بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درس اليوم هو الدرس الحادي عشر من هذه السلسلة التي نشرح فيها كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى وهو كتاب في علم اصول الفقه كما هو معروف وكنا في مباحث المجاز وتقسيم المصنف المجاز الى انواع. فذكر المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان ثم قال والمجاز بالنقل اي من اقسام المجاز المجاز بالنقل ذكر المجاز اه انفا ذكر اقسامه بقوله والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء الى اخره هنا قالوا والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان المجاز بالنقل مثاله الذي ذكره المصنف كلمة الغائط فان هذه الكلمة في الاصل الوضعي هي اسم للمكان المطمئن من الارض وهذا المكان المطمئن من الارض في الغالب يبحث الناس عنه لقضاء حاجتهم فيه تطلبا للستر فنقل هذا اللفظ من هذا المعنى الاصلي الى معنى اخر وهو نفس الفضلة التي تخرج من الانسان والعلاقة بين المعنى الاصلي والمعنى المجازي يمكن ان يقال انها علاقة المجاورة هذا بطبيعة الحال على مذهب الذين يثبتون المجاز والمنكرون يقولون ان لفظ الغائط يطلق على الحدث او على الشيء الخارجي من الانسان من قبيل الحقيقة العرفية نعم لكن نحن نمشي على ما ذكره المصنف هنا وقال والمجاز بالنقل اي بنقل اللفظ عن معناه الى معنى اخر للمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه كالغائط فيما يخرج من الانسان فانه نقل اليه اي الى هذا المعنى الثاني الذي هو ما يخرج من الانسان فانه نقل اليه عن معناه الحقيقي. وهو المكان المطمئن من الارض ثم سيذكر سبب ذلك. قال لان الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر الذي يقضي حاجته يقصد مكانا منخفضا ليكون ذلك اشتر له فسموا الفضلة الخارجة من الانسان باسم المكان الذي يلازم ذلك واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ الا ذلك المعنى فهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة الى معناه اللغوي وهذا قد شرحناه من قبل بمعنى اننا اذا نظرنا الى كونه نقل من اصل موضوعه اللغوي الى هذا المعنى الثاني فهذا يعتبر مجازا لانه من قول عن الاصل اللغوي واذا نظرنا الى كونه مستعملا في شيء اصطلح او في معنا اصطلح عليه اهل العرف فاننا نقول حينئذ انه حقيقة وهو من قبيل الحقيقة العرفية وصح لنا ان نقول ان هذا اللفظ حقيقة عرفية مجاز لغوي جيد ثم زاد فقال فقول من قال ان تسميته مجازا مبني على قول من انكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر اذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرفت هنا اورد الشارح شيئا ذكره بعض الاصوليين فقالوا ان تسمية هذا اللفظ مجازا مبني على قول الذين ينكرون وجود شيء اسمه الحقيقة العرفية مفهوم؟ هذا قول هؤلاء الاصوليين. فالشارح يرد عليهم لان هذا غير صحيح لما لانه لا تعارض ولا تناقض بين كون اللفظ حقيقة عرفية ومجازا لغويا. فيمكن اذا بهذا الاعتبار ان يطلق على نفس اللفظ الحقيقة والمجاز ان يسمى نفس اللفظ المستعمل في معنى معين ان يسمى حقيقة ويسمى مجازا. ولكن باعتبارين فهو مجاز لغوي وحقيقة عرفية باعتبار كونه منقولا عن اصله اللغوي مجاز لغوي. وباعتبار كونه مستعملا في ما اصطلح عليه بين المتخاطبين يسمى حقيقة عرفية اذا هذا هو المجاز بالنقل وسيأتي في كلام الشارح اعتراض على هذا القسم وان هذا القسم الذي هو المجاز بالنقل شامل لكل انواع المجاز فلا معنى لجعله قسما من اقسام المجاز ثم انتقل الى النوع الرابع وهو المجاز بالاستعارة. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض هنا ما الذي وقع في هذه الاية القرآنية. هنالك تشبيه اولا شبه ميل الجدار الى السقوط بارادة السقوط لانه ينقض بمعنى يسقط فالاصل ان الارادة هي من صفات الحي وليست من صفات الجمادات والاصل اذا ان الجدار لا يوصف بالارادة لانه ليس حيا وانما هو جمال لكن شبه ميله الى السقوط بارادة السقوط والجامع بينهما الذي من اجله شبه هذا المعنى بذاك الجامع هو القرب من الفعل فيهما معا فالذي يريد ان يفعل الشيء هذا الفعل قريب ومثله الذي يميل لي اه حدث معين هذا ايضا قريب. فكما ان السقوط قريب بالنسبة للجدار المائل فكذلك السقوط قريب بالنسبة للحي الذي يريد السقوط فبجامع القرب من الفعل فيهما معا شبه الميل بالارادة ثم بعد ذلك لم نقف هنا عند حد التشبيه لانه لو وقف عند حد التشبيه لقيل جدارا يميل الى السقوط كارادة السقوط او يميل كالارادة او كأنه يريد يعني الاتيان بلفظ من الفاظ التشبيه والاتيان بالمشبه والمشبه به الى غير ذلك. لكن لا هنا استعير اللفظ الذي يدل على المشبه به للمشبه مفهوم؟ اللفظ الذي يدل على المشبه به هو الارادة المشبه هو الميل اذا استعير لفظ الارادة لي الميل ولم يؤخذ اللفظ كما هو وانما اخذ لفظ مشتق منه وهو الفعل يريد الذي هو بمعنى يميل هنا اذن تأملوا الترتيب في هذا هذه الاستعارة اولا تشبيه تشبيه الميل بالارادة بجامع قرب الفعل فيهما معا ثم استعير اللفظ الذي يدل على المشبه به استعير ليستعمل في المشبه. اذا استعير استعير لفظ الارادة للميل ثم اشتق من لفظ الارادة لفظ مشتق هو الفعل يريد لي يستعمل في معنى يميل. فجاء في الاية القرآنية جدارا يريد ان ينقض. اذا هذا وصف الاستعاظ. اذا كل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة. وهذا المبحث يدرس بدقة وتفصيل في علم البلاغة. وقد ذكرنا منه طرفا صالحا في شرح الجوهري مكنون وذكرنا اقسام الاستعارة اه وانواعها المختلفة يقول الشارح والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض اي يسقط تشبه ميله الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد فان الارادة منه ممتنعة عادة الارادة من الجماد ممتنعة في العادة جيد. قال والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة واضح ثم ذكر اذا انتهينا من الاستعارة. ذكر اشكالا قال وعبارة المصنف توهم ان النقل قسم من المجاز مقابل للاقسام الاخرى وليس كذلك فان النقل يعم جميع انواع المجاز فان معناه اي معنى النقل تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له الى معنى اخر لأن النقل ما هو النقل هو اه نقل اللفظي او تحويل اللفظ من معنى الى اخر اي من معنى اصلي الى معنى ثاني وكذلك المجاز فان معنى المجازي هو تحويل اللفظ من معنى اصلي هو المعنى الموضوعي له هو معناه الموضوع له الى معنى اخر هو معناه المجازي اذا الضمير فيه فان معناه الضمير يرجع الى المجاز لا الى النقل. فان معناه اي فان معنى المجازي تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له الى معنى اخر اذا في الحقيقة كل مجاز فيه النقل وسيشرح هذا بالنسبة لي الاقسام الثلاثة التي ذكرت هنا اي الزيادة والنقصان والاستعارة. سيبرهن على ان هذه كلها يمكن ان تدخل في مجالس النقد قال فقوله ليس كمثله شيء هذا مثال على مجازي الزيادة منقول من الدلالة على نفي مثل المثل الى نفي المثل اذا هل يصح ان يسمى مجازا بالنقل؟ نعم يصح ذلك لان اللفظ نقل من ان يدل على نفي مثل المثل الى الدلالة على نفي المثل فهو من قول وقوله واسأل القرية هذا مثال على مجاز النقص من قول من الدلالة على سؤال القرية الى سؤال اهل القرية اذا هنا ايضا نقل من معنى الى اخر من معنى سؤال القرية الى معنى سؤال اهل القرية وكذلك قال ولفظ الغائط هذا واضح من قول من الدلالة على المكان المطمئن الى فضلة الانسان وهذا لا فائدة من ذكره لانه اصلا هذا داخل في مجاز النقل على تعريفي المصنف قال وقوله جدارا يريد ان ينقض منقول من الدلالة على الارادة الحقيقية التي هي ارادة الحي الى صورة تشبه صورة الارادة نفس الشيء في هذا المثال الذي هو مثال على الاستعارة على المجازي الذي يكون بالاستعارة قال هذا اللفظ جدارا يريد ان ينقض؟ ايضا منقول من معنى اول وهو الارادة الحقيقية التي هي ارادة الحي الى معنى اخر مجازي وهو اه معنى الميل فاذا هنا ايضا نقل لذلك يقول فالمجاز كله نقل للفظ عن موضوعه الاول الى معنى اخر اذا المداس كله من قبيل النقل فلا معنى لان يقال ان من اقسام المجازي نوعان او قسما يسمى مجاز النقل لكنه اي هذا المجاز قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير كوسيذكر المثال وقد يكون مع تغيير يعرض للفظ بزيادة او نقصا. كأن الشارح هنا يقول ان الاولى ان يقسم المجاز الى قسمين اثنين فيقال هنالك مجاز يبقى فيه اللفظ على صورته الاصلية ومجاز يتغير فيه اللفظ عن صورته الاصلية بان يزاد فيه او ينقص فالمجاز الاول هو الذي يكون في الالفاظ المفردة كالاسد مثلا اذا استعمل في لفظ في معنى الحيوان المفترس ونقل الى معنى الرجل الشجاع هذا مجاز لا يتغير فيه اللفظ اسد في المعنى الاصلي واسد في المعنى المجاش وهذا يكون كما قلناه في الالفاظ المفردة والنوع الثاني الذي يتغير فيه اللفظ عن صورته الاصلية هذا هو الذي يقع في التراكيب بالاسناد اعتقد آآ ذكرناه من قبل هذا يقع فيه تغيير كالامثلة التي ذكرت من قبل ليس كمثله شيء تغير اللفظ بزيادة هذه الكاف واسألي القرية تغير اللفظ نقصان هذه الكلمة وهكذا جيد. فهذا معنى قوله وهذا اه لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا هو المجاز العارض في الالفاظ المفردة كنقل لفظ الاسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع وكنقل لفظ الغائط من المكان المطمئن الى فضلة الانسان. هذان مثالان على المجازي في المفردات وفيهما معا فان اللفظ المفرد لم يتغير لم تتغير صورته وقد يكون وهذا هو القسم الثاني وقد يكون مع تغيير يعرض لللفظ بزيادة او نقصان وهو المجاز الذي يعرض للالفاظ المركبة ويسمى المجاز الواقع في الالفاظ المفردة مجازا لغويا والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا هذا ذكرناه من قبل قلنا ان المجاز اما ان يدخل في المفردات وهذا يعتني به الاصوليون واما ان يدخل في التراكيب اي في الاسناد فيسمى مجازا اسناديا ويسمى ايضا مجازا عقليا ويعتني به البيانيون خصوصا وذكرنا تعريف هذا المجاز العقلي وهو ان يسند الفعل الى غير من هو له هذا شرحناه من قبل. ولذلك قال هنا اه الواقع في التركيب مجازا عقليا وهو اسناد الفعل الى غير من هو له في الظاهر والله انتهينا من مباحث الحقيقة والمجاز قال الشارح ولما انقضى كلامه على اقسام الكلام اتبع ذلك بالكلام على الامر فقال نعم اذا هنا ننتقل الى مبحث اخر وهو نبحث الامر يقول الجويني في الورقات والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليه واذا فعل خرج المأمور عن العهدة. هذه هي مباحث الامر التي ذكرها الجويني والتي سنشرحها ونتبع في ذلك كلام الحطاب رحمه الله. ثم بعد ذلك سيدخل سيذكر بابا خاصا بالذين يدخلون في الامر والنهي والذين لا يدخلون. اذا آآ باب الامر والنهي الذي سيبدأ المصنف الكلام عنه الان هو من اعظم مباحث اصول الفقه ولا شك ان هذا المبحث من المباحث التي ينبغي ان يعتني بها طالب هذا العلم لان كثيرا من التكاليف الشرعية بل لان التكاليف الشرعية من حيث هي دائرة مع الاوامر والنواحي. سواء كانت هذه الاوامر والنواهي دالة على الجزم او غير دالة على ذلك كما سيأتي بيانه ان شاء الله تبارك وتعالى فالمكلف مطالب اذا بان يعرف ما هو مأمور به وما هو منهي عنه والاصولي او الباحث في علم الاصول مطالب يعرف دلالة الامر ماء على اي شيء يدل هذا الامر وعلى اي شيء يدل هذا النهي وقبل ذلك كله نحتاج الى تعريف الامر فقال الجويني والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا تعريف جامع فيه جنس وفيه قيود ومحترجات فاما الجنس فهو قوله استدعاء الاستدعاء المراد به الطلب وهذا الطلب كما قلنا هذا جنس وبالتالي فهو يشمل طلب الفعل ويشمل طلب الترك ولذلك فان هذا يدخل فيه الامر والنهي معا مفهوم لكن حين نقول استدعاء الفعل نزيد هذا القيد حينئذ نخرج استدعاء الترك فيخرج النهي اذا استدعاء الفعل اخرجنا بقيد الفعل النهي فانه استدعاء للترك لا للفعل جيد مثلا اذا نظرنا في قوله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة هذا امر لما لان فيه استدعاء للفعل بعبارة اخرى الله عز وجل يطلب من المكلف ان يفعل شيئا وهو الصلاة اذا هذا طلب للفعل جيد ثم هذا الطلب لا يسمى امرا الا ان كان بالقول اي باللفظ فيخرج بذلك طلب الفعل اذا كان بغير القول كان يكون مثلا بالاشارة هذا عند الاصوليين لا يسمى امرا. يعني لو فرضنا ان سيدا اشار لعبده بان يفعل شيئا اي طلب منه فعل شيء بالاشارة لا بالكلام هذا عندهم لا يسمى امرا ثم القيد الثالث اذا القيد الاول الفعل. القيد الثاني بالقول. القيد الثالث ممن هو دونه بمعنى انهم يشترطون في الامر ان يكون اه من جهة الاعلى الى الادنى من جهة الاعلى الى الادنى ممن هو دونه اي الامر هو ان يطلب الاعلى الفعل من الادنى ممن هو دونه وهذا مبني على اصطلاح مشهور عند العلماء وقد اشرنا له من قبل وهو ان الطلبة ان كان من الاعلى الى الادنى سمي امرا وان كان من الادنى الى الاعلى سمي دعاء وقد يسمى ايضا سؤالا وان كان مع التساوي فانه يسمى التماسا. هذا اصطلاح له. بعض العلماء او لجماعة من العلماء هو اصطلاح مشهور وعقده الاخباري في السلم بقوله امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع امر مع استعلاء وسيأتينا الفرق بين العلو والاستعلاء. لكن هنا الان ما يدقق يقول مع استعلاء مطلقا. امر مع استعلى وعكسه دعاء اي عكس الامر يسمى اذا كان آآ بعكس الاستعلاء هذا يسمى دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. جيد. هذا الاصطلاح المشهور. اذا ممن هو دونه ثم القيد الرابع على سبيل الوجوب اي هذا الاستدعاء على سبيل الوجوب فخرج بذلك الطلب الذي ليس على سبيل الوجوب وهو الندب. فخرج بذلك الندب ويقتضي هذا التعريف ان الندب ليس مأمورا به مفهوم؟ اذا ظاهر هذا التعريف ان المندوب ليس مأمورا به مفهوم فلذلك اه هذا القيد الرابع هو قيد خلافي عند العلماء فالذين يثبتون هذا القيد يجعلون صيغة الامر حقيقة في الوجوب يعني حقيقة الصيغة افادة الوجوب والذين ويجعلون اذا المندوبة غير مأمور به اصلا والذين لا يثبتون هذا القيد اي لا يجعلون قيد على سبيل الوجوب داخلا في تعريف الامر. هؤلاء عندهم المندوب مأمور به ايضا وحينئذ يكون الامر عندهم على قسمين امر ايجاب وامر ندب مفهوم وحينئذ عندنا شيء اخر وهو ان الامر او صيغة الامر اذا كانت مجردة عن القرائن فانها تقتضي الوجوب هذا سواء قلنا انها حقيقة في الوجوب. او قلنا انها ليست حقيقة في الوجوب. على كل حال في جميع الاحوال. فاننا نقول ان الراجحة من كلام الاصوليين والمسألة فيها خلاف لكن الراجح عندهم ان الامر اذا جرد عن القرينة فانه يقتضي الوجوب وهذا مذهب جماهير العلماء مفهوم وعليه ادلة كثيرة من الكتاب والسنة وغير ذلك مما استدل آآ به على هذا الامر مثلا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فقالوا الذين يخالفون عن امره قالوا اذا آآ الله عز وجل في هذه الاية القرآنية ذكر وعيدا لمخالفي الامر مفهوم؟ هذا وعيد شديد انه الوعيد بان تصيبهم فتنة والوعيد بان يصيبهم العذاب الاليم فا اذا هذا يدل على ان الامر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب والا لو كان لا يقتضي الوجوب لما يتوعد هؤلاء بالفتنة وبالعذاب الاليم. اذا مجرد مخالفة الامر آآ تقتضي ماذا؟ تقتضي آآ الوقوع في هذا الوعيد فيدل ذلك على ان مخالفة الامر حرام وعلى ان الامر يفيد الوجوب ويقبض الوجوب. هذا اذا كان مطلقا وتجرد عن القرائن والا اذا وجدت قرينة تدل على غير ذلك فهذا شيء اخر اذا وجدت قرينة تدل على ان الامر يفيد اه الندبة او يفيد الاباحة فحينئذ نحمله على الندب وعلى الاباحة. هذا كله اه نعيد قراءته في كلام الشارح ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الان عندنا تعريف الامر. قال الشارح والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال الشارح بان لا يجوز له الترك. على سبيل الوجوب معناه لا يجوز له الضغط فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لانه استدعاء الترك. هذا واضح اذا الامر هو استدعاء الفعل والنهي هو استدعاء الترك ثانيا وقوله بالقول يخرج به الطلب بالاشارة والكتابة والقرائن المفهمة مفهوم اه ما معنى هذا الكلام معناه ان طلب الفعل قد يكون بامور اخرى غير القول مثال ذلك طلب الفعل بالاشارة هذا واضح يشير مثلا السيد الى عبده اشارة بيده او برأسه يفهم منها العبد انه يطلب منه فعلى كذا اعداد طعام معين او نحو ذلك مثلا الكتابة الكتابة امرها واضح جدا. مفهوم آآ يكتب الشخص كلاما معينا في ورقة او صحيفة فيكون ذلك دالا على طلب الفعل. لكنه ليس منطوقا ولا ملحوظا قال والقرائن المفهمة القرائن المفهمة هي كل ما لا يدخل لا في الاشارة ولا في الكتابة ولا في القول. ومع ذلك يفهم منه طلب الفعل مفهوم هذا مثلا ذكر بعض الشراح بعض الامثلة عليه مثلا اه يقولون مثلا اذا كان من عادة امير من الامراء مثلا انه اذا اسرج فرسه فانه يطلب من حاشيته ان يركبوا معه ويخرج معه للسفر مع انه ما اشار اليهم ولا كتب لهم ولا نطق باللفظ امرا لكن مجرد هذه العادة المضطربة التي اعتادها انه كلما اسرج فرسه يفهمون من ذلك انه يطلب منه ان يركبوا معه فهذا يدخل في باب القرائن المفهمة. هذا كله اخرجناه بقولنا بالقول ثم قال وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والاعلى. فلا يسمى ذلك امرا بل يسمى الاول التماسا وهو ماذا؟ وهو الطلب من المساوي الطلب من المساوي يسمى الكماشة والثاني دعاء وسؤالا وهو الطلب من اه الاعلى بمعنى ان يطلب الادنى من الاعلى. هذا يسمى دعاء وسؤالا. قال وهذا قول جماعة من الاصوليين يعني بعبارة اخرى هذا اصطلاح على كل حال هذه مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها شيء يقول هذا قول جماعة واصوليا. والمختار اي الذي يختاره الشارح عكس ذلك. والمختار انه لا يعتبر في الامر العلو وسيأتي ولا الاستعلاء لا يطلب فيه العلو ولا الاستعلاء ما الفرق بينهما؟ قال لا لا يعتبر في الامر العلو وهو ماذا؟ وهو ان يكون الطالب اعلى رتبة من المطلوب ولا الاستعلاء وهو ان يكون الطلب على سبيل التعاظم ما الفرق اذا بين العلو والاستعلاء العلو هذا علو حقيقي يعني سيد مع عبده مثلا ها هو اعلى منه حقيقة لا ادعاء واما الاستعلاء فهو ان يدعي الشخص انه اعلى من الاخر تكبرا منه وتفاخرا وتعاظما. والا ففي حقيقة الامر ليس اعلى منه وانما هو يستعلي عليه ان هذا الفرق بين العلو والاستعلاء قال والفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو كون الامر في نفسه اعلى درجة من المأمور والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بتكبر او غيره. وقد لا يكون في نفس الامر كذلك مفهوم فالاستعلاء اذا قد يقال ان الاستعلاء اعم ولذلك لو استعملنا لفظ الاستعلاء وتركنا العلو لكان ذلك اشمل واعم. وحينئذ نقول ان الاستعلاء يشمل امرين اما ان يكونا استعلاء حقيقيا واما ان يكون استعلاء ادعائيا والاستعلاء الحقيقي هو استعلاء الاعلى الشخص الذي عنده علو حقيقي والاستعلاء الادعائي هو ان يدعي الشخص انه اعلاه ولكن في حقيقة الامر ليس اهلا مفهوم فاما ان نجعل عندنا لفظين لفظ العلو ولفظ الاستعلاء واما ان نجعل لفظا واحدا هو الاستعلاء ونجعله قسمين اما ان يكون استعلاء حقيقيا او ادعائية مفهوم جيد هذا يشبه مثلا ما نقول في النحو حين نقول مثلا نحن لفظة نحن هذا الضمير اه يراد به آآ الجماعة المتكلمة او الذي يتكلم ويعظم نفسه. الواحد اذا كان معظما لنفسه فيقول نحن فعلنا ونحن قلنا وهو شخص واحد. ثم هذا التعظيم اما ان يكون حقيقيا واما ان يكون ادعائيا مفهوم جيد ولذلك مثلا الاوامر التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي اوامر حقيقية تفيد علوا حقيقيا. لا شك في ذلك لكن اوامر المخلوقين قد تكون من باب العلو وقد تكون من باب الاستعلاء المدعى قال والاستعلاء آآ الى اخره وقد لا يكون في نفس الامر كذلك. فالعلو من صفات الامر والاستعلاء من صفات كلامه علو صفة حقيقية في الشخص الذي يأمر ويطلب واما الاستعلاء فهذا فهذه صفة في كلامه كلامه فيه استعلاء هو يستعلي هو يدعي العلو فاذا هذا الادعاء هو كلام منه وليس في حقيقة الامر اذا هذا كله في مبحث ممن هو دونه. ثم القيد الاخير وهو على سبيل الوجوب. قال وقوله على سبيل الوجوب مخرج للامر على سبيل الندب بان يجوز له الترك واضح واقتضى كلام المصنف ان المندوب ليس مأمورا به. وفيه خلاف وهذا شرحناه ان كلامه مصن لان كلام المصنف فيه على سبيل الوجوب. هذا يقتضي ان المندوب ليس مأمورا به. يقول هذا فيه خلاف. هذا الخلاف مبني على شيء. يقول وفيه خلاف مبني على ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب هذا القول الاول او في القدر المشترك بين الايجاب والندب وهو طلب الفعل. هذا القول الثاني نشرح هذا الكلام الاصوليون مختلفون. هل لفظ الامر يفيد او هو حقيقة في الوجوب او هو حقيقة في طلب الفعل بغض النظر عن كون ذلك بايجاب او بغير اجابة اذا هنا قولان اثنان فاذا قلنا ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب فمعنى ذلك اننا نحتاج في التعريف الى ان نذكر على سبيل الوجوب. وحينئذ يكون المندوب غير مأمور به واذا قلنا بالقول الثاني وهو ان الامر حقيقة في القدر الذي يشترك القدر المشترك بين الايجاب والندب. ما هو القدر المشترك بين الايجاب والندب؟ الشيء الذي يشترك فيه الايجاب والندب هو طلب الفعل اذا قلنا بان الامر حقيقة في طلب الفعل حينئذ يكون الامر حقيقة فيهما معا يعني في هذا القدر الذي يشتركان فيه وهو طلب الفعل وحينئذ يكون المندوب مأمورا به ايضا ولا خلاف في ان الواجب مأمور به انما الخلاف هل المندوب مأمور به ام لا؟ اذا هذان قولان وهنالك اقوال اخرى اشار اليها بصيغة التضعيف بقوله وقيل انه حقيقة في الندب هذا قول فيه نظر انه اذا قيل انه حقيقة في الندب معنى ذلك انه ليس حقيقة في الوجوب اصلا معنى ذلك ان الواجب غير مأمور به وهذا محل موضع وقيل غير ذلك من الاقوال التي لا اه نحتاج الى تفصيلها اذا انتهينا الان من المبحث الاول. وهو مبحث تعريف الامر المبحث الثاني الذي سنذكره الان هو صيغة الامر قال الجويني والصيغة الدالة عليه افعل اليس كذلك او في بعض النسخ وصيغته افعل جيت اه صيغة الامر كنا قد اشرنا من قبل الى ان الامر ليست له صيغة واحدة في الحقيقة هنالك صيغ للامر تدل عليه فهنالك صيغة افعل وهنالك صيغة المضارع المقرون بلام الامر وهنالك اسم الفعل الدال على الامر وهنالك التصريح بلفظ الامر بلفظ امر ويأمر ونحو ذلك وهنالك صيغ اخرى لا نقول انها تدل على الامر وليست من صيغ الامر ولكنها تفيد الوجوب ما ينبغي ان ندخلها في صيغ الامر ولكن ندخلها في صيغ الوجوب او في صيغ طلب الفعل اجمالا مثل لفظ فرض ويجب وكتب مثل وصف الفعل بكونه طاعة او آآ ومثل وايضا يدخل في ذلك ترتيب مدحي او ثواب على الفعل ونحو ذلك. هذه كلها لا تدخل في صيغ الامر ولكن صيغ تدل على طلب الفعل. وقد تدل على خصوص الوجوب. وقد تكون شاملة للوجوب والندب فتكون فتكون حينئذ دالة على الشيء المشتركي او القدر المشترك بين الوجوب والنفي. لكن صيغ الامر ما هي؟ في الحقيقة هي اربح هي اربعة صيغة افعل وحين نقول افعل لا نقصد بذلك خصوص افعل وانما نقصد ما يسميه النحات فعل الامر مصرفا في جميع اه مع جميع الضمائر افعلي وافعلي وافعلوا وافعلا الى اخره وهذا في كل الافعال كمثلا اقيموا الصلاة مفهوم اه واتوا الزكاة الى اخره مثلا هذه كلها اوامر فاذا الصيغة الاولى صيغة افعل. الصيغة الثانية المضارع المقترن بلام الامر لتفعل كذا لتفعل كذا وهذه اللام تكون مكسورة لتكتب لتضرب لكن اذا جاء قبلها واو فاء فانها تسكن فتقول مثلا ولتكتب فلتكتب ولتفعل فلتفعل مفهوم اذا هي في الاصل مجرورة لكنها تسكن اذا جاء قبلها واو فاء وآآ في القرآن الكريم مثلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب هذا مضارع فليكتبوا مقرون باللام هذه التي هي لام الامر وايجازمة اه فهذا فهذا فهذه اذا صيغة من صيغ الامر الصيغة الثالثة هي اسم فعل الامر كما في قول الله سبحانه وتعالى عليكم انفسكم عليكم انفسكم هذا يسمى اسم فعل الامر. وكما في كما ذكرنا من قبل مثلا كصه ومه ونحو ذلك. هذه اسماء افعال مفهوم آآ وهي تدل على الامر. واسماء الافعال منها ما يدل على الماضي كهيهات بمعنى بعد ومنها ما يدل على المضارع كأوه بمعنى اتوجع ونحو ذلك ومنها ما يدل على الامر مثل عليك بكذا عليكم انفسكم اوصى او ما او نحو ذلك جيد ويدخل ايضا في هذا الباب المصدر الذي يدل على اه فعل الامر. المصدر الذي ينوب عن فعله. اذا هذه الصيغة الثالثة والصيغة الرابعة هي نفس فعل امر وما تصرف منه مفهوم؟ وما تصرف منه. كما في حديث وفد عبد القيس لما اه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضاف فلا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة وفي بعض الروايات والحديث في الصحيحين فبعض الروايات واسألوه عن الاشربة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع او امرهم باربع ونهاهم عن اربع. امرهم بالايمان بالله وحده الى اخر الحديث فاذا الشاهد عندنا لفظ امر وكما في قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وهكذا. اذا هذه كلها صيغ الامر. لكن المصنف انما ذكر صيغة واحدة وهي صيغة افعل فقال وصيغته اي صيغة الامر الدالة عليه افعل وليس المراد هذا الوزن بخصوصه يعني لا يقصد نفس افعل بل كون اللفظ يعني المراد كون اللفظ دالا على الامر بهيئته نحو سيذكر امثلته اضرب هذا مثال لفعل الامر من فعل ثلاثي وهو فعل ضرب واكرم هذا مثال على فعل الامر من فعل ليس ثلاثيا. وهو اكرم يكرم هذا من قبيل مزيد الثلاثي واستخرج اه عفوا واستخرج هذا ايضا مثال اخر على فعل الامر من فعل غير ثلاثي هذا فعل مزيج وخرج وزيدت فيه حروف الزيادة الالف والسين والتاء ثم ذكر امثلة على افعال مضارعة مقرونة بلام الامر ولينفق كما في قوله تعالى وينفق ذو سعة من سعته وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لان هذه كلها امثلة فهو يعني الشارح يحاول ان يجعل كلام المصنف شاملا لصيغ الامر كلها يعني ليس خاصا بصيغة فعل الامر وانما يشمل ايضا اه صيغة المضارع المقرون بلبنة. نعم انتهينا الان من الصيغة ثم ينتقل الى مبحث اخر وهو على اي شيء يدل او تدل صيغة الامر قال وهي اي صيغة الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه اي على الوجوب الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه جيد معنى هذا الكلام ان الاوامر على نوعين اما ان تكون مطلقة بمعنى ان تكون متجردة عن كل قرينة فحين اذ تفيد الوجوب هذا هو مذهب جماهير العلماء مفهوم؟ وقد ذكرنا دليلا لذلك من آآ القرآن الكريم فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية واذا وجدت قرينة فحين اذ يمكن ان نحمل هذا الامر على اه الندب او على الاباحة كاين في جميع الاحوال لا يمكن ان يحمل الا على هذه الثلاثة. اما الوجوب او النذر او الابح فمثال حمله مثلا على الندب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب. صلوا قبل صلاة المغرب. قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء اذا لو لم توجد هذه القرينة وهي من قبيل القرينة المتصلة لانها متصلة بالكلام لو لم توجد هذه القرينة وهي لفظة لمن شاء لحملنا هذه الصلاة لحملنا هذا الامر على الوجوب ولقلنا بوجوب هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب صلوا هذا امر لكن لما وجدت هذه القرينة المتصلة بالكلام لمن شاء دل ذلك على ان هذا الامر ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل النذر ومثال الاباحة اه مثلا قول الله عز وجل واذا حللتم تصطادوا واذا حللتم فاصطادوا هذا امر اصطادوا امر مفهوم لكن باجماع العلماء الصيد ليس واجبا بل لا يقال حتى انه مندوب وانما هو من قبيل المباح. من اصطاد او لم يصفد الامر في ميزان الشرع متساو واذا حللتم اي من احرامكم فاصطادوا فهذا الاجماع قائم عليه وقد يتلمس لذلك دليل كما يمكن ان يقال مثلا اه اه انه جاء هذا جاءت هذه جاء هذا الامر بعد المنع وهذه مسألة يذكرها الاصوليون وهي الامر بعد الحظر على اي شيء يدل الامر بعد الحظر. ومثاله هذا الذي نحن فيه. لان الامر بالصيد جاء بعد حظر الصيد لان المحرم ممنوع من الصيد فجاء الامر به بعد ان كان محظورا. فعلى اي شيء يدل؟ ذهب جماعة من الاصوليين الى ان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة كده كما في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فبالاجماع الاصطياد مباح وكما في قول الله عز وجل ايضا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا امر باتيان الزوجة لكنه ليس للوجوب وانما هو للاباحة. وهذا الامر جاء بعد الحظر لان الاتيان كان محظورا في اه مدة الحيض مفهوم؟ فاذا الى اخره وهنالك امثلة اخرى من هذا القبيل فاذا جماعة من الاصوليين يقولون ان الامر بعد الحظر يفيد الإباحة وذهب اخرون الى ان الراجحة ان الامر بعد الحظر يرجع الى الحكم الذي كان قبل الحظر فاذا كان اه الحكم هو الوجوب مثلا اذا كان الشيء واجبا قبل ان يمنع فانه بعد اذا بعد الامر به يعني بعد انتهاء المنع يرجع الى وجوبه. واذا كان مستحبا يرجع الى استحبابه. واذا كان اه يعني مباحا يرجع الى حال اباحته. مفهوم آآ وذكروا على ذلك امثلة قالوا مثلا اه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي هذا امر بالصلاة وهذا امر بعد حظر وكانت ممنوعة من الصلاة خلال الحيض. ثم صلي هل نقول ان الصلاة هنا مباحة فقط؟ لا بل هي واجبة. بالاجماع فاذا هنا الامر بعد الحظر للوجوب لما هو للوجوب لان الصلاة قبل المنع اي قبل مدة الحيض كانت واجبة فبعد انتهاء مدة المنع رجع الى ما كانت عليه من الوجوب وكذلك قول الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين يرجع الى ما كان عليه كان قتل المشركين قبل هذه الاشهر الحرم كان واجبا فيرجع الى الوجوب وهكذا. وفي الاستحباب ايضا حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالان فزوروها زيارة القبور قبل المنع كانت مندوبة ثم منعت مفهوم ثم لما امر بها عاد الامر الى ما كانت عليه قبل وهو ماذا؟ وهو النذر فهكذا فاذا لعل الارجح والله تبارك وتعالى اعلم لعل الارجح ان الامر بعد الحظر يرجع بالشيء الى الحكم الذي كان عليه قبل الحضر فان كان واجبا رجع الى الوجوب وان كان مستحبا رجع الى الاستحباب وان كان مباحا رجع الى الاباحة. والا الذين قالوا ان الامر بعد الحظر للاباحة مطلقة تشكل عليهم نصوص شرعية كثيرة. وكذلك الذين يقولون ان الامر بعد الحظر للوجوب ايضا تشكل عليهم نصوص شرعية كثيرة. ولا يستقيم ولا تجتمع الادلة كلها الا ان قلنا بهذا القول وهو ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان الشيء عليه قبل هذا ذكرناه اه استطرادا لما ذكرنا ان الامر قد يفيد الندبة وقد يفيد الاباحة لكن الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل سنشرح كلام الشارخي الحطاب رحمه الله تعالى الذي ذكره على آآ في هذه المسألة اي مسألة اه صيغة الامر على اي شيء تدوم نلتقي باذن الله عز وجل في درسنا المقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين