بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة درسنا اليوم هو الدرس الرابع والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى وفيه نبدأ بذكر الصيغ اداء الحديث قال امام الحرمين والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأه على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني واخبرني اجازة هذه المباحث متعلقة بالاخبار وذكرها بعد ان ذكر اقسام الخبر وهي في باب من ابواب علوم الحديث يسمى باب التحمل والاداء وصيغ الاداء وذكر فيه اولا قضية العنعنة ثم صيغة التحديث في حالة القراءة على الشيخ وفي حالة قراءة الشيخ ثم ما يقول في صيغة الاداء اذا كان قد تحمل اجازة والفرق بين التحمل والاداء ان التحمل هو اخذ الحديث تحمل الحديث عن الشيخ والاداء عكسه وهو ابلاغ الحديث واعطاؤه للطلبة فكل طالب يتحمل الحديث عن شيخه ثم اذا احتاج الناس اليه ورزقه الله بركة في عمره وعلمه فانهم فانه يجلس للتحديث فيؤدي ما تحمله فهذا الفرق بين التحمل والاداء وما ذكره امام الحرمين هنا شيء يسير جدا من مباحث الصيغ ومن مباحث التحمل والاداء ومن اراد تفصيلها ففي كتب الاصول الاخرى وفي كتبي علم مصطلح الحديث بدأ اولا بالعنعنة فقال والعنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة معناها رواية الحديث بلفظ عن كأن يقول الراوي مثلا عن حدثنا فلان مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهذه الصيغة ليس فيها تصريح بالسماع وانما هي صيرة محتملة للسماع ومحتملة لعدمه وقوله العنعنة تدخل على الاسانيد يقصد بذلك ان الحديث المعنعنة في حكم المسند اي هو مقبول والعنعنة محمولة على الاتصال لا على الارسال والانقطاع و هذا هو مذهب الجمهور جمهور المحدثين خلافا لمن انكر العنعنة مطلقا. لكن جمهور المحدثين حين يقبلون هذه العنعنة فانهم يشترطون في ذلك ان يكون الراوي غير مدلس فان المدلس لا تقبل عنعنته ولا يحكم باتصال الاسناد الذي فيه راوي المدلس لا لا يقبل ذلك ولا يحكم باتصاله الا اذا صرح ذلك المدلس بالتحديث وهذا مبحث يدخل في علوم الحديث وفي علم مصطلح الحديث وهو مبحث التدليس ومبحث العنعنة هذا اذن هو شرط قبول الاسناد المعنعن وهذا بالاتفاق وهنالك شرط اخر فيه كلام كثير للعلماء وهو اشتراط اجتماعي الراوي بمن يروي عنه يعني اشتراط كونهما التقيا ولو مرة واحدة وهذا بخلاف من يكتفي بامكان اللقاء دون حصول اللقاء حقيقة وهذا المبحث طويل جدا وفيه كلام كثير للمحدثين و المذهب الاول هو مذهب البخاري والمذهب الثاني مذهب مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى على المشهور عند علماء الحديث اذا الذي يهمنا هنا هو ان العنعنة يحكم باتصالها نرجع الى كلام الشارح قال والعنعنة مصدر عن عنعن الحديث اذا رواه بكلمة عن فقال حدثنا فلان عن فلان وتدخل على الاسانيد اي على الاحاديث المسندة فلا يخرجها عن حكم الاسناد الى حكم الارسال فيقول الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر لا مرسلا هذا كله شرحناه ثم انتقل الى مبحث اخر وهو بعض الفاظ الرواية فقال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني الفاظ الرواية مرتبطة بصيغ هذه الرواية او باحوال هذه الرواية هنالك حالة اولى وهي ان يقرأ الشيخ على التلميذ على التلميذ يعني يكون عند الشيخ مجموعة من الاحاديث في صحيفة او كتاب او من حفظه فيجتمع عليه التلامذة فيقرأ هو عليهم وهم يستمعون الجمهور على ان هذه الصورة هي اعلى الصور واحقها بالقبول واكثرها آآ يعني قوة في التحمل في تحمل الحديث ولذلك قال هنا اذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني التلميذ اذا ادى تلك الاحاديث التي تحملها عن شيخه يؤديها بلفظ حدثني فلان او اخبرني فلان والصورة الثانية بعكس ذلك يجلس الشيخ فيقرأ تلميذ من تلامذته والاخرون يسمعون ويقرأ هذا التلميذ على الشيخ الاحاديث التي يرويها هذا الشيخ كأن يكون الشيخ مثلا يروي كتابا عن شيوخه او صحيفة او نحو ذلك فيأتي هذا التلميذ يقرأ عليه ذلك الكتاب الذي هو من مرويات الشيخ والشيخ يسمع وينبهه اذا اخطأ في شيء مفهوم فالرواية بهذه الصيغة جائزة ايضا وهي ادنى من الصورة الاولى و الافضل في مثل هذه الحالة ان يصرح يعني اذا اراد التلميذ ان يروي هذه الاحاديث عن شيخه الافضل ان يصرح فيقول حدثني فلان قراءة عليه او يقول قرأ على فلان وانا اسمع اذا كان هو حاضرا وليس هو القارئ او يقول قرأت على فلان وهو يسمع او نحو ذلك من الصيغ التي فيها التصريح بصفتي وهيئتي هذا التحمل كيف كان. هذا افضل الصيخ واوراعها لكن يجوز له ان يقول حد اه يجوز له ان يقول اخبرني وفي قوله حدثني خلاف هل يجوز له ان يقول حدثني او لا يجوز مع انه في اصل اللغة يعني اخبر وحدث يؤولان الى نفس المعنى ولكن اصطلحوا على ان لفظ التحديث اعلى فلا يكون الا في السورة الاولى التي يكون الشيخ هو الذي يحدث هنا الشيخ لا يحدث وانما التلميذ هو الذي يقرأ عليه. فهل يصح ان يقول حدثني الشيخ او لا يصح ذلك مذهبان للعلماء مذهبان للعلماء والاولى ان يترك لفظ حدثني ويكتفي بلفظ اخبرني. واذا جاء بلفظ حدثني فليأتي بما يقيده بان يقول حدثني قراءة مني عليه او نحو ذلك مفهوم؟ لان اصطلاح المحدثين ان التحديث هو قراءة الشيخ بخلاف اه الاخبار فهو في اصطلاحهم اعم. ولذلك يجوز ان يقول اخبرني في مثل هذه الصورة وهنالك صورة اخرى وهي الاجازة والاجازة معناها الاذن اجازه بكذا اذن له فيه فمعنى الاجازة ان يأذن الشيخ للطالب بان يروي عنه كتابا او كتبا او حديثا او احاديث او كل مروياته فيصرح له بذلك بان يقول له اجزت لك اه ان تروي عني كذا وكذا او اجزتك جميع مروياتي او نحو ذلك و مثله ان يكتب له هذه الاجازة ونحو ذلك جيد فاذا وسواء اقترنت الاجازة بالسماء ولو تقترن لان اعلى الدرجات هي ان يحدثه ثم يجيزه برواية ما حدثه به ولكن هنالك بصيغة اخرى وهي انه لا يحدث اصلا او قد يحدث ببعض الكتابي ثم يجيزه بسائره بان تأتي عند الشيخ فتقرأ عليه مثلا شيئا من صحيح البخاري ثم يجيزك بي سائري الصحيح يعني بالصحيح كله جيد فاذا هذه الاجازة المجردة التحمل بها جائز والتحمل بها صار هو العمدة عند اصحاب هذه القرون المتأخرة لانه لما انتهى لما انتهت قرون الرواية في حدود القرن الرابع الهجري تقريبا ترى غالب المحدثين يعتمدون على الاجازات وصار التحديث قليلا فهذه الاجازات الرواية بها جائزة وخاصة اذا كانت في احاديث مشهورة معروفة او في كتب متداولة كالذي يجيز بصحيح البخاري مثلا يجوز لك ان تحدث عنه بصحيح البخاري الذي اجازك به لانه صحيح البخاري على كل حال لا يعتمد على روايتك انت هو مروي موجود في الكتب وفي صدور الرجال منقح مصحح سالم من كل تحريف فلا يتشدد فيه كما كان اهل القرون الاولى يتشددون في الرواية طيب هذه الاجازة مقبولة لكن كيف يقول التلميذ عند الاداء يقول اجازني او يقول اخبرني اجازة ولا يقول حدثني. لان حدثني خاصة في عرفهم بقراءة الشيخ على تلميذه فلعل سامعك يتوهم انه قرأ عليك الكتاب كله وهو لم يقرأ عليك منه شيئا او قرأ عليك منه شيئا يسيرا واجازك بسائره فالاصح بل الصحيح ان تقول اجازني فقط او اخبرني اجازة كما قال امام الحرمين نرجع الى الشرح قال واذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. هذه الصورة الاولى ولا اشكال فيها قال وان قرأ هو اي الراوي على الشيخ؟ يعني اذا قرأ الراوي على الشيخ يقول الراوي اي عند الاداء اخبرني ولا يقول حدثني لانه لم يحدثه هذا هو عرف المحدثين ومنهم من اجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث لان القصد الاعلام بالرواية عن الشيخ وهذا اذا اطلق وهذا اذا اطلق واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك. اذا هنا امران. اذا قال حدثني قراءة عليه فهذا لا اشكال فيه لانه اتى بالقيد المبين لكن اذا اطلق ولم يقيد فقال حدثني هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء يقول الشارح هنا ان ان الجواز مذهب مالك وسفيان قال ومعظم حجازي اي هؤلاء الحجازيون يجيزون في مثل هذا ان يقول حدثني قال وعليه عرف اهل الحديث هذا محل نظر بل المسألة خلافية عند المحدثين نعم قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ يعني هذي اجازة مجردة مجربة عن السماع ليس فيها تحديث اصلا لا من الشيخ ولا من قراءة الراوي على الشيخ اذا هذه الاجازة المجردة كيف يقول فيها؟ قال فيقول الراوي حدثني او اجازني او اخبرني اجازة وفهم منه جواز الرواية بالاجازة وهو الصحيح وهو الصحيح نعم اذا في النسخة التي اقرأ منها فيها وان اجازه الشيخ الى اخره فيقول الراوي حدثني او اجازني او اخبرني اجازة. وهذا اللفظ حدثني محل نظر والصحيح وهو الموجود في بعض النسخ الاخرى انه فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة لانه اذا كانت الاجازة مجردة عن السماع فلا يقول فيها حدثني. هذا هو الصحيح. نعم انتهينا اذا من هذا المبحث وننتقل الى باب اخر هو باب القياس قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به ولا يشار اليه مع امكان ما قبله هذا الباب جعله المصنف للاصل الرابع من الاصول المتفق عليها عند الاصوليين بعد الكتاب والسنة والاجماع وهذا الاصل كما ذكرت متفق عليه بين الاصوليين والفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم وانما خالف فيه الظاهرية وقولهم مرجوح وقد رد عليهم في انكار القياس جماعة من العلماء وذكروا ادلة اعتبار القياس وهي كثيرة منها ما هو صريح في ذلك ومنها ما هو اقل صراحة فمن الادلة التي استدل بها الجمهور على اثبات القياس مثلا اه قول قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار قالوا الاعتبار هو رد النظير الى النظير ورد الفرع الى الاصل ب ما بينهما من علة جامعة ومن ذلك ايضا قول الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قال العلماء المثبتون للقياس ان القياس هو من العدل ومن الميزان الذي به يقام بالقسط بين الناس لان الشريعة العادلة لا تفرقوا بين نظيرين متساويين فاذا وجد الشيء بحكم شرعي معين امتنع في الشرع الحكيم الا يلحق به نظيره المساوي له واستدلوا ايضا بالكتاب المشهور كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري وهو الكتاب الذي تعرض له ابن القيم رحمه الله تعالى بالشرح والتعليق في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين ففي هذا الكتاب يقول عمر رضي الله عنه اه ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال وهذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول فاغناه ذلك عن النظر في اسناده وايضا وهذا اقوى الادلة على الاطلاق فعل الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء في زمن التابعين والائمة المجتهدين ومن بعدهم الى ان ظهر الظاهرية وحتى بعد ظهور الظاهرية استمر عمل الفقهاء على اعمال القياس فهذا هو من اقوى الادلة على اثبات القياس لانه كالاجماع العملي للفقهاء على اثبات القياس وعلى استعمال القياسي في الفقه في الاحكام الشرعية ولا شك ان بعض المذاهب وبعض الفقهاء قد بالغوا في القياس حتى خرج بهم ذلك الى نوع من الرأي المذموم الذي به ردت سنن كثيرة بدعوى مخالفتها للقياس ولكن لا ينبغي ان يكون هذا الخطأ في اعمال القياس وتطبيقه دافعا لنا الى انكار القياس من اصله وانما نقول القياس حجة شرعية ما دام قد استوفى شروطه ومن شروطه الا يخالف نصا صريحا والا كان فاسد الاعتبار وعليه فنقول ان الذين يبالغون في اثبات القياس حتى يردوا به السنن نرد عليهم بانكار قياسهم وابطاله لا بامكان القياس من اصله ودائما يكون الحق وسطا بين مفرط ومفرط وهنا الحق وسط بين منكر للقياس وبين غال في اثبات القياس نعم فالقياس اذا حجة شرعية وادعوكم الى النظر في الكتب الاصولية التي تعرضت ذكر القياس وحججه او حجج مثبتيه والاصول التي بنوا عليها اثبات القياس ككتاب اعلام الموقعين وفيه فصول نافعة في انكار مخالفة السنة للقياس الصحيح فابن القيم جمع مجموعة من السنن التي ادعى بعض الفقهاء انها تخالف القياس فاثبت ان ذلك غير صحيح اما انها ليست مخالفة اما انها ليست مخالفة للقياس اصلا. واما ان القياس غير صحيح والا فالنص الصحيح لا يخالف القياس الصريح. وهذا مأخوذ من القاعدة الكبرى التي ابدى فيها شيخ الاسلام ابن تيمية واعاد رحمه الله تعالى وهي قاعدة العقل والنقل وملخصها ان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولا وجه لعقد المخالفة بينهما اصلا جيد اذا هذا هو القياس الذي هو حجة شرعية. يقول الشارح واما القياس فهو الرابع من الادلة الشرعية وهو في اللغة بمعنى التقدير نحو قسط الثوب وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء بمعنى يشبه به واما في الاصطلاح الى اخره. فاذا في اللغة القياس يقصد به التقدير وتقول اقيس اه الثوب بالذراع او بالمتر ونحو ذلك اي اقدر الثوب بالمتر او الذراع والقياس بمعنى المساواة كقولك فلان يقاس بفلان ان اي آآ يشبهه ويساويه او بالعكس فلان لا يقاس بفلان اي لا يشبهه ولا يساوي واما في الاصطلاح فقال هو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما فاذا عندنا اصل وهو المقيس عليه وعندنا فرع وهو المقيس الاصل الحكم الشرعي ثابت فيه والفرع نريد ان نثبت فيه هذا الحكم الشرعي فنحمل الفرع على الاصل او نرد الفرع الى الاصل ونجعله مساويا له مشبها له في الحكم فكما ان الحكم كان ثابتا في الاصل يصبح ثابتا في الفرع ولكن هذا الرد او هذا الحمل لابد فيه من سبب والسبب هو العلة الموجودة في الفرع وفي الاصل معا فلاجل هذه العلة الجامعة بين الاصل والفرع صح لنا ان نحمل الفرع على الاصل فاذا القياس ما فائدته فائدته ايجاد الاحكام الشرعية للفروع التي ليس فيها نص مثلا وايضا ليس فيها اجماع للعلماء فهذه الفروع نحتاج فيها الى القياس لنثبت حكمها الشرعي و نعطيها الحكم الشرعي الموجودة في الاصل والمثال المشهور هو عند الاصوليين هو قياس الارز على البر في جريان الربا انه لا يخفى عليكم ان اه الربا هذا الربا يكون في اصناف هذه الاصناف المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة محصورة ثم العلماء بطبيعة الحال الظاهرية مثلا بما انهم يمكنون القياس يقولون لا يكون الربا الا في تلك الاصناف فقط لكن جماهير العلماء على اثبات الربا في غير هذه الاصناف وانما اختلفوا في العلة لكن اتفقوا مجملا على ان غير هذه الاصناف يقاس عليها مثال ذلك قياس الارز على البر والعلة الجامعة بين الفرع والاصل هي الاقتياث والإدخار عند المالكية او كونه مطعوما عند غيرهم عند الشافعية المسلمة فقالوا مثلا على مذهب المالكية قالوا البر مقتات مدخر و النبي صلى الله عليه وسلم نبه على جريان الربا في البر ونحوه والشعير ونحوهما من الاشياء التي تقتات وتدخر فكل ما تحققت فيه علة الاقتيات والادخار يقاس على البر ويثبت فيه حكم الربا. قالوا فالارز يقاس على البر في الربا مفهوم فهذا مثال على القياس فلذلك قال الشارح واما في الاصطلاح فهو رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم ومعنى رد الفرع الى الاصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم اذن من هنا تفهم العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لانه قلنا ان من معاني القياسي في اللغة المساواة فاذا هنا نجعل الفرع مساويا للاصل في الحكم قال كقياس الارز على البر اي القمح في الربا للعلة الجامعة وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية وكونه مطعوما عند الشافعية اذا هذا هو تعريف القياس جيد بعد ذلك نفهم من خلال هذا التعريف ان القياس لابد فيه من اركان وهذه الاركان اربعة فرع واصل وحكم وعلة هذه اركان القياس فالاصل هو ما ثبت الحكم فيه ويسمى ايضا المقيس عليه وهو في مثالنا البر وقد ثبت الحكم فيه بالنص وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب وتضبط بالفضة والبر بالبر الى اخر الحديث الركن الثاني الفرع وهو ما يراد اثبات الحكم له ولذلك يسمى المقيس وهو في مثالنا هذا الارز لاننا ما نعرف حكمه فنحتاج الى القياس لاثبات الحكم فيه والركن الثالث هو الحكم والحكم هو ذلك الحكم الشرعي الثابت للاصل والذي يراد اثباته في الفرع وهو في مثالنا جريان الربا جريان الربا هذا حكم ثابت في الاصل و هو ما نريد اثباته في الفرح ومن هنا ترى ان ذلك اعم من الحكم الشرعي الذي اخذناه من قبل يعني في الاحكام التكليفية ولكن له به ارتباط واضح ثم الركن الرابع هو العلة والعلة هو معنى من المعاني او وصف من الاوصاف يشترك فيه الاصل والفرع هذا الوصف المشترك بين الاصل والفرع هو السبب الذي من اجله نسبت الحكم في الفرع بعد ان كان ثابتا في الاصل والعلة في مثالنا هو الاقتياث بالادخار عند المالكية او كونه مطعوما عند الشافعي يقول اه نعم هذه اركانه يقول بعد ذلك وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس الشبه هذه اقسام القياس وهذا تقسيم للقياس بحسب علته كما سيأتينا ان شاء الله تعالى فبدأ بقياس العلة فقال فقياس العلة وهو القسم الاول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ما معنى ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي العلة تقتضي الحكم تطلب الحكم بعبارة عصرية تفرض الحكم فرضا بحيث لا يصح تخلف الحكم عن العلة في الفرح فمتى وجدت العلة في الفرع وجب وجود الحكم مفهوم ومثاله المشهور كما سيأتي في كلام الشارفي ان عندنا اصلا هو تحريم التأسيف للوالدين وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف هذا الاصل العلة هذه العلة العلة التي من اجلها حرم التأثيث هي الإيذاء لان التأفيف فيه ايذاء للوالدين ويحرم ايذاؤهما قياس ضرب الوالدين على التأسيس هو من قبيل قياس العلة لما لان ضرب الوالدين تتحقق فيه علة ايذاء على اكبر الوجوه واوضحها بحيث لا يقول عاقل يحرم التأثيف للوالدين ولكن يجوز ضربهما يعني في صريح العقول وفي مقاصد الشرع يمتنع ذلك فلاجل ذلك نقول ان علة الايذاء موجبة لتحريم الضرب لا يمكن ان يتخلف لا يمكن ان يتخلف اه الحكم عن هذا الفرع الحكم الشرعي الذي هو التحريم عن هذا الفرع. لا يمكن جيد يقول الشارح آآ ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي مقتضية له بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال بمعنى انه يريد ان يقول يعني لو تخلف لم يكن ذلك محالا من المحالات العقلية التي يثبتها المتكلمون لكنه مع ذلك لا يحسن في العقل ان يتخلف الحكم مع وجود هذه العلة قال كما هو شأن العلل الشرعية وليس المراد الايجاب العقلي وليس المراد الاجابة العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها انه كما في المثال الذي ذكرنا يعني العقل لا يمنع آآ يعني اباحة الضرب مع تحريم التأسيس. ليس في ذلك محال عقلي. لكنه شيء يعني مستقبح في العقل لا يحسن في العقل ذلك لان العلة متحققة في الضرب اكثر واوضح من تحققها في التأسيس ولذلك قال وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثيث بجامع الايذاء فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأسيس جيد هنا فهمنا قياس العلة وفهمنا كلام المصنف وعرفنا مثالا على ذلك لكن ما ينبغي ان نقوله الان هو ان ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم الذي سماه المصنف قياس العلة اختلف الاصوليون فيه اختلف الاصوليون فيه هل هو بطريق القياس كما شرحناه الان او هو بطريق مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة احد نوعي المفاهيم المفاهيم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ف قول الله تعالى فلا تقل لهما اف المنطوق هو التأسيس النهي عن التأسيس المفهوم وهو من قبيل مفهوم الموافقة النهي عن الضرب جيد. هذا اذا يسمى مفهوم وموافقة لما سمي مفهوما؟ لانه يفهم من النطق من اللفظ ف الاصوليون او جماهير الاصوليين لا يجعلون هذا القسم من قبيل القياس لانه قياس فيه عمل ذهني فيه وضع للفرع ووضع للاصل وبحث عن العلة وعن الحكم واثبات العلة في في الفرع بعد التأكد من وجودها في الاصل ثم الحاق الفرع بالاصل. قالوا هذا العمل لا يكون في مثل هذا القسم وانما بمجرد النطق النطق مشتمل على هذا المعنى يفهم منه هذا المعنى. الذي يسمى هنا مفهومة موافقة لان المسكوت عنه موافق في الحكم للمنطوق الحكم هنا فيهما معا هو التحريم او النهي ثم مفهوم الموافقة قد يكون مساويا وقد يكون اولويا فالضرب هنا ليس مساويا للتأثيث بل هو اولى منه بالتحريم فاذا حرم التأفيف كان الضرب اولى بالتحريم منه هذا من قبيل مفهوم الموافقة الاولوي ولهم في ذلك اصطلاحات معروفة عند الاصوليين اذا هذا مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة بعكس ذلك ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة المنطوق وجوب الزكاة بالغنم السائمة المفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة بالغنم الشائمة الزكاة آآ مفهومه في الغنم غير السائمة لا زكاة فيها جيد. اذا هذا ذاك يسمى مفهوم المخالفة وينقسم الى اقسام الى مفهوم صفة وشرط وغاية ونحو ذلك. وقد آآ اطرحنا شيئا يسيرا منه عند حديث القلتين في الفقه. جيد آآ اذا الذي نريد ان نذكره هنا هو ان الاصوليين ان اكثر الاصوليين يجعلون هذا القسم ليس من قبيل القياس وانما هو من قبيل النطق مفهوم هو من قبيل النطق و يدخل فيما يسمى مفهوم الموافقة جيش هنا اذا هذا الخلاف بين جماهير الاصوليين وبين من يجعله قياسا. هنا طريقة اخرى او اصطلاح اخر ل جماعة من الاصوليين وهي انهم يقولون القياس او قياس العلة ليس كما قال المصنف وانما قياس العلة هو مطلق الجمع بين الفرع والاصل بعلة كما ذكرنا في اه تعريف القياس هذا قياس العلم. ثم يقولون انه نوعان قياس جلي وقياس خفي فالقياس الجلي هو كالمثال الذي ذكر المصنف لما هو جلي؟ لانه لا يحتاج فيه الى عمل ذهني بخلاف القياس الخفي فهذا يحتاج فيه الى اعمال الذهن قياس البر قياس الارز على البر بجامع الاقتياس والادخار قياس خفي وهو من قياس العلة وقياس تحريم الضرب على تحريم التأسيس قياس الجلي وهو ايضا من قياس العلة. فاذا هذه طريقة اخرى للاصوليين وعليه فقياس تحريم الضرب على تحريم التأسيس منهم من يجعل من يسميه قياس علتي كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن هذا مذهب قليل ومنهم من يسميه مفهوم موافقة يدخله في باب مفهوم الموافقة ومنهم من يدخله فيما يسميه قياسا جليا وهو احد قسمي قياس العلة فهذه كلها اصطلاحات مختلفة للاصول اذا هذا القسم الاول وهو قياس العلة القسم الثاني قياس الدلالة اه نعم قبل ذلك نقرأ كلام الشارح قال وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية وانها من دلالة في اللفظ على الحكم دلالة اللفظ على الحكم هو ما شرحناه وسميناه مفهوم الموافقة قال والقسم الثاني من اقسام القياس قياس الدلالة قال وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم ما معنى هذا الكلام معناه ان يوجد نظيران ما معنى كونهما نظيرين ايهما مشتبه يعني مشتركان في بعض الاوصاف مشتركان في بعض الاوصاف يستدل باحد النظيرين على النظير الاخر ويستدل باحد النظيرين على النظير الاخر كما سيأتي في مثال المصنف قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع انه مال تام الى اخره. كما سيأتي الكلام الشارح ان شاء الله تعالى زيد اه المثال الذي يذكره جماعة من الاصوليين هو قياس الاشناني على البر على القمح في جريان الربا فقالوا هذه الاشنان والاشنان يعني آآ نبات معروف كانوا يستعملون يستعملونه كما نستعمل الصابون الان. يعني في التنظيف ونحو ذلك هذه الاشنان اه تشبه او او يعني اجتمعوا مع البر في وصف وهو الكيف فكلاهما يكال فاعمال قياس الدلالة هنا معناه ان نحمل الاشنان على على البر بجامع الكيل فيهما ولكن هذه العلة ليست موجبة للحكم وانما هي دالة على الحكم لما؟ وما الفرق بين هذا المثال ومثال قياسي ان ارجع للبر. الفرق قالوا ان الفرع يجوز ان يخلو من الحكم لاننا اذا تأملنا امكننا ان نوجد فرقا بين الاصل والفرع فنقول مثلا ان البر يؤكل اما الاشنان فلا تؤكل لان هذا فرق قد يكون مؤثرا ولذلك فحامل الاشناني على البر بجامع الكيل او بعلة الكيل هذا من قبيل قياس الدلالة عند المصنف. لما لان عند التأمل يمكن ان نجد فرقا بين الاصل والفرع هذا هو معنى قياس الدلالة وهذا معنى انها دالة ان العلة دالة على الحكم وليست موجبة للحكم يقول الشارح رحمه الله ولا تكون موجبة للحكم اي مقتضية له كما في القسم الاول. وهذا النوع هو غالب انواع الاقيسة وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف مفهوم؟ اذا هذا القسم قال اغلب الاقيسة هكذا لان العلة لا تكون فيه منصوصا عليها. وانما تكون علة مستنبطة وهذه العلة قد يترتب الحكم عليها وقد لا يترتب يجوز ان يتخلف لما لوجود مانع في المثال الذي ذكرناه قال وهذا النوع اضعف من الاول فان العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم يمثل الشارح بمثال يقول وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع انه مال تام ويجوز ان يقال لا يجب في مال الصبي كما قال ابو حنيفة الان اه قياس مال الصبي على مال مال البالغ هذا لا اشكال فيه ان فيه الزكاة الجمهور يقولون ما للصبي ايظا فيه الزكاة واجبة قياسا على مال البالغ ما العلة؟ او ما الوصف الذي اشترك فيه هذان المالان الفرع والاصل انك اليهما مال تام مفهوم اليهما عفوا هذه ليست مال تام اقرأ في النسخة آآ كما وجدتها ولكن هذه في الحقيقة لعلها مال نام ساراجع النسخة الاخرى لحظة اي نعم مال نام في النسخة الاخرى. انا عندي مال تام وهذا لا معنى له في الحقيقة انما هو مال نام ومعروف ان النماء من اه ان النماء في الاموال هو علة وجوب الزكاة فيها. زين طيب هنا الجمهور هذا هو قياسهم يقيسون مال الصبي على مال البالغ لان كليهما مالنا منه لكن ابو حنيفة يقول لا لا تجب الزكاة في مال الصبي. لما؟ لانه ينظر الى شيء اخر وهو ان الزكاة يدخل فيها مبحث اخر وهو انها نوع من انواع العبادات والزكاة عبادة كالصلاة والصيام والحج فاذا كانت عبادة من العبادات فيترتب على ذلك ان المخاطب بها انما هو المكلف فكيف نخاطب بها من ليس مكلفا هذا الفرق بين مال الصبي وما للبالغ يجعل قياس مال الصبي على مال البالغ يضعف شيئا ما يعني كما يقول الشارح لا اه العلة ليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم يضعف ذلك او يضعف الجمع بين هذين النظيرين بهذا الفرق الذي يراه الاحناف مؤثرا بين المالين. نعم اذا هذا هو في معنى قياس الدلالة عند المصنف وهذا الاصطلاح في الحقيقة مخالف لمذهب الاصوليين او الاصطلاح الاصوليين المشتهر عندهم ف تعريف قياس الدلالة عنده هو الجمع بين الاصل والفرع لا بالعلة نفسها ولكن بدليل العلة بدليل العلة آآ مثال ذلك ان يقع القياس في الخمر بجامع ماذا بجامع الشدة يعني الخمر آآ حين آآ يعني عصير العنب مثلا او نحوه حين يتخمر نقول انه يشتد وان يتحولوا الى خمر فالعلة هي الاسكار معروف علة التحريم هي الاسكار ولكن دليل العلة هو الشدة استعمال القياس بي جامع بين الاصل والفرع هو الشدة في الخمر هذا نوع من قياس الدلالة لانه يجمع يجمع فيه الفقيه بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها فهذا هو تعريف جماهير الاصوليين لقياس الدلالة. فيفرقون اذا بين قياس العلة وهو ما كان القياس فيه جامع العلة وبين قياس الدلالة وهو ما يجمع فيه بين الاصل والفرعي بدليل العلة لا بالعلة نفسها نعم بعد ذلك يقول وقياس الشبه قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها يقول الشارح كالعبد المقتول فانه متردد في الضمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال الان العبد اذا قتل كيف يضمن هل يشبه بالحر فننظر في آآ فنجمع فنجعل قتل العبد كقتل الحر في قضية الدية ونحو ذلك او نجعله كالبهيمة التي تباع وتشترى وحينئذ اذا قتلت البهيمة فانها تضمن تضمن بمالها. فهل يلحق العبد المقتول بالحر او يلحق بالبهيمة قالوا وبين البهيمة من حيث انه مال قالوا وهو بالمال اكثر شبها من الحر بدليل انه يباع اي العبد يباع ويورث ويوقف من الوقف وتضمن اجزاؤه بما نقص من قيمته اذا كل هذه الاشياء يشبه فيها العبد البهيمة فا هو متردد بين اصلين لكن ينبغي ان نلحقه بالبهيمة لما؟ لانه اكثر شبها بالبهيمة منه الانسان. بسبب هذه الاشياء التي آآ يعني تجمع بينه وبين البهيمة. قال فيلحق به وتضمن قيمته اي لا يعتبر فيه الدية كما في الحر وانما يعتبر فيه ضمان القيمة القاتل يضمن القيمة قيمة العبد صاحبه قال وتضمن قيمته وان زادت على دية الحر جيد وهذا النوع اضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله ولا يسار اليه مع امكان ما قبله والله اعلم. بمعنى ان قياس الشبهي قياس الشبه اضعف من قياس الدلالة وذكرنا ان قياس الدلالة اضعف من قياس العلة فترتيبها اذا بحسب فترتيبها في القوة بحسب ترتيبها في الذكر اهو فا اذا لانه ضعيف لا يشار اليه مع امكاني ما قبله ولا يسار الى هذا النوع من القياس الضعيف الا اذا لم نجد بين الفرع والاصل علة تجمع بينهما والا فاذا وجدنا علة تجمع بينهما فاننا نعمل القياس الذي قبله قياس العلة او قياس الدلالة فاذا لم نجد علة فاننا ننظر الى الشبه. فقط لذلك اصلا هذا القياس مختلف فيه هل يعمل به او لا يعمل؟ لانه يعني كما لا يخفى فيه ضعف اذا هذه اقسام القياس بحسب العلة. بعد ذلك سيبدأ في سرد شروط القياس وهذا سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين