رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في ابواب الطهارة بعد ان ذكرنا المسائل الفقهية المتعلقة بالمياه واحكامها عند المالكية انتقل المصنف رحمه الله الى ذكر باقي شروط الصلاة التي لها تعلق بالطهارة تذكر طهارة البقعة والثوب وذكر الاماكن التي تكره الصلاة فيها ثم ذكر ما يجزئ من اللباس في الصلاة فقال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب ثقيلا ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة اما طهارة البقعة فالمقصود بذلك المكان الذي يباشره المصلي باعضاء جسده عند الصلاة وهذه البقعة يجب ان تكون طاهرة اي ليس فيها نجاسة ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وليس صريحا فيما نحن بصدده لكن يبين هذا المعنى حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حريق على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء والسجل او الذنوب هي الدلو الكبيرة من الماء والحديث ثابت في الصحيح رجوا البخاري ومسلم من حديث انس وهو صريح في انه يتعين غسل المكان الذي اصابته النجاسة قبل الصلاة فيه ثم ذكر طهارة الثوب فقال وكذلك طهارة الثوب ودليله قول الله عز وجل وثيابك فطهره على القول بان المراد بالثياب هنا الثياب الحسية التي تلبس وحينئذ فاذا كان المراد بالثياب الحسي منها فهذا امر تطهير الثياب مطلقا اي في كل وقت لان الاية لم تذكر الصلاة فهذا امر بتطهير الثياب من النجاسات في كل وقت لكن انعقد الاجماع على عدم وجوب ذلك خارج الصلاة اي في كل وقت هو خارج عن وقت الصلاة فالاجماع منعقد على ان ذلك غير واجب فيبقى الوجوب مختصا بالصلاة اي وجوب تطهير الثوب مختصا بالصلاة هذا كله مبني على ان المراد بالثياب الثياب الحسية ولا يخفى ان هنالك قولا اخر في تفسير الاية يجعل الثياب هنا الثياب المعنوية وحينئذ فليس ذلك صريحا فيما نحن بصدده. لكن عندنا في هذا الباب احاديث نكتفي منها بالحديث المعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة فخلع نعله فخلع القوم نعالهم فمن سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ينصراف من الصلاة ما حملكم على ان خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جبريل قد جاءني فاخبرني ان فيهما قذرا. قذرا اي نجاسة فدل هذا على عدم جواز الاستمرار لاستمرار في الصلاة مع وجود النجاسة في الثوب دل على عدم جواز ماذا؟ الاستمرار في الصلاة مع وجود النجاسة في الثوب. وهو يدل ايضا على عدم ابتداء الصلاة اذا علم النجاسة في الثوب لان اذا كان لا يجوز لك ان تستمر في الصلاة اذا علمت وجود النجاسة فيقتضي ذلك انه لا يجوز ان تبتدأ الصلاة مع وجود ان مع علمك بوجود النجاسة بل هذا اولى بل هذا اولى لان الاستمرار في الصلاة اه مع وجود النجاسة اه ليس كابتداء الصلاة مع وجودها فاذا اردت ان تبتدئ الصلاة فانت تكون خارج الصلاة فيمكنك ان تتوضأ او عفوا ان تزيل النجاسة بالماء ثم تبتدأ الصلاة بخلاف ما لو كنت داخل الصلاة فان ازالة النجاسة غير متيسر مفهوم ولذلك قالوا اه الاولى ازالة النجاسة ان لم يكن في ذلك عمل كثير اذا كنت داخل الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم ان في النعل نجاسة ازال النعل. فكذلك لو علمت ان في ثوبك اه اه نجاسة يمكنك ان تزيلها داخل الصلاة وتستمر في ماذا؟ في في الصلاة لكن ان لم تتمكن من ذلك فانك تستمر في الصلاة دون اشكال على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فالشاهد اذا ان هذا يدلك على وجوب طهارة الثوب للصلح. لكن هل هذا الوجوب وجوب اه فرائض ام وجوب سنن مؤكدة هذا الذي ذكره صاحب الرسالة على جهة التردد بين القولين. وذلك لان القولين معا قد شهرا عند اي وجد من المالكية من يقول المشهور وجوب الفرائض. ووجد من يقول بل المشهور وجوب السنن المؤكدة فحين نقول ان ذلك واجب وجوب الفرائض فمعنى ذلك انه واجب مع الذكر والقدرة بمعنى من كان ذاكرا غير ناس قادرا غير عاجز فانه يجب عليه وجوب فرض ان يزيل النجاسة من الثوب فان صلى حال كونه ذاكرا قادرا وعليه نجاسة في ثوبه فانه يعيد الصلاة غدا ما معنى يعيدها ابدا؟ اي في الوقت وخارج الوقت لان صلاته باطلة لان صلاته باطلة ولو ذكر فرضنا مثلا ان شخصا لم يذكر ان ثوبه فيه نجاسة الا بعد ماذا؟ بعد مرور يوم او يومين او كذا على هذا القول فانه يعيد تلك الصلاة لانها صلاة باطلة. لكن قلنا مع الذكر والقدرة لا مع عكسهما وهما ماذا؟ العجز والنسيان. نعم اما ان كان عاجزا او ناسيا فانه يعيد في الوقت. بمعنى شخص نسي وجود نجاسة في ثوبه فصلى الظهر ثم تذكر في الوقت والمراد بالوقت هنا الوقت المشترك فوقت الظهر يستمر الى وقت اصفرار الشمس. ووقت آآ المغرب يستمر الى ان يشترك مع وقت العشاء عند المالكية الى الليل كله اي الى الفجر فاذا اذا فرضنا انه ذكر وجود النجاسة قبيل الاصفرار قبيل اصفرار الشمس فانه او يعيد تلك الصلاة التي نسي وجود النجاسة في ثوبه خلالها. لكن لو ذكر ذلك بعد المغربي او بعد الاصفرار فانه لا يعيد لما؟ لانه كان ناسيا. وكذا من كان عاجزا فرضنا ان شخصا لم يكن عنده قدرة على ازالة النجاسة من ثوبه. فصلى المغرب وعليه تلك النجاسة ثم وهو في الليل خلال الليل قبل ان ينتهي الوقت المشترك للمغرب والعشاء قبل ذلك ماذا؟ وجد عنده القدرة وزال العجز وصار قادرا على ازالة النجاسة فانه يزيل النجاسة فهو ماذا؟ ويعيد يعيد تلك الصلاة. لكن لو جاءته القدرة وزال عنه العجز بعد اذان الفجر بعد انتهاء الليل فانه ماذا فانه لا لا يعيد. فهذا الفرق دائما هذا كله في القول الاول الذي يجعل الوجوب هنا وجوب فعلى هذا القول يجب وجوب فرائض وجوب فرائض اي مع مع القدرة مع الذكر والقدرة اي مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان. فيعيد ابدا مع اجزم مع الذكر والقدرة ويعيد في الوقت فقط مع عكسهما اي مع النسيان العجز. هذا القول الاول اه القول الثاني هو يستدل لهذا القول على كونه اه يعني اه واجبا وجوب فرائض آآ وثيابك فطهر لان هذا امر والاصل في الامر الوجوب وايضا حديث خولة بنت يسار التي كانت التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان لها ثوبا واحدا وهي تحيض فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادبر الحيض فاغسلي الدم اي عن الثوب وصلي فيه فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه والشاهد امره عليه الصلاة والسلام بغسل النجاسة عن الثوب. والامر حقيقة في الوجوب على ما تقرب في علم اصول الفقه الا ان تأتي قرينة صارفة تصرفه عن هذا الوجود. القول الثاني قال آآ وقيل وجوب وقيل وجوب السنن المؤكدة واستدلوا لهذا بالثابت في صحيحي البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء المشركون ووضعوا على ظهره سلا جزور سلا جزور. والسلا هي المشيمة التي يكونوا فيها الولد والجزور هو اه البعير المعد النحر البعير اذا نحر او اعد للنحر سمي جزورا. فقالوا فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يقطعها قالوا وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان ازالة النجاسة عن الثوب ليست واجبة وجوب فرض وانما هي من باب السنن المؤكدة. والاستدلال بهذا الحديث ترد عليه امور كثيرة اولها هل كان سلا الجزور نجسا ام لا؟ فان في هذا ما يحتاج الى بحث ونظر. اما انه مستقذر وكذا هذا لا شك في لكن هل كان نجسا؟ هذا يحتاج الى بحث والثاني هل وجدت القدرة على الازالة؟ اي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على ازالة هذا السلام من فوق ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم ام لم يكن قادرا؟ فاذا ترد عليه بعض الاشكالات هذا صافي فاذا على القول بانه واجب وجوب سنن مؤكدة فانه يعيد في الوقت مطلقا هذا الفرق بين القول الثاني والقول الأول على هذا القول الثاني يعيد في الوقت مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان عامدا او ناسيا او ذاكرا او عاجزا او قادرا في جميع احواله في مطلق احواله فانه يعيد في الوقت حين نقول يعيد في الوقت اي لا يعيد اذا مضى الوقت هذا هو الفرق بين القولين نعم ثم قال وينهى الان سيذكر المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وذكر هنا ثمانية مواضع اه مأخوذة او هي مجموعة كلها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الذي سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى فقال وينهى عن الصلاة في معاطن الابل وما حجت الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم هذا كله مجموع او اغلبه مجموع في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن في المجزرة في المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الابل ثم وقال وفوق ظهر بيت الله فنبدأ باولها وهو قوله معاطن الابل والمعاطن جمع معط. وهو مكان اجتماعي الابل بعد صدورها من الماء اي اذا ذهبت الابل لترتوي من الماء ثم صدرت عنه فانها تجتمع في مكان معين هذا يسمى هذه الامكنة تسمى معاطن وجاء في بعض الروايات مبارك وهو اعم من المعاصي. فالمبارك موضع بروك الابل مطلقا. سواء كان ذلك مقيدا بما بعد صدورها عن الماء او غير مقيد به. فدلت الروايتان على ان المقصود مواطن الإبل مطلقا مواطن الإبل مطلقا ومما يدل على هذا الإطلاق ان اجعلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل مرابض الغنم ومرابض الغنم ما الامكنة التي تجتمع فيها الغنم مطلقا. نعم هذه المعاطي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فقيل ان ذلك لاجل النجاسة. قيل ان ذلك لاجل النجاسة اي ان العلة هي نجاستها او ما فيها ها من النجاسات وحينئذ اذا قلنا بان العلة هي النجاسة فلو امن النجاسة لن تكره الصلاة فيها مفهوم؟ اذا امن النجاسة بان مثلا فرش فوقها آآ ثوبا يحميه من النجاسة او تيقن من عدم وجود وجود النجاسة او ما اشبه ذلك فان الكراهة تنتفي ولكن الصحيح ان العلة ليست حسية ليست هي النجاسة وانما هي علة معنوية بدليل التفريق بين مبارك الابل ومرابض الغنم ولا فرق بينهما من جهة ولا فرق بينهما من جهة النجاسة. لكن بينهما فرق من جهة اخرى. وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصلاة في مبارك الابل؟ قال لا. فانها موطن الشياطين. وحين سئل عن الصلاة في مرابض الغنم اجاز وقال انها موطن الخير والبركة موطن بركة فاذا فرق بين مرابض الغنم والابل بفرق معنوي غير حسي. الابل مكان للشياطين. هل هذا مما يعلم بالحس هذا لا يعلم بالحس وانما يرجع فيه الى التوقيف من صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام وكون الغنم للبركة هذا ايضا البركة ليست شيئا يدرك بالحس. لكن اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في الغنم بركة علمنا ذلك. نعم فاذا اه آآ هذا الحديث يدلك على ان العلة ليست حسية بل هي علة معنوية. طيب. وبعض العلماء علامة ابن القيم وغيره ذكروا آآ حكما واسرارا في التفريق بين الابل والغنم. لان الشرع ورد هذا التفريق في مواطن اه ومن اراد ذلك فليراجعه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نعم ثم قال اه ومحجة الطريق ومحجة الطريق هذه ايضا تكره الصلاة فيها اذا شك في وجود النجاسة اذا لم يأمن من وجود النجاسات والاقذار والارواح والابوال وما اشبه ذلك مما لا تسلم عنه طرق الناس في كعادتي وعليه فإذا امن من وجود هذه الأقذار والنجاسات فإن الكراهة تنتفي. فإن الكراهة تنتفي. اذا اذا اه فرش عليها اه شيئا طاهرا او تيقن من طهارتها فان الكراهة تنتفي وكذلك تنتفي الكراهة ان صلى في محجة الطريق لضيق المسجد اذا كان المسجد ضيقا وضاق بالمصلين فخرج بعضهم الى محجة الطريق ليصلوا فيها كما هو مشاهد في كثيرة فان فانه لا يقال بالكراهة في هذه الحال بل الكراهة تنتشي. اذا هذا محجة الطريق. ثم قال وظهري بيت في الله الحرام اه ظهر بيت الله الحرام لا يقال هنا بالكراهة بل يقال بالمنع والسبب انتفاء ركن استقبال القبلة. لان من صلى فوق الكعبة فانه لا يستقبل القبلة لأ هنا يستقبل الكعبة مفهوم. وعلى هذا فالصلاة فوق الكعبة محرمة. نعم واذا قلنا محرمة فانه يعيد ابدا. ليس كقولنا بالكراهة في مثلا محجة الطريق ونحوها. اذا قلنا فانه يعيد ابدا اي صلاته ان صلاها فهي باطلة يعيدها في اي وقت. هذا بالنسبة لظهر الكعبة اما داخل الكعبة فالمالكية يقولون بالكراهة المالكية يقولون بالكراهة مطلقا اه يعني فرضا او نفلا. هذا القول الارجح عند المالكية. وهنالك قول اخر اشد من هذا والتحريم وهنالك قول ذكره بعض ائمة المالكية وهو التفريق بين الفرض والنفل وهو ليس راجحا عند المالكية ولا مشهورا عنده. ولكنه الاصح من جهة ادلة الحديثية اذا عندنا كم من الاقوال ثلاثة اقوال. قول بالتحريم مطلقا وقول بالكراهة مطلقا. قلنا القول بالكراهة هذا هو الارجح عند المالك والقول الثالث التفريق بين الفرض والنفل بمعنى ماذا؟ التفريق بين الفرض لا يجوز داخل الكعبة ويجوز اداء النفل داخل الكعبة. وقلنا هذا اصح لثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة داخل الكعبة كما في الحديث المشهور نعم. ثم قال والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة حيث لا يوقن منه بطهارة. معنى ذلك انه لو تيقن بان الموضع طاهر فان الكرامة القاعدة تنتفي اما لو لم يتيقن فان الصلاة في الحمام تكون مكروهة. وعمة الكراهة في الحمام هو ان الغالب فيه وجود النجاسات لان الناس في الحمام يزيلون بعض النجاسات في فتكون موجودة في الحمام وحين نقول الحمام هو معروف الحمام لكن حين نقول الحمام المراد به مكان الاغتسال لا عموم المبنى الذي يسمى حماما فيكون فيه موضع للاغتسال وموضع لاستراحة الناس وما اشبه ذلك. لا. هذه المواضع يجوز الصلاة فيها دون كراهة الانتفاء العلة. لكن الموضع بذاته الذي يغتسل الناس فيه هذا الذي تكره الصلاة فيه نعم ثم قال والمزبلة ويقال ايضا المزبلة بضم الباء وهو المكان الذي تطرح فيه الازبال يطرح فيه الزبل ومثله المجزرة وهي ايضا آآ بيقال المجزرة قالوا المجزرة هذا لعله هو الاصح من جهة اللغة بكسر الزاي فهذان وردا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلة الكراهة فيهما ظاهرة فان اه المزبلة مكان تطرح فيه الازبال ولا تخلو الازبال من نجاسات لكن ليست متيقنة ولاجل ذلك قلنا بالكراهة لا ما سواها وكذا المجزرة فانها ايضا مكان تكثر فيه النجاسات كما هو ما له. نعم ثم قال ومقبرة المشركين وكنائسهم ومقبرة المشركين وكنائسهم. الوالد في الحديث هو المقبرة دون قيد لكن ابن ابي زيد هنا زاد القيد فقال ومقبرة المشركين فذكر بعض الشراح ان هذا مما وعد به ابن ابي زيد في مقدمته حين ذكر انه يزيد ما هو من لبيان الراسخين. نعم فقبل الحديث عن مقبرة المشركين اذا قيد هنا بمقبرة المشركين فمعنى ذلك ان مقبرة المسلمين ما الحكم فيها بها يقال الحكم في مقبرة المسلمين عند المالكية فيه تفصيل فاذا كانت هذه المقبرة غير منبوشة. النبش ما هو؟ نبش القبر ما هو؟ هو حفر القبر واخراج ما فيه من اه رمم من بقايا الموتى. فاذا كانت غير منبوشة فالصلاة في المقبرة عنده جائزة دون اشكال. ودليل ذلك مثلا ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبر تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وانهم صلوا عليها ولم يعلموه بذلك فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها صلاة جنازة طيب اذا هذا اذا لم تكن منبوشة فان كانت منبوشة يبنى الحكم على الخلاف في بقايا الميت الادمي الميت هل هي نجسة ام لا؟ والراجح ان انها ليست نجسة فإذا كانت غير نجسة على هذا القول الراجحي فحينئذ نقول بكراهة الصلاة في القبر المنبوش او في المقبرة المنبو من باب عدم امتهان اه القبور وعدم امتهان رفات هؤلاء الموتى من المسلمين فقط اذا الكراهة لاجل هذه العلة فقط. نعم اما اذا هادي بالنسبة للمقبرة في المسلمين. اما مقبرة المشركين فهللوا المنع بانها من حفر النار بان قبور المشركين حفر من حفر النار وهي مواضع لعذاب هؤلاء المشركين فلا يتناسب ذلك مع الصلاة فيها. آآ ما ذكرنا هنا هو تقرير المذهب في المسألة لكن ما ينبغي ان اقوله هو ان الصلاة في المقابر او عند القبر او ما اشبه ذلك ينبغي الحذر فيه وسد الذرائع التي فيه فانه قد انتشر في الامة كما لا يخفى على الناظر. انتشر عندهم كثرة التوجه الى القبور بالسجود والطواف والاعتكاف والركوع والتذلل والنذر وما اشبه ذلك من العبادات التي لا ينبغي ان تصرف التي لا يجوز ان تصرف الا لله سبحانه وتعالى واذا كانت الامور كما نرى فان من المتعين ان تسد هذه الذريعة فتمنع الصلاة الى المقابر من باب سد الذرائع. ويستأنس لهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ذكر له عن اليهود والنصارى فقال اولئك شرار الخلق عند الله. آآ آآ اذا آآ يقال صلى الله عليه وسلم اه نعم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد عندنا ان الحديث يدل على لعن هؤلاء النصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا في الصحيح. وهذا في الصحيح وجاء في موطأ مالك مرسلا وجاء في موطأ مالك ايضا آآ حين ذكر له هؤلاء قال اولئك اذا مات آآ انبياؤهم اتخذوا عليهم مساجد اولئك شرار الخلق عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد عندنا ان هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ان اتخاذ القبر مسجدا لا يجوز وهادو لا اشكال فيه وكلامنا ليس عن اتخاذ القبر مسجدا وانما عن الصلاة الى المسجد او الصلاة الى القبر او الصلاة في مكان في قبر او الصلاة في المقبرة وما اشبه ذلك لكن الثانية ذريعة الى الاولى. الثانية ذريعة الى الهلى. بمعنى اذا وجد وكثر في الناس الصلاة الى القبر والصلاة في المقابر فان ذلك يصبح ذريعة الى ما هو اعلى وهو قالوا بعض قبور الناس مساجد اه اه كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طيب ثم اه فاذا نقول هكذا بالمنع وهو اولى مما ذكر اه آآ ائمة المذهب في هذا الموضوع نعم اه اذا ومقبرة المشركين وكنائسهم اه وكنائسهم لعلتين اثنتين الكنائس جمع كنيسة وهي آآ مكان عبادة النصارى ويلحق بها البيع وهي اماكن عبادة اليهود. وبيوت النار التي يستعملها المجوس الذي يعبدون النار وما اشبه ذلك من اه مواضع لعبادة فيلحق بذلك مثلا اه بيوت عبادة البوذيين وغيرهم فعلة المنع ما فيها من التماثيل والتصاوير هذه علة اولى والعلة ثانية انها مواضع يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى فاذا هذه المواضع يشرك فيها بالله عز وجل فلاجل ذلك آآ منع من الصلاة فيها. لكن هذا كله في حالة ماذا؟ في حالة الاختيار. اي ما لم يكن الشخص الشخص مضطرا اما ان كان مضطرا فلا كراهة بل يصلي في الكنيسة دون اشكال. وحين نقول يصلي في الكنيسة ان يصلي صلاة المسلمين في الكنيسة لان بعض الناس من كثرة تسامحهم في هذا العصر صاروا ينتسبون الى الاسلام ويصلون صلاة النصارى مع النصارى صلاة البوذيين مع البوذيين والشموع وما اشبه ذلك. كلامنا هنا عن صلاة المسلمين. في داخل داخل الكنيسة مع كراهة ما عليه اهل النصرانية من تحريف وشرك وعبادة لغير الله وعبادة للتماثيل والتصاوير الامر هو هكذا. نعم اه بعد ان ذكرنا هذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها يلحق بها كل ما اشبهها في العلة كل ما اشبهها في العلة فكل موضع مثلا فيه شرك او كان موضع عذاب او لم يؤمن فيه من النجاسة او اه خيف فيه مثلا من الافتتان وعدم الخشوع في الصلاة وما اشبه ذلك كله يلحق بما الطبق فيقال بالكراهة فيه. فذكروا امثلة كثيرة مثلا مما ذكروهم ان يصلي الى النائم. اي يكون امامه نائم قالوا لانه يمكن خلال النوم ان يحدث منه شيء يعني يصرف الشخص في صلاته او خشوعه وكذلك الناظر الى رجل يواجهه هكذا فانه في الغالب رجل او امرأة من باب اولى فانه ماذا اه يفتنه عن الصلاة ولا يجعله يركز فيها ويخشع فيها ومن باب اولى ايضا ان يكون امامه مثلا حاسوب او تلفاز وما اشبه ذلك في هذا العصر فهذه امور كلها ماذا؟ اه تصرف عن الخشوع فتكره لهذه العلة او كذلك امام التصاوير وامام التماثيل والاشياء التي تفتن وتصرف وتزيل الخشوع. نعم ثم بعد ذلك انتقل الى اه اقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس واقل واقل ما تصلي فيه المرأة من اللباس. فقال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع آآ او رداء. والدرع القميص من درع او رداء. والدرع القميص ودليل ذلك حديث عبدالله بن عمر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فليلبس ثوبيه. فان الله احق من تزين له وهذا اخرجه البيهقي الطبراني في الاوسط وغيرهما وحسنه بعض اهل العلم فليلبس ثوبيه وحين يذكر الثوبان فالمراد ازار ورداء او آآ ازار وقميصه او ما او قميصه ودرع او ما اشبه ذلك اي ثوبان يحصل بهما ستر العورة لذلك قال هنا من درع او رداء هذا اذا تدثر به كاملا. اما القميص فلا اشكال فيه. واما الرداء فينبغي ان يتدثر به كاملا ويشتمل به كاملا وشرح هذا ان يقال الدرع قال الدرع هو القميص القميص ما هو؟ ما الفرق بينه وبين الرداء؟ القميص هو الذي يلبس من العنق كهذه الاقمصة التي لم نلبس في هذا العصر شيء يلبس من العنق فهذا واضح امره يغطي المنكبين ويستر الجسد كله هذا يكون للرجال وللنساء. اما الرداء فهو ثوب لا يلبس من العنق وانما هو ثوب يلتحف به. وهذا كالذي ترونه وفي ما يسمى بلباس الاحرام اليوم فان الناس يحرمون في ازار ورداء الازار هو ما يغطي اسفل الجسد والرداء هو ما يلتحف به اه في الجزء الاعلى من الجسدي. فهل يجوز ان تصلي برداء وحده؟ نعم لكن ليس معنى ذلك ان تلتحف به اه من فوق ولا قد تكون ساترة عورتك من تحت انما المراد انه رداء سابغ ساتر فتستتر به بثوب واحد اللي هو الرداء ولكن تستر به لك كله وهذا ممكن مفهوم؟ فهذا معنى قوله آآ ثوب ساتر من درع هذا واضح والدرع القميص او رداء وبين الامر بقوله ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. بمعنى اذا كان له ثوب وكان هذا الثوب سابغا بحيث يمكنه ان يلتحف به من فوق جسده واسفل جسده فهذا والمتعين في حقه فلا يصلي بإزار فقط ليس ويجعل ذلك الثوب ازارا فقط ولا يجعل طرفا منه فوق منكبيه فوق عاتقيهم لكن اذا لم يجد فلا اشكال اذا لم يجد فلا اشكال ولا يكون ذلك مكروها لكن القضية مفروضة في الذي يجد اي عنده ثوبان فحينئذ يصلي في ثوبين كما ذكرنا في الحديث السابق او عنده ثوب سابق طويل فهذا يستتر به من اعلى جسده واسفله ويضع شيئا منه على عاتقيه لكن ان لم يجد نكتفي بالعورة التي لابد من سترها في الصلاة فيأتزر به فقط. نعم. والاصل في هذا الباب اه وجوب اخذ الزينة للصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد اي لكل صلاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما رأى غلاما له آآ يصلي حاسر الرأس فقال اه ابن عمر رضي الله عنهما اكنت تخرج على الناس هكذا؟ قال ابن عمر لا. قال فالله احق ان يتزين ناله وحصر الرأس هذا عند العرب اه من خوارم المروءة وان كان يعني ربما تغير الامر في هذا الزمان لكن في اه اه عند في الاصل يعني عند العرب هو من خوارم المراة ولذلك لا يخرج العربي امام الناس حاصر الرأس وانما يفعله مع اهله وداخل بيتي نعم وايضا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به اذا ثوب واحد حين نقول بثوب واحد اي يغطي موضع الازار لكن قال متوشحا لي اي زاد كون كونه جعله وشاحا فهو ثوب يغطي به اسفل الجسد اعلاه. نعم يشترط في هذا الثوب الا يصف ما معنى الا يصف؟ الا يحدد حجم العورة خاصة العورة المغلظة الا يصفها. فان كان يصف اه العورة ان يحدد حجمها حتى تبدو للناظرين فان يكون مكروها. نعم. هذا اذا كان في حالة الاختيار. اما اذا مثلا اه حدد او وصف اه لريح ونحوها فلا كراهة مثلا الشخص قد يكون في ثوب سابغ اه ليس فيه وصف لا يصف لكن بفعل الريح مثلا فانه قد يقع هذا الوصف وهذا لا اشكال فيه. نعم. لا كراهية اذا قلنا لا يصف ولا يشف ايضا يعني الغالب ان ان الاخوة لا يعرفون لفظة يصف ويشف الا في لباس النساء لكن هذا موجز ايضا عند الرجال فهذه فرصة لان نذكر انه الرجل ايضا ينبغي ان يلتزم ببعض الامور خاصة في الصلاة خاصة في الصلاة. اه من جهة الوصف ومن جهة ان لا يكون يشف نعم وذاك بل قالوا في قضية لا يشف انه اذا كانت العورة تبدو من الثوب دون تأمل فالصلاة باطلة. هكذا قال المالكي اذا كانت تبدو دون تأمل لكن ان كانت لا تبدو الا بعد التأمل فلا تكون الصلاة باطلة نعرف الفرق بين يصف ويشف. يصف قلنا يحدد حجم العورة. ويشف اي تظهر العورة من خلالها كان يكون الثوب رقيقا جدا هذا مع الفرق بينهما. نعم. وقوله يكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. للحديث الثابت عند البخاري ومسلم ليصلين احدكم احدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. نعم. وهذا فيه نهي صريح فيقتضي التحريم لكن هذا النهي مصروف الى الكراهة بحديث سنذكره ونحن نفهم الان ان عند اصوليين الأمر يقتضي الوجوب. الأصل فيه ان يفيد الوجوب. لكن قد توجد قرينة تصرفه من الوجوب الى ما هو دون الوجوب وهو الندب وكذلك النهي يقتضي التحريم الاصل فيه ان يفيد التحريم. لكن قد توجد قرينة تصرفه من التحريم الى ما هو اقل من التحريم هو الكراهة. فاذا عمل الفقيه هو جمع الادلة. لا ان يستدل بالحديث كما يراه. فاذا رأى امرا قال هذا واجب واذا رأى نهيم قال هذا محرم بل لابد ان ينظر الى الادلة الاخرى القرائن عموما قد تكون احاديث وقد تكون غير احاديث كأن تكون مثلا قرائن متعددة من مما يعتمده الفقهاء في قواعدهم واصولهم. نعم الدليل حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به. اذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث ان تصلي بالثوب الواحد واذا كان ضيقا ان تكتفي بالاعتزار به اي تجعله ازارا في اسفل الجسد فقط فدل هذا على انه لا يحرم ان تصلي ثوب اه واحد تجعله ازارا ولا تجعل منه على كتفيك او على عاتقيك لا تجعل منه شيئا على عاتقك. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. فإذا هذا الحديث هو القرينة التي لتصرفوا النهي الاول من التحريم الى الكراهة هذا بالنسبة للرجال اه قال فان فعل لم يعد هذا واضح لان قلنا هذا للكراهة فقط واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف. الدرع قلنا هو القميص والحصيف هو السميك. الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض آآ في السجون مثل الرجل. اقل ما يجزئ المرأة هو درع وخمار. ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مشهور لديكم لا تصلي لا يقبل الله اه صلاة حائض الا اه خمار اي الخمار ما هو؟ الخمار هو ما تستر به رأسها وعنقها. والدرع الذي يستر ما سوى ذلك من الجسد. فإذا تصلي بدرع الخمار. وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض اي من بلغت وادركها الحيض لا من هي متلبسة بالحيض فان الصلاة في حقها محرمة. نعم قيل لم ذكر هذا المعنى؟ لانه الاصل انها مثل الرجل يعني ما الفرق؟ قيل لان لانه حين ذكر ان الثوب ينبغي ان يغطي ظهور قدميها قد يفهم من ذلك بعض الناس انها تغطي ايضا كفيها في الصلاة. فاحتاج الى التنصيص على انها لا لا تغطي كفيها في الصلاة بل تكشفهما ونبه على هذا بهذا التنبيه اللطيف بقوله وتباشر فيها الارض اي لا تلبس شيئا يكون حائلا كقفازين اه يكون هذا الشيء حائلا بين كفيها وبين ارضي عند الصلاة وان شاء الله تعالى في درسنا المقبل نذكر آآ باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه ونذكر الاستنجاء والاستجمار الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله رحمات سيقت الينا من سماوات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا سموات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى