رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آآ وصلنا في مباحث الفقه الى لذكر مسائل الحيض وذلك قوله رحمه الله تعالى واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت واذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او ساعة ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين ثمانية ايام او عشرة فيكون حيضا مؤتنفا اولا الحيض اه جاء في صحيح البخاري ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم جاء هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وجاء عن بعض السلف ان اول ما كان ذلك في بني اسرائيل لسبب يذكرونه لكن قال البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر اي قوله عليه الصلاة والسلام اولى بالاعتبار واقوى وهو الذي تدل عليه اه العلوم وهو الذي اه لا دليل لدينا على خلافه فاذا الاصل ان هذا كان في بنات ادم ومما كتبه الله عز وجل على بنات ادم واصل الحيض باللغة السيلان يقال حاضت السمرة اذا سال صمغها ومنه قولهم الحوض حوض الماء هو الذي يتجمع الماء فيه ويسيل منه اما في الاصطلاح فالحيض هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة على جهة الصحة والعادة ويمكن ان يضاف في التعريف على الا يزيد خمسة عشر يوما اه على ان لا يزيد خمسة عشر يوما فيضاف هذا في التعريف على اعتباري من يقول بان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا هو الدم الخارج بنفسه احترازا من الدم الذي يخرج لسبب لسبب الخارج بنفسه من فرج المرأة او من قبل المرأة احتراز واضح ليخرج كل حيض كل دم يخرج من غير القبل من قبل المرأة الممكن حملها في العادة الممكن حملها في العادة اه ليخرج الدم الذي يخرج من قبل المرأة التي لا يمكن حملها في العادة وهي الصغيرة جدا الطفلة او المسنة جدا التي لا يمكن حملها في العادة فكلا هذين لا يعد حيضا عند الفقهاء و ايضا على ان يكون لغير مرض الا يكون لمرض بل يكون على جهة الصحة والعادة اي شيء يدل على ان المرأة سالمة صحيحة والعادة اي هو شيء تعتاده المرأة ثم الزيادة زيادة انه لا على الا يزيد على خمسة عشر يوما هذا الذي عليه عدد كثير من الفقهاء الذين يجعلون اه لاكثر الحيض حدا هو خمسة عشر يوما كما سيأتي ان شاء الله تعالى اذا هذا هو تعريف الحيض اما شرح كلام المصنف نبدأ ايضا اولا بشرح كلام المصنف ثم نذكر ما يمكن اضافته في الباب شرح كلامه انه قال واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت ذكر هنا العلامة الاولى الدالة على الطهر فان الطهر يحصل بعلامات او معرفة انقطاع الحيض تكون بعلامات اول هذه العلامات واقواها كما في حديث عائشة رضي الله عنها هو القصة البيضاء ولذلك بدأ به قبل غيره. والقصة البيضاء ماء ابيض كالجير يأتي باثر الحيض فيدل على انقطاعه ولذلك في حديث عائشة اه حديث امي على القمع ان النساء كن يرسلن الى عائشة الدرجة فيها الكرصف الدرجة هي الوعاء التي الذي تستعمله المرأة تضع فيه مثلا زينتها وما اشبه ذلك وعاء صغير فيه الكرسف والكرس في القطن فيه اثر الصفرة والكدرة تقول يعني يسألنها هل حصل الطهر ام لا؟ فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء حتى ترين القسوة البيضاء فاذا اذا رأت المرأة القصة البيضاء وطهرت معنى تطهرت اه اغتسلت اغتسلت وكنا قد ذكرنا انفا ان قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله حتى يطهرن فاذا تطهرن حتى يطهرن اي حتى ينقطع دم الحيض بعلامة من علامات الانقطاع التي سيأتي ذكرها فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فأتوهن آآ دل ذلك على ان الاتيان لا يحل الا بعد الاغتسال ولا يحل بمجرد انقطاع دم الحيض كما قاله بعضهم العلامة الثانية وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها اذا رأت الجفوف هذه العلامة الثانية والجفوف معناه ان المرأة اذا ادخلت قرصفا ونحوه قطنا ونحوه فانه يخرج جافا ليس فيه اثر شيء فهذا هو الذي يسمى الجفوف وهذا دليل على ماذا؟ دليل على انقطاع دم الحيطة طيب تطهرت مكانها ثم قال رأته بعد يوم او يومين او ساعة لما يذكر هذا يشير بهذا الى انه لا حد لاقل الحيض من جهة الزمان لا حد لاقل الحيض من جهة الزمان بمعنى ان اقل الحيض يحصل بجهة الكم لكن لا يحصل في جهة الزمان بجهة الكم قالوا اقله دفعة الدفعة الواحدة من الدم يحصل بها اقل الحيض لكن اقل الحيض عند فقهائنا لا يحصل بزمان فلذلك قال ولو رأته اي رأت ماذا؟ رأت الطهرة سواء كان بجفوف او بقسوة بيضاء ولو رأت ذلك بعد يوم واحد من الحيض او يومين من الحيض او ساعة من الحيض فانه لا اقل لا حد لاقل الحيض بماذا؟ من جهة الزمان الان حصل الطهر يفترض المصنف رحمه الله تعالى انه حصل بعد الطهر رجوع لدم الحيض ثم ان عاودها اولا دم او صفرة او قدرة او رأت صفرة او كدرة تركت الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى حكم بانها حائض لان حين تقول تترك الصلاة اي يحكم بانها حائض. اذا قلنا جازت لها الصلاة او جاز ان يغشاها زوجها. معنى ذلك انها مستحاضة وليست حائضا. لكن حين يقول تركت الصلاة اي حكم بكونها حائضة اما قوله ثم ان عاودها دم فهذا لا اشكال فيه فهذا لا اشكال فيه بمعنى ان عاودها دمه فهي حائض لكن قوله او رأت صفرة او كدرة هذا مبني على مذهب المالكية في الصفرة قدرة وهو انهم يعدون الصفرة والكدرة حيضا يعدون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا تنبه لقولنا مطلقا اي سواء اكان ذلك في زمن الحيض او كان بعد ثبوت الطهر يحكمون بان الصفرة والكدرة الصفرة والكدرة واضح يعني يحكمون بان الصفرة والكدرة حيض مطلقا اي سواء اكان ذلك في زمن الحيض او كان بعد ثبوت الطهر وهذا محل خلاف وسيأتينا حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا سيأتينا مذهب المالكية في الموضوع تركت الصلاة ثم ان انقطع عنها. اذا الان مرة اخرى انقطع الدم ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت لكن هنا يذكر لك المسألة المسماة بالتلفيق وذلك بقوله ولكن ذلك كله كدم واحد بالعدة والاستبراء في احتساب العدة والعدة معروفة عدة الطلاق ها ثلاثة قرون فإذا مرتبطة بايش؟ بالحيض والطهر والاستبراء واضح هذا يكون اه في الحالات التي اه ينبغي فيها الاستبراء وهو اثبات براءة الرحم. الاستبراء ما هو؟ اثبات براءة الرحم. وكيف يثبت كيف تثبت براءة الرحم؟ براءته من ايش من الحمل كيف تثبت براءة الرحم من الحمل بالحيض؟ لانه اذا حاضت المرأة معنى ذلك انها ليست حاملا. فالاستبراء اثبات البراءة في الرحم من الحمل بالحيض اذا في العدة والاستبراء معا ذلك معدود كدم واحد اي الدم الاول الذي حصل بعده طهر يضاف الى الدم الثاني الذي حصل بعده طهر ويحتسب ذلك كله كدم واحد. ويحتسب ذلك كله كدم واحد وان تخلله طهور هادي مسألة التلفيق وسيأتينا ما فيها اذا تعد ذلك كله كدم واحد لكن بشرط الا يبعد ما بين الدمين صاحب الكتاب هو ابن ابي زيد رحمه الله تعالى يذكر ثمانية ايام او عشرة ايام والمشهور خمسة عشر يوما حتى يبعد ما بين الدمين على قول المصنف مثل ثمانية ايام او عشرة ايام وعلى مشهور المذهب خمسة عشر يوما فاذا بعد هذه المدة عد ذلك حيضا جديدا ايضا مؤتنفا هذا معنى قوله حيضا مؤتنفا اي حيضا جديدا هذا في حساب العدة والاستمرار لان في حساب العدة نحتاج الى معرفة حيض اول حيض ثاني وطهر اول طهر ثاني. نحتاج الى هذا. فيقول اذا كان ما دمت لم الى هذا البعد اللي هو على قول المصنف ثمانية ايام وعشرة فان ذلك يعد حيضا واحدا فان فان امتد فزاد على هذه المدة الزمنية فانه يعد يعد ماذا يعد حيضا شديدا. اذا هذا شرح كلامي رحمه الله تعالى الان نرجع الى علامات انقطاع الحيض عموما فنذكرها بشيء من التفصيل فالعلامة الاولى ذكرنا انها القصة البيضاء وهذا لا اشكال فيه. وذكرنا حديث عائشة ان النساء كن يرسلن اليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القسوة البيضاء واما الجفوف فواضح ايضا عموما لا يكاد يوجد خلاف بل لا يوجد خلاف في كون القصة البيضاء والجفوف من علامات انقطاع الحيض لكن هناك من العلماء من لا يعد من علاماته الا هذين فقط وهنالك من يتوسع كما سنذكر ان شاء الله تعالى العلامة الثانية هي التمييز او الثالثة اذا عددنا القص والجفوف شيئا واحدا نقول الثانية هي التمييز ما معنى التمييز؟ اي تمييز دم الحيض عن غيره من انواع الدماء فدم الحيض يختلف في لونه وريحه عن ماذا؟ عن الدماء الاخرى. ودليل التمييز حديث اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وانما يحتاج للتمييز متى عندما يتجاوز سيلان الدم من المرأة الوقت الذي تعتاده ان كانت من اصحاب العادة يعني في حالات الاستحاضة فهل يحكم بكون استحاضة او يحتاج الى التمييز لو قال لها اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق اذا ارشدها الى الفرق بين الدمين والتفريق هنا مبني على التمييز فاما دم الحيض قال فانه دم اسود يعرف او يعرف بمعنى ان له رائحة اما له رائحة او يعرف بمعنى يتميز فاذا كان كذلك فدع الصلاة لانه امسكي عن الصلاة لانه حيض فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما ذلك عرق بمعنى ليس حيضا والفقهاء يقولون هذا العرق هو العادل عرق مخصوص يسمى العادل هو الذي تخرج منه هذه الدماء المحكوم بانها استحاضة لا حيض فاذا الحكم بالتمييز هو هذا. وهل الحكم بالتمييز اقوى من الحكم بالعادة؟ لانه سيأتينا في العلامة التي بعدها الحكم بالعادة ايهما اقوى التمييز ام العادة؟ خلاف عند العلماء ولعل القول بترجيح التمييز على العادة او لا؟ لما؟ لان التمييز مرتبط بالمانع نفسه وهو الحيض اما العادة ومرتبطة بمحل المانع وهو الوقت والاعتماد على المانع نفسه اولى من الاعتماد على محله. كيف ذلك التمييز اذا نعيد شرح هذه المسألة. التمييز مبني على المانع نفسه على صفة المانع لانه المانع ما هو؟ هو الحيض هو الدم فالتمييز هو تمييز الدم نفسه اما العادة فهي مبنية على شيء ليس على المانع ولكن على المحل الذي يكون فيه المانع. المحل هنا اللي هو الوقت انا المرأة تقول لي شنو معنى العادة؟ المرأة تقول عادتي ستة ايام من اليوم الفلاني الى اليوم الفلاني. اذا بني خلاف هنا على ماذا؟ على محل المانع لا على المانع نفسه. فالاعتماد على المانع نفسه اولى من الاعتماد على محله فذلك التمييز اولى من الاخذ بماذا العادة طيب هنا انقل لكم قول الامام مالك رحمه الله تعالى في المدونة قال ارأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره؟ قال ابن القاسم ان النساء يزعمن ان دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه فإذا هذا هو معنى التمييز يزعمنا ليس بمعنى لا ايه لا يزعمنا بمعنى يقلن يقولن هذا. نعم. هذا مذهب الحجازيين في لفظة زعامة طيب اذا هذا هو الثاني. العلامة الثانية. العلامة الثالثة هي العادة اي انقضاء الزمن المحدد الذي تعرفه كل امرأة من نفسها ان كانت لها عادة لان من النساء من ليس لهن عادة اصلا لكن من كانت لها عادة فانها تعرف ذلك ودليله ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة. الشاهد هو ماذا؟ فاذا ذهب عنك قدرها هذا محمول على العادة فاذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم والصلي. قدرها اي القدر الذي يعتاد او تعتادين ان اه يخرج منك اه دم الحيط مفهوم؟ هذا هو الى هنا التمييز والعادة لا اشكال فيهما وعليهما جمع غفير من الفقهاء من كافة المذاهب نعم العلامة الرابعة انتهاء مدة تتحيضها المرأة اي تقعد فيها المرأة وتحكم على نفسها بانها حائض والحال انها ليست من عادتها ولا بنت ذلك على التمييز بمعنى هنالك في بعض الحالات هنا قضية الحيض انا نسيت ان اذكر لكم ان الحيض في نظري وفي نظر كثير من اهل الفقه من اصعب مسائل الفقه لما الصعوبة؟ الصعوبة من وجهين. الوجه الاول ان الاحاديث المذكورة فيه صريحة في مواضع وغير صريحة في اخرى يعني مثلا قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها هذا ليس صريحا في العادة لكن الفقهاء يستنبطون من ذلك ان المراد به العادة ولاجل كون الاحاديث ليست صريحة في امور كثيرة ان بنى على هذا كثرة الاقوال في الحيض. فالاقوال في هذا عند الفقهاء كثيرة ومتشعبة بحيث اذا استطعت ان تفهم مذهبا واحدا لعالم من العلماء او امام من الائمة في مجال الحيض فطوبى لك. فضلا عن ان تحيط بالخلاف العالي في هذه المسألة والذي يصعب الباب اكثر هو الواقع فانك تفهم في الحيض ما فهمت وتفهم في كلام الفقهاء ما فهمت وتقرأ في هذا المجال ما شاء الله لك ان تقرأ ثم تأتيك مسألة من امرأة ما سمعت بها قط ف يعني تصبح تتأمل كيف تدخل هذه المسألة في سياق ما علمته وفهمته. لما لأنه حقيقة في الواقع امور متشعبة ومختلفة وغريبة خاصة مع الاشكالات المرتبطة بالادوية التي تؤخد وبالحركة وباشياء كثيرة تجعل ان مسائل الحيض ليست بهذه السهولة في الواقع حتى اذا فهمتها نظريا ففي التطبيق تجد صعوبة بالغة في فمه فالمقصود ان هادي من المسائل الصعبة لكن لا اقول هذا اثبتكم ولكن فقط لتفهموا انها ليست من الامور السهلة خلافا لما قد يظنه بعض الناس لقيل الذين يظنون ان مسائل الحيض هي مسائل للفقهاء المبتدئين وكذا لا ليس الامر كذلك بل هي من اصعب المسائل فقلنا اذا هنالك من النساء بل ليست لهن عادة اصلا و زد على ذلك انها لا تستطيع ان تميز. اذا هنالك دم يسير لا تستطيع ان تميزه وليس لها عادة ترجع اليها فحينئذ ماذا تصنع عندنا الحديث في هذا وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ذلك ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزيكي وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن اي هذا ميقات حيضهن وطهرهن. اذا التي ليست لها عادة ولا تمييز فانها تصنع كما تصنع النساء اي في غالب فعل النساء في عرفها وبلدها اذا كان الامر يختلف اختلافا شديدا بين البلاد قد تكون مثلا في بلاد حارة او بلاد باردة الامر يختلف فهي تصنع ما ما تصنعه لذاتها اي طرائبها قريناتها من النساء اذا كان الغالب عليهن انهن يتحيضن ستة ايام او فانها تصنع مثلهن ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا هذا هو العلامة الرابعة وهي الاعتماد مدة تتحيض فيها المرأة وتعدها حيضا اذا كانت غير مميزة ولا لها عادة. وايضا هذا اصلحوا هذا التحيض هذا يصلح في التي في المبتدأة وهي التي ليست لها عادة اصلا لان هنالك حالتان هنالك امرأة ليست لها عادة اصلا يعني ستبتدأ عادتها هادي تسمى مبتدأة صغيرة في السن يعني سيبدأها الحيض فافترض انه وهي مبتدأة بدأ الدم يسيل يتجاوز العادة المعروفة فيمكنها ان تعمل بهذا وهو ان تتحيض ستة ايام او سبعة ايام او الغالب في في بلدها وفي ذاتها وهنالك التي لها عادة لكنها غير مستقرة او ناسية عادتها او عادتها تغيرت وهذا يقع مثلا بعد الحمل والولادة هي كلها عادة مستقرة لكن بعد الحمل والولادة والطهر من النفاس تصبح العادة غير مستقرة اصلا فلا تدري ما تصنع اذن لم يبقى لها عادة فهي في حكم المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تستطيع ان تميز فهنا آآ يمكنها ان تعمل بهذا الذي ذكر الامر الخامس في مجال علامات انقطاع دم الحيض ما يسمى بالاستظهار وهو معروف عند المالكية فالاستظهار معناه ان المرأة اذا تمادى بها الدم بعد عادتها المقررة فانها تستظهر بثلاثة ايام اي تزيد ثلاثة ايام تعدها حيضا بعد عادتها المقررة ما لم يصل ذلك الى اكثر الحيض وهو عندهم خمسة عشر يوما بمعنى مثلا امرأة عادتها في الاصل ستة ايام ثم تمادى بها الدمع. فزاد بعد ذلك الى مثلا سبعة هي عادتها الستة زاد الدم الى سبعة الذي يقوله الفقهاء الاخرون غير المالكية انها اذا طهرت في اليوم السابع فانها تغتسل وتصلي المالكي يقول لا تستظهر بثلاثة ايام. بمعنى تزيد ثلاثة ايام احتياطا بعد ايام عادتها فتزيد بعد الستة ثلاثة ايام تجلس فيها وتعد نفسها حائطا. قلنا ما لم يصل الى ماذا؟ اكثر الحيض بمعنى مثلا امرأة عادتها لنقل ثلاثة عشر يوما فلا يمكن ان يوجد قليل لكن يمكن ان يوجد ثلاثة عشر يوما ثم تمادى بها الدم فزادت يوما مثلا نقول لها تستظهر على مذهب المالكي تستظهر لكن لا تزيد على خمسة عشر يوما. انه اذا زادت ثلاثة ايام فوق ثلاثة عشر تتجاوز الخمسة عشر فنقول لا لا تتجاوز اكثر الحيض هذا الاستظهار هو مشهور المذهب المذهب المالكي وان كان هنالك قول اخر او رواية اخرى عن مالك رحمه الله تعالى بعدم الاستظهار ولكن الرواية بالاستظهار هي التي سار عليها الذين قرروا مشهور المذهب الرواية الاخرى نصرها الحافظ بن عبدالبر في كلام له معروف فانه انكر الاستظهار وانكر مستنده من جهة الاحتياط قلنا تستظهر احتياطا فانكر ان يكون هذا من الاحتياط المقبول شرعا. قال لان الاحتياط في فعل الصلاة لا في تركها الاحتياط الحقيقي في فعل الصلاة لا في تركها في الاحتياط ان تصلي لا ان تدع الصلاة. هذا قول ابن عبد البر بطبيعة الحال المخالفون من المالكية يقولون طيات الا توقع الصلاة المحرمة لان صلاة صلاة الحائض محرمة يحرم على الحائض ان تصلي. مش اه ماشي الحائض يمكن لها ان تصلي ان شاءت ولا كذا. لا يحرم عليها ان تصلي فهم يقولون الاحتياط هنا هو ان لا توقع صلاة محرمة هذا قضية احتياط ولا ما احتياط يعني من الجانبين اه ليست دليلا لا لهذا ولا لذاك لكن العمدة حقيقة ايضا المالكية الذين يقولون بالاستظهار يستدلون باشياء يعني ليست في صميم الموضوع لكن يقولون عموما هنالك قاعدة شرعية في اعتبار الايام الثلاثة كأمد لتثبيت الامور او عدم تثبيتها من ذلك في حديث المصرات وفيه نقاشات كثيرة من الحنفية والجمهور الى اخره في حديث المصطفى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المشتري له الخيار اما ان يمسك تلك الشاة ان شاء ان يمسكها يمسكها واما ان يردها ها لكن مع الصائم من تمر الشاهد عندنا ليس هذا لان حديث المصغر سيأتيه في ابواب البيوع الشاهد عندنا هو ماذا؟ هو قضية ثلاثة ايام مفهوم فقال المالكي بان هذا الاخذ بالثلاثة ايام في حديث المشرع اه في اثبات وقوع او في في اثبات الفرق بين لبن واللبن الطارئ الذي يأتي ها على الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لذلك ثلاثة ايام في التفريق بينهما فايضا بقياس على هذا نعمل بالثلاثة ايام في التمييز بين الحيض والاستحاضة وهذا كما ترى وهذا كما ترى ليس الأدلة القوية ايضا استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى تمتعوا في داركم ثلاثة ايام وما اشبه ذلك. هذه ادلة في غير والحق انهم استدلوا بحديث لكنه لا يصح فيه ذكر الاستظهار بثلاثة ايام لكنه لا يصح ذكره ابن عبدالبر باسناده وذكره اخرون من المالكية فهذا في الحق في الحقيقة يبدو انه هو عمدته في الاستظهار الا ان يكون شيئا معروفا في المدينة فيكون من باب عمل اهل المدينة فاذا اذا رجعنا الى قضية الاستظهار نقول الحق ان هذه الرواية التي هي مشهور مذهب محل نظر وآآ الحق ان المرأة اذا طهرت فانها تغتسل وتصلي وتحتاط لصلاتها باداء الصلاة كانت في عادتها كانت عادتها ستة ايام مثلا تمادى بها الدم الى سبعة ثم طهرت فانها تغتسل وتصلي في الشهر الذي بعده اذا استمر الدم معها ايضا سبعة ايام فان ذلك يدل على ان عادة استقرت في سبعة ايام. هذا خلاف عند الفقهاء. متى تستقر العادة بشهرين او بثلاثة الى غير ذلك؟ لكن مجملا نقول هذا يدل على ان عادة بدأت تستقر في سبعة ايام فتستمر على عهد هذه العادة الجديدة. واختلاف العادة يكون كما ذكرنا لاسباب لحمل ونحوه. نعم هذا هو الاستظهار واخيرا التلفيق هو الذي ذكرنا في كلام آآ المصنف وهذا التلفيق خاص بصاحبة الدم المتقطع التي يأتيها الدم وينقطع ويأتيها وينقطع مرارا. وآآ الغالب ان ذلك ان اتيان الدم يكونوا في مدة قصيرة كيوم او اقل من ذلك فالتلفيق ما هو؟ هو ان تجمع ايام الدم ان تجمع ايام الدم فتلفق فيما بينها وان تخللها طهر تجمع هذه الايام التي فيها الدم تجمعها هذا معناه تلفيق تلفقها وتعد ذلك الى ان تصل الى عدد الايام التي اعتادتها مثال لنفرض ان هذه امرأة عادتها ستة ايام. ثم بدأ معها هذا الاشكال فجاءها الدم متقطعا. اصحاب التلفيق ماذا يقولون يقولون تحسب مثلا يوم ثم طهرت يوما ثم جاء الدم يومين مثلا ثم طهرت يوما ثم جاء يوما وهكذا تحسب ايام الدم وتجمعها تلفق بينها حتى تصل الى عادتها وهي ستة ايام ثم تستظهر لان المالكية مع قولهم بالتوفيق يقولون بالاستظهار ثم تستظهر به ثلاثة ايام ثم حينئذ تكون طاهرة هذا هو معنى التلفيق على كل حال لا يخفى ان هذا التلفيق ايضا محل نظر محل نظر اه لانه عمليا يعني هذا الشيء نظري في الحقيقة لكن عمليا لا يكاد توجد امرأة يأتيها الحيض مستمرة والا كان سيلانا يعني قد يكون مرضا والا فغالب احوال النساء انها في ايام حيضها يأتيها الحيض وينقطع ومع ذلك فلم يؤثر قط في حديث في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ ذكر هذا التلفيق مفهوم مع ان هذا ليس امرا نادرا او قليلا بل هو ربما الاصول في النساء. الاصل في النساء هو هذا ان الدم يأتي دفعة يستمر ساعة يستمر ما ادري وقتا معينا ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع هذا هو حاله فحيث لم تأتي السنة بالتصريح بذلك وتوضيحه فاننا نبقى على الاصل والاصل ما هو؟ متى طهرت فهي طاهر ومتى سال الدم بالطرق المعروفة التي ذكرناها اولا فهي حائض. يعني نرجع فنقول ان العلامات المعتبرة هي القصة البيضاء والجفوف ثم هي التمييز ثم هي العادة ثم هي التحيض مدة معينة كستة ايام او سبعة ايام كما في حملة بنت جحش مفهوم؟ وآآ اما الاستظهار والتلفيق فكلاهما وان كان يعني مشهورين في المذهب محل نظر الان ذكرنا في كلام المصنف الصفرة والكدرة. ذكرنا ان الصفرة والكدرة اه في مشهور المذهب حيض مطلقا مطلقا قلنا اي سواء كان ذلك في مدة الحيض او كان ذلك بعد الطهر وذلك في المدونة وقال مالك في المرأة ترى الصفرة او الكدرة في ايام حيضتها. او في غير ايام حيضتها. فذلك حيض ان لم ترى مع ذلك دما بمعنى ان مالكا يصرح بحسب رواية المدونة بان المرأة اذا رأت الصفرة او الكدرة سواء اكان ذلك في ايام حيضتها او في غير ايام حيضتها فانها تعد ذلك حيضة الاشكال بطبيعة الحال في هذه الرواية هي مخالفتها لحديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اي بعد ثبوت الطهر كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ومفهوم ذلك مفهومه ان الصفرة والكدرة داخل ايام الحيض اي قبل ثبوت الطهر فانها معدودة من الحيض. الحيض هذا هو معنى الحديث اه هنالك رواية اخرى عن مالك رحمه الله تعالى ولكنها ليست صريحة في مخالفة الرواية الاولى. هذه الرواية رواية علي ابن زياد عنه قال وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار فهو كالدم اعيد وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار فهو كالدني هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على ان الصفرة داخل ايام الحيض او ايام الشهى هي حيض طيب هذا لا اشكال فيه. هذا منطوق الكلام. لكن مفهومه انها خارج ايام الحيض وخارج ايام الاستظهار ليست حيضة مفهوم؟ اذا مفهوم الكلام لذلك قلنا ان آآ هذه الرواية رواية علي ابن زياد عن مالك رحمه الله تعالى ليست صريحة في مخالفة الرواية الاولى التي تعد الصفرة والكدرة اه حيضا مطلقا لان الرواية الاولى واضحة صريحة تقول سواء كان ذلك في ايام حيضتها او في غير ايام حيضتها تعد ذلك حيضا وان لم يكن اهو دم. هذي الرواية الثانية رواية علي ابن زياد ليست صريحة. لكنها تدل بالمفهوم على التفريق بين الصفرة داخل ايام الحيض وخارج ايام الحيض لانه قال ما رأت من الصفرة ايام الحيض مفهومه رأت من الصفرة في غير ايام الحيض فإن ذلك ليس حيضا. اذا هذا آآ مشهور مذهب المالكية في الصفرة والكدرة وهو وهو محتمل ليس اه قضية الاستظهار والتلفيق. قضية الصفرة والقدرة محتملة. اذا نحن متفقون انها داخل ايام الحيض فانها حيض لكن بعد ثبوت الطهر هل تعد حيضا ام طهرا خلاف حديث ام عطية الذي ذكرناه صريح في انها انه انه ليس حيضا ولكنه ليس صريحا في كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا. واذا درستم علم مصطلح الحديث هذه الروايات بهذه الالفاظ ليست صريحة في الرفع لكن هل تحتمل الرفع او لا تحتمله خلاف عند العلماء. لان قال كنا لا نعد هل كان ذلك من اجتهاد الصحابيات او بعض الصحابيات او بعض الصحابيات او كان ذلك آآ يعني مثلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واقراره او او الى غير ذلك هنالك احتمالات فإذا حديث ام عطية ليس صريحا في اه ما نراه فيما نتحدث عنه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم ويأتيها زوجها. اذا هاد هذه الجملة او هذه العبارة من آآ كلام المصنف رحمه الله تعالى لتثبيت اكثر الحيض فاكثر الحيض قيد خمسة عشر يوما وليس في ذلك حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نظر العلماء الى احوال النساء فحكموا بانها اذا تجاوز حيضها خمسة عشر يوما فهذا شيء غير اذا لنكن واضحين ليس في الامر نص مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع اليه. لكن في مثل هذا الحق ان اه ذلك مما يركن اليه. لان هذا اه قول قوي من جهة النظر. وان لم يسعفوا الاثر فانه قوي من جهة النظر والغالب حتى في كلام الاطباء حين يتحدثون عن الحيض وكذا ان آآ ما يتجاوز خمسة عشر يوما هذا لا يمكن ان يكون حيضا معتادا لذلك يحكم بانها في مثل هذه الحالة تكون مستحاضة. نعم طيب ننتقل مباشرة لان الامور لا نريد ان نطيل فيها اكثر ونحن قلنا مسائل الحيض فيها كلام كثير جدا ولو شئنا ان ادخل في السنن الواردة في آآ الاستحاضة والمستحاضات زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كل واحدة منهن من سنن وما استنبطه العلماء من ذلك والخلاف في هذا خاصة اذا اه اردناه خلافا عاليا فانه يتشقق الكلام جدا فنكتفي بهذا القدر في باب الحيض. ثم ننتقل الى النفاس واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ النفساء النفاس يقال نفست المرأة نفست المرأة اذا كانت نفساء والنفاس هو الدم الذي يخرج باثر الولادة او لاجل الولادة او لاجل الولادة على جهة الصحة والعادة كما قلنا في الحيض اغلب احكام الحيض يوسعها العلماء الى احكام النفاس الا ما استثني كهذا المذكور في هذا النص الا ما استثنيك هذا المذكور في النص فدم الحيض مثل دم النفاس في اغلب الاحكام بمعنى ان النفساء مثلها مثل الحائض يحرم عليها الصلاة والصيام ولا توطأ ثم ايضا النفساء كالحائض اذا تمادى بها الدم فوق حج معين هو خلافي عندهم فان اه ذلك يعد استحاضة يعد استحاضة ولا يكون حيضا الشيء الوحيد الذي يحتاج الى نظر في النفاس هو اكثر النفاس ما هو الذي ذكر المصنف هنا وهو آآ مشهور المذهب ستون يوما او ستون ليلة ان اكثر النفاس ستون وهذه هي الرواية المشهورة عن الامام ما لك رحمه الله تعالى ويذكر الفقهاء ان له رواية اخرى رجع اليها بعد ذلك وهي ان ينظر في ذلك عدم التحديد وهي عدم التحديد. وانما ينظر يرجع في ذلك الى اقوال النساء وعادتهن وما يعرفنه. بمعنى لا يحدد لذلك لا ستون ولا اربعون. وانما يرجع الى قول نسائي في الموضوع فاذا حكمت المرأة بان آآ هذا الذي يأتيها لم يعد نفاسا تغير وكذا. او كانت ذلك عادة لها ان كانت قد ولدت من قبل. او كان ذلك عدد المطردة للنساء من من لذاتها وترائبها فانها ترجع اليه دون تحديد بستين ولا باربعين والستون يبدو انه شيء اخذه الامام ما لك رحمه الله تعالى من الذي رآه في المدينة وكانت النساء يعملن به في المدينة لكن كونه رجع الى خلاف ذلك يدل على انه لم يكن امرا مستقرا عندهم وانما ربما اجتهد الامام في اول الامر فاثبت الستين عملا باقوال بعض النساء ثم رجع الى عدم التحديد اصلا وكثير من الفقهاء والائمة الاخرين يعتمدون الاربعين بدلا من الستين. ودليلهم في ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وكنا نطلب وجوهنا ورش من الكلف الشاهد عندنا كانت النفساء لكن يقال في هذا الحديث ما قيل في حديث ام عطية هو ان ذلك ليس صريحا في كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتمالات واحتمال ان هذا اجتهاد احتمال ان هذا باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس صريحا لكنه وان لم يكن صريحا فهو اولى من الرأي المحضي وان لم يكن صريحا في الرفع فهو اولى من الرأي المحضي لانه اما ان يرجع لأن الذي يمكن ان يقال في هذا الباب هو اما ان نأخذ بهذا الحديث وان لم يكن صريحا في كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان يرجع الى شيء خارجي غير شرعي لانه ليس لدينا دليل شرعي كأن يرجع الى قول الاطباء في زمننا وهو يشبه ما ذكره الامام ما لك من انه يرجع فيه الى قول النساء. لان الاطباء في زمننا هذا يعرفون اكثر في هذا الموضوع. هذا مجال تخصصهم وحتى اذا رجعت الى اقوال الاطباء في عصرنا فانهم يجعلون اكثر النفاس في هذه الحدود في حدود اه يعني تقريبا ستة اسابيع على اقصى تقدير وستة اسابيع كم هي؟ ها؟ اثنان واربعون يوما اه حسبتها بالتدقيق. ايه نعم جميل في هذه الحدود يقولون انها ستة اسابيع على اقصى تقدير مفهوم؟ وان اذا تجاوزت ذلك فانه يكون مرضا لكن هل هذا شيء مطرد لدى النساء اجمعين لا ليس مضطربا ليس مضطربا ولذلك هذه القضية في الحقيقة مشكلة ليس فيها شيء صريح ومن اراد الطمأنينة فليرجع الى الاربعين. لان الاربعين على الاقل فيها اثر فيها اثر عن صحابية جليلة هي ام سلمة. ثانيا هذا الاثر لا تنسبه ام سلمة لنفسها واجتهادها بل تقول كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تنسبه الى الصحابيات ثم تنسبه الى الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الى الصحابيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مما يقوي الاثر ويجعل الركون الى مثل هذا الاثر اولى مما اولى من الرجوع الى الرأي المحض والى الاختيارات الشخصية لكن حين نقول هذا الخلاف في الاربعين وكذا هذا كله هو خلاف في اكثر الحيض بمعنى في المدة القصوى عفوا النفاس المدة القصوى وليس معنى ذلك كما قد تفهم بعض النساء ان المرأة تجلس ولابد نفساء اربعين يوما لا اذا طهرت في يوم او في يومين او في اسبوع او اسبوعين فهذا فانها تكون طاهرة لكن فرضنا انها لم تطهر حتى وصلت الاربعين او الستين على قول مالك الاول فانها يحكم بانه طاهر وان تمادى معها الدم بوم هذا ان شاء الله تعالى هذا اخر ما نذكره في آآ باب الحيض والنفاس وان شاء الله تعالى في درسنا المقبل بعد درس العقيدة نبدأ في الباب الذي بعده وهو باب طهارة الماء والثوب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى