بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نبدأ صفة الصلاة وذلك في الباب الذي عقده المصنف بقوله باب باب صفة العمل بالصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن وقد اسلفنا مرارا ان طريقة المصنف تخالف طريقة كثير من الفقهاء الذين يعتنون بذكر الواجبات والمستحبات والسنن وما اشبه ذلك من الامور المساعدة على تصحيح الصلاة ومعرفة ما يبطل وما لا يبطل وما يمكن استغراقه وما لا يمكن استدراكه من العبادة وان طريقة المصنف على خلاف ذلك فاتبعوا ما جاء في السنن من ذكر صفة العبادة قطع النظر عن ذكر او عن تعداد الواجبات والسنن والمستحبات فهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف ولذلك فلا فنحن نتبع ما ذكره ولا نطيل بذكر هذه بهذا التمييز لا نطيل بذكر هذا التمييز بين هذه الانواع الداخلة في لماذا و مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام ان هنالك حديثا عظيما هو الاصل بهذا الباب اي في باب صفة الصلاة اه يعد العلماء ما ذكر فيه هو ما لا تجزئ الصلاة الا به اي ما ذكر في هذا الحديث هو واجبات الصلاة التي لابد منها وذلك هو الحديث المسمى بحديث المسيء صلاته فان هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي لم يكن يحسن الصلاة بين له ما يمكن به ان تكون الصلاة صحيحة مجزئة تعدى العلماء كل ما جاء في هذا الحديث من واجبات الصلاة واكملوا ذلك فان الحديث ليس وحده في هذا الباب وانما كملوا ذلك باحاديث اخرى استفادوا منها آآ واجبات اخرى قد لم تذكر في هذا الحديث وحديث المسيء صلاته وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبلوا القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم عن ذلك في صلاتك كلها والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم وعند اصحاب السنن ايضا وله روايات اخرى بعض الروايات يزاد فيها ما ليس في هذا الحديث اول ما ذكره المصنف من صفة الصلاة هو الاحرام بها فقال والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة لا يجزئ غير هذه الكلمة وحديث فهذا القول من المصنف رحمه الله تعالى يدلنا على مسألتين سنتين اولهما قضية الاحرام في الصلاة وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي ابن ابي طالب انه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمسألة الثانية قوله ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة فاذا في حديث علي هذا الذي ذكرنا مفتاح الصلاة الطهور بمعنى ان المفتاح هو معروف وهو الذي لا يفتح الباب الا به ومعنى ذلك ان الذي لا يكون متطهرا فانه لا يستطيع الاتيان بالصلاة الشرعية. نعم قد يأتي افعال الصلاة واقوالها فهي في هيئتها مشابهة للصلاة الشرعية ولكنها ان كانت بغير طهارة فليس معتدا بها فهي صلاة باطلة غير معتد بها ولا تبرأ بها الذمة فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاحها الطهور فما لم تكن الطهارة لم تفتح لم يفتح باب الصلاة الشرعية وقوله وتحريمها التكبير اي اذا كبر المصلي فان امورا كثيرة كان كانت مباحة قبل الصلاة تصبح محرمة بعد ذلك. من ذلك حديث الناس كما في حديث معاوية ابن الحكيم السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المعتاد الذي يعتاده الناس فيما بينهم وانما هذا الله لا يكون فيها من الاقوال الا الاذكار المعروفة وقراءة القرآن والدعاء وهنالك اقوال ايضا هنالك افعال لا يجوز الاتيان بها فهذا كله من المحرمات التي تبدأ مع التكبير ولذلك قال وتحريمها التكبير. وكل هذه الاشياء التي كانت محرمة خلال الصلاة تصبح مباحة بعد ذلك عند التسليم. لذلك قال وتحليلها التسليم هذه هي المسألة الاولى ثم هذا الاحرام بالصلاة انما ذكر هنا التكبيرة قال الله اكبر لكن مما ينبغي ان يعلم انه لابد مع هذا التكبير من امرين اخرين هما النية واستقبال القبلة فلا بد من النية والنية عرفناها في الطهارة وما ذكرناه في الطهارة نذكره هنا في الصلاة سواء ما جاء في تعريفها او ما جاء في اه التنبيه على اه الوسوسة فيها التي تقع من بعض الناس وعلى كلام الفقهاء في باب النية الذي آآ يعني اكثروا فيه من الشروط حتى صار ذلك مفتاحا للوسواس عند الكثيرين فهذا كله ذكرناه انفا فلا نعيده وانما مما ينبغي ان يعرف ان يعلم في هذا الباب ان هذه الثلاثة ينبغي ان تكون مقترنة بمعنى هذا هذا الاصل بحيث تستقبل القبلة وتنوي وتكبر هذا هو هذه هي الصورة المثالية التي ينبغي ان يكون عليها الاحرام بالصلاة بمعنى ان ان تقارن النية التكبير واستقبال القبلة لكن اذا آآ تقدمت النية اه قليلا فهذا لا يضر ما لم ترفض كما ذكرناه في الطهارة واما اذا قدمت كثيرا فهذا مضر عند الفقهاء اه بمعنى نوى ثم بقي على ذلك مدة طويلة ثم قام الى الصلاة وقد عزمت عنه النية فهذه النية غير مؤثرة وكذلك اه تأخير النية مشكل. تأخير النية عن التكبير بمعنى ان يكبر ثم بعد ذلك ينوي هذا ايضا حل اشكال لان جزءا من الصلاة قد وقع دون نية وهذا مضر كما لا يخفى فالمقصود ان هذه الامور ينبغي التنبه لها لكن دون الدخول في الوسوسة والنية المرادة هنا هي النية عند الفقهاء وهي التي تميز بين العبادات كأن ينوي عند القيام لصلاة الظهر ان يصلي الظهر. فهذه هي النية الفقهاء واما النية التي بمعنى الاخلاص هذا شيء اخر ليس هو من حديث الفقهاء ولا اختصاصهم وهذه لا شك انها ينبغي ان تكون في الاعمال كلها فينوي العبد بصلاته وبصيامه وباعماله كلها وجه الله سبحانه وتعالى. ليكون له الاجر كاملا عليه ان يخاف من الرياء والسمعة هذه المسألة الاولى متعلقة بالاحرام. والمسألة الثانية هي في لفظ التكبير. فقال ان يقول ان تقول الله اكبر لا غير هذه الكلمة هذا مذهب الجمهوري وليس خاص بالمالكية فانهم اه يوجبون قول الله الله اكبر فلا يجوز الاتيان بلفظ مقارب او مرادف الله اعظم الله اجل وما اشبه ذلك فهذا كله لا آآ يعني تجزئ صاحبه وكذلك لا يجزئ ان يأتي بالتكبير بلغة اخرى بان يأتي بالتكبير بلغة اعجمية كالفرنسية او الانجليزية ونحو ذلك فهذا ايضا غير آآ صحيح ولا يجزئ في الصلاة. ودليلهم في هذا اه ليس هنالك دليل صريح في المسألة لكن دليلهم اجمالا هو تواتر الفعلي حصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بحيث لا يعلم بالعمل المتواتر المضطرب منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فما بعده من التابعين والائمة انهم دخلوا في الصلاة بغير لفظ الله اكبر ومثل هذا الاجماع والاضطراب والتواتر مما ينبغي اعتباره في مثل هذا المقام نعم فهذا المبحث الاول. ثم بعد الاحرام قال وترفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك ثم تقرأ وترفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك ثم تقرأ المنكب هو هذا وهو مجمع الكتف مع العضد حيث يجتمع الكتف مع العضد يسمى منكبا فقوله وترفع يديك حذو منكبيك معنى ذلك ان الجزء الذي يلتقي فيه الرسل يعني وهو الجزء الذي تلتقي فيه الكف بالمعصم يكون حذو المنكب وحينئذ اذا جعلت هذا الرسغ حذوا المنكب فان اطراف الاصابع تكون حذو الاذنين او قريبة من الاذنين وليس معنى ذلك ان تجعل مثلا اطراف الاصابع حذو المنكب فهذا مخالف لما جاء في صفة رفع اليدين رفع اليدين اذا ان يجعل الرسغ حذو المنكبين وتجعل اطراف الاصابع قريبة من الاذنين وهذا الرفع آآ ذكروا في حكمته اشياء كثيرة منها انه نوع انه بيان للخضوع لله عز وجل والاستكانة له وآآ يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وما اشبه ذلك من من مباحث الخشوع التي يذكرها بعض آآ متفقين وبعض العلماء فهذا ايضا مما ينبغي ان يحرص عليه وهو معنى حسن. وهو معنى حسن آآ وبعضهم يعني يزيد في الحكمة اشياء اخرى كأن يذكر بان اه من اه حكم رفع اليدين اه انه رمز لالقاء الدنيا كلها دبر الاذن كأنك حين ترفع يديك تقول كل شيء اه اجعله دبر اذني ولا اناجي ربي سبحانه وتعالى الا وانا مقبل عليه. وقد اه تركت امور الدنيا كلها وعلى كل حال لا يجزم في مجال الحكم بشيء. فان الحكمة لا تدرك بيقين وانما يقترب منها وفائدة النظر في حكمة العبادات اه شدة تعلق القلب بها. فان العبد اذا رأى بعض هذه الحكم فمن طبيعة الانسان انه يعني يجعله ذلك اكثر تعلقا بالعبادة لان من فطرة الانسان ان الشيء اذا فهمه يكون اكثر اقبالا عليه. ولذلك فان الناس يحرصون كثيرا على فهم مثل هذه الامور وان كانت في اصل الشريعة غير معقولة المعنى وانما هي من الامور التعبدية التي لا يعقل معناها ولكن مع ذلك تجد الناس من العلماء والعامة يحرصون على ادراك المعاني وذلك لما فطر عليه الانسان من من الرغبة في آآ ادراك المعاني وفهم الامور وعدم برموزها دون فهم معانيها واما الدليل على هذا فهو التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد في ذلك حديث واحد وانما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة رفع اليدين في ثلاثة مواضع وليس في موضع واحد في آآ عند الاحرام بالصلاة وعند آآ النزول للركوع وعند الرفع من الركوع فهذه مواضع ثلاثة وردت فيها الاحاديث بل تواتر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين ورد في حديث عبد الله ابن عمر وهو في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا وقالوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وفي هذه الرواية لم يذكر رفع اليدين في الركوع ولكن وردت روايات اخرى للحديث نفسه فيها اثبات رفع اليدين عند الركوع فمجملا من جهة ما جاء في السنة هذه مواضع ثلاثة ورد فيها رفع اليدين والاحاديث في هذا كثيرة جدا يمكن تتبعها في كتب السنة وكتب احاديث الاحكام لكن مشهور المذهبي انه لا رفع الا في تكبيرة الاحرام وهذا هو المشهور وان كان ورد عن آآ الامام مالك رحمه الله تعالى في الركوع والرفع يعني في غير تكبيرة الاحرام ورد عنه اقواما ثلاثة ورد آآ عدم الرفع وورد استحباب الرفع وورد التخيير فيه والتخيير في العبادة محل نظر لان العبادة اما ان تكون مشروعة او لا تكون مشروعة. يعني التخيير الذي هو استواء الطرفين عند الاصوليين. لا يتصور في العبادة فيبقى لدينا روايتان اذا عن الامام مالك وهما الاستحباب وعدم الرفع ولكن المشهور الذي استقر عند المالكية هو ان الرفع لا يكون الا في تكبيرة الاحرام فان قيل ما حجة المالكية في عدم الرفع في غير تكبيرة الاحرام؟ فالجواب ان هذا عمل اهل المدينة. فان هذا الذي اه نقله جماعة من العلماء منهم ابن القاسم رحمه الله تعالى فانه نقل ان يعني مع ثبوت الرواية اه رفع اليدين فان هذه الرواية معارضة بعمل اهل وانتم تعلمون ان عمل اهل المدينة اصل معتبر عند المالكية وهم يقدمونه على خبر واحد فاذا هذه هي قضية رفع اليدين عند اه تكبيرة الاحرام وقد ذكر بعض الشراح انه حين يرفع يديه فانه يجعل ظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض فقالوا هذه هي صورة المذهب بمعنى يرفعهما هكذا وقالوا هذه صورة الخاضع المستكين وعكسها اي جعل الباطن للسماء والظاهر للارض هي صفة الراغب السائل فانك اذا اردت ان تسأل افعلوا هكذا والصفة الثالثة تسمى صفة النابذ وهي ان تجعلهما ممتدتين وتجعل اطراف الاصابع جهة السماء فجماعة من الشراح يقولون هنا في هذا المقام ان الصفة الاولى هي المذهب وهي جعل الظهور الى السماء والبطون الى الارض ولكن الذي جاء في مظاهر السنة حديث ابي هريرة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه يمدهما مدا لفظ آآ يعني يرفع يديه مدا يقتضي ان معنى ذلك انه يجعل اطراف الاصابع الى جهة سماء لا الى لا على صفة اه الراهب ولا على صفة الراغب. كما ذكر في هذه الصفة عنده فهذه اذا هي قضية آآ رفع اليدين وبعد ذلك انتقل الى قال فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن اه بين رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام والبدء في قراءة القرآن هنالك شيء لم يذكره المصنف وهو حال اليدين عند القيام. وهي القضية المشهورة بالقبض او بوضع اليمنى على اليسرى وهي من المعارك المشهورة بين المالكية وغيرهم حتى الفت في خصوصها المؤلفات والمصنفات بين منتصر للقبض ومنتصر لعكسه والمشهور عند المالكية كراهة القبض بالفرائض في الفريضة ويعني علة ذلك عندهم اشياء ذكروها والحق ان آآ الاحاديث الكثيرة المستفيضة بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وعلى ان ما يخشاه المالكية من العلل التي ذكروها كخشية ان تظن يعني يظن بانها فريضة وما اشبه ذلك ان هذه العلة لا تستقيم ولذلك فان المسنون هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة او قبض اليسرى باليمنى في الصلاة وهذه الصفة كما ذكرنا ثابتة في السنة ثم هي ايضا ثابتة عن مالك لكن في رواية المدنيين عنه اما رواية ابن القاسم عنه رحمه الله تعالى ففيها آآ ترك ذلك ومن المعلوم ان رواية ابن القاسم هي التي تستقر المتأخرين فتصبحوا هي المشهور الذي يفتى به في قضية القبض ينبغي ان يعلم بان المسألة لا تستحق هذا الصراع الذي جرى بسببها وذلك للاتفاق على ان الصلاة صحيحة بوضع اليمنى على اليسرى بقبض او بدون قبضين. فالصلاة صحيحة وهذا عند من يقول به وهم الجمهور سنة من سنن الصلاة وعند المالكية في مشهور مذهبهم مكروه والفريقان متفقون متفقان على صحة الصلاة كما ذكرنا سواء بالقبض او بعدمه واذا كان الامر كذلك فان اتفاق المسلمين ووحدتهم واجتماعهم من المقاصد الشرعية المعتبرة ولا شك ان توحد المسلمين وعدم البغضاء والشنآن بينهم من الواجبات الشرعية فلا يجوز ترك واجب شرعي لاجل سنة او لاجل فعل مكروه وما اشبه ذلك فهذا مما يفرط فيه كثير من الناس من الطرفين سواء من الذين يتعصبون للمذهب او من الذين اه ينكرون على المذهب في هذه القضية اما تحرير المسألة ومناقشتها من جهة الفقه دون تعصب ودون اه انكار موصل الى العداوة والبغضاء فهذا امر محمود ولا اشكال فيه فانه من المسائل التي يجب تحريرها في الفقه ولكن اه اخوة الاسلام ينبغي ان تبقى ثابتة ولا يجوز نسفها لاجل مثل هذه القضايا والمصنف اصلا لم يذكر المسألة وانما ذكرناها عرضا للتنبيه عليها فهذه هي القضية مجملا وكما قلت يعني هذه القضية يمكن ان نخصص لها درسا او درسين لو شئنا لكثرة ما قيل فيها وما الف فيها لكن عموما ودخل في المسألة كثير من التحزب والتعصب وخرجت عن مضمار الفقه عند كثير من الناس الى غيره وذهب كثير من محققي المالكية الى اختيار وضع اليمنى على اليسرى خلافا لما يظنه بعض الناس فكثير من المحققين كبار ائمة المالكية ذهبوا الى هذا الامر القرافي وابن العربي وابن عبدالبر وجماعة اخرين ومنهم من اه رجحه منهم من الف فيه كما ذكرنا انفا ثم قال فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن لا تستفتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم في ام القرآن ولا في السورة التي بعدها هذه المسألة اذا هي مسألة القراءة فاجمع المسلمون على الجهر في الركعتين الاوليين من الصبح والاوليين من المغرب والاوليين من العشاء وعلى السر فيما سوى ذلك. فهذه مسألة اتفاقية كما هو معلوم وهو يقول فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن اي بالفاتحة. والقراءة بالفاتحة واجبة بل لا تصح الصلاة الا بها على خلاف هل لا تصح الصلاة كلها او لا تصح الركعة التي تركت فيها الفاتحة اه دليل ذلك حديث عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وايضا حديث ابي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فصلاته خداج خداج خداج فهذه الخداج اي ناقصة. ومعروف ان الخديجة هو الطفل الذي يولد قبل متم اشهره فخداج اي ناقصة قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الحديث الاخر اه فيه نفي اه حقيقة الصلاة وماهية الصلاة ومن المعلوم ان ذلك يصرف عند الاصوليين الى نفي الصحة وذلك ان نفي الصحة اقرب الى نفي الماهية من نفي الكمال فلا وجه لان يقال ان الحديث انما يدل على نفي الكمال لانه اذا دار الامر بين نفي الكمال ونفي الصحة فاقربهما الى نفي الماهية هو نفي الصحة وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمل على نفي الصحة وكذلك في نظائره الا ان توجد قرينة خارجية تدل على عكس فاذا لا بد من قراءة القرآن وقلنا على خلاف في قضية هل هذا خاص بركعة بالركعة ام الحكم يعم ركعات الصلاة كلها وعليه ان يقرأ الفاتحة بتأن وترون وترتيل وان لا يطرب قراءته فان التطريب مكروه عند المالكية كما ان اه الاسراع في القراءة مكروه عندهم ايضا وعليه ان يحرص عند قراءة القرآن على تبين الحروف ومراعاة قواعد التجويد اجمالا وليس المراد ان يدخل في تفاصيل ما يذكره القراء فان ذلك انما هو صفة الكمال التي يسعى القراء الى تحصيلها واما عامة من يصلي فالمقصود ان يأتي القواعد التي يتأتى بها نطقها احرف القرآن صحيحة سليمة موافقة للعربية وان لا يخرج عن اصل العربية في القراءة وكذلك يقف في مواضع الوقف التي يقررها اهل الوقف والابتداء ويحرص ان تمكن على الوقف على رؤوس الاية فان ذلك هو الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر جماعة من الفقهاء ان الوقف على رؤوس الايات سنة وذكروا لذلك حكما فهذا هو الذي يمكن ان يقال في القراءة ثم قال اه فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في ام القرآن ولا في السورة التي بعدها ذكر البسملة وفي المذهب يذكرون اعم من ذلك فيقولون لا يفصل بين التكبير والقراءة بشيء مطلقا فلا يفصل بدعاء الاستفتاح ولا يفصل بالبسملة ولا يفصل بالتعوذ وقد ذكروا ان ذلك مكروه وانتم تحفظون متن ابن عاشر عند قوله وكرهوا بسملة تعوذا اي البسملة والتعوذ كلاهما مكروه عند المالكية فهذا هو المشهور في المذهب وهو عدم الفصل مطلقا اي كراهة التعوذ والبسملة في الفرض. يعني الكلام هنا عن الفرض وهذا ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن وهب عنه انه مما اخذه عن شيوخه فانه قال والذي ادركت عليه الائمة وسمعنا من علمائنا ان يكبروا ثم يقرأوا فاذا الامام ما لك في هذا متبع من ادركه من علماء المدينة وائمتها فانهم يكبرون ويقرؤون وكراهة البسملة والتعوذ هو كما قلنا مشهور المذهب وهذا مأخوذ من المدونة فان المدونة يعني الوارد في المدونة عن الامام مالك هو هذا ويمكن ان يستدل لهم بحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فهذا استدل به من قال انهم هي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ما كان يعني وهم سادة الخلفاء الراشدين ما كانوا يستفتحون بشيء قبل الحمد اي لا يذكرون يعني تعودا ولا بسملة ومن باب اولى لا يذكرون دعاء الاستفتاح. سواء في صيغة الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم او في صيغة عمر رضي الله عنه فهذا دليلهم والحق ان ان الحديث لو كان وحده لكان مفيدا لهذا المعنى لكن الاشكال انه معارض او ظاهره معارض باحاديث اخرى دالة على قراءة البسملة وغيره آآ هذا الحديث يعني ليس صريحا في نفي البسملة. وانما غاية ما فيه انهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين فهذا الذي ذكره انس انما ذكر ما سمعه فهو حين يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان يبدأون القراءة او يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا ليس صريحا في انهم لا يقرأون شيئا قبل ذلك اللي احتمال انهم يقرأون ذلك سرا فيقرؤون التعوذ او البسملة سرا ثم يقرؤون الحمد لله رب العالمين جهرا. واذا كان الامر كذلك فهذا يقتضي ان انسا يسمع الحمد لله رب العالمين اول ما يسمع فهو حدث الناس بما سمع فالحديث ليس صريحا في هذا الذي ذكرناه وورد ما هو اصلح منه وهو حديث انس ايضا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا خاص بالبسملة لم اسمع احد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع اختصاصه بالبسملة فان فيه شيئا زائدا على الحديث الاول وهو قوله لم اسمعه والحديث الاول ما كانوا اه وكانوا يفتتحون القراءة فجمع الحديثين يقتضي ان انسا في الحديثين معا وفي الروايتين معا انما يحدث بما سمعه اي ما سمعتهم يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. وحين قال انس يفتتحون القراءة اي هذا ما سمعتم. فهم يفتتحون القراءة في سماعي بلفظ الحمد لله رب العالمين ولا اسمعهم يقرأون غيره. فاذا اه اذا وجد احتمال البسملة سرا فان حديث انس ليس صريحا في عدم القراءة وانما غايته ان يدل على عدم قراءتها جهرا فهذا الحديث الذي يمكن ان يستدل ان يستدل به المالكية في ترك البسملة والبسملة يعني على كل حال ذهب بعض المالكية الى انها مندوبة وقال اخرون انها واجبة لكن كما قلنا المشهور كراهة قراءتها مبحث البسملة ايضا من المعارك الفقهية ودخل فيها مبحث يعني تداخل فيها مبحث الفقه بمبحث القراءة فمن المعلوم ان القراء يجعلون البسملة يعني يذكرون البسملة قبل قراءة السورة. سواء الفاتحة او غيرها الا ما كان من سورة براءة هذا هذه القراءة على خلاف عندهم هل هي من القرآن او ليست من القرآن وهل هي اذا قيل بانها من القرآن هل هي اية مستقلة او ليست اية مستقلة يعني هل جيء بها للفصل بين السور او هي جزء من السورة فهذا خلاف معروف لكن الذي ينبغي ان يقال ان كونها من القرآن لا ينبغي ان يشك فيه. يعني قرآنيتها آآ في اوائل السور. اما قرآنيتها في سورة النمل هذا لا لا خلاف فيه عند احد من آآ من المسلمين لكن الكلام عن البسملة في اوائل السور الذي ينبغي ان يقال انها من القرآن كذلك هذا هو الارجح لان الصحابة كتبوها في المصاحف في اوائل السور ومن البعيد ان يكتب الصحابة في المصحف ما ليس من القرآن فإذا هي من القرآن لكن هل هي من السورة ام هي اية مستقلة يؤتى بها للفصل؟ هذا خلاف قوي وقد ورد الاحاديث استدلوا بها على ان البسملة ليست من الصورة كحديث آآ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهو في فيه ذكر الفاتحة وليس فيه ذكر البسملة وكحديث اه سورة الملك ثلاثين اية فكذلك ليس هو مما يستدل به على ان البسملة ليست من اه من سورة الملك والمقصود ان هذه المباحث كلها تدور على قضية هل البسملة جزء من الصورة او ليست او ليست جزءا منها؟ لانه اذا ثبت انها اية من السورة من سورة الفاتحة فان قراءتها حينئذ تكون واجبة لما؟ لان تركها يكون تركا لشيء من الفاتحة. وترك شيء من الفاتحة مبطل للركعة ومبطل للصلاة مفهوم فهذه مسألة خلافية عند القراء لكن ينبني عليها حكم فقهي ولكن حتى لو قلنا انها ليست اه اية من السورة هذا لا ينفي وجوب قراءتها ولا استحباب قراءتها. لكن اذا قلنا انها واجبة فقرائتها واجبة اما اذا قلنا ليست من السورة فحينئذ ننظر من الناحية الفقهية فهذا اذا ارتباط بين المبحث الفقهي والمبحث الذي يأتي به اصحاب القراءات وقد ورد كما لا يخفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث ام سلمة عند ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام حين ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت آآ يعني ذكرت القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقطع قراءته اية اية ووصفت قراءته وذكرت ضمن الفاتحة آآ البسملة. نعم وبعض علماء المذهب اه خروجا من الخلاف قالوا يقرأ البسملة سرا قالوا لان اه بعض العلماء عندهم اه من لم يقرأ البسملة فان الصلاة فان صلاته باطلة وخروج من هذا الخلاف بعض علماء المالكية يقولون يقرأ البسملة سرا لان تركها مبطل للصلاة عند بعض العلماء هذا بالنسبة للبسملة بالنسبة للاستفتاح ذكرنا ان الاستفتاح ثابت اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاظ وثابت من رواية عمر موقوفا ومرفوعا فلفظ الاستفتاح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعروف لديكم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث واما المذكور عن عمر فهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ايضا فهذه هي ادعية الاستفتاح وهنالك ادعية اخرى اه واردة في السنة واما التعوذ فورد في السنة التصريح بالتعوذ وذلك بان كما ورد في حديث ابي سعيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بهذا الكمال اه وهذا الحديث هو حديث ابي سعيد هذا ورد في اه خصوص صلاة الليل يعني في قيام الليل ولكن آآ قال جماعة انه وان ورد في صلاة الليل فانه لا آآ يمتنع ان يكون في غيره اي في الفريضة والاصل ان النافلة مساوية في الصفة للفريضة. هذا الاصل ففي صفة الصلاة وفي احكام الصلاة الاصل المساواة بين النافلة والفريضة الا ان يدل دليل على التفريق بينهما نعم ثم قال فاذا قلت ولا الضالين فقل امين ان كنت وحدك او خلف امام وتخفيها ولا يقولها الامام فيما جهر فيه ويقولها فيما اسر فيه وفي قوله اياها في الجهر اختلاف امين بمعنى اللهم استجب او استجب دعائنا والتأمين جاء بعد الفاتحة لما في اخر الفاتحة من الدعاء فهذه الادعية تناسب لفظ امين الذي فيه طلب الاستجابة من الرب سبحانه وتعالى والحق ان ما ورد من الاحاديث باستحباب التأمين ليس فيه التفريق بين الامام والمأموم والمنفرد بل هذه الاحاديث دالة على اه ثبوت ذلك مطلقا دون تفريق وذلك كحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر لهما تقدم من ذنبه واحاديث اخرى ايضا فيها ذكر التأمين لكن آآ عند المالكية هنا يقول فقل امين ان كنت وحدك او خلف امام وتخفيها ولا يقولها الامام فيما جهر فيه ويقولها فيما اسر فيه بمعنى ان ان المنفردة يقولها وان من صلى خلف الامام يقولها ولكن يخفيها وان الامام لا يقولها في الجهر ويقولها في السر قال وفي قوله اياها في الجهر اختلاف. يعني وان قرر انه لا يقولها في الجهر لكن يقول فيه خلاف ودليلهم على اه اخفاء التأمين حديث علقمة ابن وائل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم قال امين خفض بها صوته فهذا يدل على اخفاء التأمين لكن هذا الحديث مما اعله الحفاظ وقالوا هذا اللفظ مما وهم فيه شعبة وحكموا بانه مخالف شاذ مخالف للروايات الاخرى الدالة على اه الجهر بالتأمين والا فالجهر بالتأمين هو الثابت في الاحاديث الصحيحة بحديث اه رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته. فهذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ولا وفي جهره وفي قوله اياها في الجهر اختلاف معنى ذلك انه ورد عن مالك رحمه الله تعالى في تأمين الامام في الجهر قولان اثنان النفي والاثبات فالنفي وهذا هو رواية المصريين عنه وهو الذي ذكره ابن القاسم حين قال لا يقول الامام امين الا فيما اسر به خاصة. فابن القاسم اذا يخص ذلك عن آآ يخص ذلك آآ صلاة السر ويروي ذلك عن امامه الامام ما لك رحمه الله تعالى هذه الرواية الاولى واما الرواية الثانية فهي رواية المدنيين عن مالك رحمه الله تعالى وهي ان الامام يقول امين كالمأموم اي لا فرق بين الامام والمأموم في التأمين وهذا هو الذي اه دلت عليه الاحاديث كحديث ابي هريرة الذي ذكرنا انفا وكغيره من الاحاديث هذه اذا هي قضية التأمين وقد آآ ورد في التأمين احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام امنوا هذا يدل على تأمين المأموم دون اشكال وحديث اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث اخرجه مالك في الموطأ وهو موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الى غير ذلك من الاحاديث فاذا هذه هي قضية التأمين بعد ذلك يذكر ما يقرأ فقال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل الى اخره. وهذا الذي سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين