وترك اه اه يعني الصيام وعليه فعل النواهي على فعله الزنا وفعله السرقة والى اخره ومن هنا ترى ان هذه الثمرة هي اخروية لا دنيوية مفهوم ولاجل ذلك قلنا في البداية قبل ان نبدأ الكلام في هذه المسألة قلنا ان هذه المسألة لا ينبغي ان تذكر في اصول الفقه لانها مسألة متعلقة بالاخرة لا بالدنيا يقول المصنف والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح وبما لا على الصحيح اشارة الى الخلاف وبما لا تصح الا به وهو الاسلام اتفاقا. هذا ما فيه اشكال. وهذا من باب تحرير النزاع كما ذكرنا كونهم مخاطبين بالاسلام هذا لا اشكال فيه وقوله لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين حجة للقول الصحيح اي استدل بهذا القول على انهم اذا قلنا بان هذه الايات في الكفار فانهم يسألون يوم القيامة عن شيء من الفروع ما سلككم في سقر ما السبب الذي من اجلي دخلت النار اشياء منها ما هو من اصل الدين وهو قوله وكنا نكذب بيوم الدين ومنها اشياء من الفروع. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعمهم مسكينا وكنا نخوض مع خائبين وهذا كله اه يعني على قول على قول في فهم الاية وفي الاستدلال بها والا مثلا بعض العلماء يجعل او جماعة من اهل العلم يجعلوا الصلاة ليست من الفروع وانما من الاصول ولكن هذا مبحث اخر ما نريد ان ندخل فيه الان وقيل هذا القول الثاني وقيل انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لم لم ليسوا مخاطبين؟ لعدم صحتها منهم قبل الاسلام وعدم مؤاخذتهم بها بعده اذن لا هي تصح منهم قبل ان يسلموا واذا هم اسلموا لا يؤاخذون بها يعني اذا اسلموا لا يؤاخذون لان الاسلام يجب ما قبله فإذن حال كفرهم قبل اسلامهم لا تصح منهم وبعد اسلامهم لا يؤاخذون عليها فلما نقول انهم مكلفون بها؟ والجواب واجيب بان فائدة خطابهم بها عقابهم عليها مفهوم فهذه الفائدة. اذا هذه فائدة اخروية لا في الدنيا فائدة قولنا انهم مخاطبون اي هم يعاقبون عليها فوق عقابهم على ترك التوحيد وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام يعني كونها لا تصح منهم بسبب في حال الكفر بسبب ان الصحة تتوقف على النية والنية متوقفة عن الاسلام واما عدم المؤاخذة بها بعد الاسلام فترغيب لهم في الاسلام بمعنى يقول اما كونهم لا يؤاخذون عليها بعد ان يسلموا والقاعدة ان من اسلم فانه لا يطالب الصلوات السابقة والصيام السابق ونحو ذلك. لم؟ قال هذا سببه. ليس انهم لم يكونوا مخاطبين بتلك الفروع كان مخاطبين بها. ولكن لما اسلموا اذا طالبناهم بالاتيان بتلك الفروع شق ذلك عليهم وقد يمتنع بعض الناس من الاسلام خوفا من المطالبة تلك الفروع وهذا قد يكون شاقا خاصة بالنسبة الذي يسلم بعد عقود مثلا من ترك الصلاة ونحو ذلك. مفهوم فلاجل ترغيبهم في الاسلام لم يطالبوا او لم يؤاخذوا بما تركوه من الفروع قبل اسلامه هذا هو جواب الشارع هو جواب من معه على ما ذكره اصحاب القول الثاني. وبذلك ننتهي من هذه المسألة وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ثم يبدأ مسألة اخرى وهي الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ وهذه ايضا من مباحث الامر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم