بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار هذا الدرس هو الثالث والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه ودرسنا اليوم نشرع اه في في باب جديد وهو باب الاخبار فيقول امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدته او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب او المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب يعقده الاصوليون ويزكرون فيه بعض المباحث الحديسية التي يحتاج اليها في علم اصول الفقه ولا يدخلون في التفصيلات الكثيرة التي يذكرها علماء الحديث في ذلك العلم الخاص الذي يسمى علم مصطلح الحديث او علم اصول الحديث او علم الحديث هكذا باطلاق وانما يذكر الاصوليون مباحث يسيرة خاصة منها ما تعلق بالاستدلال والاستنباط والاحتجاج اي ما يحتج به وما لا يحتج به وسبب ذلك ان السنة النبوية منها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت وهذا الثابت على درجاتي فمنها كما سيأتينا ان شاء الله تعالى متواتر ومنها دون ذلك ولذلك فان المستدل من الفقهاء يحتاج الى معرفة هذه المراتب والى النظر في ثبوت السنة قبل ان يحتج بها وهذا بخلاف القرآن فانه لا نظر في ثبوته بان ثبوته قطعي متفق عليه وانما يكون الكلام بالنسبة للقرآن في الدلالة اي في دلالة الاية القرآنية على الحكم الشرعي واما بالنسبة للسنة فلا بد من نظرين احدهما في الثبوت والاخر في الدلالة يقول الشارح باب يذكر فيه الكلام على الاخبار وهكذا يوجد في بعض النسخ واكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله واما الاخبار لان هذا فقط من باب تحقيقي المتن هل فيه باب واما الاخبار او ليس فيه ذكر هذا اللفظ اي لفظ باب ولا يترتب على ذلك كبير شيء لاننا في جميع الاحوال نعرف ان هذا باب خاص مخالف للذي قبله اي لباب الاجماع يقول واما الاخبار بفتح الهمزة فهي جمع خبر ولو كانت بكسرها لكانت مصدرا من اخبر يخبر اخبارا اما المراد هنا فهو الاخبار بفتح الهمزة والمراد هو جمع الخبر قال في ذكر تعريف الخبر اولا ثم اقسامه اذا يبدأ اولا بتعريف الخبر فيقول والخبر ما يدخله الصدق والكذب قال الشارح بمعنى انه محتمل لهما لا انهما يدخلانه جميعا هذه مسألة اولى وهي حين نقول الخبر ما يدخله الصدق والكذب كأن سائلا يقول كيف يعقل ان يوجد خبر دخله الصدق والكذب اي دخلاه معا فهل يكون صادقا كاذبا في ان واحد فيجيب الشارح على هذا الاشكال الاول الذي قد يفهم من ظاهر هذا التأليف. فيقول ليس معنى قولنا في التعريف ما يدخله الصدق والكذب انهما يدخلانه جميعا وانما نقصد بذلك انه محتمل لهما فالخبر اذا هو ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب فيحتمل ان يكون صادقا ويحتمل ان يكون كاذبا وكما سبق لنا في علم البلاغة ذكرنا انهم يجعلون في مواجهة او في مقابلتي الخبر الانشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب فالانشاء كالاستفهام مثلا او الطلب او الامر او نحو ذلك هذه لا تحتمل صدقا وكذبا لانك مثلا اذا امرت شخصا فقلت له فقلت له اجتهد في طلب العلم هذا ليس اخبارا يحتمل الصدق والكذب. هذا طلب تطلب منه فعل شيء فمن هنا فرقوا بين الانشاء والخبر وجعلوا الكلام كله ينقسم الى هذين ولا يخرج عنهما لكن هنا اشكال اخر وهو ان من الاخبار ما لا يحتمل الا احد هذين من الاخبار ما لا يحتمل الكذب ومنها ما لا يحتمل الصدق فكيف مع ذلك نقول انه يحتمل الصدق والكذب والجواب هو قول الشارف واحتماله لهما بالنظر الى ذاته اي من حيث انه خبر كقولك قام زيد فالصدق مطابقته للواقع. وذلك بان يكون زيد قام فعلا والكذب عدم مطابقته للواقع وذلك بان يكون زيد لم يقم اذا حين نحكم على الخبر باحتمال الصدق والكذب معنى ذلك ان يكون هذا الاحتمال لذاته اي لا لشيء خارجي لا لامر خارجي وانما لذاته اي من حيث كونه خبرا ولذلك يجعلون في التعريف قيدا زائدا فيقولون الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته لاخراج ما لا يحتمل الا الصدق بامر خارجي او ما لا يحتمل الا الكذب لامر خارجي ولذلك قال هنا وقد يقطع بصدق الخبر او بكذبه وحين نقول يقطع بصدق الخبر معنى ذلك انه لا يحتمل الكذب وحين نقول يقطع بكذب الخبر معناه انه لا يحتمل الصدق انه اذا قطعنا بوجود الصدق معنى ذلك اننا لا نجوز وجود نقيضه الذي هو الكذب والعكس بالعكس قال وقد يقطع بصدق الخبر او بكذبه لامر خارجي اي لا لذات الخبر فالاول كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مثال على خبر لا يحتمل الكذب. يقطع بصدقه ولكن لا لذات الخبر ولكن لامر خارجي وما الامر الخارجي؟ هو قائله هو ما نعرفه من حال القائل مفهوم؟ اذا هذا شيء خارجي ولو فرضنا ان مثلا شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فرضنا ان القائل ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رجل من الناس يحتمل ان يكون صادقا ويحتمل ان يكون كاذبا لكان خبره محتملا لهذين لكن لما عرفنا ان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ قطعنا لكونه صدقا والثاني كقولك الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا فلا يخرجه القطع بصدقه او كذبه عن كونه خبرا المثال الثاني هو هذا الخبر شخص يخبرك فيقول الضدان يجتمعان ونحن نعرف بدلالة العقل ان الضدين لا يجتمعان ابدا فحين اخبر بذلك علمنا ان هذا الخبر كذب ولا يحتمل الصدق لكن من اين عرفنا ذلك؟ عرفناه بامر خارجي. وهو دلالة العقل والا فالخبر لذاته محتمل للصدق والكذب لذلك قال فلا يخرجه القطع بصدقه او كذبه عن كونه خبرا. لم؟ لاننا نشترط في ذلك الاحتمال لاحتمال قبوله الصدق والكذب. نشترط فيه ان يكون لذاته لا لامر خارجي اذا هذا تعريف الخبر عند الاصوليين بعد ذكر التعريف سينتقل الى تقسيمه فذكر انه ينقسم الى قسمين الاحاد والمتواتر ولنعرف هذين نكتفي بتعريف المتواتر وكل ما ليس متواترا فهو احد سنذكر اذا في تعريف التواتر شروطا معينة ينبغي تحققها اذا لم تتحقق فان الخبر يكون احادا لا يكون متواتر ولا ينبغي ان يفهم من قولنا خبر احاد انه الخبر الذي يرويه الواحد عن الواحد عن الواحد وهكذا. لا وانما المراد بقولنا خبر احاد ما ليس متواترا. فقد يكون من رواية واحد عن واحد او قد يكون من رواية اثنين او هذا او الى غير ذلك ما لم يصل الى درجة التواتر التي سنشرحها ان شاء الله تعالى فبدأ بتعريف التواتر فقال قال والخبر ينقسم قسمين احاد ومتواتر وهو متواتر فالمتواتر هو ما يوجب العلم وهو ان يروي الى اخره قضية ما يوجب العلم هذه سنذكرها ان شاء الله تعالى حين نذكر خبرا واحد وهل يوجب العلم او لا يوجبه على ان الاتفاق حاصل بين الاصوليين والعلماء عموما على ان المتواتر يوجب العلم وانما الكلام والخلاف سيكون في خبر واحد. وهذا ليس تعريفا قوله ما يوجب العلم هذا ليس تعريفا وانما هو ثمرة كونه المتواترة. فلانه متواتر فانه يوجب العلم والتواتر في اللغة هو مجيء الشيء اه بعظه اثر بعظه الاخر فتقول مثلا تواترت نعم الله علينا وتقول تواثر المطر اذا تتابع وتلا بعضه بعضه الاخر. وهكذا واما في الاصطلاح فالتواتر نعرفه بالتعريف المشهور وهو قولنا ان يروي جماعة لا يقع التوافو تواطؤهم على الكذب او لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. هذا تعريف امام الحرمين. ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ليه هذا التعريف الذي ذكره امام الحرمين وهو قوله ان يروي جماعة اه مراده به المتواتر هو ما ترويه جماعة ما ترويه جماعة لان ان يروي جماعة هذا هو يعني ليس هو المتوافر وانما المتواتر هو الخبر الذي ترويه الجماعة لكن هذا يفهم من السياق. هذا يفهم من السياق ولا اشكال فيه. اذا المتواتر اذا هو ما ترويه جماعة اذا نفهم من هذا التعريف الشروط التي ينبغي تحققها في الخبر ليكون متواترا الشرط الاول ان يكون هذا الخبر قد روته جماعة وهذه الجماعة هل يشترط لها عدد معين اختلف في ذلك اختلافا بالغا وذكر كثير من العلماء اعدادا معينة يشترط بلوغها ليكون الخبر متواترا قالوا عشرة وقالوا اثنى عشر وقالوا اربعين وقالوا اربعون رجلا الى غير ذلك لكن هذه كلها لا دليل عليها فلما تساوت في عدم الدليل عليها تساقطت ورجعنا الى الاصل والاصل ما هو؟ هو ان يكون التواتر من جماعة كثيرة اي المقصود كثرة هؤلاء الرواة الذين يروون هذا الحديث دون ضبط ذلك بعدد معين وعليه فالمقصود ان يوجد عدد كثير يحصل بكثرته للناظر في هذا الخبر الجزم بانه متواتر ولاجل ذلك قد يجزم العالم المحدث الحافظ بتواتر خبر لاطلاعه على اسانيده ورواته ويكون غيره من العلماء في شك من ذلك لانه لم يطلع من اسانيده وكثرة رواته على ما اطلع عليه الاول لكن هنالك لا شك احاديث يتفق العلماء على تواترها فالمقصود اذا ان يكون العدد كثيرا ولا نحد لذلك حدا والشرط الثاني ان تكون هذه الجماعة التي تروي الحديث ان تكون بحيث يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب لا يمتنع كذبهم تنبه انما يمتنع تواطؤهم على الكذب. يمتنع في العادة اي في العادة المضطردة لا في العقل لان العقل يجوز اشياء كثيرة لكن المراد هنا العادة والاعتبار هنا بالعادة. العادة المضطربة عند الناس ان هذه الجماعة يستحيل ان يكونوا قد تواطؤوا اي اتفقوا فيما بينهم على الكذب وكيف يعرف ذلك باشياء كثيرة بان يكونوا مثلا متباعدين في الديار وان تكون مذاهبهم مختلفة وان يكون مثلا لم يعلم عنهم لقاء فيما بينهم او فيما بين بعضهم او لهم طوائف مختلفة ونحو ذلك من الامور التي بها يجزم عدم امكان تواطؤهم على الكذب والشرط الثالث ان هذين الشرطي السابقين ينبغي ان يتوفر في جميع طبقات السند بمعنى لا يكتفى بان تروي جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب لكن عن شخص واحد كلهم يروون عن شخص واحد في هذه الحالة لم يقع التواتر في طبقتي السند وانما وقع في طبقة واحدة فلا بد اذا ان يكون هذا الخبر مرويا من جماعة عن جماعة مثلها عن جماعة مثلها الى اخره الى اخر السند وكل جماعة من هذه الجماعات يتوفر فيها الشرطان الاول والثاني والشرط الرابع في التواتر ان يكون مستند الخبر حسيا بمعنى ان يكون عن رؤية او عن سماع يعني جماعة عن جماعة عن جماعة الى ان يصلوا الى جماعة اخرى كلهم يقولون رأينا كذا وكذا او سمعنا كذا وكذا لا ان يكون ذلك عن اجتهاد فلو فرضنا ان جماعة اه يعني الجماعة الاخيرة اجتهدت في فعل معين او في رأي معين او في حكم من الاحكام شرعيا كان او غيره هذا لا يسمى تواترهم وهذا يخرج اصلا من دائرة الاخبار لا يكون خبرا اصلا فضلا عن ان يكون خبرا متواترا اذا هذه الشروط الاربعة كلها تؤخذ من تاريخي المصنف وهو قوله وهو ان تروي جماعة اذا قوله جماعة هذا الشرط الاول وهو كثرة العدد لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم هذا هو الشرط الثاني وهو ان يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب الى ان ينتهي الى المخبر عنه هذا هو الشرط الثالث وهو استواء ذلك في جميع طبقات السند ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع الله عن اجتهاد هذا الشرط الرابع قال الشارح كالاخبار عن مشاهدة مكة او سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم هذان مثالان على ما توفرت فيهما الشروط وهو كلامه هنا في الحقيقة عن الشرط الاخير عن الشرط الرابع وهو قوله اه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع فذكر مثالا عن المشاهدة قال كمشاهدة مكة فرضنا مثلا انه في غيري في العصور السابقة لم تكن وسائل الاتصال ووسائل السفر متاحة فمثلا نحن في المغرب جماعة من الناس نروي عن جماعة اخرين عن جماعة اخرين عن جماعة شاهدوا مكة فحينئذ لا يمكن لاحدنا ان يشكك في وجود هذه المدينة التي اسمها مكة مثلا لما لحصول التواتر بوجودها عن طريق المشاهدة. عن طريق المشاهدة. وكذلك بالنسبة للاخبار مفهوم قال او سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. هذه امثلة على المتواتر. قال بخلاف الاخبار عن امر مجتهد فيه كاخبار الفلاسفة بقدم العالم هذا المثال المشهور عندهم ولا الاصوليون والعلماء عموما آآ يأخذ يأخذ اللاحق منهم بالمثال الذي يذكره السابق فهم آآ هذه الامثلة تتكرر في كتبهم مثال اذا الفلاسفة يقولون بقدم العالم وهذا من ضلالتهم المعروفة لكن هل هذا الشيء الذي قاله الفلاسفة مثلا في زمن اليونان واخذه عنهم فلاسفة اخرون ثم اخرون ثم اخرون الى آآ الفلاسفة الموجودين في آآ امة الاسلام هل هذا الخبر يسمى متواترا عفوا هذا ليس خبر اصله. هل هذا يسمى متواترا لا يسمى متواترا. لم لان الفلاسفة اجتهدوا في ذلك. والاجتهاد هنا بمعناه العام لا بالمعنى الشرعي اجتهدوا في ذلك ورأوا فيه رأيا وما اخذوا ذلك عن مشاهدة ولا حس فهما ما حضروا العالم في قدمه ليزعموا بانه قديم او غير قديم هذا شيء من في اجتهادهم فلا يعد ذلك متواترا جيدة اذا هذا المتواتر وهذا تعريفه نعم. والمتوتر ذكر في اول كلامه انه يوجب العلم وهل يوجب العلم الضروري او النظرية؟ خلاف للعلماء معنى العلم الضروري نحن ذكرنا هذا في اول اه المد الضروري هو هو الذي يضطر اليه صاحبه يعني ليس لا يعمل فيه نظرا ولا استدلالا والنظري بخلافه النظري هو الذي يحتاج فيه الى نظر واستدلال فذكروا ان المتواتر يفيد العلم وهل هو ضروري او نظري خلاف؟ والاصح انه يفيد العلم الضروري لانه اذا جاءك الخبر المتواتر بشيء معين تجد نفسك مضطرة لقبوله مضطرة لقبوله. ولا تستطيع ان تدفع عن نفسك ذلك العلم ولا تحتاج الى نظر او استدلال لمعرفة هذا العلم الذي جاءك نعم. وهذا كما اقول لكم هو في المتواتر الذي يعني لا خلاف في تواتره. واما بعض ما يزعم بعض المحدثين يتساهلون في دعوى التواتر فيزعمون ان الحديث متواتر وقد يكون غير صحيح اصلا كما يفعل بعض المتأخرين الامام السيوفي رحمه الله تعالى يتساهل فيزعم ان بعض الاحاديث متواترة وهي لا لم تصح اصلا فضلا عن ان تكون متواترة لكن الاحاديث المتواترة التي يعني لا نزاع في تواترها كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا يفيد العلم الضروري نعم بعد ذلك ينتقل الى الاحاد فيقول والاحاد قال الشارح وهو الذي لم يبلغ حد التواتر وهذا شرحناه من قبل اه قال هو الذي يوجب العمل ولا يجيب العلم قال الشارح هو الذي يوجب العمل بمقتضاه اي بما يقتضيه هذا الحديث هذا الخبر وبما يطلبه منك ولا يوجب العلم قال لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو او النسيان اذا يوجب كما يقول الاصوليون هنا كما يقول امام الحرمين يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما معنى يوجب العمل اي يجب العمل بما تضمنه فاذا كان الخبر آآ فاذا كان هذا الحديث خبرا يجب تصديقه واذا كان طلبا امرا او نهيا يجب العمل بذلك الامر او النهي جيد. هذا ومعنى قولهم يوجب العمل واما يوجب العلم فمعنى ذلك ان اخبار الاحاد لا تفيد العلم وانما تفيد الظن اي تفيد ان نسبتها الى المنقولة عنه لنقل مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ان نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة راجحة كيف؟ بمعنى انها يعني كما ذكرنا من قبل في تعريف الظن والعلم ونحو ذلك راجحة بمعنى انها تتجاوز نسبة خمسين بالمئة واذا كان ظنا غالبا فهذا اكثر يقترب من درجة مئة بالمئة. ولكنه لا يصل الى درجة العلم لا تجزم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما دام لم يتواتر هذا هو ما يذكره عدد كبير من الاصوليين وهو آآ اختيار المصنف هنا ومثله الشارح والشارح ذكر سبب عدم ايجابي الخبر عدم ايجاد هذا الخبر العلم. قال لاحتمال الخطأ فمثلا هذا حديث يرويه ثقة عدل عن ثقة عدل مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شرط الثقة ان لا يخطئ ابدا لا هذا لا ينازع فيه احد فان الثقة قد يسهو وقد ينسى وتعرض له عوارض البشرية المعروفة فلاجل ذلك لا تستطيع ان تجزم بصحة ما ينقله بل احتمال هذا الخطأ قالوا انه يوجب العمل ولكن لا يوجب العلم واما كونه يوجب العمل فهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. وكلهم متفقون على الا من شذ. فكلهم متفقون على وجوب العمل بخبر واحد وعلى هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم استعملوا خبر الواحد في ما يطبقونه من الاحكام الشرعية مثال ذلك من الامثلة المشهورة التي ذكرها جماعة من العلماء في معرض آآ استدلالهم على ان خبر الواحد يوجب العمل من ذلك قضية تحويل القبلة فان الناس كانوا يصلون في قباء صلاة الصبح فجاءهم رجل وقال ان القبلة قد حولت وامر الناس باستقبال الكعبة. بعد ان كانوا يستقبلون آآ البيت المقدسي سبعة عشر شهرا وهم في المدينة فتحول الناس بخبر هذا المخبر الى الكعبة واستدبروا الشام اي بيت المقدس فهذا من اظهر الادلة على ان خبر الواحد يوجب العمل وما وضعوا لذلك شروطا وقالوا كيف؟ وهل هذا صحيح؟ ويحتمل ان هذا الرجل اخطأ هنالك احتمال انه انه لم ينقل بالكلام بشكل صحيح. لا وهذا ليس مثالا واحدا وانما هنالك عشرات الامثلة من فعل الصحابة ومن بعدهم على انهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به في وقائع كثيرة هذا كثير جدا ولذلك لو قلنا باجماع العلماء المعتد باجماعهم على وجوب العمل بخبر واحد لما كان ذلك بعيدا على كل حال هذا مذهب جماهير العلماء وجماهير آآ يعني هو مذهب الصحابة والتابعين وهم مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ومن اراد استقصاء الادلة في هذا الامر يمكنه ان يرجع الى الرسالة للامام الشافعي له فيها فصل حسن جدا في هذا الموضوع او الى كلام ابن حزم في كتابه الاحكام او الى كلامي اه ابن القيم ايضا في آآ يعني كتابه الصواعق المرسلة وغير ذلك من الكتب التي نقلت من هذه الكتب هذه هذا ما يمكن ان نقوله في هذا الباب. اذا قضية ان خبر الواحد يوجب العمل هذا لا اشكال فيه الان قول بعض هؤلاء الاصوليين ان خبر الواحد لا يوجب العلم ذكرنا شبهتهم ونحن نقول هل هذا صحيح ام لا هذه المسألة فيها خلاف فذهب جماعة من الاصوليين من المتكلمين خصوصا ومن غيره الى ان خبر الواحد لا يوجب العلم مطلقا وذهب بعض العلماء الى ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا وهذا مذهب ابن حزم الذي نصره كثيرا وذهب اخرون الى التفصيل وهو الصحيح فيقال خبر الواحد يفيد الظن في الاصل ولكنه يفيد العلم اذا احتست به القرائن وهذا الذي نصره جماعة من اهل العلم كما اه لا يخفى كما يعني ذكره ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكره ابن حجر واخره. من المحققين يعني هذه القرائن كثيرة هنالك قرائن كثيرة ترفع الخبر الذي هو من اخبار الاحاد من الدرجة التي يفيد فيها الظن الى درجة اعلى يفيد فيها العلم من بين القرائن تلقي الامة له بالقبول فاذا تلقت الامة حديثا بالقبول فعملت به او صدقت به ان كان خبرا فهذا يفيد العلم ويدخل في ذلك الاحاديث التي في الصحيحين مما لم ينتقد لما؟ لان الامة اجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول لكن قيدنا ذلك بقولنا مما لم ينتقد لان هنالك احاديث يسيرة في الصحيحين اه انتقدها جماعة من الحفاظ الكبار. انا ما اتكلم عن نقدي اه العصريين من الجهلة ومن اه اتباع المستشرقين ونحو ذلك. انا اتكلم عن النقد الذي ذكره بعض اكابر المحدثين والحفاظ كالذي ذكره مثلا الدارقطني في التتبع وهو كتاب له وهو مطبوع مع الازامات مطوان في كتاب اسمه الالزامات والتتبع. او كغيره هؤلاء الحفاظ انتقدوا احاديث يسيرة والغالب انه لا يكون الحديث كله منتقدا وانما تكون بعض الفاظه او بعض رواياته منتقدته ما سوى ذلك وهو الاغلب الاعم من احاديث الصحيحين فلا شك انها تفيد العلم لا تفيدوا الظن لما؟ لان الامة تلقت احاديث الصحيحين القبول. وهكذا قد توجد قرائن اخرى اه تدل على هذا المعنى وترفع الحديث من ازالة الظن الى اثابة العلم. وهذا المذهب الثالث هو الاصح في هذه المسألة الخلافية المشهورة بعد ذلك قال وينقسم الى قسمين. الان يبدأ في اقسام اخبار الاحد فذكر ان منها مرسلا ومنها مسندا فالمسند في اللغة هذا واضح تقول اسند الشيء بمعنى ضمه اسند الشيء الى شيء اخر ظمه اليه واما في الاخبار فالمراد باسناد الخبر الى شخص معين انك تعزوه له ولكن مراد المصنف هنا بالمسند هو ما اتصل اسناده. لذلك قال الى قسمين مسند ومرسل فالمسند ما اتصل اسناده. وما معنى اتصل اسناده؟ قال الشارح بان ذكر في السند رواته كلهم وفي الحقيقة هذا التعريف محل نظر الا ان اه قيد وفهم على الفهم الصحيح فمعنى ذكر في السند رواته كلهم اي كل راو روى هذا الحديث ينبغي ان يذكر في السنن ولا يسقط من السند فلو فرضنا ان زيدا روى عن عمرو هذا الحديث وامر روى نفس الحديث عن محمد مثلا فجاء زيد فروى الحديث عن محمد مباشرة فقال عن محمد بصيغة العنعنة مثلا واسقط امرا حينئذ لم يذكر رواة السند كلهم لم يذكر رواة السند كلهم و ظاهر الحديث في هذه الحالة الانقطاع ونحتاج الى النظر في الروايات الاخرى لكي ننظر او لكي نعرف من هذا الراوي الذي سقط بين زيد ومحمد وهو عمرو في مثالنا هذا فهذا معنى ان يذكر الرواة كلهم فاذا اتصال السند هو ان يكون آآ يعني ذلك من اول الاسناد الى اخره اي الى منتهاه جيد الان سؤال حين نقول الى منتهاه لا يلزم من ذلك ان يكون المنتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون منتهى الحديث صحابيا وقد يكون تابعيا وقد يكون رجلا من دونهم فهذا ايضا يسمى مسندا. لما؟ لانه متصل الاسناد. وهذه مسائل اصطلاحية كما لا يخفى عليكم. وفيها خلافات كثيرة لكن هذه الخلافات الاصطلاحية تذكر في كتب علم مصطلح الحديث. اما الان فنكتفي ما يذكره الاصوليون في هذا الباب فمثلا حديث متصل الاسناد الى ابي بكر رضي الله عنه هذا يدخل في هذا الباب يسمى مسندا ولكن يسمى حديثا موقوفا. لانه ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان عن تابعين يسمى مقطوعا لانه ايضا وقف عند التابعي اما موقوف على التابعي واما مقطوع وهكذا اذا هذا هو المسند واما المرسل فا يقول فيه قال والمرسل ما لم يتصل اسناده بان سقط بعض رواته من السند قوله بان سقط بعض رواته من السند هذا تعريف للارسال بمعناه العام وهذا هو الاصطلاح المشهور عند الاصوليين واما المرسل بتعريفه الخاص عند المحدثين فهو ما يقول بعض المعرفين لي ما سقط منه الصحابي. بمعنى بعبارة اخرى ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يذكر الصحابية اذا هذان تعريفان للمرسل هذا التعريف العام الذي يذكره هنا امام الحرمين هو ما سقط منه رجل من اسناده مطلقا سواء كان هذا الرجل الساقط او هذا الراوي الذي سقط هو الصحابي او كان من دون الصحابي؟ هذا مطلقا ولكن الاصطلاح الخاص هو المرسل هو ما يقوله ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الصحابة ليه هذا المرسل اه ما حكمه الان عند الاصوليين لان هذا من اهم مباحث علمي اصول الفقه لانه ينبني عليه شيء كثير وهو هذا المرسل اذا كان بالمعنى الخاص اي ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة او لا يكون حجة وقبل ذلك يذكر المصنف هنا شيئا يسمى مرسل الصحابي فيقول فان كان المرسل من مراسيل عفوا سيبدأ بمراسيل غير الصحابة ثم يبدأ ثم يذكر مراسيل الصحابة يقول فان كان المرسل من مراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي او من بعده حدثني او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عفوا كأن يقول اه وقع عندي في نسختي اه خطأ هنا يقول فان كان المرسل من مراسيل غير الصحابة كان يقول التابعي او من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساقط مجروحا الا مراسيل سعيد ابن مسعود اذا اذا وجدنا تابعية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعرف ان السابعية لم يسمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لو سمعه منه لكان صحابيا زيد اذا سقط بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم راو او اثنان او ثلاثة او اكثر هذا الذي سقط هنالك احتمال بان يكون مجروحا واذا كان مجروحا فحينئذ لا يكون الحديث صحيحا ولا يكون حجة وكان سائلا يقول كيف تقول هنالك احتمال ان يكون الساقط مجروحا والساقط صحابي لان التابعي يروي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي سقط هو الصحابي والصحابة كلهم عدول ثقات فالجواب اننا لو علمنا ان الذي سقط هو الصحابي وحده لحكمنا باتصال السند والحكمنا بان الحديث حجة ولكن الاشكال في ان هنالك احتمالا اخر وهو ان يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي اخر عن الصحابي او عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الساقط لا يجزم بكونه الصحابي وانما يحتمل ان يكون تابعيا اخر او اكثر كما يقول ابن حجر قد يصل بالاستقراء حتى الى سبعة سبعة من السابعين في نسبق واحد فلاجل هذا الاحتمال قال الشافعي ليس المرسل حجة لكنه مع ذلك يقول ان مراسيل احد التابعين وهو التابعي الجليل سعيد بن المسيب او المسيب هذه مراسيل يحتج بها. كيف ذلك قال الا مراسيل سعيد ابن المسيب بفتح المثناة التحتية وكسرها اي المسيب والمسيب قال وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم فاذا اسقط الصحابي وعزا الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فان مراسيله حجة ما السبب في ذلك؟ قال فانها فتشت اي فتش عنها فوجدت كلها مسانيد اي رواها له الصحابي الذي اسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغالب صهره ابو زوجته يعني ابا هريرة رضي الله عنه. اذا قول الشافعي بالاحتجاج بمراسيل سعيد ليس لشيء خاص في سعيد رضي الله عنه وانما لان هذه المراسيل التي يرويها سعيد فتشت اي فتشها الشافعي او غيره من المحدثين وصبروها فوجدوها كلها مسندة ليس فيها منقطع اي كلها عن من رواية سعيد عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب كما يقول الشارح ان يكون هذا الصحابي هو اه ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه فلاجل ذلك قوبلت مراسيل سعيد عند الامام الشافعي. اذا هذا مذهب الشافل لكن مذهب جمهور الفقهاء وهم الائمة الثلاثة بخلاف ذلك فجمهور الفقهاء يحتجون بالمرسل مطلقا سواء اكان مرسلا سعيد او غيره. لذلك قال الشارع وقال مالك وابو حنيفة واحمد في اشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة المرسل حجة لان الثقة لا يرسل الحديث الا حيث يجزم بعدالة الراوي هذا اختصار للمسألة يقول هو حجة لما؟ لان هذا الراوية التابعية الثقة ما ارسل الحديث الا وهو يجزم بان هذا الذي اسقطه لان هذا الذي اسقطه ثقة يعني هو اسقط راويا سواء اكان ذلك الراوي تابعيا اخر او كان الصحابي فقط في جميع الاحوال ما اسقطه الا وهو يجزم بانه حجة وهذه الحجة او هذا الاستدلال لا يخلو من مضى لا يخلو من نظر لان كونه يجزم بذلك لا يلزم ان يكون الامر كذلك في نفس الامر التابعي يجزم بان هذا الراوي ثقة لكن هل هو ثقة في نفس الامر؟ او هو ثقة في نظر ذلك التابعي فقط هنالك احتمال ولذلك نحن نقول كما يقول المحدثون ان المرسل من اقسام الضعيف ولكن مع ذلك مع قولنا انه من اقسام من اقسام الضعيف فلا يلزم ان يرد المرسل مطلقا لانه هذا ليس من منهج الفقهاء رضي الله عنهم اغلب الفقهاء كما ذكرت لكم يحتجون بالمرسل ولكن القضية كلها هي في كيفية التعامل مع الادلة فلا شك انه اذا وجد حديث مرسل في مواجهة الرأي المحض فالحديث المرسل مقدم او حديث مرسل في مقابلة استصحاب في اصحاب براءة اصلية مثلا فالمرسل يقدم. لكن حديث المرسل في مقابلة حديث متصل مرفوع آآ يعني لا انقطاع فيه فلا شك ان المرسل لا يقوى على مقابلة الحديث المتصل فالقضية تحتاج الى فقه كثير يعني لا نقول هكذا المرسل حجة المرسل ليس حجة كما يفعله بعض الناس في هذا العصر ان يبالغون في هذا الامر يذهبون الى مذهب المحدثين في رد المراسيل وهذا لا بأس به لكن حين اه تقول بان المراسيل ليست حجة وتهدرها اهدارا تاما ثم تأتي برأيك انت في مواجهة هذه المراسيل او ما دلت عليه هذه المراسيل فهذا لا ليس صحيحا وليست طريقة حسنة في الاستدلال فلو دار الامر بين المرسل وبين رأيك ايها الفقيه فانا اقدم المرسل بدون تردد اذا هذا بالنسبة للمرسل بقي ما يسمى مراسيل الصحابة فقال واما مراسيل الصحابة فحجة اي فحجة عند الجميع الناس متفقون على ذلك قال لانهم لا يروون الا عن صحابي غالبا والصحابة كلهم عدول فاذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على انه سمعه من صحابي اخر فله حكم المسند ما معنى مرسل الصحابي صحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه او يروي حادثة وقعت آآ امام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وهو لم يشهد تلك الحادثة كما نجده مثلا من بعض صغار الصحابة الذين يروون بعض الوقائع التي حدثت في مكة ففي اسراء النبي صلى الله عليه وسلم او في اشياء وقعت له قبل ماذا؟ قبل آآ الهجرة مثلا وهم من صغار الصحابة يعني ما ما ادركوا السن التي يقع لهم بها تحمل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد الهجرة او بعدها بسنوات زيد اذا مثل هذا يسمى مرسل صحابي هل يحتج به؟ او لا قالوا يحتج به. لما لان الصحابي في الغالب لا يروي الا عن صحابي مثله ويندر ان يروي الصحابي عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع ذلك لا نقول انه محال قد يقع ولكن حتى لو وقع فالغالب ان الصحابي يبينه يقول عن التابعي الفلاني عن فلان وهذا نادر اصلا والنادر لا حكم له والا فالغالب ان الصحابة يروون عن الصحابة فقط هذا معنى قوله اه لانهم لا يروون الا عن صحابي غالبة. واذا كان لا يروي الا عن صحابي فلا يضر سقوطه من السند سواء ذكر او لم يذكر لا يضر الحديث متصل في جميع الاحوال لان الصحابة كلهم عدول ثقات قال وقولنا غالبا لانها لانه قد وجدت احاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن انكر ذلك اذا هذا موجود لكنه قليل وهذا فيما علم ان الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على انه سمعه منه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كله عن مرسل الصحابي والمرسل مرسل الصحابي هو ما يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم انه لم يسمعه منه. هذا الذي يسمى مرسل صحابي واما ما يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ولا نعلم سمعه اسمعه منه او لم يسمعه؟ هذا يحمل على انه سمعه منه الى ان يتبين العكس ولا مسورة لان نقول عنه انه مرسل او لعله لم يسمعه. لا الاصل انه سمعه نعم. اذا هذا كله اه ما ذكرنا في المرسل انما هو فيما علمنا انه لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم. نعم قال بعد ذلك والعنعنة مصدر عن عنعن الحديث اذا رواه بكلمة عن فقال حدثنا فلان عن فلان اذا العنعنة ما هي هي صيغة من صيغ اداء الحديث ولما سميت عنعنة؟ لانها في الاسناد تأتي بلفظة عنه فيقول الراوي عن فلان هذه العنعنة التي تكون في الاسانيد اي تدخل في الاحاديث المسندة هل تقبل او لا تقبل؟ هذا هو الذي يريد المصنف ان يذكره هنا قال والعنعنة تدخل على الاسانيد قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني واخبرني اجازة. هذه كلها من صيغ اداء الحديث نؤجلها الى درس مقبل ان شاء الله تبارك وتعالى. نشرح فيها هذه الصيغ بسرعة ثم ندخل في كتاب جديد وهو كتاب القياس والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله