بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم درس جديد من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين من ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي في اصول الفقه ونحن في مباحث العموم العمومي والخصوص وقد ذكرنا اكثر مباحث العامة ولم يبق من ذلك الا مبحث اخير وهو الذي ذكره صاحب الورقات بقوله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل او ما يجري مجراه قوله العموم من صفات النطق اي من صفات اللفظ والمراد بالنطق هنا المنطوق بمعنى الملفوظ انما ذكر هذا ليفرع عليه المسألة المهمة جدا في مباحث اصول الفقه والتي يحتاج اليها الفقهاء وهي هل الفعل له عموم ام لا خاصة في ذلك افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الافعال لها عموم ام ليس لها عموم في الحقيقة قضية الفعل وانه ليس من صيغ العموم المراد بذلك الفعل المثبت اما الفعل المنفي فلا شك انه يفيد العموم مفهوم؟ فان الفعل المنفي يعني بعبارة اخرى الفعل اذا كان في السياق النفي فهذا يفيد العموم كما لو آآ قال قراوي مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل كذا فلا شك ان هذا مفيد للعموم ومفيد لكون هذا الفعل لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ابدا هذا هو المراد من هذا النص في هذه الحالة بخلاف الفعلي اذا جاء في سياق الاثبات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا هل يفيد العموم هذا هو محل الخلاف عند الاصوليين مثال ذلك قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ايضا ما كان فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هذا فعل طيب اذا قلنا ان الفعل من صيغ العموم فمعنى ذلك ان هذا الحديث يشمل او يستدل به على كل ما يدخل في مسمى الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة يستفاد من ذلك او يستدل بالحديث في هذه الحالة على زواج الاقتدائي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي الف ارضي وفي صلاة النفي وصلاة الفرض تشمل الفرائض كلها بل يدخل في ذلك ايضا كل انواع الصلوات فكلها يمكن ان يستدل على جواز الاتيان بها داخل الكعبة بهذا الحديث ووجه الاستدلال ان قوله صلى فعل و الفعل من صيغ العموم عند من قال بذلك فيعم كل ما يدخل في مسمى الصلاة وفي الحقيقة هذا فيه نظر هذا المذهب فيه نظر والصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى ان مثل هذه الصيغة لا تفيد العموم بل ينظر في هذا الفعل ما هو ويقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بطبيعة الحال اذا لم يثبت ما يدل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان من الافعال التي يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصر الاقتداء في نفس الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في الكعبة هذه المرة لا شك انه اما صلى فرضا واما صلى نفلا وما يمكن ان يكون قد صلاهما معا فان كان قد صلى نفلا فلا يجوز لنا ان نقول ان هذا الحديث شامل للفرظ والنفل مفهوم؟ وهذا بخلاف صيغ العموم التي ذكرنا من قبل فانها تشمل عددا كثيرا بلا حصر اما هذا الفعل المجرد من اية قرينة خارجية فلا شك انه ليس من صيغ العموم وليس شاملا وانما يشمل فعلا واحدا هذا هو الصحيح في هذه المسألة ثم هنالك شيء اخر وهو الحوادث او الافعال التي يحكيها الصحابي بلفظ عام كقول الصحابي مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونحو ذلك هل هذا يفيد العموم او لا يفيد العموم فيه مذهبان للاصوليين المذهب الاول انه ان مثل هذا الفعل يقتضي العموم يقتضي العموم فحين اقول فحين ننظر الى الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار معنى ذلك انه يعم كل جار و منشأ هذا القول ان الصحابي العربية العارفة بلغة العرب لا يأتي بهذه الصيغة المفيدة للعموم الا اذا فهم من ذلك ما يفيد العموم ف يكون اذا مثل هذا اللفظ مفيدا للعموم من الجار الهذه تفيد الاستغراق يعني وحملها على العهد خلاف الاصل فتحمل اذا على الاستغراق ويكون مثل هذا اللفظ مفيدا العموم في كل جار ولا يقال حينئذ ان هذا قضاء مخصوص في ذلك الجار الذي قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاء مفهوم اذا هذا المذهب الاول وهو مذهب جماعة من العلماء واختاره كثير من الاصوليين ولعله قال ارجح في هذه المسألة وعلى ذلك امثلة اخرى كثيرة كمثلا قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح او رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم ونحو ذلك نعم والمذهب الثاني وهو مذهب كثير من العلماء او لعله مذهب اكثر العلماء انه لا يفيد العموم لكن الراجح هو المذهب الاول اذا هذا هو الخلاف في الفعل الذي يحكيني الصحابي بلفظ عام كهذه الامثلة التي ذكرنا. ثم هنالك حالة اخرى في الفعل وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي يحكيه الراوي بلفظ كان كان يقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهل هذا يفيد العموم؟ والتكرار او لا يفيد مذهبان للعلماء المذهب الاول انه يفيد العموم وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى لان الراوي الفقيه العربية حين يحكي الفعل بلفظ كان لا يحكيه بهذا اللفظ الا بعد ما استقر في ذهنه وقوع التكرار في هذا الفعل والا لو وقع الفعل مرة واحدة او مرتين ما يقول فيه الصحابي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وانما يقول فعل كذا والمذهب الثاني انه لا يفيد العموم وهو مذهب الجمهور من الاصولية يتبين لنا من هذا كله اننا ينبغي ان نفصل في الفعل فنقول الاصل في الفعل انه لا يفيد العموم وليس من صيغ العموم مفهوم؟ كقول الصحابي كقول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ولكن هنالك انواع من الافعال ينبغي ترجيح القول الاخر فيها وهي الفعل الذي يرويه الصحابي بلفظ عام كقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجار او الذي يرويه الصحابي بره كان يفعل كذا فهذان الاصح فيهما ان شاء الله تعالى هو افادتهما العموم. وهذه المسألة مهمة ويترتب عليها كثير من الخلاف في مسائل الفقه ومسائل الفروع مفهوم فهذه يعني مسألة ينبغي الاعتناء بها وبصفة عامة افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي مسائل دقيقة ويقع بسببها كثير من الخلاف بين العلماء ومن افضل من اه يعني بسط هذه المسائل من المعاصرين الشيخ الاشقر في كتابه آآ افعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتاب هكذا بهذا العنوان او قريبا منه اه فيعني بسط هذه المسائل ونقل كلام الاصوليين اه في كلام ماتع ان شاء الله تعالى. فمن اراد هذا المبحث هو مبحث عظيم الشأن جدا عند الاصوليين والفقهاء فليرجع الى هذا الكتاب الذي يفتح له ابواب الكتب الاخرى في هذا الموضوع اذا نرجع الى كلام الشارح يقول والعموم من صفات النطق اي اللفظ ولا تجوز دعوى العموم في غيره اي في غير اللفظ من الفعل او ما يجري مجراه اي مجرى الفعل اذا هنا امران الفعل وما يجري مجرى الفعل فيقول فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري فلا يدل على عموم الجمع بالسفر الطويل والقصير فانه انما وقع في واحد منهما تنبه اذا يقول عندنا حديث وهو فيه وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر فحين نقول ان الفعل لا يفيد العموم فمعنى ذلك لا يمكن ان نستدل بهذا الحديث على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير لان هذا السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يكون طويلا فحينئذ لا يستدل بالحديث على الجمع في القصير واما ان يكون قصيرا وبالعكس وكما يقول فانه انما وقع في واحد منهما ما وقع الا في سفر طويل او في سفر قصر هذه المسألة او هذا المثال الذي ذكر الشارح هنا مبني اولا على التفريق بين السفر الطويل والقصير وهي مسألة محل نظر عند التحقيق ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمواضع من كتبه بيان اصل هذا التفريق في كلام الفقهاء وترجيح لكون هذا التفريق ليس في محله وثانيا المسألة مبنية هنا على ان لفظ الحديث فيه جمع واحد يعني هنا لم يذكر لفظ الحديث الشارح لم يذكر لفظ الحديث. ولكن كلامه مبني على ان الحديث فيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر واحد. ولذلك يقول هذا السفر اما ان يكون طويلا واما ان يكون قصيرا ولا يمكن ان يجمع بينهما لكن في الحقيقة ان الحديث ورد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر فاذا نظرنا الى الحديث بهذا اللفظ كان يجمع فحينئذ كان مع الفعل المضارع تدل على التكرار ونحن قد رجحنا من قبل ان حكاية الفعل اذا كانت بلفظ كان فالصحيح فيها ان شاء الله تعالى افادتها للعموم والتكرار لذلك هذا التمثيل الذي مثل به الشارع هنا محل نظر الجزء الثاني قال والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا العينية معنى القضايا العينية اي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة على شخص معين مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار قال رواه النسائي عن الحسن مرسلا. قال فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار باحتمال خصوصية في ذلك الجار معنى هذا ان الشارحة عملا بكلام الجويني يقول ان لفظ آآ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار هذا اللفظ لا يفيد العموم ومعنى ذلك انه لا يعم كل جار. لما لوجود الاحتمال لان اللفظ هنا هو قضى بالشفعة للجار. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقض بذلك هذا كلامهم لم يقض بذلك في حالات كثيرة متعددة وانما قضى لجار معين بالشفعة يقولون حينئذ هنالك احتمال ان يكون قضاؤه صلى الله عليه وسلم لهذا الجار لشيء يختص به هذا الجار دون غيره من الجيران فهذا الاحتمال يجعلنا لا نستدل بالحديث على الشفعة للجار مطلقا لاي جار كيفما كان. هذا كلامهم ولكن نحن قلنا ان هذا ايضا محل نظر والصحيح خلافه لان هذا اللفظ جاء به صحابي عارف باللغة فلا ينقل هذه الصيغة المفيدة للعموم التي هي الجار الا وهو مريد لمعنى العموم لمعنى العمومي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك الصحيح ان شاء الله تعالى هو العموم في مثل هذه الحالة وتضعيف دعوى هذا الاحتمال لانه يعني اذا جئنا لهذه الاحتمالات لم يسلم لنا شيء من الادلة فهذا الاحتمال نضعفه ونقول انه مجرد دعواها وهو خلاف الظاهر وهو خلاف اه ما فهمه الصحابي الذي عبر بهذا اللفظ وهذا الاحتمال ايضا مخالف للاصل والاصل هو عموم الشريعة للمكلفين اجمعين الى اخر المرجحات التي بها اه نميل الى ترجيح افادة العموم في مثل هذا الحد ثم انتقل الى الخاص بعد العام فبدأ بتعريفه فقال والخاص يقابل العامة والتخصيص تمييز بعض الجملة فاذا الخاص هو ما يقابل العام فاذا قلنا ان العام ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر فحينئذ اه الخاص ضده وهو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حص كما يقول الشارح فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر بل انما يتناول شيئا محصورا اما واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك نحو رجل نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال هذه امثلة على الخاص فاذا وجدنا ما يتناول شيئا محصورا سواء كان هذا الشيء المحصور واحدا او اثنين او اكثر لا يهم لكن ما دام محصورا فهذا يسمى خاصا واذا التخصيص ما هو تعريفه المشهور عند الاصوليين ان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده فقصر العامي المراد به قصر حكم العامي لان لفظ العام هذا في الحقيقة لا يتغير لكن الذي يتغيره الذي يتغير هو حكمه يكون اللفظ عاما بمعنى انه يكون شاملا لي كثير من الافراد من غير حصر فنخصصه بمعنى اننا نقصر حكمه على بعض الافراد فهذا العام يخصص بمعنى ان المراد به يصبح بعض افراده. وذلك بسبب دليل مخصص. لانه التخصيص ما يكون بالرأي والهوى وانما يكون بالدليل فمثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون هذا عام في كل مطلقة والمطلقات هذه من صيغ العموم كما سبق لنا فيشمل كل مطلقة سواء اكانت حاملا او لم تكن حاملا كلهن يتربصن ثلاثة قرون اي عدتهن ثلاثة قروء لكن ورد ما يدل على تخصيص المطلقة الحامل وذلك في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فخصص خصصت المطلقة الحامل من الحكم يعني اللفظ لفظ العام ما تغير لكن الحكم تغير فالمطلقة على العموم الحكم فيها ان عدتها ثلاثة قرون. لكن المطلقة الحامل لها حكم مغاير. هذا معنى قولنا قصر العام اي قصر حكمه على بعض افراده وبعض افراده هنا المراد بذلك المطلقات الحوامل فلهن حكم خاص اي حكم عدتهن ان عدتهن وضع الحمل وليس القروء الثلاثة كما في عموم المطلقات. فهذا معنى العمومي والخصوص. وهذا معنى التخصيص زيد وهنالك شبه في الحقيقة بين التخصيص والنسخ لكن بينهما فروق ولذلك يقع في كلام كثير من الفقهاء المتقدمين اطلاق لفظ النسخ على التخصيص ولكن آآ بينهما فروق لا نريد ان ندخل في بيانها الان. جيد يقول الشارخ والتخصيص تمييز بعض الجملة يقول اي اخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كاخراج المعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين الجملة اه يعني عموم الافراد يأتي التخصيص او يأتي الدليل المخصص فيخرج بعض هؤلاء الافراد من تلك الجملة ومثل له بقوله تعالى فاقتلوا المشركين لا شك ان هذا من صيغ العموم فكل مشرك نحن مأمورون بقتله. لكن خص من ذلك المعاهدون فمن بيننا وبينهم عهد فانه لا يقتلون الا الذين عاهدتم خص ذلك بصيغة الاستثناء وسيأتينا ان الاستثناء من صيغ التخصيص ثم يقول وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. جيد يقول وهو اي المخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص يريد ان يقول ان الجوينية ذكرت تخصيص ثم قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فكأن الشارحة ينكت باشارة الى ان الذي ينقسم حقيقة الى المتصل والمنفصل هو المخصص لا التخصيص فلذلك قال وهو اي المخصص هذا هو الذي ينقسم فعندنا مخصص متصل ومخصص منفصل لكن هنالك تجوز ومسامحة في العبارة لانه لما ذكر التخصيص فهم منه معنى المخصص فصح له ان يقول وهو ينقسم الى اخره. لذلك اشار الشارح الى ذلك بقوله اه اي المخصص المفهوم من التخصيص جيد ينقسم الى متصل قال وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ومنفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العامي بل يكون منفردا اذا المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لو لم يرد قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا لكان الحج واجبا على الناس اجمعين. لان لفظة الناس صيغة عموم مفهوم لكن ورد في النص ذاته مخصص متصل هو قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فخص المستطيع من عموم الناس بحكم وجوب الحج وخص غير المستطيع بحكم عدم وجوب الحج هذا المتصل واما المنفصل فسيأتينا بعض امثلة له في مثلا قضية التخصيص للكتاب بالسنة او السنة بالكتاب. مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات التي فيها بيان الفرائض المواريث هذه اه الاية عامة يوصيكم الله في اولادكم عامة فتشمل كل الحالات بما في ذلك حالة اه ان يكون الميت كافرا ويكون قريبه مسلما او العكس لكن ورد ما يدل على تخصيص هذه الحالة وعلى انها لا تدخل في عموم الاية القرآنية وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا هذه حالة مخصوصة فهذا يسمى تخصيص الكيت تخصيصا منفصلا لان النص العام ورد في القرآن والنص الخاص ورد في نص اخر وهو من نصوص السنة النبوية ثم بدأ شرح المخصصات المتصلة وذكر منها ثلاثة اشياء قال فالمتصل ثلاثة اشياء على ما ذكره المصنف يشير الشارح بذلك الى انه سيكتفي بشرح كلام المصنف الذي اكتفى بذكر ثلاثة ثلاث مخصصات ثلاثة مخصصات وهي كيف قلنا وهي الشرط والتقي الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة لكن بعض الاصوليين يزيد على ذلك يزيد على ذلك فيوصلها الى خمس خمسة مخصصات وذلك بزيادة الغاية وبدل الباطل. نعم قال احدها اذا نحن لسنكتفي بكلام الجويني اي ثلاثة مخصصات قال احدها الاستثناء نحو قام قام القوم الا زيدا وثانيها التقييد بالشرط نحو اكرم بني تميم ان جاؤوك اي الجائين منهم وثالثها التقييد بالصفة نحو اكرم بني تميم الفقهاء جيد اه قبل ان ننتقل الى شرح هذه الثلاثة نحاول ان نعلق على كلام الشارح هنا لان المصنف ذكر الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة ثم شرحها بقوله والاستثناء اخراج ما لولاه الى اخره ثم ذكر شيئا من التعليق عن على الشرط ونحو ذلك لكن هنا قبل ان يبدأ الشارح شرح كلام المصنف في الاستثناء ذكر مثالا لكل واحد من هذه الثلاثة فذكر مثالا للاستثناء بقوله قام القوم الا زيدا قام القوم القوم صيغة عموم وهو المستثنى منه استثنى منه المتكلم زيدا باداة الاستثناء الا فهذا تخصيص متصل لانه في نفس النص فنفهم من ذلك قيام جميع القوم لكن نفهم ان زيدا لم يقل وثانيها التقييد بالشرط مثل له بقوله اكرم بني تميم ان جاؤوك هذا المثال اذا اخذناه دون تعليق الشارع في بعده وهو قوله اي الجائين منه اذا اخذنا المثال هكذا فانه لا يكون فيه مثال على المراد وبيان ذلك ان الذي يتبادر الى الذهن من قول القائل اكرم بني تميم ان جاؤوك ان هذا الاكرام معلق على مجيء جميع بني تميم اكرم بني تميم ان جاؤوك معناه ان هذا الامر بالاكرام لا يحصل الا ان جاءك بنو تميم اجمعين لكن الشارح يعني وقبل ذلك اذا قلنا بهذا الفهم او بهذا الذي يتبابغ الى الذهن فان فيه شيئا من النظر لا يكون مثالا على المخصص المتصل لانه ليس فيه تخصيص اصلا بنو تميم هذه هي الجملة هذا والعموم بقي العموم على حاله ولكن الذي وقع انه اشترط في وقوع الحكم شرط لكن بقي العموم ما وقع تخصص اذا جاءك بنو تميم كلهم فاكرمهم ان لم يجيئك بنو تميم كلهم فلا تكرموا انتهينا اذا اين التخصيص اين تخصيص العام؟ لا يوجد على هذا الفهم مفهوم؟ فلذلك احتاج الشارح ان يزيد تفسيرا وهو قوله اي اي الجائين منهم ليقول ان الشرط هنا مفسر بالوصف فوجوب الاكرام ينبغي ان يعلق على صفة المجيء في بعض بني تميم الحكم اذا مخصص بالبعض الجائين اي البعض الذين جاؤوا ويخرج البعض الاخر اي الذين لم يجيئوا هذا هو فهم او شرح كلام الشارح في هذا المقام مفهوم ثم التقييد بالصفة قال نحو اكرم بني تميم الفقهاء فلو لم ترد الصفة الفقهاء لكان الحكم هو اكرام او الامر باكرام بني تميم كلهم لكن قوله الفقهاء جعل الحكم خاصا بمن توفرت فيه صفة الفقه دون غيره جيد بعد ذلك ننتقل الى شرح الاستثناء وقال آآ المصنف والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره جيد اذا هذا النوع الاول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء فيقول تعريفه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام مثال ذلك قام القوم الا زيدا فالاستثناء هو قولك الا زيدا هذا هو الاستثناء. اداة الاستثناء الا وزيدا هو المستثنى هذا زيد هذا اخرجناه بلا استثناء لو فرضنا ان الاستثناء لم يرد هل يكون زيد داخلا في الحكم ام ليس داخلا؟ يكون داخلا. داخل هو داخل في الكلام فاذا اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اي لولا الاستثناء لكان المستثنى الذي هو زيد هنا داخلا في الكلام. لكن لما جاء الاستثناء اخرج زيد اخرج اسماء من الكلام. هذا هو تعريف الاستثناء مثال ذلك من السنة مثلا الصلح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما فلو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين ولم يذكر الاستثناء لك انت انواع الصلح الاخرى بما فيها ما يحرم الحلال ويحل الحرام لكانت داخلة في الصلح الجائز بين المسلمين يعني اذا لم توجد قرائن خارجية والا عندنا قرائن اخرى تدل على آآ تحريم مثل ذلك لكن قصدي انه لو فرضنا ان عندنا هذا النص وحده فحينئذ لا شك ان الصلح الذي يحرم الحلال او يحل الحرام هو داخل في عموم قوله الصلح جائز بين المسلمين لكن اخرج ذلك من الكلام بالاستثناء الاستثناء آآ يعني في اللغة يكون بي الا او باحدى اخواتها وقد ذكرنا في شرح الاجرومية اه مبحث الاستثناء من من الوجهة النحوية وذكرنا اذا اه ادوات الاستثناء وحكمه من الناحية النحوية الى غير ذلك هذا كله ذكرناه في النحو وسنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في دروس النحو القادمة. لكن الذي يهمنا هنا انما هو المبحث الاصولي في المسألة نرجع الى كلام الشارع. يقول والاستثناء الحقيقي اي المتصل هو اخراج ما لولاه اي لولا الاستثناء لدخل في الكلام. جيد لحظة. قوله الاستثناء الحقيقي لما احتاج الشارح الى هذا القيد للاشارة الى ان لفظ الاستثناء يطلق ايضا على شيء يسمى الاستثناء المنقطع وسيأتي شرحه لاحقا يعني في كلام الشارح مباشرة بعد هذا المبحث وايضا عند قول المصنف ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره فاذا الاستثناء المنقطع ليس فيه هذا لا يسبق عليه هذا التعريف. لا يسبق عليه الاستثناء المنقطع انه اخراج ما لولاه لدخل في الكون لكن لا يمكن ان نفهم هذا الا بعد ان نعرف الاستثناء المنقطع. وسيأتينا ان شاء الله تعالى نحو المثال السابق جيد الان يشرح الاستثناء المتصلة والمنقطعة قال والاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه واحترزنا به عن المنفصل. ويسمى كذلك المنقطع وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه منه. نحو قام القوم الا حمارا جيد اذا حين نقول قام القوم الا زيدا ها الزايد من جنس القوم اوليس من جنس القوم؟ بلى هو من جنس القوم هذا يسمى استثناءا متصلا لان المستثنى وهو زيد من جنس المستثنى منه وهو القوم لكن افترض انك قلت قام القوم الا حمارا الحمار ليس من جنس القوم القوم هم من بني ادم والحمى ليس منهم فاذا المستثنى ليس من جنسي. المستثنى منه. فيسمى هذا استثناءا منقطعا وفي الحقيقة انما يسمى استثناء في اللفظ والا يعني بمعنى انه يطلق عليه لفظ الاستثناء كما يقول بعضهم هذا من قبيل المجازف فقط والا فهذا ليس استثناء حقيقة لان معنى قام القوم الا حمارا قام القوم ولكن الحمار لم يقم وليس في اللفظ ان الحمار هو من هؤلاء القوم فليس منهم ولكن كان المتكلم كأن المتكلم ذكر اولا اه يعني حكما عاما على القوم كلهم فقال قام القوم ثم بعد ذلك اراد ان يفيدنا حكما اخر بالنسبة لفرد اخر ليس داخلا اصلا ضمن تلك الجملة اي ضمن القول مفهوم؟ فقال الا حمارا يريد بذلك ان الحمار لم يقل بدلا من ان يقول في كلامه قام القوم والحمار لم يقم استعمل اداة الاستثناء هذا يسمى استثناء منقطعا واختلف الاصوليون هل وقع اه الاستثناء المنقطع في القرآن او لم يقع يعني اصلا عفوا هل هل يجوز ان يوجد هذه الشتاء او لا يجوز في الحقيقة ورد وردت شواهد على جوازه في لغة العرب وفي القرآن الكريم ايضا كما في قول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما والسلام ليس من اللغو السلاح ليس من جنس اللغط هذا استثناء منقطع لا يسمعون فيها لغوا وهم يسمعون فيها او ولكنهم يسمعون فيها سلاما او كقول الله تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فالتجارة عن تراض ليست من اكل الاموال بالباطل اذا المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه. فعلى كل حال المقصود ان اه الاستثناء المنقطع موجود آآ في اللغة وهذه شواهده من القرآن وله شواهد كثيرة ايضا من لغة العرب وذهب بعض الاصوليين الى المنع الى انه لا يوجد. عن الاستثناء المنقطع لا يوجد. زيد فاذا شرحنا الان الاستثناء المتصلة والمنقطعة قال فليس من المخصصات اذا هذا الاستثناء المنقطع ليس من المخصصات وهذا شيء واضح لان الاستثناء المنقطعة ليس فيه اخراج بعض افراد العام من الحكم قال وان كان المصنف سيذكره على سبيل الاستطراد هذا اعتذار عن المصنف في ذكره للاستثناء المنقطع مع ان هذا المبحث الذي نحن بصدده هو مبحث العمومي والخصوص والاستثناء المنقطع وان كان يسمى استثناء فهو ليس من المخصصات فيعتذر الشارح بان المصنفة انما ذكره استقرابا لما ذكر الاستثناء وذكر مباحثه ذكر في اخره قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره وهذا هو الاستثناء المنقطع. فانما ذكره استفرادا قال ولابد في الاستثناء المنقطع ان يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما مثلنا فلا يقال قام القوم الا ثعبانا هذه مسألة في الحقيقة خارجة نطاق البحث الذي نحن بصدده الان الاستثناء المنقطع اصلا ليس من مباحث التخصيص فمن باب اولى ما يشترط في الاستثناء المنقطع وما لا يشترط. لكن ذكرها الشارح هنا استطرابا وللفائدة فقال ان الاستثناء المنقطع يشترط فيه ان توجد ملابسة اي نوع ملائمة وملابسة بين المستثنى والمستثنى منه. مع كون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه قال فمثال ذلك مثلا بين القوم والحمار نوع ملابسة من جهة ان الحمار مركوب للقوم ويستعملونه في حمل اثقالهم ونحو ذلك قال بخلاف قام القوم الا ثعبانا فلا ملابسة بين الثعبان والقوم هذا ما ذكره هنا وهي مسألة محل بحث عند الاصوليين واهل اللوحة المسألة الثانية من مسائل الاستثناء هي ما ذكره المصنف بقوله وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء بمعنى لو قال شخص مثلا يعني يلتزموا بدين يقول لزيد علي عشرة دراهم الا درهمين عشرة دراهم الا درهمين هذا صحيح هذا استثناء صحيح لا اشكال فيه بمعنى هو يقر آآ ثمانية دراهم. جيد لكن افترض انه قال اه له علي او لزيد علي عشرة دراهم الا عشرة هناك ما استثنى؟ استثنى الجميع هل بقي من المستثنى منه شيء؟ لم يبق من المستثنى منه شيء نقول حينئذ ان هذا الاستثناء باطل غير صحيح وجمهور الاصوليين على ان هذا الاستثناء يبطل وذلك لكونه نوعا من العبث فاذا لو قال آآ له علي بزيد علي عشرة دراهم الا عشرة تلزمه العشرة كلها وقوله الا عشرة باطل ولغو وعبث من الكلام لا يعتد به واما هل يشترط ان يكون المستثنى الاقل او لا يشترط هذه مسألة خلافية يعني مثلا لو قال لزيد علي عشرة الا درهمان هذا ما فيه اشكال لانه استثنى الاقل. يعني اقل من النصف لكن لو فرضنا انه قال له علي عشرة الا سبعة كم استثنى الان؟ استثنى الاكثر هذا قلنا ان فيه خلافا عند الاصوليين والصحيح الجواز. لا اشكال فيه فيبقى جائزا حتى لو قال له علي عشرة الا تسعة يجوز. لكن اذا قال الا عشرة يبطل الاستثناء كله مفهوم هذا معنى قوله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا فقوله ولو واحدا اشارة للخلاف ولكن الصحيح ان الاستثناء لا يبطل بذلك فلو استغرق المستثنى منه لم يصح لو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا فلو قال له علي عشرة فلو قال له علي عشرة الا تسعة صح ولزمه واحد لانه استثنى تسعة فيلزمه درهم واحد او دينار او اي شيء ولو قال الا عشرة له علي عشرة الا عشرة استثنى كل آآ يعني استغرق المستثنى كل المستثنى منه كله هذا قال لم يصح ولزمته العشرة. هذا ما شرحناه من قبل نعم وهذا كله كما يذكر اه الاصوليون هو في اذا كان الاستثناء من العدد اما اذا كان من الصفة فقالوا يجوز فقالوا يجوز اذا كان الاستثناء من صفة فيجوز ويصح الاستثناء استثناء الاكثر او حتى استثناء الكل آآ لا اشكال فيه كما لو قال شخص مثلا اكرم من دخل دارك اكرم من دخل دارك الا اهل الغنى اكرم من دخل دارك الا اهل الغنى فلو فرضنا ان جميع من دخل دارك هم من اهل الغنى يكون الاستثناء صحيحا ولا يبطل بذلك ولا يكرم احد ممن دخل البيت. مفهوم لان هذا ليس ليس استثناء من العدد وانما هو استثناء من او صفة فيصح ذلك على ما ذكر جماعة من الاصول قال ومن شرطه اي الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام ان يكون متصلا بالكلام. يقول الشارح في النطق ما معنى في النطق؟ بمعنى حين تقول قام القوم الا زيدان ينبغي ان يكونا متصلين لا ينبغي ان يكون بينهما فاصل كبير كما سيأتي بيان ذلك في النطق او في حكم المتصل. يعني حتى لو لم يكن متصلا فيجوز اذا كان في حكم المتصل وكيف ذلك اذا كان الفاصل بين المستثنى منه والمستثنى اضطراريا كسعال او عفاص او تنفس او نحو ذلك مما لا يعد فاصلا في العرف. يعني لا يلزم ان يكون اضطراريا. لكن المراد او المقصود انه ينبغي الا يعد فاصلا في العرف. ومرجع ذلك الى العرف مثال ذلك شخص قال اه لشخص اخر يوصيه مثلا فيقول له اعتق عبيدي ثم سكت وبعد مرور مثلا خمس دقائق قال الا زيدا هل يصح الاستثناء الشارح هنا يقول والجوين ايضا يقول لا لا يصح لكن لو فرضنا انه قال اعتق عبيدي ثم عطش او اخذ نفسه او نحو ذلك ثم قال الا زيدا هذا لا اشكال فيه لان هذا مما دل العرف على صحته وجوازه اذا المقصود بالفاصل الا يكون فاصلا كبيرا في العرف من سكوت او كلام او نحو ذلك. نعم جيد يقول اه فلا يضر قطعه بسعال او تنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف. فان لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح فلو قال جاء القوم ثم قال بعد ان مضى ما يعد فاصلا في العرف الا زيدا لم يصح فبشرحناه قال وعن ابن عباس يشير الى الخلاف الان يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح الاستثناء المنفصل بشهر وقيل ولو بسنة وقيل ابدا هذا هذه روايات تذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضية جواز الاستثناء وتكلم جمع من العلماء في هذه المسألة هذه من المسائل المشهورة العلمية المشهورة تكلم فيها جماعة من المحققين من العلماء وذكروا حقيقة مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة لكن المشهور في كتب الاصوليين المتأخرين ان هنالك رواية ثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة ان الاستثناء المنفصل يجوز بشهر ولو بعد شهر والرواية الثانية ولو بعد سنتين والرواية الثالثة ابدا يعني ولو استثنى في اي وقت ولكن لا شك ان مثل هذا آآ يعني يفضي الى تعطيل مصالح العباد وآآ اعترافاتهم واقراراتهم ونحو ذلك من الامور. والصحيح هو قول الجمهور الذي ذكرنا اول فهمت؟ ويبقى الكلام في حقيقة مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة هذا شيء آآ ينظر فيه في كتب المحققين من العلماء. نعم ليش ثم قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه قال الشارح ويجوز تقديم الاستثناء اي المستثنى. يعني المراد هنا بالاستثناء المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام الا زيدان احد اصل الكلام ما قام احد الا زيدا لكن قدم المستثنى فقال ما قام الا زيدا احد. هذا جمهور العلماء على جواز ذلك جمهور العلماء على جواز ذلك اي على جواز تقديم اه الاستثنائي او المستثنى على المستثنى منه نعم زيد وايضا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره هذا هو الاستثناء المنقطع. قال ويجوز الاستثناء من الجنس وهو المتصل المعدود في المخصصات المتصلة كما تقدم. ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم هذا كله شرحناه انفا ثم قال والشرط الى اخر ما ذكر رحمه الله نقف عند هذا القبر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين