بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بابواب التيمم ذكرنا بعض المباحث وبقي لنا مبحث صفة التيمم ذلك الذي ذكره بقوله يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه اولا يستعمل الفقهاء لفظ الضرب في هذا المقام اخذا من الاحاديث النبوية التي فيها ذكر ذلك و انما المراد بالضرب وضع اليد على الصعيد وهذا من الالفاظ التي يأخذها الفقهاء من الحديث فتستمر كذلك كنفظي الدفع المذكور في الحج دفع الى مزدلفة هكذا جاء في الحديث فاستعمله الفقهاء فاذا يضرب بيديه الارض ليس المقصود ليس المقصود حقيقة الضرب وانما وضع اليدين على التراب او على الصعيد الطيب ثم صفة التيمم يذكر الفقهاء المالكية انه يضرب ضربتين هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية ان مسح اليدين يكون الى المرفقين نقرر اولا ان الفقهاء من جميع المذاهب اجمعوا على ان فريضة التيمم هي الوجه والكفان هذا متفق عليه واما ما جاوز الكفين اي الى المرفقين فهذا مما اختلف في مشروعيته وكذلك عدد الضربات فالمتفق عليه ضربة واحدة وفي مشروعية الثانية خلاف الذي دل عليه القرآن بظاهره والسنة الصحيحة بظاهرها هو ضربة واحدة ومسح اليدين الى الكفين ولكن المالكية يقولون هذا هو الواجب واما المسنون والمستحب اي الزائد على الواجب فهو الضربة الثانية فهي عندهم مستحبة لا واجبة والمسح الى المرفقين اي ما جاوز الكوعين الى المرفقين هذا عندهم ايضا مستحب لا واجب وصفة التيمم ورد فيها حديثان صحيح ان اولهما حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما وفيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت ولم اجد الماء فتمرغت على الصعيد كما تتمرع الدابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. فبين له صفة التيمم. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين ومسح ظاهر وجهه وكفيه اذا هذا الحديث فيه اولا ضربة واحدة وفيه ثانيا ذكر الوجه والكفين صراحة والحديث الثاني الذي تؤخذ منه صفة التيمم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي جهيم الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى اتى على جدار فمسح وجهه ويديه ثم رد السلام فهذا الحديث الثاني مجمل لانه ليس فيه بيان اه مسح اليدين هل هو الى الكوعين ام الى المرفقين؟ وانما هذا الحديث موافق اه نص القرآن بلفظ القرآن فلفظ القرآن انما فيه الوجه واليدان اما الحديث الاول حديث عمار ابن ياسر ففيه تخصيص ذلك بالكفين ومسح بوجهه وكفيه بعض العلماء يستدلون على ان المقصود عند ذكر اليدين في الاية الكريمة اية التيمم يقولون ان المقصود باليدين انما هو الكفين ويحيلون في ذلك على اية السرقة. فان الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا قالوا ومن المعلوم ان قطع القطع في السرقة انما يكون من الكوع فالذي يقطع انما هو الكف قالوا وكذلك حين ذكر ربنا سبحانه وتعالى التيمم تمسح بوجوهكم وايديكم ايضا حين ذكر الايدي فالمراد بذلك الى الكوع وهذا الاستدلال مذكورون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا هو الاصل المتفق عليه وهو المسح الى الكوعين الان المالكية من اين جاءوا بالمسح الى المرفقين؟ او بسنية ذلك جاءوا بذلك من فعل عبد الله ابن عمر. رضي الله عنهما فقد اه اخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر انه تيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى ومن المعلوم كما ذكرت لكم مرارا ان مالكا رحمه الله تعالى يستدل كثيرا باقوال وافعال عبدالله بن عمر لانه امام المدنيين من الصحابة يشكل على الاستدلال بفعل عبد الله بن عمر في خصوص هذه المسألة انه رضي الله عنه كان معروفا بانه يبالغ في تحري الاحوط والاكمل في العبادة حتى انه قد يزيد على الحد الذي ورد في السنة مبالغة منه رضي الله عنه في تحري الاحوط والاكمل. حتى كان ابوه عمر بن الخطاب ينهاه عن بعض ذلك واثار ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب كثيرة. الاثار التي فيها مبالغته في هذا المجال سواء فيه للوضوء او في الحج او في مثلا تحري آآ الاماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مع انها في ذاتها ليست آآ النزول فيها ليس مسنونا ولكن كان يتحرى ذلك. فهذه المبالغة في التحري تجعلنا نقف مع هذا الاثر وقفة تأمل فهل فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا محمول على انه سنة اخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم تكن مذكورة في الاحاديث لكن لا يبعد ان يكون قد اخذها عنه او اخذها عن بعض الصحابة من كبار الصحابة لان عبد الله بن عمر من صغار الصحابة قد يكون اخذها عن بعض كبار الصحابة الذين اخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الاحتمال الاول والاحتمال الثاني ان يكون ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه تحريا انه اذا كان المسح الى الكوعين فربما يكون من اجتهاده الموافق للمعلوم عنه في فقهه رضي الله عنه انه يصل بالمسح الى المرفقين احتياطا عبادة المسح لكن على كل حال مشهور المذهب هو ان الواجب انما هو المسح الى الكوعين كما ذكرنا وان الضربة الثانية والمسح الى المرفقين انما هو سنة ومستحبة نعم ثم ذكر هنا آآ قال يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا. هذا على ما لو كان تيمم على التراب فان التراب او ما اشبهه كالرمل ونحوه هو الذي قد يبقى منه شيء في اليد بعد ضرب اليد به والا فان ضرب على صعيد او صخر او نحو ذلك فانه لا يبقى منه شيء فقوله آآ ان بقي ان تعلق بهما شيء نفضهما هذا مأخوذ من حديث عمار ابن ياسر في بعض الفاظه فان فيه فضرب بيده الارض فنفضها وفي رواية اخرى نفخ فيهما اي نفخ في يديه او في كفيه لكي يزيل ما علق بالكفين من تراب ونحوه والحكمة من ذلك ان المتيمم اذا لم ينفض يده او لم ينفخ فيهما فقد يعلق يكون في كفه شيء من تراب فاذا مسح وجهه تأذى وجهه وتأذت عيناه بهذا التراب فناسب ان يزيل ذلك الاذى او ذلك التراب المؤذي ان يزيله قبل ان يمسح ثم بعد ذلك انتقل الى ذكر صفة التيمم عند المالكية وهي صفة ارادوا بها ان يحصلوا الأكمل والأفضل في التيمم قال يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده هذه اليد وذراعه هذا الذراع والقصد انه الان ظاهر الذراع لان هذا باطن الذراع وهذا ظاهره مما يلي المرفق على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغا المرفقين ثم اذا وصل الى المرفق حتى يبلغ المرفقين هنا كلام لهم لا نطيل به هل يدخل المرفقين او لا يدخل المرفقين على نحو الخلاف الذي ذكرناه في الوضوء. لكن نحن نقول اصلا ما شرع بصريح السنة المسح الى المرفقين فلا معنى للحديث عنها لتدخلوا هل اه اه يدخل المرفقان في المسح ام لا ثم يجعل كفه على باطن ذراعه هذا الباطن من طي مرفقه هذا الطي المرفقه الموضع الذي يطوى المرفق فيه قابضا عليه هكذا قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى. اذا وصلنا هنا هذا هو الكوع الان ما الذي بقي بقي ظاهر هذا الابهام لان حين مسحه ما مسح ظاهر الابهام وبقي الكف ولذلك قال حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى هذا باطل الابهام من اليسرى وهذا ظاهر الابهام من اليمنى. اذا يمر باطل ابهام اليسرى على ظاهر ابهام اليمنى وقوله البهم هذا في اللغة محل نظر هل يطلق البهم على الابهام محل نظر في اللغة لكن مقصوده واضح هو يقصد الابهام اذا ما الذي بقي؟ باقي الكف الكف سيؤخرها الى يعني باطن الكف سيؤخرها الى ان يكمل اليسرى. قال ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك يعني ما فعله في اليمنى يفعله في فاذا بلغ الكوع اذا اذا انتهى من اليسرى مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه. اذا الان بعد ذلك يمسح اليسرى باليمنى ويكون قد انتهى من اليدين بالتفصيل الذي ذكر ثم قال وهذا افضل ما قاله قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر واوعب المسح لاجوز بمعنى هذه الصفة التفصيلية التي ذكر المصنف اولا لا دليل عليها صريحا من السنة وانما هي مأخوذة من محاولتهم الاتيان بايعاب المسح. المقصود هو ان يوعب المتيمم والمسح. فلاجل للايعاب ذكروا هذه الصورة قالوا لانه ان لم يفعل لعله يفوته شيء ومن المعلوم ان التيمم ليس كالوضوء. فالوضوء فيه ماء. وانت اذا صببت الماء ودلكت وان يظهر لك انك تركت بعض المواضع لن يصلها الماء او لم تصلها بالدلك بخلاف التيمم فهو حتى لو كان بالتراب فضلا عن لو لم يكن بالتراب فهو اشبه ما يكون بالامر الحكمي ليس يعني اللي يسمى في هذا العصر شيء رمزي ليس اه مزحا حقيقيا يراد به مثلا ازالة اذى كما هو الحال في الطهارة المائية ولذلك لا يبعد ان يقع المتيمم المتيمم في نقص بعض المواضع من يده فلاجل ذلك وصفوا هذا الصفة المفصلة لايعاب المسح فاذا هذه الصفة لا دليل عليها من السنة كما ذكرنا ثم اه هي باب من ابواب الوسواس. وهو وسواس الطهارة من اخطر انواع الوسواس كما ذكرنا انفا قلنا الوسواس في الطهارة وفي النية من اخطر انواع الوساوس التي تصيب المسلم. فلذلك هذا الذي يتتبع بهذه الطريقة اذا فاته شيء يقول لعله فاتني الابهام او ظاهره او باطنه او كذا. هذا كله مما لم يرد الشرع به. ويتأكد هذا بالنظر في المعاني التي من اجلها شرعت الاحكام فان التيمم لاجل لاي شيء شرع انما شرع للتخفيف انما شرع للتخفيف فيمكننا ان نقول في الوضوء انه يعني يقصد به مثلا آآ غسل هذه الاعضاء وتطهيرها وازالة ما بها لكي يقبل العبد على ربه وهو متنظف يمكن ان تتلمس هذه الحكمة في الوضوء. لكن في التيمم هذه الحكمة يصعب تلمسها لانك في التيمم انت لا تطهر بالمعنى اللغوي للكلمة لا تطهر الوجهة والكفين ولا تنظفهما وانما غاية الامر انك تستبيح بهذا الفعل ما كان كان يجب علينا الا نستبيحه الا بطاقات مالية فلم تستطع لعذر لان التيمم كما ذكرنا الان فانما هو رخصة لانه انما يصاب فلما كان التيمم رخصة وقصص به التخفيف فهذه القيود والزيادات التي يذكرون تناقض هذه الحكمة وتخالف هذا المعنى الذي من اجله شرع ثم قال واذا لم يجد الجنب او الحائض والماء للطهر تيمما وصلينا فان وجد الماء تطهرا ولم اذا ما صلينا. هذا في الحقيقة نوع تكرار لما ذكر انفا فالجنون او الحائض اذا لم يجد الماء كأنما اصلي هذا واقع فان التيمم يقوم مقام مع طهارة الماء عند الغسل. بجانب الصلاة شيء من مسائل الدنيا هنا مسألة المسألة الاولى هو قوله ولا يطأ الرجل امرأة التي انقطع عنها دم حيوان او نفاس بالتطهر. بمعنى المسألة الاولى متى يأتي الرجل امرأته الحاكم؟ اذا طهرت ان لا يأتيها الا بعد ان تغتسل. هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية تؤخذ من قوله حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا هذه المسألة هي اعم من هذا وهي هل يجوز للمكلف ان يدخل على نفسه جنابة او نقض وضوء والحال انه يعلم انه لا يجد الماء للاتيان بالطهارة المالحة هل يجوز لي المكلف ان يدخل على نفسه جنابة مثلا؟ ونفس الشيء يبقى في غيره اذا علم انه لا يجد الماء وانه اذا اجنب فانه يكون مضطرا الى ان تلم هادي هي المسألة الثانية هاتان المسألتان قول مالك في المدونة وهو الذي لخصه المصنف هنا وذلك في المدونة قال قلت لمالك ارأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاتي وصلت واراد زوجها ان يمسها. قال لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا وهذا يحتمل ما يغتسلان به جميعا من الجنابة ويحتمل ما يحتسبان به جميعا اي به هي من الحيض لتطمئ تتطهر من الحيض ثم يغتسلان معا من الجنابة الكلام هو هنا مجمل حتى يكون معه من الماء ما يحتسبان به جميعا هذا مجمل يحتمل هذين الامرين فتدخل المسألتان اللتان ذكرتهما انف الان المسألة الاولى هذه في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يكفرن. فاذا تطهرن قال فأتوهن من حيث امركم الله. انه اذا لم يتطهرن فلا تأتوهن اذن المفهوم وهو من قبيل مفهوم المخالفة وهو من باب مفهوم الشرط ومفهوم حجة اذا لم يتطهر معه اي اذا لم يغتسلن فلا يجوز لكم اتيانهما ثم هنا مسألة مهمة جدا وهي ان وهذا يفعله كثير من الجهلة من الرجال والجانبات من النساء وهي انه هم واحد منهم من الرجال من النساء هو اه قضية الاتيان قضية المعاشرة الزوجية مع ان الذي ينبغي ان يكون اكبر هم المرأة هو الصلاة نفسها لان الصلاة عمود الدين والصلاة اكبر شيء يلتفت اليه. والمقصود خبرنا ان المرأة يجب ان تغتسل للصلاة مع ذلك ان المرأة اذا كانت حريصة على الصلاة فانها تبادر الى الاغتسال. وهذا هو المأثور عن الصحابيات رضوان الله عليهن. فانهن يبادرون الى الاغتسال لاجل استباحة الصلاة. اما اليوم في الامور انعكست عند بعض الجدلة. وهذه الاسئلة بالمناسبة كثير في هذا المجال انني استبعد مثل هذا. يعني المرأة لا تفكر في الصلاة والرجل لا يفكر في صلاة المرأة وانما يفكران معه في المعاشرة الزوجية هل معاشرة امكن؟ يا اخي ابدأ اولا بالصلاة فانها عمود الدين. والصلاة لا تكون الا باغتسال فاذا فلا يمكن ان تفكري في الاغتسال اولا وعليك ان تعين زوجتك على الاغتسال لاستباحة الصلاة التي هي اساس الامر كله نعم الان اه الحائط هذا مشهور المذهب مشهور المذهب ان المرأة اه اذا طهرت ولم تجدي الماء تتيمم للصلاة هذا واضح الآن هل يجوز ان يأتيها زوجها بطهارة بمعنى انها لم تغتسل لانها لم تجري ما او عجز عن استعمالها مشهور المذهبي ان مجامعة الرجل لزوجه لزوجته التي اه يعني تريد استباحة الصلاة بطهارة التيمم والتي لم تأتي بطهارة ما او الابتسامة ما يقولون هذا لا يجوز وسبب قوله لعدم الجواز انهم يقولون اذا كانت متيممة فانها بمجرد اول مباشرة من الزوجة لها فان التيمم ينقض وحينئذ اذا نقض تيممها فانه اذا اتاها يأتيها وهي غير طاهرة. وهذا من عجائب ولطائف الاستدلال عن شحن وغيره من المالكية المتقدمين. وهذا مبني على مبني على ان التيمم ليس مساويا لطهارة المعنى فالتيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة فقالوا هذا التيمم كما انه لا يرفع الحدث فحين يأتي الرجل زوجته حين يلمسها اللمس ينقض تيممها لانه ماذا؟ معروف انه من ان لبس المرأة ان اللبس بين الرجل والمرأة نوع من مواقف عند الحدث الحدث الطهارة الصغرى. فيكون بمجرد لبسه فانك لم يرتفع ترتفع الطهارة الصغرى وينبني على ذلك انها تحتاج الى من جديد لكي تأتي بطهارة كبرى فاذا جاءت بتهمم جديد ولمسها فايضا ينتقد تيم وهكذا يتم الدواء. فلا يمكنه ان يأتيها على طهارة ابدا فإذا لأجل ذلك قالوا لابد من الإغتسال وأكدوا هذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى اذا تطهرنا فاتوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن قالوا المفسرون منهم؟ الله التطور هو فاذا اذا لم يحدث الاغتسال فلا يجوز ان تأتي زوجتك. هكذا قال والقضية يعني فيها فيها شيء من النظر فيها شيء من النظر والذي بالمناسبة القضية ليست اجماعية عند المال عندهم خلاف من المالكية من ذهب الى جواز وطئ المرأة بطهارة التيمم ومنهم من قال بالجواز مع الكراهة والحق ان المسألة يعني تعتبرها اه القضايا المتعلقة بالفتوى وحسن الفتوى فانه في كثير من الاحيان آآ يعني قد يحتاج الى القول بالجواز خاصة في ظروف معينة وآآ خاصة رغم ان القول بالمنع ليس عليه بريء صريح. اما القول بالمنع ليس عليه دليل صحيح. الامر انه مأخوذ اما من اشتراط في الاية الكريمة او من ذلك الاستبداد الذي ذكرنا انفا وهو مبني على مذهب المالكية في وانهم لا يرفعوا الحدث الى اخره. فلاجل ذلك الذي اميل اليه ان من استطاع ان يمتنع واحتاط لدينه في هذا الامر فهذا هو الاولى. ولكن من شق عليه الامر وسبب له حرجا وعانة فليأخذ بالقول الآخر آآ الذي يبيح هذا الفعل آآ خاصة انه كما ذكرنا آآ يوجد دليل صريح على اذا هذا كله في المسألة الاولى. في المسألة الثانية وهي هل يجوز ان يدخل مكلفة على نفسه ما اه يوجد اه يعني انتقاض طهارة الصغرى او الكبرى والحالة انه يعلم انه اه لا يجد الماء هذا اه عند المالكية في مشغول المذهب يقولون اما ان ذلك حرام واما مكروه عنده في ذلك قيد طولي بمعنى انه اه يحرم اذا كانت المدة قصيرة اما اذا طالت المدة فلا يمنع ودليلهم في ذلك حديث ابي ذر جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آآ وهو النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من اصحابه في المسجد فقال ابو ذر؟ قال نعم هلكوا رسول الله قال ما اهلكك؟ قال اني كنت اعزف عن المال اي كنت بعيدا عن المال ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين الى اخر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المعروف. والقصد بهذا ان هذا الحديث يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لابي ذر ان يأتي اهله ونحاول انه يعلم انه لا يجد الماء لان ابا ذر يقول انا احجب عن المال اي في مكان انا فيه بعيد عن المال ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الصعيد الطيب طهور لك ولو عشر سنين اذا هذا يدل على الجواز ولكن هو يدل على الجواز الذي يفهم من سياق هذا الحديث ان المدة طويلة لان ابا ذر يقول هو في مكان يعجب فيه عن ما هو فيه بعيد عن الماء. هذا لا يكون الا اياما وليالا فلأجل هذا الطول يصعب ان يقال ان يقال له انك في هذه المدة كلها عليك ان تمتنع اهلك ان هذا يشكل فمن هنا يمكن ان يؤخذ ما اشترطوه من قضية طول المدة فقالوا يمنع ذلك الا اذا طالت المدة فاذا طالت الموتة في انه لا يمنع اه دفعا وذلك ايضا حديث اخر حكيم قال قلت يا رسول الله اني اغيب الشهر عن الماء ومعي اهلي فاصيب منه قال نعم. قلت يا رسول الله فاني اغيب الشرين. قال وان غبت ثلاث سنين وهذا حسنه بعض اهل العلم ايضا يشهد لقضية التقييد بالطولة فهذا الذي ذكره آآ المالكية في هذا الموضوع ثم نبدأ باب المسح على الخفين باب المسجد على الخفين آآ فالخف معروف وهو ما يشكو القدمة ويكون سافرا للكعب ايضا. بمعنى انه الذي يسكن اسفل القلم مع الكعبة اما ان كان اسفل من الكرب فانه يسمى نعلا ولا يسمى والخوف معروف في صفته انه يكون من جلد ونكون مخرجا الى اخره فالمالكية بيد الله عز وجل يذكرون شروطا في المسجد على الكفين وهذا مع موافقتهم جميع العلماء في ان المسح على الخفين سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواكبة عنه متواترة عن الصحابة. وقد بلغ من تواترها انها صارت علنا على اهل السنة فصاروا يذكرونها في مباحث العقيدة مع انها في الاصل مسألة فقهية. فصاروا يقولون ونرى المسح على الكفين يذكرون هذا في العقائد. انما ذكروا ذلك لانها صارت مسألة اجماع عند اهل السنة اي اثبات المسح على الخفين. ثم ايضا لاجل اه الرد على الطوائف البدعية التي تخالف في هذا فهذا نوع من المسائل الفقهية التي ادخلت الى العقائد لما لامسها من الامور فالمالكية كما قلنا يشترطون شروطا بقوله للمتوضئ مسح خفي للمتوضئ مسحه كفيه آآ ان تتوفر ستة لديه ثم ذكر شروط الصدق لبسهما على طهارة المال وسلم من حائل الهواء وخرج وثبت وستر كعبا ولم يلبسهما تحبرا هذه الستة وبقي عليه شرطان ثمان اولهما ان يكون الخفان طاهرين والشرط الثاني الا يكون عاصيا بلبسهما. فاذا هذه الشروط نذكرها باختصار ثم في مواضعها معنى استدلالها قال للمتوضي مسحه خفيه ان تتوفر ستة لديه الاول لبسهما على طهارة الماء اي ان يكون لبس الخفين على طهارة مائية وسيأتينا حكم من لبس الخفين على طهارة ترابية ثانيا وسلم من حامل الهواء اي ليس في الخف حائل كأن يكون عليه طين اه حتى صار حائلا يحول اه بين ان اليد التي تمسح وبين الشق الثالث هو خرز من التخريج وهو خيار اي ان يكون الخف مخيطا ومنه الخراز وهو الذي يخيط الجلد ويصنع الاحذية ان يكون مخرزين اي ان لا يكونا متماسكين براء ونحوه اه الشيء الذي يلصق به الجلد الجلد من جلد آخر يلصق لابد من التخريج اذا اشترطوا ذلك وخرز وثبت اي ان يثبتا في القدمين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما ان لا يكون مجرد اه مثلا اه لا يكون هكذا بائعين بالقدمين ولكن لا يمكن ان يمشي فيه نوع يتابع المسيح فيهما هذه الحقيقة المستديمة واستثمر كعبا بمعنى ان يكون ساترين للكعبين اما ان كان غير ساترا فكما قلنا هذا لا يسمى انما يكون معلما. والشرط الاخير وهو لم تلبسهما تحضرا اي ان لا يكون لبس الخفين تفكرا وترفها بل ان يكون قد لبسهما لحاجته كأن يدفئ بهما قدميه او لحاجة اخرى الا يكون انما فعل ذلك من باب الترفه هذا معناه تحررا. قلنا ولابد من آآ زيادة شرطين لم يذكرا وهناك انتم طاهرين وهذا واضح والشرط الاخير ان اه ان لا يكون عاصيا شرحه في الموقع. المقصود ان هذه هي شروط المالكية في الخفين. ان لم تتوفر عند المالكية هذه الشروط فانهم لا يجيزون المسح اذا من الشروط من اهم الشروط ان يكون اه الخف من جلده هذا لا نقاش فيه الا المالكية. ولذلك فهم لا يجهزون المسح على الجوربين. والجوربان يكونان والذين اجازوا المسح على الجوربين استدلوا بحديث حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسك على الجوهرين والنعلين هذا يحسنه جماعة من اهل العلم. وان كان بعض المتقدمين من المحدثين يعلونه حتى كان عبدالرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث قال لان الروايات مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة انه انما مسحها على تخصصي ولكن ايضا يستدلون فعل الصحابة. فقد ثبت المسح على الجوابين من فعل عدد الصحابة كعلي ابن ابي طالب وانس الامام وعبدالله بن مسعود وغير هؤلاء وذكر ايضا عن بن عباس وعمر بن الخطاب ولكن باسناد فيه شهيد فاذا هذه قضية المسح على الجغرافيا. الان ما الذي يمكن ترشيحه في هذا الباب؟ لا شك ان في زمننا هذا ان القول بعدم الجوارح المسجد على الجوابين يفضي الى مشقة البارحة بل قد رأينا كثيرا من يعني المتساهلين من المسلمين يتركون الصلاة رأسا او يؤخرونها عن وقتها لعدم قدرتهم على غسل القدمين ان يكونوا في عمل ونحو ولا يستطيعون غسل الاقدام ولانهم لا يستبيحون هذه الرخصة اي رخصة المسجد عن الجوابين فانهم يتركون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها. ولا شك ان هذا اه لو قدرك فقهاء المالكية المتقدمين هذا الحد لافتوا بجواز المسح على الجوربين مراعاة بخلاف من خالف ومراعاة لهذه المصلحة المتيقنة فان مصلحة حث الناس على الصلاة وتيسير الصلاة لهم في الوقت لا شك انه مصحفا كبيرا جدا ومهما تفوق ما ذكروه من الادلة خاصة ان هناك يعني دليل صريح يمنع من المسح على الجوربين بل الوارد في السنة هو المسح على الخرفين معروف انه يكون من جلدي هذا لا اشكال فيه. لكن وردت هذه السنن عن كثير من الصحابة وورد هذا الحديث عن مغيرة شعبة ان فيه المسح على الجوربين. ثم النظر في الحكمة التي من اجلها شجع ان نشعر فان كانت تضيئ القول بالمشي على الجوابين ايضا لان الحكمة ما هي؟ هي التخفيف على الناس. لان الناس يثقل ان يفسدوا القدمين. وهذا في زمننا كما كان مشاغبا في الازمنة السابقة. فان غسل الوجه وغسل اليدين يسهل. اما غسل القدمين فيكون صخرا خاصة في ايام البرج ونحو ذلك. فالحكمة التي من اجلها شرع مسح على الخف متحققة في المسح على فلذلك في الحقيقة آآ الذي يميل القلب له هو اباحة المسح على الجوابين مطلقا. وان ذلك هو المقصود الشافعي وان ما قيل من آآ المنع منه كالذي يستدل به المالحية لا يا اخوة على دفن هذا يقول رحمه الله تعالى وله ان يمسح على الخفين في الحظر والستر ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسل في وقوع تحل به الصلاة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلا اول ما ذكره هنا انه قال وله ان يمسح ما قضوا عليه وعليه هذا واجب وله معناه يجوز له ذلك. وهذا يدل على ان المسح على الخفين انما هو رخصة وان الناس في المنطقة خلاف ذلك ان العزيمة هي غسل المشي فالمزح وهو الصح. وذكر بعض العلماء هنا ملحظا لطيفا ينبغي التنبه له. وهو ان الذي يعلموا عنه انه يتحرج من المسجد على كفيه فلا يبعد ان يقال بان مثل هذا ينبغي ان يؤمر بالمسح على الكفر. وذلك ان المسح على وان كان رخصة لكنها رخصة يجمع عليها عند اهل السنة ومتواترة عن آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فاذا كان حالها كذلك ثم وجدنا من يتحرشوا منها فمعنى انه هنالك شخص هذا الشخص يتحرج من سنته فمثل هذا يؤمر بالمشي على الخفين لدفع هذا الحرج الذي يجده في قلبه. فهذا هو الحرم ينبغي مراعاته يعني لا يقال فقط بانها فقط هذا مباح ان شاء فعله ان شاء لا شك في ذلك لكن ان وجدنا انه اه يعني اه يرى في نفسه نوعا ما عن مشروعيتها او بشكل في مشروعية فمثل هذا يؤمر به لكي آآ يعني تطمئن اتباع السنة في هذا الباب. نعم ثم بعد هذا قال وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر فالمسح اذا يكون في الحضر وفي الستر وهذا مجموع المذهب وهو الذي دلت عليه الادلة. صحيح ان هنالك بعض الروايات الاخرى عن الامام مالك رحمه الله تعالى فيها ان آآ المسح انما يكون في السفر وردت عنه هوايات يذكر فيها انه من تتبع تتبع الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فما وجد في تلك الاثار ناجحة الا ما اسبابها ولم يجده في الحرم. فاذا هذه بعض الروايات عن الامام مالك لكن آآ يمكن ان يقال بان الامام مالك رحمه الله تعالى يفرق بين ما يفتي به نفسه وما يعمل به في نفسه وما يفتي به اه ناسا اجمعين. فالذي آآ يعني تدل عليه الادلة هو انه فعلا يعني لا نكاد نجد دليل اذا صريحا فيه المسك في الحظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ولكن لا يوجد دليل يمنع من ذلك لا يوجد عندنا دليل من كتاب او من سنة فيه اشتراط السفر للمساجد وفيه ان المسح يكون في السفر فحيث لم نجد هذا فاشتراطه يكون من باب من باب الزيادة على الشرع. والزيادة على الشرع مذمومة كما ذكرنا. ولذلك فكون هذا الفعل لم يثبت في الحظر لا يدل على عدم مشروعية ذلك في الحظر ونبقى على الاصل ان المسح جائز في السفر وفي الحضر معنا ثم هنا من شروط المسجد قلنا انفا من شروطها ان لا يكون عاصيا بلبسه. بمعنى ان ان يكون حين لبس هذا الخف غير عاص بلبسه وبدأ يكون ذلك كن في سورة الاحرام مثلا فان المحرم او بالعمرة يمنع من ان يلبس الخفي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسهما حتى قالوا من لم يجد الخفين فليقطعهما ادنى من الكعبين يعني الأصل ان يلبس النعلين ولا يلبس الخفين الا ان لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين لكن يقطعهما الكراهية ليكونا مشابها للبعضين. فاذا هذا الذي لبس الخفين حال كونه منهيا عن نفسهما هو عاص لنفسهما قالوا هذا لا ينسخ عليه بخلاف الذي يكون مثلا مسافرا سفر معصيته. فالمالكية لا يمنعونه من المسح على الخفين لان الجهة المنفكة هنا فهذا الذي يكون عاصيا في سفره مثلا الى بلده يفعل فيه محرما مفهوم هذا سفر معصية فصحيح انهم يقررون في الاصول هل سفروا المعصية لتستباح به رخص السفر هذا معروف هل يقصد في سفر المعصية هل يجمع الصلاة في سفر المعصية؟ لكن ما نحن بصدده ليس من هذا الباب لان هذه الرخصة رخصة المسجد على الخفين ليست من رخص السفر بل هي من رخص الطهارة عموما مفهوم فليست خاصة مصطفى واذا كانت تستباح في الحضر وفي السفر فلا معنى لان ينهى عن المشي اذا كان عاصيا بسفره بخلاف كما قلنا في الحالة الاولى وهي اذا كان عاصيا بنفس لبسه في هذا الخفيف حينئذ لا مش ممكن المسح على ان يكون قد لبس الكف على طهارة مائية من قوله اذا ارسل فيهما لشيء بعد ان غسلهما في وضوءه. وهذا مأثور عن الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في حديث رسول الله وآآ ذكر اذن ان من تيمم وادخل اه يعني في الخف فهل بطهارة ترابية؟ هل يستدل المسح على الخفين ام لا قالوا اذا تيمم ثم لبس خفيه ثم صلى تيمم ولبس الخفين ثم صلى فانه يمكنه المسح عليهما اذا لم يجد اذا وجد الماء لانه حينئذ ادخل رجليه لكن الصورة الاخرى لو انه صلى بالتيمم اولا ثم لم يشرب الماء فحينئذ قد لبسهما على غير طهارة هذا ما دليل على ماذا؟ مبني على ان التيمم انما به صلاة واحدة. اذا اذا هو صلى اه يعني بالتيمم حينئذ بمجرد يعني فهمنا بتوصل لك بمجرد ان صلى فانه لم يعد صالحا بمعنى انه رجع الى حال انتقاض الطهارة اذا لمس الخفين لم يجز له ان يمسح عليهما من انتقاض من المومنين بمجرد انتهاء صلاته بل ان اكثر من ذلك يقول اذا كان يعني مثلا اذا غسلت احدى الرجلين ثم لبس الخفة يعني القصد الاولى قبل ان يغسل الاخرى فايضا لا يجوز المسح عندهم قالوا لانه اه يعني لا يصح وان يقال انه ادخل رجليه طاهرتين الا اذا كانت الطهارة تامة. وهو حين ادخل رجل احدى الرجلين في الخف كانت الطهارة فحين ادخل رجله اليمنى مثلا الى الخف بعد ان غسلها لم يصح لنا نقول انه ادخل رجله طاهرة الى الكف لانه ادخلها الى الخف حال كون الطهارة يجوز له المسح. لا شك في ان هذا يعني اه نوع تشديد ايضا في هذا الباب يعني الذي يظهر الله اعلم ان آآ ادخال الرجلين الطاهرتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا فاني ارسلتهما طاهرتين لفظ طاهرتين يشمل الطهارة المائية ويشمل الطهارة الترابية وآآ من قال بانها بان هذا اللفظ انما يشمل الطهارة المائية فقط نحتاج الى ولذلك والله اعلم وهي مسألة مشكلة في الحقيقة ولكن الذي يظهر والله اعلم انه يجوز المسح على الخفين ايضا اذا ادخل رجليه الى الخفين بطهارة ترابية. ويتأكد هذا بما قررناه انفا من ان هذه الرخص كلها انما جيء بها يجد المشقة. المسح على الخفين انما لبست خفين لم يترفه بذلك لو ان ما في الجزء والحوض او نحو ذلك. والتيمم هو ليس مترفه بالدين وانما لانه لا يجد الماء. فالنظر في هذا كله آآ يعني يقودنا الى القول بجواز آآ المسح على الخفين من طهارة ترابية وقوله ما لم ينزعهما قال وله ان يمسح بكفيه بالحضر والسدر ما لم ينزعهما هذا معناه انه لا يراعى في ذلك التوكيد لا في السفر ولا في الحظر. فالمالكية مع كونهم شددا في شروط المسح على الخفين سهلوا في التوقيت فقالوا له ان يمسح على الكفين الى ما شاء ما لم ينزعهما فلم يذكروا اه التوقيت في المذهب. فاذا اه نزع الخف فانه اه عليه ان يعني اذا اراد ان يستأنف الوضوء فالامر واضح فانه يأتي الوضوء كاملا. واذا اراد ان يحتفظ بمهارته فرغم انه لم ينفذ وضوءه واراد ونزع الخفين ويريد الاختطاف بطهارته يقولون عن ان يبادر الى الفساد رجليه للاتيان بحكم الموالاة الذي يكون في الوضوء وهو وهي موالاة الحكمية وليست حقيقية بمعنى ان غسله للرجلين لم يأتي مباشرة بعد غسل اعضاء الوضوء الاخرى. ولكن جاء لا ينبغي ان يكون مباشرة بعد نزع الخفين فهي موالاة حكمية لا حقيقية اما قضية التوقيت فالحق ان الادلة من السنة دلت على التوكيد. وقد ورد في حديث صفوان ابن عسال الذي اه كون انفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن من آآ الا من جنابة ولكن عائض وبول ونوم. للاستدلال على ان النوم من نواقض او فاذا هذا صريح فيه ان المسافر يؤقت له المسح على الكفين ثلاثة ايام ولياليهم و ورد ان المقيم في حديث خزيفة بن ثابت ان المقيم اه يمسح يوما وليلة. فاذا ورد في المسح في صريح السنة. وحيث ثبت في الحقيقة فلا نجد آآ دليلا على عدم الاخذ هذا التوقيت ولذلك الذي يتراجع والله اعلم هو مراعاة التوحيد وهو ثلاثة ايام وثلاث ليال مسافر ويوم وليلة للنقيل واما ما يستدل به على عدم التوقيت في الحديث آآ يحيى ابن ايوب انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة ايام قال وثلاثة ايام قال آآ نعم وما نعم ما شئت هذا لو صح لكان صريحا في عدم آآ اشتراط التوحيد لكنه لم يصح من جهة الاسلام واما صفة المسجد؟ قال وصفة المسجد ان يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الاصابع. ويده اليسرى من تحت ذلك تحت الخف ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين يبدأ بالخطاف الاصابع الى حد الكعبين. وكذلك يفعل باليسرى لكن يجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. بالنسبة لليمنى هكذا اليسرى هكذا. هذا كله مبني على ان اسفل الخف ينصح ايضا وانتم لا يخفى عليكم حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخوف اولى بالمسجد من اعناه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره خفي. ولكن المالكي لا يقولون بانهما معا واجبان وانما يقولون مسح اعلى الخف واجب ومسح اسفله مستحب لكن في الحقيقة آآ مسك الاسفل انما ورد في آآ مسح او غسل آآ لاننا قلنا من شروط آآ المسجد ان لا يوجد حائل فلابد من ان نزيل هذا الحائل ان كان في اعلى الخف ومسح عليه فمسحه غير مجزئ عند المالكية وان كان في اسفل الخوف ومسح فلا فإن مسحه مجزئ لأنه قلنا ان مسح اسفل الكف عند المالكية انما هو مستحب لا واجب وقيل يبدأ وهذا ايضا من اخذته من النظر وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع بدلا من لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفي من القشم القشم هو الأخلاق التي يعني تكون في يمر عليها الإنسان في يعني في الشوارع ونحو قد كان فيها نجاسة وقد لا تكون من النجاسات يعني اتربة وخشب ونحو ذلك فهذه الاخلاق وان كان في اسبابه طين فلا يمسح رفعه حتى يزيده هذه القضية قالوا فقط من باب الاستحسان بالنظر وبالعقل قالوا اذا بدت من اطراف الاصابع الى فيمكن ان يجر شيئا من هذه الاشياء الرطوبة ونحو ذلك ان يجرها الى جهة الكعبة. اما اذا عكس فانه يخرجها بعد ذلك هذا لاجل ذلك قالوا آآ يعني قال هؤلاء يبدأ بالمسجد من الاطراف وبذلك نكون قد انتهينا من اه اه مبحث المسجد على الخفين وشرط الشرط الذي ذكرنا الف ولم نشرحه شرح التخريز هذا واضح انما اخذوه من صفة يعني هنالك شروط اخذوها من اجل الخارجية وهنالك شروط اخدت من وصف الخفاف التي كانت في عهد النبوة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان تكون مجددا وان يكون مخرطا قالوا لان هذه هي صفة الكفر. فالكفر يكون مجددا ويكون مخرزا. فلأجل ذلك اشترطوا التخريج وبذلك تنتهي وتبدأ باذن الله عز وجل في لقائنا في باب اوقات الصلاة واسمائها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين