بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار نحن اليوم مع درس جديد من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للعلامة الحطابي المالكي رحمه الله تعالى ونحن في مباحث الامر والنهي وقد ذكرنا في اخر الدرس السابق مسألة تكليف الكفار بفروع الشرائع ثم ينتقل الى مبحث اخر وهو مسألة الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا وقال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. هذا كلام صاحب الورقات وسيأتينا كلام الشارح ان شاء الله تعالى وقبل ذلك نريد ان ننبه على ان هذه المسألة يذكر بعض محققي علماء الاصول من اهل السنة والجماعة انها مسألة مبنية على ما تقرب عند المتكلمين من مسألة الامر النفسي او الكلام النفسي انتم لا يخفى عليكم كما تقرر لديكم في علم العقائد ان المتكلمين من الاشعرية ومن نحى نحوهم يذهبون الى ان الكلام نوعان نفسي ولفظي وان هذا القرآن المتداول الذي يقرأه القارئون ويحفظه الحافظون في صدورهم. والذي هو مكتوب في المصاحف هو الكلام اللفظي وهو عبارة عن الكلام النفسي. واما الكلام النفسي فيزعمون انه تكلم الله تعالى به في الاجل وانه معنى واحد وانه ليس بحرف ولا صوت الى اخر ما يذكره وهي مسألة من المسائل التي تفردوا بها عن اهل السنة والجماعة واحدثوها لي يتفق مذهبه مع ما قرره المعتزلة من جهة وما قرره اهل السنة من جهة اخرى فهو نوع تلفيق بين المذهبين ولذلك سلموا بقول اهل السنة من ان القرآن سلام الله غير مخلوق ولكن على تفسيرهم وتأويلهم وادخالهم لهذا المعنى الجديد الذي هو قضية الكلام النفسي وهي مسألة يعترف حذاقهم بانها مسألة بعيدة الغور كما يذكر الغزالي في المستشفى وانها مسألة فيها عمق وانها اه يصعب تصورها الى غير ذلك فبعض محقق الاصوليين يذكرون ان هذه المسألة التي نحن بصددها وهي الامر بالشيء نهي عنه به مسألة مبنية او متفرعة عن هذا القول الباطل وسيأتي بيان ذلك حين يقول الشارح والامر يعلق الشرح يقول النفسي يقيد ذلك بالامر النفسي ويذكر فيما بعد انه لا نزاع بالنسبة للامر اللفظ فيه جيد بعد هذا نقول اختلف الاصوليون في مسألة هل الامر بالشيء المعين نهي عن ضده على مذاهب فالمذهب الاول ان الامر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى وسواء اكان بذلك الشيء ضد واحد او كان له ابو باب فالذي له ضد واحد كالسكون مع الحركة مثلا فالشيء اما ان يكون ساكنا واما ان يكون متحركا ولا يتصور شيء ثالث لا يتصوروا ان يكون الشيء لا ساكنا ولا متحركا. ولذلك نقول ان السكون مع الحركة لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان بحيث لا يمكن ان يكون الشيء متحركا وساكنا في نفس الوقت ولا يرتفعان لان الشيء لا يمكن ان يخلو منهما معا فيكون غير ساكن وغير متحرك فهذا شيء له ضد واحد الحركة مع السكون. ومثال الشيء الذي له اضداد مختلفة القيام مثلا له اضباد هي القعود والجلوس والاتكاء والاضطجاع ونحو ذلك فا لو فرضنا اننا قلنا ان القيام بده الجلوس فنقول يمكن لا يمكن ان يجتمعا هذا الشيء مع ضده لا يجتمعان لان الشخص لا يكون قائما وجالسا في ان واحد ولكن هل يمكن ان يرتفعا معا؟ نعم يمكن ارتفاعهما معا فيكون الشخص ليس قائما وليس جالسا وانما هو مضطجع مثلا فاذا الشيء اذا كانت له اضباد فانه يتصور ان يكون هذا الشيء آآ هذا الضده مع ضده ان يكونا معا مرتفعين وبعض العلماء يجعل لذلك اصطلاحا خاصا فيذكر الضد والنقيض فيقول الشيء مع نقيضه لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون واما الشيء مع ضده فهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. وهذه مسألة اصطلاحية بحتة فاذا المذهب الاول ان الامر بالشيء نهي عن ضده سواء اكان لهذا الشيء ضد واحد او اضفاد وهذا من جهة المعنى وهذا قد يقال انه مذهب جمهوري الاصوليين لانه ذهب اليه اتباع اه الائمة آآ ابي حنيفة ومالك والشافعي رواية ايضا عند الحنابلة وذهب الى ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم ف مثلا الامر بالصلاة معناه النهي اي من جهة المعنى يفيد النهي عن كل الاشياء المضادة للصلاة في ذلك الوقت فاذا كنت مأمورا بالصلاة في وقت معين فمعنى ذلك انني منهي عن الاكل والشرب والنوم ونحو ذلك هذا المذهب الاول ولهم على ذلك ادلة والمذهب الثاني ان الامر بالشيء هو بعينه طلبوا ترك ضده وليس من جهة المعنى فقط كما في المذهب الاول نحن قلنا في المذهب الاول الامر بالشيء من جهة المعنى هو نهي عن ضده. لكن هنا يقول هو بعينه. المذهب الثاني الامر بالشيء هو بعينه نهي عن ضده فهو امر ونهي معا في ان واحد امر اذا اضيف الى جانب الفعل ونهي اذا اضيف الى جانب الترك مفهوم وهذا ذهب اليه بعض الاصوليين وهنالك مذهب ثالث ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا لا بمعنى انه عينه ولا بمعنى انه يتضمنه ولا بمعنى انه يلازمه مطلقا. يقولون الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده وهذا ذهب اليه جماعة من الاصوليين وهنالك مذاهب اخرى لكن لعل من افظلها واولاها بالاعتبار ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وتلميذه ابن القيم وتبعهما بعض الاصوليين من اهل السنة ان الامر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولا حتى في جهة المعنى ولكنه يستلزمه فالعلاقة بينهما علاقة ملازمة او تلازم فطلبوا الشيء هو عند التأمل طلب له بذاته وايضا طلب لما لا يكون الا به على قاعدة مقدمة الواجب التي ذكرنا من قبل ان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به فا امرنا مثلا لو امرنا شخص بالسكون فانه لو تحرك لم يكن ساكنا فاذا لا يتم السكون الا بترك الحركة فالامر بالشيء الذي هو السكون هنا امر به وبما لا يتم السكون الا به اي امر بترك الحركة وعلى هذا نقول ان الامر بالسكون مستلزم للنهي عن الحركة. لكن لا يمكن ان نقول ان الامر هو عين النهي لاختلاف مفهومهما فالامر طلب فعل والنهي طلب ترك فلا يكون الامر عين النهي ولكن الامر يستلزم هذا النهي. هذا الامر يستلزم هذا النهي. وبعبارة اخرى الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده هذا اختيار شيخ الاسلام هو اختيار قوي و كأن المسألة في الحقيقة لا يترتب عليها كبير شيء بل ذكر جماعة من اهل العلم انه من قبيل الخلاف اللفظي اه نرجع الى كلام الشارخ يقول الشارح الحطاب والامر النفسي بالشيء نهي عن ضده ذكرنا المراد بالامر النفسي بمعنى ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده اذا يريد ان يقول ان الامر هو عين النهي الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده الامر بالشيء هو عين طلب الكف عن ضده او طلب ترك ضده ولكن يقيد ذلك بالنفسية لانه سيأتي في كلامه ان الامر اللفظي ليس كذلك قال بالمناسبة قضية الامر النفسي كما ذكرت لكم هي مسألة صعبة التصور لانهم يقولون هم اصلا عندهم الكلام النفسي آآ ليس حرفا ولا صوتا وليس شيء منه قبل شيء اخر. وهو ازلي تكلم الله تعالى به في الازل. ويقولون اصلا ان النفسية ليس امرا ولا نهيا ولا اي شيء مفهوم فإذا مع هذا فإنك اذا قلت ان الأمر بالشيء الأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده آآ هذا محتمل عندهم زيد ثم يقول واحدا كانت ضد كضد السكون الذي هو التحرك او اكثر لضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء اذا مطلقا سواء اكان الشيء ذا ضد واحد وهو الذي عبرنا عنه باصطلاح بعض العلماء بالنقيض الشيء مع نقيضه او كان لهذا الشيء اضباد كثيرة كالقيام مع هذه الاضبان المذكورة هنا وهي القعود والاستكاء والاستلقاء قال فالطلب له تعلق واحد بامرين هما فعل الشيء والكف عن ضده فباعتبار الاول هو امر وباعتبار الثاني هو نهي هذا زيادة شرح لما سبق ليس فيه جديد انما يريد ان يؤكد المعنى وهو ان هذا الطلبة متعلق بامرين ولكن باعتبارين مختلفين فاذا تعلق بفعل الشيء فهو بهذا الاعتبار امر واذا تعلق بالكف عن ضد ذلك الشيء او بترك ضد ذلك الشيء فهو بهذا الاعتبار نهي ثم يذكر او يشير الى المذاهب الاخرى بقوله وقيل ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه صاحب الحاشية يقول يتضمنه ان يستلزمه بمعنى ان الصيغة افعل مستلزمة لا تفعل ضد ذلك الشيء فهنا على ما قال المحشي التضمن هنا المقصود به الاستلزام وهذا هو المذهب الذي قلنا انه اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى المذهب الثالث في نقل الشارح وقيل ليس عينه ولا يتضمنه وهذا هو المذهب الذي ذكرنا انه اظن المذهب الثالث وهو ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه ولا يستلزمه الاخر قال وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف وصاحب جمع الجوامع هو تاج الدين السبكي الاصولي المعروف ابن تقي الدين السبكي وكلاهما من ائمة المتكلمين والفقهاء الشافعية والاصوليين وجمع الجوامع هذا هو اجمع متن من متون علم اصول الفقه جمعه مصنفه كما ذكر في المقدمة من زهاء مائة مصنف من زهاء مائة مصنف اي في علم اصول الفقه. فجاء جامعا لكن فيه اشياء كثيرة ليست من صميم علم اصول الفقه وانما هي من الزوائد التي ذكرها بعض الاصوليين في كتبهم ودخلت في هذا الفن مع انها ليست منه ولكن لما كان السبكي يتحرى الجمع فانه ذكر كلما وجده من المباحث اصولية كانت او ملتحقة بهذا العلم وان لم تكن منه فهذا هو صاحب جمع الجوامع عزاه للمصنف اي عزاه لابي المعالي الجويني صاحب الورقات جيد انتهى الان من شرح كلام المصنف ثم قال واما مفهوم الامر والنهي فلا نزاع في تغيرهما اي هنا يحرر محل النزاع. يقول نحن لا نختلف ولا يختلف اثنان من الاصوليين على ان مفهوم الامر مخالف لمفهوم النهي الامر لا يكون هو النهي لان الامر طلب الفعل واما النهي فهو طلب الترك. فمفهومهما مختلف كما ذكرنا وايضا يذكر شيئا اخر الاختلاف فيه يقول وكذا لا نزاع في ان الامر اللفظي ليس عين النهي اللفظي بخلاف ما ذكره من الامر النفسي اما اللفظي فهو يقول ليس عينه والاصح انه لا يتضمنه وقيل يتضمنه فاذا قيل اسكن فكأنه قال لا تتحرك لانه لا يتحقق السكون الا بالكف عن التحرك اذا حررنا محل النزاع واذا الغينا كلامهم عن الامر النفسي لانه عند اهل السنة لا يوجد شيء اسمه كلام النفس لا يبقى لنا الا هذا الذي يسميه الامر اللفظي فيقول الاصح انه لا يتضمنه ليس عينه ولا يتضمنه وقيل يتضمنه هذا هو الذي نرجحه والتضمن كما ذكرت انفا المراد به الاستلزام وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فالامر بالشيء اذا ملخص المسألة الامر بالشيء ليس حقيقة النهي عن ضده ولكنه يستلزمه كما قال الشارح هنا فاذا قيل اسكن هذا امر بالسكون وهذا ليس نهيا عن الحركة ولكنه مستلزم للنهي عن الحركة زيد بعد هذا ينتقل الى مسألة اخرى مقاربة بينهما فرق ولكنها مشابهة للمسألة التي نحن بصددها وهي قوله والنهي عن الشيء امر بضده جيد هذه ايضا مسألة تقارب المسألة التي كنا بصددها هل النهي عن الشيء امر بضده هي عكس المسألة السابقة في هذه المسألة مذهبان شهيران المذهب الاول ان النهي عن الشيء امر بضده اذا كان له ضد واحد واما ان كان له اضداد كثيرة فهو امر باحدها لا على التعيين مثلا اذا نهى رجل اخر عن السكون فقال له لا تسكن فهذا امر بالحركة. كانه قال له تحرك هذا بالنسبة للشيء الذي له ضد واحد واما الشيء الذي له اضداد كالقيام مع القعود والجلوس ونحو ذلك فاذا قال له لا تقم نهاه عن الشيء معنى ذلك انه امره باحد الاضداد من غير تعيين كانه امره بالقعود او بي الاضطجاع او الاتكاء او نحو ذلك مفهوم؟ هذا ينقل الاصوليون انهم مذهب جمهوري العلماء قالوا لان المنهية يجب عليه ان يترك المنهي عنه ولا يمكنه ترك المنهي عنه الا بفعل ضده واما المذهب الثاني ذهب اليه بعض الاصوليين فهو ان النهي لا يكون امرا بضده سواء اكان له ضد واحد او اضداد ذهب له ذهب لهذا المذهب بعض الاصوليين جيد يقول الشارح رحمه الله واما النهي النفسي عن الشيء فقيل انه امر بضده فان كان واحدا فواضح بمعنى السكون مع الحركة اذا نهيت عن السكون فانت مأمور بالحركة والعكس وان كان كثيرا كان امرا بواحد من غير تعيين كما شرحنا من قبل وقيل هذا المذهب الثاني الذي يحكيه وقيل ان النهي النفسي ليس امرا بالضد قطعا واما النهي اللفظي فليس عين الامر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الاصح وقيل يتضمنه فاذا قال لا تتحرك فكأنه قال اسكن لانه لا يتحقق ترك التحرك الا بالسكون. هذا كله شرحه يعلم من الشرح السابق الذي ذكرنا في المسألة السابقة وهي قوله اولا النهي النفسي ذكر اولا انه امر بالضد على التفصيل المشهور الذي ذكرنا هل له ضد واحد او وذكر المذهب الثانية وقيل ان النهي النفسي ليس امرا بالضد قطعا ثم انتقل الى النهي اللفظي فذكر انه ليس عين الامر اللفظي وهل يتضمنه ام لا؟ هذا خلاف. المذهب الاول الذي يرشح الشارع قال ولا يتضمنه على الاصح والمذهب الثاني الذي يذكره الشارح وهو خلاف الراجح عنده. وقيل يتضمنه وذكرنا ان التضامن بمعنى الاستلزام وذكرنا ان هذا القول هو الاصح ان شاء الله تبارك وتعالى فاذا قال لا تتحرك فكأنه قال اسكن لانه لا يتحقق ترك التحرك الا بالسوء ثم انتقل الى تعريف النهي قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وذكر من مسائل النهي ويدل على فساد المنهي عنه نعم جيد اولا تعريف النهي النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا التعريف يسهل علينا فهمه لاننا شرحنا نظيره وهو تعريف الامر ولا فرق بينهما الا في ان الامر هو استدعاء الفعل وان النهي هو استدعاء الترك وحين قلنا في الامر على سبيل الوجوب اخرجنا بذلك ما لم يكن على سبيل الوجوب اي وجوب الفعل وكذلك هنا حين قلنا حين نقول على سبيل الوجوب اي وجوب الترك مفهوم فاخرجنا بذلك النهي الذي يستعمل للكراهة زيد اذا هذا تعريف النين وما ذكرناه من انه لا يشترط العلو والاستعلاء الى غير ذلك هذا سيأتيه في كلام السارح ذكرنا من قبل ان للامر اربع صيغ مشهورة واما النهي فصيغته واحدة الصيغة المشهورة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية كقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا اقربوا هذا فعل مضارع ولا هذه اداة نهي ثم لا الناهية ولا الناهية هي من ادوات الجسم. كما تقرر في علم النحو. جازمة تجزم الفعل المضارع. بخلاف لا النافية فانه لا عمل لها لكن وان كانت هذه هي الصيغة الوحيدة للنهي فقد يستفاد النهي من طرق اخرى كالتصريح بفعل نهى نهيتكم عن كذا او انهاكم عن كذا او كا الجملي الخبرية التي فيها الاخبار بالتحريم مثلا لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم او نفي الاباحة يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ونحو ذلك فهذه الصيغ هي صيغ يمكن ان نقول انها فرعية ليست صريحة في النهي ولكن يستفاد منها النهي الان حين قلنا على سبيل الوجوب ينبغي ان نعرف ان النهي اذا اطلق في النصوص الشرعية مجردا عن اية قرينة فانه يقطب التحريم يقتضي التحريم. اذا النهي يفيد التحريم الا ان وجدت قرينة تصرفه من التحريم الى الكراهة وهذا كما ذكرنا ان الامر يفيد الوجوب الا ان وجدت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندر زيد اذا هذه مسألة اولى مهمة جدا وهي انك وهذي من المسائل العملية التي يكثر تكثر الحاجة اليها في الفقه فاذا وجدت نهيا في نص شرعي فاعلم انه يفيد التحريم الا ان وجدت قرينة في نفس النص او في نص نص اخر منفصل ودلت هذه القرينة على عدم التحرير فحينئذ نقول ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو الكراهة فقد مثال ذلك مثلا هنالك امور قد ينازع في بعضها قد ينازع في بعضها لكن المقصود هو التمثيل. المقصود التمثيل آآ والا فالمسائل الفرعية في غالب الامر يقع فيها خلاف بين الفقهاء فمثال ذلك مثلا النهي عن الشرب قائما النهي عن الشرب قائما هذا نهي يصرف عند جماعة من العلماء الى الكراهة بقرينتي الفعل الفعلي الذي ورد ورد في احاديث اخرى والذي يدل على ان هذا النهي ليس للتحريم وهكذا في امور اخرى اه لا تخفى عليكم تجدونها ان شاء الله تعالى في كتب الفقه وهي كثيرة جدا لكن كما قلت لكم آآ لا تخلو من نزاع لان النزاع لا يحدث في القاعدة. القاعدة هذه القاعدة الاصولية مجملا هي متفق عليها لكن النزاع يقع في القرائن فيأتي فقيه فيقول هذه قرينة تصرف الى الكراهة ويقول الاخر لا هذه القرينة لا تقوى على ذلك او ينازع في دلالة القرينة او نحو ذلك من الامور التي تسبب الخلاف بين الفقهاء وايضا كنا قد ذكرنا في الامر مسألة هل يفيد التكرار والفهم والخلاف في ذلك اما هنا فنقول ان النهي يقتضي التكرار والفور وذلك لانك اذا نهيت عن شيء فانت اولا مطالب بتركه مباشرة. فمثلا نحن نهينا عن شرب الخمر لابد من الاتيان بذلك بمعنى امتثال النهي وترك شرب الخمر مباشرة ما يمكن ان اقول لا اشرب الخمر شهرا او شهرين ثم بعد ذلك اتركه هذا يعني على القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء اذا النهي يقصد الفور لابد من المبادرة الى الترك ويقتضي التكرار هذا ايضا لابد منه لانك اذا امرت بالكف عن شيء معين فانت فانت مطالب بالكف عنه ابدا مثلا نهيت عن السرقة اذا قلنا ان النهي لا يقتضي التكرار معنى ذلك يقول قائل انا الان انتهيت عن السرقة اليوم ثم بعد ذلك اسرقوا لان النهي لا يقتضي التكرار. لا هذا بدون شك لا شك انه باطل باجماع الناس باجماع العلماء بل انت مطالب بالكف الان وغدا ابدا هذا معنى قولنا ان النهي يقتضي التكرار. بطبيعة الحال الا ان وجدت قرينة دالة على توقيت معين. على ان النهي عن هذا الشيء مؤقت بوقت معين هذا شيء اخر. لكن الاصل فيه انه مفيد للتكرار وللفور ثم من مباحث النهي ايضا قضية هل يقتضي الفساد ام لا لكن هذه سنتركها الى ان يذكرها المصنف نرجع الى كلام الجويني مع شرحه يقول والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في الامر اي هذا التعريف مماثل ومضاه للتعريف السابق في الامر قال الا انه يقال هنا يعني سيذكر الفروق بين هذا التعريف وتعريف الامر قوله استدعاء الترك مخرج للامر بخلاف ما جاء في التعريف السابق استدعاء الفعل مخرج للنهي وقوله هنا على سبيل الوجوب اي بان لا يجوز له الفعل مخرج للنهي على سبيل الكراهة بان يجوز له الفعل فالنهي اذا كان للتحريم فمعناه عدم جواز الفعل لان التحريم كما ذكرنا هو ما يأثم فاعله اما لو كان النهي للكراهة فالفعل اجمالا جائز لان فاعله لا يأثم ولكن يثاب ان هو تركه قال ولا يعتبر فيه ايضا علو ولا استعلاء كما ذكرنا في الامر حين قلنا ان الامر لا يشترط ان يكون ممن هو اعلى يعني ان يكون الامر اعلى من المأمور وهذه مسألة اصطلاحية لفظية لا لا غير اذا لا يشترط ذلك وفرقنا من قبل بين العلو والاستعلاء قال هنا يفرق بين النهي والامر الا ان النهي المطلق اي المجربة عن القرينة. معنى مطلق انه مجرد عن قرينة مقتض للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الازمان هذا على طريقة اللف والنشر المرتب كما تقرر في علم البلاغة النهي المطلق مقتض للفور والتكرار. ذكر شيئين اثنين ثم ذكر تعليل ذلك بامرين اثنين مرتبين معنى ذلك ان قوله فيجب الانتهاء في الحال متعلق بالفور وقوله استمرار الكف في جميع الازمان متعلق بالتكرار. اذا ما معنى انه مقتض للفوض؟ معنى ذلك انه يجب الانتهاء في الحال. اي يجب الكف عن ذلك لفعله الحالي وما معنى ان النهي مقتض للتكرار معنى ذلك انه يجب استمرار الكف في جميع الازمان ولا يقيد ذلك بزمن دون اخر وانما عليه ان يؤبد كفه وتركه لذلك الامر المنهي عنه هذا كله في النهي المطلق كما ذكرنا قال لان الترك المطلق انما يصدق بذلك فلا يتصور ايجاد الترك المطلق الذي تدل عليه صيغة النهي المطلق الا بالانتهاء في الحال واستمرار ذلك في جميع الاسماء اما لو انه لم ينتهي في الحال تأخر الانتهاء او انه انتهى في الحال ولكن رجع الى الفعل فهذا لا يصدق عليه انه تارك. ولا يسمى تاركا ليه انتهت هذه المسائل المتعلقة بالنهي ثم ينتقل الى مسألة هل النهي يدل على الفساد ام لا النهي يدل على الفساد ام لا؟ هذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة جدا عند الاصوليين وفوق كونها مسألة خلافية فهي مسألة بالغة الاهمية من الناحية الفقهية فا لا تحصى الفروع الفقهية التي يقع الخلاف فيها بين الفقهاء بسبب هذه القاعدة. بين قائل النهي يقتضي الفساد واخر يقول لا يقتضي الفساد الى غير ذلك بل الفت فيها مؤلفات مفردة في هذه المسألة كالمؤلف الذي للحافظ العلائي وغيره. هذه النهي يقصد الفساد ام لا يمكن ان نقول ان ملخص المسألة ان كانت كما قلت لكم هي مسألة كبيرة طويلة الذيل لكن يمكن ان نقول ان ملخص المسألة هل اذا نهى الشارع عن شيء معين هل يقتضي ذلك ان هذا الشيء المنهي عنه اذا فعل فانه يكون فاسدا ام لا نحن متفقون على ان فعله محرم. يعني مثلا امرنا الله عز وجل بترك فعل معين مثلا لنقول عقد من البيوع او عبادة من العبادات نهانا الله تعالى عنها اذا معنى ذلك ان هذا الفعل محرم هذا لا اشكال فيه لان النهي يقصد التحريم لكن فرضنا ان الشخص فعل ذلك الفعل. نقول فعلت محرما وانت اثم بذلك ولكن هل نحكم بان فعله فاسد ام لا هذا هو الخلاف. ونحن قد شرحنا من قبل معنى الفساد وهو مرادف للبطلان عند الجمهور خلافا للحنفية. هذا ذكرناه من قبل فاذا قلنا انه فاسد معنى ذلك لا تبرأ الذمة به يعني لا يسقط الطلب اذا كان عبادة واذا كان عقدا فانه لا يترتب اثره عليه بمعنى لو كان مثلا عقد بيع لا يترتب عليه حل التملك. واذا كان مثلا عقد نكاح لا لا يحل به الاستمتاع بين الزوجين ونحو ذلك مفهوم هذا هو مذهب جمهور العلماء انهم يقولون ان النهي يقتضي الفساد وهذا ان شاء الله تعالى هو الصحيح وهو مذهب الجمهور وادلة ذلك كثيرة من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الشيء المنهي عنه يمكن ان نقول انه ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في معنى الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رد اي مردود ومعنى مردود انه باطل فاسد فامثلة ذلك في العبادات مثلا ان الشرع نهى عن الصلاة اه عاريا اي غير ساتر للعورة اليس كذلك فنقول بمقتضى القاعدة من صلى الظهر مثلا وهو غير ساتر عورته فصلاته باطلة فاسدة وما معنى ذلك معنى ذلك ان ذمته لم تبرأ وانه مطالب لاداء الصلاة بمعنى لا تزال صلاة الظهر في ذمته. مطالب بادائها متى تيسر له ذلك لكن لو قلنا ان النهي لا يقتضي الفساد. حينئذ نقول هو فعل فعلا محرما فعله هذا محرم وهو اثم بذلك ولكن سقطت عنه صلاة الظهر وليس مطالبا بها وكذلك بالنسبة لي العقود بالنسبة بالنسبة للعقود فلو قلنا مثلا آآ بيع الغرر ويوعوا الغرر البيوع التي فيها جهالة او البيوع الربوية ونحو ذلك من هذه كلها منهي عنها فاذا هي فاسدة فمن وقع في بيع غرر نقول يفسخ العقد لانه عقد باطل ولا يحل التمتع باثاره او لا تترتب عليه اثاره فمن اشترى مثلا سلعة بغرر فاحش فعقده باطل لا يترتب عليه اثاره معنى ذلك ان انه لا يحل له ان يتملك تلك السلع نقول هذا هو الاصل ولكن قد يعني هذا الاصل بالنسبة لك كما قلنا النهي المطلق ولكن قد ترد بعض انواع النهي غير مطلقة اي ليست مجردة من القرائن فيقول النهي آآ فيكون النهي مقترنا بما يدل على عدم البطلان يعني هنالك بيوع مثلا او عقود جاء في الشرع ما يدل على انها محرمة ولكن ايضا لا تبطل مثال ذلك كما يذكره العلماء بيع النجش او النجشي هذا منهي عنه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه انه يزيد بالسلعة بالثمن من لا يريد شراءها قد يكون ذلك بالاتفاق بين صاحب السلعة وبين ذلك الشخص الذي يزيد وقد لا يكون بالاتفاق على كل حال هذا يزيد بالسلعة وهو لا يريد الشراء ليس في نيته الشراء وانما يعني يفعل ذلك يزيد الثمن فيكون المشتري يعني فيبيعها البائع بثمن كبير يعني فذكروا ان للمشتري الخيار مفهوم المسلم مشترك. هل هذا العقد يفسد ام لا؟ هو منهي عنه؟ لكن هل هو يفسد ام لا في خلاف وكثير من اهل العلم يقولون لا يفسد قالوا لان الحق فيه للشخص ليس من حق من حقوق الله وانما هو حق لهذا الادمي فاذا جعلنا له الخيار فالمفسدة زائلة ما معنى نجعل له الخيار؟ يعني نقول للمشتري وقع وقعت في هذا البيع واشتريت هذه السلعة بهذا الثمن وهذا الشخص دخل في يعني في يعني زاد في السلعة وهو لا يريد الشراء فلك الخيار ما معنى لك الخيار؟ بمعنى يحق لك ان تترك هذه السلعة وتفسخ العقد يكون العقد مفسوخا ويحق لك ان تأخذ اذا كنت راضيا واخذت السلعة بذلك فمن فبها ونعمتك فإذا جعلنا له الخيار بهذه الطريقة لا مفسدة من البيع والمصلحة متحققة والحق الذي لهذا الادمي اعطيناه له قلنا له خذ حقك كما تشاء فحينئذ لا نحكم بفساد العقد وانما نقول لا يفسد العقد ونعطي الخيار اه المشتري. ومثله ما يسمى في الفقه ببيع المصرات هذا لعله يكون ان شاء الله تعالى لاننا ندرسه ان شاء الله في الفيسبوك المصرات ورد فيها حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصراتا فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من طعام او صاعا من تمر ما معنى المصرات؟ المصرات هي هذا من التصرية ومعناه ان يحبس اللبن في الدرع يعني في ضرع الشاكي ونحوها قبل البيع بزمن معين يعني يحبس اللبن في ظرعها فيجتمع في ظرعها يظهر انه حافل فحين بيعها يعني حين يشتريها المشتري يبيع يشتريها باكثر من ثمنها الحقيقي لانه يظهر له ضرعها حافل فيظن ان لها لبنا كثيرا والامر ليس كذلك هذه التي تسمى المصرات في احاديث يقولك هو بخير النظرين ان شاء ربه بمعنى يعطي للمشتري الخيار يمسكها ان شاء وان لم يشأ يردها ويزيد معها طعن من تمر او من طعام وذلك لقاعدة الضمان المعروفة لانه يعني حلبها فاخذ شيئا من اللبن يردها بهذه الزيادة بزيادة هذا الصاع من الطعام الشاهد عندنا ما هو هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ونهى عن بيع المصرات ولكن اعطى للمشتري الخيار معنى كونه يعطيه الخيار ان النهي هنا ليس للفساد اذا هذا النهي لم يقتضي الفساد لانه ليس نهيا مطلقا. بل هو نهي مقترن بماذا؟ مقترن بما يدل على عدم فساد البيع مفهوم جيد نرجع الى كلام الشارح رحمه الله يقول ويدل ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على فساده شرعا. هذا القيد لم يقول لك بان المعنى هو الفساد الشرعي اما من ناحية الواقع فالبيع او العقد قد انعقد هذا عقد واقع ولكنه غير معتد به في الشرع فهو فاسد شرعا يقول على الاصح معنى على الاصح ان المسألة فيها خلاف ولكن الصحيح هو هذا الذي سيذكره عن الاصح عند المالكية والشافعية في الحقيقة ينبغي آآ تقييد الكلام شيئا ما وهو ان المالكية والشافعية يقيدون ذلك بما اذا كان المنهي عنه نهي عنه في ذاته او لوصفه او لامر خارج لازم له اما اذا نهي عنه لامر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد. اذا هنا اربعة سور الصور الثلاثة الاولى النهي يقتضي فيها الفساد والصورة الاخيرة لا يقتضي فيها الفساد الصور الثلاثة الاولى قالوا ان يكون المنهي عنه منهيا عنه لذاته قالوا كالخنزير مثلا فالخنزير منهي عنه ذاته لان لحم الخنزير بذاتها هي يعني في مراد الشرعي ان نكف عنها ولا نأكلها الصورة الثانية لوصفه قالوا كالخمر فان الخمر منهي عنه لوصفه الذي هو الاسكار وهذا قد دلت عليه ادلة كثيرة من الشرع. ما اسكر كثيره فقليله حرام فعلة النهي عن آآ الخمر هي الاسكار. لو فرضنا ان خمرا ليس مسكرا او ان عصيرا او شرابا ليس مسكرا فانه لا يكون حراما. اذا النهي لاجل هذا الوصف وهو وصف الاسكار قالوا او لامر خارجي يعني ليس لذاته ولا لوصفه ولكن لامر خارجي ولكن لازم له لا ينفك عنه مثلوا له مثلا بصيام يوم العيد قالوا صيام يوم العيد منهي عنه لان قالوا العيد هذا يعني لم ينه عن الصيام لذاته لان الصيام في ذاته ليس حراما ولا لوصف معين ولكن لامر خارجي. وهو ان ايقاع هذا الصيام في هذا الوقت الذي هو العيد فيه اعراض كما يقول بعض العلماء فيه اعراض عن ضيافة الله عز وجل لعباده في الاية هذا الامر الخارج اللازم. الصورة الرابعة ان ينهى عن اذا في هذه السور الثلاثة كلها فساد المنهي عنه الصورة الرابعة هي ان ينهى عنه لامر خارج غير لازم لامر خارج غير لازم ويمثلون له بالوضوء بماء مغصوب هذا شخص غصب ماء من ادمي اخر ثم توضأ بذلك الماء هذا شيء منهي عنه لكن هل نقول ان الوضوء فاسد ام لا قالوا هذا النهي هنا عن الوضوء بالماء المغصوب هل هو لذات الوضوء؟ لا هل هو لوصف الوضوء؟ لا. هل هو لامر خارج لازم لا مفهوم قالوا هذا لامر خارج غير لازم فلاجل ذلك قالوا هذا الوضوء بالماء المغصوب صحيح بطبيعة الحال مع التحريم الرجل والشخص اثم لغصبه الماء ولكن وضوءه يعني صحيح هذا الذي ذكره بعض العلماء قيدوا به كما ذكره صاحب الحاشية على قرة العين قيد به قول الشارح على الاصح عند المالكية والشافعية ولا يخفى ان المسألة تحتمل بسطا اكثر من هذا وخلافا وادلة من الفريقين. وقد تعرض لها من ذكر هذه المسألة من الاصوليين يعني في تحقيق هذه الصور يعني احكامها عند المذاهب عند الحنابلة وعند المالكية والشافعي في الى اخره قال وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد او عقدا كالبيوع المنهي عنها واضح سواء كان عبادة او عقدا واحترزنا بالمطلق في قوله ويدل النهي المطلق احتفظنا بالمطلق عما اذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد كما في بعض صور البيوع المنهي عنها هذا شرحناه ذكرنا مثاله تابعي المصرات مثلا اقترن به ما يدل على عدم الفساد مفهوم قال وسقطت هذه المسألة من نسخة المحل. جيد. اي من نسخة شرح المحل على ورقات امام الحرمين ثم ذكر مسألة في الحقيقة كان ينبغي ان تذكر قبلو لكن ذكرها بعد النهي كان ينبغي ان يذكرها في مباحث الأمر وهي بعض الاشياء وبعض المعاني التي تدل عليها صيغة الامر فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين مفهوم قال وترد صيغة الامر والمراد به اي الامر الاباحة كما تقدم يقول الشارح كما تقدم لاننا ذكرنا من قبل مثلا في قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر والمراد به الاباحة او التهديد نحو اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم والقرينة التي تدل على ان الامر هنا ليس للوجوب وانما هو للتهديد هو ان هذا السياق كله سياق وعيد وليس وليس سياق تكليف هذا سياق وعيد ف هنا الله عز وجل يتوعد هؤلاء فيقول اعملوا ما شئتم والمراد هو التهديد ومثله ايضا قوله تعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار تمتعوا هنا المراد به التهديد قال او التسوية كقوله تعالى اصبروا او لا تصبروا اي سواء عليكم صبرتم او لا بتصويركم وليس المراد حقيقة الامر هنا قال او التكوين نحو كونوا قردة يعني قوله تعالى كونوا قردة خاسئين المراد بذلك التكوين وليس المراد انهم مأمورون بان يكونوا قردة الخاسئين. وانما التكوين اي ايجاد الايجاد بعد العدم الايجاد بعد العذاب فهذا هو المراد بالتكوين فانتهت هنا مباحث الامر والنهي وسنشرع ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل في مباحث العموم والخصوص. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين