بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا الى وقت صلاة الظهر وعقده بقوله ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة وذلك لان الظل كما ذكرنا في لقائنا السابق يكون في تناقص حتى يصل الى اقله وذلك وقت الزواج وهذا الاقل قد يكون منعدما وقد يكون زائدا على الصفر بمقدار معين هو اقل مقدار للظل ويختلف ذلك باختلاف الفصول واختلاف الامكنة ثم بعد ذلك يبدأ الظل في الزيادة بعد زوال الشمس. فاذا وقت الظهر يبدأ بان تزول الشمس عن للسماء اي تنتقل عن كبد السماء ودليل ذلك الاجماع فان العلماء متفقون على هذا وقد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحن وقت العصر وهذا سيأتي لاحقا الحديث عن هذا الحديث وما يخالفه ظاهرا من الاحاديث عند الكلام عن الاشتراك بين الظهر والعصر فاذا هذا الحديث الذي ذكرناه يتضمن اول الظهر واخره فاوله قوله اذا زالت الشمس واخره قوله اذا كان اه ما لم يحضر العصر فوقت العصر اذا هو اخر وقت الظهر وورد ايضا في حديث اخر عن جابر بن سمرة عن اه ان بلالا كان يؤذن الظهر اذا دحضت الشمس ودحضت يقال دحضت رجله اذا زلقت لحظات الشمس اي انتقلت من من كبد السماء وزالت عن كبد السماء وهذا كله ما لم يكن ابراد بالظهر وسيأتي الحديث عنه في موضعه ان شاء الله تعالى وذكر بعض العلماء ان الظل اذا كان بعد الزوال فانه يسمى شيئا ولذلك غلطوا اه اه ابن ابي زيد رحمه الله تعالى حين قال واخذ الظل في الزيادة. قالوا هذا لا يسمى ظلا وانما يسمى فيئا وفي هذا الذي ذكروه نظر وذلك ان الظل بعد الزوال يسمى شيئا في الكثير الغالب ولكن ليس ذلك لازما. بل قد يسمى ايضا ظلا كما هو والاصل فيه كما قال الله سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال والاصال جمع اصيل وهذا يكون بعد الزوال. فورود آآ ذكر الظلال في الاصال دليل على جواز تسمية الظل بعد الزوال ظلا لا فقط كما يقول من قال ذلك هذا اذا وقت بدء الظهر ثم ذكر قضية الابراد بقوله ويستحب ان تؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس هذا اذا هي هو الابراج وهو استحباب تأخير الظهر عن وقت الزوال قال الى ان يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس فاذا اخذنا الظل الذي زالت عليه الشمس وقلناه هذا اقل الظل في اليوم قلنا قد يكون منعدما وقد يكون زائدا اذا اخذناه وزدنا عليه ربع قامة اي حين يصير ظل الشيء ربعه قالوا هذا هو الوقت الذي يستحب تأخير الظهر اليه وبعد ذلك ذكر لمن يستحب ذلك؟ فقال وقيل انما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة. واما الرجل في خاصة نفسه فاول الوقت افضل له. وقيل اما في شدة الحر فالافضل ان يبرد بها وان كان وحده. لقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيئ جهنم. فاذا هذا خلاف في هل يستحب ذلك لمساجد الجماعات؟ ام يعم ذلك المنفرد وحده اي الذي يصلي الصلاة وحده وهذا الذي ذكر من الابراد دليله حديث ابي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن الظهر فقال ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد حتى فعل ذلك ثلاثا حتى رأينا في التلول والتلول جمع تل وهي الرابية حتى رأينا في التلول اي رأينا ظلالها ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة ابردوا بالصلاة اي ادخلوا في وقت البرد فان وقت زوال الشمس هو اشد ما تكون عليه الشمس من الحر فاذا تأخرت عنها قليلا كان ذلك وقت برد بالمقارنة مع وقت الزوال قوله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم في ذلك ايضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح ان جهنم اشتكت الى رب العزة جل جلاله فاذن لها في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير اي من البرد فهذان اذا يعني اشد ما يكون من الحر واشد ما يكون من البرد هما نفسان من جهنم والعياذ بالله تعالى مما اذن الله عز وجل ان تتنفس به جهنم ومثل هذه الاحاديث تؤخذ على ظاهرها ولا يتكلف لها تأويل فإذا علمنا من هذا الحديث ان الابراد فائدته آآ التنكب او تجنب حر الزوال. فاذا كان ذلك هو العلة فاذا هي علة معلومة فيقال انما يسن هذا الابراد اذا وجدت هذه العلة فيكون ذلك في مساجد الجماعات هذا غالبا ويكون ايضا عند المصلي وحده اذا وجد الحر اما فاذا كان يصلي وحده او كان المصلون يصلون جماعة ولكن ما وجد الحر اصلا فاننا نبقى على الاصل الذي هو ان الوقت افضل ما تصلى فيه الصلاة في اول الوقت فاذا هذا اذا ذكرنا بان العلة هي الابراد هي اي آآ تحري الابتعاد عن حر جهنم الان نحري الزوالي لكن هنالك من يذكر علة اخرى وهي الرفق بالناس لكي يجتمعوا للصلاة واذا كانت هذه هي العلة فحينئذ يكون ذلك في وقت الحر وفي غيره بل متى علم القائم على الامامة ان الناس يجدون صعوبة في الالتحاق بصلاة الظهر في اول الوقت فانه يشرع له في المذهب ان يؤخرها للحاجة للرفق بالناس هذا اذا علم ذلك وقد يقال ان هذا ليس خاصا بصلاة الظهر فلما خصت الظهر بذلك مع ان الحديث انما هو في الابراد. وانما هو في وانما هو ظاهر في العلة التي ذكرنا وهي علة الحر بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم فان شدة الحر من فيه جهنم. فقد يلتمس هنا آآ الفرق بين الظهر وغيرها من الصلوات. ولاجل ذلك فالاولى ان يقال ان العلة هي الابراد. وذلك يكون مرتبطا بالحر ان وجد في بعض الاحوال آآ سبب للتأخير لغير الحر فلا بأس بذلك. نعم ثم قال واخر الوقت اي اخر وقت الظهر ان يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار اي بعد الظل الاول ظل الزوال ان يصير كل شيء مثله ودليل ذلك سبق لنا في حديث جبريل وفي حديث بريدة وفيه انه ان جبريل حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني فانه صلى به حين كان ظل كل شيء مثله وايضا في الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحن وقت العصر. فاذا هذه هذا هذه الادلة الدالة على ان اخر وقت الظهر هو آآ كما ذكرنا ان يصير ظل الشيء مثله ثم يبدأ العصر قال واول وقت العصر اخر وقت الظهر واخره ان يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وكيل اذا استقبلت الشمس بوجهك وانت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له فان نظرت الى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت. وان لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت. وان نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف ما لك رحمه الله ان الوقت فيها ما لم تصفر الشمس اذا في هذه الكلمات ذكر اول وقت العصر فقال اول وقت العصر اخر وقت الظهر وهذا مقتض للاشتراك بين الصلاتين في الوقت وهو مشغول المذهب فانهم يقولون ان الظهر والعصر مشتركتان في الوقت اي اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر ثم اختلفوا في ايهما المشهور هل العصر مشاركة للظهر في وقتها؟ ام ان الظهر هي التي تشارك العصر في وقتها؟ بعبارة اخرى يعني القامة ما يسمى القامة وهو حين يكون ظل الشيء مثله هذا هو الفاصل بين الظهر والعصر فهل العصر مشاركة للظهر في اخر وقت الظهر؟ بمعنى ان العصر يبدأ بها في الوقت قبل القامة ام ان الظهر هي التي تشارك العصر في اول وقت العصر بمعنى ان الظهر تؤخر الى اول وقت العصر ان يؤخر وقتها وينبني على الخلاف في هذين خلاف في بعض الصور. فاذا قلنا بان العصر هي التي تشارك الظهر في اخر وقتها اي في اخر وقت ظهر معنى ذلك ان من ادى العصر قبل القامة بان جاء بالعصر باربع ركعات قبل القامة فان صلاته صحيحة فان صلاة العصر تكون صحيحة واما على هذا القول من ادى صلاة الظهر بعد القامة فانه فان صلاته لا تكون صحيحة بل يكون اثما لانه يكون قد اخر الصلاة عن وقتها وعلى القول الثاني وهو ان الظهر هي التي تشارك العصر في اول وقت العصر فحينئذ ما اخر الظهر الى ان اداها بمقدار اربع ركعات بعد القامة فان صلاة صلاة الظهر حينئذ تكون صحيحة وقد جاء بها في وقته واما من جاء بالعصر قبل القامة فانها لا تكون صحيحة على هذا القول الثاني لانه يكون قد اداها قبل وقتها. هذا الاشتراك عند المالكية والخلاف في هذين وسبب قولهم بالاشتراك هذا الحديث الذي ذكرنا انفا فانه قال وصلى المرة الثانية حديث جبريل وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشيء مثله لوقت العصر بالامس. لوقت العصر بالامس اي في هذه المرة الثانية صلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله في الوقت الذي صلى فيه العصر بالامس فهذا دليل على ان وقت الظهر في المرة الثانية اي في اخر وقتها هو بالضبط نفس وقت العصر في اول الوقت كما اداه في اليوم الاول. ولكن الخلاف الذي ذكرنا داخل المذهب في صفة هذا الاشتراك مبنية على قضية وصلى المرة الثانية الظهر لان هذا محتمل للامرين محتمل انه بدأ صلاة الظهر لوقت العصر الامس ويحتمل انه فرغ من صلاة الظهر لوقت العصر اي امس. وبناء على هذا الاحتمال وجد الخلاف بين القولين. في هل تشارك العصر في اول وقتها ام العصر يشارك الظهر في اخر وقت الظهر هذا هو الاشتراك ولا يخفى ان هذا كله يعني الاشتراك اه الذي ذهب اليه المالكية يمكن ان يقال انه يخالف الحديث الذي ذكرنا انفا وهو حديث وقت الظهر اذا لا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحل العصر ما لم يحضر العصر وقوله ما لم يحضر العصر دليل على انه اذا بدأ وقت العصر فانه لم يعد هنالك مجال لاداء وقت الظهر. فهذا يدل على عدم الاشتراك فهنا ينظر في الترجيح بين هذين ايهما اولى؟ حديث جبريل ام هذا الحديث وقد يقال بترجيح هذا من جهة انه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله مقدم على لا قول الصحابي الذي يروي صفة امامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام فشيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على شيء يرويه الصحابي من مشاهدته لفعل قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يدخل ذلك من الاحتمال لانه يحتمل ان الصحابي مثلا لم مثل القضية جيدا او لم يعبر عن ذلك بتعبير اه يعني ينفي الاحتمال. فجاء بهذا التعبير الذي ذكر في الحديث. بخلاف حديث هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ما لم يحضر العصر صريح في عدم الاشتراك. وكذلك حديث اخر يؤكد وهذا المعنى وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى فهذا عام في الصلوات كلها والقول بالاشتراك تخصيص لهذا العمومي فيقال بالاشتراك بين الظهر والعصر على انه خاص يخص من هذا العم ولكي يخص من هذا العموم فينبغي ان يكون ذلك صريحا وقويا في الدلالة قالوا انه كما ذكرنا فيه احتمال اذا هذا كله في قضية اول وقت العصر والاشتراك بينه وبين الظهر. اما اخر وقت العصر فقد ذكره هنا بقوله ان نصير ظل كل شيء مثليه ان يصير ظل كل شيء مثله والحق ان المالكية لهم في اخر وقت العصر اه قولان او مذهبان الاول هو هذا الذي ذكر المصنف. والثاني بالنظر الى صفة الشمس. اي ما دامت الشمس بيضاء نقية فوقت العصر ممتد وعليه فمتى ينتهي وقت العصر ينتهي حين تصفر الشمس. وذلك ان الشمس تكون بيضاء ثم تؤول الى فراري قبل ان تغرب ثم يبدأ تبدأ الحفرة التي تكون بعد الغروب الى غياب الشفق الاحمر عند وقت العشاء. فالمقصود انه اذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت العصر. فإذا المذكور عن مالك نفسه رحمه الله تبارك وتعالى المذكور عنه هو الحديث ان تصليها والشمس بيضاء نقية. ولم يذكر عنه قضية ان يكون الشيء او ظل الشيء مثله ولذلك قال ابن القاسم لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر ولكنه كان يقول والشمس بيضاء نقية فهذا صريح في ان قول مالك المعتمد هو الحديث عن اصفرار الشمس كحد فاصل او حد اخير لوقت العصر ويعني هذا قضية ما لم تصفر الشمس وردت في الحديث فقد آآ جاء في حديث حديث في صحيح مسلم عند ذكر وقت العصر ما لم تصفر الشمس بهذا اللفظ. وكذلك في اثر عمر رضي الله او عنه في رسالته التي ارسلها الى عماله فانه كان آآ يأمرهم ان يصلوا العصر والشمس بيضاء ونقية فهذا كله يؤكد هذا المعنى. ثم في الحقيقة الفرق بين القولين ليس كبيرا لانه في الغالب وفي اغلب الاوقات والفصول ونحو ذلك فان اصفرار الشمس يترادف مع كون ظل الشيء مثليه فكأن الذي قال بهذا الحد الذي ذكره ابن ابي زيد هنا كانه اعتمد في ذلك على ان ينظر الى اصفرار الشمس الذي هو الاصل والمذكور في الاحاديث ثم استنبط من ذلك شيئا يمكن حسابه لمن اه يحسب هذه القضية لان اصفرار الشمس قد تختلف فيه انظار الناسفة. وليس دقيقا بخلاف اه ان يكون ظل الشيء مثليه فهو ففيه دقة عند الفلكيين المتخصصين في المواقيت فلأجل ذلك ذكروا هذا المعيار الذي هو لا يخرج كثيرا عن المعيار الأولي الذي هو اصفرار الشمس ولكنه اكثر دقته وان كان هذا المعيار اكثر دقة لكن المعيار الثاني المذكور في السنة ايسر على المكلفين لان المكلف يسهل عليه ان ينظر الى السماء فيرى الشمس كيف هي بيضاء ام صفراء؟ فيعلم آآ ان وقت العصر انتهى او لم ينتهي بعد. بخلاف كما ذكرنا اه ان يكون ظل الشيء اه مثليه فهذا يحتاج الى حساب يضع شاخصا كقامة شخص او نحوه ثم يحسب ظله وينظر هل ظله تجاوز مثلي القامة او مثلي الشاخص او لم او لم يتجاوزه بعد فهذا يحتاج الى حساب قد لا يدركه احد المكلفين. نعم فاذا هذه القضية ثم ابن ابي زيد رحمه الله تعالى ذكر شيئا يمكن ان يعلم من التجربة وهو شيء اذا ذكره بلفظ قيل كيف تعرف اخر وقت العصر؟ قال اذا استقبلت الشمس بوجهك وانت قائم حال كونك غير منكس رأسك آآ ولا مطأطئ يعني ما ما انت لا ترفع رأسك ولا تطأطؤه فان نظرت الى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت يعني اذا لان الشمس يعني الشمس الان تغرب في هذا الاتجاه يأتي وقت تصبح مقابلة لنظرك اذا انت لم ترفع رأسك ولم تطأطئ رأسك فهذا يقول هذا هو آآ فقد دخل الوقت. وان لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت ثم ان نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت اذا نزلت فقد تمكن دخول الوقت. فهذه طريقة يمكن ان تستعمل في آآ معرفة وقت العصر. نعم لكن العمدة كما ذكرنا سواء في المذهب او خارجه على احد هذين. اما اصفرار الشمس واما ان يكون ظل الشيء مثلهم ثم حين نقول ان اخر وقت العصر هو اصفرار الشمس. معنى ذلك ان هذا هو ما يسمى الوقت اختيارية الذي تؤدى فيه الصلاة لغير اهل الضرورات ولا تؤخر صلاة العصر بعد اصفرار الشمس الى المغرب الا لاهل الضرورة من كان ذا ضرورة جاز له ذلك. اما لغير ضرورة فاخر وقت العصر هو اصفرار الشمس كما ذكرنا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق فقال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت وكانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فهذا يدل على ان تأخير صلاة العصر لغير ضرورة لا يكون الا على سبيل صلاة المنافقين فينبغي التنبه لهذا لان كثيرا من الناس عند اداء صلاة العصر لا يلتفتون الى هذا المعنى. ويرون ان صلاة العصر ان وقت العصر ممتد الى المغرب مطلقا. والحق ان انه ليس ممتدا مطلقا الا على جهة الا لاهل الضرورات. اما غير اهل الضرورات فان الوقت ينتهي عند اصفرار الشمس وفرار الشمس الوقت بينه وبين المغرب يختلف باختلاف الفصول. قد يكون ساعة وقد يكون اقل او اكثر. هذا يختلف لكن عموما ينبغي ان يحرص المصلي على ان لا يؤخر الصلاة الى قريب من المغرب. نعم ثم بدأ الحديث عن وقت المغرب فقال ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني ان المسافر لا يقصرها يصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فاذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر. وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه اه وقت المغرب المغرب قال تسمى صلاة الشاهد ثم ذكر لما سميت صلاة الشاهد قال يعني الحاضر. لم؟ قال لان المغرب لا تقصر في السفر فهي فالمسافر يصليها كالحاضر فانها لا تحصى ويشكل على هذا ان الصبح كذلك لا تقصر لا يقصرها المسافر فكان ينبغي ان تسمى الصبح كذلك صلاة الشاهد ان كان المراد بالشاهد الحاضر. ويمكن ان يقال انها تسمى صلاة الشاهد لعلة اخرى وهي ان الشاهد هو والنجم وذلك آآ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي وصفة الغفاري ان هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوه فمن حفظها كان له اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد اذا هو النجم فلا تصلى حتى لا صلاة بعدها حتى يطلع يعني لا يجوز ان يصلى بعدها حتى يطلع الشاهد قال الشاهد النجم. فعلى كل حال هذا كله في تسمية الصلاة. لما سميت اه صلاة الشهد اما اولها قال فوقتها غروب الشمس اذا توارت بالحجاب وهذا باجماع المسلمين فانه متفقون على ان واول وقت المغرب هو غروب الشمس والمقصود غروبها في الافق لا مطلق تواريها بسبب اختفائها وراء مرتفع او بناء وما اشبه ذلك فان بعض الناس قد يتساهل في هذا فيظن انه اذا لم تعد تظهر فقد وصل وقت المغرب. وينبني على ذلك الغلط في اداء صلاة المغرب. والغلط ايضا يعني قبل وقتها. والغلط ايضا في الافطار لمن كان صائما فانه يفطر ايضا قبل ان يحل الافطار وانما يحل يحل وقت المغرب عند غروب الشمس بغض النظر عن عن ظل المرتفعات عن اختبائها وراء الاشياء المرتفعة. هذه اولى اذن قلنا بالاجماع اما اخر وقتها قال لا تؤخر وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه ودليل ذلك وهذا هو مشهور المذهب. اذا مشهور المذهب المالكي ان اخر وقت صلاة المغرب هو مقدار ما تؤدى فيه الصلاة مع شروطها بمعنى اذا اذن اذن لصلاة المغرب ثم جيء بما يلزم من الشروط كالطهارة ونحو ذلك ثم تصلى المغرب فهذا حينئذ ينتهي وقته المغرب فهو فهم اذن ليس عندهم للمغرب الا وقت واحد ودليل ذلك حديث آآ جبريل الذي ذكرنا انفنا بني عباس في امامة جبريل عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه في الصلوات كلها ذكر آآ اول الوقت في اليوم الاول واخر الوقت في اليوم الثاني الا في صلاة المغرب فانه صلاها في اليوم الثاني في نفس وقت اليوم الاول فدل على ان اه وقتها ان لها وقتا واحدا لكن يشكل على هذا وجود احاديث تخالفه من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مغربي ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفقة. وكذلك في حديث بريدة الذي ذكرناه انفا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المغرب في اليوم الثاني قبل ان يغيب الشفقة. حديث بريدة ذكر ما قلنا هنالك حديثان في المواقيت حديث ابن عباس في امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث بريدة في الذي سأل عن اوقات الصلاة ففي حديث بريدة انه في اليوم الثاني صلى قبل ان يغيب الشفقة اي هذين ارجح؟ لا شك ان الاحوط هو الأخذ بالقول الأول لأنك فيه تؤدي الصلاة في وقتها بيقين اما على القول الثاني فانك يعني على قول مجموعة من العلماء لم تؤدي الصلاة في وقتها بل اخرتها عن وقتها فالاحتياط هو دائما تقديم صلاة المغرب في اول الوقت. هذا من جهة الاحتياط. اما من جهة الترجيح فقد ذهب بعض المحققين من المالكية انفسهم الى مخالفة هذا الذي هو مشهور المذهب فقالوا بان صلاة المغرب يمتد الى مغيب الشفق اي الى وقت آآ العشاء وخاصة من الذين لهم اطلاع حديثي البري والمازلي الباجي ايضا وابن رشد وغيرهم فامثال هؤلاء يقولون بالقول الآخر وان كان خلاف المشهور في المذهب. فعموما الترجيح في مثل هذا آآ يعني يمكن ان قال فيه بان حديث بريدة متأخر لان حديث بريدة متأخر اه ويمكن ان يقال ايضا بما ذكر الله انفا من اه الحديث عن ان امام جبريل اه بالنبي صلى الله عليه وسلم من رواية الصحابي لكن يقال ان حديث بريدة ايضا هو من رواية الصحابيين بما او بما رأه من امامة النبي صلى الله عليه وسلم في ومن صلاته في اليوم الثاني. فعلى كل حال الذي والله اعلم ان الترجيح في مثل هذا ليس متيسرا وليس آآ سهلا والمسلم الحريص على اداء صلاته في اوقات يحرص على الاحتياط في هذا الباب فيؤدي المغرب في اول الوقت لكن كما قلنا هنالك احاديث يعني لا مجال للانكار في مثل هذا فانه من وسائل الاجتهاد المعتبرة. وآآ هنالك احاديث تدل على ان اصلا ذلك الاحاديث العامة التي تدل على ان وقت كل صلاة يمتد الى وقت الصلاة الاخرى فهذا عام الا ما استثني منه كصلاة الصبح مثلا فانها استثنيت بالدليل على ان وقتها يمتد الى طلوع الشمس كما ذكرنا ان الفجر فاذا عندنا هذا الدليل العام عندنا حديث ما لم يغب الشفق عندنا حديث بريدة فهذا كأنه يرجح جانب التأخير خير صلاة المغرب الى مغيب الشفقة ولكن يرجح القول الاخر الذي هو مشغول مذهبي انه احوط للعبادة من اوجه الترجيح المعتبرة والله تعالى اعلم. ثم ذكر وقت العشاء فقال ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم اولى بها غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فاذا لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر الى البياض في المغرب فذلك لها وقت الى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل او عذر. والمبادرة بها اولى. ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها اول شيء في تسمية هذه الصلاة قال هي صلاة العتمة وهي صلاة العشاء قال وهذا الاسم اولى بها وهو الاسم المذكور في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ومن بعد صلاة العشاء وسمية ايضا في الاحاديث بالعشاء الاخرة تمييزا لها عن المغرب. وسيأتي ان اه صلاة المغرب ثم ايضا العشاء ولذلك يقال بين العشائين اي بين المغرب والعشاء وان كانت تسمية المغرب بالعشرين اه قد ذكر في النهي في الحديث الذي سنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى. وانما قال ان الغشاء اولى بها لورود النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها العتمة فقال لا يغلبنك لا يغلبنك والاعراب على اسمها اي على اسم صلاة العشاء فانها في كتاب الله العشاء. هم يسمونها العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على على اسمها. بل ورد في ذلك عن ابن عمر انه سئل قيل له من اول من سمى العشاء العتمة؟ فقال الشيطان مما يدل على تشجيجه في هذه القضية. ولذلك فنحن نقول اسمها والعشاء وهو الاولى. ولا ينبغي تسميتها العتمة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبن انكم الاعراب قد يفهم من ذلك ان تسميتها العتمة بين الفينة والاخرى والاخرى دون لذلك ودون اه ان يؤدي ذلك الى هجر الاسم الشرعي القرآني ان ذلك قد تكون جائزة لان المنهي عنه انما هو ان تغلبكم الاعراب عن اسمكم على الاسم المعروف المذكور في القرآن وهو وانما تغلبكم على هذا الاسم اذا اذا كنتم تستعملون العتمة دائما في كل وقت حتى يغلب ذلك عليكم. اما اذا لم تستعملوه الا بين الفينة والاخرى فلا آآ اشكال في ذلك. وانما نقولها لورود الحديث فقد ورد في الحديث تسميتها عتمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا فسماها العتمة فاما ان يقال بالترجيح بأن يقال مثلا هذا الحديث الذي فيه تسميتها بالعتمة متقدم والنهي جاء متأخرا فيكون ناسخا وما اشبه ذلك واما ان يقول يقال بالجمع فيقال آآ المنهي عنه هو المذموم هو ماذا هو استعمال العتمة دائما حتى يغلب هذا الاسم على الاسم الشرعي. اما ان استعمل قليلا ولم يغلب على الاسم الشرعي فلا اشكال في ذلك طيب اما بداية وقت العشاء فهو مغيب الشفق فغياب الشفق وهذا ايضا متفق عليه بين الفقهاء. وقد ذكرنا دليله انفا لكن بعد اتفاقهم على مغيب الشفقة اختلفوا في المقصود بهذا الشفق فهنا قال رحمه الله تعالى والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. وهذا هو مذهب الجمهور وهو ان الشفقة والحمرة التي تكون بعد المغرب. فمتى غابت فان وقت العشاء يبدأ وهم يذكرون ان القمر بعد آآ يعني يتحرك كل ليلة بمقدار معين قد يكون مقدار نصف ساعة تقريبا يتحرك به في منازله يعني منازل القمر المعروفة يعني مغيب الشفق او وقت العشاء يكون عند سقوط الثالثة عندما يسقط القمر في الثالثة يكون ذلك مقدار اه يعني نصف ساعة في ثلاثة تقريبا ساعة ونصف وهذا يختلف بطبيعة الحال. لذلك تحديده بمغيب اولى من تحديده بمنازل القمر. فإذا قلنا نذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ان الشفقة هو الحمرة. وذهب الحنفية الى ان الشفق هو البياض هو البياض. اه بعض من ينكر عليهم ذلك يقول كيف تقولون بان اه العشاء هو ان الشفقة هو البياض فان البياض لا يغيب الا متأخرا يعني تقريبا عند منتصف الليل وهنالك اخذ ورد مع الحنفية في هذا الموضوع فانهم ينازعون في ذلك ولا يقبلون ان البياض لا يغيب الا عند منتصف الليل ولذلك عموما فهذا متأخر عندهم. والمقصود ان المذهب المعتبر وهو مذهب المالكية جمهوري عموما ان وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الاحمر. واما اخر وقت العشاء فقال هو ثلث الليل هذا هو المشهور اه في المذهب وهو المذكور في كثير من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في احاديث اخرى اخرى آآ ان وقت العشاء يمتد الى منتصف الليل. فمن الاحاديث ففي يعني فيها ما يدل على ان وقته الى الثلث ومن الاحاديث ما يدل على ان الوقت ممتد الى منتصف الليل. وروى مالك في الموطأ من حديث اه عمر في وصيته لابي موسى الاشعري انه قال وان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن اخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين الى شطر اي منتصف الليل فهذا يفهم منه ان آآ الثلث هذا هو الاولى. واذا اخرت فلا يكون خير الى ما يتجاوز منتصف الليل ولا يكون العشاء بعد منتصف الليل لان غالب الاحاديث اما نصف الليل او منتصف او اه ثلثه. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذكر ان من المسنون والمشروع تأخير العشاء الى وقتها الاخير اي الى ثلث الليل او نصفه. وانه انما ترك هذا التأخير لكي لا فعلى امته فقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه فهذا يدل على ان تأخير العشاء مطلوب ان كان بهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن انما هو ترك هذا التأخير لكي لا يشق على امته لان كثيرا من الناس يحتاجون الى ان قاموا بعد صلاة العشاء فاذا اخر ذلك كان على حساب راحته. فنقول اذا متى وجدت اه يعني الامكانية لتأخير العشاء الى وقت متأخر ما دام ذلك لا يشق على الناس فانه يكون حسنا وانه يكون موافقا لهذا الذي آآ ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المذهب اصلا هذا موجود يعني في المذهب لكن هم لا يقولون الى ثلث الليل او نصف الليل لكن يقولون من المشروع ان تؤخر عن اول وقتها قليلا لكن هنا شيء وهو اه وهذا الذي ذكره ابن ابي زيد بقوله ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس. فهذا للتأخير ولكن ليس الى كما قلنا الى ثلث الليل او نصفين وانما آآ لاجتماع الناس تؤخر قليلا هنا مسألة وهي التي ذكرها بقوله ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها لما ورد من ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وآآ علة ذلك ان النوم قبل العشاء يمكن ان يؤدي الى تفويت العشاء. والحديث بعدها يمكن ان يؤدي الى يعني السمر يمكن ان الى تضييع قيام الليل او الى تضييع الصبح في وقتها. علما بان وقت ما بين العشاء الى الصبح انما هو وقت لقيام الليل وما يلحق به من انواع الطاعات وليس للسمر والحديث آآ كما كثير من الناس فهذا كله مكروه فاذن هذا الذي ذكره المصنف يكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها وبذلك ننتهي من هذه من هذا الباب المتعلق باوقات الصلوات وان شاء الله تعالى في الباب المقبل نأخذ الحديث عن الاذان والاقامة واقول قولي هذا صلى الله عليه والكم والحمد لله رب العالمين