بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا الدرس هو الثاني والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه العلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى وفيه نأخذ بابا جديدا من ابواب هذا الكتاب وهو الباب الذي عقده للاجماع فقال واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة هذا مقدمة ما ذكره رحمه الله ما ذكره امام الحرمين رحمه الله في باب الاجماع. فذكر فيه اولا تعريف الاجماع ثم ذكر حجيته ففي تعريف الاجماع قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وقيد او شرح معنى العلماء في هذا التعريف وشرح ايضا معنى الحادث قال الشارح رحمه الله واما الاجماع فهو ثالث الادلة الشرعية الاربعة اعني الكتاب والسنة والاجماع والقياسة هذه الادلة الاربعة هي الادلة المتفق عليها اجمالا بين الفقهاء على خلاف في القياس للظاهرية وتشديد في الاجماع لجماعة من الفقهاء. لكن اغلب الفقهاء وجمهورهم متفقون على هذه الادلة الاربعة واما ما سوى هذه الاربعة فيسمى دليلا مختلفا فيه لعدم اتفاق المذاهب عليه كسب به الظرائع والاستحسان وقول الصحابي ونحو ذلك فيذكر الاجماع وسيأتي له في باب خاص ذكر القياس قال وهو لغة العزم كما في قوله تعالى فاجمعوا امركم اي في اللغة معنى الاجماع هو العزم واستدل على ذلك بالاية القرآنية فاجمعوا امركم اي اعزموا على ما انتم آآ على ما ستأتون به وليس هذا هو المعنى اللغوي الوحيد بالاجماع بل وردت له معان اخرى من بينها الاتفاق الاجماع بمعنى الاتفاق اجمع الناس على مسألة او اجمع اهل الحي على فكرة او اجمع آآ الاساتذة في هذه المدرسة على كذا اي اتفقوا على ذلك اذا يمكن ان يقال ان الاجماع في اللغة هو العزم وهو الاتفاق ايضا قال واما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القيد الذي زاده الشارع واضح لان اتفاق الاممي السابقة على امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعد اجماعا ولا يذكر في الاجماع الذي يبحثه الاصوليون مفهوم جيد هذا على اه يعني ما ذكره محقق اهل الاصول قال على حكم الحادثة على حكم الحادثة ومعنى ذلك يعني قول اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة قال فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف والعصر الزمان. اذا هاتان مسألتان اولا ان قوله في التعريف اتفاق علماء العصر اخرج بذلك من ليسوا علماء وهم العوام. فلذلك قال فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف اي على المشهور عند الاصوليين وسيتأكد هذا حين يذكر المصنف قوله ونعني بالعلماء الفقهاء شوفوا فلا شك ان ذلك يخرج من ليسوا من العلماء كالعوام والمقلدين. فهؤلاء لا يعتبر وفاقهم كما قال الشارح ولا يعتبر خلافهم فهم كالعدم في مباحث الاجماع والمسألة الاخرى هي تعريفه العصر قال العصر الزمان وهذا لا اشكال فيه وسيأتي معنى آآ اتفاق علماء العصر قال ونعني بالعلماء الفقهاء يعني المجتهدين. فلا يعتبر موافقة الاصوليين معهم اذا قوله الفقهاء معنى ذلك الذين هم اهل للاجتهاد فخرج بهذا القيد او بهذا التفسير المقلدون فانهم لا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم وفي كل عصر ينقسم الناس الى علماء او الى فقهاء مجتهدين والى غيرهم ممن لم يصلوا الى درجة الاجتهاد وكل من لم يصل الى درجة الاجتهاد فهو في مرتبة التقليد ولا يصح له ان يدخل في الاجماع وفاقا ولا خلافا ولكن هنا مسألة وهي ان بعض الناس قد يظنوا ان الاجماع يدخل فيه الاصوليون مثلا وهذا غير صحيح فان الاصوليين يبحثون في هذا الدليل من حيث ماهيته وحجيته وشروطه ونحو ذلك من الامور. هذه مباحث اصولية يبحثها الاصوليون ولكن عند الاجماع فان المعتد به انما هم الفقهاء فقط ولا عبرة بالاصوليين في ذلك ونقول كما قلنا ذلك في مباحث سابقة نقول ان هذا التفريق هو تفريق نظري في اكثر الاحياء في اكثر الاحيان لما؟ لان كثيرا من الاصوليين هم كذلك فقهاء هم كذلك من الفقهاء فلذلك حين نقول لا يدخل الاصوليون اي لا يدخل الاصوليون من حيث كونهم اصوليين والا فان كانوا الى جانب كونهم اصوليين فقهاء فدخولهم من جهة كونهم فقهاء. وهذا لا يحتاج الى تنبيه لكن نبهت عليه لان بعض الناس قد يظن ان هذا الكلام يجعل بين الفقهاء والاصوليين حدا فاصلا لا يدخل هذا في ذاك ولا ذاك في هذا وهذا غير صحيح بل بين الفنين تداخل كبير قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لانها محل نظر الفقهاء بخلاف الغير الشرعية كاللغوية مثلا فانها محل نظر علماء اللغة فالحادثة اذا هي الحادثة الشرعية لان الفقهاء لا يبحثون الا في المسائل الشرعية وهي التي ذكرناها في تعريف الفقه انفا ف الحوادث او المباحث اللغوية مثلا يبحثها اللغويون ابحثوها اللغويون ولا يبحثها الفقهاء. فلذلك هذا القيد لابد منه في هذا الباب. نعم اه بعض العلماء يزيد في التعريف عند قوله هو اتفاق علماء العصر يزيد من هذه الامة هذا القيد كما ذكرت من قبل قيد مهم لاخراج الاجماع او الاتفاق الذي يقع بين علماء الاديان السابقة او الامم السابقة وهذا القيد زاده الشارح كما اه ذكرنا من قبل وهنالك قيل اخر يزيده جماعة من الاصوليين الذين يعرفون الاجماع وهو قولهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اتفاق علماء العصر والشرط ذلك ان يكون هذا العصر او هذا الاتفاق قد وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم؟ قالوا ليخرج بذلك اتفاق الصحابة المجتهدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا لا يسمى اجماع الاصطلاحا هذا ليس اجماعا اصطلاحيا يعني ليس الاجماع الذي نعتبره ضمن الادلة الشرعية ونعتمد عليه في في الاستدلال مفهوم وانما هذا يكون آآ الدليل يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله واذا كان الصحابة قالوا شيئا او فعلوا شيئا و سكت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الدليل في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فليس الدليل في اجماع هؤلاء الصحابة على قول او فعل وانما الدليل في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك لا يسمى هذا اجماعا اصطلاحيا ثم بعد ذلك انتقل الى المبحث الاخر وهو مبحث الحجية قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. رواه الترمذي وغيره والشرع ورد الينا بعصمة هذه الامة لهذا الحديث وغيره نعم هنا في الحقيقة مسألتان لكن جمعهما صاحب المتن والشارح جمعاهما معا في مسألة واحدة. المسألة الاولى هي ان الاجماع حجة شرعية والمسألة الثانية هي ان الاجماع الذي هو حجة انما هو اجماع هذه الامة دون غيرها اي بعبارة اخرى المسألة الثانية هي مسألة اختصاص هذه الامة بكون اتفاق مجتهديها حجة شرعية دون غيرها من الام من الاخرى فاما كون الاجماع حجة شرعية فهذا ليس فيه كبير خلاف وهذا من مذاهب الائمة المجتهدين من لدن اه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا وعليه كافة علماء المسلمين الا من شذ الا من شذ فانكر الاجماع او انكر وقوعه او نحو ذلك من الامور وما يحكى او ما يذكر او ينقل عن بعض الائمة المجتهدين من تضييقهم اه جانب الاجماع كالذي يروى عن الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى من ادعاء اجماع فهو كاذب ونحو ذلك من الامور لا يؤخذ او لا ينبغي ان يؤخذ على اطلاقه بقرينة ان هؤلاء الائمة الذين نقل عنهم مثل ذلك هم من اكثر الناس احتجاجا بالاجماع والتزاما بحجيته وحرصا على عدم مخالفته فكيف يكونون منكرين للاجماع وهم يحتجون به فنتج من ذلك انه لابد من ان يجمع بين كلامهم كله ولا يضرب آآ بعضه ببعضه الاخر والجمع وان يقال انهم انما انكروا نوعا من انواع الاجماع وهو الذي يدعى فيه الاجماع ها؟ ويكون الخلاف فيه معروفا او انكروا تتابع الناس او تسارعهم في حكاية الاجماع في المسائل الخلافية او نحو ذلك من الامور اما ان يحشروا في زمرة المنكرين للاجماع فهذا لا وانما هو مذهب الطوائف الشاذة في امة الاسلام هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا هذه الحجية خاصة بهذه الامة دون غيرها من الامم والدليل هو ما ذكره المصنف وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة ففيه دليل على حجية الاجماع الامة وفيه دليل على ان ذلك خاص بهذه الامور. لا تجتمع امتي على ظلالة ويفهم من ذلك ان هذا خاص بهذه الامور فاذا هذا الحديث يدل على نفي الضلالة لا تجتمع امتي على ضلالة على نفي الضلالة في الاجماع فاذا نفيت الضلالة عن اجماع الامة دل ذلك على ان اجماعهم على شيء لا يكون ضلالة واذا لم يكن ضلالة كان حقا ووجب العمل به واتباعه زيد بعد ذلك بدأ في ذكر بعض مسائل الاجماع فقال صاحب المتن وهو امام الحرمين والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذه بعض مسائل الاجماع كما ذكرنا. المسألة الاولى قوله والاجماع حجة على العصر الثاني. قال الشارح والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده والاجماع حجة في اي عصر كان سواء كان الى اخره المسألة الاولى ان الاجماع حجة على العصر الثاني ما المقصود بقولنا الثاني اي الذي يلي العصر الاول والعصر الاول هو العصر الذي وقع اتفاق علمائه او فقهائه على مسألة من المستأجر عبارة اخرى ان علماء عصر من العصور اجمعوا على مسألة معينة بشرطه المعتبر فحينئذ يكون ذلك حجة على العصر الذي يليهم ثم بطبيعة الحال على العصور الاخرى من باب اولى فلا يجوز لهم ان يخالفوه فاذا اجمع التابعون مثلا على مسألة شرعية فان من يأتي بعدهم وهم تابعوا التابعين لا يجوز لهم ان يخالفوا ذلك بانهم محجوجون بالاجماع محجوجون بالاجماع السابق الذي سبق في العصر الذي سبقهم وهو العصر الاول وهكذا في كل العصور التي تأتي فيما بعد ولو اجمع المجتهدون مثلا في عصرنا هذا على نازلة من النوازل العصرية اذا اجمعوا عليها اجماعا شرعيا معتبرا فان الذين يأتون في العصور التالية يكونون محجوجين بهذا الاجماع لا يجوز لهم مخالفة هذه المسألة الاولى فهي لا خلاف فيها. وهذا هو معنى قولنا ان الاجماع حجة. حجة شرعية. والا اذا كان لاهل كل عصر ان يخالفوا الاجماعات التالية لم يعد الاجماع حجة شرعية المسألة الاخرى قال وفي اي عصر كان سواء كان في عصر الصحابة او في عصر من بعده بمعنى اذا وجد الاجماع في عصر الصحابة او في عصر من بعدهم الى اخر الى قيام الساعة ليس لذلك آآ ليس لذلك حد معتبر ها وهذا فيه اه نوع آآ انتقاد او اشارة الى مذهب من يخص الاجماع بالصحابة الذي يذكر من اختيار ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى آآ هؤلاء يجعلون الاجماع خاصا ولهم في ذلك يعني ادلتهم او شبهاتهم التي من اجلها يمنعون امكان وقوع الاجماع فيما بعد عصر الصحابة والكلام هنا في الحقيقة هو في كلامهم هم لا يخالفون في وقوع الاجماع القطعي الاجماع القطعي الذي آآ يعلمه اه الذي يعلم بالاضطرار هذا لا يخالفون فيه لكن يبقى الاشكال في الاجماع الظني الاجماع القطعي مثلا كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس لكن الاجماع الظني ما سوى ذلك فهذا آآ جماعة من الفقهاء من الظاهرية ومن غيرهم يضيقونه جدا ويقولون ان الناس بعد عصر الصحابة قد انتشروا في الامصار فلكي نقول انهم اجمعوا على مسألة معينة نحتاج الى آآ عمل استقراء كامل وشامل لهم في الانصار المختلفة الصحابة كانوا مجتمعين مجملا في آآ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعد ذلك انتشروا وانتشر آآ علمهم والتابعون صاروا موجودين في امة الاسلام كلها وكذلك تابعوا تابعين وهكذا الى قيام الساعة فصار التأكد والجزم بان العلماء المجتهدين قد اجمعوا على مسألة معينة من طريق القطع ماذا صار غير ممكن واما الظن فوارد واما الظن الظن فهو عليه ولذلك جماعة كما قلنا جماعة من العلماء المحققين يضيقون الاجماع بمعناه الظني بهذا المعنى الثاني لكن هنا مذهب الاصوليين الذي يذكره الاصوليون ان الاجماع ممكن في اي عصر والمسألة الثالثة هي قوله ولا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر بان يموت اهله على الصحيح بمعنى ان في المسألة خلافا ما معنى لا يشترط انقراض العصر هذا العصر الذي وقع فيه اجماع هؤلاء المجتهدين هل يشترط لكي يكون اجماعهم حجة ان ينقرض عصرهم. ما معنى ينقرض عصره؟ بمعنى اجمعوا على مسألة معينة لا نجعل اجماعهم حجة الا بعد ان يموت اهل الاجماع في ذلك العصر يعني حتى يموتوا ينقرض العصر والا قبل ذلك لا يجوز لنا ان نحتج. هذه مسألة خلافية عند العلماء. ولذلك قال لا يشترط على الصحيح اي ان في المسألة خلافا وهنالك من ذهب الى اشتراط انقراض العصر ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم وقالوا سبب ذلك ان بعض هؤلاء المجتهدين قد يرفع عن رأيه ما دام حيا لا يخفى ان المجتهد يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا فما الذي يضمن ان هؤلاء المجتهدين الذين آآ اجمعوا على هذه المسألة انهم سيبقون على اجتهادهم هذا ولا يغيرون فيه هذا اه فاذا غيروا رأيهم مثلا كانوا مجمعين على اباحة شيء فخالف بعضهم قبل ان يموتا وقال بالحرمة اذا لم يبق الاجماع. اذا صار في المسألة خلاف. هذا مذهب هؤلاء او هذا دليلهم والقول الثاني انه لا يشترط انقراض العصر وهذا الذي صححه آآ المصنف هنا وهو مذهب جمهور العلماء قالوا سبب ذلك او دليلنا على عدم الاشتراط ان الادلة التي استدللنا بها على حجية الاجماع لا تشترط ذلك فمن اين نأتي بهذا الشرط ها؟ ليس عندنا في ادلة حجية الاجماع ما يدل على اشتراط انقراض العصر مفهوم واستدلوا ايضا بالوقوع. بالوقوع فقالوا ان التابعين مثلا كانوا يحتجون باجماع الصحابة قبل ان ينقرض عصر الصحابة واما ما ذكره اصحاب القول الاول فاجابوا عنه فجابوا عنه بان الذي يخالف لو فرضنا ان شخصا كان مجمعا مع المجمعين ثم بدا له ان يخالف نقول له لا يجوز له ان يخالف لانه لما وقع الاجماع صار ذلك الاجماع حجة شرعية فهو ان خالف يكون في ذلك مخالفا للاجماع فلا يجوز له ذلك ولا يعتد بقوله ان خالف و ايضا ذكر بعضهم ايضا ان اننا اذا اشترطنا ذلك فاننا ينبغي ان نشترط امورا لان العصر لا ينقرض يعني لا يموت اهل الاجماع الا وقد ولد ونشأ وشب وترعرع من اهل الاجتهاد اخرون يبلغون درجة الاجتهاد كذلك ويحق لهم ان يشاركوا في الاجماع او ان يخالفوه لا شك ان تجدد الولادة ووقوع الولادة شيئا بعد شيء يعني كل يوم يؤدي الى تعذر الاجماع. اذا قلنا باشتراط اه انقراض العصر نحتاج ان ننتظر يعني شيئا غير ممكن لان تجدد الولادة يستمر مفهوم ووصول هؤلاء الشباب الى درجة الاجتهاد يتجدد يوميا او في كل شهر او في كل سنة فيصعب ضبط المسألة جدا ويؤدي ذلك الى تعذر الاجماع من اصله هذا مجملا معنى كلام الشارح حين قال ولا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر بان يموت اهله على الصحيح لسكوت ادلة حجية الاجماع عن ذلك اي لان الادلة التي دلت على حجية الاجماع سكتت عن هذا الشرط اي لم تذكره فلو اجمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته لم يكن له يعني انفسهم هم الذين اجمعوا ما داموا قد اجمعوا وجد الاجماع. وجدت الحجة الشرعية فلا يجوز لهم ان يخالفوا بعد ذلك. ولا لغيرهم بعدهم والا اذا خالفوا في وقت الاجماع هذا لا يكون الاجماع قد معقد. لكن اذا انعقد الاجماع وجاء بعد ذلك ظهر بعد ذلك قبل ان يموتوا اذا ظهر مجتهد اخر لا يجوز له ان يخالف قال وقيل هذا القول الثاني وقيل يشترط في حجية الاجماع انقراض المجمعين لجواز ان يقرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع وهذا هذه هي الحجة التي ذكرنا من قبل اي يجوز ان يظهر لبعض هؤلاء المجتهدين قول يخالف القول الذي وقع عليه الاجماع فيرجع عن قوله الاول قال واجيب باننا نمنع رجوعه لما للإجماع قبله فوجود الإجماع قبله يمنع من قبول قوله اذا رجع ثم قال فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قال الشارح في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم بمعنى يفرع الان على القول المرجوح والقول المرجوح هو اشتراط انقراض العصر فيقول على فرض صحة هذا القول او لو ان سائلا سألني ما الفرق او ما ثمرة هذا الاختلاف بين اصحاب من يشترطون ومن لا يشترطون انقراض العصر. فيقول المسألة مهمة لاننا اذا ذهبنا الى القول المرجو الذي هو اشتراط انقراض العصر فحينئذ ينبغي علينا ان نعتبر قول الذين يولدون في هذا العصر ويبلغون رتبة الاجتهاد قبل ان يموت جميع اهل الاجماع و نسأله عن رأيه وننظر هل خالف او لم يخالف فان خالف يعني له ان يخالف حينئذ يجوز له ان يخالف وان خالف يكون الاجماع غير منعقد اذا هذه الثمرة الاولى والثمرة الثانية هي قوله ولهم قال على هذا القول يعني على القول الثاني المرجوح لهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم بمعنى يجوز لهؤلاء المجمعين ان يرجعوا او يجوز لبعضهم ان يرجع عن الحكم الذي وقع الاجماع عليه ولا يكون ولا يكونون محجوجين بالاجماع السابق قال الشارح اه ولا هم على هذا القوي ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اجمعوا عليه اذا هذه ثمرة مهمة قال وعلى القول الصحيح والقول الصحيح ما هو؟ هو عدم اشتراط انقراض العصر قال وعلى القول الصحيح لا يقدح في اجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. اذا بالمسألتين معا يختلف الحكم باختلاف المذهب الذي نراه هل نشترط انقراض العصر او لا نشترط مسألة اخرى وهي هذا الاجماع هل يكون بالقول او بالفعل قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك والسكوت الباقي. هذه انواع من انواع الاجماع قال والاجماع يصح بقولهم اي بقول المجتهدين في حكم من الاحكام انه انه حلال او حرام او واجب او مندوب او غير ذلك وهذا هو الاجماع القولي الاجماع القولي اذا ما هو هو ان يقع من المجمعين قول فحين نقول مثلا اجمعوا على اه تحريمي الشيء الفلاني معنى ذلك ان كل المجتهدين نحفظ قولهم في المسألة حين نقول القول يعني القول ولو كان مكتوبا او يعني ما يقوم مقام القول هذا لا اشكال فيه بمعنى ان يكون قول المجتهدين محفوظا في هذه المسألة وهذا لا شك انه من الصعوبة بمكان وتحققه يعني قلي موجود لكنه قليل والشيء الثاني هذا قال هو الذي يسمى الاجماع القولي. قال ويصح الاجماع ايضا بفعلهم بان يفعلوا فعلا فيدل فعله او فيدل فعله على جوازه والا كانوا مجمعين على الضلالة وقد تقدم انهم معصومون من ذلك اهو الان هذا الذي يسمى الاجماع الفعلي. ليس فيه قول ولكن فيه فعل فعل فعلوا شيئا واتفقوا على ذلك الفعل كلهم يفعلونه كل المجتهدين فهذا يسمى اجماعا فعليا. الان هذا الاجماع الفعلي بعض الناس ينكر امكانه لذلك الشارع يأتي هنا بمبحث في هذه المسألة هل هذا الاجماع الفعلي ممكن او لا قال ولا يكاد يتحقق ذلك فان الامة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم يحكم بذلك الشيء بمعنى انه يندر ان تجد مسألة شرعية ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة اجمع المجتهدون في عصر من الاعصاب على فعلها ولم يقع لاحد منهم قول فيها او كلام فيها هذا شيء نادر هنالك من اثبت مثالا على هذا الاجماع الفعلي وهو قضية جمع القرآن في المصاحف قال وقد قيل ان اجماعهم على اثبات القرآن في المصاحف اجماع فعلي وليس كذلك لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم اذا من قال بان اثبات الصحابة القرآن في المصاحف اجماع فعلي هذا فعلا فعل لا شك في ذلك صحيح انه فعل من الصحابة ولكن آآ يشكل على ذلك انهم تكلموا في المسألة من قبل وقع بينهم مشورة قولية فمن قال بانه فعلي مجرد عن القول كلامه غير صحيح ثم يشكل على هذا شيء اخر وهو انه في الحقيقة لم يقع اثبات القرآن في المصاحف من جميع الصحابة وانما سأله بعضهم وشكت الباقون واقروا فهذا الى ان يكون اجماعا سكوتيا كما سيأتي اقرب من ان يكون اجماع سعوديين. هذا لم يذكره الشارع ولكن هذا الذي يظهر فان الصحابة المجتهدين لم يتفقوا جميعهم على هذا الفعل. ولكن فعله بعضهم والاخرون موافقون له ساكتون ومقرون لكن ليسوا فاعلين وليسوا قائلين ليدخلوا في الاجماع القولي او قال للتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد قيل هذا مثال اخر بالاجماع الفعلي. وقد قيل ان مثال الاجماع فعلي اجماع الامة على الختان فهو مشروع بالاجماع الفعلي واما وجوبه وسنيته فمأخوذة من اقوالهم وذلك امر مختلف فيه هذا المثال يريد ان يقول ان يريد ان يقول ان الامة او مجتهديها مجمعون اجماعا فعليا على مشروعية الختان وهذا ايضا المثال محل نظر وسبب ذلك ان مشروعية الختان ثبتت بالسنة ثبتت بالسنة القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفعلية والتقريرية الختان كان معروفا عند العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل واقر على ذلك فيصعب ان تقول ان المسألة اه فيها اجماع فعلي. ليس فيها اجماع ولكن ليس هو الدليل. الدليل قبل وقوع هذا الاجماع هو السنة سنة الثابتة آآ اذا قلنا النوع الاول هو الاجماع القوي. النوع الثاني الاجماع الفعلي. النوع الثالث ما يسمى الاجماع السكوتي والاجماع السكوتي هو ما ذكره بقوله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي قال الشارح ويصح الاجماع ايضا بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين من المجتهدين مع علمهم به من غير انكار ويسمى ذلك بالاجماع السكوت ليه هذا الاجماع السكوتي ما هو هو ان اه يقول المجتهد طيب بعض المجتهدين الان نفرق المجتهدين الى طائفتين الطائفة الاولى تقول قولا او تفعل فعلا وينتشر هذا القول او هذا الفعل يعني حين نقول ينتشر اي ان الطائفة الاخرى تعلم به تعرف بتعرفه تسمعه تقرأه المهم ان تعرف بوقوع هذا القوي او هذا الفعل ويسكتون. تسكت هذه الطائفة الثانية لا تقول ولا تفعل هذا يسمى اجماعا سكوتيا وفيه خلاف فجمهور المالكية والشافعية يجعلونه اجماعا لما؟ قالوا لان هذا السكوت من المجتهدين يشبه الرضا او نقيمه مقام الرضا والموافقة ولكن بشروط اولا ان يعلموا بذلك ثانيا ان يمضي زمن كاف ليكون لهم بالمسألة رأي وقول وثالثا ان لا يحول بينهم وبين اظهار قولهم حائل او مانع والا لم يكن اجماع لابد من هذه الشروط ان يسمعوا ويعرفوا بوجود هذا القول والا لو فرضنا ان مثلا اربعة مجتهدين في آآ خراسان مثلا اجمعوا على مسألته واهل المغرب مثلا ما سمعوا بقولهم ولا وصلهم ولا بلغهم في الاعصار التي كان انتقال المعلومات فيها صعبا كيف نقول بانهم يعني موافقون او راضون لسكوتهم هم لما علموا اصلا بل لابد من علمه. وثانيا ان يمضي وقت كاف ليكون له في المسألة قول لان الاجتهاد لا يكون آآ بين يعني في لحظة او في ثانية وانما قد يحتاج المجتهد الى اعمال الفكر والى البحث والى النظر في الادلة فاما ان يسمع بالقول ثم يقع له مثلا حائل كأن يموت او نحو ذلك فيسمى راضيا لا لا يكون بذلك راضيا والشرط الثالث قلنا ان يكون قادرا انه قد يكون ممنوعا من الكلام او خائفا من اظهار هذا القول هنالك اقوال مثلا تخالف هنالك اقوال تخالف مثلا هوى السلطان او نحو ذلك فلا شك انه في هذه الحالة لا يعد هذا المجتهد راضيا وانما يكون مكرها على السكوت فلابد من توفر هذه الشروط ليكون الاجماع السكوتي مقبول اذا فيه خلاف قلنا الذين يجيزونه يجيزونه بهذه الشروط واخرون يقولون ليس اجماعا اصلا واخرون يسمونه اجماعا ولكن لا يجعلونه حجة. اذا فيه اقوال ولذلك قال الشارح ولذلك قال الشارح وظاهر كلام المصنف انه اجماع وفيه خلاف فقيل انه اجماع وقيل انه حجة وليس باجماع وقيل ليس باجماعي ولا حجة اذا فيه خلاف للاصوليين ولكل ادلته المعتبرة في هذا الباب. حين تتأمل بكثير من الاجماعات المحكية فانها في حقيقة الامر اجماعات سكوتية ويصعب جدا اه عند التحقيق ان تجد اجماعا اسر فيه عن كل مجتهد قول هذا الشيء صعب لكن الغالب انك تجد اه بعض المجتهدين تكلموا واخرين سكتوا فكان سكوتهم اقرارا في هذا المسألة الاخرى هذه مسألة في الحقيقة ليست في الاجماع انتهينا في الحقيقة من الاجماع لكن ذكرها المصنف في اخر باب الاجماع وهي مسألة يبوب عليها الاصوليون بباب قول الصحابي قال امام الحرمين وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة الجديد والقديم هذه اصطلاحات للشافعية وامام الحرمين صاحب الورقات من الشافعية فحين يقول ان هذا من آآ ان هذا القول القديم معنى ذلك حين كان الشافعي قبل ان يدخل مصر. يعني كانت العراق وغيرها ثم لما دخل الشافعي الى مصر واستقر بها ونشر فيها مذهبه صار له في كثير من المسائل اقوال مخالفة فصار له ما يسمى المذهب الجديد في ذلك عند الشافعية المذهب القديم والمذهب الجديد لامامهم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله على القول الجديد وفي القول القديم حج اه ما معنى قول الصحابي حجة او ليس حجة هذا من الادلة التي اختلف فيها الاصوليون يعني صحابي ونحن نعرف تعريف الصحابي لا نطيل بذكره صحابي قال قولا او فعل فعلا شرعيا من امور الشرع ليس من امور الجبلة او الفطرة هذا القول هل نحتج به هل نحتج به؟ ام لا نحتج به؟ فيه خلاف. ولا شك ان ان الكلام هنا هو اولا فيما ليس فيما ليس اجماعا لهم ليس شيئا اجمع عليه الصحابة وثانيا في شيء لم يرفعه الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما اجمع عليه الصحابة فهذا يحال فيه على مباحث الاجماع واما ما يرفعه الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع المعروف سواء اكان الرفع صريحا او كان رفعا حكميا فالرفع الصريح هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك والرفع الحكمي هو شيء يفعله الصحابي او يقوله الصحابي ويقول العلماء هذا له حكم الرفع لانه لا يمكن ان يكون من مسائل الاجتهاد هذا ليس من الاشياء التي يعرفها الصحابي بالاجتهاد او التي يجتهد فيها الصحابة. الصحابي. وهذا يكون في مسائلي التي لا نعرفها الا من طريق النقل. لا تعرف الا من طريق النقل. فهذه اذا قالها الصحابي معنى ذلك انه اخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان يكون اجتهد فيه فاذا في هذه الحالة هذا القول من الصحابي الذي آآ ليس اجماعا وليس مرفوعا هل هو حجة او ليس حجة؟ فيه خلاف عند الاصوليين ذهب جماعة من الفقهاء الى انه حجة هذا مذهب هذا المذهب المروي عن مالك رحمه الله تعالى وعن ابي حنيفة وهو قول الشافعي في احد قوليه كما ذكر المصنف هنا آآ وهو ان قول الصحابي حجة ودليل ذلك ما للصحابة من فضل لانهم عايشوا التنزيه وادركوا مواقع الايات القرآنية مع ما لهم من عظيم الورع والتقوى من طول ملازمة صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ومن العلم باللغة العربية ومن الفضائل والمناقب التي تجعل قوله ليس كقول غيرهم من احاد هذه الامة خاصة انه قد ورد في فضلهم اشياء كثيرة في هذا الحديث الذي ذكره آآ الشارح هنا كما سيأتي وهو حديث آآ اه اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهذا حديث لا يصح ولكنه مشهور في كتب الفقه والاصول ونحوه ويغني عنه كثير من الاحاديث ومن الايات القرآنية التي دلت على فضل الصحابة او على فضل آآ اناس مخصوصين منهم كالذي ورد في فضل الخلفاء الراشدين او في فضل ابي بكر وعمر اقصدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وهكذا هذا القول الاول. القول الثاني انه ليس حجة وهذا هو الذي ذكر المصنف هنا انه مذهب الشافعي في قوله الجديد يعني لما دخل مصر وهو ايضا رواية عن الامام احمد وذهب اليه جماعة من الاصوليين وقالوا الصحابي لا شك انه ان له فضلا عظيما ولكن ليس معصوما من الخطأ فكيف يكون قوله حجة كيف يكون قوله حجته وهو ليس معصوما من الخطأ والمجتهد ما دام ليس معصوما فالخطأ وارد عليه. فكيف يكون قدوة؟ اذا هذا الخلاف في قضية قول الصحابي ولذلك قال الشارح هنا وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا غيره من غير الصحابة اذا هنا مسألتان يذكرهما المصنف وهو اولا يذكرهما الشارع. اولا الصحابي هل هو حجة على غيره من الصحابة لا يقول لك ليس حجة على غيره من الصحابة اتفاقا. بمعنى اذا قال الصحابي قولا وقال الصحابي قولا غيره فلا نجعل قول هذا حجة على الاخر لم؟ لانهم جميعا ائمة مجتهدون في عصر واحد فلا يكون قول بعضهم حجة على على البعض الاخر. وهذا كما يقول الشارح باتفاقه وانما الخلاف والنزاع الذي ذكرنا من قبل انما هو فيها القول الصحابي حجة على من بعدهم. على من على غير الصحابة قال على القول الجديد وفي القديم هو حجة وهو قول مالك رضي الله عنه لحديث اصحابه كالنجوم بايهم اقتديتم اقتديتم وذكر الواحد لا مفهوم له فان الخلاف جار فيما لم يشبعوا عليه. لانه حين يقول المصنف او غيره من الاصوليين حين يقول آآ قول الواحد من الصحابة لا يفهم من ذلك ان كلامنا انما هو في الواحد فقط لا المقصود قول من لم يصل الى ان يكون اجماعا يكن قول واحد او اثنين او ثلاثة ما دام لم يصل ان يكون اجماعا للصحابة فهذا كله ماذا نقول فيه؟ نقول فيه ما قلنا في قول الواحد من الصح الان بعد ذكر هذا الخلاف في الحقيقة هذا من اشهر المسائل الخلافية عند الاصولية وينبني عليهم ما لا يحصى من الفروع الفقهية لان للصحابة اقوالا كثيرة في آآ المسائل الفقهية ولا شك ان هذه المسألة هل نحتج بقول الصحابي ام لا؟ هي مسألة مهمة عند الاصوليين فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان قول الصحابي فيما لا نص فيه وما لم يخالف فهو حجة قول الصحابي فيما لا نص فيه ولم يخالف هو حجة اذا معنى ذلك اننا نشترط هنا شرطين الشرط الاول ان يكون قول الصحابي لا يخالف نصا صريحا لابد ايضا من هذا الشخص لان ما يكفي ان نقول قول الصحابي يخالف النص بفهمنا نحن لهذا النص وتأويلنا لهذا النص لا ينبغي ان يكون نص صريحا في مخالفة القول الذي ذهب اليه ذلك الصحابي بحيث لا يحتمل التأويل بحيث لو قلنا ان هذا النص موافق لقول الصحابي نحتاج الى ان نأول النص تأويل المتكلفا مفهوم ففي هذه الحالة لا يعتد بقول الصحابي اذا كان آآ النص صريح اذا كان النص صريحا ادي الشرط الاول. والشرط الثاني الا يخالف بمعنى لا يخالفه صحابي اخر الا من بعض الصحابة ليسوا في درجة الصحابة لذلك يقول الاصوليون قول الصحابي ما لم يخالف حجة وعليه فاذا قال الصحابي قولا وقال غيره من الصحابة خلافه لم يكن آآ احد القولين اولى بالاتباع من القول الاخر. وحينئذ ماذا نفعل نحتاج الى الترجيح بين اقواله اذا كانت المسألة لا نص فيها من كتاب ولا سنة ولا اجماع فيها و قال افيها احد الصحابة بقول وقال صحابي اخر او صحابة اخرون بقول المخالف نحتاج الى الترجيح ننظر الى الادلة الشرعية الاخرى وننظر الى اقرب القولين الى الادلة الشرعية في العراق اذا هذا مجمل او ملخص ما يمكن ان نقول عن قول الصحابي والمسألة فيها كلام كثير جدا عند الاصوليين من اراد ان آآ يفصل في المسألة يمكن ان يرجع الى كتب اصول الفقه المنصوص ثم انتقل الى باب الاخبار وهو الذي سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل باب الاخبار واخبار الاحاد ونحو ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا هذه الدروس وبهذه المسائل العلمية التي نأخذ. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين