رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ذكرنا في درس سابق بعض المقدمات الفقهية المتعلقة بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في الفقه ووقع السؤال عنا كتب المذهب المالكي ومتونه واهم المراجع التي يرجع اليها في هذا المذهب فلذلك نخصص وقتا يسيرا لكتب المذهب اه او الاستعراض لاهمها ثم نشرع ان شاء الله تعالى في تدارس اوائل اه الطهارة من رسالة ابن ابي زيد رحمه الله فليعلم اولا اننا يمكن ان نقسم كتب المذهبي المالكي او الكتب التي يستفاد فيها يستفاد منها في دراسة المذهب المالكي الى اقسام اولها الكتب الاصلية وبعدها الكتب الفقهية الجامعة وبعدها الكتب غير المختصة في الفقه وهي مع ذلك مما يؤخذ الفقه منه منها ثم اخيرا المتون وما كتب عليها فاما الكتب الاصلية في المذهب المالكي فهي الكتب التي تعد عمدة يستند اليها كل من اراد ان يحرر مذهب الامام مالك وقد ذكرنا انفا في لقاء سابق انها الموطأ والامهات والدواوين والموطأ ذكرناه وذكرنا ايضا ان الامهات هي المدونة وقد ذكرنا قصتها في لقائنا السابق يضاف اليها ثلاثة كتب هي المستخرجة او العتبية ثم الموازية لمحمد بن المواس ثم الواضحة لابن حبيب. فهذه هي الامهات يضاف لهذه الامهات المختلطة وهي الاشدية ثم المبسوطة اه لابن عبودوس ثم المجموعة اه القاضي اسماعيل وبتمام هذه السبعة تتم الدواوين. فهذه هي الكتب الاصلية. بعضها موجود بعضها غير موجود. ولكن ينقل عنه ائمة المذهب. وقد ذكرت لكم انفا ان ممن ينقل عن هذه الكتب اه نقولا طيبة مفيدة امامنا الذي نحن بصدد دراسة مقدمته وهو ابن ابي زيد رحمه الله لكن في كتابه الاخر المسمى بالنواجر الزيادات ثم القسم الثاني هي الكتب الفقهية الجامعة وهذه كثيرة جدا ولا سبيل الى الاحاطة بها لكن نذكر من اهمها كتابة تبصرة للنخم وهذا كتاب عمدة في بابه ولذلك هو من الكتب التي استند اليها خليل في مختصره التبصرة للخميس وآآ وان اعتمد عليه اه خليل في مختصره فقد اشتهر عن ائمة المالكية انهم يقولون ان آآ اللخمية يخالف مذهب ما لك كثيرا لانه من العراقيين. حتى قالوا ان مزقة مذهب مالك وهو الذي نظمه اه النابغة في البطليحية بقوله وهذا هذا النظم نظم فيه شرح خطبة المختصر شرح خطبة مختصر هي مختصر خليجي اه قالوا واعتمدوا تبصرة الخمي ولم تكن لجاهل امي لكنه مزق باختياره مذهب ما لك لدى يري وهنالك على ذكر اللحم كتب العراقيين خاصة القاضي عبد الوهاب وله كتب كثيرة. وهي على طريقة العراقيين في الاستدلال والنقاش وغير ذلك من مكتب المعونة على مذهب عالم المدينة والاشراف على مسائل الخلاف وكتاب التلقين وهو ايضا عمدة وسيأتينا انه مما من الكتب التي اعتمد عليها القرفي في الذخيرة والتلقين هذا شرحه الامام المازلي بشرح نفيس جدا لكن في بعض المواضع منه نوع صعوبة لان يعتمد العقليات كثيرا فاسلوبه ليس اه في متناول كافة الطلبة وايضا لدينا اه كتابات ابن رشد البيان والتحصيل وهو موسوعة ضخمة بالفقه شرح فيها اه المستخرجة والعتبية وله ايضا المقدمات والممهدات على المدونة هنالك ايضا آآ كتب اخرى كثيرة منها هذا كتاب آآ يقل من يرجع اليه من المتأخرين مع انه نفيس جدا وهو كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب الامام مالك مطبوع في اه خمسة اجزاء تقريبا او اربعة اظنها خمسة وهو للفندلاوي الشهيد رحمه الله تعالى. وهو لا يحيط بكل مسائل الفقه لكنه يذكر بعض المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين مذهب مالك والمذاهب الاخرى فينتصر لمذهب مالك بالادلة وصاحبه امام شهيد شهيد المعركة وايضا آآ من الكتب آآ الفقهية يضاف الى هذه الكتب الجامعة كتب كثيرة ككتب الفتاوى وهي كثيرة كفتاوى ابن رشد وفتاوى الشاطبي والمعيار المعرب وغير ذلك وغير ذلك من الكتب. فالمقصود ان الكتب المذهبية كثيرة ومنها الذخيرة. ايضا كتاب الجامع للامام القرافي وقد جمع فيه او اعتمد فيه على كتب هي المدونة والجواهر لابن شاس والتلقين الرسالة لابن ابي زيد والتفريغ ليبني الجلاف هذه خمسة كتب اعتمد عليها القرافي في ذخيرته فصار عمدة في بابه الى غير ذلك المقصود عندي فقط ان اشير الى بعض الكتب لكي لا يظن الظان من دارسي المذهب المالكي ان من اراد ان يدرس المذهب فانه يرجع فقط الى ابن عاشر والرسالة وشروحها وخليل وشروحه. ليس الامر كذلك. فهذه كتب آآ معتمدة لا شك ولكنها لا تغني عن الكتب الاصلية التي آآ بني المذهب المالكي كله عليها ثم الكتب التي ليست خاصة بالفقه بل هي في علوم اخرى لكن يؤخذ الفقه منها كالكتب المؤلفة في القرآن ولا اقصد مثلا التفسير كتفسير القرطبي ولكن احكام القرآن واجلها عند المالكية احكام القرآن لابن العربي وابن العرب هذا امام معتمد من ائمة الاندلس اه متعصب لمذهب مالك يدافع عنه كثيرا وينافح عنه بالادلة وان كان قد يخالفه في مواضع وينتصر اه الاحاديث اذا ظهر له ان مذهب مالك يخالفها وهنالك شروح الحديث وهي كثيرة جدا. وهذا انما اذكره للتنبيه على ان المالكية تعتنوا بالحديث خلافا للمضمون عند كثير من الناس من ان آآ شفاح الحديث او المحدثين انما هم من الشافعية او من الحنابلة وهذا غير صحيح. صحيح ان للشافعية نوع امتياز في آآ شرح الكتب الحديثية لكن المالكية مساهمة كبيرة جدا في هذا الباب ونذكر مثلا كتاب ابن العربي ابي بكر ابن العربي في شرح موطأ مالك. آآ القبس ونذكر كتاب آآ اه كتابي ابن عبدالبر المؤلفين على موطأ ما لك ايضا. وهما التمهيد والاستذكار. وهذان مما يفتخر به المالكية على غيرهم من المذاهب لان هذين كتابان ضخمان نفيسان محرران في النقل وقويان من جهة النظر الفقهي وهما لامام اه يفتخر اهل المغرب والاندلس به وهو الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله فعلى الذي جمع بين الحديث والفقه وايضا الباجي المعروف له كتاب نفيس في شرح موطأ وهو يميل كثيرا الى الشرح الفقهي والى تحليل المسائل الفقهية وهو المنتقى الملتقى شرق موطأ مالك وايضا اعتنى المالكية كثيرا بصحيح مسلم اه للقرطبي كتاب مفهم على صحيح مسلم وهو غير القرطبي المفسر وايضا آآ هنالك المعلم بشرح آآ صحيح مسلم القاضي عياض للمعجبي عفوا وعليه اكمله القاضي عياض باكمال المعلن ثم جاء بعده من اكمله تكملة وتكملة تكملة الى غير ذلك وايضا شرح ابن بطال على صحيح البخاري الى غير ذلك. فشرور الحديث هذه في الاصل هي شروح على كتب حديثية ولكن تؤخذ منها الفوائد الفقهية ايضا اه فهذا ما يمكن ان نقوله في هذا المجال ثم اخيرا المتون والمختصرات هي كثيرة جدا في مذهب مالك اه منها المختصر الفقهي لابن الحاجب وابن الحاجب هذا من ائمة المالكية له مختصران. مختصر فقهي او فرعي ومختص اصلي. المختصر الاصلي في علم اصول الفقه. وقد اعتنى به الاصوليون كثيرا. قبل ان يظهر جمع الجوامع فانه لما جمع الجوامع في علم اصول الفقه فانه انسى الناس كل ما قبله من المتون الاصولية انه جمع فيه وقد اراد صاحبه هو التاج السبكي ان يجمع فيه علم اصول الفقه وذكر في مقدمته انه من مئة مصنف او يزيد اه فالمقصود ان مختصر ابن الحاجب الاصلي عمدة عند الاصوليين وعليه شروح وايضا مختصره الفقهي لكنه اقل شهرة لانه خاص بمذهب مالك وعليه شرح نفيس خليل خليل صاحب المختصر اسمه التوضيح وايضا من المتون متن ابن عاشر هو مشهور لديكم خاصة عند الام مشهور وخاصة عند المغاربة لكن ايضا معروف عند غيرهم وعليه طروحا كثيرة لكن ابرزها شرح من يرى الصغير والكبير. وعليه على الصغير حاشيا وحب الحواش كثيرا وايضا الرسالة وهو المتن الذي بين يدينا وعليها شروح كثيرة ثم خليل وهو العمدة عند المالكية حتى قال لعل هذا نقلته لكم انفا قال ابراهيم اللقاني نحن خليليون اذا طل خليل ظلمنا لان العمدة عند الفقهاء المالكية المتأخرين هو في اه مختص بخليل وما عليه من مشروح والحواجب فهذه المقدمة التي اردت ذكرها حول كتب المذهب المالكي. ثم نبدأ باذن الله عز وجل في تدارس المتن قال رحمه الله تعالى باب ما يجب منه الوضوء والغسل باب ما يجب منه الوضوء والغسل وفي روايات كثيرة لا يذكر لفظ باب وانما مباشرة ما يجب منه الوضوء والغسل وصحح جمع من عدم ذكر لفظة باب وقوله باب ما يجب من المعلوم عند المصنفين انهم يقسمون كتبهم الى ابواب وفصول او الى كتب وابواب وفصول وذلك ليسهل على طالب العلم تدارسها فانه اذا انهى بابا دخله من الفرح والحبور ما يؤهله للولوج الى باب تال يتبعه بخلافه اذا كان الكتاب كله دون تقسيم ودون تفريع ودون ابواب وفصول فانه حينئذ يجد صعوبة في التعامل مع هذا الكتاب والباب هو ما يتوصل به من حيز لاخر ويستعمل في الحقيقة في الباب الذي يكون لغرفة او بيت ونحو ذلك ويستعمل مجازا في مثل ما نحن بصدده والباب اذا هو مجموعة من المسائل تجتمع في معنى واحد فهذا الباب الاول اذا كله في معنى ما يجب منه الوضوء والغسل وقوله ما يجب منه الوضوء والغسل اي الاشياء التي يجب منها الوضوء والغسل بعبارة اخرى توجب الوضوء والغسل. ولاجل ذلك فانها تسمى موجبات الوضوء والكسل وتسمى ايضا نواقض الوضوء فهي موجبات للوضوء وهي نواقض للوضوء وبيان ذلك ان هذه الاشياء المذكورة في هذا الباب اذا وقعت من المكلف وجب عليه الوضوء فهي موجبة للوضوء. وهي ايضا اذا وقعت من المكلفين نقضت وضوءه فهي تنقض وضوءا سابقا وتوجب وضوءا لاحقا ولا اشكال في ذلك والمسلم تلازمه الصلاة دائما. فهو يحتاج الى الوضوء لها دائما. ولاجل ذلك فهو وبين وضوء سابق ووضوء لاحق اذا وقع منه شيء من هذه الاشياء فانه ينتقب بذلك وضوءه السابق ويوجب له ذلك الوضوء التالي والا لم تصح صلاته او ما لابد فيه من الوضوء فاذا باب ما يجب منه الوضوء والغسل. تحدث فيه عن موجبات الوضوء وعن موجبات الغسل والوضوء في اللغة مشتق من الوضاعة وهي الحسن والنظافة ومنه يقال وجه وضيء وجه وضيء اي حسن نضيف جميل ويستعمل مع لفظ الوضوء في اللغة لمعنى غسل بعض الاعضاء اللي معناه غسل بعض الاعضاء فمن غسل يده صح ان يقال في اللغة انه توضأ وعلى هذا المعنى اللغوي حملت بعض الاثار والاحاديث من ذلك الحديث المعروف في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فحمل الجمهور الوضوء المذكور هنا على غسل اليد او على غسل الفم قالوا لان في لحوم الابل زهومة تستوجب غسل الفم قبل المضي للصالح وحمل الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم الوضوء هنا على الوضوء الشرعي ووافقهم على ذلك بعض الائمة المستقلين المنتسبين الى المذاهب الاخرى خاصة من كان منهم من اهل الحديث فذهبوا الى ان المراد بالوضوء هنا المعنى الشرعي وانت تعلم ان من قواعد العلماء ان اللفظ اذا استعمل في نص شرعي من نصوص الوحي ودار بين ان يحمل على المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فان الاولى ان يحمل على معناه الشرعي الا لقرينة او لموجب يستوجب حمله على المعنى اللغوي. ونحن الآن انما نذكر هذا للاشارة الى القاعدة وللاشارة الى حملي او الامكان حمل لفظ الوضوء على معناه اللغوي. اما تحرير المسألة فيأتي ان شاء الله تعالى في موضعكم ومن ذلك الاثر لكنه ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال انه قال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. فالعلماء يقولون المراد بذلك غسل بيده اذا هذا هو الوضوء لغة واما الوضوء شرعا فهو تطهير اعطاء مخصوصة على وجه مخصوص لمنع لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة نرجع هو تطهير اعضاء مخصوصة وبعض العلماء يقول من الاولى ان يدخل في التعريف لفظ التعبد لكي يشار الى ان الوضوء عبادة شرعية. وليست مجرد تنظيف. فيقال مثلا الوضوء هو التعبد بتطهير اعضاء المقصود ولا اشكال لا اشكال لان كل من عرف الوضوء فانه لا يشك في انه نوع من انواع التعبدات تطهير اعضاء مخصوصة او يقال هو غسل اعضاء مخصوصة فاذا قيل غسل لم يدخل فيه معنى التيمم واذا قيل تطهير قد يدخل فيه معنى التيمم لكن الاطلاق عند الاطلاق فان الوضوء غير التيمم فهنالك اعضاء مخصوصة تطهر او تغسل في الوضوء ذكرها على وجه مخصوص بترتيب معين بصفة معينة فهي حين نقول غسل اليدين مثلا غسل اليدين الى المرفقين مثلا بترتيب معين اذا على وجه مخصوص. ثم هذا التطهير لاجل ماذا؟ لرفع المنع المرتب الاعضاء وهذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين للفظ الحدث فكما لو قلنا لرفع الحدث بدلا من قولنا لرفع المنع المرتب عن الاعضاء وذلك ان الحدث يعرفه الفقهاء باحد تعريفات ثلاثة اما ان يقال هو الخارج الذي ينقض الوضوء يعني نفس الخارج كأن يقال مثلا الغائط نفسه او البول نفسه الحدث والقول الثاني هو نفس الخروج اي هذا الفعل الذي يقع من خروج الخارج يسمى حدثا والثالث وهو المشهور عند المتأخرين من الفقهاء الحدث هو المنع المرتب على الاعضاء ما معنى ذلك؟ معناه ان الحدث وصف حكمي وليس وصفا حقيقيا فلو قلنا الحدث هو الخارج او نصف الخروج هذه اوصاف حقيقية لكن حين نقول هو المنع هذا المنع هل هو شيء نلمسه ونحسه؟ هذا وصف حكمي ما معنى حكمي؟ اي نحكم على الاعضاء بانها ممنوعة من اداء الصلاة من استباحة العبادة. نحكم عليها بذلك. لكن لو ان رجلا فاسقا اراد ان يصلي دون وضوء هل يجد منعا في اعطائه منعا حقيقيا في اعضائه لا لا يجد ذلك فهو منع الحكم هو وصف حكمي فكما لو ان الشارع حكم على الاعضاء بمنع كما لو ان اعضاء الوضوء وضع عليها قفل فلا تستطيع استباحة العبادة خاصة الصلاة حتى يفتح هذا القفل حتى يرفع هذا المنع فإذا جاء الوضوء كان من فائدته ان يرفع الحدث اي ان يرفع المنع المرتب على الاعضاء اذا الرجل ممنوعا من الصلاة او من العبادة عموما ثم ابن العبادة حين نقول ان العبادة عموما اي من العبادة التي لابد فيها من الوضوء فكان ممنوعا من الصلاة فحين توضأ ارتفع المنع لأجل ذلك قلنا في التعريف لرفع المنع المرتب على الأعضاء للاستباحة العبادة. لكي تستبيح بذلك العبادة. اي لا تباح لك العبادة حتى تأتي بالوضوء الذي ترفع به المناعة المرتبة على الأعضاء هذا تعريف الوضوء واما الغسل المشهور هو ان الغسل بالضم للاغتسال وهو الذي يستعمل في الفقه حين يقال الوضوء والغسل وان الغسل هو نفس فعل نفس الفعل لأن القياس في فعل في عفوا في غسل القياس فيها ان يكون تصدرها على وزن فعل رسمي فالغسل اذا تقول مثلا غسلت يدي غسلا واغتسلت اغتسالا كيف يسمى هذا الاغتسال؟ يسمى رسلا طيب في اللغة معروف لكن في الشرع اختلفوا فيه اختلفوا في تعريفه لاجل الخلاف فيما يدخل في ماهية الغسل وما لا يدخل ونكتفي بتعريف المالكية فانهم يقولون الغسل هو تعميم الجسد بالماء ما عدلتي بنية تعميم الجسد بالماء هذا متفق عليه بين المذاهب كلها فإذا الغسل هو تعميم الجسد بالماء سيأتي تفصيل الغسل في موضعه ان شاء الله تعالى لكن مع الذبكي هذا خاص بالمالكية سيأتينا النقاش فيه ان شاء الله تعالى وبنية هذا لا اشكال فيه لانه ايضا ان لم يكن بنية هل يرفع الحدث او لا يرفع سيأتينا ان شاء الله تعالى في موضعه مفهوم هذا طيب فاذا ذكرها اجمالا ثم تفصيلا واعلم ان موجبات الوضوء احداث واسباب احداث واسباب الاحداث جمع حدث وقد عرفنا الحدث فالمراد بالحدث البول والغائط والريح وما اشبه ذلك. سنذكر هذا ان شاء الله والمراد بالأسباب ما ليس حدثا في ذاته ولكنه قد يفضي الى الحدث كالنوم على التفصيل والخلاف الذي فان النوم في ذاته ليس حدثا لكنه مظنة الحدث كما في حديث معاوية العين وكاء السهم بمعنى ان الذي ينام قد اه ينحل اه وكاؤه فيقع منه الحدث دون ان يشعر بذلك فاذا نامت العين استطلق الويكالة فإذا هي احداث واسباب والاحداث ثمانية ذكر منها المصنف سبعة وهي البول والغائط والريح والمذي والمني والودي و الاستحاضة ولم يذكر الثامنة وهو الهادي وسيأتي فإذا هذه هي الأحداث لكن القاعدة الإجمالية عند المالكية ذكرها بقوله الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين لما يخرج من احد مخرجين والمعروف عند المالكية ان يقال لما الوضوء يجب للخارج المعتاد من احد المخرجين. لكن المصنف لم يذكر لفظة المعتاد وذلك ان المالكية يفصل في النقض فليس كل ما يخرج من المخرجين ناقضا. لكن ينظرون في الخارج الى امور ثلاثة الى المخرج والخارجي وصفة الخروج. فهذه امور ثلاثة سنذكرها ان شاء الله تعالى وهذه القاعدة عند المالكية في قضية ان الناقد ناقض الوضوء هو ما يخرج من احد المخرجين. يوافقهم فيها فقهاء كثيرون من المذاهب الاخرى ودليلهم في ذلك استقراء ما ثبت بالنص انه من نواقض الوضوء استقراء ما ثبت بالنص انه من نواقض الوضوء فهنالك احداث ثبتت ثبت انها تنقض الوضوء بالنص كالبول والرعاءة والريح كما سنذكر ان شاء الله تعالى وآآ هنالك امور اخرى لم تثبت بالنص وانما قيست على ما ثبت من نص فهي امور ثابتة بالقياس مفهوم؟ كما سيأتينا تفصيلا اذا اه دليلهم هو هذا حقيقة الفقهاء من باب الاتيان بالادلة النصية يذكرون ان لديهم دليلا على هذه القاعدة وهي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الوضوء مما خرج ولكن مما نعم ليس الوضوء ليس الوضوء مما عفوا الوضوء مما خرج وليس مما يدخل الوضوء مما خرج وليس مما يدخل وهذا حديث لو صح لكان نصا في اثبات القاعدة لكنه لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا عن مجموعة من الصحابة وعلي وابن عمر وغيره وغيرهم. لكنه ايضا لا يصح حتى الوقوف فاذا العمدة في اثبات القاعدة كما قلنا على ان بعض افرادها ثابت بالنص كالبول والغائط وغيره وما سوى ذلك يثبت بالنظر الصحيح والقياس جميل. اذا هذا كله في بيان هذه القاعدة الان نرجع الى ما ذكرنا من ان المالكية ينظرون الى ثلاثة امور هي الخارج والمخرج وصفة الخروج فاما الخارج فقد قيدوه بكونه خارجا معتادا اي مما يعتاد خروجه واحترزوا بذلك تعاني الخارج غير المعتاد الدم والحصى والدود ونحو ذلك اذا خرج من المخرج فانه لا ينقض الوضوء لكن هذا امر فيه خلاف عندهم ثم المخرج فانه يشترطون ان يكون هذا الخارج من المخرج المعروف وهو القبول والدبر واحترزوا بذلك عن الخارج من الجسد من غير المخرج. كالخارج من الفم وهو القيء انه لا ينقض الوضوء وكذلك ذكروا من الامثلة اه ان بعض الناس قد يكونون مرضى يحدث لهم او يحدث لهم الطبيب ثقبا اسفل المعدة ومرادهم باسفل المعدة اي من جهة الامعاء فيقولون هذا الخارج من هذا الثقب اسفل المعدة لا ينقض الوضوء. لانه ليس من المخرج المعروف قالوا الا اذا سد المخرجان اذا سد المخرج المعروف فحينئذ ينقض الخارج من هذا الثقب الوضوء لما؟ لان هذا الثقب صار بمنزلة المخرج المعروف. صار بدلا عن المخرج المعروف. فلاجل ذلك صار هذا الخارج منه ناقض للوضوء هذا بالنسبة للمخرج بالنسبة لصفة الخروج احترزوا بذلك عن الخارج على جهة السلس والسلف يكون في البول وهو اشهر انواعه ويكون في غيره يكون ايضا في الريح و هذا الخارج اذا كان على وجه السلس فانه لا ينقض الوضوء لكن هنا تفصيل فليس كل خارج على وجه السنة لا ينقض الوضوء والتفصيل بان يقال لدينا احوال اما ان يكون زمن الخروج اقل من زمن عدمه واما ان يكون مساويا واما ان يكون اكثر ما معنى هذا الكلام شخص مصابون بهذا السلس شفانا الله واياكم اجمعين سلس البول مثلا ينظرون الى خروج البول زمن خروجه اذا قورن بزمن انقطاعه فإذا كان زمن خروجه او وقت خروجه اقل من وقت انقطاعه فيقولون حينئذ يجب يجب الوضوء هذا وان كان سلسا لكن يجب الوضوء لما؟ لانه ليس سلسا كثيرا بل هو سلس مع انقطاع وزمن الانقطاع اكثر من زمن هذه الحالة الاولى اذا هذا وان كان سلسا فانه لا يدخل في احكام السلس لما لانه ينقض الوضوء ويجب الوضوء منه الحالة الثانية اذا كان زمن الاتيان او زمن السلس مساويا لزمن الانقطاع او اكثر من زمن الانقطاع لو فرضنا ان شخصا اذا حسب اه الوقت الذي يخرج منه هذا البول والوقت الذي ينقطع فيه وجد ان الوقتين متساويان هذا بطبيعة الحال لا يكاد يوجد ان تجد لهم متساويين لكن هذا من اجل تمام القسمة يذكره الفقهاء. والا ان يحسب الشخص ذلك فيجده متساويا نصف نصف هذا لا يكاد يستطيع احد من الناس لكن نذكر ومثله اذا كان الانقطاع اقل اذا كان الانقطاع اقل يعني شخص مثلا تسعين بالمئة من يومه وليلته عنده اه جريان بول مثلا او ريح او ما اشبه ذلك وعشرة بالمائة فقط او عشرين بالمئة فقط هو زمن الانقطاع. قالوا هذا السلس حينئذ او البول او للريح ليس ناقضا للوضوء فلا يجب عليه الوضوء قالوا ولكن يستحب لا يجب لما لا يجب لأن هذا صاحب سلس والأمر اكثر والإنقطاع قليل جدا واذا اوجبنا عليه فالشيء صعب جدا قال ولكن يستحب مادام ان الانقطاع متميز عن عدم الانقطاع بخلاف الحالة الثالثة التي سنذكرها ما دام متميز يستحب قالوا الا ان شق ذلك عليه فلا يستحب ايضا فهمتم هذا؟ قالوا اذا في هذه الحالة لا يجب هذا واضح ولكن يستحب الا انشق عليه اذا وجد مشقة من ذلك فالاستحباب يسقط ايضا بعد سقوط الوجوب. الحالة الاخيرة هي من كان سلسه دائما اي غير منقطع الانقطاع صفر اه دقيقة مثلا والاستمرار في اليوم كله. قالوا هذا لا يجب ولا يستحق. لا يجب عليه الوضوء لا يستحق له الوضوء ان هذا صاحب حدث دائم فلا ينفعه الوضوء حتى لو توضأ لا فائدة من الوضوء في هذه الحالة سيكون امرا رمزيا لا اقل ولا اكثر والا لا فائدة من وضوئي لان حدثه دائم بخلاف من حدثه ليس دائما هنالك انقطاع فالوضوء عنده فائدة معينة ولاجل ذلك قالوا يستحب الا ان يشق اذن هذا هو ما نذكره عن السلس تأتينا ان شاء الله تعالى اه خاصة في مبحث الاستحاضة فانها نوع سلس طيب اذا ذكرنا ماذا؟ ذكرنا ان المالكية ينظرون الى الخارج والمخرج وصفة الخروج الان انتهينا من قول آآ ابن ابي زيد الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين وذكرنا انه لابد من اضافة المعتاد الخارجي معدات بعد ان ذكر هذا على جهة الاجمالي بدأ بالتفصيل فقال من غائط او بول او ريح الى اخر ما ذكر اذا الغائط هذا اول هذه الاحداث الثمانية التي سنذكرها قبل ان نذكر الغائط نذكر الحدث لكي لا انساه الحدث الذي لم يذكره ابن ابي زيد وهو ماذا؟ الهادي الهادي ما هو الهادي هو الماء الذي يخرج من المرأة الحامل قبيل الولادة واختلف في كونه ناقضا للوضوء اولى هو معدود من نواقض الوضوء عند قوم ولذلك آآ جمع الخلافة في المسألة خليل في مختصره بقوله ووجب وضوء بهاد والاظهر نفيه ووجب وضوء بهاد اي يجب الوضوء للهادي ولكن والاظهر نفيه حين يقول خليل الاظهر او الظهور او الظاهر او كذا ايش يقصد به لا يقصد به ابن رشيد لأنه قال في مقدمة كتابه من ضمن اشياء ذكرها وبالترجيح لابن يونس كذلك وبالظهور لابن رشد كذلك حين يذكر اي ان ابن رشد استظهر نفي النقض نقضي الوضوء بالهادي هذا معنى والقهارون فيهم هذا اصطلاح اه خليني في مختصره اذن هذا ما نقوله عن الهاتف اه نرجع الى الغائط الغائط محل اجماع عند العلماء فانهم اجمعوا على انهم نواقض الوضوء ومما يدل على ذلك من الكتاب اه قول الله عز وجل اه او جاء احد منكم الى الغائط آآ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكر حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري السبيل حتى تغسل تغتسلوا وان كنتم مرضى او السفر او جاء احد منكم من الغائط او لامسكم النساء. اذا الغائط مذكور في كتاب الله عز وجل مذكور في السنة ايضا و محل اجماع عند العلماء بعثه البول والبول في الحقيقة لم يذكر في القرآن. لكنه ايضا محل اجماع محل الإجماع وبعض العلماء يقولون الغائط المذكور في القرآن يشمل البول ايضا اه وهو مذكور في السنة في مواضع من بينها مثلا حديث آآ صفوان بن عساف وهو حديث اخرجه احمد الترمذي والنسائي وابن ماجه ان صفوان ابن عساد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من بول وخائط ونوم الا من جنابة هذا استثناء واستدراك من ماذا؟ من ان لا ننزع خفافنا وبعد هذا الاستدراك او الاستثناء استثناء اخر لكن ما معنى ذلك؟ معناه انه استثناء من استثناء فاذا كان استثناء من استثناء رجع الى ما قبل الاستثناء الاول وهو ان لا ننزع خفاف بمعنى ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابته ما معنى ذلك؟ في الجنابة يجب نزع الخفف لكن من بول وغائط ولو لا تنزع الخفف. ثلاثة ايام ولياليهم وسيأتي هذا في مبحث ماذا؟ مبحث المسح على الخفين ان شاء الله تعالى فاذا هذه الامور المذكورة هنا ناقضة تنقض الوضوء الجنابة ينقض الغسل كله والبول والغائط والنوم تنقض الوضوء لكن الاستثناء هنا لكن من كذا انما يراد به جواز عدم نزع الخفاف وانما يمسح على الخفين. وهذا الحديث ايضا مما يستدل به على ان النوم من نواقض الوضوء لكن النوم سيذكر في الاسباب لا في الاحداث اذا البول من نواقض الوضوء دون اشكال. واظن اصلا هذا محل اجماع عند الفقهاء ثم الريح ودليل كون الريح ناقضا حديث اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي لفظ لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. قالوا يا ابا هريرة ما الحدث قال فساء او ضراط فساء او ضراط. الفساء والضراط كلاهما معناه خروج الريح من الدبر. لكن الفساء يكون دون صوت والدرات بصوت هذا الفرق بينهما قال العلماء معنى ان الله لا يقبل صلاة احدكم لا يقبل اي ان هذه الصلاة غير صحيحة وغير مجزئة اذا احدث حتى يتوضأ واستدل بهذا الحديث على ان الوضوء اذا لم يقع بعده حدث فإنه يكفي لصلاة اخرى دائما توضأ لصلاة الظهر مثلا ولم يحدث وجاء وقت العصر جاز له ان يصلي بذلك الوضوء الاول. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل في هذا الحديث غاية وهي الحدث مادام لم يحدث فانه ماذا على وضوءه الاول حتى يتوضأ هادي حتى تفيد معنى الغاية حتى يتوضأ ما معنى حتى يتوضأ؟ معنى انه بعد وضوءه اي بعد الغاية فانما بعدها مخالف في الحكم لما قبلها مفهوم هاد الكلام ولا غير ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة او لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث في هذه المرحلة كلها حتى يتوضأ هذا هو مفهوم الغاية وحتى من ادوات الغاية المعروفة تدل على معنى الغاية. ما معنى ان هذه غاية؟ اي هذه غاية لعدم القبول ومعنى ذلك ان ما بعد الغاية متحقق فيه القبول فإذا اذا توضأ قبلت صلاته فيستمر على ذلك ويصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث فإذا احدث صار قد تحقق فيه الوصف الاول الذي ينتفي معه القبول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث تحقق في هذا الشرط اذا احدث لكن مادام لم يحدث الشرط غير متحقق فما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها مفهوم هاد الكلام طيب اه وقوله فساء او ضراة قال العلماء لما ذكر الفساء والضروط ولم يذكر الاحداث الاخرى قالوا اما فيما هو ابلغ من الريح كالبول والغائط لانه ما ابلغ واشد فانه نبه بالادنى على الاعلى الريح ادنى من البول والغارات. نبه بالادنى على الاعلى بمعنى اذا كان الريح ينقض الوضوء وهو ادنى من البول والحائط فمن باب اولى ان ينقض البول والحائط ايضا واما بالنسبة للأحداث الأخرى قالوا لعل ابا هريرة يعني هذا فيه اشكال حقيقة قالوا لعل ابا هريرة لم يكن يرى آآ ان الاحداث الاخرى تنقض الوجه مثلا او غير ذلك لكن على كل حال لا ينبغي تكلف سبب لاختياره الفساء والضراة لانهم امورا كثيرة يحتمل انه عرف من حال السائل انه يسأل عن هذا خصوصا او انه يجهل هذا الحكم خصوصا ويعرف الاحكام ويعرف احكام الاحداث الاخرى. فاجابه عن الفساء والضراة لانه يجهل الحكم. فهنالك متعجلة نعم فاذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على ان الريح ناقض للوضوء وهو محل اجماع وايضا يدل على الريح على ان الريح من موجبات الوضوء حديث عبدالله بن زيد اه ان انه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل اليه انه يعني الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في في الصلاة يعني يكون في الصلاة يخيل اليه انه خرج منه شيء في الصلاة يعني من الريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يجد ريحا ان يشم ريحا قال العلماء معنى قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن لينصرف حتى يتيقن من والخروج الريح ليس معنى ذلك ان يسمع صوتا يسمعه الناس اجمعون او يشم ريحا يشمها اهل المسجد كلهم المقصود ان يتيقن مفهوم؟ لكنه نبه بهذا المعنى على كيفية حصول اليقين. طيب فاذا لا ينصرف حتى يتيقن انه قد خرج منه الريح وهذا الحديث اصل عظيم في مسألة الشك او في قاعدة الشك اه تستعمل في هذا الباب باب نقض الوضوء وتستعمل في ابواب اخرى كثيرة وهي كثيرة الاستعمال جدا حتى عدت ضمن القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه فهذه هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ما معنى ذلك؟ معناها عموما انه اذا تيقنت من امر معين فانك تبقى على ذلك الاصلي وتبقى على ذلك اليقين وان شككت حتى يأتيك يقين مثله. اما اليقين اما الشك فإنه لا يرفع اليقين طيب هذه القاعدة نحن نقول انها من قواعد الفقه التي عليها مدار الفقه. ومعنى ذلك اذا قلنا ان عليها مدار الفقه معناه ان المالكية ايضا يأخذون بها فهل يأخذ المالكية بهذه القاعدة؟ نعم يأخذون بها ومع ذلك فإن المالكية يقولون كما سيأتينا ان شاء الله ان الشك في الحدث ينقض الوضوء كما في عند ابن عاشر اذا كنتم تحفظونه والشك في الحدث كفر من كفر. الشك في الحدث ينقض الوضوء طيب اذا كيف نفهم ذلك؟ اولا نشرح القضية ونشرح الخلاف فيها جمهور العلماء على ان من كان على يقين من الطهارة وشك في وقوع الحدث فانه يبقى على اصل الطهارة مطلقا سواء اكان داخل الصلاة او خارجها يبقى على اصل الطهارة وطهارته الاصلية لا ترتفع بهذا الشك في الحدث هذا مذهب جمهور العلماء وروي هذا عن ابن نافع فيما يرويه عن مالك رحمه الله القول الثاني ان الشك في الحدث في هذه الحالة ينقض الوضوء بمعنى من تيقن من الطهارة وشك في الحدث فان وضوءه ينتقض مطلقا سواء اكان داخل الصلاة او خارجها وهذا احد القولين او الروايتين في مذهب المالكية والقول الثاني في مذهب المالكية التفريق بين من كان داخل الصلاة وخارج الصلاة قالوا اذا كان داخل الصلاة هو على وضوء داخل الصلاة يصلي ان شك في انتقاض وضوءه فانه لا يخرج من الصلاة بل يستمر وشكه في الحدث لا يرفع يقين الوضوء. لكن اذا كان خارج الصلاة بمعنى كان اه متيقنا من الطهارة وشك في الحدث قالوا هذا الشق ينقض الوضوء اذا كان خارج الصلاة. طيب الجمهور قولهم هذا دليله واضح وهو قاعدة اليقين لا يزول بالشك استعملوا ذلك في الطهارة فقالوا اليقين الذي لدينا هو ماذا؟ هو وقوع الطهارة. الطهارة متيقنة. والشك ما هو؟ هو ارتفاع الطهارة او انتقامها فاذا قالوا هذا الشك لا يزيل ذلك اليقين. اذا مذهب الجمهور واضح يعني طيب مذهب المالكية. هم ايضا ذهبوا الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك لكن استعملوها في الصلاة لا في الطهارة. بمعنى ماذا؟ قالوا اليقين الذي لدينا هو ان ذمة المكلف عامرة بوجوب اه الصلاة ذمته عامرة مفهوم؟ لكي تبرأ هذه الذمة لابد من طهارة متيقنة وليس لدينا طهارة متيقنة من اجل الشك فقالوا اذا هذه الذمة العامرة بي وجوب الصلاة لا ترتفع اه عفوا هذه الذمة نعم لا ترتفع اذا وجد هذا الشك في الحدث لما؟ لانهم يلغون هذا السبب المبرئ هذا السبب المبرئ وقع فيه شك فهم يلغونه فلا تبرأوا الذمة الاخرون الجمهور اعمل القاعدة نفسها ولكن في الوضوء في الطهارة. فقالوا الطهارة متيقنة ها؟ فنلغي الشك الطارئ عليها فانت ترى ان الفريقين عمل بمبدأ او بقاعدة الشك المعروفة وان اليقين لا يلزم بالشك لكن المالكية احتاطوا للصلاة. وهي مقصد واما الجمهور فاحتاطوا للطهارة وهي وسيلة. ولذلك فان العراقية وهو شافعي. قال ومذهب المالكية راجع. حين شرح هذه القضية. شرحها ثم قال مذهب المالكية راجح في هذه المسألة. من جهة النظر هو ارجع بل الحافظ ابن حجر ايضا وهو من ائمة الشافعية قال وما قاله صحيح فان مذهب المالكية من جهة النظر صحيح لولا ان النص لا يوافقه او كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى يقصد ماذا؟ يقصد ان ظاهر النص اللي هو هذا الحديث لا يوافق على هذا التخريج الذي ذهب اليه المالكية. لكن هذا انما لا يصح على مذهب من قال من المالكية بعدم التفريق بين من كان داخل الصلاة ومن خارجها لكن من قال من المالكية بالتفريق فان الحديث يوافق كلامه. لانه يقول ماذا في هذه الحالة؟ يقول هذا الحديث خاص بالصلاة وهو صريح في انه خاص بالصلاة انه يقول لا ينصرف ينصرف من ماذا؟ ينصرف من الصلاة اذا الحديث ظاهر انه خاص بالصلاة لكن الاخرون يحملونه على ما سوى الصلاة ايضا يقولون في الصلاة وفي غيرها لكن هؤلاء يقولون نعم هذا خاص بالصلاة واذا لا اشكال لدينا مع هذا الحديث فاننا نقول بمقتضاه. ولا اشكال لدينا مع القاعدة الفقهية فاننا نقول بها لكن بها للصلاة لا للطهارة. فصار مذهب المالكية في هذه المسألة جامعا بين ماذا بين النظر الصحيح كما اقر ذلك العراقي ابن حجر وبين النص الذي هو الحديث الذي فيه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. فهذا التقرير مذهب المالكية من مسألة وانت ترى انه مذهب فيه قوة اه نعم اذا هذا هو ما يمكن ان يقال اختصارا حول قضية الشك في الحدث اذا هذا الريح والريح المقصود هنا ما يخرج من الدبر اما اذا خرج الريح من من ذكر الرجل او من قبل المرأة فانه لا ينقض الوضوء. اذا البول والحائط والريح. ثم قال ها؟ او بما يخرج او لما يخرج من الذكر من مذي ومع غسل الذكر كله وعرف المذي بقوله وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاط عند الملاعبة او التذكار اذا المذي هكذا فعل ويقال ايضا المذي بكسر الذال وتشديد الياء عرفه بانه الماء ماء ابيض ورقيق اه رقيق ضده خاسر يخرج في هذه الحالات التي ذكرها يخرج عند اللذة عند الانعاظ والانعاظ هو في اللغة يقال نعظ الذكر او انعظ اه الذكر او انعظ الرجل اذا انتشر ذكره ويستعمل بمعنى انعظ الرجل او انعظت المرأة اذا للجماع وللنكاح اذا طاقت نفسه للنكاح يقال انها فاذا اه يقول عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة وهي معروفة ما يكون بين الرجل وزوجته والتذكار اي التذكر والتفكر في الامور التي تثير شهوة والتذكار هكذا بايش؟ بفتح التاء لان بعض الناس يخطئ وكثير من الناس يخطئون في المصادر التي من هذا النوع ان جميع المصادر في اللغة التي على وزن افعال فانها بفتح التاء تفعل الا مصدرين اثنين كلاهما في القرآن هما تبيان وتلقاء لقاء مدينة وتبيانا لكل شيء تيبيان هو تلقاء فقط بالكسر. ما سوى ذلك من المصادر كله من المصادر ليس من الاسماء. شي واحد تيمسح التمساح هذا الاسم مصدر الاسم من المصادر ما كان من المصادر فانه كله على افعال لذلك من الخطأ ان تقول تكرار بل تقول وتقول تعداد لا تعداد وتطواف لا تطواف هكذا الا تبيان وتلقاء اذا تذكر وليس تذكار فإذا هذا المذيو هو ماء معروف يخرج فيكون من الرجل ويكون من المرأة ايضا فاذا مرتبط بالشهوة لكن ليس لا يصل الامر الى الشهوة الكبرى ولاجل ذلك فليس من انما هو مديون هذا المذيون ايضا من نواقض الوضوء. ودليل ذلك حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اكنت رجل مذاء اي كثيرا المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ودليلهم ماذا؟ دليلهم الاصل في قاعدة النجاسة الاصل في غسل النجازات كلها الاصل في النجاسات كلها انك تزيل محل الاذى فقط محل النجاسة فقط ولا تزيل ما سوى ذلك. وذهب غيره العراقيين من المالكية الى انه يغسل ذكره كله ودليلهم الحديث لانه قال في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ على ان الحديث ليس صريحا في ذلك لان من المهي عن المسلوك عند العرب ان يطلقوا الجزء ويريدوا به الكل او العكس فقط يطلق لفظ الذكر ويراد بعضه واذا قلنا انه اه يغسل ذكره كله. فهنا احتمالان الاحتمال الاول لانه يسأل السائل فيقول طيب هذا مخالف لقاعدة النجاسة نحن دائما نحتاج ان تكون مسائلنا الفقهية موافقة قواعد الكلية قاعدة النجاسة يقصد مكان النجاسة فقط. فكيف تقولون يغسل الذكر كله؟ قالوا نذهب الى النص النص قال يقصد ذكره اذا يغسله كله. طيب جميل. وماذا تصنعون مع قاعدة النجاسة؟ احتمالا. الاحتمال الاول ان يقال لاجل المادة ما معنى ذلك؟ معنى انه اذا غسل الذكر كله فانه ماذا؟ يقطع مادة المذي لان الماء يقطع مادة المذي هذا احتمال يمكن ان يقال عنه طبي او صحي الاحتمال الثاني ومعقول المعنى مفهوم؟ الاحتمال الثاني غير معقول المعنى وهو ان تقول هذا حكم تعبدي هذا حكم تعبدي وحينئذ انت تعرف ان الاحكام نوعان احكام تعبدية واحكام معقولة المعنى الاحكام التعبدية هي التي لا عن علتها والاحكام معقولة المعنى هي التي يسأل عن علتها فلو سألك سائل لما تصلون الظهر اربع ركعات لا خمسا؟ لا جواب لا يوجد جواب عن لم لان هذا الحكم تعبدي غير معقول معنى. حين نقول غير معقول معنى ليس انه لا يعني ذلك انه لا معنى له اولا لكن معنى ذلك اننا لا يمكننا ان ندرك حكمته ومعناه. فإذا هذا حكم تعبدي. الحكم معقول معنى نفهمه مثلا الخمر حرم مثلا يمكن ان نقول لانها تسكر ولان الاسكار يسبب اشكالات مجتمعية وفرضية وغير ذلك هذا واضح معقول المعنى؟ طيب آآ فاذا نقول انه تعبدي وهو الاحتمال الثاني اذا قلنا انه تعبدي فانه يفتقر للنية ركز معايا ياك ما صعوبة الأمور عليكم اذا انقطع الحبل نقف لكن ما دام الحبل لم ينقطع نواصل اه اذا قلنا ان هذا حكم فان هذا الحكم تعبدي معنى ذلك انه يفتقر للنية لان هذا فرق مهم جدا بين الاحكام التعبدية والاحكام معقولة المعنى. فما كان تعبديا لابد فيه من النية لابد فيه من النية. بينما اذا قلنا انه من باب ازالة النجاسات كما يقول اللحمي والعراقيون لا يفتقر للنية. مثلا اصابت نجاسة نصوبك فازلتها دون نية ازالة النجاسة هل ازالتك للنجاسة مجزئة ام لا؟ مجزئة ازالة النجاسة وهي ازالة الخباث لا يفتقر للنية لكن مثلا الوضوء يفتقر للنية هادي احكام تعبديات اذن اذا قلنا ارجع فنقول اذا قلنا ان هذا الحكم تعبديا فهو يفتقر للنية. اما اذا قلنا انه الاذى فقط او لقطع المادة فقط فلا يفتقر للنية. ثم اخر ما نذكره في باب المذي هو ماذا ان اه انه يجب استعمال الماء فيه فلا يجزئ فيه الاستجمار اه بالحجارة ونحوها كما في غيره من اه من نواقض الوضوء فالبول هو الحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغسل فقال يغسل ذكره ويتوب اما الودي قالوا واما الودي فماء ابيض خاسر يخرج باثر البول هذا يكون عادة عن علة ومرض وليس من الامور المعتادة يخرج باثر البول يجب منه ما يجب من البول. اذا لا فرق بينه وبين البول. ودليل نقضه الوضوء القياس على البول. وايضا عن عبد الله ابن عباس في هذه الامور الثلاثة وهي المني والمذي والوجه فانه قال كما عبد الرزاق من المني الغسل وفي المدي والوجه يغسل حشفته ويتوضأ. والحشفة رأس الذكر وهذا حديث اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن مجاهد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عباس ليه لكن اخرج الاثر ايضا البيهقي وغيره من طريق حسين بن حفص عن سفيان ايضا عن منصور عن مجاهد ايضا لكن عن مورق عن عبد الله بن عباس وخالف في لفظه فقال في البني والمذي والوجه من المني الغسل هذا واضح وفي هذين اي في المد والوجه يغسل ذكره ويتوضأ اما في اثر عبدالرزاق يغسل حشفة ويتوضأ. فالمقصود ان الودي امر قليل يعني لا يكون دائما وهو من الامور آآ كما هنا يكون عن اه علة ومرض اه نكمل فهذا هو الولي ثم قال البني واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع ماء المرأة اصفر رقيق لاخر مقال. المني معروف قال وهو الماء الدافئ ومعنى كونه دافقا ان يخرج دفقة بعد دفقة. بخلاف المدي ويكون قال عند اللذة الكبرى بالجماع ولا يلزم ان يكون بالجماع. انما المقصود ان يكون باللذة الكبرى قد يكون عن احتلام لا عن جماع وهنا السؤال يطرح لما ذكر المنية ضمن نواقض الوضوء فان الاصل ان يذكرها ضمن نواقض الغسل قالوا اما ذكره استطرابا ما دام قد ذكر ما يخرج من المخرجين اكمل فذكر المني واما ذكره لانه يكون من نواقض الوضوء ولا يوجب الغسل في بعض الحالات الاستثنائية. وهي اذا كان على وجه السلس وهذا نادر لا يكاد يوجد ان يكون المني على وجه السلس. قالوا في هذه الحالة يوجب الوضوء فقط. لكن كما قلنا هذا من فروض الفقهاء والامر الثاني اذا كان اه عن غير لذة هذا ايضا يكون في حالات مرضية عن غير لذة اه في حال اليقظة فهذا ايضا لا يوجب ماذا؟ لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء فقط فلأجل ذلك ذكره هنا ضمن ان نواكب الوضوء قال وعند اللذة الكبرى بالجماع قال ورائحته زيد كرائحة الطلع والطلع هو اول ما يكون من انتاج النخلة فان التمر يمر بمراحل سبعة كمراحل الجنين في بطن الام يكون اه طلعا وهو اوله يكون طلعا فاغريظا فبلحا فزهوا فرطبا فتمرا هادي سبعة طابا اه بزرت طاب بزرت طاب اللي هي الطمع والاغليظ والبلح بزرت له البشر والراء ثم التمر. وعندهم خلاف في البصر والزهو لان بعضهم يقدم الزهو على البسر بين اللغويين والفقهاء وكذا بعضهم يقول البشرى اولا وبعضهم يقول اولا واخر ما نختم به ما دمنا قد ذكرنا هذا آآ ان ان عرقوبا تعرفون عقوبا ولا لا؟ هذا يضرب به المثل عند اللغويين في اخلاف الوعد ولما سمي لما طلب به المثل لانه كان جاءه اخ له قال له اعطني من نتاج هذه النخلة وكانت حينئذ طلعا قال دعها حتى تصير بلحا. رجع عنده بعد ان صارت بلحا قال دعها حتى تكون بشرى فرجع عنده حين كانت بشرى قال دعها حتى تكون رطبا. وهكذا قال دعها حتى تكون تمرا. فحين كانت تمرا مر عليها عقوب في الليل فجدت تمر كله يعني قطعه كله ولم يعط اخاه منه شيئا. فصار به المثل عند العرب في اخلاف الوعد حتى قال كعب ابن زهير في بانا سعاد قال آآ كانت مواعيد ركوب لها مثلا وما مواعيدها الا الاباطيل نسأل الله عز وجل ان يصرف عنا اخلاف الوعد ومخليفي الوعود واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. رحمة سيقت الينا من سماوات وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها ارتقينا وصعدنا للعلماء وبها صار الفقير ولاه حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتواك