رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار بدأ رحمه الله تعالى في العنوان بذكر صفة الوضوء ومفروضه ومسنونه وثنى بالاستنجاء والاستجمار ثم حين جاء الى نفس المتن عكس فبدأ بالاستنجاء والاستجمار ثم اتى بعد ذلك بصفة الوضوء وفرائض الوضوء وسننه ولعل السر في ذلك انه في العنوان اراد ان يشير الى ان الوضوء هو المقصود لانه عبادة واما الاستنجاء والاستجمار فهو من باب ازالة النجاسة فليس عبادة ولذلك لا يحتاج الى نية على ما سيأتي زكره ولكنه في المتن عكس فبدأ بالاستنجاء والاستجمار لان ازالة النجاسة مقدمة وسابقة على العبادة من وضوء وصلاة وذلك لان التخلي مقدم على التحلي فلابد من التخلي اولا بازالة ما يمنع من صحة العبادة وهذا هو ما يسمى بطهارة الخبث. او ازالة النجاسة ثم يأتي بعد ذلك التحلي بفعل العبادة نفسها. بدءا بالوضوء ثم يأتي بعدها ذكر الصلاة قال الاستنجاء قال وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار. لئلا يصلي بها بجسده الاستنجاء اما من القطع من فعل نجوت اذا قطعت لان في الاستنجاء قطعا لمادة الخارج من المخرجين من غائط او بول واما من النجوي وهو الغائط فيكون الاستنجاء هو ازالة الخارج من غائط او بول هذا تعريفه في من جهة اللغة واما من جهة الاصطلاح فالامر فيه واضح وهو ازالة اه الخارجي من احد المخرجين بالماء واما الاستجمار فهو ازالة الخارج من احد المخرجين بالحجارة لان الاستجمار من الجمار وهي الحصى الصغار صغار الحصى او صغار الحجارة وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر اي عن معنى ذلك فسكت فقيل له اترضى بقول مالك بهذا؟ قال نعم قال فان مالكا يقول الاستجمار هو الاستطابة بالحجارة اي بالجمار وقال سفيان رحمه الله تعالى انما انا ومالك كما قال الاخر وابن اللبوني اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي وهو من قول جرير وانا كنا قد ذكرناه وشرحناه بترجمة الامام ما لك رحمه الله فهو ذكر اولا فائدة تكثر حاجة الناس اليها وهي ان الاستنجاء لا يلزم ان يكون متصلا بالوضوء وليس هو من فرائض الوضوء ولا من سننه ولا من مندوباته لذلك قال وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه بل هو من باب ازالة النجاسة وبعد ان بين ذلك ذكر آآ صفة الاستنجاء وذكر آآ اهمية الاستنجاء. فاذا بين اولا ان الاستنجاء ليس مما يجب اتصاله بالوضوء ثم بين انه واجب. فهو واجب في نفسه لانه قال وهو من باب ايجاب زوال النجاسة فهو واجب في نفسه ولكنه ليس واجب الاتصال بالوضوء بل قد يزيل المسلم النجاسة ثم لا يتوضأ حتى يجب عليه الوضوء فيتوضأ ويصلي مفهوم وقد يفعل ذلك متصلا ومما يدل على هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها ان عمر رضي الله عنه اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فاتاه اه من ماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال تتوضأ به فقال عليه الصلاة والسلام ما امرت كلما بلت ان اتوضأ ما امرت كلما قلت ان اتوضأ. ولو فعلت لكانت سنة فدل على انها ليست سنة فقد يقضي المسلم حاجته ويستنجي لان الاستنجاء لابد ان يتصل بقضاء الحاجة لكن لا يتوضأ وقد يتوضأ. شوفوا فليس ذلك متصلا به. اذا هذا القول الذي ذكره ابن ابي زيد رحمه الله دليله هذا وهذا اصلا ليس فيه خلاف عند العلماء وانما هو مما يشتهر عند العامة فكثير من العامة يظن ان الاستنجاء لابد ان يتصل بالوضوء وانه لا وضوء الا بعد استنجاء وهذا غير صحيح. ولان الرسالة معدة للصغار ولمن التحق بهم من من عامة المسلمين فان فانه لا يغفل رحمه الله ان ينبه على مثل هذه الامور. نعم قال وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار او بالاستجمار. فقلنا اذا هذا من باب ازالة النجاسة ينبه اذا على ان النجاسة تزال تحديدا بالماء اذا كان اذا كانت في الثوب الا في النعلين او اذا كانت في البدن الا في المخرجين فان للنعلين بالنسبة للثوب خصوصية كما ان للمخرجين بالنسبة للبدن خصوصية. اذا نعيد النجاسة اذا وقعت في ثوبي المكلف يجب عليه ان يزيلها بالماء الا في خصوص النعلين فلا يلزم بل اذا علم ان فيهما نجاسة فانه لا يصلي فيهما او يجزئه ان يزيل النجاسة بالحك في الارض فان اه مشي المسلم في الارض بعد وقوع النجاسة في نعله يزيل عنه اثر تلك النجاسة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص ما اه جر من ذيل المرأة الان هذا بالنسبة للثوب. بالنسبة للبدن فنفس الشيء اذا اصابت النجاسة بدن مكلف وجبت ازالتها بالماء الا في المخرجين فسيأتي التفصيل فيه. فلا يلزم ازالتها بالماء. بل يمكن ازالتها بالجمار اي بالحجارة وهو الذي يسمى الاستجمار طيب وبما ان اه ازالة النجاسة المقصود فيها هو الا يصلي العبد وعليه نجاسة فلا يلزم لازالتها حصون النية بل المقصود حصول الفعل نفسه وهو زوال النجاسة سواء نوى ازالة النجاسة لاستباحة الصلاة او ازال النجاسة بنية التنظف اوزالت النجاسة من تلقاء نفسها كان وقع عليه ماء ولم ينتبه له ازيلت النجاسة او ازال هذه النجاسة من ثوبه او بدنه شخص اخر غيره لا يهم هذا كله المقصود هو ان تزول النجاسة لان طهارة الخبث من باب التروك والطروق لا تشترط لها النية فلا يلزم لذلك نية بخلاف طهارة الحدث من وضوء وغسل فلا بد فيها من النية. نعم قال وهو من باب ايجابي من سواد النجاسة به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده وقال ويجزئ فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس اذا اه ازالة النجاسة سواء في باب الاستجمار وهو خصوص ازالة النجاسة من المخرجين او في غيره كازالة النجاسة من الثوب او البدن وغير ذلك هذا كله لا يشترط فيه النية نعم ونحن قلنا هذا المبحث الاول كأنه مقدمة للاستنجاء ثم بعد ذلك ذكر صفة الاستنجاء والاستنجاء قلنا هو ازالة النجاسة قال بعضهم بالماء وقال بعضهم بالماء او بالجمار. ايضا فاذا كان بالماء او بالجمار فهو اعم من الاستجمار وهو اعم من الاستجمار المطلق ازالة النجاسة من المخرجين يسمى استنجاء مفهوم قال وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول قال جماعة من الفقهاء في هذا الموضع وذلك بعد السلت والنثر في خصوص بول الرجل والنتر يقصدون به تحريك العضو ليتأكد من خروج قطرات البول والسلت يقصدون به امرار الاصبعين الابهام والسبابة مثلا على العضو لاخراج ما بقي فيه من قطرات البؤر هذا يذكرونه يذكره الفقهاء بل يذكرون ما هو اكثر من ذلك والحق ان السلتة والنترة لم يرد فيهما اثر يعتد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ما ورد من حديث ابن يزداد اليماني اه اذا بال احدكم فلينتر ذكره اه ثلاثا وثلاث مرات هذا حديث ضعيف. اخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف بل قال بعضهم لا اصل له فإذا نبقى على الأصل الأصل انه ليست لدينا سنة في اثبات هذا السلت والنثر او ما هو اكثر من ذلك وحيث لا توجد لدينا سنة فاننا نبقى مع الاصل الذي هو ان البائلة بعد بوله يبقى يسيرا حتى يتأكد من انقطاع مادة البول دون ان يفضي به ذلك الى الوسوسة. فان الوسوسة في الطهارة صعبة وخطيرة جدا. الوسوسة في الطهارة وفي النية وفي ابواب العقائد. هذه اخطر انواع الوساوس فيبقى يسيرا فاذا ظن ان الامر سيفضي به الى الوسوسة فمن المشروع له ان ينتضح ان ينتضح بمعنى ان ينضح فرجه وثوبه بقليل من الماء حتى يقطع مادة الوسوسة. فاذا وجد بللا بعد ذلك مال ذهنه الى ان هذا البلل من ذلك الماء الذي انطفح به لا من البول وهذا مشروع وله اصل ومفيد لمن اه تدخله الوسوسة في هذا الباب فاذا كل ما سوى ذلك من نثر وسلتين وقفزين وصعود وهبوط وشد حبل او مخيطين هاد الامور كلها التي يذكرها الفقهاء كلها ما انزل الله بها من سلطان بل هي جيء بها او جاء بها بعض الفقهاء اجتهادا منهم لتحقيق تمام الطهارة لكنها تفتح بابا واسعا للوسوسة في الطهارة ومن سلمه الله من الوسوسة في الطهارة فليحمد الله ومن ابتلي بشيء من ذلك فافضل شيء له هو ان يقدم على الفعل ولو مع الشك فيه حتى يقطع دابر الوسوسة فاذا كان موسوسا وظن انه يخرج منه شيء من البول فينتضح ويتوضأ ويصلي. ولا يهتم لأمرها والا اذا فتح هذا الباب فانه لا ينغلق ابدا فيغسل فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده ان يمسح موضع الاذى اما بحجر او مدر او اي شيء او بيده ايضا ثم يحكها بالارض ويغسلها بورود ذلك منها في السنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعد اه غسل مكان الاذى فانه يمسح يده بالارض وهذه الصفة المذكورة هنا انما هي صفة الكمال المأخوذة من بعض السنن مع بعض اجتهاد الفقهاء كما سيأتينا في بعض الالفاظ التي لا اصل لها في السنة فمجموع ذلك هو الذي ذكره ابن ابي زيد هنا ولا يلزم الاتيان بهذا كله انما هي صفة الكمال في الاستنجاء ويغسلها ثم يستنجي بالماء فجمع هنا بين ماذا بين ازالة بين استعمال الحجر واستعمال الماء فانه بعد ان ذكر المسحة مسحة ما في المخرج بمدار او نحوه ذكر بعد ذلك الاستنجاء بالماء وسيأتينا ان شاء الله تعالى حكمو اه او المقارنة بين هذين بين الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه اي صب الماء ويسترخي قليلا هذا من الالفاظ التي لا اصل لها في في السنة ويسترخي اي يمكث قيل في معناها امران اما انه يمكث قليلا حتى يتأكد من انقطاع المادة واما يسترخي بمعنى لا يقبض عضلاته قالوا لان المخرج فيه تكاميش وكذا فاذا قبض عضلاته فان ذلك لا اه يساعد على تمام مسح او غسل موضع الاذى وهذا كله من تفصيلات الفقهاء التي ليس عليها دليل وكما ذكرت لكم تفضيلا الوسوسة بل كما قلنا لا يحتاج الى هذا كله اما قوله ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف فهذا ايضا هذا صحيح بمعنى انه اذا غسل بالماء او استنجى بالماء في شرع له ان آآ يعريك مكان آآ المخرج حتى يتأكد من انه صار نقيا لا شيء فيه وهذا من باب التنظف المحمود شرعا ومن باب ايضا الاستنزاه من البول ونحوه ومن المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الاستنزاه من البول ويقول فان عامة عذاب القبر منه وفي الحديث الصحيح ايضا انهما يعذبان وما يعذبان في كبير احدهما كان لا يتنزه او لا يستنزه من البول. نعم اذن هنا عندنا اصلاني لابد من اعتبارهما. الاصل الاول ضرورة السعي في التنزه من البول والغائط لان ذلك من تمام النظافة المطلوبة شرعا والاصل الثاني عدم الغلو الى درجة اه الوقوع في الوسوسة المذمومة شرعا نعم وقوله ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف ولا يشرع له ان يتتبع باطن المخرج كما لا يشرع للمرأة ان تتبع باطن قبلها في عند الاستنجاء آآ من البول هذا مما لا يشرع ولا اصل له في السنة وهو من الغلو وهو من الغلو ونص الفقهاء على انه اه لا يتتبع وليس عليه هذا معناه وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين قالوا من المخرجين كان من الاولى ان يقول من المخرج. لان الذي يتتبع باطنه انما هو الدبور لكن قالوا يمكن ان يبقى على المخرجين بالتثنية فيشمل القبل والدبر على اعتبار دخول المرأة فيه ولا يستنجى من ريح لان ذلك من الغلو المذموم في الشرع ولعدم ورود ذلك في السنة لم يرد في السنة وهو من الغلو واما الحديث الذي يروى من استنجى من ريح فليس منا فانه حديث منكر اذن لا نستدل به وانما نستدل بالاصل والاصل هو عدم ثبوت الاستنجاء من الريح ثم انتقل الى الاستجمار فقال ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه والماء اطهر واطيب واحب الى العلماء في حديث سلمان رضي الله عنه انه قيل له ان رسولكم او نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان رضي الله عنه نعم امرنا آآ نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول وامرنا ان نستنجي ونهانا ان نستنجي باليمين او ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار او ان نستجمر بروث او عظم او برجيع او عظم الرجيع هو الروث وجه الدلالة عندنا هو قوله او ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار فهذا حديث ثابت في الصحيح هذا وهو يدل على هذا الذي ذكره رحمه الله بقوله ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزاءه قوله يخرج اخرهن نقيا لأنه ان لم يخرج الثالث نقيا دل ذلك على بقاء مادتي النجاسة فيحتاج حينئذ الى الزيادة على الثلاث والزيادة على الثلاثة حينئذ لا تكون من الغلو بل تكون مطلوبة ومن زاد على الثلاث فليكن ذلك خمسا او سبعا لعموم حديث من استجمر اليوتير نعم وايضا من حديث ابي هريرة عند ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بان يستنجى بثلاثة احجار وينهى عن الروث والرمة والرمة هي البالي من الجثث الرميم والرمة والرمم نعم والسؤال هل الماء افضل؟ ام الاستجمار بالحجارة افضل ام الجمع بينهما افضل جماهير العلماء على ان الجمع بينهما افضل وورد فيه في تفسير آآ قوله تعالى فيه رجال اه يحبون نعم آآ ورد فيه ان هؤلاء اهل قباء فرسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك قالوا انهم يتبعون الحجارة الماء وهذا الاثر في نظر من جهة الاسناد لكنه استدل به على افضلية الجمع بين الحجارة والماء وكما قلنا عليه جماهير العلماء وبعده يأتي الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار بالحجارة وذهب بعض السلف كحذيفة وسعيد بن المسيب الى افضلية الاستجمار بالحجارة وجعلوا الاستنجاء بالماء فعلا نسائي او خاصا بالنساء ولكن كما قلنا عامة الفقهاء والائمة من السلف والخلف على خلاف ذلك وعلى افضلية الجمع بين الحجارة والماء فيبدأ بالحجارة يثني بعدها بالماء ومثل الحجارة ما يستعمل في هذا العصر من هذه الاوراق الصحية فالحجارة ليست مقصودة لذاتها وانما كل شيء منقن طاهر اه غير محترم شرعا فانه يجوز اه الاستجمار به. نعم وثبت في حديث عائشة انها كانت تقول لنساء الصحابة مرن ازواجكن ان اه ان يستطيبوا بالباء فاني استحييهم يعني تجد نوع حياء في ان تخاطبهم بذلك ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل اكان يستطيب بالماء ومثله حديث انس حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء قال فقمت انا وغلام النحوي ومعي اداوة من ماء وعنزة وهو حديث مشهور فإذا الأفضل ما ذكره هنا في صفة الاستنجاء وهو الجمع بين الحجارة والماء قال والماء اطهر لانه ينقي اكثر من غيره. ويزيل مادة النجاسة واطيب لانه يبعد الوساوس واحب الى العلماء لما ذكرنا انفا من انهم آآ من ان جماهيرهم على ذلك ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء ذكر هنا قضية غسل اليدين قبل الوضوء فقوله اه قبل دخولهما في الاناء اي قبل ان يدخلهما الى الاناء لاجل الوضوء وهذا الغسل غسل اليدين سنة وهو سنة مطلقا اي سواء استنجى او لم يستنجي مطلقا كلما اراد ان اه يتوضأ فانه يغسل يديه اولا الى الكوعين قبل ان يدخل اه يديه الى الاناء وذلك لحديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني في في وصف الوضوء وتوضأ ليصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء والتور اناء معروف فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يديه في التوراة. فهذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هذه الصفة الفعلية تدل على ان هذا الفعل سنة ولا تدل على الوجوب قال ومن نعم ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلابد من غسل يديه لكن قوله فلابد المشهور عند المالكية انه سنة فلابد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قال فلابد فخوفا من ان يظن بعض الناس ان ذلك اه واجب ذكر انه سنة فقال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء. وهذا قد ذكرناه ثم قال والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة. فذكره ناس لنا الوضوء وهي المضمضة والاستنشاق والاستنثار والمضمضة هي ادخال الماء الى الفم وتحريكه في الفم ثم مجه فلا بد من هذه الامور. اما لو ادخل الماء الى فمه واخرجه دون تحريك فلا يكون مضمضة بل لابد من التحريك في الفم قبل ان يمجه. وكذلك اذا ادخل الماء الى فمه وحركه وابتلعه فانه لا يكون مضمضة. بل لابد من مجه اي اخراجه بعد ذلك من الفم هذه المضمضة وهي سنة وكذلك الاستنشاق وهو جر الماء الى الانف بالنفس يعني ادخال يسير من الماء الى الانف الى الخياشيم وجرها بالنفس قالوا ولابد من هذا لتسمى استنشاقا اي لابد من جر الماء بالنفس فان لم يجره بنفسه فانه لا يكون استنشاقا هذا لمن استطاع بالطبع لان بعض الناس يصعب عليه ذلك او يصيبه مرض ونحوه لكن الاصل فيمن استطاع ان الاستنشاق هو هذا الاستنشاق هو ادخال الماء مع جره بالنفس والاستنثار عكسه وهو اخراج ذلك الماء من الانف بالنفس ايضا. نعم فهذا ايضا من السنن ومسح الاذنين سنة وباقيه فريضة وباقيه فريضة. ويقصد بباقيه الاعضاء التي اه تغسل او تمسح في الوضوء وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فهذه الاربعة غسل الثلاثة وهي الوجه واليدان والرجلان ومسح الرأس هذه كلها من فرائض الوضوء. هذا معنى قوله وباقي فريضة. وليس يقصد بقوله وباقيه فريضة جميع الامور الاخرى التي لم يذكرها قبل. فمتلا رد مسح الرأس عند المالكية رد مسح الرأس. عند المالكية ليس ليس من الفرائض وهو مع ذلك داخل في قوله وباقيه لكنه ليس من الفرائض فاذا المقصود بباقيه هذه الامور الاربعة ويضاف اليها امور اخرى ثلاثة وهي النية والدلك والفور لكي تكتمل الفرائض فإذا الفرائض عند المالكية سبعة هي هذه الاربعة وهي مذكورة في نص القرآن والاجماع قائم على كونها من فرائض الوضوء ثم النية لقول الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصون له الدين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وايضا لما استنبطه الفقهاء من قول الله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة قالوا اي اذا اردتم القيام ودل هذا على معنى النية للوضوء وينوي عند على خلاف عند الفقهاء لكن ينوي عند قيل عند غسل الوجه وهو وهو المشهور عند المالكية وقيل عند غسل اليدين فالمشهور عندهم عند غسل الوجه لما لان غسل الوجه هو اول الفرائض وقيل عند بدء الوضوء عند غسل اليدين لما؟ لانه اول ما تفعله في الوضوء والتدقيق في مثل هذا يؤدي الى وسواس اخر هو وسواس النية ويصعب جدا يصعب جدا على المتوضئ ان يدقق في زمن نيته. فيعرف هل نوى عند غسل اليدين او عند غسل الوجه او قبل ذلك او بعد ذلك والمقصود انه المقصود بالنية ما هو؟ هو انه حين قام الى الصلاة حين قام الى الوضوء كان مستحضرا في ذهنه انه سيتوضأ وان هذا وضوء شرعي على له آآ سبب معين. هو الذي سنذكره في الامور التي ينويها فاذا كان مستحضرا لذلك فقد حصل المقصود الذي هو ماذا؟ الذي هو النية اما ما سوى ذلك من التلفظ بها او التدقيق في الوقت الذي يأتي اه به فيه فهذا كله من الوساوس واما ما ينوي فهو الذي عقده ابن عاشم بقوله ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع العرض بمعنى انه ينوي احد امور ثلاثة اما ان ينوي رفع الحدث وهو قلنا في تعريفه والمنع المرتب على الاعضاء فهذا الحدث ينوي رفعه كالذي خرج منه شيء هذا حدث فينوي بالوضوء رفع هذا الحدث اي ازالته ولينوي رفع حدث او مفترض ينوي هذه النية الثانية التي يمكن ان يأتي بها ينوي اداء فريضة الوضوء هذا بالنسبة للوضوء الذي يكون واجبا فان من الوضوء ما لا يكون واجبا او ينوي هذه الثالثة او استباحة لممنوع العرض ينوي استباحة ما كان ممنوعا منه كأن ينوي فعل الصلاة استباحة فعل الصلاة لأنه حين كان محدثا كان ممنوعا من فعل الصلاة فينوي استباحة هذا الذي كان ممنوعا منه. او ينوي ماذا اه قراءة القرآن استباحة قراءة القرآن او ينوي استباحة الطواف. وما اشبه ذلك من الامور التي اه لابد فيها من هذا بالنسبة للنية بالنسبة للدلك لحديث عبد الله بن زيد وفيه انه اوتي بثلثي مد فجعل يدلك به ذراعيه وهو عند الامام احمد هذا الدلك المراد به ليس الحك والفرك. الدلك هو امرار اليد على العضو مع الماء واقوى دليل للمالكية ليس هذا لان هذا الحديث لا يدل على وجوب ذلك اقوى دليل لهم هو انهم يقولون حقيقة الغسل عند العرب تكون مع امرار اليد فاذا اردت عند العرب حين يقولون غسل يده مثلا معنى صب الماء وامر يده عليها غسل ثوبه صب الماء وامر يده وهكذا. قالوا لا يكون غسل في لغة العرب الا مع امرار اليد اما لو صببت الماء على يدك تقول في اللغة صب الماء على يده. ولا تقول غسلها فأقوى دليل اللوم هو من جهة اللغة قالوا لا يكون غسل الا بإمرار اليد ولأجل ذلك قالوا وجوب الدلك والدلك كما قلنا ليس هو الفرك والحك وانما هو مجرد استمرار اليد على المكان المغسول ثم الفور ويسمى ايضا الموالاة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك الذي رآه وفي قدمه لمعة لم تصلها لم يصلها الماء قدر الدرهم لم يصلها الماء امره ان يرجع فيتوضأ ولو كانت الموالاة غير واجبة لامره ان يغسل قدمه فقط الموالاة ما هي؟ هي ان لا يكون بين غسل العضو وغسل العضو الذي بعده زمن طويل وانما يكون كل واحد بعد الذي بعده مباشرة. ولا يكون بين ذلك مدة طويلة وقدروه اه قدر اه اه يعني ما تجف الاعضاء في الزمن المعتدل. فلو كان الفور غير واجب لا قال له ارجع فاغسل قدمك فقط لكن حين امروا باعادة الوضوء كله دل ذلك على ان الفور انتقض وعلى ان الوضوء بطل لاجل انتقاض الفور الذي هو من فرائض الوضوء والمشهور ان الفور يجب مع الذكر والقدرة والى هذا الى هذا نقف باذن الله سبحانه وتعالى وان شاء الله تعالى نواصل في لقائنا المقبل والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله رحمة سيقت الينا من سموات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف