رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلى رحمة سيقت الينا سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تدارسنا في لقاء سابق الاحداث التي توجب الوضوء وبقي لنا منها الاستحاضة قبل ان ننتقل الى الاسباب قال رحمه الله تعالى واما الاستحاضة فيجب منها الوضوء ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة الاستحاضة معناها خروج الدم من قبل المرأة على جهة العلة والفساد اي على غير جهة الصحة. فانه ان كان على جهة الصحة سمي حيضا والا كان استحاضته وسيأتي باذن الله عز وجل الحديث عن الاستحاضة متى يقرر انها استحاضة او متى تكون حيضا هذه مباحث تأتي في موضعها ان شاء الله تعالى اما هنا فحديثنا عن كون الاستحاضة ناقضا يوجب الوضوء فدليل ذلك حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها اغسلي عنك الدم وصلي والحديث مش صحيح وفي رواية لابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال فيعني اذا ذهبت اذا ذهب قدرها او اذا آآ ذهب الحيل قال توضئي فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي فاغتسلي هذا الاغتسال للحيض عند انقطاعه وهو واجب ثم توضئي لكل صلاة وصلي وهذا اللفظ الذي فيه الامر بالوضوء تمسك به من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة متى حكم للمرأة انها مستحاضة فيقول هؤلاء يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لكن هذا خلاف آآ المشهور في المذهب اذ المشهور هو الاستحباب لكل صلاة فقط. استحباب الوضوء لا وجوبه ايضا عندنا حديث هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه في المستحاضة انه قال آآ انما تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة ثم تتوضأ لكل صلاة وهذا ليس فيه اه وجوب ولا استحباب وانما فيه اثبات مشروعية الوضوء لكل صلاة وقال مالك رحمه الله تعالى الامر بالمستحاضة عندنا على حديث هشام ابن عروة عن ابيه فاذا اه المرأة بعد ان ينقطع الحيض تغتسل وهذا غسل واجب ثم اذا استحيضت اي استمر معها الدم ولم يكن محكوما بانه حيض اما لان مدة الحيض قد انتهت عند من لها عادة مستقرة واما بالتمييز اي بتمييز الدم فان دم الحيض ليس كغيره من الدماء فبالتمييز او العادة اذا حكم بانها مستحاضة فانها تتوضأ لكل صلاة الغسل يكون بانقطاع الحيض كما سيأتي والوضوء لكل صلاة هذا لاجل الاستحاضة كلام اه ابن ابي زيد رحمه الله تعالى في هذا الموضع مشكل لانه قال اما الاستحاضة فيجب منها الوضوء ثم قال ويستحب لها اي للمستحاضة ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة. فقالوا هذا تناقض كيف يذكر الوجوب اولا؟ ثم يذكر الاستحباب بعده وهذا معدود ضمن مشكلات الرسالة وهي ثمانية اي ثمانية مواضع مشكلة في رسالة ابن ابي زيد جمعها ابن غازي في منظومته نظائر الرسالة قال فمشكلاتها وجوب الطهر للاستحاضة ووقت الفجر وفعل بان ثم جهل العد ورتب الموتى فمعنى الحج واه ورتب الموتى فمعنى الحج اه ووزن سبعة مع الولاء لاقعد الاعصاب والنساء. فهذه ثمانية ثمانية مواضع مشكلة اولها وجوب الطهر اي وجوب الوضوء وجوب الوضوء للاستحاضة. ولذلك قال فمشكلاتها اي مشكلات الرسالة وجوب الطهر للاستحاضة ثم ذكر المواضع الاخرى نذكرها الان لانها ستأتي باذن الله عز وجل في موضعها تحدث الشراح في كيفية توجيه هذا الاشكال وذكروا في ذلك امورا مختلفة لعل اظهرها ما ذكرناه انفا من التفصيل في عموم السلس وهذا ذكرناه في اللقاء السابق قد ذكرنا في عموم السلس ان صاحب السلس يدور بين الوجوب والاستحباب في الوضوء. يدور الوضوء عنده بين الوجوب والاستحباب فاذا كان اتيان اه السلس لنقل مثلا هنا الاستحاضة هذا اتيان الدم. اذا كان اتيان الدم اكثر من انقطاعه فان الوضوء يكون مستحبا واذا كان بعكس ذلك اي كان اتيان الدم اقل من انقطاعه فحين اذ يحكم وجوب الوضوء. وبالطبع حين نحكم بالوجوب نقول ما لم يشق ما لم يشق فاذا شق فانه اه يرجع الى الاستحباب دون الوضوء لان دون الوجوب. لان الوجوب اه تكليف زائد على مجرد الاستحباب. وايضا اذا كان السلس لا ينقطع اصلا قلنا ماذا لا لا وجوب ولا استحباب اذا كان لا ينقطع اصلا فهنا يحكم بانه لا وجوب ولا استحباب فهذا اولى ما وجه به آآ هذا الموضع المشكل من رسالة ابن ابي زيد وهو قد ذكر هنا الاستحاضة وذكر معها السلسة. فقال يستحب لها اي للمستحاضة سالسي البول اي لصاحب سلس البول ام ماذا؟ ان يتوضأ لكل صلاة. اذا هذا ما نذكره حول قضية الاستحاضة ثم بعد ان انتهى من الاحداث انتقل الى ماذا الى الاسباب فقال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون اذا يجب الوضوء من النوم وماء الحق به من هذه الامور التي تزيل العقل فاما النوم فدل على كونه ناقضا للوضوء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية وهي اية الوضوء المعروفة فذهب جماعة من السلف في تفسير الاية الى ان معنى اذا قمتم الى الصلاة اي اذا قمتم من المضاجع اي اذا قمتم من النوم وهو اختيار مالك رحمه الله تعالى في تفسير الاية فاذا الاية تدل على ان القيام من النوم الى الصلاة يستلزم الوضوء لما؟ لان النوم ناقض للوضوء ويدل على ذلك ايضا حديث صفوان ابن عسال الذي ذكرناه انفا والذي اخرجه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وفيه ان صفوان يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم فدل هذا على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء وايضا يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وفيه العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ السه المراد به الدبر او حلقة الدبر والوكاء هو الخيط الذي تعقد به السرة تكون السرة فيها مال مثلا يعقد اه تعقد السرة بوكاء خيط ونحوه يسمى وكاء فهذا نوع تشبيه وهو ان العين هي الوقاء الذي يمنع يمنع اه اه خروج الحدث يمنع خروج الحدث لذلك قال فمن نام فليتوضأ وشرح ذلك شرح ذلك في الرواية الاخرى اه عند اه احمد والبيهقي وفيها العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. فاذا هذا يدل على ان النوم بذاته ليس ناقضا ليس حدثا وانما هو ناقض لكونه سببا للحدث فهو مظنة خروج الحدث واختلف العلماء كثيرا في قضية النوم هل ينقض الوضوء ام لا؟ لكن هذا الذي نقرره هو الذي تدل عليه الادلة. طيب الان هذا النوم عندنا بانه ناقض للوضوء كما ذكرنا في هذه الادلة السؤال من اين جاء المالكية باشتراط كون النوم ثقيلا وهو الذي ذكره هنا بقوله بنوم مستثقل اي ثقيل والنوم الثقيل ما هو؟ هو الذي يكون صاحبه بحيث لا يميز بحيث اذا حدثه من هو قريب منه لا يكاد يسمعه ولا يعرف ما يقع حوله واذا كان في يده شيء ربما وقع منه لم يستطع ان يحافظ عليه هذا نوم ثقيل النوم الخفيف او السنة والذي يشعر بمن حوله ويسمع ما يقال واه يعني اذا كان في يده مال مثلا فانه يحافظ عليه ولا يطلقه الى غير ذلك من اين جاءوا بذلك؟ جاؤوا من كون آآ من ورود بعض الاحاديث الدالة على عدم النقض بالنوم من ذلك. الحديث الثابت في صحيح مسلم. وهو حديث انس انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء اي صلاة العشاء ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم. تعرف ان آآ من اصابته سنة فانه اه يخفق رأسه ينزل رأسه ثم يرفعه ثم يخفق وهكذا. هذا معنى السنة وهو النوم الخفيف حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ثم يصلون ولا يتوضأون. اذا عندنا ادلة دالة على ان النوم ينقض الوضوء وعندنا حديث فيه ان نوعا معينا من النوم لا ينقض الوضوء. لان ظاهر الحديث لان ظاهر الحديث ان هذا من النوم الخفيف لانه حتى تخفق رؤوسهم ليسوا مضطجعين ومستحكمين في النوم وانما هم اه اصابتهم سمة لاجل ذلك اشترطوا في الناقض من النوم ان يكون ثقيلا واستدلوا ايضا اه ما اخرجه ما لك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اه ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ ثم يصلي ولا يتوضأ. ينام جالسا هذا ايضا يدل على هذا المعنى لان الغالب في النوم جالسا انه يكون نوما خفيفا وبعض العلماء الخلاف في المسألة طويل عريض لكن بعض العلماء يشترط في النوم لا ان يكون خريجا او ثقيلا وانما انما المعيار عنده ماذا هو هل اه هو جالس محكم مقعدته في الارض ام لا؟ قالوا اذا كان جالسا محكما مقعدته في الارض انه لا يخرج منه حدث بخلاف المضطجع ونحوه ففرقوا بمثل هذا لكن لا شك ان اه مذهب المالكية في هذا الموضع قوي جدا فاذا هذا النوم وهذا دليله ودليل اشتراط كونه ثقيلا. قال من نوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط بجنون هذه الثلاثة دليلها امران اثنان اولهما الاجماع والثاني القياس الاولوي الاجماع فانه لا يختلف علماء المسلمين في ان الاغماء والسكرة والجنون ان هذه من نواقض الوضوء. مفهوم والقياس الاولوي قالوا لان النوم انما حكم بكونه ناقضا من نواقض الوضوء لاجل كونه يزيل العقل واذا زال العقل فان ذلك مظنة خروج الحدث من الانسان من حيث لا يشعر قالوا وهذا المعنى موجود في الاغماء والسكر والجنون بل هو موجود فيها من باب اولى اي اذا كان هذا في النوم مع ان النائم اذا نبه تنبه واذا اوقظ استيقظت فمن باب اولى ان يكون ذلك في من؟ في المغمى عليه والسكران والمجنون وهؤلاء الثلاثة لا ينتبهون باقرب اه بيسر وسهولة فالمغمى عليه لا يستيقظ بسهولة والاغماء معروف والسكر ايضا والسكر سواء كان بحلال او حرام فالسكر بالحرام واضح ومن يشرب الخمر مثلا وهو يعلم انها خمر والشكر بالحلال هو الذي يشرب اه سائلا تعصير ونحوه لا يعلم انه خمر فيسكر منه والحال انه خمر لكنه ما كان يعلم فهذا لا شيء عليه ولا اثم عليه هذا سكر حلال لانه ما كان يعلم ان هذا من لكن مع ذلك فانه يحكم بماذا؟ بكونه يحتاج الى الوضوء. وان هذا السترة موجب للوضوء وكذلك الجنون وهو واضح وهو غياب العقل فاذا هذه الثلاثة اه هي المذكورة في هذه الاسباب قال رحمه الله تعالى ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة ومن القبلة للذة ومن مسج الذكر قضية الملامسة اه مذهب المالكية فيها انها من نواقض الوضوء لكن بشرط بشرط ان يقصد اللامس اللذة او ان يجد اللذة ومعنى ذلك ان الاقسام لدينا اربعة شخص قصد اللذة ووجدها فهذا ينتقض وضوءه او قصد اللذة ولم يجدها هذا ينتقض وضوءه او لم يقصد اللذة لكن وجدها فهذا ينتقض وضوءه او لم يقصد اللذة ولم يجد اللذة فهذا هو الذي لا ينتقض وضوءه ومعنى قصد اللذة ان الشخص حين لمس المرأة ان الرجل حين لمس المرأة او العكس فانه يقصد بذلك اللذة. هذا واضح. والقصد عمل قلبي معروف اما وجدان اللذة فمعناه انه لم يكن يقصد اللذة اصلا لكن حين وقع الالتقاء بين البشرتين شعر باللذة ووجدها وتلخيص هذا المذهب مذهب المالكية في الموضوع هو الذي ذكره ابن عاشر بقوله لمس وقبلة وذاء قصدت لذة عادة كذا ان وجدت ولخصه خليل باخسر من هذا بقوله اه ان قصد اللذة او وجدها لن تفيا الى اذا انتفيا ان قصد اللذة او وجدها لا انتفيا اي لا اذا انتفيا معا طيب ما الدليل على هذا كله؟ الان شرحنا مذهب المالكية في الموضوع الان ما الدليل على هذا الذي ذكرناه اولا لدينا لدينا قول الله عز وجل او لامستم النساء يقول الله سبحانه وتعالى آآ يا ايها الذين امنوا اه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء اذن هذا هو موضع الشاهد او لامستم النساء. وتذكر معي ان قبل ذلك ذكر ماذا؟ ذكر جنبا طيب لامستم النساء اختلف السلف من زمن الصحابة رضوان الله رضوان الله عليهم في معناها فذهب عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر الى ان المراد بالملامسة هنا اللمس باليد اي ما دون الجماع المباشرة باليد وذهب علي وعبد الله بن عباس الى ان المراد بالملامسة هنا الجماع ورجح المعنى الاول بامور الامر الاول ان اللفظ اذا دار بين الحقيقة والمجاز فحمله على الحقيقة اولى ولفظ اللمس حقيقته المباشرة بين الجلد والجلد هذا هو حقيقة اللمس والمجاز فيه ان يحمل على معنى الجماع فحمله هنا على معنى المباشرة باليد حمل على الحقيقة وحمله على الجماع حمل على المجاز والحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز الا لقرينه وايضا لموافقة القراءة الاخرى التي فيها لمستم او لامستم النساء لمستم النساء لفظ لمس قوي في معنى المباشرة بالجسد اما لامس فيحتمل معنى الجماع والمعنى الثالث او الوجه الثالث هو تفادي التكرار وذلك ان الاية كما تلوتها عليكم الان فيها قوله تعالى او كنت اه اه اول اية حتى تعلموا ما تقولون او جنبا الا عبر سبيل حتى تصل. فذكر لفظ الجنب ثم بعد ذلك ذكر ملامسة النساء فاذا كانت ملامسة النساء هي الجماع اي هي بمعنى الجنابة فحينئذ يكون في الكلام نوع من التكرار واذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس اولى اليس كذلك لان الكلام اذا كرر فانما يكرر لمعنى التأكيد ولا يوجد في كلام البلغاء تكرار الكلام لغير مسوغ وانما يكرر لمعنى التأكيد او لغيره لكن معنى التأكيد هو الاوضح لكن اذا احتمل ان يكون الكلام دالا على معنى التأسيس والتأسيس ما هو؟ هو انشاء معنى جديد التأكيد هو التأكيد على معنى سابق مذكور في اللفظ انفا. اذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس اولى لانه في التأسيس تأتي بمعنى جديد بخلاف التأكيد فإذا لأجل هذه الوجوه الثلاثة فالمرجح في معنى الاية هو ماذا؟ هو ان المراد بها ما دون الجماع نعم فاذا اذا اه ثبت لدينا هذا المعنى فحينئذ نحتاج الى شيء اخر وهو لما ذكر المالكية هذه القيود لم لم يكتفوا بقولهم اللمس اه ناقض للوضوء وفقط دون اشتراط لذة او قصد او وجدان او ما الى ذلك لدينا في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا ورجلي في قبلته فاذا سجد غمزني بيده فقبضت رجلي واذا قام بسطتها. معنى الكلام ما هو؟ ان عائشة رضي الله عنها تنام معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي رجلها في اه امامه عليه الصلاة والسلام. فحين يسجد يحتاج الى ان تقبض رجلها فيغمزها بيده تم اه يسجد فاذا قام بسطت رجله فهذا من الادلة التي ذكرها اه جمع من الفقهاء على ان اللمس لا ينقض الوضوء اذا لم يقترن باللذة لا لا ينقض الوضوء الا اذا اقترن باللذة من واضح ان الشخص اذا كان يصلي فانه لا تخطر اللذة بباله وانه وانما هو لمس منفصل عن معنى الالتذاذ مفهوم فإذا هذا هو احد الأحاديث هنالك احاديث اخرى متعددة اه احد الاحاديث الدالة على هذا المعنى. وايضا من جهة النظر فاذا اثبتنا ان اللمس ناقض للوضوء كما يقول جماعة من المحررين من العلماء لا شك انه ليس المقصود هنا مطلق اللمس كالذي اه يقع منه لطم مثلا اللطم على الوجه او الضرب او مثلا اللمس كما يلمس الشخص اه يعني اناء او اه كرسيا او الى ذلك. هذا كله اذا حكمنا بانه ينقض الوضوء في مثل هذا كان ذلك جمودا على ظواهر النصوص وعدم التفات الى معانيها وانما اذا نظرنا الى المعاني النقض باللمس انما هو للذة التي هي مظنة خروج الحدث لأنه اللمس يأتي بعده اذا كان بلذة يأتي بعده آآ مثلا انعاض او انتشار وما الى ذلك كما ذكرنا انفا قد اه يخرج معه مذي الى غير ذلك. والاحكام اناط بمظنة الاشياء كما تناط بالاشياء نفسها. فاذا كان الشيء مظنة لوقوع غيره وكان ذلك موجبا لحكم فالحكم يعلق بالامر الاول الذي هو مظنة ذلك الشيء. مفهوم هذا فهذا هو الذي من اجله اه ذكر المالكية هذا الاشتراط. وما قضية القصد والوجدان فالامر فيها من جهة النظر والتهليل السليم فقط لا اقل ولا اكثر. لانه اذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فكان اللذة غير موجودة. لكن اذا وجدها او اذا قصدها ولم يجدها فهذا اه يعني اه فيه المعنى الذي من اجله اه ذكرنا ان اللمسة ناقض للوضوء وان كان هذا التفصيل على كل حال قد يرد عليه اشياء قد يرد عليه اشياء خاصة في الذي قصد اللذة ولم يجدها فان التعليل النظري الذي ذكرناه اه لا يتحقق فيه طيب اه اما القبلة هو قال اه الملامسة للذة والمباشرة بالجلسود للذة فكأنه يفرق بينهما فيجعل الملامسة خاصة بالمباشرة باليد ولاجل ذلك ذكر مباشرة بعموم الجسد اي مطلق التقاء البشرة بالبشرة سواء باليد او غيرها فهذا هو ثم ذكر والقبلة للذة للذة الصحيح عند اه المالكية ان القبلة تنقض الوضوء مطلقا اي ليس فيها هذا الاشتراط بخلاف مطلق اللمس فانه في مطلق اللمس يشترطون اللذة على التفصيل الذي ذكر انفا واما في القبلة فقالوا تنقض الوضوء مطلقا سألناهم لم؟ قالوا لان القبلة المراد بها هنا القبلة على الفم انها هنا مظنة اللذة اي لا يكاد يوجد لا تكاد توجد اه قبلة على الفم دون اه لذة دون قصدها ودون وجدانها ومع ذلك فالقول المشهور عندهم هو هذا هو ان القبلة ناقضة للوضوء مطلقا بغير اشتراط اللذة ومع ذلك يقولون الا لقرينة ان وجدت قرينة دلت على ان القبلة اه بهذا الخصوص ليس فيها معنى اللذة فان حينئذ لا تنقض الوضوء مع اننا نقول الاحتياط هو الوضوء في مثل هذه الحالة طيب ثم اه بعد الملامسة قال ومن مس الذكر مس الذكر آآ ناقض للوضوء ودليل ذلك حديث بشرة بنت صفوان عند ابي داود وغيره اه حديث بشرى بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ و هذا الحديث ذهب اليه المالكية لانه اصح اسنادا من الحديث الذي يعارضه وهو حديث قيس بن طالق بن علي عن ابيه انه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء اليه رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مضغة منك او انما هو بضعة منك وكلاهما بمعنى واحد اي القطعة من اللحم اي ليس موجبا للوضوء واختلف العلماء كثيرا التوجيهي او الجمع بين هذين الحديثين بين قول بالنسخ وغير ذلك ولكن بغض النظر عن قول المالكي يقول المالكي في في الموضوع صحيح فان فان حديث اه بشرى اقوى من جهة الاسناد بل حديث طلق بن علي معلول على الصحيح الذي ذكره جماعة من متمكنين من علم العللي جرح التعديل وغير ذلك ان حديث الطلق معلول وحديث بشرى اقوى واصح اسنادا. ولاجل ذلك فان هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ان من مس ذكره فانه يجب عليه الوضوء وآآ المالكي يقولون المس هنا هو الذي يكون ببطن الاكف او بجانب الاكف او ببطن الاصابع. مفهوم؟ اما ما سوى ذلك مطلق التقاء اليد بالذكر قالوا فان ذلك لا ينقض الوضوء نعم هذا بالنسبة لي آآ الرجل مثل ذكر اما المرأة ماذا قال فيها؟ اختلف بيمس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء من ذلك اي اختلف المالكية واختلف العلماء ايضا عموما في مس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء ام لا؟ فذهب جماعة الى انه لا ينقض الوضوء واستدلوا بما استدلوا بالحديث السابق وهو حديث بشرى بنت صفوان ففيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ قالوا مفهومه انه لا وضوء في غير الذكر بغير في مس غير الذكر وهذا يسمى عند الاصوليين مفهوم لقب وهو ضعيف ما معنى هذا الكلام اولا ما معنى المفهوم والمنطوق؟ المفروض ان هذه الامور تدرس في علم اصول الفقه المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق معنى ذلك بالمثال يتضح اكثر اكثر من اتضاحه بالحد والتعريف بالمثال المثال المشهور لديهم في الغنم السائمة زكاة في الغنم السائمة سكان ما منطوق هذا الكلام منطوقه وجوب الزكاة في الغنم السائمة اذا هذا هو الذي دل عليه اللفظ في ماذا؟ في محل النطق ما مفهومه؟ اي الشيء الذي لم يدل عليه اللفظ في محل النطق وانما فهم من اللفظ. يفهم من هذا اللفظ لماذا؟ ان الغنم ان لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. لا تجب فيها الزكاة ان لم تكن سائمة وكيف عرفنا ذلك؟ عرفناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترط حين اتى بهذا القيد وهو هنا وصف من السعي ماش هو صفة وصف حتى في في النحو كيف يعرب هذا في الغنم السائم اذا هذا وصف اه حين ذكر هذا الوصف فانه قيد به اسم الذات اللي هو اسم الجنس هنا الغنم لي ما قيد ليشير الى التعليل الى معنى التعليل بمعنى كما لو قال في الغنم السائمة زكاة لانها سائمة لانها سعيمة فكما ان لو كان ذلك تعليلا للحكم اي لاجل كونها سائمة ففيها الزكاة وانتم تعلمون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت العلة وجد الحكم. هنا السوم. اذا وجد السوم ماذا يوجد وجوب الزكاة واللي هو الحكم. اذا انعدمت العلة فينعدم معها الحكم. نرجع اذا الى هذا المفهوم. هذا هل المفهوم يسمى ماذا يسمى مفهوم صفة وهو نوع من انواع مفهوم المخالفة. مفاهيم المخالفة كثيرة تدرس في علم اصول الفقه مفهوم الصفة ومفهوم العدد ومفهوم الحصر ومفهوم الغاية الى ومفهوم الشرط طيب من بين هذه المفاهيم كلها هنالك مفهوم يسمى مفهوم اللقب مفهوم اللقب. طيب مفهوم اللقب هذا اضعف المفاهيم بنا نقول اضعف بمعنى ماذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحجية لان جمهور العلماء الا الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة. تذكر معي هذا. جمهور العلماء الا الحنفية اذا يحتجون بمفهوم ماذا؟ بمفهوم المخالفة لكن المقصود بمفهوم المخالفة هنا ما سوى اللقب اما مفهوم اللقب فجماهير العلماء على عدم الاحتجاج به ها؟ الا افرادا معدودين منهم من المالكية ابن خويز من ذهب من المالكية. طيب مفهوم اللقب ما هو؟ هو حين يكون المفهوم مرتبطا باللقب. المراد باللقب هنا ماذا؟ اسم الذاتي كالعلم او اسم الجنس مثال ذلك لو قلت لك اكرم زيدا اكرم زيدا. زيد هذا علم هل يفهم من ذلك ان لا تكرم غيره لا يفهم ذلك لا يفهم ذلك فيمكنك ان تكرم زيدا وتكرم معه عمرا وتكرمنا معهم اجمعين لا اشكال في ذلك لأن مفهوم اللقب ماذا؟ ضعيف بخلاف لو قلت لك اكرم الصالحين مفهومه لا تكرم غير الصالحين لان هنا هذا ليس ماذا؟ ليس من قبيل اللقب ليس من قبيل مفهوم اللقب. طيب جيد الان لم مفهوم اللقب ليس حجة لان هذا اللقب اذا زال من نظم الكلام لم يستقم الكلام اكرم زيدا ازل زيدا قل اكرم اين الاسناد لا يكتمل في اللغة العربية لابد من مسند ومسند اليه. الان الاسناد لم يكتمل اما بزوال مسند او زوال مسند اليه. مفهوم اذا لم نأت باللقب لاجل معنى زائد على مجرد تنظيم الكلام والاتيان بالكلام كاملا بخلاف الصفة مثلا في قولنا في الغنم السائمة لو ازلنا السائم في الغنم الزكاة كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح سليم من ناحية اللغة العربية نظم سليم لا اشكال فيه. اذا السائل يسأل. مم. لما هذا المتكلم جاء بلفظ السائمة جاء به لمعنى وهو اثبات ارتباط الحكم ووجوب الزكاة بماذا؟ بمعنى الثوم الخلاف في الغنم مثلا اكرم زيدا مثلا زيد اذا ازلت اللقب لم يستقم الكلام. ولذلك يقول صاحب المراقي اضعفها يتكلم عن المفاهيم اضعفها اللقب زيد وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي مفهوم هذا ولا لا وهو ما ابي آآ مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله من ماذا؟ من ابى يأبى وهو الذي ابي اي رفض ولم يقبل ماذا؟ من دونه اذا ازيل نظم الكلام العربي اي لا يستقيم نظم الكلام العربي الا به. هذا استطرد في انا مفهوم اللقب فإذا من مس ذكره فليتوضأ ذكر هذا من باب اللقب فلا يقتضي ان الحكم ليس مرتبطا بغير الذكر ولاجل ذلك اذا رجعنا نقول الاستدلال بهذا الحديث آآ فيه ضعف بل عندنا ما يدل على ماذا على معنى اه في خصوص المرأة وهو حديث ايما رجل مس ذكره فليتوضأ عفوا ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وهذا الحديث من صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اخرجه الامام احمد هذه صحيفة معروفة تدرسونها في علم الحديث ومختلف في الاحتجاج بها هل هي من قبيل الاسانيد الصحيحة ام ليست من قبيل الاسانيد الصحيحة؟ فاذا اه هذا الحديث يدل على هذا المعنى والمالكية لهم خلاف في آآ هل المس مس المرأة فرجها مطلقا ينقض الوضوء؟ او بشرط الالطاف وهو ان تدخل اصبعها بين شفريها هذا خلاف لديهم. ولذلك ابن عاشر يختار الالطاف. يقول الطاف مرأة كذا مس الذكر الى اخره. لكن هذا كما ذكرنا اه محل خلاف ثم قال ماذا اه ويجب الوضوء مما ذكرناه الطهر. الان اذا انتهينا من ماذا؟ من نواقض الوضوء متبعين اولا نحن قلنا انفا من يحفظ يتابع معي من حفظه ومن لا يحفظ يتابع من كتابه واما الثالث فارجو ان لا يكون موجودا الذي لا يتابع لا من الحفظ ولا من الكتاب هذا ينبغي ان لا يعاقب طيب اذا اين وصلنا؟ الان موجبات الغسل اليس كذلك؟ ويجب الطهر المراد به الغسل ويجب الطهر مما ذكرناه من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة وانقطاع دم الحيضة والاستحاضة الى اخر ما ذكر. طيب الان ذكرنا انسا انه يجب الطهر من خروج المني. هذا ذكرناه من قبل الان عندنا ماذا؟ عندنا موجبات الغسل ذكر اولا قروج الماء الدافق مطلقا عفوا الذي ذكرناه انفا هو آآ وجوب الغسل من خروج الماء باللذة الكبرى كما ذكر بجماع ونحوه. اذا ايه اما الان ف يقول خروج الماء الدافئ. الماء الدافئ قلنا هو الملي ثم قال للذة المراد بذلك للذة المعتادة حال اليقظة او لمن وجد بللا في ثوبه بعد النوم وان لم يجد اه اللذة وان لم يرى الاحتلام كما في الحديث كما سيأتينا في الحديث فإذا للذة المعتادة ثم قال مطلقا في نوم او يقظة هذا هو الذي ذكرناه بالتفصيل الذي ذكرناه من رجل او امرأة لانه لا فرق بينهما في هذا الحكم. دليلنا في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وان كنت انتم جنبا فاطهروا اي فاغتسلوا وايضا دليلنا الحديث الثابت في الصحيح وصحيح مسلم الماء من الماء الماء من الماء وقد يقول قائل الستم اليس يقول الفقهاء ان هذا الحديث منسوخ نسخه الحديث الدال على ان من جامع واكسل ولم ينزل فانه مع ذلك يجب عليه الاغتسال الستم تقولون هذا نقول بلى ولكن المنسوخ في هذا الحديث انما هو حصر وجوب الاغتسال في نزول الماء اما ان نزول الماء يوجب الغسل فهذا لم ينسخ بل هو ثابت محكم نشرح الكلام مرة اخرى انما الماء من الماء هذا كان في اول الاسلام ويدل على ماذا؟ لانكم تعرفون او ربما لا تعرفون ان انما اداة ماذا؟ اداة حصر تفيد الحصر بمعنى لا ماء اللي هو الاغتسال الا من الماء اللي هو نزول المني انما الماء من الماء فلو وقع جماع دون نزول مني فانه بمقتضى هذا الحديث لا يجب فيه الغسل هذا المعنى معنى الحصر هذا نسخ بالحديث الذي سيأتينا فيما بعد اذا جلس بين شعبها الاربعة وجاهدها وجب الرسول هذا سيأتي فاذا هذا نسخ لكن اصل المعنى اللي هو ان الماء يوجب الماء هذا لم ينسخ وهو محكم. طيب وعندنا ايضا ايوا عندنا ايضا هنا سنذكر الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى آآ او يجد بللا ولم يذكر الاحتلام هل عليه غسل؟ قال نعم وسئل عن الرجل يذكر احتلاما او يرى احتلاما يعني شهوة واحلاما من هذا النوع ولا يجد بللا ولا يجد شيئا في ثوبه هل عليه غسل؟ قال لا يعني هذا هو التفصيل الذي ذكرنا انفا ان العمدة هي في ان وجد البلل او لم يجده. اما مجرد انه رأى اشياء بالنوم ما لم يجد فهذا لا يجب عليه الغسل وسألته ام سلمة اه وهل عن النساء هل المرأة اذا رأت ذلك عليها غسل؟ قال نعم انما النساء شقائق الرجال وهذا في الحديث في سنن ابي داود الموجب الثاني قال او او انقطاع دم ماذا؟ الحيطة هذا ايضا بالاجماع ودليله قول الله سبحانه وتعالى اه فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. حتى يطهرن اي حتى ينقطع دم الحيض. فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فحينئذ يحل اه الجماع وتحل الصلاة وغير ذلك مما كانت تمنع منه المرأة حال حيضها فإذا لابد لا يكفي انقطاع خلافا لمن ذهب الى ذلك لا يكفي انقطاع الدم في اباحة الجماع ونحوه بل لابد مع انقطاع الدم من ماذا؟ من الاغتسال. نعم او انقطاع دم الحيضة او ماذا؟ او الاستحاضة هذا محل نظر هذا محل نظر والصحيح ان الاغتسال لانقطاع دم الاستحاضة ليس واجبا وانما هو مستحب فقط ونحن نفرق الان بين الحيض والاستحاضة يعني امرأة كانت حائضا مثلا ثم اه انتهت عادتها المقررة لنفرض ان لها عادة مستقرة. انتهت عادتها المستقرة ومع ذلك استمر معها الدم معنى ذلك انها لم تعد حائضا وانما صارت مستحاضة فيجب عليها الاغتسال عند انقطاع الحيض ويجب او يستحب لها ما ذكرنا انفا بالنسبة للاستحاضة كل صلاة اما بعد الاستحاضة انقطع دم الاستحاضة هل يجب عليها الاغتسال مرة اخرى؟ الصحيح انه لا يجب وانما ما يستحب لها ذلك هذا الاستحاضة ثم قال او النفاس والنفاس معروفة والدم الذي يخرج مع الولادة يقال نفست المرأة وايضا النفاس وسيأتينا تفصيل يعني حد النفاس واكثره الى غير ذلك ولكن نكتفي هنا بأن نقول ان النفاس محمول على الحيض باجماع العلماء بإجماع العلماء اي العلماء مجمعون على ان احكام الحيض اه تلتحق او ان النفاس يلتحق بالحيض في الاحكام الا ما استثني كاكثر النفاس ونحو ذلك. لكن في كون مثلا النفاس يجب منه الاغتسال بعد انقطاعه في ان النفاس مثلا يحرم الجماع ويحرم مثلا الصلاة وغير الاهلي له احكام مستقرة. طيب اه او النفاس قال او ايه او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل. اي اذا وقع جماع اه الحشفة رأس الذكر اذا وقع جماع وان لم ينزل ما دام قد غابت الحشفة فان ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. والدليل على ذلك الحديث الثابت في الصحيح عند البخاري ومسلم اذا قعد بين شعبها الاربع اي بين يديها ورجليها وجهدها فقد وجب الغسل وفي الحديث الاخر في السنن اه اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل او اذا مس الختان الختان ولفظ اذا جاوز الختان والختان يدل بالضبط على معنى مغيب الحشفة فانه لا تغيب الحشفة الا اذا وزختان الرجل ختان المرأة. نعم ثم استطرد فذكر اه ما يترتب على مغيب الحشفة من ماذا؟ من الاحكام قال ومغيب الحشفة في الفرج ماذا؟ يوجب الغسل هذا هو الذي ذكرناه ثانيا ويوجب الحد المراد بذلك حد الزنا حد الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة. الحكم الشرعي في الزاني اذا لم يكن محصنا هو الجلد جلد مائة والتغريب. التغريب عام والحد الشرعي في اه المحصن الزاني المحصن هو الرجم كما ثبتت بذلك السنة اذا يوجب الحد بمعنى انه اذا غابت الحشفة وجب الحد في زنا بشروطه المعروفة هذا سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه وهذا الذي ذكره المصنف هنا انما هو بعض الاحكام المتعلقة بمغيب الحشفة والا فبعض الفقهاء اوصلها الى ستين حكما واخرون بلغوا بها المئة اي الاحكام التي تترتب على مغيب الحجر اه ويوجب الحد وايضا ويوجب الصداق. الصداق هو المهر ما معنى يوجب الصداق هذا مأخوذ من مفهوم قوله تعالى اه من قبل ان تمسوا هنا ايش الاية؟ اول اية وين حفاظ القرآن؟ من قبل ان تمسوهن اه اللي قبلها شو اللي قبلها اه ايوا واذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم تحولها ونصف ما فرضتم بمعنى انه اذا فرض اذا كتب الرجل للمرأة ماذا صداقا قال صداقك كذا وكذا هذا يكون في العقد مفهوم اذا طلقها قبل ان يمسها اي قبل الدخول مفهوم؟ فلها نصف ما كتب لها من الصدقة مفهوم هذا انه اذا دخل بها فانها تستحق الصداقة كاملا صح ولا يستحق الصداقة كاملة فاذا مفهوم الاية ان الدخول يوجب ماذا؟ يوجب الصداقة كاملا. هذا معنى قوله ويوجب الصداق. على تفصيل وخلاف في الدخول الذي يوجب الصدق ما هو؟ ارخاء الستور كذا الى اخره هذه امور على كل حال. آآ نأتي اليها ان شاء الله تعالى في ماذا؟ في آآ ابواب النكاح ويحصن الزوجين ان يحققوا الاحصان. بمعنى ان الرجل اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فانه لا يسمى محصنا ولا تترتب عليه احكام الاحصان حتى يدخل. اي حتى يكون هذا الذي ذكرناه وهو مغيب الحشرة في الفرش. ونفس الشيء بالنسبة للمرأة فانها لا تسمى محصنة وان عقد عليها حتى يقع الدخول ثم ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها اه الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فانه لا يحل له ان يتزوجها حتى تتزوج غيره ولا يكفي في ذلك العقد بل ويدخل بها هذا الزوج الاخر ثم يطلقها او يموت عنها فحينئذ تحل لمن الزوج الاول وان طلقت لا ايه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وركزوا معايا انتم اصحاب القرآن يعني المفروض ايه آآ ركزوا معي في نحن في دار قرآن وما شاء الله الحفاظ كثيرون ركزوا معي في مثل هذا لان آآ الاية تكون معروفة لكن استحضار اولها قد آآ يغيب في بعض الاحيان فاذا هذا هو المعنى وايضا يدل على هذا حديث من؟ رفاع القرظي مشهور وفي قصة معروفة والمقصود منه هو ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بمعنى لا يكفي العقد بل لابد من الدخول المغيب الحشري في الفرج وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذوق العسيلة. نعم ويفسد ماذا؟ يفسد الحج ويفسد الصيام. يفسد الحج هذا ايضا سيأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى في باب الحج المقصود بذلك ان من جامع اه قبل عرفة او بعد عرفة لكن قبل الافاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر هذا يفسد صومه. يفسد صومه. وعفوا يفسد حجه. وعليه ان يمضي فيه ثم عليه ان يقضيه من قبل اي في العام القابل ويفسد صومه هذا ايضا اه معروف اي الذي اه جامع في نهار رمضان فان صوم في نهار الصيام فان صومه يفسد فان كان في صوم فريضة انه يجب عليه القضاء والكفارة وهذا من احكام الصيام التي ستأتينا في موضعها ان شاء الله تبارك وتعالى ولعلنا ان شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر ونكمل آآ مدارستنا في لقاء مقبل والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله رحمات سيقت الينا من سماوات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى