بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا درس جديد من سلسلة شرح رسالة ابن ابي زيد للقيرواني رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في باب جديد هو باب في الاذان والاقامة الاذان في اللغة هو الاخبار والاعلام كما قال الله سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج وكما قال الله سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله اي اخبار واعلام واما في الاصطلاح فهو عبادة لله سبحانه وتعالى بالفاظ مخصوصة يراد بها الاخبار بدخول الوقت وما يترتب على دخول الوقت من وجوب الصلاة هذا هو الاذان فهو اذا نداء للصلاة وقد ورد تسميته النداء او نداء في بعض النصوص الشرعية فهو اذا نداء يخبر بدخول الوقت ويدعو الناس المسلمين الى الاقبال على الصلاة. وهذا يفهم ايضا من الفاظه واما الاقامة فهي اعلام للقريبين. هذا الفرق بين الاذان والاقامة فالاذان لكل من يبلغه هذا الاعلام واما الاقامة فهي اخبار للقريبين بالشروع في الصلاة فهي اخبار لهؤلاء المجتمعين للصلاة بان الصلاة سيشرع فيها والفاظ الاذان والاقامة واحدة الا ان التمييز بينهما يكون في التثنية وفي ان بعض الالفاظ تشبع وبعضها تكون وترا في بين الاذان والاقامة على ما سيأتي تفصيله باذن الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا يفرق بينهما بزيادة قد قامت الصلاة التي تختص بها الاقامة وبزيادة الصلاة خير من النوم التي يختص بها اذان الصبح على ما سيأتي وقد ورد في فضل الاذان احاديث كثيرة جدا من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لو يعلم الناس ما في النداء وصلاة والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اي ثم لم يجدوا وسيلة للوصول الى هذين اي للنداء وهو الاذان. والصف الاول الا بالاستهام اي بالقرعة لاستهانوا وعليهم. وكذلك ثبت عند ابي داود والترمذي. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وذلك ان المسلمين يأتمنون المؤذن على اوقات الصلاة وما ينبني عليها في عبادة الصيام. فان المسلمين يبدأون الصيام عند الاذان ويتركون الاكل والشرب وكذلك يبدأون الافطار بالاذان. هذا اضافة الى الصلاة صلاة امرها عظيم فهي الركن العملي الاعظم في الاسلام كما لا يخفى وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لابي سعيد الخدري اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوتك انس ولا جن ولا شيء الا شهد لك يوم القيامة. فهذا ايضا من عظيم فضل الاذان وورد في ذلك احاديث اخرى كثيرة يقول رحمه الله تعالى والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن ولابد له من الاقامة واما المرأة فان اقامت فحسن والا فلا حرج اول ما ذكر هو حكم الاذان فقال والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة ودليل وجوبه الامر به وذلك في احاديث كثيرة كما في حديث اه اذا اه يؤذن لك ما احدكما فهذا امر وفي غيره من الاحاديث ورد ايضا الامر بالاذان. وكذلك فهو شيء واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا في الاصل يدل على وجوب الاذى ولكن هذا الذي ذهب اليه المصنف هنا مخالف لمشهور المذهب فان مشهور المذهب ان الاذان انما هو سنة مؤكدة ولذلك فان الشراح تكلفوا هنا في بيان قول المصنف فقالوا عند قوله والاذان واجب في المساجد انما يقصد وجوب السنن لا وجوب الفرائض والا فاذا الاذان في مشهور المذهب سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ثم هو فرض كفاية في المصري يعني في البلد بحيث اذا ترك اهل البلد واهل مصر الاذان فانهم يأثمون جميعا ولاجل ذلك فانهم يقاتلون على تركه. وقد كان ترك الاذان علامة يفرق بها رسول الله صلى الله عليه بين من يقاتل ومن لا يقاتل. فاذا سمع اذانا لم يغر على القوم كما ثبت في السنة وهكذا فعل الصحابة من بعدهم فاذا هنا الاذان واجب لعل الاصح انه واجب على الكفاية وانه في غير هذا المعنى فان آآ ما ذكره اهل المذهب قوي وان كانت الادلة تدل على وجوبهم كالادلة التي فيها الامر بهم. لكن اذا قلنا بانه واجب على الكفاية فهذا حسن. لكن اشكال ليس في هذا الاشكال هو واجب على من؟ لانك اذا قلت واجب مطلقا على كل احد معنى ذلك ان كل من يصلي فانه يجب عليه الاذان وليس ذلك مما درج عليه عمل المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا فلذلك هو يقول والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فهذان امران اثنان اولهما في المساجد سواء اكانت هذه المساجد جامعة او غير جامعة سواء كانت تقام فيها الجمعة او كانت من المساجد التي لا تقام فيها الجمعة يعني مطلقا كيفما كانت المساجد فان الاذان فيها يتأكد والامر الثاني قال والجماعات الراتبة اي ويتأكد ايضا في كل جماعة راتبة ومعنى الجماعة الراتبة هي التي لها يعني تكون بشكل دوري بشكل راتب والحق ان هذا الذي هذا الوصف الذي ذكره ليس مما يشترط اهل المذهب وانما هم يذكرون تأكد الاذان على كل جماعة طلبت غيرها سواء اكانت راتبة او لم تكن وسواء اكانت في مسجد او لم تكن في مسجد. فكل جماعة طلبت غيرها اي كل جمع من الناس اجتمعوا للصلاة وهم يقصدون الى ان يلتحق بهم من سواهم يطلبون غيرهم للصلاة معهم يشرع لهم الاذى وهذا من جهة النظر مفهوم لان الاذان كما قلنا الغرض منه الاعلام والاخبار. ولذلك يشرع فيه رفع الصوت بخلاف الاقامة كمان سيأتينا ان شاء الله تعالى. فاذا كان الغرض هو الاعلام والاخبار فاذا كانت الجماعة تطلب غيرها شرع لها الاذان. واذا كانت لا تطلب غيرها راها جماعة مثلا اجتمعوا في بيت والبيت مغلق عليهم ولا ينتظرون احدا ولا يطلبون احدا يضاف الى جماعتهم قالوا هنا لا لا اه تتأكدوا لا يتأكد الاذى. وهل هنا لا يشرع الاذان؟ نعم عند المالكية يقولون لا يشرع الاذان في مثل هذه الحالة لكن اه في الحقيقة هل اه هذا القول يعني اه ما دليله في الحقيقة؟ لانه اذا تأملنا في مثل هذا نقول الاذان شرع لأسباب ولم يشرع فقط للإعلام والإخبار فهو ذكر لله عز وجل وآآ ورد في كثير من الاحاديث الاجر والثواب للذي يؤذن ولو كان في فلاة والذي يؤذن في فلاة فانه لا يطلب غيره فالمقصود هنا دفع تلبيس الشيطان وذكر الله سبحانه وتعالى فهذان مقصدان مشروعان ثم هنالك مقصد اخر وهو الاعلام والاخبار وطلب الناس ليحضروا للصلاة فاذا لم تكن الجماعة تطلب غيرها فان هذا المقصد الاخير قد انتفى. لكن المقصد ان الاول والثاني وهما ذكر الله عز وجل ودفع وسواس الشيطان للاقبال على الصلاة بعد ذلك هذان لم ينتفيان فالقول بان الاذان في مثل هذه الصورة لا يشرع اصلا او يكره كما يقول بعضهم. هذا محل نظر. لكن ان قال انه لا يتأكد هذا ممكن لان مقصد الاعلام لم يتحقق فهذا مما ينبغي ان يتنبه له في قضية التفريق بين الجماعة التي تطلب غيرها والتي لا تطلب غيرها بقي الان الرجل في خاصة نفسه قال فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن ولابد له من الاقامة في المذهب يخصون هذا الذي ذكره المصنف بماذا يخصونه بالمسافر فيقولون المسافر هو الذي يشرع له ان يؤذن واما المنفرد غير المسافر الذي يكون في حضر فانه لا يشرع له الاذى هذا هو القول المشهور في المذهب. وهنالك قول اخر خلاف مشهور وهو ان المقيم في هذا كالمسافر اي كلاهما يشرع الاذان والحق ان القول بان المنفردة في خاصة نفسه مسافرا كان او مقيما يشرع له الاذان مطلقا يؤدي الى اشكالات من بينها ان كل من دخل المسجد مثلا بعد ان اقيمت الصلاة فانه يؤذن ثم يقيمه ثم يصلي ولو كان منفردا وهذا مع تواليه وتكاثره فانه يؤدي الى اذانات مختلفة في المكان الواحد في وقت متقارب مع ان الاصل في الاذان انه نداء يراد به اعلام الناس بدخول الوقت الصلاة فمثل هذا الاشكال يجعل القول بان مثل هذا الحكم خاص بالمسافرين قولا قويا خاصة انه لا يعرف في السنة حديث صريح غير الصريح موجود لكن حديث صريح في اذان المقيم وهو لوحده وهو يصلي لوحده يعني يؤذن لكي يصلي وحده. نعم ورد من حديث انس انه فعل ذلك دخل الى مسجد ان فاذن واقام وصلى. لكن غير صريح لاننا لا نعلم في هذا المسجد كيف حاله؟ هل هو مسجد راتب؟ هل اذن فيه قبل ذلك؟ هل له مؤذن يؤذن فيه في العادة الى غير ذلك. فلما كان اه لما كانت الاثار غير صريحة ووجدنا المسلمين يعني في عملهم المشهور المتداول منذ زمن النبوة انهم لا كل من دخل الى المسجد او كل من جاء فانه يؤذن هذا لا يعرف عندهم علمنا بان هذا الحكم خاص بالمسافر خاصة ان الاحاديث التي فيها ما يستدل به للاذان للمنفرد انما هي في المسافر. كالاحاديث التي فيها كالاحاديث والحديث الذي ذكرناه انفا في الذي يكون في من الارض فهذا المسافر وليس المقيم. ولذلك ليس عندنا حديث صريح يدل على ان المقيم المنفرد يؤثر. نعم قال ولابد له من الاقامة هذا واضح فان الاقامة اكثر تأكدا وقد قلنا ان الاقامة تشرع لبيان البدء في الصلاة مشروعي فيها لا للإعلام والإخبار فلاجل ذلك لا خلاف في مشروعية الاقامة للمنفرد والجماعة. الخلاف الذي ذكرنا انفا في الاذى غير موجود في الاقامة والاقامة عند اه المالكية من السنن وان جاء الأمر بها يعني كما ذكروه في الأذان يذكرونه ايضا في الإقامة فقد ورد الأمر بها كما في حديث آآ المسيء صلاتهم مثلا فان فيه الامر بالاقامة ولكن مع ذلك فهم يقولون انها من السنن لا من الواجبات وكذلك لا يوجد دليل يدل على التفريق في الاقامة بين الذكر والانثى. ليس عندنا في ذلك دليل بل ورد اه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم وما ذكره الفقهاء من عدم مشروعية الاذان للمرأة انما هو لان الاذان يكون بصوت ولا يخلو من تنطيط للكلام. وقد يكون في اذان المرأة على هذه الهيئة فتنة والا ان يوجد دليل صريح واضح على عدم مشروعية الاذان او الاقامة للمرأة فهذا لا يوجد وما ورد في الحديث ليس عن النساء اذان ولا اقامة فهذا موقوف موقوف على ابن عمر ولم يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويمكن ان يحتج فيه في هذا المقام لولا انه مخالف لان قول الصحابي يكون حجة ما لم يخالف لكنه هنا مخالف بقول عائشة بل بفعل عائشة رضي الله عنها فانها كما قلنا كانت آآ تؤذن وتقيم. فالمقصود آآ ان قضية اذان المرأة اه المتداول المعروف منذ زمن النبوة انها لا تؤذن والسبب في ذلك ما ذكرنا من ان الاذان مبني على الجهر بالصوت واما الاقامة فانها تقيم ولا دليل على انها لا تقيم ولا دليل على استثناء المرأة من الاحكام العامة الدالة على مشروعية الاقامة لها. فهذا قوله ولابد له من الاقامة واما المرأة فان اقامت فحسن والا فلا حرج هذا مبني على تفريق بين اه المرأة والرجل في حكم اه الاقامة ثم قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل كل صلاة الا الصبح لا يؤذن لها قبل دخول الوقت. وذلك ان الاذان انما شرع لبيان دخول الوقت وهذا بالاجماع لا يختلفون فيه واما اه الصبح فاختصت بحكم لا يوجد في الصلوات الاخرى وهي ان لها اذانين او لنقول ان انها تسبق باذان يكون من الليل وهو الذي قدره المالكية بقولهم في السدس الاخير من الليل وورد في السنة ان العلة من هذا الاذان هي ان يستيقظ النائم وان ينتبه القائم من كان قائما يقوم من الليل فانه ينتبه لقرب صلاة الصبح ومن كان نائما فانه يستيقظ ليستعد لصلاة الصبح بالطهارة ونحو ذلك فهذا الاذان هذا سببه وهذه علة مشروعيته. فليس هو اذانا للصبح نفسها. وان كما هو للتنبيه قبل الصبح وسبب تخصيص الصبح بذلك انها تكون في اخر الليل اي تأتي بعد نوم للناس فيحتاج الى تنبيههم من خلاف الصلوات الاخرى فانهم في الغالب يكون الناس فيها متنبهين فيمكنهم ان يعرفوا دخول الوقت او قرب دخول الوقت ولا لا يحتاجون الى تنبيههم قبل ذلك. فإذا هما اذان وفي المذهب الأذان الأول مستحب. والأذان الثاني وهو الذي يكون عند دخول الفجر الصادق ثم ذكر الفاظ الاذان بقوله والاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم ترجع بارفع من صوتك اول مرة فتكرر التشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فان كنت في نداء الصبح زد ها هنا الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله مرة واحدة هذا هو الاذان المتفق عليه عند المالكية لا يختلفون فيه. هذا هو الاذان المختار عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهو مبني على امورنا. اولها تسمية التكبير لا تربيعه. اي قول الله اكبر الله اكبر مرتين الى اربع ومبني على الترجيع والترجيع هو ذكر الشهادتين اولا ثم الرجوع بذكرهما ثانيا بصوت ارفع يعني ذكرهما بصوت منخفض ثم اعادتهما بصوت مرتفع. ثم آآ بعد ذلك سوى ذلك يعني ليس فيه خلاف كبير هذا الاذان المعروف عند المالكية او المختار عند مالك رحمه الله تعالى اذا هو كم سبع عشرة جملة فان التكبير اه كما قلنا يثنى فهاتان جملتان ثم الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله هذه آآ ثم تكرر اذا هذه عشرة ثم بعد ذلك حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح ثم آآ بعد ذلك الله اكبر الله اكبر هذه ستة عشر ثم آآ لا اله الا الله سبعة سبعة عشر. فاذا مجموع ذلك كم؟ سبع عشرة جملة هذا هو مختار مالك ومختار الامام الشافعي رحمه الله تعالى مثله الا انه تسعة عشر تسعة عشرة جملة تسع عشرة جملة. وذلك انه يربع التكبيرة ولا يثنيه اي نفس اذان مالك لكن في التكبير في اول الاذان يقول الله اكبر اربع مرات فاذا عنده تكبير تكبيرتان زائدتان فيكون المجموع تسع عشرة جملة وكلاهما مستند الى اذان ابي محذورة واذان ابي محظورة ثابت في صحيح مسلم وعند غيره آآ كاصحاب السنن الا ان المحدثين مختلفون في رواية التثنية تثنية التكبير. هل هي ثابتة ام غير ثابتة فلهم في ذلك كلام حديثي طويل لا مطيل بفكره وبعض المحدثين يرى ان الراجحة او المحفوظة في اذان ابي محجورة انه باربع تكبيرات لا باثنتين في صحيح مسلم ورد الامر بالصيغتين. وردت بعض الروايات في صحيح مسلم بالتثنية واخرى بالتربيع. والمقصود ان هذا يعني يدخل في باب اختلاف التنوع. واما ابو حنيفة واحمد فانهم ذهبوا فانهما يذهبان الى ان الاذان خمس عشرة جملة خمس جملة وذلك التربيع في التكبير وبحذف الترجيح هذا هو الفرق بين ابي حنيفة ومالك. فالتربيع التكبير اربع مرات ثم تضيف الشهادتين لكن دون ترجيح. يعني شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك حي على الصلاة وحي على البلاء الله اكبر التكبير مرة اخرى واخيرا لا اله الا الله فهذه خمس عشرة جملة عند ابي حنيفة هذا الذي اختاره اكو حليفة بعض العلماء ينسب الى احمد انه مثل ابي حنيفة ولعل الارجح في مذهب الامام احمد انه يجعل ذلك كله من السنة. وهذا هو الاصح فسواء اخذت باذان ابي محظورة بصيغة التثنية او صيغة التربيع او اخذت باذان بلال. وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفة وهو خمس عشرة جملة فكل ذلك ثابت في السنة. بل الصحيح في هذه القضية ان ذلك يدخل في خلاف التنوع كما سيأتينا نظيره في التشهد فان صيغ التشهد مختلفة ثم كل ذلك ثابت في السنة نعم يمكن ان تختار شيئا منها فتقول ان ذلك ارجح لقوة اسناده مثلا او ما اشبه ذلك لكن اه كل ذلك من السنة. والذي يريد ان يصيب السنة فلا بأس ان اه يأتي ببعض وبهذا ببعض هذه الصيغ مرة وببعضها مرة اخرى لكي يكون على يقين انه يصيب السنة في بعض ذلك او في اغلبهم فاذا هذه هي صيغة الاذان آآ والامام مالك حين قلنا انه يذهب الى اذان ابيه محذورة اه يذهب الى اذان ابي محظورة بصيغة التثنية ويعتمر ايضا كما ذكره كثير من العلماء على عمل اهل المدينة. ولا شك ان الاذان ليس من الامور التي تخفى بل هو شيء ظاهر مشتهر يتكرر في اليوم والليلة آآ خمس مرات ويتكرر في مساجد كثيرة ويسمعهن اسف كبيرهم وصغيرهم فهذا ليس من الامور الخفية التي يكتفى فيها بنقل الواحد عن الواحد. بل هذا شيء مضطرد مشتهر فمالك رحمه الله تعالى ذهب الى هذا المعمول به في المدينة وهو الذي استقر عليه اذا هذه هي الفاظ الاذان ثم قال فان كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهذا الذي يسمى تثويبا فالتثويب هو قول الصلاة خير من النوم آآ عند صلاة الصبح وحدها وقد ورد هذا التثويب في احاديث منها بعض روايات اه اذان ابي محذورة فان فيه فاذا كان فاذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم آآ وفي بعض هذا الرواية هكذا اذا كنت في صلاة الصبح وفي بعض الروايات تقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الاولى من الصبح. في الاولى من الصبح فاختلف العلماء بسبب ذلك في هذا التثويب ما محله؟ هل هو الاذان الاول؟ ام الاذان الثاني نصاحب بعض العلماء الى ان التثويب يكون في ذلك الاذان الاول الذي يكون قبل الفجر الصادق. اللي ذكرنا انه يكون في السدس الاخير من الليل واستدلوا بهذا اللفظ. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. في الاولى من الصبح. قالوا الاولى يعني في الاذان الاول فقالوا اذا هذا الحديث نص في ان التثويب يكون في الاذان الاول لكن ذهب غيرهم من العلماء ومنهم المالكية الى ان هذا التثويب يكون في الصبح في الاذان الثاني الذي يكون بعد الفجر الصادق. قالوا واما ما جاء في الحديث انه في الاولى من الصبح فالمراد بذلك الاذان على ان الثاني انما هو الاقامة بعبارة اخرى يرد في كثير من نصوص من النصوص النبوية ذكر الاذان والاقامة وتسمية معا اذانا تسميتهما معا اذانا ف قالوا اذا هذا المذكور هنا انه الاذان الاول هو الاذان. الذي يكون عند دخول الوقت. وما الثاني قالوا الاذان الثاني هو الاقامة وحينئذ لا اشكال عندهم في هذا الحديث والحديث ليس نصا عندهم ولا ظاهرا في ان به الاذان الذي يكون قبل الفجر الصادر فإن قيل ما دليلكم على ذلك؟ لأنه حتى حين اه نقول يرد في النصوص النبوية تغليب الاذان على الاقامة والتغليب هذا وارد في اللغة كما يقال العمراني وكما يقال القمراني وما اشبه ذلك. تغليب احد اللفظين على الاخر فيجمعان معا في لفظ واحد عند التثنية نقول من جهة اللغة هذا وارد. بل ورد في النصوص الشرعية الاذانان ويراد بذلك الاذان والاقامة. لكن هل هذا التغليب مطرد بحيث متى وجدت ذلك اه هذا اللفظ فانك تجزم بان الاذان الاول هو الاذان الثاني هو الاقامة ان لا يقال بذلك الا بقرينة. نقول بل لا يقال بذلك الا بقرينة. لان هذا التغليب خلاف والاصل ان الاذان يتميز باسمه الاذان وان الاقامة تختص باسمها الذي هو الاقامة. ولا يقع التغليب الا ان وجدت قرينة. فما القرين هنا يقال يمكن ان يقال وهذا قوي. ان القرين هي ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث ابي محذورة قال في الاولى من الصبح فسمى هذا اذان صبح والحق ان ذلك الاذان الذي يكون في السدس الاخير من الليل ليس للصبح. ولا تعلق له بالصبح. فانه انما يؤدى لكي كما ذكرنا انفا لكي ينتبه القائم ويستيقظ النائم فهو ليس مرتبطا بالصبح بل يمكن تقديمه قليلا وتأخيره قليلا. لان الغرض منه انما هو التنبيه ليستعد الناس لما يأتي اما الاذان المرتبط بالصبح حقا. والذي له تعلق بصلاة الصبح وبوقت الصبح انما هو الاذان الثاني الذي اه يكون عند الفجر الصابر. فهذه قرينة دالة على ان قوله في الاولى من الصبح ان المراد بذلك الاذان الاول الذي يكون يعني الاذان الثاني هو لكن هو الاذان الاول باعتبار ما كونه يأتي بعد فجر الصادر ان المراد هو هذا وانه لا يراد بهذا الحديث الاذان الذي يكون في اخر الليل وقوله آآ قال آآ زدت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال لا تقل ذلك في بغير نداء الصبح اي لا يجوز لك ان تحدث تثويبا لم يثبت في السنة فالثابت من التثويب في السنة النبوية هو التثويب السني وهو قول الصلاة خير من النوم في الصبح وما سوى ذلك مما قد يطيفه بعض الناس هذا كله مبتدع محدث. كقول بعضهم آآ اصبح ولله الحمد او كقول المتشيعين آآ علي آآ مثلا آآ حي على خير العمل يكون حي على الصلحاء فلا يكون حي على خير العمل او ان يضيف اكثر من ذلك ان يضيف في الصلاة ما يعني لفظا زائدا واشهد مثلا ان اشهد ان عليا ولي الله وما اشبه ذلك. هذه كلها بدع ومحدثات اضيفت الى الاذان والتثويب الشرعي ما هو هذا الذي ذكرناه؟ ثم قال والاقامة وتر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الاقامة مصدر اقامه يقيمه. اذا آآ ثبته وادامه وقلنا ان الاقامة هي الاعلام بالشروع في الصلاة ويكون ذلك بالفاظ مخصوصة وقلنا ان الاقامة في المذهب سنة وان كانت يعني في مشغول المذهب وان كانت هنالك رواية اخرى بوجوبها اه الان يقول الاقامة وتر بمعنى ان الفاظها وتر وليست شفعا وهذا انما هو على الغالب فنقول الاذان شفع والاقامة وتر اي في اغلب الالفاظ لا مطلقا. الا ترى ان في الاذان لفظ لا اله الا الله في اخره وانما هو وتر لا شفع وان في الاقامة آآ لفظ الله اكبر الله اكبر مرتين اي شفع اي آآ اي انه شفع فإذا حين نقول الإقامة وتر اي في اغلب الفاظها وحين نقول الأذان شفع اي في اغلب الفاظه. نعم وقولهم قول الفقهاء الاذان شفع والاقامة وتر مأخوذ من حديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وفي هذا الحديث هو حديث انس وهو ثابت في الصحيح وفيه زيادة امر بلالا ان يسمع الاذان ويوتر الاقامة فيه زيادة الا الاقامة هذه الزيادة يستدل بها من يرى ان لفظ الاقامة وهو لفظ قد قامت الصلاة انه لا يكون وترا بل يكون شفعا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وذلك ان الاقامة المذكورة في هذا الحديث الاقامة الاولى غير الاقامة الثانية فقوله وان يوتر الاقامة المراد بذلك الاقامة كلها التي هي اعلام بالشروع في الصلاة الا اقامة المراد بها لفظ قد قامت الصلاة. فمن اثبت هذه الزيادة ذهب الى ان لفظ قد قامت الصلاة لا يكون وترا بل يشفع وهذا خلاف مذهب المالكية الذي قرره ابن ابي زيد رحمه الله تعالى هنا. فانه قال حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة اي مرة واحدة وهذا مذهب المالكية ودليلهم ما ورد في نفس الحديث وهو ورود هذا الحديث بروايات ليس فيها ذلك الاستثناء. اي ليس فيها الا الاقامة فاذا لم يرد الاستثناء فنبقى في ذلك على الاصل وهو ماذا؟ وهو ان الاقامة وتر فيكون اللفظ قد قامت الصلاة وترا كذلك والاخرون يقولون نعم هذه الروايات موجودة لكن الرواية الاخرى التي فيها الا الاقامة هي زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة فينبغي ان يؤخذ بمعناها فلا يتنافى اللفظان بل احد اللفظين فيه اثبات آآ الفاظ الاقامة دون تعرض لخصوص لفظ قد قامت الصلاة واللفظ الثاني فيه تخصيص لفظ قد قامت الصلاة بكونه يكون شفعا لا وترا. فهاتان طريقتان للعلماء في اه تقرير هذه القضية والامر في ذلك هين ان شاء الله تعالى نعم اه ثم هذا ما ذكر في اه الاقامة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم اه الان من الاحكام التي لم يذكرها المصنف ان سامع الاذان يشرع له ان يقول مثلما يقول لكن عند المالكية يخصون ذلك بالشهادتين يعني الى ان يصل الى الشهادتين في مشهور المذهب حكاية الاذان تنتهي عند الشهادتين. اي يكرر مع المؤذن لفظا الله اكبر ويكرر معه ولفظ الشهادتين قالوا من جهة المعنى لان ما بعد ذلك المؤذن يقول فيه حي على الصلاة وحي ما معناها؟ اي هلموا الى الصلاة. هلموا الى الفلاح. فقالوا لا معنى لان السامع كما يقول المؤذن. فالمؤذن يدعو السامع الى الصلاة والى الفلاح. فما معنى ان يقول السامع كذلك حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك فا حين روى مالك الحديث اذا سمع اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن قال رحمه الله تعالى انما يقول مثل قول مؤذن لاخر التشهد فيما يقع في قلبي اي من جهة النظر ليس عندي في ذلك نص هكذا يقول الامام مالك ما له في ذلك نص او رواية او كذا لكن يقول فيما يقع في قلبي لان النظر الصحيح يقتضي ذلك ولو فعل ذلك رجل لم به بأسا اللفظ الحديث فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا لفظ عام. لكن خصصه مالك بمحض النظر خصصه بمحض النظر فقال فيما يقع في قلبي انه انما تفعل ذلك الى التشهد. ووردت اثار تدل على ان اه ان السامع يقول مثل المؤذن مطلقا اي في الفاظ الاذان كلها لكنه يستبدل حين يقول المؤذن حي على الصلاة او يقول حي على الفلاح فانه يأتي لا حول ولا قوة الا بالله فيأتي الحولقة آآ بدلا من الحيعلة يأتي بلا حول ولا قوة الا بالله بدلا من آآ حي على الصلاة حي على الفلاح ومجملا هذا ما يمكن ان نقول في الاذان بقية التذكير بان التطريب في الاذان آآ منكر وقد ذكره العلماء وان الاذان يفرق بينه وبين الاقامة بان الاذان آآ لا بد فيه من رفع الصوت وبما ان المطلوب فيه الاعلام والاخبار فان المؤذن آآ يمكنه ان يطيل ويمدد الالفاظ ويمططها بخلاف الاقامة. فان مشروع فيها الحظر وهو الاسراع في قولها و يعني يعني ولو ولو ادمجت بعض الفاظها كانت تقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وما اشبه ذلك لان هو الحظر اذ المطلوب منها اعلام الحاضرين باننا سنشرع في الصلاة لا اقل ولا اكثر وبقي التنبيه ايضا الى ان المؤذن ينبغي ان يعلم ما يقوله والا وقع في اخطاء قد يكون بعضها خطأ في اللغة وقد يكون بعضها مؤديا الى خطأ في العقيدة. كقول القائل مثلا الله اكبر بتمديد او بجعل مد بعد الهمزة فانه في فانه حينئذ آآ يؤول الى الاستفهام كانه يسأل الله الله اكبر ام لا؟ الله اكبر. هذا همزة استفهام ا الله اكبر ثم تصبح مدا. او مده في باء اكبر فيقول الله اكبر مثلا واكبر هذا جمع كبر وهو الطبل وهذا لا يجوز ما اشبه ذلك من الاخطاء التي لا اه يعني يعرفها كثير من الناس لجهلهم باللغة لتطفلهم على هذا الميدان فالمؤذن ينبغي ان يتحرى في اذانه وان لا يكون مبلغ همه التطريب والتنطيط وتحسين اللفظ وانما يكون همه ان يوصل الالفاظ الفاظ الاذان الى السامعين للاعلام آآ دخول الوقت. فهذا ما نذكره وان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا نبدأ في صفة العمل في الصلوات المفروضة والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله