بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار هذا هو الدرس العشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق تعريف النسخ في اللغة وبقي لنا النظر في تعريف النسخ في الاصطلاح اي في اصطلاح الاصوليين وقال رحمه الله تعالى وحجه هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراشيه عنه هذا التعريف هو للنسخ في الاصطلاح وعند التأمل فهو تعريف بالناسخ لا للنسخ وذلك لانه قال الخطاب الدال فهذا تعريف للناسخ اي للخطاب الذي وقع الناس به ولكن تعريف النفس يعلم من تعريف الناسخ فلا اشكال قال الشارح وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه. اي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه اي الخطاب الثاني عنه اي عن الخطاب المتقدم. اي بعبارة اخرى مع تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الاول والمقصود بالتراخي هنا التأخر في الزمن اي ان يكون زمن ورود الخطاب الثاني متأخرا عن زمن ورود الخطاب الاول قال وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ كما ذكرت ولكنه يؤخذ منه حد النسخ وانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه اذا هذا هو تعريف النسخ الذي ينبغي ان نستحضر في اذهاننا وهذا من التعريفات المحكمة عند الاصوليين وسيأتينا عند ذكر المحترجات ان هذا التعريف لا يمكن الاستغناء عن شيء من اجزائه لان كل كلمة فيه يحترس بها عن اشياء لا يراد دخولها في حد النسخ او في حد الناس. فلذلك ينبغي الاعتناء بهذا التعريف قال ونعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل مكلف فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه اذا في تعريف النسخ يقول هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم الى اخره فيقول رفع الحكم هنا يرد اشكال وهذا الاشكال متعلق بمسائل العقيدة لا بمسائل اصول الفقه وهو ان الحكم كما ذكرنا في تأليفه في بدايات اصول الفقه هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف وخطاب الله عز وجل هذا ثابت في القدم فكيف نقول عنه انه يرفع فجواب الشارح هنا وهو جواب جماعة من الاصوليين ان الذي يرفع انما هو تعلقه بفعل المكلف واما نفس الخطاب فلا يقع عليه الرفع وبعبارة اخرى يقولون ان الحكم له بفعل المكلف تعلقان تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي فالتعلق الصلوحي معناه ان ان الحكم يصلح لان يتعلق بهذا الفعل ويكون ذلك قبل ان يوجد الفعل من المكلف بل قبل ان يوجد المكلف نفسه مع ذلك يوجد الخطاب القديم للدلالة على هذا المعنى واما الخطاب التنجيزي فيقولون ان معناه انه بعد ان يوجد فعل مكلف فان الخطاب يتعلق به تنجيزا وعليه فانهم يقولون ان الذي يرفع هنا انما هو تعلقه بفعل المكلف مفهوم ومعنى رفع تعلقه اي رفع تعلقه التنجيزي اي ان تعلقه التنجيسي بعد ان كان يظن تحققه في الزمن الثاني انطلاقا من كونه متحققا في الزمن الاول قد علم عدم تحققه باي شيء لاجل ورود الناسخ الذي رفع هذا التحقق اي رفع هذا التعلق التنجيزي هذا كله مبني كما ذكرت لكم عن مسائل في العقيدة ومسائل متعلقة بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى ولذلك فلا احب ان اخوض كثيرا في هذا المبحث او ان اعلق على اخطاء الاصوليين المتكلمين في هذه المسألة لو مخالفاتهم لمنهج اهل السنة فيها. لان هذه المسألة لا فائدة منها في نفس اصول الفقه او لا ثمرة لها في نفسي معرفة مسائلي الاصول. انما نقول المقصود ان الحكم رفع. كان ثابتا فرفع ثم قال وقولنا الثابت بخطاب فصل اذا اه عند عند المناطق والاصوليون لهم تبع فان الحد يكون مشكلا او مكونا من جنسي عامي يشمل المحدود وغيره ثم يؤتى بفصول بفصول هذه الفصول فائدتها اخراج الاشياء التي دخلت في الحج والتي لا يراد ان اه والتي ليست هي المحدود او ليست من المحدود فلذلك الجنس هنا هو رفع الحكم هذا الجنس يشمل النسخ ويشمل غيره. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ثم يؤتى بفصول كل فصل يخرج اشياء ليست من قبيل ان فالفصل الاول قوله الثابت بخطاب هذا الفصل ما فائدته؟ قال يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء فانه ليس بنسخ اذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا فان الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الاصلية اذا يشترط في النسخ ان يكون الحكم الحكم الذي نقول عنه انه نسخ يشترط ان يكون ثابتا في الزمن الاول بخطاب لا بالبراءة الاصلية. وما معنى البراءة الاصلية؟ معناها ان ذمة المكلف بريئة في الاصل غير عامرة باي نوع من انواع التكليف مثال ذلك الصلاة قبل ان تفرض قبل ان تفرض مقتضى البراءة الاصلية ان المكلفين ليسوا مكلفين بها ليسوا مكلفين بالصلاة. الناس ليسوا مكلفين بالصلاة. لان الخطاب الذي يثبت التكليف بالصلاة لم يوجد بعد او لم يظهر بعد وعليه فنقول ان البراءة الاصلية انه لا صلاة او لا تجب الصلاة فلما جاء الخطاب المسبت لوجوب الصلاة لا نقول ان عدم وجوب الصلاة قد نسخ بهذا الخطاب الدال على وجوب الصلاة. لا نسمي هذا نسخا. لم؟ لان الحكم الاول الذي هو عدم وجوب الصلاة لم يكن كن ثابتا بخطاب وانما كان ثابتا بمقتضى البراءة الاصلية ولو اننا ادخلنا في النسخ كل رفع لحكم كان ثابتا بالبراءة الاصلية لكانت الشريعة كلها نسخا ديما لان الاصل قبل ورود الشريعة هو البراءة الاصلية. الناس غير مكلفين بشيء فحين تأتي الشرائع الشرائع كلها رافعة لحكم البراءة الاصلية حينئذ نقول ان الشرائع كلها هي نسخ وهذا لا معنى له ولذلك نشترط اذا كما ذكرت لكم ان يكون الحكم الاول ثابتا خطاب لا بمقتضى البراءة الاصلية ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وقولنا بخطاب اخر فصل اخر يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت ومعنى ذلك ان الحكم يكون ثابتا بخطاب اصلي ومعنى ثبوته انه متعلق بالمكلف بفعل المكلف لكن هذا المكلف وعرض له من عوارض الاهلية اشياء جعلته غير مخاطب بهذا الخطاب الاصلي فهل نقول ان هذا نسخ؟ لا نسمي ذلك نسخا لما؟ لان رفع الحكم لم يقع بخطاب ثان وانما وقع بعارض عرض للمكلف فمنعه من ان يكون مكلفا بهذا الحكم كالجنون مثلا او الموت ونحو ذلك فاخرجنا هذا كله بقولنا في التعريف بخطاب اخر ثم قال الشارح وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الاول مغيا بغاية مغيا بغاية او معللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى فان ذلك لا يكون نسخا لانه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة اذا معنى هذا الكلام ان بعض الاحكام تكون قد ثبتت بخطاب اول ولكن تكون قد ذكر معها انها مغياة بغاية اي لها غاية بعد هذه الغاية لا يكون الحكم ثابتا. اي تكون يكون الحكم ثابتا فقط قبل وصول هذه الغاية او يكون هذا الحكم معللا بمعنى من المعاني بحيث يناطوا هذا الحكم على هذه العلة ومعنى ذلك انه اذا لم توجد هذه العلة فلا يوجد الحكم لاجل ما نعرفه من ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا هذا كله من الخطاب الاول ثم ورد خطاب ثاني يدل على ذلك مفهوم؟ يدل يعني يكون هذا الخطاب الثاني مصرحا ب بلوغ الغاية او بزوال المعنى. يعني بعبارة اخرى يكون هذا الخطاب الثاني مصرحا بما هو موجود في الخطاب الاولي ولكن دون ان يكون مصرحا به في الخطاب الاول يكون الخطاب الثاني اذا مصرحا بشيء لم يرد الخطاب الاول بالتصريح به وان كان مضمنا في الخطاب الاول وبالمثال يتضح هذا المعنى فهذا لا يسمى نسخا لما؟ لاننا قلنا في تعريف النسخ على وجه لولاه لكان ثابتا فهذا ليس من هذا القبيل لم؟ لان حتى لو فرضناه ان هذا الخطاب الثاني لم يوجد فاننا مع ذلك نرفع الحكم عند بلوغ الغاية او زوال المعنى بسبب ورود ذلك في الخطاب الاول. وان لم يصرح به فيه فاذا لا يتحقق هذا الشرط الذي هو على وجه لولاه لكان ثابتا وبالمثال يتضح هذا المعنى قال مثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قال فتحيم البيع مغيم بانقضاء الجمعة لان قوله اه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعى الى ذكر الله والبر البيع فهذا يدل على ان هنالك غاية لتحريم البيع وهذه الغاية هي انقضاء الجمعة لما؟ لانه اذا انقضت الجمعة فان الشرط المذكورة في قوله تعالى اذا نودي للصلاة الى اخره هذا الشرط لم يعد متحققا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت زيد اذا هنا هذه الغاية موجودة في هذا النص الاول فلا نقول فان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ناسخ للاول لما؟ لان هذا النصف الثاني صرح برفع حكم تحريم البيع بعد انقضاء الصلاة وهذا تصريح بشيء قد كان موجودا في النص الاول ومذكورا في النص الاول فلا يسمى نسخا قال بل هو مبين لغاية التحريم يعني يبين هذه الغاية ويوضحها ويصرح بها وايضا هذا مثال لقضية الغاية. للحكم الذي يكون مغينا بغاية ثم يمثل لحكم الذي يكون معللا بمعنى فقال وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما لا يقال انه منسوخ لقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا. لان التحريم لاجل الاحرام وقد زال مفهوم اذا النص الاول فيه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا واظح في ان علة تحريم صيد البر هي كونكم حرمة. هي الاحرام. الاحرام علة التحريم فاذا اذا زالت هذه العلة ارتفع الحكم اذا زال الاحرام ارتفع تحريم صيد البر فلا نقول ان هذا النص اذا منسوخ بقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا لان هذا النص الثاني الذي يصرح بجواز الصيد في حالة الحل اي ان بعد رفع حكم الاحرام هذا النص لم يزد على ان صرح بشيء ها قد آآ كان معروفا من خلال النص الاول فلا يسمى نسخا ثم قال وقولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة او شرط او استثناء فان ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا اذا لابد ان يكون النسخ لابد في النسخ ان يوجد عندنا نصان وان يكون الثاني متراخيا عن الاول في الزمن ولا يلزم ان يكون هذا النص المتراخي اه في الزمن منفصلا عن النص الاول بل قد يكون متصلا به ولكن تراخى نزوله في الزمن يعني نزل بعض الاية وهذا موجود يعرفه آآ اهل علوم القرآن يعني نزل بعض الاية ثم نزل بعضها الاخر متراخيا عنه في الزمن فهذا لا اشكال فيه وهو داخل في معنى النسخ ان وجد رفع الحكم لكن المقصود الا يكون النص نزل في وقت واحد وفي بعضه اثبات حكمه وفي بعضه الاخر رفع هذا الحكم فان ذلك لا يسمى نسخا لعدم وجودها هذا الشرط الذي هو التراخي في الزمن وانما ذلك يسمى تخصيصا آآ متصلة كالذي ذكرناه من التخصيص بالصفة او الشرط او الاستثناء. ومثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج او حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا النص وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت هذا فيه وجوب الحج على جميع الناس مطلقا لانه لم يخصص وانما اطلق الكلب ولله على الناس فهذا لفظ عام الناس ويشمل هذا اللفظ المستطيعة وغير المستطيع كلاهما داخل في هذا النص لكن الجزء الاخر من الاية وهو قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا هذا يخصص النص الاول او الجزء الاول من الاية فيجعل اه غير المستطيع غير مخاطب بالحج او لا يجب عليه الحج فاذا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من هذا البدل الناس بمعنى يجعلون هذا من قبيل التخصيص المتصل ولا يعد نسخا وان كان رفعا للحكم ولكنه لا يعد عندهم نسخا. لما؟ لانه لا يتوفر فيه شرط تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الاول في الجنة هذا يسمونه تخصيصا متصلا ولا يسمونه نسخا ان كان على كل حال هذه المسألة فيها خلاف من وجه اخر وهي هل يسمى هذا التخصيص اصلا؟ هل يسمى رفعا للحكم ام لا يسمى رفعا للحكم هذا على كل حال مسألة كلام عند الاصوليين. لانه قد يقول قائل هذا سواء تراخى في الزمن او لم يتراحى على كل حال هذا لا يسمى نسخا انما هو تخصيص لان التخصيص هو بيان لمن آآ بيان لي موضع تنزيل الحكم وموضع عدم تنزيله فليس من قبيل رفع الحكم كما هو الحال في المسجد زيد ثم بعد ذلك انتقل الى ذكر اقسام النسخ باعتبار المنسوخ فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدلي والى غير بدل والى ما هو اغلوا والى ما هو اخف هذه الاقسام التي ذكر مصنف هنا يقول الشارح ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم اي يجوز نسخ رسم الاية في المصحف وتلاوتها على انها قرآن اي يجوز نسخ تلاوتها على انها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به ما معنى هذا؟ معناه اية كانت في القرآن الكريم فاذا اذا كانت بالقرآن فانها كانت تتلى على انها قرآن ولها كل احكام القرآن المعروفة التي يتميز بها القرآن عن غيره من من الكلام وكانت مثبتة اي رسمها مثبتة في المصحف هذا كله نسخ ولكن بقي حكمها اي الحكم الشرعي الذي دلت عليه بقي بمعنى بقي التكليف به نحو نحو اية الرجم وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة قال عمر رضي الله عنه اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم وذكرها ثم قال فانا قد قرأناها رواه مالك في الموطى قال مالك الشيخ والشيخة الثيب والسيبة ورواها غير مالك بلفظ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم واصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظهما والمراد بالثيب المحصن وضده البكر والله احد. ليه اذا مقصود الشارح بهذا التمثيل لهذا القسم وهو الذي فيه نسخ اللفظ وبقاء الحكم وهذه هذا القسم اه يعني جماهير الاصوليين يثبتونه فليس فيه خلاف معتبر ومثاله اية اية الرجم هذه تسمى اية الرجم اه ورد في بعض الاحاديث اه كان فيما انزل اية الرسم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمنا بعده ايه ده هذه الاية كانت موجودة في القرآن الشيخ هو شيخته. والمراد بالشيخ والشيخة السير والسيدة بمعنى المراد بالسيب المحصن اذا المحصن يرجم هذه اية كانت ثابتة في القرآن ثم نسخ رسمها فنحن لا نجد في القرآن الان هذه الاية ولا نتلوها على انها قرآن ولكن الحكم ثابت بالاجماع اي باجماع من يعتد باجماعه من العلماء فانهم يثبتون الرجم على الزاني المحصن بخلاف الزاني غير المحصن فان حكمه الجلد والجلد والتغريب. كما هو مذكور في كتب الفقه ما فهمتش اذا هذا هو معنى هذه آآ هذا القسم جيد القسم الثاني قال ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم هذا بعكس القسم الاول قال نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول نسخت بالاية التي قبلها اعني قوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهو كسير هذا كثير جدا وهو الغالب فيما نتداوله من الايات الناسخة والمنسوخة وهو ان يبقى الرسم بمعنى ان الاية موجودة في القرآن الكريم ولكن الحكم الذي دلت عليه نسخ او رفع ومثل له بالاية الاولى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم او وصية لازواجهم قراءة. وصية او وصية متاعا الى الحول غير اخراج هذا يدل على وجوب الاعتدال سنة للمتوفى للتي يتوفى عنها زوجها الاعتدال السنة لكن نسخ هذا الحكم مع بقاء الاية نسخ بقوله تعالى اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فدل هذا على حكم ثان نسخ الحكم الاول وهو ان التي يتوفى عنها زوجها فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا وهذا كما قال الشارح كثير زيد القسم الثالث نسخ الحكم والرسم معا اه ومثال هذا القسم الحيوان وقسم ثاني مثاله ايضا اه قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون هذه الاية تدل على وجوب مصابرة المسلم ليه عشرة من الكفار يعني عشرون من المسلمين لمئتين من الكفار ومئة من المسلمين لالف من الكفار بمعنى اه وجوب المصابرة للكفار ولو كانوا عشرة اضعاف. هذا الاية الاولى هذا الذي دلت عليه نسخ هذا الحكم بقوله تعالى الان الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين فصار الحكم وجوب المصابرة للضعف فقط لا لعشرة اضعاف جيد القسم الثالث اذا قال ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم اه كان فيما انزل عاشروا من القرآن. عشر رضعات معلومات يحرمني هذا هذا الحديث احاديث هكذا كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس ما ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اذا هذه الاية التي سيتكلم عنها الشارع هذه الاية اه تدل على وقوع التحريم بعشر رضعات نسخ لفظها لانه لا توجد في القرآن ونسخ حكمها ايضا نسخ حكمها ايضا لما؟ لان اه نسخت لانها نسخت بخمس رضعات بمعنى ان التحريم لا يقع الا بخمس ركعات كما دل عليه هذا الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها واما الاية الثانية والتي فيها التحريم بخمس رضعات فليست من هذا القسم الثالث وانما هي عند الشافعية ومن معه من قبيل ما نسخ رسمه وبقي حكمه الناس متفقون على ان رسمها منسوخ. ولكن حكمها عند الشافعية ومن معه ثابت لانهم يقولون ان خمس رضعات معلومات يحرمن. واما عند المالكية فا حكمها ايضا منسوخ لان عندهم آآ ربعة واحدة اه محرمة وهذا الذي سيذكره الشارح الحطاب رحمه الله تعالى يحاول الاستدلال عليه بما تيسر وان كانت هذه مسألة فقهية فروعية وليست من مسائل الاصول فيقول رحمه الله تعالى نحو حديث مسلم كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات اي ثم نسخ التلاوة ذلك وبقي حكمها كاية الشيخ والشيخ قاله الشافعي وغيره. اذا مذهب الشافعية هو هذا الذي ذكرناه ان الاولى نسخ رسمها وحكمها وان الثانية نسخ رسمها وبقي حكمها وقال المالكية وغيرهم تحرم المصفة الواحدة اذا يحتاجون الى الاجابة عن حديث عائشة بتصريحه بان التحريم لا يقع الا بخمس ركعات لذلك يقول فلذلك يقول الشارع ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لان ظاهره متروك ظاهر الحديث متروك لا يمكن الاخذ به فلما كان ظاهره متروكا جعلوا الحديث كله مما لا يمكن الاستدلال به السؤال لمظاهره متروك قال الشارح لان فيه في الحديث فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يثبت كونه قرآن زيد يقول ان قول اه عائشة في الحديث رضي الله عنها في الحديث فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اذا قلنا بهذا ونحن متفقون معكم معاشر الشافعية انها نسخت اي نسخ رسمها فهي كانت تتلى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتلى وهي من القرآن. ثم نسخ رسمها فاذا متى وقع النسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم صافي ووقوع النفخ بعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الا يصح ولا يجوز. فانه ظاهر الحديث متروك اذا يقول وعلى هذا فهذه الاية التي هي اه اية الخمس رضعات هذه الاية لم يثبت كونها قرآنا ما هو قال ولا يحتج بانه خبر واحد الان ينزل درجة في الاستدلال لم يثبت كونه قرآنا قد يقول قائل طيب اتفق معك بانه لا يصح الاحتجاج به على انه قرآن ولكن ما المانع من الاحتجاج به على انه خبر احد؟ قال لان خبر الواحد اذا توجه اليه قادح توقف عن العمل به وهذا لم يجيء الا بالاحاد مع ان العادة تقتضي مجيئه متواترا فكان ذلك ريبة به وقادحة اذا كلام الشارح مبني على مقدمتين. المقدمة الاولى هذا الحديث توجه اليه قادح والمقدمة الثانية خبر الواحد اذا توجه له قادح توقف عن العمل به النتيجة هذا الحديث نتوقف عن العمل به بيان المقدمتين اما المقدمة الاولى وهي ان الحديثة اذا آآ وهي ان هذا الحديث او هذا الخبر قد توجه اليه قادح دليل ذلك انه قال هذا الحديث يذكر مسألة من المسائل التي تتكرر ويحتاج اليها كثيرا انه قضية الرضاعة دي كثيرة ويحتاج اليها ويحتاج الناس الى معرفتها فالعادة تقتضي ان يكثر رواة هذا الحديث بمعنى ان يجيء متواترا ومع ذلك فانه ما جاء الا من طريق الاحاد فهذا قادح في الحجيج هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية خبر واحد اذا توجه اليه قادح توقف عن العمل به هذه لا اشكال فيها فينتج اننا لا نعمل بهذا الحديث او نتوقف عن العمل بهذا الحد وهذا محله نظر ومحل نقاش وهي كما قلت لكم مسألة فقهية وجزمه بان هذا من آآ مما تقصد العادة وروده متواترة هذا محل نظر. فكثير من الاشياء التي لعلها قد تكون اكثر من الرضاعة واشهر منها وتعم بها البلوى كثيرا ومع ذلك ما وردت الا من طريق الاحد فجزموا بذلك محل نظر والله اعلم ثم قال ولانه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح لانها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على انها حديث بل ان بل انها قرآن وذلك خطأ وخبر اذا وقع فيه خطأ لنحتج به يريد ان يقول ان القراءة الشاذة لا يحتج بها. القراءة الشاذة هي القراءة غير المتواجدة هذه مسألة خلاف عند الاصوليين. هل يحتج بها او لا يحتج بها هو يقول الصحيح انها لا يحتج بها. لم اولا لانها ليست بالقرآن اذا هذا لا اشكال فيه بما انها ليست متواترة فليس بالقرآن قال وناقلها لم ينقلها على انها حديث بل على انها قرآن مفهوم ناقلها نقلها على انها قرآن ولذلك نقول هي قراءة شاذة. لا نقول هي حديث او خبر احاد كما ذكرنا فيما سبق في حديث عائشة وانما نقول هذه قراءة شاذة قرأ بها فلان وفلان. اذا ناقلها نقلها على انها قرآن وهي ليست بقرآن اذا ناقلها وقع في خطأ قال والخبر اذا وقع فيه خطأ لم يحتج به ان كانت هذه المسألة فيها ايضا خلاف عند الاصوليين وفيها كلام لهم لا نطيل بذكر الله الشاهد عندنا ان نقاش الشارخ في هذه المسألة الفقهية بدأ اولا باثبات هي في محاور ثلاثة نقاشه في محاور ثلاثة. المحور الاول في ان ظاهر الحديث متروك بسبب اقتضائه وقوع النفخ بعد موته صلى الله عليه وسلم وعليه فلا يثبت كون ذلك قرآنا المحور الثاني انه ايضا لا يصح الاحتجاج به على انه خبر واحد والمحور الثالث على فرض كونه قراءة شاذة فايضا لا يحتج بالقراءة الشاذة. فهذه المحاور الثلاثة التي بنى عليها الشارح نقاشه مع الشافعية في هذه المسألة والله تعالى اعلم ثم ننتقل الى قسم اخر. قال والنسخ الى بدل والى غير بدل قال ويجوز النسخ الى بدلي كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة معناه ما معنى النسخ الى بدل بمعنى انه وجد عندنا حكم اول فحين نسخ يكون عندنا حكم ثان صار هو البدل للحكم الاول الذي رفع مثاله كان المسلمون يتوجهون الى بيت المقدس في صلاتهم رفع هذا الحكم هل رفع الى غير بدل؟ لا وانما رفع الى بدن وهو ان يتوجهوا الى الكعبة ويستقبل الكعبة بدلا من ان يستقبلوه بيت المقدس. فهذا نسخ الى بدل وان القسم الاخر وهو النسخ الى غير بدن قال كما في قوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ما معنى هذا؟ معناه ان هذه يعني الاية الاولى هذه الاية التي ذكرنا الان تدل على ان مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجب معها تقديم الصدقة لابد من ان يقدم صدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية منسوخة بقوله تعالى اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة قالوا هذا نسك لغير بدن. يعني رفع الحكم الذي هو وجوب الصدقة ولم يثبت بدل له آآ هذا مذهب الجمهور وهذا مثالهم وذهب بعض الاصوليين الى ان النسخ لا بد ان يكون الى بدن واستدلوا بقوله تعالى ما ننصح من اية او نوسها نات بخير منها او مثلها فقالوا النسخ الى بدل ليس نسخا بخير من الاية الاولى او مثلها. واجاب الاخرون بان الكلام انما هو في الحكم نفسه هو الذي نسخ الى بدن او الى غير بدل. اما الاية فهي الخطاب الذي وقع به الناس فهذا هو الذي ورد في الاية الكريمة ما ننسخ من اية الانوسة ننادي بخير منها اي من الاية او مثلها اي مثل الاية فلا اشكال في ان الاية الثانية خير من الاولى او مثل الاولى واما الحكم فليس كذلك هذا جوابهم والمسألة محتملة البحث والنقاش واما المثال الذي ذكر وهو اية الصدقة فالذين يمنعون النسخ الى غير بذل قالوا الذي نسخ انما هو الوجوب انما هو الوجوه واما اه الاستحباب فلم ينسخ واما الاستحباب قالوا لم ينسخ. اذا بقي الاستحباب واردا. وهو انه يندب على التصدق آآ يعني عند بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة كما ذكرت لكم ينبغي بحثها على انفراز وليست هي وليس ذلك من مقصودنا في مثل هذه الدروس المختصرة وانما المقصود عندنا ان نقول ان جمهور الاصوليين يثبتون النسخ الى غير بدل ويستدلون بهذه الاية قال ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم ما معنى هذا؟ معناه ان الجمهور يجيزون النسخة الى حكم اغلظ اي اثقل على المكلف من الحكم الاول مثاله قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وان كنتم تعلمون هذا هذه الاية تدل على التخيير في رمضان بين الصيام وبين الفدية وعلى الذين يطيقونه ان يستطيعون صيامه فدية نسخ ذلك تعيين الصوم بالنسبة للمستطيع قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلم يعد هنالك تخير بين الصيام والفدية. وانما صار الصيام واجبا مفهوم ومتعينا ولا شك ان هذا اثقل واغلظ من الاول. تعيين الصيام اغلظ من التخيير بين الصيام الفدية. هذا كله على مذهبي من يقرأون الاية كما قرأناها الان يطيقونه واما ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح فانه قرأ يطوقونه وعلى الذين يطوقونه اي يكلفون به ولا يطيقونه وعلى الذين يطوقونه اي على الذين يكلفون به ولا يطيقونه فعند ابن عباس الاية خاصة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة آآ لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا اذا على مذهب ابن عباس وعلى هذه القراءة فان الاية ليست منسوخة اصلا وانما هي تذكر آآ غير المستطيع وتذكر انها غير المستطيعين اه مخير بين الصيام والسيدية زيد ثم قال والنسخ الى ما هو اخف كما في قوله تعالى ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم قال فان تكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين فنسخ حكم وجوب ثبات المسلمين المسلم للعشرة الواحد للعشرة نسخ وجوب ثبات الواحد الاثنين وهذا اخف لا شك في ذلك ثم قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسك الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالاحاد لان الشيخ لان الشيء ينسخ بمثله وبما هو اقوى منه قال ويجوز لصق الكتاب بالكتاب كما في ايتي العدة وايتي المصابرة. هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه ثانيا ونسخ السنة بالكتاب قال كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين لقوله تعالى فول لوجهك شطر المسجد الحرام هذا عند الجمهور يجوز. يجوز نسخ السنة بالكتاب ولا اشكال فيه ايضا ومذهب الجمهور في هذا صحيح ومثل له حكم اه استقبال بيت المقدس هذا ليس عندنا فيه بحسب ما يقوله الشارح هنا لم يكن ثابتا بالقرآن وانما كان ثابتا بالسنة الفعلية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه الى بيت المقدسي ويتبعه المسلمون في ذلك نسخ هذا بالقرآن وهو قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام فصار يجب استقبال ماذا الكعبة زيد ومنع بعض العلماء من ذلك منعوا من ذلك آآ ولكن لا شك ان وقوع هذا النسخ اقصد نسخ السنة بالكتاب دليل على جوازه وقوعه دليل على جوازه فهنالك امثلة ذكره الاصوليون لوقوع نسخ السنة بالكتاب نعم فلا يصح منع ذلك نظريا مع وجوده واقعيا قال وبالسنة اي ويجوز نسخ السنة بالسنة وهذا كثير ولا اشكال فيه ايضا قال كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. واضح. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور نسخ هذا الحكم بالسنة ايضا قال فزوروها لكن الشارع يبين المراد بالسنة هنا. قال ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالاحاد فانه سيصرح بعدم جوازه ويأتي ان الصحيح جوازه يريد ان يقول ان قوله ويجوز نصف السنة بالسنة السنة اما متواترة واما احادية ف يحمل الشارح كلام مصنف هذا على نسخ ما سوى المتواتر بالاحاد من السنة واما هذا القسم الذي هو نسخ السنة المتواترة بالاحد فيقول ان المصنف لا يجيزه بدليل ما سيأتي بعده لانه سيصرح بعدم جواز نسخ المتواتر بالاحد وسيأتي للشارح مخالفة المصنف في ذلك وبيان ان ذلك جائز ايضا فالشارع هنا من قبيل النزاهة وبيان مراد المصنف يذكر ان المصنف لكي لا يتناقض قوله فانه لا يجيز نسخة السنة المتواترة بالاحاد مع ان ذلك جائز عند الشارح كما سيأتي قال وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة لكن كلامه الاتي يقتضي انه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالاحد انه سيأتي له قوله ويجوز نسخ متواتر بالمتواتر مقتضى ذلك يجوز نسخ القرآن لانه متواتر بالسنة المتواترة نعم؟ لكن لم يصرح المصنف الجويني بذلك ولا يجوز بالاحاد عند المصنف لما؟ لانه قال ولا يجوز مسك الكتاب ولا المتواتر بالاحاد جيد قال وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه اختلف في جوازي ماذا؟ وقوع عفوا اختلئ في جوازي وفي وقوعي نسخ الكتاب بالسنة الاحادية وقال في جمع الجوامع القائل هو تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع الصحيح انه يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء اكانت متواترة او احادا ثم قال الحق انه لم يقع الا بالمتواترة. اذا السبكي يقول يجوز ولكن لم يقع الذي وقع هو نسخ الكتاب بالمتواترة فقط واما نسخ الكتاب بالاحادية فجائز ولكنه لم يقع هكذا قال قال الشارح في شرحه لجمع الجوامع ما مقصوده بالشارع؟ مقصوده المحلي لانه هو سارح ورقات امام الحرمين وعلى شرحه اعتمد الخطاب في شرحه هذا والمحلي هو ايضا شارح جمع الجرامية قال وقيل بالتمريض. وقع بالاحاد قيل هذا واقع بالاحد ايوه كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث فانه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اه كذب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين اهو اذا عند المحلي هذا واقع اهو هذا واقع ودليله ان الاية المذكورة فهنا منسوخة منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الحديث لا وصية لوارث مجمع على معناه الجواب عن هذا قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب محله نظر ولا ينبغي اه الاعتناء به كثيرا او الجواب مبني على محض الاحتمال يقول آآ لا نسلم يعني هذا الحديث مثلا لا وصية هذا الحديث ليس متواترا وانما هو احادي فيقول لا نسلم انه لم يتواتر لم يتواتر للمجتهدين بمعنى انه ربما يكون متواترا عند هؤلاء المجتهدين الذين كانوا في زمن سابق وكانوا قريبين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم صار غير متواتر ويعني اه طرأ حاديا وهذا لا يخفى ما فيه من الاحتمال والتأسي فيه الافتراض نعم والحق ان المقارنة بين حديث لا وصية لوارث واية كتب عليكم اذا حضر اه انه قد يقال وهذا قاله جماعة انه قد يقال ان انه لا نسخ هنا اصلا لان النسخ لا يصار اليه الا عند تعذر الجمع لان النسخ ما هو؟ هو نوع من الاهدار للدليل الاول نبدأ بالجمع اولا فاذا لم يتيسر الجمع نقول بالنفس والجمع هنا ممكن بان يقال ان احد النصين مخصص للاخر فنقول ان الاية يخرج منها الوارث فلا وصية له بي مقتضى حديث لا وصية لوارثه فاذا الاية تبقى على عمومها ولكن في حق غير الوارث واما الحديث في خصصها ويكون خاصا الوارث وهذا ايضا لا يخلو من اعتراض ونحو ذلك لكن لا نطيل بذكر الكلام اه اه حول هذه الاية وهذا الحديث قال ويوجد في بعض النسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة بمعنى ان هذا مثبت في بعض النسخ ويريدوا غير المتواترة اي بالسنة غير المتواترة بدليل ما سيأتي واختار القول بالمنع وتقدم انه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة فكأنه رأى ان التخصيص اهون من النسخ. اذا كانه الان اه يعني ينكد او يذكر مسائل متعلقة بمذهب المصنف فهو المصنف يجوز تخصيص الكتاب بالسنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة فيقول الشارح لعل سبب ذلك ان التخصيص اهون من النفخ لذلك اجازه ولم يجز النشر قال ويجوز نسخ المتواتر من كتاب وسنة بالمتواتر منهما اي من الكتاب والسنة. هذا واضح ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. واضح ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحد قال الشارح ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالاحاد لما؟ قال لانه دونه في القوة وهذا دليل نظري كونه دونه في القوة لا يلزمه من ذلك انه لا يقوى على نسخه او لا يجوز نسخه مفهوم واستدل المانعون بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها قالوا الاحاد ليس خيرا من المتواتر. ولا هو مثله مفهوم ولكن المقصود انه اذا وقع فهذا دليل على جوازه ولذلك قال الشارح وقد تقدم ان الصحيح الجواز لان محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية فهو كالاحاد والله اعلم بمعنى انه يجيب عن الايراد الذي ذكر هنا الايراد ما هو؟ او العلة التي اعتمد عليها المانع؟ ما هي؟ قال الاحاد دون المتواتر في القوة فإذا لا يمكن ان ينسخه فاجاب الشارح هذا صحيح ولكن الكلام هنا انما هو الحكم. لان الذي ينسخ هو الحكم ودلالة المتواتر على الحكم مثل دلالة الاحاد على الحكم لا شك ان الاحاد ليس كالمتواتر في الثبوت واما في الدلالة فهما متساويان وانتم آآ تعرفون ان النصوص هنا يظهر في فيها من وجهين من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة فمن جهة الثبوت لا شك ان المتواترة اقوى من الاحاد القرآن اقوى من السنة من جهة السجود. ولكن من جهة الدلالة دلالة هذا النص المتواتر على هذا الحكم هي بلاغ ظنية هذا في الغالب ليس مطلقا ولكن في الغالب كما ان دلالة الاحادي على هذا الحكم هي ايضا دلالة ظنية فاستويا في الدلالة على الحكم والنسخ مرجعه الى الحكم فاذا لا يقال بانه بان الاحادي لا ينسخ المتواتر لانه في القوة وانما يقال الصحيح الجواز هذا الذي ذكره الشارع عفوا وهو الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين