بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار نحن اليوم مع درس جديد من سلسلة شرح كتاب قرة العين للامام الحطاب في شرح ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه ونحن في ابواب المخصصات المتصلة قد ذكرنا اولها وهو الاستثناء ثم الان نذكر المخصصة المتصلة الثانية وهو الشرط وفيه يقول رحمه الله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط هذا كل ما ذكره في قضية الشرط فهذا اذا هو الشرط والمراد به هنا الشرط اللغوي فهذا هو الذي يكون من قبيل المخصصات لان عندنا الى جانب الشرط اللغوي نوعين اخرين من الشرط هما الشرط الشرعي والشرط العقلي فالشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فان الطهارة شرط في الصلاة لكن هذا الشرط هو مأخوذ من الشرع وجاء به الشرع ما اخذناه من مقتضى اللغة ولا العقل وانما هو مأخوذ من الشرع فيسمى شرطا شرعيا وهذا هو الذي نذكر عند ذكر الاحكام سنذكر الاحكام التكليفية ثم نذكر الاحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع. الشرط هنا هو الشرط الشرعي ثم الشرط العقلي وهو الذي يكون مدركا للعقل اه كقولهم مثلا انه لا علما بلا حياة فالحياة شرط عقلي للعلم هل هذا يدرك بالشرع ام بالعقل ام باللغة؟ هذا يدرك بالعقل فانه لا يمكن ان يوجد علم بلا حياء وتصور احدهما يجعلك تجزم بان الاخر شرط له قضي تصور العلم يجعلك تجزم بان الحياة شرط له فهذا شرط عقلي. لكن هذا هذان النوعان لسنا بصدد الكلام عنهم الان وانما نحن حين نذكر الشرط هنا ضمن المخصصات فانما المقصود به هو الشرط اللغوي ويكون الشرط اللغوي باداة من ادوات الشرط الكائن التي هي الاصل في الباب ام الباب او اخوات ان كقول القائم مثلا في المثال الذي ذكره الشارع من قبل ان جاءك اكرم بني تميم ان جاؤوك فهذا مثال على الشرط الشرط اللغوي الذي يذكر المصنف هنا ان هذا الشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم فمثال تأخره عن المشروط قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فالشرط هو ما جاء بعد اذ ان لم يكن لهن ولا جاء متأخرا عن المشروك ويجوز العكس اي تقدمه على المشروط وذلك كقول الله سبحانه وتعالى في المثال الذي ذكرنا في الدرس السابق وان كنا ولاة حمل لا هذا ما ذكرناه في في الدرس السابق لكن هذا مثال اخر. وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حبلهن فهذا مثال لتقدمي الشرط على المشروط ومثاله اذا اردنا مثال الشارح اكرم بني تميم ان جاؤوك هذا فيه تأخر الشرط و ان جاءك بنو تميم فاكرمهم هذا فيه تقدم الشرط لكن لا شك اننا حين نتكلم هنا عن تقدم الشرط او تأخره فانما المراد بذلك تقدمه وتأخره في اللفظ تقدمه وتأخره في اللفظ اي حين ننطق بالشرط ننطق به بعد او قبل المشروط بالنطق واللفظ اما في حقيقة الامر فلا شك ان الشرط متقدم دائما عن المشروط يعني مثلا اذا قلت لك ان جاءك بنو تميم فاكرمهم او قلت لك اكرم بني تميم ان جاؤوك في الحالتين معا فان مجيء بني تميم متقدم على اكرامهم اي في واقع الامر واكرامهم في جميع الحالات وفي الحالتين معا اكرامهم متأخر عن مجيئهم يعني يكون المجيء اولا ثم يكون الاكرام هذا في نفس الامر. واما في اللفظ فقد يتقدم احدهما وقد يتأخر. هذا معنى كلام الشارخ حين قال والشرط وهو الثاني من المخصصات المتصلة. وقد سبق لنا ان الاول من المخصصات المتصلة هو الاستثناء قال يجوز ان يتأخر عن المشروط في اللفظ قيده في اللفظ لما ذكرناه في الشرح كما تقدم اي كقوله في المثال المتقدم اكرم بني تميم ان جاؤوك فيه تأخر الشرط عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط في اللفظ نحو ان جاءك بنو تميم فاكرمهم قال واما في الوجود الخارجي فيجب ان يتقدم الشرط على المشروط او يقارنه اي في الوجود الخارجي لابد ان يكون الشرط على الاقل مقارنا للمشروط وفي اغلب الاحوال يكون متقدما على المشرف مع انه في اللفظ قد يكون مقارنا آآ مع انه في اللفظ قد يكون متقدما عليه او متأخرا عنه. نعم بعد ذلك ننتقل الى النوع الثالث من المخصصات المتصلة وهو الذي سماه التقييد بالصفة فاذا هذا المبحث الذي سيذكره هنا هو مبحث المطلق والمقيد فذكره فذكره المصنف آآ مفرعا عن العموم والخصوص. ذكر العموم فالخصوص وذكر انواعا المخصصات المتصلة وذكر منها التقييد بالصفة وهو ما يسميه الاصوليون المطلقة والمقيد. فيجعلون مبحث المطلق والمقيد مبحثا مستقلا لاهميته وبعضهم يجعله داخلا في مبحث العام والخاص كما فعل المصنف هنا فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم اذا كلامنا هنا عن هذا المخصص الثالث الذي هو التقيد بالصفة حين نقول الصفة المراد بذلك الصفة المعنوية كقولنا في المثال الذي آآ ذكرناه انفا مثلا اكرم زائريكا الفقهاء فلفظة الفقهاء هذه آآ صفة معنوية قيدت العامة الذي كان على عمومه قبل ان ترد هذه الصفة وليس المراد بقولنا الصفة ما يرادف النعت عند النحويين كلا بل الصفة هنا اعم من النأتي فقد تكون نعتا او حالا او بدلا المقصود انها في المعنى صفة لان هذه الثلاثة وان اختلفت الاصطلاحات التي وضعها النحات لها لاختلاف وظائفها الاعرابية فانها مع ذلك من جهة المعنى هي صفة في الحقيقة كقول الله سبحانه وتعالى مثلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه الكلمة التي هي متعمدا اذا اردنا ان نعربها في النحو نقول هي حال حال من الضمير من ضمير آآ الضمير فيه قتله ومن قتله منكم متعمدا اي من قتله حال كونه متعمدا يعني من من الضمير من ضمير من ضميري شائج فهمتي فمتعمدا هذه حال ولكنها صفة في المعنى صفة في المعنى ولذلك هنا هي تخصص فتخصص الحكم بالمتعمد دون غيره دون غير المتعمد كالمخطئ مثلا او الذي فعله سهوا او نسيانا او نحو ذلك جيد القصد هنا هو معرفة الحكم الاصولي وفهم المعنى ولا نهتم المسألة الفقهية من حيث هي لانها قد يكون عند الفقهاء فيها خلاف لكن المقصود عندنا انما هو المعنى الاصولي جيد الان اذا كان عندنا مطلق فاننا نحمله على المقيد. ما المراد بالمطلق المطلق كنا قد اشرنا الى تعريفه عند تعريف العام وقلنا ان المطلق شبيه بالعامي ولذلك يلتبس على كثير من الناس المطلق بالعام لكن الفرق بينهما ان العامة عمومه شمولي واما المطلق فعمومه بدني كيف ذلك اذا قلت مثلا جاء الرجال الرجال نقول هذا عام لم؟ لان هذا اللفظ عمومه شمولي فلفظة الرجال تشمل كل فرد من الافراد الداخلين في مسمى هذا اللفظ تشملهم جميعهم بخلاف قولك جاء رجل جاء رجل رجل هذا يمكن ان يصدق على اي فرد من افراد مجموعة الرجال يمكن ان يصدق على زيد ويمكن ان يصدق على عمرو وعلى فلان وعلى علان كل من يدخل في مسمى الرجال اذا من هذه الحيثية فهو عام لانه لان هذا اللفظ يمكن ان يصدق على كل واحد من افراد هذه المجموعة ولكن عمومه ليس شموليا وانما هو عموم بدني ما معنى بدني بمعنى ان لفظة رجل اذا صدقت على فرد فانها لا تصدق على الاخر فاذا كان المراد برجل في قولك جاء رجل هو زيد فانه لا يكون عمرا رجل اما زيد واما عمرو اي على البدل اذا وجد او اذا تعين هذا اللفظ في احد الافراد فانه لا يكون في غيره. بخلاف لفظ الرجال فانه شامل للالفاظ جميعهم. فاذا لفظ الرجال عام ولفظ رجل مطلق. هذا الفرق بينهما اذا كلاهما يعم افرادا كثيرين لكن العامة يعمهم على جهة الشمول والمطلق يعم الافراد على جهة البدل مفهوم؟ جيد اذا اذا عرفنا هنا العامة والمطلقة او فرقنا بين العامي والمطلق فاننا كنا قد ذكرنا الحد الذي عرفنا به العام بقي ان نعرف المطلق وان كان ما ذكرناه في تمييزه عن العام يكفي لمعرفته لكن لابد من ذكر تعريفه. اشهر تعريفاته او من اشهر ما عرف به المطلق عند الاصوليين انهم قالوا هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد ما دل على شائع في جنسه بلا قيد مفهوم؟ جيد اذا ما معنى قولنا ما دل؟ ما اي لفظ لفظ دل على شائع في جنسه خرج بذلك امران اثنان اولهما ما كان معينا ما كان معينا كقولك عمرو او زيد هذا ليس شائعا وخرج بقولنا ايضا شائع في جنسه العام لان العامة ليس شائعا في جنسه وانما هو مستغرق لافراد الجنس ففرق بين اللفظ الذي يستغرق افراد الجنس وبين اللفظ الذي هو شائع بين افراد الجن ما بقي الا ان يقال بلا قيد خرج بذلك المقيد اذا المطلق هو هذا تعريفه ما دل اي لفظ دل على شائع في جنسه بلا قيد كنا قد ذكرنا ان للعموم صيغا وذكرنا من بينها النكرة في سياق ماذا في سياق النفي اشهر صيغ المطلق النكرة في سياق الاثبات ولذلك اذا اردت التيسير على مبتدأ سألك عن المطلق فقل له المطلق هو النكرة. هذا اذا اردت التيسير قالك ما المطلق؟ قل له هو النكاح مفهوم؟ كقولك مثلا جاء رجل رجل نكرة مطلق هذا ايسر ما يعرف به المطلق والمقيد هو ان نأخذ المطلق ونضع فيه قيدا هذا هو المقيد. فإذا يمكن ان نعرفه بأنه ما دل على شائع في جنسه بقيد بقيده. ويكون هذا القيد كيف يكون بصفة هذا القيد يكون بصفة ومن هنا تفهم قول اه معنى ذكرنا لمبحث المطلق والمقيد ضمن هذا المخصص الذي سماه الجويني التقييد بالصفر لان المقيدة قلناه وما دل اي لفظ دل على شائع في جنسه ولكن نزيد عليه قيدا. اي صفة من الصفات فهذه هذه الصفة تقلل من شيوعه هذا معنى التقييد مقيد اذا هو مطلق لكن قيد هو مطلق في الأصل لكن قيد بصفته. كقولك مثلا نحن قلنا في المثال السابق جاء رجل هذا مثال على المطلق لكن افترض انني قلت لك جاء رجل كريم هذه صفة هذه الصفة قللت من شيوع هذا اللفظ لان اللفظ كان في الاصل شائعا في مجموعة الرجال كلهم فحين قلت كريم صار شائعا في جنس الرجال الكرماء فقط فقللنا من شيوع هذا المطلق. اذا هذا مقيد. مقيد بصفة اذا هذا عرفنا الان المطلقة وعرفنا المقيد لا شك ان المطلق اذا ورد فانه يعمل به يعمل به على اطلاقه اذا اذا جاءنا لفظ مطلق ولم نجد قيدا يقيده فلا شك انه يجب ان نعمل به على اطلاقه ويحرم ان نقيده من تلقاء انفسنا او بهوانا او نحو ذلك هذا المبحث الاول ثانيا لا شك ان المطلق اذا جاء مقيدا يعني اذا جاء اللفظ مقيدا فلا بد ان يعمل بالقيد ولا يصح اهدار ذلك القيد فقول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى هذا مثال حين قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى لابد من العمل بهذين القيدين اي بقيد التتابع و بقيد كون ذلك قبل التماس ولا يمكننا ان نهدر هذين القيدي اذا الصورة الاولى ما جاء مطلقا بلا قيد يعمل به على اطلاقه الصورة الثانية ما جاء مقيدا بقيد يجب العمل بالقيد المشكلة ليست في هذين هاتين الصورتين فانه لا خلاف فيهما يعني ليس فيهما خلاف معتبر وانما الخلاف والنظر هو في ماذا في اللفظ الذي يرد مطلقا في نص ويرد مقيدا في نص اخر مستقل عن الاول هنا هل يحمل المطلق على المقيد ام لا ام ان في ذلك تفصيلا الصواب في المسألة ان في المسألة تفصيلا وبيان ذلك ان هذين النصين الاول قلنا نص مطلق والثاني نص مقيد هذان النصان اما ان يتحد الحكم والسبب فيهما واما ان يختلف الحكم والسبب فيهما واما ان يختلف الحكم ويتحد السبب واما العكس اي يختلف السبب ويتحد الحكم فالصور بحسب القسمة العقلية اربعة الصور اربعة جيد لننظر في هذه السور الاربعة ونوضح ذلك بامثلة. مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي النص الاخر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه السبب هنا ما هو السبب هو ارادة الصلاة و الحكم هو وجوب المسح السبب ارادة الصلاة والحكم هو وجوب المسح اذا هل اتحد الحكم والسبب هنا ام لم يتحدا لا شك انهما اتحدا مفهوم هما متحدان فيهما معا السبب يعني السبب لفعل هذا المسح هو ارادة الصلاة والحكم ما هو؟ هو وجوب المسح اذن هل يحمل المطلق على المقيد ام لا نعم يحمل المطلق على المقيد مفهوم زيد الان مثال على اختلاف الحكم والسبب مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذا فيه اية الوضوء هذا نص مقيد بكوني الا الغسل غسل اليدين الى المرافق وقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وعندنا نص في قطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يقيد بشيء اذا عندنا نص مطلق في السارق غير مقيد وعندنا نص مقيد في الوضوء هل السبب متحد هنا ام غير متحد؟ ما السبب في اية الوضوء السبب هو ارادة الصلاة بأي شيء تؤمر بغسل يديك الى المرافق السبب هو ارادة الصلاة اما في الاية الاخرى فسبب قطع اليد ما هو؟ هو السرقة اذا السبب مختلف هل الحكم مختلف؟ ايضا مختلف فان الحكم في الاية الاولى هو الغسل والحكم في الاية الثانية هو القطع اذا عندنا نصان مطلق ومقيد مختلفان في الحكم وفي السبب فنقول هل يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء اي اكثر الاصوليين انهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة جيد الصورة الثالثة اذا اختلف الحكم واتحد السبب مثال ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مع قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هنا السبب واحد وهو ارادة الصلاة لأنك تغسل في الوضوء وتمسح في التيمم لسبب واحد هو ارادة الصلاة. اذا السبب واحد. لكن الحكم هل هو متحد ام مختلف؟ الحكم مختلف لان الحكم في الاية الاولى هو ماذا هو الغشي في اية الوضوء الحكم هو الغسل. والحكم في اية التيمم هو المسح اليس كذلك اذا عندنا نصان مطلق ومقيد اتخذ في السبب واختلفا في الحكم هل يحمل المطلق على المقيد ايضا عند جمهور الاصوليين لا يحمل المطلقون على المقيد. لاننا لو حملنا المطلق على المقيد هنا لقلنا بالتيمم الى المرافق جاي بعد ذلك الصورة الاخيرة وهي عكس الصورة الثالثة الان عندنا اتحاد الحكم اه نعم اتحاد الحكم واختلاف السبب مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا في الظهار في كفارة الظهر فتحرير رقبة من قبل ان يتمسك مطلقة هذه رقبة مطلق نص مطلق وعندنا في الاية الاخرى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة قيدت الرقبة بكونها مؤمنة. يعني العبد الذي تعتقه مؤمن جيد هل يحمل المطلق على المقيدة؟ هنا السبب متحد ام مختلف؟ السبب في الاية الاولى هو ازدهار والسبب في الاية الثانية هو القتل. اذا السبب الان مختلف وبالنسبة للحكم هل هو متفق ام مختلف؟ بل هو متفق الحكم واحد فيهما معا وهو وجوب تحرير رقبة اذا هذه صورة او هذا مثال على نصين احدهما مطلق والثاني مقيد اتحد الحكم فيهما وجوب تحرير الرقبة واختلف السبب الظهار في احدهما والقتل في الاخر. هل يحمل المطلق على المقيد هذه هي الصورة التي فيها خلاف قوي ومعتبر فذهب الحنفية وجماعة من المالكية الى وربما هم اكثر المالكية الى ان المطلقة لا يحمل على المقيد في هذه الحالة وذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية الى انه يحمل عليه. المطلق يحمل على المقيد اذا عندنا اربع سور الصورة الاولى بالاتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد وهي حالة اتحاد الحكم والسبب الصورة الثانية والثالثة لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير وهي صورة اختلاف الحكم والسبب وصورة اختلاف الحكم واتحاد السبب. وان اردت التيسير تقول اذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف السبب فالجمهور على ان المطلق لا يحمل على المقيد ثم الصورة الاخيرة هي التي فيها خلاف كما قلنا معتبر وهي هل يحمل المطلق على المقيد اه ذهب جماعة الى انه لا يحمل ولعل الصواب ان المطلق يحمل على المقيد في هذه السورة الرابعة وهذا المثال مشهور عند الاصولين حتى صاروا في الحقيقة لا يدخلون في هذا التفصيل. وانما يقولون مباشرة يعني كثير منهم خاصة بالنسبة للمبتدئين يقول يحمل المطلق على المقيد كما آآ نقيد مثال ذلك تقييد آآ الرقبة في كفارة الظهار كونها مؤمنة بسبب الاية التي في آآ وصفي كفارة القتل مفهوم من بعد هذا الشرح نرجع الى كلام آآ الحطاب رحمه الله يقول والتقييد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة يكون فيه المقيد بالصفة اصلا ما مقصوده بهذا الكلام مقصوده بقوله يكون فيه آآ المقيد بالصفة اصلا يشير بذلك الى ان حمل المطلق على المقيد هو نوع من القياس فيجعل المقيد اصلا لان القياس كما سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى آآ القياس فيه اربعة اركان. اصل وفرعا وعلة جامعة آآ الحكم. الحكم الذي يلحق آآ الفرع فيه بالاصل فإن الأقياس ما هو؟ هو حمل فرع على اصل في حكم معين لعلة جامعة بينهما. فإن المقصود عندنا ان من اركان القياس الاصل والفرج هنا كانه يشير الى ان المقيدة يجعل اصلا ويجعل المطلق فرعا وذلك بسبب جامع يجمع بينهما وذلك بسبب وجود جامع يجمع بينهما وهذا الجامع ما هو هو في حالة المطلق والمقيد متى يعني يحمل المطلق على المقيد؟ هو عند اتحاد الحكم عند اتحاد الحكم اليس كذلك يعني اذا راجعت الصور الاربعة التي ذكرنا من قبل فانك تجد ان المطلق يحمل على المقيد في الصورة الاولى اتفاقا. وفي السورة الرابعة على الصحيح وفي هاتين السورتين اي الاولى والرابعة ففيهما اتحاد الحكم بغض النظر عن السبب بخلاف الصورتين الثانية والثالثة فانهما متفقتان في اختلاف الحكم فإذا كأن هذا الاتحاد في الحكم هو العلة الجامعة بين هذا الأصل وهذا جيد نرجع فنقول ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع من تلك المواضع كفارة القتل. قال كما في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة واطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماشى قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. الشارح هنا يزيد لفظة احتياطا بمعنى ما الذي يحملنا على ان نحمل المطلق على المقيد؟ قال هو الاحتياط لما لانك اذا حملت المطلق على المقيد فأنت تخرج من العهدة وتبرأ ذمتك لان المراد بالنص المطلق ان كان المراد به المقيد برئت ذمتك وان لم يكن المراد به نفس المقيد ففي جميع الاحوال المقيد فرد من افراد مطلق مثال ذلك نوضح بقضية الرقبة الان في آآ كفارة الظهار الله عز وجل يقول فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا اذا انت اخرجت رقبة مؤمنة هل تكون قد طبقت هذا النص ام لم تكن طبقته؟ لا شك. لان الرقبة المؤمنة هي فرد من افراد الرقبة. لان الرقبة اما ان تكون مؤمنة واما ان تكون غير مؤمنة. فاذا اخرجت الرقبة المؤمنة فقد برأت ذمتك والكفارة الظهار بالنسبة لك لا غبار عليها فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسك وشو لكن افترض انك لم تخرج رقبة مؤمنة. اخرجت رقبة كافرة في هذه الحالة عندنا شك عندنا شك لاحتمال ان يكون المراد بقوله تعالى فتحرير رقبة خصوصا مؤمنة يعني هنالك احتمال انك لن تخرج الرقبة التي تجزئ عنك هذا معنى قولنا ان حمل المطلق على المقيد هو نوع من الاحتياط انت تحتاط لدينك حين تحمل المطلق على المكيف اه انتهينا او انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انت ترى هنا ان الجوينية والحطابة كلاهما لم يفصلا في مسائل المطلق والمقيد مع عظم الحاجة الى ذلك لان هذا المبحث من المباحث المفيدة جدا والتي فيها يعني يعني يعني ثمر لها ثمرة عظيمة في في الفرات ونحن قد ذكرنا من ذلك ما تيسر فذكرنا تعريف المطلق وتعريف المقيد. وذكرنا ان اللفظ اما ان يكون مطلقا واما ان يكون مقيدا واما ان نص مطلق ونص مقيد فهنالك صور اربعة يحمل فيها المطلق على المقيد او لا يحمل فيها تفصيل. وان اردت حفظ السور فتيسير ذلك ان تقول اذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد اما اتفاقا اذا اتحد السبب واما على خلاف. واذا اختلف الحكم فعند الجمهور لا يحمل المطلق على المقيد. فالمناط هو في الحقيقة في الحكم. جيد ثم بعد ان انتهى من المخصصات المتصلة انتقل الى المخصصات المنفصلة فقال رحمه الله ثم شرع يتكلم على القسم الثاني من المخصص يعني المنفصلة فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذه المسألة الاولى. آآ نقرأ كلام الجويني اولا. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة هذه اربعة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم كلامه هنا عن المخصصات المنفصلة لم يذكر بعضها لان هنالك بعض المخصصات التي يذكرها الاصوليون في كتبهم آآ مثل الحس والعقل هذه لم اه يذكرها الجويني هنا. فهنالك التخصيص للحس وهنالك التخصيص العقل مثلا فمثال التخصيص بالحس قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها قالوا لفظة كل شيء هذه عامة لكن بالحس تخصص لان الريح لم تدمر مثلا السماوات لم تدمر الجبال الى اخره. فدل ذلك على ان هذا العموم ليس مراد غدا مفهوم اه ومثال التخصيص بالعقل الذي يذكره الاصوليون المثال المشهور عند الاصوليين. مثلا قوله تعالى الله خالق كل شيء لفظة الشيء تطلق في القرآن الكريم على الله عز وجل على ذات الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان العقل يمنع ان يكون لفظ شيء في قوله تعالى الله خالق كل شيء متناولا ذات الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على ان هذا اللفظ الله خالق كل شيء مخصوص بالعقل يعني خص منه بالعقل ذات الله سبحانه وتعالى هذا يذكره الاصوليون في باب التخصيص وهنالك من العلماء من يقول لا معنى لذكر هذا في باب التخصيص وانما هذا من قبيل العامي الذي اريد به الخاص يعني بعبارة اخرى لم يكن اللفظ عاما في الاصل ثم دخله التخصيص وانما هو ابتداء عام اريد به الخاص. عام في لفظه اريد به الخاص في المعنى فيجعلونه ليس من قبيل اه ليس من قبيل العامي الذي جاء الذي كان على عمومه ثم جاء المخصص الذي خصصه. على كل حال هذه المسألة لا يترتب عليها كبير الشيء. ولذلك اصلا الجويني في هذا في هذه الورقات لم يحفل كثيرا بهذا الامر وانما انتقل الى التخصيص بالشرع فهنا النص الشرعي اما ان يكون من الكتاب واما ان يكون من السنة مفهوم فان كان من الكتاب فيمكن تخصيصه بالكتاب ويمكن تخصيصه بالسنة هذان قسمان وان كان من السنة فيمكن تخصيصه بالكتاب ويمكن تخصيصه بالسنة فهذان قسمان اخران الاقسام الان اربعة ثم هذا النص سواء اكان من الكتاب او من السنة فيمكن تخصيصه بالقياس هذه كم؟ هذا قسم خاص فإذا الأقسام خمسة فبدأ بالاول قال تخصيص الكتاب بالكتاب. نقرأ كلام الشارح مباشرة لانه لا اشكال فيها. يكفي التمثيل لذلك يقول على الاصح اشارة الى ان في الامر خلافا لكنه يمثل بذلك واذا صح المثال فاننا حينئذ نقول وقع فاننا حينئذ نقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب لان كما يقول الاصوليون الدليل الوقوع الدليل الوقوع. ما الدليل على تخصيص الكتاب بالكتاب؟ الدليل على ذلك وقوع انه قد وقع تخصص الكتاب بالكتاب. مثال ذلك قال نحو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال الشامل لاولاة الاحمال بمعنى ان المطلقات في في هذا النص يشمل النساء الحوامل فخص بقوله ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا واضح. لعلنا ذكرناه من قبل اذا النص الاول النص الاول مخصوص بالنص الثاني وكلاهما من الكتاب وعليه فان المطلقة تتربص ثلاثة قرون ان لم تكن حاملا فان كانت حاملا هذه مخصوصة وينظر في النص الخاص وهو ان ان اجلها ان تضع حملها وايضا مثل قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يمن الشامل للكتابيات بمعنى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا يشمل الكتابيات فيدل النص بعمومه على عدم جواز نكاح الكتابية اليهودية او النصرانية ثم هو يستدل كأن كانه يتوقع ان يسأله سائل طيب ولكن انت تقول ان هذا النص المشركات يشمل الكتابيات ما دليلك على ان الكتابي مشرك؟ ما دليلك على ان اهل الكتاب مشركون؟ فيقول لان اهل الكتاب بمشركون لقوله تعالى هذا الدليل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الى قوله لا اله الا هو سبحانه ما يشركون فدليله اذا هو هذا عما يشركون دل ذلك على ان اليهود والنصارى مشركون. ولا شك انهم مشركون لانهم يقولون عزير ابن الله اليهود والنصارى يقولون المسيح ابن الله ولا شك ان هذا من اعظم الشرك بالله. لكن هو فقط من الناحية الاصطلاحية يميز اهل الكتاب عن غيرهم لان لهم احكاما خاصة. كهذا الحكم مثلا هذا الحكم يختص به اهل الكتاب عن غيرهم من المشركين. والا فهم في حقيقة الامر كفار مشركون. ما في ذلك اشكال لكن لكونهم مخصوصين لان بعض العوام يفهم من ذكر اهل الكتاب وتمييزهم عن المشركين يفهم من ذلك انهم ليسوا كفارا او انهم ليسوا مشركين وليس كذلك. هم مشركون ما في ذلك خلاف عند العلماء ولكن لان لهم احكاما خاصة كاقرارهم على دينهم واقرار كنائسهم ودور عبادتهم اه حل اكل طعامهم وحلي النكاح من نسائهم ونحو ذلك لاجل هذه الاحكام الخاصة يميزون فيقال هؤلاء اهل كتاب وهؤلاء مشرك ليه اذا وقع تخصيص آآ ذلك اذا النص الان عام لا يجوز اذا بمقتضى هذا النص لا يجوز نكاح الكتابية. قال خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حل لكم مفهوم؟ اذا عندنا نص صريح في ان المحصنات من اهل الكتاب يحل نكاحهن فيحمل النص العام على النص الخاص ويخص قوله تعالى اه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا بيخصصوا بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل اليس كذلك قال زادنا فائدة قال والمراد بالمحصنات هنا الحرائر اي من لسنا اناء جيد وعليه آآ الحكم هو ان انه لا يجوز نكاح المشركات آآ يعني قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات يكونوا مخصوصا او يكون خاصا آآ حرائر غير اهل الكتاب او بالاماء من اهل الكتاب او من غيرهم فكذلك اذا الاماء مطلقا الحرائر من غير اهل الكتاب. واما حرائر اهل الكتاب اي المحصنات من اهل الكتاب. فحل حلال اذا هذا مثال على ماذا؟ على تخصيص الكتاب بالكتاب النوع الثاني قال ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة قال سواء اكانت متواترة او خبر احاد وفاقا للجمهور في الحقيقة اذا كانت السنة متواترة فا نقل كثير من الاصوليين الاجماع على جواز تخصيص الكتاب بالسنة. اذا الاجماع من قول على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وانما الكلام في خبر الاحاد مع ان الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الاحد فاذا قوله وفاقا للجمهور المراد به خبر الاحد يعني المراد بذلك آآ ان الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الاحد. واما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فقد نقل الاجماع جواز ذلك ليه والفرق بين المتواتر والاحاد واضح يعني؟ مذكور في كتب المصطلح الحديث وسيأتي ان شاء الله تعالى ايضا في اه علمي اصول الفقه كتخصيصي هذا المثال كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى اخر الاية. الاية التي فيها ذكر اه انصبت الارش يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الاية هذه الاية قال الشامل يعني هذا النص شامل كتخصيص قوله تعالى الى اخره الشامل للولد الكافر خص بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا عندنا نص يقول لك بان يجوز ان يرث الولد من ابيه والعكس اه يعني مطلقا بدون اي اه بيان لديني اي منهما. لكن عندنا حديث هذا في الكتاب. لكن عندنا حديث ينص صراحة على ان اهل الملتين المختلفتين لا يتوارثان يعني الكفر والاسلام المقصود وان الملتان من الكفر فيها خلاف ان لا يرث المسلم الكافر والكافر ولا يرث الكافر المسلم. فاذا هنا فيه تخصيص للكتاب بالسنة الاحاديث ثالثا قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وان كنتم نرضى او على سفر الى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا نص السنة فيه ان الصلاة لا تقبل الا بالوضوء لكن نص القرآن جاء فاثبت جواز الصلاة بالتيمم بشرطه المعتبر فخص قوله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم الى اخره اذا احدث حتى يتوضأ خص باية التيمم ورد هنا اشكال او سؤال قد يدور في بال بعض الناس. فيقول ولكن لا يخفى عليكم ان في السنة النبوية ايضا احاديث كثيرة تشرح التيمم وتدل على مشروعيته فلما جعلتم هنا تخصيص السنة بالكتاب ولم تجعلوه من قبيل تخصيص السنة بالسنة فاجاب الشارح بقوله وان وردت السنة ايضا بالتيمم بعد نزول الاية فاشار بذلك الى ان ما جاء في السنة من احاديث عن التيمم انما جاءت بعد نزول اية التيمم وهي معروفة في في القصة المشهورة في الصحيحين فيها بيان سبب نزول الاية. فلما نزلت الاية كانت هي المخصصة للحديث النبوي وبعد ذلك جاءت الاحاديث الاخرى مبينة وموضحة للاية القرآنية فلا نقول بانها هي المخصص وانما التخصيص وقع بالاية لان التقدم الزمني يجعل الاية هي المخصص نعم واخيرا قال يعني القسم الرابع عفوا قال ويجوز تخصيص السنة بالسنة هذا كثير. مثل له بقوله كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما اي بحديث الصحيحين ايضا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الحديث الاول فيما سقت السماء العشر في كل ارض تسقى بماء المطر كيفما كانت وكيفما كان المحصول الذي نستخرجه منها فان في ذلك المحصول الزراعي العشر فان في ذلك المحصول الزراعي العشر مطلقا. اذا هذا نص عام بعد ذلك جاء نص خاص وهو ليس فيما دون دون خمسة اوسق صدقة. فاذا اذا كان المحصول اقل من خمسة اوسق فليس فيه زكاة وانما تجب الزكاة اذا كان المحصول فوق خمسة اوسق فاذا خص الحديث خص الحديث الاول بالحديث الثاني. فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تخصيص السنة بالسنة ثم بقي اخيرا تخصيص النطق بالقياس. قال ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا المراد بالنطق النص من الكتاب او من السنة قال لم يجوز تخصيص النطق بالقياس؟ قال لان القياس مستند الى نص من كتاب او سنة فكان ذلك هو المخصص سيأتينا هذا في مبحث القياس ان شاء الله تبارك وتعالى. وفيه نبين ان القياس لا بد ان يكون مستندا الى نص من كتاب او سنة. لانك على اي شيء تقيس لابد ان تستند في ذلك الى نصه. لا يوجد قياس هكذا مجرد عن النصوص فاذا في الحقيقة ذلك النص الذي استند اليه القياس هو المخصص عند التأمل. مثال ذلك قال تخصيص مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزانية هدا عام في كل زان وفي كل زانية خص عمومه الشامل للامة لقوله تعالى فعليهن نصف عليهن يعني على الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذن هنا تخصيص نص قرآني بنص قرآني كتاب بكتاب فالامة اذا لا تجلد مائة جلدة وانما تجلد نصف ذلك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا اين المثال على تخصيص النطق بالقياس؟ سيأتي قال وخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة بعبارة اخرى ليس عندنا نص في ان العبد عليه نصف ما العبد الزاني عليه من العذاب نصف ما على الحر الزاني ليس عندنا نص في ذلك. ولكن العلماء قاسوا عبدة على الامة والامة منصوص عليها بنص قرآني فاذا نخص هنا النص الاول وهو هو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. نخصه بالقياس الذي هو قياس العبد على الامة المنصوص عليها في قوله تعالى فعليهن نصوم على المحصنات من العذاب. اذا هذا مثال على تخصيص النطق بالقياس وعليه نقول الحكم النهائي هو ان العبد عليه نصف اه ما على الحر من الجلد هذا معنى قولنا او هذا مثال على قضية تخصيص النطق بالقياس وبذلك نكون قد انتهينا من المخصصات المنفصلة. وفي درسنا المقبل ان شاء الله تعالى ابدأوا مباحث اخرى هي المجمل والمبين وغير ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين