رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة بدأ رحمه الله تعالى بهذه الابواب المتعلقة بطهارة الماء وما بعده والغالب على المصنفين البدء بطهارة الماء واما طهارة الثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة فالغالب عليهم انهم يذكرونه في كتاب الصلاة لا في كتاب الطهارة لانها من شروط الصلاة وبدأ بالطهارة وعليه اغلب المصنفين في الفقه والحديث وذهب اخرون الى غير هذا الترتيب الامام مالكا رحمه الله تعالى في موطئه فانه بدأ الموطأ بباب وقوت الصلاة وذلك ان الوقت اذا دخل خوطب المكلف بالصلاة وقبل دخول الوقت لم يكن المكلف مخاطبا بوجوب الصلاة اصلا فلاجل ذلك فان الامام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذا الترتيب يبدأون بالوقت لان الترتيب المعتاد ان يدخل الوقت ويتوضأ المكلف ثم يصلي هذا هو الترتيب المعتاد لكن الذين بدأوا بالطهارة جعلوا ذلك بسبب ان الطهارة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة الا بطهارة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة احدكم الا طهور وغير ذلك من الاحاديث التي ذكرنا انفا فاذا لما كانت الطهارة شرقا في الصلاة كان تقديم الشرط على مشروطه مناسبا خاصة ان بالامكان تحقيق الطهارة قبل دخول الوقت ويجزئ ذلك بعد دخوله لمن يؤدي الصلاة وشرح ذلك ان نقول من توضأ قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فصلى بذلك الوضوء فان صلاته صحيحة مجزئة بالاجماع لا خلاف في ذلك الا ان يكون نقض وضوءه فحينئذ يحتاج الى ان يتوضأ من جديد اما اذا لم ينقض وضوءه فكونه توضأ قبل الوقت لا يجعل وضوءه غير مجزئ او غير كاف لاداء الصلاة بعد الوقت هذا في الوضوء بالماء اما في الطهارة الترابية ففي الامر خلاف. سيأتينا ان شاء الله تعالى في آآ باب التيمم وذلك ان المالكية لا يرون لمن تيمم قبل الوقت ان يصلي بذلك التيمم بل يشترطون ان يكون اه بعد دخول الوقت ثم يتيمم ثم يصلي على تفصيل سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى فاذا اغلب المصنفين يبدأون كما ذكرنا بكتاب الطهارة لما ذكرنا من انه لا تصح صلاة الا بطهارة. وحيث ان الصلاة هي اعظم العبادات العملية و وجب البدء بها لاهميتها ولانها عمود الاسلام فحينئذ وجب البدء بما لا تصح الا به وهو الطهارة فاذا قلنا بالاجماع من لم يحقق الطهارة فلا صلاة له وتكون الطهارة في الاصل بالماء فان لم يجد الماء او عجز عن استعماله فانه يعدل عن الماء الى التراب اي الى التيمم فلو فقدهما معا اي لم يجد ماءا ولا ترابا او عجز عن الماء والتراب معا فلم يستطع ان يؤدي طهارة مائية ولا ترابية هذه هي المسألة التي تسمى عندهم بمسألة فاقد الطهورين وفيها اقوال اشهرها عند المالكية اربعة جمعها الناظم بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبحوا يقضي والاداء لاشهب فهذه اربعة اقوال لفاقدي الطهورين القول الاول قال يصلي ويقضي وهذا هو قول ابن القاسم اي يصلي ان يؤدي الصلاة في الوقت. والحال انه فاقد الطهورين اي يصلي دون طهارة وذلك لانه مخاطب بالصلاة في ذلك الوقت فعليه ان يؤدي الصلاة هذا هو الاصل لكنه بعد ان يجد الماء او التراب فانه يقضي على قول ابن القاسم لما؟ لانه ادى الصلاة في وقتها دون شرطها وهو شرط الطهارة فهي صلاة غير صحيحة. فمتى تيسر له ان يتطهر فيتطهر ويقضي. هذا القول الاول القول الثاني قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك القول الثاني هو قول مالك رحمه الله تعالى فيما يروى عنه انه ما ما عكس يصلي ويقضي انه لا يصلي ولا يقضي اذا المروي عن مالك انه لا يؤدي الصلاة في الوقت لما لا يؤديها لان اداءها غير مجزئ فخير مجزئ اليس كذلك؟ لانه لو اداها بغير طهارة فكأنها فكأنه لم يصلي اصلا. فصلاته غير صحيحة وغير مجزئة دون طهارة. فاذا لا يصلي لا يؤدي طيب ولا يقضي لما ولا يقضي صاحب هذا القول يقول لا اقضي لانه فعل المطلوب منه في الوقت فالمطلوب منه الصلاة وهو ما تعمد ان يتركها ولا غاب عنها ولا غفل عنها ولا اي شيء هو اراد ان يصلي لكن لم يتيسر له شرط الصلاة ففعل ما طلب منه والمطلوب منه شرعا الصلاة مع شرطها وحيث لم يتوفر شرطها فانه لا يصلي. وما دام لم اه وما دام فعل المطلوب منه شرعا فانه لا يطالب بالقضاء لان القضاء هو كالترقيع لما فات فاذا هذا مأخذ من قال لا يصلي ولا يقدم القول الثالث قول اصبغ قال واصبغ يقضي. ما معنى يقضي؟ اي يقضي ولا يؤدي اي لا يصلي الصلاة في الوقت لم لا يصليها؟ لانه فاقد للطهور لا يمكنه ان يتوضأ فانما الصلاة غير مقبولة. ثم اذا وجد ما يتوضأ به او يتيمم به فإنه يقضي تلك الصلاة هذا قول فيه قوة وعكسه قول اشهب والاداء لاشهب اي اشهب ماذا يقول؟ يقول يصلي في الوقت ولا يقضي. ما معنى يصلي في الوقت؟ يصلي في الوقت وان فقد الطهور لان هذا ما يستطيعه. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فهو فعل ما يستطيعه وهو مأمور بالصلاة صلى. مأمور بشرط الصلاة فعل من ذلك ما يستطيع. ما وجد ماء ولا اه ترابا فحينئذ فعل ما يستطيعه والتكليف منوط بالقدرة والاستطاعة فلأجل ذلك يصلي على حاله. وهو فاقد للطهور طيب ولا يقضي لما لا يقضي؟ لانه على ما ذكرنا في القول الثاني. لانه فعل المطلوب منه شرعا ولا يطالب بتكراره فيما بعد. فهذه اقوال اربعة وقول اشهب فيه قوة وزاد ابن العرب قولين اخرين في التحفة اما احدهما فقول القابسي انه يومئ الى التراب يومئ الى التراب وقول سادس قال عنه الحطاب في مواهب الجليل تعليقا على كلام ابن العربي لم يتيسر لي فهمه او كما او كما قال وارجعه الى الاقوال السابقة فتحصن لنا اذا خمسة اقوال والقول الخامس فيه نظر في قضية يومي او للتراب هذا اخذه من معنى الايماء مطلقا وانه يفعل ما يستطيع الى غير ذلك وهو لا يستطيع الا الامام فيومئ. لكن فيه نظر ولا دليل عليه وقول اشهد اقوى هذه الاقوال وان كانت كلها اه لا تخلو من دليل ترجع اليه اذا قال اه باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. ثم قال والمصلي يناجي ربه وذلك لحديث انس رضي الله عنه وهو حديث اخرجه البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه والمسلم في الصلاة عليه ان يستحضر عظمة من يناجي فهو في الصلاة يناجي رب العزة جل جلاله. والله سبحانه وتعالى يقبل على العبد اذا كان في الصلاة فالواجب على المسلم في الصلاة ان يقبل على الله ويستحضر هذا المعنى ويحاول الخشوع ما تيسر وقال العلماء من اهل الفقه الخشوع في الاصل واجب ولكن اذا لم يتيسر الخشوع فالصلاة مجزئة اي لا يحتاج الى اعادتها وقضائها بسبب انه لم يخشع فيها فمن جهة الفقه لا يحتاج الى قضائها ولكنها تكون ناقصة بقدر ما نقص فيها من الخشوع وطريق تحصيل الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله الذي تناجيه في الصلاة وثانيا استحضار عظمة الصلاة نفسها فان الصلاة كما ذكرنا عمود الاسلام واعظم اركان الاسلام صلاة فيصل بين الاسلام والكفر ولا حظ لي اه من ترك الصلاة في دين ولا ايمان الى غير ذلك من الادلة المتكاثرة من الكتاب والسنة بالاجماع واقوال الصحابة على عظيم قدر الصلاة فتستحضر ايضا عظمة هذه العبادة. الى جانب انك تسعى الى ازالة ما يصرف البال حال الصلاة عن الخشوع فكثير من الناس انما يصرفهم عن الخشوع تذكروا المالي والولد وما اشبه ذلك من امور الدنيا فليحاول المرء المسلم ما امكن انه اذا قام الى الصلاة يترك هذه الامور خلفه ويجعلها دبر اذنيه ولا يستحضر منها شيئا وهذا انما يأتي بالمجاهدة والسعي والعمل ولا يكون في متناول المسلم من اول وهلة وانما هذا يحتاج المسلم فيه الى عمل كثير حتى يصل الى بعضه واكمل الناس ايمانا اكملهم خشوعا في الصلاة فالمسلم عليه ان يستحضر هذا المعنى ومن بركة هذه الرسالة ان صاحبها لا يكتفي بالمسائل الفروعية الفقهية العملية بل قد يذكر بين الفينة والاخرى بعض والاشارات السلوكية كهذا الذي تكرهه هنا فانه بدأ كتابة او باب الطهارة بقوله والمصلي يناجي ربه ثم علق عليه بقوله فعليه ان يتأهب لذلك فعليه ان يتأهب. علق التأهب اي الاستعداد علق على مناجاة الله عز وجل علق على المناجاة التأهب بماذا؟ بالوضوء والطهر فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر اذا وجب عليه الطهر زكر شراح الرسالة نكتة هنا وهي قوله ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر المراد بالطهر الغسل او بالطهر اذا وجب عليه الطهر قالوا لم قالوا ان وجب عليكم قالوا لم اه ذكر القيد في الطهر اي في الغسل ولم يذكره في الوضوء فانه لم يقل الوضوء ان وجب عليه الوضوء وانما قال والطهر ان وجب عليه الطهر قالوا افضل ما يقال في ذلك ان يقال لان الوضوء يشرع تجديده لغير موجب اما الغسل فلا يشرع تجديده بغير موجب. وبيان ذلك ان نقول ان الوضوء اذا كان الشخص متوضئا ولم ينتقض وضوءه هل يشرع له ان يتوضأ مرة اخرى؟ نعم يشرع. لغير موجب بل هذا الوضوء الثاني اه مندوب اليهم اليس كذلك؟ لان آآ ان يكون المسلم دائما على وضوء ان يكثر الوضوء ان يسبغ الوضوء وان يجدد الوضوء هذا كله مما ندب اليه المسلم فهذا مشروع ليس فقط مباح انما هو مشروع اي عبادة مشروعة مستحبة فهنا ثلاثة امور اه ان يتوضأ وضوءا واجبا لانتقاض وضوءه ان يتوضأ مثل هذا الوضوء اللي هو تجديد فقط لغير موجب وان يغسل اعضاء الوضوء بنية النظافة فقط. فهل هذا مشروع؟ لا هذا مباح ليس محرما ولا مكروها ولا واجبا ولا مستحبا وانما هو مباح. شخص يريد ان يغسل وجهه ويديه اعضاء الوضوء كلها بنية النظافة بنية التعبد هذا مباح ليس مشروعا لكن ان يجدد الوضوء هذا مشروع مفهوم؟ لكن في الطهر لا الطهر اي الغسل انما يكون لموجب كجنابة او او حيض وما اشبه ذلك. طيب هل يشرع للمسلم لغير موجب ان يغتسل نعم بنية النظافة اما بنية التعبد فلا ليس مشروعا ولا دليل على مشروعيته لكن بنية مضافة لا اشكال يغتسل حتى عشر مرات لا اشكال مفهوم هذا؟ فهذا قالوا هذا الفرق بين الاغتسال اه الوضوء. نعم ثم قال ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من نجس او طاهرة نعم القضية الاولى ويكون ذلك الان سيبدأ في بيان احكام المياه ويكون ذلك اي عبادة التطهر الوضوء او الغسل يكون بماء طاهر والاصل في الطهارة الماء كما في كما قال الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فالاصل اذا هو الماء وايضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وسيأتينا ان شاء الله تعالى في موضعه فاذا قال اه ويكون ذلك بماء طاهر اي على اصل خلقته كما سيأتي التمثيل له بماء المطر وماء البئر وماء البحر وما اشبه ذلك. هذا كله يسمى ماء مطلقا غير مقيد ماء طاهر لم غير مشوب بنجاسة غير مخلوط بنجاسة. هذا الموضع من الرسالة محل تأمل وقال جماعة من الشراح انه مكرر مع ما سيأتي فيما بعد عند قوله وقليل الماء تنجسه قليل النجاس يأتي في موضعه فلذلك غير مشوب بنجاسة هذا محل نظر سواء عند المالكية او عند غيرهم لما لما؟ لان الماء مجرد كونه مخلوطا بنجاسته لا ينقله من حال الطهورية الى غير حال الطهور وانما الذي يسلبه الطهورية فيجعله غير صالح للتطهر به ليس مجرد مخالطة النجاسة وانما مخالطة النجاسة مع تغير احد الاوصاف فإذا هذا سيأتينا شرحه يعني لا اشكال فيه لكن اذا قوله غير مشوب بنجاسة هذا في ذاته اما ان يحمل على انه تكرار مع ما سيأتي فيما بعده لان المصنف يختار ان قليل آآ النجاسة آآ تسلب الطهورية من قليل الماء على ما سيأتي ان شاء الله تعالى اما انه تكرار واما انه لفظ غير دقيق في كلام المصنف رحمه الله تعالى. لان ماء غير مشوب بنجاسة هذا في ذاته منه ان المشوب بالنجاسة لا يصلح التطهر به وهذا غير صحيح وسيأتي التفصيل اذا قال ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر اذا تغير لونه قال الشراح ذكر اللون لان تغير اللون يستلزم في الغالب تغير الريح والطعم وعبارة اكثر الفقهاء انهم يذكرون الاوصاف الثلاثة تغير ريحه او لونه او طعمه بمغير من نجس او طاهر على التفصيل ودليل ذلك الحديث المعروف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه وهو صحيح دون هذه الزيادة اي دون الاستثناء الا ما غلب على الريح يطعمه له واما بهذه الزيادة ففيه رشدين بن سعد وهو ضعيف فهي زيادة ضعيفة ولكن مع ضعفها ذكر العلماء ان الاجماع قائم على معناها اي الاجماع قائم على ان الماء اذا تغير احد اوصافه فانه لا يبقى طهورا يسلب الطهوريتان لا يبقى طهورا. ما معنى انه لا يبقى طهورا؟ اي لا يصلح لان يتطهر به اذا تغير احد اوصافه فانه لا يصلح ان يتطهر به الان هذا المغير اما ان يكون نجاسة واما ان يكون شيئا طاهرا. فقد يتغير الماء بمخالطة شيء نجس كبول او عذرة او ما اشبه ذلك. وقد يتغير بمخالطة شيء طاهر ك ان يتغير بمادة كيماوية او كأن في هذا العصر هذا كثير جدا. او كأن يتغير بالورد اذا وضع فيه الورد فانه يتغير حتى يقال له ماء الورد وهكذا فاذا تغير بشيء نجس فانه لا يكون مطهرا قلنا هذا باجماع. ولا يكون طاهرا ايضا فيكون ليس طاهرا ولا مطهرا ليس طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره. بمعنى ماء سقطت فيه نجاسة كبول مثلا وتغيرت اوصافه قمنا صار غير طاهر. ما معنى غير طاهر؟ انه هو في نفسه صار نجسا وغير مطهر. ما معنى كونه غير مطهر؟ اي لا يصلح لان تتوضأ به او تغتسل به الحالة الثانية ماء سقط فيه شيء طاهر كورد مثلا او عجين او ما اشبه ذلك فتغيرت اوصافه نقول هذا الماء ليس مطهرا. لا يصلح ان تتوضأ به. ولا ان تغتسل به ولكنه في ذاته طاهر. ما معنى كونه طاهرا؟ ليس نجسا يصح لك ان تستعمله في العادات دون العبادات. يجوز لك ان تشربه مثلا يجوز لك ان تخليطه بأكل يجوز لك ان تغتسل به لنظافة لا لتعبد هذا كله لا اشكال فيه. لم؟ لانه في ذاته طاهر. ليس نجسا ليس بكونه غير طائر. ولكن حكم عليه بانه غير مطهر. لتغير اوصافه بمخالطة الشيء الطاهر هذا ملخص المسألة هذا ملخص المسألة. فقوله ولا بماء قد تغير لونه او اوصافه الاخرى لشيء خالطه من شيء طاهر او نجس على هاد التفصيل الذي ذكرنا اذا اذا تغيرت اوصافه فلا يجوز ان تتطهر به وهنا يذكر آآ يعني هذا هو مشهور المذهب لبعض العلماء في هذا المقام اه مناقشة بادلة قد يظهر منها مخالفة هذا المعنى اه عائشة رضي الله عنها اه لا عفوا كحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النساء اللواتي كن يغسلن ابنته بان قال لهن اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر والماء اذا خلط بالسدر فان اوصافه تتغير لكن المناقشون قالوا هذا خاص بتغسيل الميت. فهل تغسيل الميت طهارة الحي هذا يحتاج الى تأمل. وان كان يعني آآ تغسيل الميت عبادة وليس لاجل النظافة فقط طهارة الحي على تغسيل الميت فيها قوة وايضا لحديث آآ عن ام المؤمنين انها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من قصعة فيها ماء به اثر العجين من قصعة فيها اثر العجين وايضا الماء اذا اختلط بالعجين فانه ماذا؟ تتغير اوصافه فاذا هذا قد يقال بانه اذا آآ يعني قد يقال بانه يدل على خلاف ما ذكرناه من آآ انه يسلب الطهورية ومذهب المالكية في هذا المقام انهم يقولون ان هذا الماء اذا خالط الطاهرة وتغيرت اوصافه فانه يحكم بكونه طاهرا غير مطهر. هذا الاصل ولكن لا يبعد ان يقال اننا نزيد قيدا. فنقول ليست العبرة بتغير الاوصاف فقط. وانما هل يبقى الماء يطلق عليه لفظ ماء مطلق ام انه يسمى ماء بقيد بمعنى هل هو ماء مطلق؟ اذا اخذنا هذا الماء الذي فيه ورد فنقول هذا ماء ورد او ماء عدس اذا خالط العدس او ماء باقل او ما اشبه ذلك. اذا هذا ماء مقيد وليس ماء مطلقا اما ما جاء في هذه الاحاديث التي فيها اختلط الماء بالعجين او الماء بالسدر فاننا نبقى مع ذلك فنطلق عليه لا الظماء فنقول هذا ماء لكن في سدر او فيه اه مثلا اه عجين او ما اشبه ذلك فهذا تفريق دقيق بين مطلق التغير لاحد الاوصاف وبين زوال اسم الماء المطلق عن الماء. وكونه صار ماء بقيد لا ماء مطلقا. ماء مضافا لا ماء مطلقا فهذا تفريق دقيق. ومن شق عليه هذا التفريق يكتفي بالاصل وهو ماذا؟ وهو ان الماء اذا تغير احد اوصافه بشيء طاهر فانه ماذا؟ فانه يحكم بانه طاهر غير مطهر وهذا من اسهل ما يكون نعم اه ثم قال الا ايوا نعم الا ما غيرت لونه الارض ايوه الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة او حمأة او نحوهما الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها بمعنى هذا قيد واستثناء يذكره الفقهاء في هذا المقام وهو نعيد تصوير المسألة الماء اذا تغير بمخالطة شيء طاهر فانه يسلب الطهورية ان يكونوا طاهرا غير مطهرين ويستثنى من ذلك الماء الذي يتغير بالقرار اي المكث المكث او بمروره على ارض هو بها هو فيها والحال ان تلك الارض تغيره و اه تغير اوصافه فهذا الماء يبقى على اصل طهوريته والدليل ما هو؟ الدليل المشقة ورفع الحرج عن الامة. والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى ان المشقة تجلب التيسير مفهوم؟ لأن اكثر ما يوجد على الارض من مياه لا تكاد تنفك عن تغير بملاقاة الارض التي هي فوقها في الانهار وفي الابار وفي العيون وغيرها هذا الماء الغالب انه يكون فوق ارض وهذه الارض اغير شيئا من اوصافه قد يتغير آآ يعني آآ ريحه او طعمه او غير ذلك. ويتأكد هذا ان كانت هذه الارض فيها شيء اه مخصوص مفهوم؟ شيء مخصوص كملح مثلا قد تكون الصخرة مالحة او الصخرة فيها كبريت كهذا المعروف مثلا عندنا في حماتي مولاي يعقوب فيها كبريت او ما اشبه ذلك هذه المياه التي تمر فوق هذه الصخور وتتغير اوصافها باشياء طاهرة لان الكبريت والملح هذا كله طاهر فهذه يعفى عنها ويقال تبقى على اصلته بوليتها فيجوز الوضوء بها والاغتسال بها دون اشكال لاجل رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين وادخلوا في ذلك ايضا ما لا يمكن الانفكاك عنه غالبا مثل ماذا ايضا؟ مثل الماء الذي اه تتساقط عليه اوراق الاشجار كماء نهر وعين ونحوها وتتساقط فوقه اوراق الاشجار فيقع منه فيه شيء من التغير بهذه الاوراق فهذا ايضا اعفى عنه مفهوم؟ فهذا الذي مثل له بقوله الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة والسبخة هي الارض المالحة التي بها ملح او حمأة والحمأة هي الارض التي فيها طين اسود منتن. هذا كله مما يعفى عنه لاجل المشقة كما ذكرنا ثم مثل لما يكون ماء طهورا. الماء الطهور ما هو؟ هو الطاهر المطهر. الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فقال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. اي طهور طاهر مطهر للنجاسات. فبدأ بماء ماذا؟ بماء المطر ماء السماء فماء السماء بالاجماع طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا بالاجماع وبالكتاب وبالسنة واصلا هذا الماء الذي ينزل من السماء هو الذي يسري في الارض فتتكون منه العيون والابار. مفهوم فإذا هذا بالنسبة لماء المطر يدخل في هذا الباب في باب ماء المطر ما ذاب من ثلج او برد ما ذاب من ثلج او برد. لان هذا ايضا ينزل من السماء فالتعبير بماء السماء اعم من التعبير بماء المطر لان ماء السماء يشمل ايضا ما تجمد قبل نزوله فكان ثلجا او بردا فاذا اخذت ثلجا او بردا واذبته جاز لك الوضوء به ومما يستدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم طهرني عارفين يبقى طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدل على طهارة هذه الثلاثة ثم قال وماء العيون وماء الابار ماء العيون متكونة من ماء المطر ومثلها ماء الابار والدليل على حديث بئر بضاعة الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له انه يسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها لحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا الحديث صريح في ان الماء لا يتنجس بمخالطة النجاسات التي لا تغير اوصافه هذا لابد من حمله على هذا المعنى وقول السائل انه ان هذا البئر اه تلقى فيه لحوم الكلاب وكذا وكذا. اه قال العلماء الظاهر انهم لم يكونوا يلقون ذلك عمدا في هذا البئر. في بئر بضاعة. ما كانوا يتعمدون ذلك وانما هذا محمول على ان السيولة تأتي فتجرف هذه الاشياء النجسة وتذهب بها الى هذه الابار والا فالعقلاء في كل عصر لا يتعمدون افساد الابار التي منها شربهم بالقاء النجاسات فيها. فكيف في بلد يندر الماء فيه كثيرا كالجزيرة العربية. فالظاهر انه ما كانوا يتعمدون ذلك وانما كان ذلك يحدث بسبب السيول ونحوها. والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم قاعدة عامة فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والزيادة التي ذكرناها هذه قلنا انها ضعيفة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك اه ما البئر التي بئر ثمود وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان آآ في غزوة تبوك مروا على الحجر في حجر ثمود فنزل الناس بها فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من مائها وان يستقوا منها فقالوا فانا قد عجلنا منها يعني عجنوا الخبز بهذا الماء عجنا منها واستقينا منها فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلقوا ذلك الماء وان يلقوا ذلك العجين. وفي بعض روايات انه عليه الصلاة والسلام امرهم ان اه يطعموا العجين ان يعرفوا العجين للابل يعني ان يعطوا ذلك العجين للابل ولا يأكلوه فاذا نستثني اه بئر ثمود لانها محل عذاب لانها محل عذاب والقاعدة العامة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آآ المسلم اذا مر بمكان عذاب ونحوه فانه آآ يسرع المشي ولا يستقر هنالك ولا يعني ويتذكر ويستحضر ما وقع على هؤلاء المكذبين الذين كذبوا كذبوا المرسلين عاقبهم الله عز وجل وعذبهم. هذا خاص اذا ببئر اه اه ثمود اه هنالك بئر اخرى وهي بئر زمزم. فاختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض العلماء الى ان بئر زمزم لا ايتوظأ بها ولا يتطهر بها قالوا لان ماء زمزم ماء مشرف كرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه على غيره من المياه. فلا يلائم ان يستعمل في الوضوء والطهارة ونحو ذلك وايضا قالوا ماء زمزم هو يطعم الناس منه يتداوون به. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم انها طعام طعم وشفاء سقم واجاب اخرون عن هذا ممن ذهب الى هذا القول ابن شعبان من المالكية فانه قال بهذا القول اي قال بان لا يتوضأ ماء زمزم واجيب على هذا بان فالصحابة تتوضأ من الماء الذي نبع بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. قالوا وهذا الماء اشرف من ماء زمزم ولكن الفيصل في الحقيقة هو الحديث وقد جاء في كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح جاء في زوائج الامام ابن عبد الله بالامام احمد على مسند ابيه حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه من عرفة الى مزدلفة هذا من حديث علي رضي الله عنه انه في مرجعه من آآ عرف الى مزدلفة فان فانه جيء بماء زمزم فشرب منه وتوضأ فشرب منه وتوضأ وهذا صريح جواز التطهر بماذا؟ بماء زمزم ثم ذكر ماء البحر وماء البحر ايضا طهور والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء اذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث في صحيح مسلم وله روايات اه بينها اختلاف لكنها تدور على هذا المعنى وهو هو الطهور معه الحل ميتته وهذا الحديث يدل على طهورية ماء البحر وعلى حل ميتته وهذا سيأتينا في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى ويدل ايضا على ان للمفتي ان يجيب السائل باكثر مما سأل عنه ان رأى ان في ذلك مصلحة له فان السائل انما سأل عن طهورية الماء ولم يسأل عن حكم ميتته فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما لانه رأى الحاجة قائمة فانه ان كان يسأل عن حكم الماء فمن باب اولى ان ايضا عن اه حكم ميتة البحر فلاجل ذلك اجابه عنها هذا بالنسبة لماء البحر. ثم قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة وهذا شرحناه انفا ما غير لونه بشيء طاهر حل فيه شرحناه عند قوله ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر فاذا الملخص المسألة ان الماء اذا كان على اصله ولم يخالطه شيء وهو الماء المطلق سواء اكان من ماء البحر او ماء المطر او ماء العيون او ماء الابار فان هذا الماء طاهر مطهر ثم اذا خالطته نجاسة او خالطه شيء طاهر فلم يتغير شيء من اوصافه فانه يبقى على اصل طهوريته فان خالطه شيء طاهر وتغير احد اوصافه فحينئذ يكون طاهرا غير مطهرين وان خالطته نجاسة فتغيرت اوصافه فحين اذ يكون غير طاهر ولا مطهر. هذا ملخص المسألة وهي التي ذكر بقوله وما غير لونه بشيء طاهر الذي كذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة اي في طهارة حدث او طهارة خبث ثم انتقل الى ما غيرته النجاسة وقال وما غيرته النجاسة. فليس بطاهر ولا مطهر. وهذا ايضا شرحناه الذي بقي لنا عندنا وقفة فيه هو قوله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره هذا هو الذي ذكرنا عند قوله غير مشوب بنجاسة ذكرنا انه تكرار مع هذا وهو قوله هنا وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيروا. هذا القول ليس هو مشهور المذهب بل مشهور مذهبي انه لا فرق بين قليل الماء وكثيره وانما العبرة بالتغير بتغير الاوصاف لكن هذا القول المذكور هنا هو قول رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى. فهي قول في المذهب لكنها ليست مشهورة المذهب وهذا القول هو قول الشافعية وهو قول فيه تضييق لانه يفرق بين الماء القليل والماء الكثير. ولاجل ذلك كان الغزالي رحمه الله تعالى يقول وددت ان مذهب الشافعية في ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك الغزالي شافعي فهو يتمنى لو ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك لان مذهب مالك في المياه مذهب مريح وسهل وليس فيه تعقيدات فهذا التفريق هنا بين قليل الماء وقليل وكثيره قول في المذهب هو الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله تعالى وملخصه انهم يجعلون القليل من الماء اذا خالطته النجاسة متنجسا مطلقا. سواء اتغيرت اوصافه او لم تتغير. هذا مذهب الشافعي واما كثير الماء فهذا لا يتنجس الا اذا تغيرت احد اوصافهم. اذا هذا قول جديد ليس هو الذي ذكرنا اولا. القول الذي ذكرنا اولا ان العبرة بماذا تغير اذا تغيرت الاوصاف فقد تنجس الماء واذا لم تتغير الاوصاف بمخالطة النجاسة فان الماء على اصلي لكن هنا يفرقون بين القليل والكثير لاجل ذلك قال وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره ما دليل هذا القول؟ دليله حديث القلتين وهو حديث مشهور وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض مع ما ينوبه من السباع وغيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين او اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس اذا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ان الماء اذا بلغ القلتين او تجاوزهما فانه لا يتنجس بمخالطة ماذا؟ بمخالطة النجاسة. الا ان يتغير هذا شيء اخر بالاجماع هذا. اذا تغير بالاجماع. كلامنا الان عن غير تغيره طيب مفهوم هذا الحديث ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه لا يتنجس بمخالطة النجاسة اذا نلخص حديث القلتين يدل بالمنطوق على ان الماء اذا خالطته النجاسة ولم تغيره وكان كثيرا يتجاوز يتجاوز القلتين فانه لا يتنجس وان الماء اذا خالطته النجاسة ولم تغيره وكان اقل من قلتين فانه يتنجس هذا بالمفهوم. الاول بالمنطوق والثاني بالمفهوم مفهوم من هذا اذا لانه يقول اذا بلغ القلتين مفهومه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث او فانه يتدجس طيب اذا الشافعية يأخذون بهذا الحديث حديث ابن عمر هذا حديث القلتين هو مشهور ومن وافقهم من المالكية و حينئذ يقولون هذا الحديث معارض لحديث بئر بضاعة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء مفهوم؟ هذا معارض له. لان الاول عام في الماء قليله وكثيره والثاني فيه تخصيص وتفريق بين القليل والكثير. فقالوا عموم حديث بئر بضاعة نخصصه بحديث القلتين. فنقول صحيح الموضوع صحيح الماء طهور لا ينجسه شيء ولكن نخصص منه الماء القليل بدليل حديث القلتين ونجعل الماء القليل نجعل له حكما اخر غير الحكم العام الذي اخذناه من حديث بئر بضاعة مفهوم؟ اذا ماذا صنع الشافعية خصصوا حديث بئر بضاعة بحديث القلتين كيف يرد عليهم المالكية ومعهم جماعة من المحققين من آآ اصحاب الفقه المقارن من آآ كبار الائمة يا شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم؟ ماذا يقولون يقولون صحيح ان الخاصة مقدم على العام هذا صحيح لا ننازع فيه. اذا وجدنا نصا عاما ونصا خاصة فمن الصحيح اننا نغلب الخاص اسسوا العامة هذا لا شك فيه لكن الاشكال هنا ان حديث بئر بضاعة دل على العموم بالمنطوق واما حديث القلتين فدل على الخصوص بالمفهوم. كما شرحناه من قبل فكيف نخصص عموما منطوقا بخصوص مفهوم. اذا هنا الاشكال الاصولي والاشكال سيبقى يعني لن نحسمه الان واشكال وجد منذ زمن الائمة وسيبقى الى قيام الساعة. الان فقط نحاول ان نفهم ما يقوله المالكية وما يقوله الشافعية. ومن سار مع كليهما فاذا هذا آآ المالكي يقولون لا لا نأخذ بهذا التخصيص لان هذا التخصيص واقع بمفهوم الحديث. حديث القلتين انما دل على التفريق بين القليل والكثير بمفهومه لا فلا نخصص به عموم حديث بئر بضاعة. هذا الى جانب ادلة اخرى كثيرة اه ترد على اه او اشكالات كثيرة ترد على حديث القلتين منها الكلام في سنده ومنها الكلام في اه قلتين ما مقدارهما؟ فان هذا ليس من اه ليس مجمعا عليه. صحيح ان الشافعية قرروا مقدار الكلتين يعني بالمقياس المعاصر هي تقريبا مائة وستون لترا. لكن هذا كله اجتهادات مبنية على امور ظنية فالمالكية ومن معهم يقولون آآ التفريق بين القليل والكثير من المياه هذا شيء يحتاجه كل المكلفين صح او لا؟ لان لا صلاة الا بطهارة ولا طهارة الا بماء والماء نحتاج ان نعرف القليلة ونميزه عن الكثير فكيف يري يأتي التمييز بين القليل والكثير مع شدة الحاجة اليه في حديث واحد متكلم في سنده ويأتي تقدير ذلك بالقلتين مع عدم اشتهار مقدار القلتين عند الصحابة ومن بعدهم من التابعين بل هذا شيء يعني احتيج فيه الى كثير من النظر الاستنباط لكي يعلم مقدار الكلتين. مع ان هذا من العلم الذي يحتاج اليه جميع المكلفين. فاذا هذه اشكالات ترد على حديث ولذلك فنحن نقول ان الصحيح هو مشهور المذهب من انه لا فرق بين قليل وكثير فالماء مطلقا اذا خالطته النجاسة ولم تغيره فانه يبقى على اصل طهوريته فاذا تغير احد اوصافه فانه حينئذ يكون متنجسا هذا التغير والضابط عندنا واحد وهو تغير لا فرق بين قليل وكثير لكن مع ذلك فان مشهور المذهب كراهة الوضوء بهذا الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تغير اوصافه. الكراهة فقط ونحن قلنا مشهور المثل ان هذا الماء ليس نجسا ولكن مع ذلك قالوا بكراهة الوضوء به. لما مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف ومراعاة الخلاف من اه ادلة المالكية المعتبرة رأي خلاف معتبر اهو من ادلة المالكية المعتبرة. فهم يقولون هذا الماء القليل مثل هذا مثلا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير. هذا الماء عند المالكية ليس نجسا مفهوم لكن عند الشافعية نجس. فالمالكية يراعون الخلاف فيقولون نكره الوضوء به والتطهر به والكراهة فقط مراعاة للخلاف. وتتأكد الكراهة اذا كان لك ممدوحة في استعمال هذا الماء يعني مثلا عندك ماء لم تخالطوا نجاسة اصلا. وماء خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه. فالعاقل يتوضأ بالماء الذي لم تخالطه نجاسة اصلا مراعاة للخلاف لانك اذا توضأت بذلك الماء فانك فان وضوءك صحيح على المذاهب كلها اما اذا توضأت بالاخر فان فان وضوءك صحيح على مذهب المالكية لكنه غير صحيح على مذهب من؟ الشافعية مثلا مفهوم؟ فهذا معنى مراعاة الخلاف في آآ هذا الامر ثم قال وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة تقليل الماء لان اه من السنة عدم الاكثار من الماء في الوضوء وفي الغسل في حديث عبد الله ابن مغفل انه سمع ابنه اه يدعو فيقول اللهم اعطني القصر الابيض على يمين الجنة اذا دخلتها فقال له عبدالله بن المغفل اي بني اسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة اقوام يعتدون في الطهور والدعاء الاعتداء في الدعاء هو مثل هذا الذي انكره على ابنه. والاعتداء في الطهور هو الزيادة وورد آآ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان اعرابيا سأله عن الوضوء فعلمه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وظلم وفي رواية عند ابي داود فمن زاد او نقص ووهم هذه الرواية جماعة من الفقهاء والمحدثين. قالوا هذه الرواية وهم من الراوي. لم؟ قالوا لمخالفة الاجماع كيف لمخالفة الاجماع؟ لان الاجماع قائم على ان من توضأ مرة مرة او اثنتين اثنتين فان وضوءه صحيح هذا بالاجماع وقد ثبتت السنة بالوضوء يعني في الأعضاء التي تغسل ثلاثا. ثبتت السنة بغسلها مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا فاذا اه فمن زاد على هذا او نقص اذا كان المقصود النقص في العدد فكيف يقال انه اساء او ظلم؟ مع ان الاجماع قائم على ان من نقص على الثلاث فان وضوءه صحيح ولا يكون ذلك اساءة ولا ظلما. فلاجل ذلك وهموا الراوي وهموا الراوي في هذه الرواية وذهب اخرون الى عدم التوهيب. قالوا هذه الرواية يعني لم يوهموا الراوي. قالوا الرواية قد تكون صحيحة وحينئذ كيف توجيه هذا الكلام؟ قالوا معناه من زاد على ثلاث او نقص على واحدة او نقص عن واحدة. من زاد عن ثلاث او نقص عن واحدة. آآ يعني الذي توضأ آآ غسل اكثر من ثلاث اربع او خمس هذا لا يجوز اساء وظلم. ومن نقص عن واحدة فانا ما اتوضأ. مفهوم فهذا اذا كان هذا المعنى فحينئذ الرواية لا اشكال فيها فمن زاد او نقص لا اشكال فيها من زاد عن ثلاثة او نقص عن واحدة واكدوا هذا التوجيه باثر عن المطلب بن حنطب مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هكذا فمن زاد عن ثلاث او نقص عن واحدة فقد اساء او ظلم. لكن هذا حديث مرسل مرسل يعني من جهة الصناعة الحديثية لا يصح. لكن يتقوى بالمعنى فاذا فمن زاد عن ثلاث او نقص عن واحدة فقد اساءوا ظلم او نقول فمن زاد عن ثلاث فقد اساء وظلم والنقص لم تثبت به الرواية. فاذا هذا في قضية اه يعني اه تقليل الماء وقلة الماء مع احكام الغسل سنة وايضا في حديث سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يتوضأ قال له ما هذا السرف؟ فقال سعد افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. وذكر هنا ما جاء في السنة قالوا وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو اربعة امداد بمده عليه الصلاة والسلام. وهذا مذكور في السنة فقد جاء في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ الصاع الى خمسة امداد. والصاع هو اربعة امداد يعني باربعة الى خمسة امداد. وهذا ثابت في الصحيح هذا في الاغتسال كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد وكان يتوضأ بالمد. وهذا ثابت في صحيحي البخاري ومسلم. ولكن قال العلماء هذا انما يراد به التقريب يراد به ماذا؟ التقريب وليس تحديد. فقد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اناء يسع قدر ثلثي بمعنى اقل من مد وجاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة كان يغتسلان من اناء يقال له الفرق قال الشافعي في الفرق هذا يسع ثلاثة اصوع مفهوم؟ فاذا هذا كله يدل على ان لكن يسع ثلاثة اصعب لا يلزم انه كان ممتلئا مفهوم لان العلماء اخرون يقولون لا يلزم كونه يسع ثلاثة اصع لا يلزم قد يكون فيه صاع واحد من الماء فالمقصود ان الرواية مختلفة وافضل الهدي ما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام. وهو الوضوء بنحو مد والاغتسال بنحو صاع. وهذا يرجع الى العرف كثيرا لانه في بعض البلاد التي يكون فيها الماء آآ متوفرا ليس كالبلاد التي يكون فيها غير متوفر. لان العبرة في هذا كله انما هي بالاسراف. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ حين انكر على سعد اسرافه في الماء. فاذا العبرة بالاسراف والاسراف قد يتغير تغير الاعراف كما لا يخفى. فاذا هذا ما يمكن ان نقوله عن الاقتصادي والتوسطي في الماء وتقليل الماء. وان شاء الله تعالى في درس مقبل نكمل في طهارة المكان الثوب وغير ذلك واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى