بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس الثامن من هذا الشرح على كتاب قرة العين بالعلامة الحطاب المالكي الذي شرح به ورقات امام الحرمين الجويني رحمهما الله تبارك وتعالى ونشرع هذا الدرس بشرح قوله واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بان العالم حارث الى اخره هذا شرحناه ثم قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه هنا مجموعة من الاصطلاحات الاصولية التي ذكرها امام الحرمين وشرحه الشارح كتعريف العلم والجهل والتمييز بين العلم الضروري والعلم النظري وقد ذكرنا هذا انفا وذكرنا ان العلم الضروري ما لا يكون عن نظر واستدلال كالعلم الذي يحصل بالحواس او التواتر وان العلم النظري هو الذي يكتسب بعد نظر واستدلال فلاجل ذلك افتيج الى بيان معنى النظر فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهذا التعريف الذي ذكر الجويني يرد عليه نفس الاشكال الذي ورد على تأليف العلم الذي شرحناه من قبل وهو اشكال الدور فان قوله النظر هو الفكر في حال المنظور فيه هذا تعريف للنظر وهذا التعريف متظمن للفظة هي لفظة المنظور في لا يعرف معناها الا بمعرفة معنى النظر فالنظر لا يعرف الا بالمنظور فيه والمنظور فيه لا يعرف الا بالنظر فكان ذلك دورا والدور مهجور في التعريفات لكن المصنف رحمه الله تعالى كتب هذه المقدمة للمبتدئين فتسامح في كثير من الاشياء ولم يدقق في الاصطلاحات والتعريفات ونحو ذلك ثم قوله النظر هو الفكر النظر في اللغة له معان كثيرة من بينها الابصار اي رؤية العين وغير ذلك ومن بينها الفكر وهو المراد في المعنى الاصطلاحي فقوله الفكر في حال المنظور فيه الفكر عرفوه بانه حركة النفس في المعقولات حركة النفس في المعقولات. ومعنى الحركة هنا اي انتقال النفس بالتدريج من معنى الى اخر انتقال تدريجي مقصود من معنى الى اخر حين يبدأ المفكر في قضية معينة يبدأها من مبادئها التي قد تكون مثلا مقدمات ويصل في النهاية الى ما يسمى المطالب. فعندنا المبادئ والمطالب. المبادئ هي الاشياء التي يبدأ في فيها يبدأ بها فكره والمطالب هي الاشياء التي يختتم به يختتم بها الفكر تختتم بها عملية التفكير هذه. فهذا الانتقال من المبادئ الى المطالب يسمى حركة وهي حركة يشترط ان تكون متدرجة بحيث لا يقع الانتقال بشكل سريع وفجائي ودفعة واحدة من المبادئ الى المطالب ثم اشترطوا في تعريف الفكر ان يكون في المعقولات اي في الاشياء التي يدركها العقل بخلاف المحسوسات مثلا بخلاف المحسوسات فان حركة النفس في المحسوسات لا تسمى فكرا مثال ذلك اذا تحركت النفس الذهن مثلا اذا آآ وقع له حركة في تبين الاجسام مثلا ومعرفتي ما لها من الصفات وما لها من الالوان ونحو ذلك هذا له اصطلاح خاص يسمونه التخيل يتخيل الاجسام وصفاتها والوانها ونحو ذلك. ولا يسمى فكرا فجعلوا الفكر خاصا بالمسائل العقلية نعم فاذا الفكر هو حركة النفس في المعقولات فالنظر الى ما هو؟ النظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهذا الفكر في حال هذا الشيء الذي ينظر فيه اما ان يكون هذا المنظور فيه مؤديا اما ان يكون هذا النظر مؤديا الى مطلوب تصوري واما ان يكون مؤديا الى مطلوب تصديقي وقد شرحنا انفا الفرق بين التصور والتصديق وذكرنا ان ادراك المفردات يسمى تصورا وان ادراك النسب بين المفردات يسمى تصديقا فادراك زايدين تصور وادراك معنى القيام تصور لكن ادراك نسبة القيام بزيد او الحكم على زيد بانه قائم هذا يسمى تصديقا فالنظر يعم هذين الامرين التصديق والتصور اذا النظر يمكن ان يؤدي الى مطلوب تصديقي او تصوري نرجع الى كلام الشارح قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى علم او ظن معنى ذلك ان النظر لا يشترط فيه ان يؤدي الى العلم فقط كما قد يعتقد ذلك بعض الناس بل قد يؤدي الى علم اي يقين وقد يؤدي الى ظن وهو الادراك الراجح على ما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى وكثير من انواع النظر الذي يستعمله الاصولي والفقيه هو من قبيل النظر المؤدي الى الظن لا الى لا الى آآ اليقين او العلم. نعم بعد ذلك فان في قوله رحمه الله تعالى ليؤدي اه ليؤدي المقصود ان يكون هذا النظر من شأنه ان يؤدي وقد يؤدي فعلا وقد لا يؤدي ف قد ينظر الناظر في مسألة معينة فيصل الى علم او ظن وقد لا يصل. لكن لا يهمنا الان هل يصل فعلا او لا؟ المقصود ان يكون هذا النظر من شأنه ان يؤدي الى علم او ظن نعم قال اه بمطلوب تصديقي او تصور والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات فانها تسمى تخيلا وهذا شرحناه بعد ان ذكر النظر انتقل الى ذكر الاستدلال فقال والاستدلال طلب الدليل وزيادة السين والتاء هذه تدل في كثير من الاحيان على معنى الطلب فالاستدلال طلب الدليل كقولك مثلا استنصره اي طلب نصرته نعم وهذا الدليل فيأتينا تعريفه ان شاء الله تعالى وقوله والدليل هو المرشد الى المطلوب لكن هنا الاستدلال هو طلب الدليل على الشيء لكنهم اشترطوا ان يكون المطلوب بالاستدلال تصديقا لا تصورا قالوا اذا النظر والاستدلال هما بمعنى واحد لكن جعلوا النظر اعم من الاستدلال لان النظر يشمل التصور والتصديق معا واما الاستدلال فخاص بي التصديق فلا استدلال في التصورات نعم اه بعدئذ قال الشارح والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب التصديقية فالنظر اعم من الاستدلال لانه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص بالتصديقات وبعض العلماء لا يفرقوا بين النظر والاستدلال فيجعلهما معا بمعنى واحد ثم قال والدليل هو المرشد الى المطلوب. والدليل هو المرشد الى المطلوب الدليل هذا فعيل بمعنى فاعل من الدلالة التي هي في اصل اللغة بمعنى الارشاد لذلك التعريف الذي اورده المصنف هنا وهو قوله والدليل هو المرشد الى المطلوب هذا اقرب الى المعنى اللغوي منه الى المعنى الاصطلاحي مفهوم اقرب الى المعنى اللغوي الذي هو معنى الارشاد منه الى المعنى الاصطلاحي. واما المعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه اكثر الاصوليين فهو قولهم الدليل ما يتوصل بصحيح او ما يمكن التوصل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. فما هذا اسم موصول يفيد معنى العموم عني كل شيء يمكن التوصل الى اخره ثم ستأتي الاحترازات بعد ذلك قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر اي بالنظر الصحيح فالصحيح صفة لي النظر بصحيح النظر اي بالنظر الصحيح. فاذا هذا يسمى عندهم من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف اذا قال قالوا في التعريف هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. بصحيح النظر اي بالنظر الصحيح فاذا يشترطون في هذا الدليل ان يكون موصلا الى المطلوب ولكن اذا وقع عليه نظر صحيح لانه رب دليل اه ينظر فيه بعض الناس نظرا فاسدا فلا يوصلهم الى المطلوب ولذلك هذا يقع كثيرا في بعض ادلة الكتاب والسنة مثلا الدليل قائم من الكتاب لكن الافة ليست من الدليل وانما الافة من جهة النظر فيه فيقع النظر في هذا الدليل بطريقة فاسدة فلا يثمر الدليل فلا يثمر الدليل المدلول لا لانه ليس دليلا وانما لان النظر الذي وقع على الدليل هو نظر فاسد غير صحيح. ولذلك اشترطوا فقالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وقولهم الى مطلوب خبري اي تصديقي الى مطلوب تصديقية ومن هنا نعلم ان الدليل خاص بما يوصل الى المطلوبات التصديقية ولاجل ذلك اي لاجل هذا المعنى قلنا ان الاستدلال الذي هو طلب الدليل خاص بالتصديقات دون التصورات فالتصورات يمكن ان يدخلها النظر ولكن لا يدخلها الاستدلال الذي هو طلب الدليل مثال ذلك مثلا في الاستدلال الشرعي ان نقول مثلا اقيموا الصلاة امر والامر يفيد الوجوب فاقامة الصلاة واجبة هذا استدلال وهذا طلب للدليل والنتيجة التي وصلنا اليها هي من قبيل التصديقات لا من قبيل التصورات. الصلاة واجبة فحكمنا على الصلاة بالوجوب او ان نقول مثلا النبيذ مسكر والحديث يقول كل مشكل حرام ينتج من ذلك ان النبي حرام. هذا ايضا استدلال موصل الى هذا المطلوب وهو مطلوب تصديقي هذا هو التعريف المشهور للاصوليين وهنالك تعريف اخر قالوا فيه ان الدليل هو قول يستلزم لذاته قولا اخر قول ويكون هذا القول مؤلفا من اقوال يستلزم لذاته قولا اخر فعلى التفسير الاول او على التعريف الاول فان الدليل الذي نظرنا فيه واستنبطنا منه المطلوب الذي هو وجوب الصلاة هو نفس قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا هو الدليل واما على التعريف الثاني فان الدليل هو مجموع ما ذكرناه من الاقوال يعني قولنا اقيموا الصلاة امر والامر يفيد الوجوب هذا كله هذا هذه الاقوال او هذا الكلام كله هو الدليل ما يسمى عند المناطق ايضا البرهان لا يترتب على الخلاف في التعريف كبير شيء. سواء جعلنا الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. او جعلنا الدليل هو القول المؤلفة من اقوال ويكون هذا القول مستلزما لذاته قولا اخر سواء جعلناه هذا او ذاك فلا يترتب على الخلاف ثمرة عملية ثم هنا مسألة وهي ان الدليل لا يلزم ان يوصل الى العلم فقط بل قد يوصل الى العلم وقد يوصل الى الظن وعند كثير من الاصوليين الدليل خاص بما يوصل الى العلم واليقين ويجعلون الشيء الذي يفيد الظن امارة ولا يسمونه دليلا وهذه مسألة قد يقال انها اصطلاحية لفظية ما داموا لن يبنوا عليها شيئا عمليا والا فنحن نقول كله ما يرشد الى مطلوب سواء اكان علما او ظنا فانه يسمى دليلا هذا موجب لغة العرب وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والتفريق بين الدليل والامارة لا يخلو من مزالق فلذلك الافضل تنقب مثل هذا الاصطلاح بعد ذلك انتقل الى مراتب الادراك فقال والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. هذا كلام جويني في ورقاته نحن قد ذكرنا هذا من قبل ولا بأس باعادته وهو ان الادراك اما ان يكون جازما واما ان يكون غير جازم. فان كان جازما فهو العلم وقد سبق تعريفه وان كان هذا الادراك غير جازم فحينئذ اما ان يتساوى الامران ولا يكون لاحدهما مزية على الاخر واما الا يتساويا بل يكون احدهما ارجح من الاخر فان تساويا يصطلحون على تسمية ذلك بالشك وان ترجح احدهما على الاخر فانهم يسمون الراجحة ظنا ويسمون المرجوح وهما مفهوم فلذلك قال الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر يقول الشارح عند المجوز بكسر الواو يعني احدهما اظهر من الاخر عند المجوز ولا شك في ذلك لان الانظار تختلف في مثل هذه الامور فلذلك تجد في كلام الفقهاء ان احدهم يقول مثلا الراجح في المسألة الفرعية الفلانية كذا وكذا فيأتي اخر ويقول بل الراجح خلافه فاذا الراجح عند الاول غيره عند الثاني. ولذلك احتاج الشارح الى التقييد فقال تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر عند المجوز هذا الظهور وهذا الرجحان هو عند المجوز قال وقول المصنف رحمه الله ان الظن هو التجويز فيه مسامحة فان الظن ليس هو التجويز وانما هو الطرف الراجح من المجوز يعني بفتح الواو والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم عفوا وان آآ فان الظن ليس هو التجويج وانما هو الطرف الراجح من المجوزين اي من الطرفين وكلا الطرفين مجوز لكن الطرف الراجح من المجوزين هذا هو الظن قال والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم الان الشارح يدقق في عبارة المصنف لان المصنف قال الظن هو تجويز امرين قال لا الظن ليس هو نفس التجويج وانما الظن هو الطرف الراجح. عندنا طرفان احدهما ارجح من الاخر فيقول الطرف الراجح هو الظن والحق ان كلام الشارخ ايضا ليس دقيقا فان الظن ليس هو نفس الطرف الراجح وانما الظن هو الادراك الراجح مفهوم هو الادراك الراجح لاننا قلنا هذا التقسيم كله هو تقسيم للادراك فالادراك اذا كان فيه راجح ومرجوح فالادراك الراجح هو الذي يسمى ظنا والشيء الذي تدركه بهذا الادراك الراجح هو الطرف الراجح هذا الطرف الراجح يسمى جنونا ولا يسمى ظنا فاذا سواء ما ذكره صاحب المتن او ما ذكره صاحب الشرح كلاهما ليس دقيقا والدقيق ان يقال الظن هو الادراك الراجح. ومقابله اي الادراك المرجوح هو الذي يسمى وهما. وهذا كله من قبيل التدقيق في الاصطلاح وفي العبارة فقط. والا فكلنا يفهم معنى الظن ومعنى ادراك الراجح والفرق بين الظن والمظنون الى اخره ولا شك ان مبنى كثير من مسائل الفقه على الظن لا على اليقين ويقع في المسائل الاجتهادية مداخل كثيرة تجعل ما يصل اليه الفقيه المجتهد مظنونا او غالبا على الظن لا متيقن فيه وليس قطعيا والا فلو كانت المسائل الفقهية قطعية اه جميعها لما وقع الخلاف بين العلماء فاختلاف مدارك العلماء واوجه نظرهم هو الذي يؤدي الى ان تكون اكثر مسائل الفقه من قبيل الظن او غلبة الظن. ولذلك الذين يزعمون ان الظن مذموم مطلقا ويبنون على ذلك ان الفقه لا يجوز ان يبنى على الظن وان الفقه ينبغي ان يكون مبنيا على اليقين كما يقوله بعض الظاهرية الذين يزعمون ذلك لا يسلم لهم كلامهم بشكل من الاشكال وحتى هم حين يتكلمون في مسائل الفقه لابد ان يأتوا بالمسائل الظنية فانا الظن يدخل من اوجه كثيرة في خبر الواحد مثلا آآ فانه لا يفيد اليقين الا اذا احتست به القرائن ونحو ذلك من الامور وفي مسائل اللغة ونقل آآ الالفاظ اللغوية والتراكيب ونحو ذلك. وفي آآ اشياء كثيرة وحتى في الافهام وفي اه التعارض بين الادلة ودلالات الالفاظ من منطوق ومفهوم ونحو ذلك. كل هذا يؤدي الى ان مسائل فقهية في غالبها هي مسائل الظن واليقيني منها معروف ومحصور ولا يلتبس بمسائل الغنم ثم قال والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخرين عند المجوز هذا يقال فيه ما قيل في الاول قال فالتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع رجحان احدهما ظن للطرف الراجح ووهم للطرف المرجوح بمعنى هل قام زيد ام لا؟ اذا تساوى الامران فانا شاك وهذا يسمى شكا اذا رجح لدي قيام زيد فادراكي لقيام زيد ظن وادراكي لعدم قيامه وهم ثم بعد ذلك انتقل الى تعريف اصول الفقه وكنا قد ذكرنا من قبل ان تعريف اصول الفقه الذي هو مركب اضافي يمر عبر مرحلتين المرحلة الاولى تعريف المفردين او الجزئين المضاف والمضاف اليه والمرحلة الثانية هي تعريفه تعريف المركب الاضافي من حيث كونه لقبا على العلم فالمرحلة الاولى هي التي عرفنا فيها الاصول ثم عرفنا الفقه وحين عرف الجويني الفقهاء استطرد لذكر امور متعلقة بلفظ الفقه فذكر العلم واستطرب الى ذكر انواع الادراك ونحو ذلك من الامور التي ذكره ثم انتقل الان الى المرحلة الثانية وهي تعريف اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته. فقال وعلم اصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات هذا كلام الشارح قال طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها هذا كلام جويني علم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها اذا طرقه اي طرق الفقه اصول الفقه طرق الفقه وما المراد بطرق الفقه؟ المراد ادلة الفقه لكن عبر بالطرق كما يقول بعض العلماء ليدخل في ذلك الامارات ايضا لاجل ما ذكرنا انفا من انهم يفرقون بين الدليل والامارة فيجعلون الدليل خاصا بما يوصل الى يقين ويجعلون الامارة خاصة بما يوصل الى ظن وحيث ان الفقه فيه الامران معا اي العلم والظن فلاجل ذلك قالوا طرق الفقه لكي اه لا يجعل ذلك خاصا بالادلة التي توصل الى العلم فقط. وهذا فيه نظر كما ذكرنا وقد ذكرنا من قبل ان الدليل يشمل ما يوصل الى العلمي وما يوصل الى الظن. ولذلك لا بأس بان نقول بدلا من قوله طرق الفقه ادلة الفقه لكن المراد هنا ادلة الفقه الاجمالية فقط ولذلك قال طرق الفقه على سبيل الاجمال وما طرق الفقه الاجمالية هي تلك القواعد الكبرى والكلية التي يستدل بها الفقيه عند استنباط الحكم الشرعي مثال ادلة الفقه الاجمالية الامر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم والقياس حجة شرعية وافعال النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها الى اخره. فهذه كلها ادلة اجمالية وقد ذكرنا من قبل الطريقة التي يستنبط بها الفقيه الاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية مع استعماله للادلة الاجمالية جيد اذا علم اصول الفقه ادلته او طرقه الاجمالية يضاف على ذلك شيء اخر هو ايضا من مباحث هذا العلم. قال وكيفية لاستدلال بها كيفية معطوف على طرق طرقه وكيفيته اذن موضوع علم اصول الفقه امران اثنان هما نفس الادلة الاجمالية وثانيا كيفية الاستدلال بهذه الادلة فيدخل مثلا في كيفية الاستدلال ما يسميه الاصوليون مباحث التعارض والترجيح مثال ذلك اذا تعارض عام وخاص يقدم العام واذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق واذا تعارض ناسخ ومنسوخ فان الناسخ مقدم ومن قواعدهم ايضا في هذا الباب في باب التعارض والترجيح انه لا يثار الى الترجيح الا بعد تعذر الجمع. بمعنى اننا نبدأ بمحاولة الجمع بين الادلة حتى اذا لم يتيسر ذلك فاننا نسلك مسلك الترجيح فيما بينها لان الترجيح فيه اهدار للدليل المرجوح بخلاف الجمع ففيه اعمال للدليلين معا وهكذا هذه القواعد والمبادئ والاصول هي كيفية الاستدلال لأن الأدلة نحن عرفناها الأدلة الإجمالية نعرفها ولكن كيف نستدل بها عند تعارضها مثلا انرجح ان نجمع كذا. هذه هي التي تسمى عندهم كيفية الاستدلال اذا هذا من اهم مباحث علم اصول الفقه وهنالك مبحث ثالث لم يذكره الجويني هنا وهو معرفة حال المستدل ومن هو المستدل؟ هو المجتهد لأن المجتهد هو الذي يستدل ليه في الحقيقة معرفة حال المستدل ليس مبحثا اصليا من مباحث علم اصول الفقه وانما يذكرونه كأنه استطراب لما؟ لانهم يذكرون الادلة ثم يذكرون كيفية الاستدلال فكأن قائلا يقول لهم كيفية الاستدلال هذه لا تتأتى لكل احد فان من الناس من يستطيعها ومنهم من لا قبل له بها. فمن هو هذا الشخص الذي تتوفر فيه اهلية الاستدلال هو المجتهد فيذكرون اذا صفات المجتهد والشروط التي ينبغي توفرها في المجتهد ويستطردون بعد ذلك الى ذكر ضد المجتهد وهو المقلد ومتى يجوز التقليد؟ ومتى لا يجوز الى اخره وقد يذكرون مباحث الفتوى والمفتي والمستفتي الى اخره هذه كلها مباحث استفرادية تدخل في الامر الثالث الذي هو معرفة حال المستدير اذا نستنتج من هذا الكلام كله ان اصول الفقه ان علم اصول الفقه هو اولا طرق الفقه الاجمالية وهذا ثانيا كيفية الاستدلال بها وثالثا ومعرفة حال المستديم اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها ومعرفة حال المستدل هذا هو التعريف الشامل لعلم اصول الفقه. المصنف ذكر الامرين الاول والثانية ولم يذكر الثالث نرجع الى كلام المصنف مع كلام الشارس الحطاب قال وعلم اصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه الموصلة اليه. قلنا الطرق هنا بمعنى الادلة والادلة توصل الى الفقه على سبيل الاجمال اي لا على سبيل التعيين كما هو الحال في الادلة التفصيلية فالادلة التفصيلية فيها تعيين في متعلقها وهو الحكم الشرعي. ولذلك فان الدليل التفصيلي يكون موصلا الى حكم شرعي معين بخلاف الدليل الاجمالي الامر للوجوب ليس هذا اجمالي ليس فيه تعيين فقد يصلح ان يستعمل في الصلاة او في الزكاة او في بر الوالدين او في كذا في اشياء كثيرة وقع الامر بها واستفدنا وجوبها فهذا معناه على سبيل الاجمالي ثم مثل لذلك بقوله كالعلم بمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياسي والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين وغير ذلك المبحوث عن اولها شنو اولها؟ اولها هو مطلق الأمر بأنه للوجوب حقيقة وعن الثاني بانه للحرمة كذلك الى اخره اذا هذه طريقة لهم في التعبير. ذكر الأدلة التي يعني امثلة على الأدلة الإجمالية او الطرق الإجمالية وهي مثل بقوله مطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واجماع القياس الى اخره ذكر الطرق ثم ذكر ان هذه الطرقات يبحث الاصولي فيها من جهة معينة فيبحث في مطلق الامر بانه للوجوب حقيقة ومعنى مطلق الأمر انه ليس مقيدا بمأمور به معين. مطلق الأمر آآ المبحوث عن اولها عن مطلق الامر بانه للوجوب. اذا مطلق الامر يفيد الوجوب. وعن الثاني الذي هو مطلق النهي بانه للحرمة مفهوم انه يفيد التحريم وعن البواقي والبواقي ما هي؟ هي آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص الى اخره. هذه كلها قال وعن البواقي بانها حجج بمعنى ان الاجماع حجته وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة الى اخره وعن البواقي بانها حجج وغير ذلك مما سيأتي انتهى قال بخلاف طرق الفقه الموصلة اليه على سبيل التعيين والتفصيل بمعنى الادلة التفصيلية بحيث ان كل طريق توصل الى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا او استنباطا نحو اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا الى اخره بمعنى هذه التي ذكر من قبل هي ادلة اجمالية واما التي سيأتي التمثيل لها فهي ادلة تفصيلية ولذلك قال بخلاف طرق الفقه هي ايضا طرق ادلة ولكن هي توصل على سبيل التعيين والتفصيل كيف ذلك؟ قال بحيث ان كل طريق توصل الى مسألة جزئية فمثلا اقيموا الصلاة هذه توصل الى مسألة جزئية التي هي مسألة اقامة الصلاة ما حكمها قال الى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا او استنباطا. نصا او استنباطا لان من الادلة التفصيلية ما يكون دالا على الحكم الشرعي بالنص ومنها ما يحتاج فيه الى استنباط خاص ان يحتاج فيه الى اعمال للفكر وللادلة الشرعية لكي يستخلص منه الحكم الشرعي مثلا اقيموا الصلاة هذه تدل على وجوب الصلاة نصا لكن بعض الادلة لا يدل على ذلك بالنص وانما عن طريق الاستنباط. يعني تكون دلالته على الحكم فيها نوع خفاء فيحتاج الى استنباط لاستخلاص الحكم الشرعي فمثل بامثلة للادلة التفصيلية فقال ها نحو اقيموا الصلاة مفهوم هذا مثال على مطلق الامر ولا تقربوا الزنا هذا مثال على مطلق النهي مفهوم؟ على النهي عفوا. اه اقيموا الصلاة مثال على الامر ولا تقربوا الزنا مثال على النهي وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان هذا مثال على فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فان قلنا انه حجة فحين اذ ما الحكم الشرعي الذي نستخلص من ذلك مثلا جواز او ندب الصلاة داخل الكعبة وكالاجماع على ان لبنت لابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاطب لها. هذا مثال على الاجماع وهذه مسألة من مسائل الفرائض مسائل الارث بنت الابن اذا كانت مع بنت الصلب يعني البنت المباشرة ماذا ترث معها ترث السدس بالاجماع يعني ليس في ذلك نص ولكن في ذلك اجماع للعلماء ترث بنت الابن السدس مفهوم اه والبنت بنت الصلب تأخذ النصف. فتأخذ بنت لابني السدس تكملة الثلثين. ولكن هذا بشرط الا يكون لها عاصب. يعني ذكر من آآ عصبتها مثلا كأن يوجد اخ لبنت الصلب ونحو ذلك فاخو بنت الصلب يحجب بنت الابن وهكذا هذه مسائل آآ من مسائل الفرائض وكقياس الارز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم يشير بذلك الى ان الحديث الذي فيه ذكر آآ مسائل ربا الفضل وردت فيه اصناف مخصوصة مفهوم؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فهي اصناف ستة مخصوصة والعلماء يقيسون على هذه الاصناف باستثناء العلماء باستثناء الظاهرية لانه لا قياس عندهم العلماء كلهم حاشا الظاهرية آآ يقيسون على هذه الاصناف المذكورة في الحديث اصنافا اخرى فمثال ذلك انهم يقيسون الارظ على البر في جريان ربا الفضل عليه. وهذا معنى قوله في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد. كما رواه مسلم اذا هذا مثال على القياس ثم قال واستصحاب وكاستصحاب العصمة لمن شك في بقائها هذا يريد ان يمثل للاستصحاب هذا كله سيأتينا ان شاء الله تعالى في موضعه اه عبارة الجلال المحلي الذي يعتمد عليه الحطاب في شرحه انه ذكر استصحاب الطهارة ولكن بما ان الحطاب مالكي فانه عدل عن استصحاب الطهارة الى هذا المثال الاخر الذي ذكره لما لان المالكية كما ذكرنا من قبل في دروس الفقه في دروس المرشد المعين المالكية يجعلون الشك في الطهارة مبطلا لها والشك في الحدث كفر من كفر ان كنتم لا زلتم تستحضرون ابيات المرشد المعين فيجعلون الشك في الطهارة مبطلا لها. ومعنى ذلك انه خلافا للجمهور لا يجعلون استصحاب الطهارة حجة شرعية. بل يجعلون الشك في الطهارة مبطلا لها. ولذلك عدل عن هذا المثال الذي ذكره المحلي وجاء بمثال يتمشى مع فروع المالكية وهو قوله وكاستصحاب العصمة لمن شك في بقائها يعني مثلا الاصل الاصل ان آآ يعني رجل مثلا شك هل طلق امرأته ام لم يطلقها ها نقول له الاصل انها لازالت في عصمتك. ولا تزال امرأتك هذا الاصل ولا يرتفع هذا الاصل بمجرد الشك لا يرتفع الا بيقين وما دمت لم تتيقن التطليق فانها لا تزال في عصمتك. هذا هو الذي يسمى الاستصحاب. استصحاب الاصلي وله انواع سيأتينا ذكرها في موضعها ان شاء الله تبارك وتعالى اذا هذه امثلة على الادلة التفصيلية. قال فان هذه الطرق ليست من اصول الفقه لما؟ لانها ادلة تفصيلية فيها تعيين وتفصيل ليست من اصول الفقه وان ذكر بعضها في كتبه بمعنى الفقه تمثيلا مفهوم؟ يعني تذكر هذه اه الادلة في كتب الاصول على سبيل التمثيل ولكن هي ليست من اصول الفقه اذا هذا الامر الاول الذي او المبحث الاول الكبير من مباحث اصول الفقه الثلاثة. المبحث الثاني قال وكيفية الاستدلال بها الضمير هنا في بها راجع على طرق الفقه. فلذلك قال الشارح اي بطرق الفقه الاجمالية كيفية الاستدلال بطرق الفقه الاجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها اذا كيفية الاستدلال ما هي؟ هي عندما تتعارض لدينا هذه الطرق وهذه الادلة كيف نصنع قال مثال ذلك كترتيب الادلة في التقديم والتأخير وهذا من اعظم مباحث التعارض والترجيح كيفية الاستدلال ترتيب الادلة ما الذي يقدم من الادلة؟ الادلة وما الذي يؤخر وقد مثلنا لذلك بان الناسخ مقدم على المنسوخ وان اه عفوا ان لعلي اخطأت من قبل حين ذكرت ان العامة يقدم على الخاص ليس كذلك وانما العكس الخاص يقدم على العام مفهوم؟ وهكذا والمنطوق يقدم على المفهوم الى اخره جيد وما يتبع ذلك من احكام المجتهدين هذا هو المبحث الثالث الذي لم يذكره الجويني لكن اشار له الشارح هنا من تقديم الخاص على العامة والمقيد على المطلق. وانا اظن اخطأت في آآ من قبل. آآ هذا سهو في سهو لساني فقط. والا فمن معلوم ان العامة والخاصة اذا تعارضا فان الخاص هو الذي يقدم وكذلك فان المقيدة يقضي على المطلق وهكذا وغير ذلك. قال وانما حصل التعارض فيها لكونها ظنية كأن سائلا يسأل يسأل كيف وقع التعارض بين هذه الادلة قال لانها ظنية اذ لا تعارض بين قاطعين اذا وجدنا دليلين قطعيين اي مفيدين لليقين فانه لا يمكن ان يقع التعارض بينهما فاذا رأيت التعارض بينهما فاعلم انهما ليسا قطعيين. او ان احدهما ليس قطعيا او ان الاشكال في الناظر في الدليل بحيث توهم التعارض حيث لا تعارض هذا من الاصول العظيمة الذي يذكرها ايضا اهل العقائد كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى حين يتوهم حين يتوهم بعض اهل الكلام مثلا التعارض بين العقل والنقل فيقول لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح لا يمكن. فان وجد عندك تعارض فالاشكال اما من ان العقل ليس صريحا او ان النقل ليس صحيحا او ان الناظر في هذا ليس اهلا للنظر فتوهم التعارض ولا تعارض قال فقوله وكيفية بالرفع عطف على قوله طرقه وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر الى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد هذا شرحناه من قبل فهذه الثلاثة اعني طرق الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها هي الفن المسمى بهذا اللقب اعني اصول الفقه مفهوم؟ هذا شرحناه اعني اصول الفقه المشعر او المشعر بمدحه. المشعرة اذا جعلنا اه اذا جعلناه صفة لاصول اعني اصول الفقه المشعرة. ويجوز المشعر بالجر اذا جعلناه صفة آآ للقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. بمعنى ان آآ افادنا فائدة زائدة استطرد فقال ان لفظ اصول الفقه هذا اللقب يعني يشعر بمدح هذا العلم لما؟ لانه بمجرد النظر في هذا اللقب فانك ترى ان تفهم ان هذا العلم مبني اه هذا العلم يبنى الفقه عليه فلما كان الفقه يبنى على هذا العلم كان في ذلك اعظم المدح والثناء على هذا العلم الذي هو علم اصول الشكر بابتلاء الفقه عليه وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الاشارة اليه. آآ يشير بهذا الى ان تعريف اصول الفقه يكون بمعنيين المعنى الاول بتعريف الجزئين المفردين والمعنى الثاني بتعريف اصول الفقه من حيث كونه لقبا على العلم فهذا هو المعنى الثاني. قال الذي تقدمت الاشارة اليه. نعم ثم بعد ذلك حين ذكر اه تعريف اصول الفقه ذكر ابوابه ولكن ذكرها دون شرح وانما فرضها سردا فقال اه الجويني قال وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي تفتي واحكام المجتهدين. هذا الشرط ابواب اصول الفقه. اما الشارح فلم يذكر في شرحها شيئا لان هذا كله سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى. قال وقوله ابواب اصول الفقه مبتدأ. خبره اقسام اذا ابواب مبتدأ. والخبر هو اقسام اقسام الكلام واقسام الكلام هي والامر والنهي والعام والخاص قال ويذكر فيه المطلق والمقيد اي عند ذكر العامة والخاص سيذكر ايضا المطلق والمقيدة لما بينهما من المناسبة والمجمل والمبين والظاهر قال وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والافعال قال اي افعال الرسول صلى الله عليه وسلم والناسخ والمنسوخ الاجماع والاخبار جمع خبر لئلا يفهم ان المراد الاخبار مصدر اخبر والقياس والحظر والاباحة وترهيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. قال فهذه جملة الابواب. وسيأتي الكلام عليها مفصلا ان شاء الله تبارك وتعالى فاما اقسام الكلام وهذا سنذكره في الدرس المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين