رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلى رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بعد هذا الانقطاع الذي طال امده خلال هذه العطلة الصيفية نستأنف باذن الله سبحانه وتعالى هذه الدروس بشرح الرسالة القيروانية وكنا قد ختمنا والحمد لله الجزء العقيدة من هذه الرسالة وقطعنا شوطا يسيرا في كتاب الطهارة ونحن باذن الله نكمل ما كنا قد شرعنا فيه انفا فكنا قد ذكرنا ما يجب منه الوضوء والغسل ذكرنا موجبات الوضوء وفصلنا في موجبات الغسل ايضا وكان ذلك فرصة للحديث عن مسائل الحيض والنفاس ثم تحدثنا عن طهارة الماء والثوب والبقعة تذكرنا احكام المياه عند المالكية ودليل ذلك من الكتاب والسنة. ثم ذكرنا المواضع التي اه لا يصلى فيها عليكم السلام ورحمة الله وبعد ذلك ذكرنا احكام الاستنجاء والاستجمار. ثم وصلنا الى باب صفة الوضوء فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ببيان صفة الوضوء وذلك بعد ان اشار الى سنن الوضوء و قد فصلت فيما اذكر في هذا الباب في فرائض الوضوء وذكرت آآ هذه الفرائض عند المالكية ثم بعد ان ذكرنا هذه الفرائض والسنن منثورة بقي ان ننظم ذلك في عقد واحد هو عقد صفة الوضوء وهاتان الطريقتان للفقهاء جمعهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن لانه معد ل صغار السن وللمبتدئين في الطلب والمشهور عند المتأخرين من الفقهاء ذكر السنن والفرائض والمستحبات والمكروهات ونحو ذلك وقل ان يعتنوا ببيان صفة العبادة صفة الوضوء وصفة الصلاة من اولها الى اخرها والطريقة الثانية التي فيها بيان صفة العبادة هي انفع للطلاب ان كانوا مبتدئين. كما ان الطريقة الاخرى هي لمن اراد ان يعرف مراتب افعال العبادة. في عرف ان هذا واجب وان هذا سنة ويترتب على التفريق بين مراتب الاعمال كيفية آآ ترقيع العبادة ان صح هذا التعبير فيقال هذه العبادة باطلة لفقد الواجب الفلاني او يقال هذه العبادة صحيحة لان المفقود انما هو سنة وما اشبه ذلك فهذه الطريقة انفع للطالب المجدي الذي يريد ان اه يعني يفتي الناس او ان يفتي نفسه ونحو ذلك. لكن الطريقة الأخرى هي الملائمة لعامة المسلمين وهي التي وردت بها السنة فإنه لا تجد في السنة النبوية هذا واجب وهذا فرض وهذا مستحب وهذا مكروه وانما تجد صفات العبادة التي استنبط منها الفقهاء هذه الاحكام فصفة الوضوء اذا ذكرها بقوله فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله. نعم اولا ينبغي ان نعرف ان صفة الوضوء مفصلة في الاحاديث النبوية مع انها مذكورة اجمالا في القرآن الكريم. فالقرآن ذكر الفرائض الاساسية التي يبنى عليها الوضوء. وهي ماذا؟ هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه هي المذكورة في الاية الكريمة لكن صفات الوضوء فصلت في احاديث نبوية كثيرة جدا من اشهرها حديث عثمان رضي الله عنه فعن عن عن آآ حمران عن عثمان رضي الله عنه انه توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمضة واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله يسرى مثل ذلك ثم قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه لا يحدث فيهما نفسه اي لا يسترسل في حديث الدنيا الذي لا اتصال له بالصلاة وبالعبادة وتنبه الى انني قلت لا يسترسل ولم اقل لم يحدث اصلا لان ذلك يصعب جدا او قد يستحيل على اكثر لكن اذا حدث نفسه بشيء من الدنيا او شيء لا تعلق له بالعبادة فانه يكبح جماح نفسه ولا يسترسل وفي ذلك فمن فعله غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيح وايضا من اشهر الاحاديث حديث عبدالله بن زيد بن عاصم وهذا عبدالله بن زيد آآ هذا المازني النجاري من بني الشعب من الانصار وهو غير عبدالله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الانصاري صاحب حديث الاذان ماذا سيأتينا في موضع ان شاء الله تبارك وتعالى الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اريت رجلا اه قام الى جذع جذم حائط فأذن وذكر صفة الاذان المعروفة. ذاك هو عبدالله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة. الانصاري الخزرجي. اما هذا فعبد الله بن زيد بن عاصم فعبدالله بن زيد بن عاصم سئل كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ على يديه اكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يديه في الاناء فاستخرجهما فمضمض واستنثرا من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها. فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ادخل يده استخرجها فمسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه روايات من ذلك مثلا تفصيل مسح الرأس بهذا الحديث فيه انه فاقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم حتى انتهى الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وهكذا فيه روايات اخرى وهنالك غير حديث عثمان وغير حديث عبد الله بن زيد بن عاصم احاديث عن جمع من الصحابة سيأتينا اطراف منه في موضعها ما تحتاجن الى شيء من ذلك فورد عن المغيرة بن شعبة وورد عن آآ عن ابن عباس وعن علي بن ابي طالب وعن ابي هريرة عن انس وغيره فاول ما بدأ هنا قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف. فان لم يكن معروفا فهو منكر وهذا حكاية للخلاف في التسمية او في حكم التسمية على الوضوء. والعلماء مختلفون في ذلك والامام مالك رحمه الله تعالى ذكر عنه او آآ ورد عنه انه انكر التسمية عند الوضوء فقد سئل عن التسمية في الوضوء فانكر ذلك وقال اتراه يذبح؟ يعني هذا وضوء وليس ذبحا اتراه يذبح وايضا ورد عنه انه قال آآ لا يثبت لا تثبت التسمية في الوضوء وانكرها لا يثبت من ذلك كشيء وانكرها فهذا هو المروي عن مالك رحمه الله تعالى ولذلك اختلف العلماء من المالكية فذهب بعضهم الى الاستحباب عملا بما سيأتي من السنن في الموضوع. وذهب اخرون الى الاباحة فقط. وذهب اخرون الى ان التسمية منكر يعني شيء مكروه اعتمادا على آآ قول مالك رحمه الله تعالى الذي ذكرناه انفا وهذا الخلاف داخل المذهب موجود في المذاهب كلها او وجود عموما في الفقه المقارن بين الفقهاء كلهم فانهم اختلفوا في حكم على الوضوء على قولين مشهورين وهذا الحديث ورد آآ من طريق يعقوب ابن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة هذه طريقه الى ابي هريرة. ويعقوب هذا هو الليثي وفيه ضعف وفوق ذلك فان الامام البخاري رحمه الله تعالى يقول لم يسمع يعقوب ابن سلمة من ابيه ولم يسمع ابوه من ابي هريرة. فهذا اذا اسناد فيه انقطاع اه فيه ثلاث علل فيه ضعف يعقوب وفيه انقطاع بين يعقوب وابيه وبين ابيه وابي هريرة. وورد للحديث اه اسانيد اخرى عند الدرق وطني والبيهقي وغيرهم وغيرهما ولكن اجمالا هذا الحديث اضاعف اجمالا ملخص القضية ان الحديث ضعيف وهذا الحديث لو صح لدل على شرطية التسمية لان قوله لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء لها هذا واضح لا اشكال فيه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا يدل على شرطية البسملة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى فحقيقة وماهية الوضوء عند انتفاء التسمية عليه ومن المعلوم ان نفي الذات اذا وجد في النص الشرعي فانه يحمل على نفي الصحة ولا يحمل على نفي الكمال الا بقرينه فانه حين يقول لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء هذا نفي لذات الوضوء. ومن المعلوم ان الوضوء في ذاته لم ينفى لأن الرجل توضأ في ذات الوضوء غير منفية فاذا ما المقصود النفي هنا؟ ما الذي نفي حقا؟ وهذا يسمى عند الاصوليين بدلالة الاقتضاء. دون تفصيف المقصود ان هنا شيئا محذوفا فانه لا وضوء ما معنى ذلك؟ يمكن ان نقول معنى ذلك لا يصح الوضوء ويمكن ان نقول لا يكمل الوضوء. فيمكن ان تنفي الصحة ويمكن ان تنفي الكمال. لكن يقولون ايهما اقرب الى نفي الذات نفي الصحة ام نفي الكمال لا شك ان نفي الصحة اقرب الى نفي الذات من نفي الكمال. وذلك ان نفي الصحة يعني نفي الذات الشرعية مع وجود الذات حقيقة في الواقع فانها منفية شرعا. هذا هو معنى نفي الصحة. فالوضوء موجود لان الشخص لكن وضوءه غير صحيح ما معنى ذلك؟ معنى انه ليس وضوءا شرعيا. فنفي الصحة نوع من نفي الذات لكن نفي الذات الشرعية. اما نفي الكمال فالامر ابعد. ولذلك اذا كما قلنا اذا تردد الامر بين نفي الصحة ونفي الكمال فلا يحمل على نفي الصحة لان ذلك اقرب الى نفي الذات. فالمقصود ان هذا الحديث لو صح لدل على الشرطية لكنه لم يصح واستدلوا ايضا على الوجوب بحديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبو الماء للوضوء فلم يجدوه طلبوا الوضوء فلم يجدوه. فقال فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا ماء يسأل. اي يعني هل يوجد ماء ها هنا ماء فاوتي به فوضع يده في الاناء قال انس فرأيت الماء يفور من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته الحسية صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي كثيرة خلافا لمن ظن انها غير موجودة فان من الناس من يظن ان معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي القرآن فقط وليس ذلك بصحيح بل القرآن اكمل معجزاته واعظمها لكن له معجزة لكن له معجزات حسية كثيرة. كانشقاق القمر ونبع الماء بين اصابعه الشريفة وتكثير الطعام وحنين الجذع وما اشبه ذلك فقال رأيت الماء يفور بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وقال اي النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. توضأوا بسم الله. هذا الحديث اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة. واصله في الصحيحين. يعني اسمه اه اصل القصة واصل اه قضية اه يعني الماء وتكثير الماء ونحو ذلك. هذا موجود في الصحيحين. ولكن دون هذا الشكل موضع الشاهد الذي هو توضأوا بسم الله انما هو من اه عند النسائي كما قلنا وعند ابن خزيمة فإذا هذا يدل ان صح على الأمر بالتسمية توضأوا بسم الله اي توضأوا حال كونكم مسمين الله سبحانه وتعالى فيدل على الامر بالتسمية والامر اه اذا اطلق مجردا عن القرائن فانه يدل على الوجوب كما تقرر عند الاصوليين نعم فاذا هؤلاء وهنالك ادلة اخرى فاذا هؤلاء الذين ذهبوا الى وجوب التسمية على الوضوء استدلوا بمثل هذه الاحاديث حادث ولكن الجمهور جمهور الفقهاء على عدم الوجوب ودليلهم على ان التسمية سنة وانها ليست واجبة. مجموعة من الادلة. من ذلك اولا انهم قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آآ خاطب الاعرابي بالوضوء ماذا قال له؟ قال وضأ كما امرك الله اي كما تجده في كتاب الله عز وجل وليس في كتاب الله ذكر للتسبيح. فاذا امره بالفرائض امره وبالوضوء المجزئ والوضوء المجزئ الصحيح هو الذي يكون على وفق ما امر الله به في الاية القرآنية فتكون فيه تلك الفرائض المذكورة في الاية وليس منها التسمية واستدلوا ايضا وهذا دليل قوي جدا بان كل من وصفوا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر لم يذكروا التسمية كحديث عثمان الذي ذكرنا وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهم فانهم لم يذكروا التسمية في صفة آآ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت التسمية واجبة لكان ذكرها متعينا في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واستدلوا ايضا بان اذا هذه الادلة على ماذا تدل؟ تدل على ان التسمية غير واجبة فلم يقولون سنة؟ لانها اذا كانت غير واجبة فنرجع الى الاصل. والاصل هو انه لا تثبت المشروعية لا تثبت مشروعية العبادة الا بدليل. فإذا كيف قالوا سنة؟ قالوا لأن هذه الأحاديث التي فيها ذكر التسمية حديث ابي هريرة وغيره وحديث انس هذه الاحاديث ضعيفة ولكن مجموعها يدل على ان لها اصلا اذن كل واحد منها بمفرده ضعيف لا تتحقق به الحجة. ولكن اذا جمع الى غيره فان هذا الاقتران قوي المعنى فيصبح لدينا ان التسمية على الوضوء مشروعة. واذا كانت مشروعة اقل درجات مشروعة في العبادة اذا هي اه كونها سنة. واما الوجوب فلا يثبت. فها انت ترى ان مذهب الجمهور قوي وان ادلته قوية في الموضوع. واما استدلال بعض العلماء على السنية بحديث آآ عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لبدنه جميعا. ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لاعضاء وضوئه او كما قال هذا الحديث استدل به بعضهم على هذا التخيير قال اذا هذا يدل على ان التسمية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التخيير. فهنالك مرتبة كمال هي التي فيها التسمية ومرتبة اقل هي التي لا لا تسمية فيها ولكن الاشكال ان هذا الحديث لا يصح فان فيه راويا هو ابو بكر الداهري وهو متروك الحديث متفق على تركه بل هو منسوب الى وضع الحديث فإذا هذا الحديث لا نستدل به ونبقى على ما ذكرناه من الأدلة اذا هذا ما يقال في التسمية قال يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله. يستحب المالكية ان تجعل الاناء على يمينك ولكن ليس هذا على اطلاقه وانما قالوا ان كان الاناء واسعا فانه يوضع على اليمين بحيث ان اردت ان تغرف منه وعرفت بيمينك. قالوا واما ان كان الاناء آآ فمه ضيقا الابريق ونحوه فانه يكون فمه ضيقا. قال فانك تجعله على يسارك لكي تصب بيسارك على يمينك لان المطلوب هو كما سيأتينا ان شاء الله تعالى اما باليدين او او باليمنى فان اردت ادخال اليد فانت تحتاج ان يكون الاناء على يمينك وان اردت الصب على اليد اليمنى فتحتاج ان يكون الاناء على يسارك وليس في هذا سنة معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو مما يذكره الفقهاء تكميلا للاتيان بالعبادة على اكمل وجوهها ثم قال ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ هذا ذكرناه انفا اننا قد ذكرنا قضية غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وذكرنا قضية اه فانه اه فانه لا يدري اين باتت يده والتفريق بين نوم الليل ونوم النهار هذا كله ذكرناه. فالمقصود ان من السنة ان يبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا حتى ان كان في يده شيء فانه لا يقذر الماء الموجود في الاناء ولا ينجسه بما يوجد على يده. فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ. بمعنى انه ان كان محتاجا الى استنجاء او استجمار فانه يأتي به قبل الوضوء. وهذا ايضا ذكرناه وذكرنا ان الاستنجاء ليس من الوضوء لا علاقة لهما بالوضوء وانما هما من قبيل ماذا؟ من قبيل طهارة الخبث اي من قبيل ازالة النجاسة ولذلك لا لا يحتاج فيهما الى نية ولذلك فالمقصود بهما انما هو ازالة النجاسة ثم توضأ ثم يدخل يده في الاناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث عرفات وان استاك باصبعه فحسن. نعم. اه يدخل يده في الاناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاث فهو اي فمه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات. اختلف العلماء في هذه قضية بعد اتفاقهم على ان المضمضة والاستنشاق من الوضوء ومشروعان في الوضوء اختلفوا فيهما هل هما من الفرائض او من السنن وهذا ذكرناهم من قبل. لكن الان في صفة المضمضة والاستنشاق اولا المضمضة معروفة المضمضة ما هي؟ هي ادخال الماء الى الفم. ثم خضخضته ثم لابد من هذه الاركان. فلابد من ادخال الماء الى الفم هذا واضح. ولابد من الخضخضة اي من تحريك الماء في الفم ثم لابد من مزه اي اخراجه من الفم. وقالوا لذلك لو انه خضخض الماء وحركه ثم ثم ابتلعه لم يكن اتيا بالمضمضة الشرعية والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف بالنفس. والاستنثار هو اخراج الماء الذي دخل بالنفس ايضا وباستعمال ها كما سيأتينا في موضعه ان شاء الله وباستعمال الاصبعين يعني السبابة والابهام ولذلك اه مالك انكر رحمه الله تعالى انكر ان الذي يخرج انكر الذي يخرج الماء او يستنثر دون استعمال اليد في ذلك. قال ان هذا من فعل الحمار. هكذا يفعل الحمار فالمقصود هذا تعريف الاستنثار وقد يطلق الاستنثار عليهما معا على الاستنشاق والاستنثار معا. واصلا هما مرتبطان فلا يكون استنشاق الا باستنثار ولا يكون استنثار الا باستنشاق. نعم الان السؤال هذا لاستنشاق هذه المضمضة وهذا الاستنشاق هو الاستنثار كيف صفتهما؟ ايكونان متصلين ام منفصلين فذهب جمع من العلماء الى ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار يكون هنا يكون ذلك متصلا اي يصل المتوضئ بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار يكون ذلك من كف واحدة وصورة ذلك انه يأخذ كفا من ماء غرفة من ماء يمضمض بها ثم يستنشق منها. وهذه واحدة فان اراد ان يفعل ذلك ثلاث مرات فيحتاج الى غرفة ثانية يمضمض منها ويستنشق ويستنثر والى غرفة ثالثة يمضمض منها ويستنشق ويستنثر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي ذكرت لكم انفا فان فيه في صفة وضوء انه مضمضة واستنثر من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. من كف واحدة اي هي غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق معا وان اراد ان يكرر ذلك اي ان يفعله ثلاثا فانه يحتاج الى ثلاث غرفات وذهب اخرون الى الفصل بين المضمضة والاستنشاق وسورة الفصل انه يأخذ غرفة للمضمضة ثم يأخذ غرفة ثانية للاستنشاق هذا ان اراد ان يفعل ذلك مرة واحدة فان اراد ان يفعل ذلك ثلاث مرات فانه يأخذ واحدة للمضمضة وثانية للمضمضة وثالثا للمضمضة ثم يأخذ اولى للاستنشاق وثانية للاستنشاق وثالثة للاستنشاق. فيكون الاستنشاق بعد المضمضة ولكن مع الفصل فيكون مجموع ذلك كم؟ ست غرفات. هذا هو الفصل بين المضمضة والاستنشاق ودليل ذلك حديث اه حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده وهذا من النسخ المعروفة. الراوي عن ابيه عن جده تقرأونها في علم المصطلح الحديث كنسخة اشهرها نسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص وايضا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده وايضا هذه مشهورة كذلك طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهذا الحديث اه فيه نظر في اسناده. اولا لانه من رواية ليث ابن ابي سليم اه عن اه ليث ابن ابي سليم هذا معروف بضعفه. وثانيا لان والد طلحة طلحة بن المصرف طلحة مجهول الحال. ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى اه ينكر هذا الاسناد ويقول ويذكر عن عن سفيان بن عيينة انه كان ينكره ويقول ايش هذا؟ ايش هذا؟ طلحة بنصرف عن ابيه عن جده بمعنى ان هذا اسناد منكر. منكر عنده فالحديث اذا فيه ضعف اه واستدلوا ايضا بما اخرجه ابن السكني وصححه اه عن علي وعن عثمان رضي الله عنهما انهما افردا المضمضة والاستنشاق. افردا المضمضة والاستنشاق قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا ايضا فيه نظر. يتلخص لدينا ان هذا الخلاف انما هو خلاف في الافضل. بعد اتفاقهم على جواز الامرين. وعلى ان كل ذلك سنة فهم متفقون على ان الفصل بين المضمضة والاستنشاق او الجمع بينهما سنة. وانما الخلاف في الافضل ذهب المالكية آآ الى ان الافضل هو ماذا؟ هو الفصل. هو الفصل بين المضمضة والاستنشاق ولذلك اه قالوا ان ذلك يكون بست غرفات كما شرحناه انفا. فاذا قالوا هذا هو الافضل ما سبب تفضيلهم؟ قالوا لان الجمع يؤدي الى تنكيس العبادة فانك اذا جمعت فاخذت غرفة واحدة مضمضت منها ثم استنشقت ان اردت ان تزيد غرفة ثانية فان انك تأتي بمضمضة فاستنشاق. فانت ترى ان المضمضة الثانية جاءت بعد الاستنشاق الاول. فهذا تنكيس للعبادة. اي اتيان استنشاق بعد المضمضة والخلط بينهما مع ضرورة مراعاة الترتيب بينهما. قالوا هذا التنكيس في العباد. وهذا في النظر قوي لولا ان السنة صحت بخلافه ان صح ما ذكرناه من الاحاديث الدالة عفوا ان السنة صحت بخلافه جزما لانه حديث الجمع وارد هذا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فهو صحيح. فاذا السنة ثبتت بخلاف ذلك. فلا معنى للنظر كما يقولون اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل واذا حضر الماء بطل التيمم. فاذا جاءتك السنة ما عاد لك مجال لماذا للنظر والرأي والقياس وذهب اخرون ولعل هذا اقوى وهو موجود ايضا في المذهب. الى ان الجمع اولى وافضل ودليلهم ان ذلك هو الاكثر والاصح في السنة. نعم فإذا هذا هو الخلاف في موضوع الغرفة او الغرفة او الجمع او اه الفصل بين المضبطة والاستنشاق. قال وان استاك باصبعه فحسن. وان اشتك باصبعه فحسن. ذكر هنا الاستيك عند الوضوء وذكر الاستياك بالاصبع فقد يفهم من ذلك انه لا يكون الا بالاصبع وهذا غير صحيح. بل المقصود انه ان لم يجد ما يستاق به من عود اراك ونحوه جاز له ان يستاك باصبعه لان استياك على الصحيح معلل حكم معقول المعنى وليس من الاحكام التعبدية الغير معقولة المعنى وانتم تفرقون بين الصنفين فنحن نعتقد ان من الاحكام ما هو يعني الاحكام في ذاتها كلها معللة ومعقولة المعنى لكن حين نقول هذا معقول معنى وهذا تعبدي غير معقول بمعنى اي بالنظر لافهامنا نحن. فاننا ندرك مثل هذه العلة مثلا ندرك ان الاستياء له علة هي ماذا؟ هي تطهير الفم. لكن لا ندرك لما الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات الصبح ركعتان مع ايماننا بان وراء ذلك حكمة ولكن لا سبيل لنا الى ادراكها فنقول هذا حكم تعبدي غير معقول المعنى. فاذا اذا قلنا بان الاستياك معقول المعنى ومعلل بتطهير الفم فحينئذ من لم يجد عود الاراك قال غيره ولو ان يستعمل اصبعه فذلك حسن. ولا اشكال فيه ومن استعمل بدلا من من عود الاراك ما يستعمل اليوم من آآ فرشاة الاسنان ونحوها فذلك ايضا حسن. مع بقاء آآ السنة المشهورة في فعل رسول صلى الله عليه وسلم من استعمال عود الاراك اولى وافضل ثم اتيانه بالاشتياك في الوضوء ما دليله؟ دليله حديث آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء هكذا مع كل وضوء. هذا الحديث بهذا اللفظ اخرجه الامام احمد واخرجه النسائي ايضا وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا ذكره تعليقا والتعليق تعرفونه المعلق هو ما سقط اول اسناده هو ما لم يذكر اول اسناده ومعلقات البخاري معروفة. فهو يذكر بعض حديث معلقة اي يسقط اول اسنادها ويرويه ويقول قال فلان قد يكون هذا الشخص الذي يذكر قد يكون صحابيا وقد يكون فالمقصود انه شخص بينه وبين البخاري اسناد معين لم يذكره البخاري. طيب هذا الحديث صحيح. عندنا حديث اخر ثابت لا اشكال فيه وهو لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل في صلاة فهنا من استاك ثم توضأ وصلى هذا لا اشكال فيه. الامر واضح فانه اتى بما يوافق الحديثين معا لكن الذي يقع السؤال عنه هو لو كان الشخص متوضئا لو كان متوضئا ثم هو يريد ان يصلي هل يسن له ان يستاك للصلاة ام لا يسن فقال قوم يسن له. الاستياك للصلاة وان كان متوضئا. ودليلهم ماذا؟ دليلهم ظاهر الحديث قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ظاهر ذلك انه عند الصلاة يحتاج الى الاستياك هذا واضح وقال اخرون لا يسن ذلك لانهم يقولون ان آآ الاطلاق الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة هذا الاطلاق مقيد بالحديث الاخر الذي هو عند كل وضوء. فحين قال آآ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فمعنى ذلك عند كل وضوء للصلاة. فيكون الاستياك حينئذ للصلاة مع كونه في الوضوء. كما انه يتوضأ للصلاة يستاك للصلاة وهذا الاستياك يكون مع الوضوء فهذا مذهب الذين قالوا بانه لا يسن لا يسن لمن كان متوضئا. وذهب اخرون الى التفريق او الى التفصيل فقالوا ان طال الامد بين الوضوء والصلاة فاحتيج الى السواك لتغير الفم بكثرة كلام او كثرة سكوت او بطعام او بنحو ذلك من الاشياء التي يتغير لها الفم تتغير لها رائحة الفم حينئذ يكون السواك مسنون للصلاة حتى يقبل العبد على مناجاة ربه وهو في اكمل الهيئات وافضلها فيستاق لاجل ذلك واما ان كان الامد قصيرا فان الاستياك الذي كان في في الوضوء يغني عن الذي اه يشرع للصلاة وهذا تفصيل حسن و هل القول بانه يسن للصلاة ينبغي ان نستحضر ان الاستياك هو من باب لا بالتطهير هذا على الصحيح واذا كان من باب التطهير فينبغي ان يتنبه المسلم الى انه اذا استعمل السواك في المسجد مثلا او في مصلى او في مكان صلاتي فعليه ان يتنبه الا يقذر المكان كما يفعله بعض الناس الذين يريدون احياء هذه السنة سنة الاستياك الصلاة لكن قد يفعلون ذلك بصورة يقع بها تقدير المكان الذي يصلي الناس فيه من مسجد ونحوه. فينبغي التنبه هذا فان الاستياء لا يخلو من ازالة قاذورات من الفم واخراج بعض السوائل ونحو ذلك فينبغي ان المسلم من ذلك ان كان في المسجد او نحوه من الاماكن المحترمة. يتحرز ما امكن والا فان لم يستطع التحرز فالاولى لا بل يستاك عند الوضوء كما ذهب اليه هؤلاء العلماء. والاستياك اذا قلنا انه من باب التطهير وازالة القاذورات فانه يكون اسرة ومقابله الذين يقولون انه تعبدي غير معقول المعنى فهؤلاء يقولون يستاك باليمنى لان اليسرى هي دائما على القاعدة الشرعية الثابتة في السنة ان اليسرى امور القاذورات ونحو ذلك فان قلنا انه للتطهير فالاستياق يكون باليسرى. قال ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا هذا شرحناه انفا يجعل يده على انفه كامتخاطه والامتخاط هو اخراج المخاطب وهو ما يكون في الانف. قلنا يجعل يده على انفه لما ذكرناه انفا من ان ذلك اسلموا وانقى وانظف لانك ان لم تضع يدك على انفك حال الاستنثار فيمكن ان تخرج بعض الاشياء من الانف فتقذر الثياب او والمكان او تصيب شخصا من الاشخاص ونحو ذلك. لذلك كرهه مالك ويروون في ذلك حديثا. قال هذا من من فعل الحمار وليس من اه فعل بني ادم فلذلك يضع اه يده قالوا يضع السبابة والابهام على يده كحال تخاطه ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. وذلك لثبوت الامر لثبوت ذلك عن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة. آآ وهذا ليس خاصا بالمضمضة والاستنشاق وانما سيأتينا نظيره في غسل اليدين وغسل الرجلين فيمكنه ان يمضمض ويستنشق مرة واحدة او مرتين والاكمل هو ثلاث مرات وله جمع ذلك في غرفة واحدة. هذا شرحناه انفا والنهاية احسن. النهاية اي الاتيان باقصى ذلك واقصاه هو ماذا؟ هو ثلاث مرات اي ان يمضمض ويستنشق ثلاث مرات. نعم ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. هذا الان ينتقل الى غسل الوجه وهو حرب كما ذكرنا انفا والله عز وجل يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا هذا الفرض المسلمون متفقون الفقهاء متفقون على كونه فرضا. الان كيف يصنع له الخيار بين امرين اثنين بكليهما وردت السنة الامر الاول قال ياخذ الماء ان شاء بيديه جميعا. يعني يغرف بيديه جميعا. وهذا قد جاء في حديث عثمان آآ رضي الله عنه عند في سنن ابي داوود فانه فيه اه ادخل يديه في الاناء جميعا ادخل يديه في الاناء جميعا واخذ حفنة من ماء وضرب بهما على وجهه وضرب بيديه على وجهه يعني اخذ ضربا ليس المقصود الضرب حقيقة الضرب لكن المقصود ايصال الماء الى الوجه كما سيأتي. فهذا هذه الصفة الاولى هي ادخال اليدين جميعا حفنة هنا وضرب الوجه بذلك. والصفة الثانية قال وان شاء وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. وهذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه. وفيه فاخذ بيده آآ حفنة من ماء فجعل بها هكذا فاضافها الى يده الاخرى وغسل بهما وجهه. يعني يأخذ ويضيف ذلك الى اليسرى ثم يغسل بهما وجهه. كل ذلك من السنة. قال ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه راسلا له بيديه من اعلى جباته. ثم ينقله الى وجهه. آآ هل هذا النقل واجب قال العلماء ليس واجبا بمعنى لو فرضنا ان كان ايصال الماء الى الوجه دون نقله من اناء الى الوجه لو ان كان ذلك لجاز وكيف يمكن ذلك؟ يمكن مثلا بان يتعرض بوجهه لميزاب ونحوه. تعرفون الميزاب هو الماء الذي يمر في نحو انبوب ونحوه وينزل مثلا الكعبة في فوقها ميزاب. فاذا تجمعت مياه الامطار فوقها فان انها تنزل لكي لا تستقر فوق الكعبة. هذا الميزاب ونحوه ونحوه هذه الحنفيات التي تستعمل او او الصنبور الذي يستعمل لو فرضنا انه تعرض بوجهه للصنبور ثم دلك لان قلنا الدلك من فرائض الوضوء لابد من امرار اليد على الوجه لو فعل اجزاءه لكن السنة الواردة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه. نعم. فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من اعلى جبهته لان السنة البدء باعلى العضو والانتهاء الى اسفله والبدء بالايمن والانتهاء الى الايسر هكذا لعموم ابدأوا بميامنكم يعني البسوا وتوضأوا بدءا بالميام يبدأوا اللباس والوضوء ما من وايضا حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. نعم. فيغسله نعم من اعلى جبهته. الان حد الوجه ما هو؟ قال وحده منابت شعر رأسه الى طرف ذقنه. ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه الى صدغيه. نعم حد الوجه الحد آآ يحد اولا من الاعلى والاسفل ويحد ثانيا من جهة العرض. فمن جهة الطول حده من الاعلى هو منابت الشعر المعتاد منابت الشعر المعتاد. وانما قيد بالمعتاد ليخرج لتخرج منابت الشعر غير المعتادة وذلك في الاصلع وعكسه وهو الاغم. فالاصلع يعني اه منابت الشعر متأخرة الى جهة في الرأس والاغم بعكسه منابت الشعر متأخرة الى جهة العينين او الى جهة الجبهة. فهذان خارجان عن المعتاد عند اكثر الناس. ولذلك فحد الوجه هو منبت من الاعلى هو منبت الشعر معتاد فيدخل شيء من شعر الاغم ويخرج هنا في الجبهة ويخرج شيء من الرأس عند الأصلع هذا اولا ثانيا من جهة الأسفل الى الذقن والذقن هو مجمع اللحيين واللحيان هما هذان العظمان عظماء الفكين فهذان العظمان يسمان لحيين وسميت اللحية بذلك لان الشعر النابت على اللحم فمجمع اللحين هنا هو الذقن. واعلاه بقليل هذا الشعر موجود هنا يسمى عنفقة. فالعنفقة هي الشعر الذي يكون اسفل الشارب الأسفل وهو فوق الذقن. فإذا هذا حد الوجه من جهة الأسفل اعلى وحد اما حد الوجه اه من جهة العرض فهو من الاذن الى الاذن واختلفوا في هذا البياض الموجود بين الاذن واللحية اهو من الوجه ام لا على قولين اثنين ولعل الاصح هو التفصيل. فمن كانت له لحية اه يقال ان هذا ليس من الوجه. ومن لم تكن له له لحية فانها من الوجه. هذا تفصيل ذكره جماعة وصححه اخرون وان كان على كل حال الاولى والافضل والاحوط ان يعد الوجه من الاذن الى فيدخل في ذلك هذا البياض الذي ما بين الاذن واللحية نعم هذا حد الوجه وقال ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر انفه خص هذا كله بالذكر لان الوجه ليس كالاعضاء الاخرى ليس كاليد والرجل فانهما مسطحتان اما الوجه ففيه غضون وتكاميش وتجاعيد ونحو ذلك فيحتاج الى تتبع ذلك بالغسل ونبه على الخصوص على الاجفان والاجفان جمع جفن وهو غطاء العين ف هذا الغطاء بمعهد الجفن يكون مستترا شيئا ما وبالتالي قد يعني اذا اراد الشخص ان يتوضأ يغسل وجهه قد لا يوصل الماء اليه يعني ظاهر الاجفان واسالير الجبهة وهي تكاميش الجبهة وبعض الناس قد تكون عنده هذه التكاميش آآ كبيرة وبالتالي يكون ما بينها مما لا اليه لا يصل اليه الماء ان لم يتتبعه المتوضئ وما تحت مارنه من ظاهر انفه. المارن هو آآ الجزء الرطب من الانف الجزء الصلب هو القصبة والجزء الرطب هو المارن. هذا المارن تحته منخران هما هذان الثقبان المن وبينهما هذه الوترة التي تكون بين المنخرين. هذا المارن ما تحته آآ من المواضع التي قد ينبو عنها الماء او لا يصل اليها الماء وهذا من تحديدات الفقهاء ولكن فعلا اه يعني من اوصل الماء هكذا دون تتبع فيمكن ان هذا الموضع لا يصل اليه الماء لكن قال من ظاهر انفه اي لا من باطنه فلا لا يتتبع باطن الأنف فليس ذلك من الوجه. نعم يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء اليه ويحرك لحيته اه نسيت ان اقول انه عند غسل الوجه فان حد الوجه صحيح انه وثقا ولكن مع تتبع ظاهر اللحية سواء بتخليل او دون تخليل كما سيأتينا الخلاف في الموضوع. لكن يتتبع ظاهر اللحية عند غسل وجهه قال هنا ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليل في الوضوء في قول مالك ويجري عليها يديه الى اخرها. الان اللحية آآ عند ما لك رحمه الله تعالى في المدونة قال ويحرك لحيته دون تخليل. التحريك واضح معروف لما التحريك قال لهذه علتي التي ذكر هنا وهي ان الشعر ليس كالجلد بل الشعر يدفع الماء بخلاف الجلد فيحتاج الى التحريك عند غسل آآ او عند ايصال الماء الى اللحية. لكن قال دون تخليل والتخليل هو ان تأخذ شيئا من المائل فتخلل به اللحية حتى يدخل ذلك الماء الى ما بين شعر اللحية. فالامام ما لك ينكر التخليل ويقول يحرك لحيته دون تخليل. ولذلك في المذهب ذهب قوم الى ذهب الجماعة الى ان تخليل اللحية سنة غير واجبة. وذهب اخرون الى ان تخليل اللحية روح معتمدين في ذلك على قول مالك هذا الذي ذكرناه في المدونة ولكن هذا القول محل نظر اي القول بالكراهية محل نظر لورود السنة بالتخليل من ذلك حديث عثمان رضي الله عنه انه قال كان يخلل لحيته وهذا اه ورد اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وايضا في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان آآ اخذ آآ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وآآ فجعله تحت وخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي. هذا عند الامام ابي داوود ولكن فيه ضعف من جهة اسناده لكن مجملا وردت الاحاديث باثبات التخليل فالتخليل سنة. نعم وليس عليه تخليلها في الوضوء آآ في قول مالك ويجري عليها يديه الى اخره. قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين آآ تكلم الشراح في العلة التي من اجلها ذكر هنا التخيير بين الثلاث والاثنتين ولم يذكر التخيير عند غسل الوجه فانه قال يغسل وجهه ما ذكر التخيير. واما هنا عند غسل اليد اليمنى قال ثلاثا او اثنتين. ما علة ذلك يتلمس علة ذلك من امرين من جهة الاثر ومن جهة النظر. فاما من جهة الاثر فعند في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي رويته لكم انفا في اول الدرس فيه ان آآ في صفة الوضوء انه حين ذكر غسل الوجه قال غسل آآ وجهه ثلاثا وحين ذكر اليدين قال وغسل يديه الى مرفقين مرتين مرتين. فذكر في اليدين مرتين وذكر في غسل الوجه ثلاث مرات ويتأكد هذا من جهة النظر بما ذكرناه انفا من ان اليد مسطحة فغسلها يمكن ان يتم مرت الواحدة او المرتين بخلاف الوجه فلما فيه من الغضون والتجاعيد والتكاميش فانه قد يحتاج الى اكثر من مرة واحدة او مرتين فيحتاج الى اقصى ذلك وهو ثلاث مرات. ولذلك فان الامام مالكا رحمه الله تعالى كان يكره ان ينتقص على اثنتين. كان يكره ان ينتقص على اثنتين قال الا لعالم. بمعنى ان كان هذا الذي يتوضأ عالما فانه لا بأس ان يأتي بمرة واحدة لانه حينئذ نعرف انه سيتتبع الغسل وسيأتي بالغسل على وجهه واما ان لم يكن عالما فكره مالك له ان ينتقص عن اثنتين بل يأتي بثلاث مرات ليكون ذلك احوط واكمل في غسله لاعضاء وضوءه. نعم. يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع لديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك. آآ ذكر هنا عند غسل اليد اليمنى واليد اليسرى ذكرت الاصابع وتخليل الاصابع عند المالكية سنة آآ في الرجلين لكن واجب في اليدين واجب في اصابع اليدين سنة في اصابع الرجلين. والتمسوا من جهة النظر فرقا لذلك قالوا اولا لان الرجلين آآ يختصان بالمسح على الخفين قد يكونان بخفين فيمسح على الخفين وليس هذا في اليدين ولا يكون مثل ذلك في اليدين ابدا. وقالوا ثانيا وهذا قوي ان اصابع الرجلين اشد اتصالا من اصابع اليدين فكأنها عضو واحد لشدة الاتصال بينها بخلاف اصابع اليدين. فهذا من جهة النظر. ولكن الذي وردت به السنة هو العموم. فقد وردت بتخليل الاصابع ما ورد في حديث المستورد ابن شداد انه آآ ذكر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ او فخلل اه فجعل يخلل فجعل يفرك اصابع رجليه بخنصره ايضا ورد آآ حديث عن آآ عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه يعني الحديث من حديث لقيط ابن صبرة ان اه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل بين الاصابع. وورد ايضا من حديث ابن عباس اه رضي الله عنه هما اه اذا توضأت فخلي الاصابع رجليك وهكذا. هنالك احاديث كثيرة في اه تخليل الاصابع عموما او في تخليل اصابع الرجلين خصوصا فهذا يدل على ان الاقوى من جهة الدليل عدم التفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين في بالتخليد وان كل ذلك يدخل في غسل العضو فغسل اليدين يدخل فيهما تخليل اصابع اليدين وغسل الرجلين كذلك يدخل فيهما تخليل اصابع اه الرجلين. ومما يؤثر في هذا الموضوع ما دمنا ذكرنا تخليل الاصابع ان مالكا رحمه الله تعالى لم يكن يقول بالتخليف فقد ذكر ابن وهب رحمه الله تعالى ان مالكا كان سئل عن تخليل عن تخليل الاصابع فانكر ذلك. قال ابن وهب وهو تلميذ ما لك الذي ذكرناه انفا. قال ابن وهب فتركت حتى خف المجلس يعني حتى قل الناس. فقلت ان عندي في ذلك سنة. قال ما هي؟ قال حدثنا الليث وعمرو بن الحارث عن ابي عشانة عن عقبة بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع رجليك. وهذا الحديث عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما قال اه قال مالك رحمه الله تعالى ما سمعت هذا الحديث الا الان. ما كان يعرفه. قال ابن وهب فكان بعد اذا سئل عن التخليل اجاب بالتخليل واجاب بسنيته واستدل على ذلك بهذا الحديث. وهذا يدلك على عظيم تمسك الامام مالك رحمه الله تعالى بالسنة وحرصه عليها ورجوعه الى الحق حين بدا له وكونه لم يصر على قوله بعد ان ظهر له ان آآ قوله مخالف لسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مالك في ذلك بدعا من الأئمة بل الأئمة كلهم داروا على هذا المعنى وأصروا عليه ووضحوه هو معناه اذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا مأثور بالفاظ مختلفة آآ تدور حول هذا المعنى مأثور عن الائمة جميعهم من ابي حنيفة وماله والشافعي واحمد رحمة الله على الجميع. ونقف عند هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. رحمات امسكت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا دعوات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلى وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها افرح الضعيف وتغنى وارتوى