بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار هذا درس جديد من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه ونشرع اليوم ان شاء الله تعالى في مبحث جديد وهو باب الافعال قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على النبي ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لا يخفى ان السنة النبوية التي هي المصدر الثاني للتشريع مع القرآن الكريم تشمل كما تقرر اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته فاما اقواله عليه الصلاة والسلام فالمباحث السابقة التي اخذناها تطبق على عليها كما تطبق على القرآن كمباحث الامر والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ونحو ذلك هذه مباحث متعلقة بالادلة اللفظية قرآنا كانت او سنة قولية واما السنة الفعلية فتتميز باشياء ولذلك عقد لها الاصوليون ابوابا خاصة لما تتميز به عن السنة القومية. وكذلك التقرير كما سيأتي. اي السنة التقريرية فيبدأ المصنف بان يذكر ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لها حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا الفعل قد تبين فيه وجه كونه قربة او طاعة. يعني ان يكون على وجه القربة والطاعة والحالة الثانية الا يكون على وجه القربة والطاعة اذا هذه قسمة عقلية لا يخرج فعله صلى الله عليه وسلم عن احد هذين القسمين ثم القسم الاول والذي هو ما فعل على وجه القربة والطاعة يمكن تقسيمه ايضا الى نوعين النوع الاول ان يوجد دليل يدل على اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني الا يوجد دليل على الاختصاص فهذه اذا هي الانواع والاقسام التي سيذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى اذا يقول يقول الشارح الافعال هذه ترجمة لهذا الباب ترجم عليه المصنف بقوله الافعى هذه ترجمة والمراد بها بيان حكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذالك ولهذا قال المصنف فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك في نسخة اخرى او غيرهما يقول الشارح هنا والقربة والطاعة بمعنى واحد ومقصود الشارح بذلك انهما فيما يصدق عليه هذان اللفظان شيء واحد والا فلا شك انهما من جهة المفهوم مختلفان اي هذان اللفظان لفظا القربى والطاعة مفهومهما مختلف لان القربة مفهوم هذا اللفظ ما يتقرب به الى الله عز وجل والطاعة مفهومه ما يفعله العبد امتثالا لامر الله عز وجل لانه من فعل اطاعة يطيع اي امتثل الامر اذا المفهوم مختلف لكن في ان ما سبق او في مصدوقهما شيء واحد لان ما يتقرب لان العبد يتقرب الى الله عز وجل بامتثال اوامره ولان العبد اذا امتثل الاوامر فانه يتقرب الى الله عز وجل بذلك مفهوم؟ فاذا اه هذا معنى قوله والقربة والطاعة بمعنى واحد. وان وجد من العلماء من يفرق بين هذه بين هذين اللفظين وايضا يزيد لفظ العبادة فيفرق بين القربة والطاعة والعبادة. لكن نحن نكتفي بان نذكر بان هذين شيء واحد فيما يصدقان عليه فالصلاة قربة لانها شيء يتقرب به الى الله عز وجل وهي طاعة لان فعلها امتثال لامر الله عز وجل باقامة الصلاة قال فان كان على وجه القربة والطاعة فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. اذا هذا حكم النوع الاول من القسم الاول القسم الاول هو ما كان فعله على وجه القربة والطاعة النوع الاول منه ما دل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام فهذا يحكم بيحمل على الاختصاص مفهوم مثال ذلك اه زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح على اربع نسوة فهذا احله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من افراد امته فدل الدليل على الاختصاص والاجماع قائم على هذا الاختصاص ومثال ذلك ايضا الوصال في الصوم فان ذلك مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الدليل على هذا الاختصاص. كما يقول الشارح هنا كالوصال في الصوم ومعنى قال انه اذا جاء وقت الافطار في الليل لا يفطر انما يستمر على صيامه الى اليوم الى اليوم التالي يقول كالوصال في الصوم فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه نهاه عنه نعم وقال لست كهيئتكم وقال لست كهيئتكم متفق عليه اي حديث متفق عليه في الصحيحين. ما معنى لست كهيئتكم اي النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يختص به عن احاد المكلفين وهو قوله عليه الصلاة والسلام اني يبيت ربي يطعمني ويسقيني فالوصال جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وهو لنقول مشروع في حقه صلى الله عليه وسلم وهو في حقنا ليس كذلك منهي عنه اذا هذا النوع الاول النوع الثاني قال وان لم يدل دليل على الاختصاص لا يختص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا الاصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه اختصاصه به صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فائدة هذا في المباحث الفقهية فائدة ذلك انك اذا جئت الى فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام من الافعال التي يظهر فيها وجه القربة والطاعة فيقول لك قائل لا يحتمل هذا انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له لا هذا خلاف الاصل اتني بدليل على الاختصاص فان لم يأتك بدليل على الاختصاص تقول له اذا لا يختص لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز دعوى الخصوصية الا بدليل. وهذا من اهم واخطر القواعد الاصولية التي تطبق في ما لا يحصى من المباحث الفقهية الفرعية لذلك ينبغي استحضار هذا المعنى لا تقبل دعوى الاختصاص او دعوى الخصوصية الا بدليل. اذا لذلك هو يقول هنا ان وجد الدليل فكها ونعمة. لكن لم يوجد الدليل فلا يختص ثم حين لا يختص على اي شيء يحمل؟ هذا سيأتينا فيما بعد. هل يحمل على الوجوب او على الندب او غير ذلك طيب اذا الان اه يقول الشارح اه او يقول المصنف لا يختص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يشرح الشارح هذا المعنى فيقول اي قدوة صالحة. اذا الاسوة بمعنى القدوة والحسنة بمعنى الصالحة قال والاسوة بكسر الهمزة وضمها اي الاسوة والاسوة لغتان قرأ بهما في السبع اي هما لغتان عند العرب يقولون اسوة ويقولون اسوة وهاتان اللغتان مقروء بهما في القراءات السبع المتواترة لانه قد توجد اللغة الثابتة عن العرب ولكن لم يقرأ بها جيد بدون عكس لان القراءة اذا قرأ بها في المتواتر فلا شك انها ثابتة عن الحرم طيب وهو اسم وضع موضع المصدر اي اقتداء حسن كان لكم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال اي اقتداء حسن بمعنى ان اسوة هذا اسم في الاصل ليس مصدرا لكنه استعمل استعمال المصدر فكأنه قال كان لكم في رسول الله ائتساء اقتداء حسن ثم هنا اشكال يضعه الشارح ثم يعطي جوابه وهو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. هذا الاقتداء ليس في رسول الله وانما هو متعلق بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يقول والظرفية هنا مجازية الظرفية هي التي وردت بحرف في لان في هذا حرف الجر هذا من معانيه الظرفية كما تقول الماء في الكوز اي الكوز ظرف للماء. اذا هذه الظرفية قل هذه ظرفية مجازية ليست على حقيقتها وتقرير ذلك يطول بنا في الحقيقة ويحتاج الى بعض المقدمات في ابواب الاستعارة ونحو ذلك لكن نكتفي بملامسة هذا المعنى يقول والظرفية هنا مجازية مثل قوله تعالى لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين طيب الايات ليست في نفس يوسف واخوته وانما هي في خبر يوسف واخوته او في قصة يوسف واخوته ونحو ذلك فنحتاج الى هذا التقدير الى تقدير هذا المضاف المحذوف كما لو قيل لقد كان في خبر يوسف واخوته ايات للسائلين لان الايات انما تؤخذ من الخبر والقصة لا من ذات نشوفها واخوته. قال فكذلك هنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاقتداء والاكتساء انما هو بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بذاته شيء. هذا المبحث كله مبحث لغوي خارج عن اصل ما نحن بصدد نقاشه الان قال واذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الامة جميعا لانه يقول الاية القرآنية فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو الاصل. الاصل ان كل فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام ينبغي ان نقتدي به فيها الا ان يوجد دليل يصرفنا عن هذا الاقتداء ويدل على ان الفعل مختص به صلى الله عليه وسلم فان لم يوجد الدليل فنحن على ظاهر الاية وهو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. جيد قال ثم ان علم حكم ذلك الفعل من وجوب وندب فواضح الان هذا الفعل الذي نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وجد عندنا دليل يدلنا على حكمه من وجوب او ندب ولم يذكر غير ذلك من الاحكام الشرعية لم يذكر غير ذلك لان ما نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يكون مشروعا. اي فوق المباح اما ان يكون مندوبا او ان يكون واجبا لذلك لم يذكر الاحكام الثلاثة المتبقية من الاحكام الخمسة اذا اذا علمنا من دليل اخر انه واجب او مندوب حكمنا بوجوبه او استحبابه لكن الخلاف عند الاصوليين هو في الحالة التي لا يعلم حكمه. ولذلك قال وان لم يعلم حكمه هنا الاشكال او هنا الخلاف فذهب بعض الاصوليين الى انه يحكم بوجوبه وذهب جماعة من الاصوليين الى انه يحكم بي كونه مندوبا وتوقفت طائفة ثالثة. اذا هذه اقوال ثلاثة في المسألة قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لانه الاحوط وبه قال مالك رضي الله عنه واكثر اصحابه هذا القول الاول هذا القول الاول اه مراده رحمه الله مراد الجويني بقوله عند بعض اصحابنا اي الشافعية لان الجوينية شافعي ومن عباراتهم المشهورة انهم اذا قال القائل اصحابنا قالوا اي اهل المذهب. فان قال المالكي قال اصحابنا اي قال المالكية وان قال الشافعي هذا مذهب اصحابنا او قول اصحابنا او قال بعض اصحابنا المراد بذلك اهل مذهبه من الشافعية وهكذا زيد مقصوده بهؤلاء الاصحاب الذين قالوا بذلك اه ابن صريج وهو بانتظار ائمة الشافعية معروف وابن ابي هريرة وايضا هو من فقهاء الشافعية هذا القول زادنا الحطاب بانه قول مالك و اكثر اصحابه وهو ايضا رواية عن الامام احمد فيتحصل لدينا اذا انه قول المالكية و بعض الشافعية ورواية عند الحنابلة اذا هم يقولون بالوجوب ما دليلهم على الوجوب؟ قال لانه الاحوط هذا استدلال الحطاب على اختيار هذا القول ما معنى لانه الاحوط لانك اذا قلت ان هذا الفعل واجب فان ذلك ادعى لان يلتزم المكلف به مخافة الوقوع في الاثم لان ترك الواجب موقع في الاثم اما لو قلت للمكلف انه مندوب فقد يتركه اختيارا لغير عذر لان ترك المندوب لا يترتب عليه مؤاخذة او اثم فالاحوط ان تقول للمكلف انه واجب ما دام الامر ليس متضحا لديك و الحكم متردد بين الوجوب والندب فلا ان تقول له انه واجب احوط واولى من ان تقول له انه واد. انه مندوب هذا معنى قوله لانه الاحوط لان الوجوب ابعد من الوقوع في ترك الفعل من الندب جيد. هذا القول الاول وبعض الاصوليين كما لا يخفى يردون هذا القول وهنالك هذا استدلال من؟ هذا استدلال الحطب. وهنالك استدلال ب اه شيء اخر وهو قول قول الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا الاستدلال محل نظر لان قوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه اي ما امركم به مفهوم اما ان تحمل الاية وما اتاكم الرسول فخذوه على افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محل نظر وعلى الاقل الاية ليست صريحة في ذلك. اقل احوالها انها ليست صريحة في هذا المعنى الذي يريده هذا المستدير القول الثاني قال ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب قال الشارح لانه المتحقق من اصحابنا اي هذا قول عند الشافعية ايضا وهذا هو مذهب اكثر الحنفية ورواية اخرى عن الامام احمد وذهب لهذا القول الظاهرية ايضا ورجح هذا القول جماعة من محققي اهل الاصول كا امام الحرمين نفسه ولكن في كتاب اخر وكالغزالي والشوكاني واخرين هذا القول دليله قال لانه المتحقق. المراد بالمتحقق المتيقن بعبارة اخرى هنا قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيه مدح لهذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المدح لا يكون الا على مطلوب شرعا فيشمل المندوب والواجب فقط ولا يشمل المباح لان المباح تساوى فيه الامران فلا يوصف بمدح ما دام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ممدوحا اذا هو متردد بين مندوب والواجب تردده بين المندوب والواجب يجعلنا نتأمل الواجب هذا هو كالمندوبي لكن مع قيد زائد وهو قيد ماذا؟ وهو قيد الجزم لاننا عرفنا فيما سبق الواجب بانه المطلوب بجزم المطلوب فعله بجزمه مفهوم؟ فإذا اه المندوب هو مطلوب ولكن دون قيد. والواجب مطلوب ولكن بقيد زائد وهو قيد الجزم فالمتيقن لدينا هو الاقل وهو ما ليس فيه قيد الجزم. هذا هو المتيقن عندنا والمشكوك فيه الذي لا دليل لدينا على وجوده هو الاكثر الزائد بهذا القيد اي بقيد الجزم مفهوم لاجل ذلك لا نكلف الناس بشيء لا دليل لدينا على تكليفهم به فنقول له اقل احوالك اقل احوال هذا الفعل ان يكون مندوبا فالفعل مندوبا في حقكم الى ان يثبت انه اجتاز قنطرة الندب الى مرتبة ماذا؟ الى مرتبة الوجوب اما ما دام لا دليل لدينا على وصوله الى الى المرتبة العالية التي هي مرتبة الوجوب. فاننا نبقى مع المرتبة الادنى التي هي مرتبة الندب هذا معنى قوله لانه المتحقق اليقين هو الندب والشك هو هل وصل الى مرتبة الواجب او لم يصل الى مرتبة الواجب والطائفة الثالثة او القول الثالث قال ومنهم من قال يتوقف فيه ما دليلهم؟ قال لتعارض الادلة في ذلك اذا هذا التوقف سببه عدم القدرة على الترجيح بين القولين الاول والثاني فيأتي الاصولي الى قولين تعارض عنده دليلاهما ولم يستطع الترجيح بينهما فيقول اتوقف. اذا هذا القول الثالث وهذا فيه ضعف هذا القول فيه ضعف لما؟ لاننا لانك حين تقول التوقف هذا في الحقيقة محل نظر لاننا نحن حين نقول الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذا يدل على ماذا؟ على الاقتداء وعلى مدح الاقتداء. اذا الاصل مندوب او واجب فالتوقف ان كان بمعنى التوقف بين كونه مندوبا وكونه واجبا فهذا يعني لا بأس به. لكن التوقف مطلقا لا معنى له. لما لان الفعل لا شك انه زائد عن قدر الاباحة واليقين هو الندب اليقين في الذي يزيد عن الإباحة اليقين هو الندب فلذلك القول الراجح والله تعالى اعلم هو القول الثاني وهو ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على الاختصاص انه محمول على الندب في حق المكلفين الا ان يوجد دليل يدل على ارتفاعه الى مرتبة الوجوب فهذا شيء اخر مفهوم ولذلك مثلا كل الافعال التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مثلا نحن نقول ان انها عبادة في حقنا ايضا وهي مندوبة وسنة في حقنا الا ان يوجد دليل على وجوبها فحينئذ نقول بوجوب انتهينا من هذا النوع قال اه القسم الثاني الان فان كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم فيحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا في حقه وفي حقه هذه الافعال التي ليس فيها وجه القربة والطاعة تشمل ما هو من مقتضى الجبلة؟ ولذلك تسمى افعالا جبلية ما معنى الجبلة؟ اي الاشياء المرتبطة بطبيعة الانسانية وبطبيعة البشرية الانسان كنومه واكله وشربه ونحو ذلك هذه الافعال التي من هذا النوع اه ليس فيها مجال التشريع لانها ليست مرتبطة بالتشريع الالهي ولذلك لا تدخلوا في ابواب التكليف اصلا وانما هي افعال اه يعني لا وجه لا نقول اصلا يمكننا ان نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم او لا نقتدي لان هذا يعني في في اصل الفعل قصدي هذا امر جبلي لا استطيع ان ادفع عن نفسي النوم او الاكل والشرب. انا محتاج لذلك بمقتضى الجبلة فلا معنى للبحث هل الاكل في حق اه واجب او مندوب او نحو ذلك. لا الاصل فيه انه شيء جبلي. لكن الذي يحتاج فيه الى حكم شرعي هو صفة هذا الفعل صفة هذا الفعل كصفة اكله عليه الصلاة والسلام وصفة نومه وصفة شربه عليه الصلاة والسلام وقيامه وقعوده ونحو ذلك. اذا الافعال الجبلية في حد ذاتها لا يدخل فيها تكليف. ولكن صفتها هذه لها حكم شرعي سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى ذلك يقول الشارح هنا وهذا في اصل الفعل واما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب زيد ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك وقال بعضهم على الاباحة ايضا اذا اه المصنف هنا يقول ان قول الجويني آآ تحمل على الاباحة قال هذا ما كان في اصل الفلوس فاذا الاكل هذا مباح وكما لا يخفى عليكم الاباحة ليست من باب التكليف الا آآ من قبيل التجوز كما ذكرناه من قبل. فلا تعارض بين قولي الان ان انها مباحة وبين قولي من قبل انها ليست من باب التكليف لان ادخال الاباحة اصلا في الاحكام التكليفية يحتاج الى اه توجيه وقد اشرنا الى هذا من قبل. جيد فاذا الاكل مباح الشرب مباح انه مباح لكن صفة الاكل وصفة الشرب وصفة النوم يقول عند بعض والمالكية هذا محمود على الندب وعند اخرين عن الاباحة ايضا والراجح انه محمود عن المشي فاذا الافعال التي من هذا النوع يدخل فيها ما كان من مقتضى الجبلة ويدخل فيها ايضا اكان موافقا للعادات ولا يقصد به التشريع مثال ذلك كان للعربي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادات معينة في اللباس فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عن عادة قومه في اللباس ما كانوا يلبسونه وافقهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وضع للباس ضوابط شرعية معروفة. اما نفس اللباس هل نلبس آآ قميصا او آآ مثلا آآ عباءة او آآ رداء او كذا هذا وافق فيه ما كان عليه العرب من انواع اللباس. فهذه امور موافقة للعادة وليست من قبيل ما آآ يظهر فيه وجه القربة او الطاعة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا او لبس ازارا او لبس رداءا او كذا هذا لا يوجد فيه وجه القربة والطاعة وانما هو من قبيل العادات الا ان يوجد دليل خاص كمثلا احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ازار ورداء هنا دليل خاص زيد اذا هذه الافعال التي من هذا النوع يقول آآ وقال بعضهم عن الاباحة ايضا قال وعلم مما ذكره المصنف انحصار افعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والاباحة الوجوب والندب في القسم الاول والاباحة في القسم الثاني وهو ما كان لا يظهر فيه وجه القربة والطاعة قال فلا يقع منه محرم لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى لقلة وقوع ذلك من التقي من امته فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث خارج ما نحن بصدده هذا مبحث خارج ما نحن بصدده وذكره في هذا الموضع نوع من الفضول. لان الذي يهمنا في علم اصول الفقه هو حكم هذه الافعال بالنسبة لنا مفهوم؟ بالنسبة لنا ما حكمها واجبة مندوبة مباحة اما في حقه صلى الله عليه وسلم فهذا يعني مبحث اخر يبحث مثلا في السيرة او في العقائد او نحو ذلك اما في اصول الفقه فهذا ليس من مباحثه الاصلي. لذلك لا يعني نطيل كثيرا في هذا المبحث. المقصود انه ما ذكرناه من الافعال فانه دائر بين الاباحة والندب والوجوب بعد ذلك انتقل الى باب اخر وهو الاقرار. قال واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الجعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه الان هذا هو القسم الثالث من اقسام السنة وهو السنة التقريرية ما معنى الاقرار او التقرير معناه ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول او فعل فلا ينكره فعل هذا الفعل او قيل هذا القول بين يديه عليه الصلاة والسلام او في عصره بشرط ان يكون علم به هذا يسمى اقرارا فا ملخص ما يذكره الجويني هنا انه ان كان قولا ان كان اقرارا على قول فهو قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم هو حكم القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان فعلا فهو كفعله صلى الله عليه وسلم ما سبب ذلك سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على معصية لا يقر على محرم وهذا بخلاف غيره من احاد الناس فالعالم قد يفعل في اه يعني في مجلسه او امامه شيء محرم فيسكت عن الانكار هذا ممكن لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصور في حقه ان يقر فعلا او قولا الا ان يكون ذلك الفعل او القول ليس خطأ وليس معصيته شفتهم فلذلك يقول الشارح واقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من احد بحضرته. اي في مجلسه هو اي ذلك القول قول صاحب الشريعة يقول الشارع اي كقوله اي كقوله لأنه لابد ان يحمل اه كلامه الجويني على هذا المعنى قول آآ يعني اقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة ليس قوله حقيقة لا شك في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بقول فهذا ليس قولا له ولكن المراد انه كقوله ولذلك قال الشارع اي كقوله ومثل لذلك بقوله اي اه اي كحولي كاقراره صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه على قوله باعطاء سلب القتيل قاتله متفق عليه اي في الصحيحين فهذا قول قاله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على اقراره على هذا القول فيمكن ان يقال ان هذا مثل قول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي كما لو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الشق الثاني واقراره اي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على الفعل الصادر من احد بحضرته كفعله اي كفعل صاحب الشريعة كاقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على اكل الضب متفق عليه ايضا في الصحيحين معروف في قصة مشهورة ان اه ضبا اكل يعني قدم اه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم اه عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خالد بن الوليد لما سأل فقال له حرام او قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافوه فاجتذبه خالد بن الوليد واكله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. اي اقره على اكله اذا هذا فعل فعله اه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه واقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يمثل بامثلة اخرى يمكن ان يمثل بامثلة اخرى نعم اه ثم قال وذلك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم على ان يقر على منكر الان حالة ثالثة قال وما فعل في وقته اي في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه اي هذا شيء لم يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ومثل ذلك قال كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف ابي بكر رضي الله عنه انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل لما رأى الاكل خيرا كما اخذوا من حديث مسلم في الاطعمة نعم ومثال ذلك ايضا آآ قصة معاذ رضي الله عنه وهي مشهورة حين كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف الى قومه ويصلي بهم والحديث في الصحيحين وايضا ما ورد يعني وهذا قد يستدل به على قضية اه امامتي المتنفل بالمفترض بان معاذا آآ يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه النافلة وايضا ما يعني اشياء من هذا القبيل. اشياء من هذا القبيل وهي افعال فعلت في غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه علم بذلك ولم ينكره عليه الصلاة والسلام نعم اه ودليل قولنا في مثل هذه القصة انه عليه الصلاة والسلام علم بذلك انه وردت اليه الشكوى من تطويل معاذ رضي الله عنه في الصلاة فمعنى ذلك انه عليه الصلاة والسلام كان يعلم ان معاذا آآ كان يصلي بهؤلاء القوم اذا لم يفعل في مجلسه ولكنه علم بذلك ولم ينكره. انما انكر عليه التطويل لكن لم ينكر عليه نفس صلاته بهؤلاء فاذا هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث وان كانت المسألة فيها كثير مما يمكن ان يقال يعني مسألة خلافية مشهورة زين انتهى مبحث الافعال. الان آآ باب عظيم من مباحث علم اصول الفقه وهو باب النسخ. الناس هو المنسوخ. هذا من اعظم المباحث الاصولية واعتنى به المتقدمون اعتناء بالغا حتى ان كثيرا من العلماء حين يذكرون شروط الاجتهاد يذكرون من بينها العلم بالناسخ والمنسوخ والفت في الناسخ والمنسوخ كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة ولا شك ان هذا من اعظم المباحث الاصولية. ولذلك عقد له الاصوليون بابا خاصا مما ذكر في هذا الباب اول شيء يذكر فيه هو التعريف اي تعريف النسخ لغة واصطلاحا يقول الجويني رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هذا التعريف مما ينبغي ان يحفظ هذا من التعريفات الاصولية المحكمة التي ينبغي حفظها ويقبحوا بطالب العلم خاصة علم اصول الفقه ان اه ان لا يحفظوا مثل هذه التعريفة. لان من اول ما يسأل عنه ما النسك؟ ما تعريفه؟ فينبغي ان يحفظ مثل هذا. اما في اللغة ها فيطلق على معنيين معنى الازالة والرفع ومثل ذلك بقوله ناسخت الشمس الظل اي ازالته ومنه مثلا قول القائل نسخت الريح اثار الركباني اي ازالت الاثار وقد يذكر من هذا المعنى قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان والمعنى الثاني النقل ومثل له بقوله نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته لانك ان قلت ان النسخ هنا بمعنى الازالة هذا مشكل لانك في حقيقة الامر لم تزل ما في الكتاب وانما ما هو موجود في الكتاب بقي موجودا فيه وانما نقلت نقلته الى اه صحيفتك مفهوم لكن حتى النقل ليس بمعنى كما او لعله سيأتي ليس بمعنى اه انه اه لا يبقى الاصل لا هو نقل مع بقاء الاصل. لان النقل الحقيقي هو كما لم لو انك نقلت كتابا من مكان الى مكان اخر او نقلت مثلا حاسوبا من مكان الى مكان اخر فما معنى النقل معنى ذلك انه لم يبق موجودا في المكان الاول وانتقل وجوده الى المكان الثاني. هذا هو النقل في الحقيقة. لكن النقل في ما نحن بصدده هو وضع صورة لما كان موجودا في الكتاب مع بقاء الاصل في الكتاب فهذا يسمى نسخة ولذلك يمكن ان يعبر عنه بالنقل يمكن ان يعبر عنه بالنقل لكن ليس نقلا حقيقة لان الاصل يبقى. جيد يقول الشارح واما النسخ فمعناه في اللغة الازالة يقال نسخت نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته بانبساط ضوئها اي لما ينبسط ضوء الشمس يزول الظل والازالة والرفع بمعنى واحد وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وفي الاستدلال بهذا على النسخ بمعنى النقل نظر فان نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الاصل في الحقيقة وانما هو ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر فتأمله بعبارة اخرى الشارح ينكت على الاصوليين الذين يقولون ان من معاني النسخ النقل فان قيل لهم ما دليلكم على ان النسخ يطلق على معنى النقل؟ قالوا دليلنا قول القائل نسختما في الكتاب قلته فيقول الشارح هذا الذي سميتموه نقلا ليس نقلا حقيقة لان ما في الاصل يبقى فهذا النسخ نسخ الكتاب هو في الحقيقة ايجاد مثل ما كان في الاصل في صحيفة اخرى في مكان اخر ولا ينبغي ان يسمى هذا نقلا لان النقل هو ازالة يعني نسخت الكتاب معنى ان تزيل الكتاب من مكان الى مكان اخر او نقلت ما في الكتاب اي ازلت ما في الكتاب فلم يبقى ثم وضعته في صحيفة اخرى رأوا مكان اخر اذا هذا هو آآ نقد الشارح لما يذكره الاصوليون في هذا الوقت واما تعريفه عند الاصوليين اي حده فيقول اه لا قبل ذلك ما يزال عنده كلام في آآ اللغة. قال وليس هذا باختلاف قول وانما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة بمعنى انه حين قال النسخ معناه الازالة وقيل معناه النقل قد يفهم الناظر في ذلك ان هذا اختلاف اقواله يعني هنالك من العلماء من قال النسخ معناه الازالة وهنالك من قال النسخ معناه النقد. قال لا ليس هذا اختلاف اقوال وان النسخ يطلق على هذين المعنيين يطلق على الازالة ويطلق كذلك على النقل. وذلك يعلم بحسب السياق قال فذكر انه يطلق على معنيين على الازالة وعلى النقل وذكر بعضهم انه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير كما في قولهم نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها والظاهر انه يرجع الى المعنى الاول اذا هنالك قول ثالث وهو ان النسخ بمعنى التغيير ومثلوا له او استشهدوا عليه بقولهم نسخت الريح الاثار اي غيرت لكن الشارع ايضا ينتقد هذا ويقول والظاهر انه يرجع الى المعنى الاول. وهو الازالة فانها اعم. بمعنى انها تشمل ايضا هذا الذي سموه تغييرا ولذلك انا مثلت في البداية مسلت للازالة بي مثالي المصنف وهو نفخت الشمس الظل ومثلت بهذا المثال الذي ذكره اصحاب هذا القول الثالث وهو نسخت الريح الاثر. لم؟ لان الشارح يميل الى ان هذا القول الثالث ينبغي ان يدمج في القول الاول وعليه فقولهم نسخت الريح الاثر هو داخل في معنى الازالة نعم جيد اه فانها اعم. فانها اعم يقصد بذلك ان الازالة اعم من ان يكون كل هذا المزال قد ازيل او يكون قد ازيل بعضه لانه حين نقول نسخت الريح الاثرة بمعنى غيرته اي ازالت بعضه وتركت بعضه الاخر فهذا معنى قوله الازالة اعم اي تشمل اه المعنى الاول الذي هو ازالة الشيء مطلقا كقولهم نسخت الشمس الظل اي لم يبق الظل وتشمل ايضا هذا المعنى الثانية غيرت اثار الديار بان ازالت بعضها وتركت بعضها الاخر قال واختلف في استعماله في المعنيين الذين ذكرهما المصنف فقيل انه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما وقيل انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل وذكر بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في المجازي انه حقيقة في النقل مجاز في الازالة وهو بعيد هذا المبحث هو فائدة اضافية يضيفها الشارح لا يترتب عليها كبير شيء هل لفظ النسخ باللغة حقيقة في هذين المعنيين معا وهما معنى الازالة والنقل واذا كان حقيقة فيهما معا فهذا هو الذي يسمى المشترك فاذا فاللفظ المشترك هو الذي يكون مفيدا لمعنيين او اكثر ويكون حقيقة فيهما لانه اذا كان اللفظ حقيقة في لفظ ومجاز في عفوا حقيقة في معنى ومجازا في معنى اخر فهذا لا يسمى مشتركا لانه كثير من الالفاظ تكون بهذا الشكل تكون اه يعني حقيقة في معنى ثم يتجوز بها عن هذا المعنى الحقيقي الى معنى اخر من جديد. لا لكن القصد ان يكون اللفظ دالا على المعنيين وان يكون حقيقة فيهما اي وضع لهما معا كالعين مثلا كالعين مثلا في الباصرة الجارحة وفي عين الماء. وهو حقيقة الهيمة وليس وليس مجازا في احدهما مثلا. هذا مثال والقول الثاني انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل وقول ثالث بعكس ذلك. طيب وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي اه الى اخره لكن هذا سيطول بنا في الحقيقة لان هذا المبحث او حدوا النسخ في احترازات كثيرة سيذكرها الشارع فالافضل ان نؤجله الى درس مقبل ان شاء الله تعالى آآ لا نبقى مقيدين بالوقت عند ذكر هذه المحتجزات في الحج. ولذلك نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين