رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلى رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا في ابواب صفة الوضوء الى الحديث عن غسل اليدين شرحنا قول صاحب المتن رحمه الله ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ثم نشرح اليوم قوله ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين يدخلهما في غسله. وقد قيل انا اليه مع حد الغسل فليس بواجب ادخالهما فيه. وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحجيز هذه المسألة هي قضية غسل اليدين الى المرفقين وهل يدخل في هذا الغسل غسل المرفقين ايضا ام لا المروي عن ما لك رحمه الله تعالى في رواية ابن نافع عنه انه قال رحمه الله وليس عليه ان يجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء وانما عليه ان يبلغ اليهما وهذا ليس صريحا في عدم غسل المرفقين ولكنه يفهم منه انه لا يزيد على غسل المرفقين ولا يتجاوز المرفقين والمشهور في المذهب ان غسل المرفقين داخل في غسل اليدين فيغسل اليدين ويغسل معهما المرفقين وهذه هي هذا قول ابن القاسم والقضية مرتبطة بمسألة يذكرها اهل اللغة واهل الاصول وهي هلي الغاية تدخل في المغيا ام لا تدخل وبيان ذلك انه ان وجد نص فيه غاية فهل هذه الغاية تدخل في ذلك الشيء المغيى ام لا تدخل فيه المسألة فيها اقوال واذا قلنا انها تدخل فمعنى ذلك ان قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق تكون الى هنا بمعنى مع اي وايديكم مع المرافق كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم واما مسألة دخول الغاية في المغيا وعدم دخولها فمسألة اصولية نظمها السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغاية وفي دخول الغاية اي اه في يبدأ بذكر القول الاول ثم سيغفل ذكر امرين اثنين القول الثاني والقول الثالث لن يذكرهما سيذكر الرابع وقل ورابعهم. اذا وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل رابعها ان كان جنسه ففي ذيل وفي العاطفة الخلف نفي وحيثما جاء دليل صالح عليه او عدمه فواضح آآ هذه الابيات التي نظمها الامام السيوطي رحمه الله تعالى آآ البيت الاول منها آآ يوجد من ينسبه من المتأخرين من المالكية الى الاجهور ولعلهم وجدوا الاجهوري يستشهدوا به فظنوا انه له والا فالابيب الثلاثة من نظم الكوكب الساطع. ثم هذه الابيات الثلاثة التي ذكرها السيوطي هي في هذه المسألة وذكر في شرحه عليها قال وهذه المسألة مهمة والعجب من ابن السبكي انه اغفلها اي في الاصل وهو كتاب جمع الجوامع اغفل هذه المسألة على عظيم اهميتها فهذه من زيادات صاحب الكوكب الساطع على الاصل الذي هو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. وهذا منهج للسيوطي للسيوطي فانه قد يغير شيئا من الاصل وقد يزيد فيه كما ذكر ذلك في المقدمة وربما غيرت او ازيد ما كان منقودا وما يفيد وهذا على طريقة اللف والنشر المرتب اي ربما غيرت اه ما كان منقودا او ازيد ما يفيد. وربما غيرت او ازيد ما كان منقوضا وما يفيد. الشاهد ان المسألة ذكرها وقال انه آآ كتبها في كتابه جمع الجوامع في النحو وهو متن آآ للسيوطي رحمه الله تعالى ثم نظم كلامه في جمع الجوامع النحو نظمه في هذه الابيات الثلاثة وملخص الاقوال القول الاول قال وفي دخول الغاية الاصح لا تدخلوا مع الى وحتى دخل اي التفريق بين الغاية بإيلا والغاية بحتة فالأصح ان الغاية تدخل مع الى ولا تدخلوا مع حتى. فقوله تدخل مع الى وحتى دخل دخل هذا بالف التثنية راجع الغاية والمغيا اي كلاهما يدخلان او راجع على ما قبل الغاية وما بعدها كلاهما يدخل في اه الحكم فهذه هذا القول الاول ودليله عندهم الغالب اي ان الغالب في الاستعمال عند العرب انهم اذا استعملوا الى فالغاية تدخل واذا استعملوا حتى فالغاية لا تدخل فحملوا الاصل والقاعدة على هذا الغالب القول الثاني القول الثاني والثالث كما ذكرت لكم لم يذكرهما تصريحا وانما يفهمان من السياق. القول الثاني ان الغاية تدخل مع الى ومع حتى والقول الثالث ان الغاية لا تدخل لا مع الى ولا مع حتى. اي القولان الثاني والثالث كلاهما فيه التسوية بين الى وحتى. ودليل هذه التسوية عندهم ان قوله سبحانه وتعالى فمتعنا الى حين فمتعناهم الى حين قالوا قرأ ابن مسعود فمتعناهم حتى حين وهي قراءة شاذة. قالوا فدل هذا على عدم الفرق بين الا وحتى وعلى التسوية بينهما والقول الرابع هو الذي نظمه بقوله رابعها ان كان جنسه اي ان كان من جنسه رابعها ان كان جنسه ففي ذيل كيف يدخل في هذين اي في الى وفي حتى معا ولكن بشرط ان يكون ان تكون الغاية من جنس المغير ان تكون من جنسه مثال ذلك لو قلت فلان صلى الليل الى الصباح صلى الليل الى الصباح. فالصباح مغاير في الجنس لليل. فمعنى ذلك انه صلى الليل وحده لم يصلي في الصباح شيئا فهذا ان كان من غير الجنس. ومثال ذلك شخص عنده بستان فيه شجر. شجر تفاح مثلا وفي هذا البستان ايضا اه نخل فخاطب شخصا اخر فقال له اهبك ثمر هذا الشجر الى تلك النخلة. الى تلك النخلة. فالنخلة ليست من جنس الشجر فقوله الى تلك النخلة معناه ان ثمر النخلة وهو التمر لا يدخل في هذا الذي وهبه فإنما وهب ما كان من شجر. فهذا ان كان جنسه. ثم قال وفي العاطفة الخلف نفي. اي الكلام هنا كله في حتى التي تكون لانتهاء الغاية. لا في حتى العاطفة فان كانت عاطفة فدخول ما بعدها فيما قبلها لا خلاف فيه بل هو اجماعي وفي العاطفة اي في حتى العاطفة الخلف نفي وذلك كمثالهم المشهور الذي يعرفه الطلبة وهو مشهور عند النحات اكلت السمكة حتى رأسها بالنصب على ان حتى عاطفة فهي تعطف الرأس على السمكة. فلا شك في آآ حينئذ ان السماء ان سمكة تؤكل وان رأسها يؤكل ايضا اكلت السمكة حتى رأسها اي ورأسها ايضا ثم هذا الذي ذكرنا من الاقوال الاربعة انما هو في حال ما لم يدل دليل على الدخول او عدم الدخول ولذلك قال وحيثما دل دليل صالح عليه او عدمه اي على الدخول او عدم الدخول فواضح اي في الامر واضح حين فإذا دل الدليل على الدخول او عدم الدخول مثال ذلك لو قلت في قضية البستان دائما لو قلت لشخص اهبك هذا البستان من اوله الى اخره فلا شك ان الاخر داخل لارادة استيفاء ما في البستان. فارادة الاستيفاء تجعل ان اه اه يعني حين تقول الى اخره فانك تقصد دخول الاخر فيه ايضا. ومثال ذلك قرأت القرآن من اوله الى اخره اخره فلا شك ان الغاية داخلة اذ المعنى انك قرأت القرآن كله لم تخرم منه حرفا ومثال ذلك وهذا كله لاجل ما قلناه من ارادة الاستيفاء. ومثال ذلك ما نحن بصدده فان قوله تعالى الى المرافق المرافق داخلة بدليل ما الدليل هو دليل السنة التي دلت على دخول المرافق على دخول الغاية. فإذا هنا دل الدليل على الدخول ويمكن ان يدل الدليل على عدم الدخول ويكون دليلا خارجيا. مثال ذلك اه قول الله سبحانه وتعالى فاتموا الصيام الى الليل الصيام الى الليل هل الليل يدخل في حكم الصيام ام لا يدخل؟ لا يدخل. بدليل ماذا؟ بدليل خارجي وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال اذ الوصال ما هو؟ هو انك بعد صيام النهار تصوم الليل ايضا ولا تأكل في الليل كذلك. ملخص قضية دخول الغاية في المغير وقلنا ان قوله تعالى الى المرافق هو مما دل الدليل على دخول الغاية في الحكم في المغيرة وذلك قلنا بدليل السنة والدليل هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان آآ انه في صفة الوضوء انه توضأ. فغسل يده اليمنى حتى اشرع في العضود ثم غسل يده اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى كذلك ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ والحديث في صحيح مسلم وورد حديث اخر اخرجه الدار قطني والبيهقي عن آآ عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه آآ اه قال كان رسول الله صلى ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فادار الماء على مرفقيه فادار الماء على مرفقيه ولكن هذا الحديث فيه ضعف لا يصح من جهة الاسناد. فالعمدة على حديث ابي هريرة الذي نسبه الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد الامر بما اشار اليه صاحب المتن حين ذكر قضية الاحتياط. فانه قال اه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد وبيان ذلك انك ان قلت لا تدخل المرفقين فانك لا تكون على يقين من انك غسلت اليدين بتمامهما الى حد المرفقين. ولا تكونوا على يقين من ذلك الا ان ادخلت المرفقين في الغسل. والا لو لم تدخله فان التحديد صعب جدا. اذ تحديد الفارق بين المرفق واليد صعب جدا وآآ لا يكاد يتأتى لاحد من الناس فلا يتأتى لك ان تغسل اليدين بيقين الا ان تدخل المرفق وان قلت بوجوب بادخال مرفق فلا يتأتى غسل المرفقين الا بان تغسل معهما شيئا يسيرا من باب ماذا؟ من باب الاحتياط كما قال صاحب المتن زواج تكلف التحديد لكي تزيل عنك الكلفة والمشقة في تحديد الغاية التي يقف عندها عندها الغسل. فلذلك مذهب ابي هريرة الذي رواه في هذا الحديث وهو الذي يرويه في عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأحوط. بغض النظر عن كونه واجبا او غير واجب. لكن هو الأحوط في مثل هذا المقام مسلك شرعي. ينبغي الحرص عليه. نعم ثم قال اذا انتهينا من قضية آآ غسل اليدين الى المرفقين ثم ينتقل الى غسل الى مسح الرأس فيقول ثم ويأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه. يبدأ من مقدمه من اول ما نابت شعر رأسه وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدريه ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يليق فاه ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ خلف اذنيه الى صدريه وكيف ما مسح اجزاءه. اذا اوعب رأسه والاول احسن ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه اولا قبل ان نذكر صفة المسح اه ما حكم اخذ ماء جديد لمسح لمسح الرأس؟ لانه نقال ثم يأخذ الماء بيده يمنى الى اخره نقول السنة ان يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس ودليل ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الذي رويت لكم انفا في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه فيه انه اخذ ماء جديدا ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده اي غير الماء الذي بقي من غسل اليدين. اذا هذا الحديث يدل على هذا المعنى و الامام الترمذي رحمه الله تعالى يقول وعلى هذا عمل اهل العلم يرون ان يأخذ لرأسه ماء يرون ان يأخذ لرأسه ماء جديدا وعلى هذا مذهب الجمهور وعلى انه آآ ينبغي او السنة ان آآ يأخذ آآ يعني آآ ماء جديدا لمسح رأسه ف ان مسح رأسه بما فضل من الماء من غسليته لم يجزه ذلك عند الجمهور. عند الجمهور. وهنالك حديث في الموضوع وهو حديث الربيع بنت معوذ بن عفرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ فمسح برأسه بماء بقي من فضل يده ولكن هذا الحديث اخرجه الترمذي وفي اسناده مقال ثم فوق ما في اسناده من المقال فانه مخالف للمشهور في السنة اذا نقول ان السنة ماذا؟ آآ ان يأخذ ماء جديدا لحديث عبد الله بن زيد ولغيره من الاحاديث الواردة في الموضوع. ثم آآ اه هذه الصفة فيفرغ على باطن يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغ على باطن يده اليسرى ثم يمسح. هذه الصفة هي لاجل استيعاب بالرأس بالمسح لاجل استيعاب الرأس بالمسح وليست هذه الصفة مشترطة. اي لا يشترط ذلك. ولذلك قال وكيف ما مسح اجزاء جاءه اذا اوعب رأسه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه. لكن هذه الصفة كيف يقول؟ يقول ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه. هذا مقدم الرأس من اول منابس شعر رأسه. وقد قارن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. اي يقرن اصابعه الا الابهامين فانه لا يقرنهما ويجعل الابهامين على الصدغين وهذان هما الصدغان فاذا هذه الصفة ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يليق فاه وهذا هو القفا. ثم يردهما الى حيث بدأ اي الى مقدم رأسه ويأخذ عند الرد بابهاميه خلف اذنيه هكذا يرد خلف اذنيه الى صدغه هذه الصفة ذكرها على طريقته رحمه الله تعالى في التفصيل في مثل هذه الامور لانه اعد الرسالة كما ذكرنا انفا للاطفال الصغار وللمبتدئين في الطلب لاجل ذلك فصل في هذا الأمر. قلنا والغرض من هذا هو استيعاب الرأس بالمسح. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب مسح الرأس كله وقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم والباء هنا في آآ هذه الاية ليست للتبعيض وانما هي للالصاق ليست للتبعيض اي ليس المعنى امسحوا بعض رؤوسكم وانما هي للالصاق اي امسحوا رؤوس حال كوني ايديكم ملصقة بماذا؟ برؤوسكم. هذا هو معنى كونها للإلصاق. وقد ورد ما يمكن ان يستدل به على عدم استيعاب الرأس بالمسح من ذلك ما ورد في حديث عمرو ابن امية الضمري انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح على العمامة والخفين والحديث ثابت في الصحيح. فمسح على العمامة والخفين. وجاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك انه وصف آآ صفة وضوئه قال فتوضأ فمسح على ناصيته والناصية مقدم شعر الرأس فمسح على ناصيته وعلى العمامة تتحصل لدينا ثلاث صور للمسح على الرأس. الصورة الاولى هي المشتهرة التي لا خلاف ففيها وهي استيعاب الرأس بالمسح والصورة الثانية هي عن المسح على العمامة لحديث عمرو بن امية والصورة الثالثة هي المسح على بعض الرأس وهو الناصية واكمال المسح على العمامة فهذه ثلاث صور ولم يثبت في السنة ما يدل على السورة الرابعة التي يقتضيها التقسيم العقلي وهي المسح ها على بعض الرأس حال كونه غير مغطى بعمامة ونحوها. هذا لم يرد في السنة كأن يكون رأسك غير مغطى بشيء لا عمامة ولا شيء. فتمسح على بعضه ولا تستوعبه بالمسح. هذا لم يرد ما يدل عليه في السنة طيب اذا هذه ثلاث سور واردة في السنة والاولى منها هي المشتهرة التي لا خلاف فيها علينا ان نعلم ان الصورة الصورة الثانية والثالثة حملها الامام مالك وحملها ائمة المذهب على العذر وقالوا هذا ليس في حال الاختيار والسعة وانما هو في حال العذر والمشقة والضرورة فلذلك لم يجز المالكية المسح على العمامة ولا المسح على الناصية والعمامة لغير عذر وانما قالوا لا يكون هذا الا لعذر ودليلهم من جهة النظر قوي وان كانت الاحاديث ثبتت بخلاف هذا ولكن دليلهم من جهة النظر كيف ذلك بيان ذلك ان الغالب بل الاصل في الناس الاصل في الرجال في عصر النبوة وما بعده الى عصر حديث جدا انهم كانوا يغطون رؤوسهم بعمامة او قلنسوة او طاقية او ما اشبه ذلك وكانوا يعدون عدم تغطية الرأس من خوارم المروءة. وهذا الى عهد قريب جدا فاذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع احواله يلبس عمامة ومع ذلك فالمشهور الذي نقله اغلب من نقل صفة وضوئه هو انه يمسح على رأسه. كل من وصف صفته وضوئي يذكرون انه مسح على رأسه اي دون عمامة ولا اي شيء مباشرة على الرأس اذا كان الامر كذلك ولو فرضنا ان المسح على العمامة لا يكون لعذر. فما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف نزع العمامة في اغلب احواله ليمسح على رأسه والحال ان مسح العمامة ومسح الرأس مستويان في الحكم. اذا قلنا انهم متساويان لا فرق بينهما فان قلنا بعدم الفرق كان ينبغي ان ترد الاحاديث المستفيضة بان المسح على العمامة او على الناصية العمامة لأن هذا هو الأصل في لباسهم. فلما لم يرد ذلك بل ورد العكس دلنا على ان الغاء على ان فعله اي مسحه على العمامة او على الناصية والعمامة انما هو لعذر كمشقة او نحو ذلك مثلا في غزوة تبوك هذا مفهوم فالقوم في غزوة وفي جهد وبلاء ومشقة ينبغي ان يعلم ان هذا ليس خاصا بالعمامة وليس خاصا بالرجال. بل يشمل ايضا النساء كما سيأتينا انها تمسح على الوقاية والوقاية ما تجعله المرأة على شعرها لتقي شعرها من الغبار ونحوه ومثله الخمار وكل غطاء للرأس تضعه المرأة على رأسها ففي كل ذلك من اجاز المسح على العمامة مطلقا فانه يجيز المسح على الخمار مطلقا. ومن قال انما يمسح على العمامة لعذر فهو يقول بالمسح على الخمار لعذر. وهذا في النساء اظهر منه في الرجال. وهذا مما تحتاج اليه النساء من الرجال خاصة في هذا العصر حيث الرجال لا يكادون يحطون رؤوسهم. والنساء تغطين رؤوسهن فيحتاجن لهذا الحكم كثيرا خاصة اه لمشقة خلع الخمار او اه قد يكون ذلك خارج البيت وتحتاج الى الاستتار ونحو ذلك. فهذا كله من الاعذار التي تبيح لها الاكتفاء بالمسح على الخمار او ان امكن المسح على الناصية والاكمال على الخمار. بل ان المالكية المتأخرين كما سيأتينا في موضعه ان شاء الله تعالى اباحوا للمرأة التي تضع الحناء على رأسها حال كون كون الحناء ذات جرم اي لها جرم. وليس المقصود انها تضع الحناء وتغسله فما يبقى الا لون الحنة. لا المقصود انها ماتت ما زالوا اه حائلا وهي موضوعة على الرأس ولها جرم افتوا بماذا؟ بانها تمسح على ذلك. وافتوا بذلك قالوا لانه اذا قلنا لهم لا تمسحن تركنا الصلاة رأسا فمن باب سد الذريعة قالوا لا الافضل ان تمسح وان كان المسح لا يكون الا لضرورة وكذا ولكن اه خالفوا المذهب وقالوا بل تمسح لان والا فانهن يتركن الصلاة رأسا. فالمقصود هذا معنى قولنا انه خاص بالعذر في المذهب. ثم هنا في هذه الصفة قلنا انه يبدأ بمسح بمقدم الرأس ويرده الى المؤخر. وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الحديث المتفق عليه ونحن نرجع اليه كثيرا ولذلك اسلفت روايته قبل ان نبدأ في صفة الوضوء لما فيه من الفوائد الغزيرة في آآ هذا الحديث انه بدأ من مقدم رأسه. وذهب الى قفاه فهذا هو القول الموافق للسنة وقيل يبدأ من وسط الرأس اخذا من ظاهره فاقبل بيديه وادبر فاقبل وادبر قالوا يضع يديه في وسط الرأس ويقبل ويدبر اي يذهب الى امام الرأس ثم الى مؤخره. وهذا فيه ضعف وقيل يبدأ من مؤخر رأسه ويأتي بيديه الى المقدم. ودليل ذلك من امرين اولهما الربيع بنتي معوذ بن عفرة الذي ذكرنا انفا وفيه وبدأ فمسح برأسه فبدأ من مؤخره حتى اتى الى مقدمه وقلنا هذا الاسناد الذي اقرأ هذا الحديث الذي اخرجه الترمذي في اسناده مقال واستدلوا ايضا هذا الدليل الثاني قوله في حديث عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر فاقبل ما معنى اقبل؟ اي ذهب الى الامام الى مقدم رأسه فاقبل وادبر اي ذهب الى الخلف اي الى جهة القفا. قالوا هذا اقبل وادبر معناه انه بدأ بالمؤخر فأقبل ثم بدأ من المقدم الى القفا فأدبر ولكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على ان الواو تقتضي الترتيب لانه فاقبل بيديه وادبر وادبر اي اقباله قبل ادباره. والواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح بل الواو كما قرره اصحاب حروف المعاني والاصوليون واللغويون الواو لمطلق الجمع. ولا تقتضي الترتيب الا لقرينة الخارجية فإذا اه لا دليل لهم في هذا فوق ذلك فان قوله فاقبل بيديه وادبر مفسر في الحديث نفسه واولى ما يفسر الحديث به الحديث نفسه. فانه قال فاقبل بيده وادبر وفسر ذلك. فقال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه كما قلنا في رواية الحديث فاذا الصحيح هو انه يبدأ بمقدم رأسه ثم اه يذهب الى مؤخره. ثم قال وكيف ما اجزأه اذا اوعب رأسه والاول احسن اه والاول احسن اي هذه الصفة التي ذكرناها. ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه الطريقة الاولى التي ذكرنا هي المشهورة وهي المروية عن ابن القاسم والطريقة الثانية التي ذكر هنا مروئية عن الامام مالك رحمه الله الطريقة الثانية ما هي؟ هي يدخل يديه في الاناء ثم يرفعهما مبلولتين. والطريقة الاولى يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرقه على باطن يده اليسرى ثم يمسح اذا هاتان الطريقتان آآ جائزتان. الان لو سأل سائل فقال فرض الرأس المسح فهل يجوز غسله لو فرضنا ان شخصا في الوضوء غسل رأسه بدلا من مسحه. هل يجزئه ذلك ام لا يجزئه قيل يجزئه لان الغسل مسح وزيادة لان حقيقة الغسل ما هي؟ هي شيء زائد على المسح اي مسح وزيد عليه ما يفوقه. وقيل لا يجزئه لأن حقيقة المسح غير حقيقة الغسل فتنافيا المسح شيء والغسل شيء ولا يصح ان يقال ان الغسل انما هو مسح وزيادة ليس كذلك الا ان اردنا بالمسح مطلقا التطهير فحينئذ لا شك ان الغسل يطهر اكثر من المسح فيكون زائدا عن المسح. ولذلك فنقول الاصل هو المسح والاصح هو الله تعالى اعلم انه لا يجزئ ماذا؟ لا يجزئ الغسل في الرأس اذا انتهى من قضية اه مسح الرأس ثم انتقل الى مسح الاذنين فقال ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه ان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. وتمسح المرأة كما ذكرنا الى اخره الان حكم المسح اي مسح الاذنين المشهور انه سنة اي ليس واجبا بل حكى الطبري في اختلاف الفقهاء الاجماع على ذلك. قال واجمعوا على انه ان مسح على انه اه ان توضأ فلم يمسح اذنيه ان طهارته صحيحة. حكى الاجماع في ذلك اذا هذا الدليل الاول على كون المسح اي مسح الاذنين سنة لا فرضا. الدليل الاول ما هو؟ هو الاجماع. الدليل الثاني حديث عبدالله بن زيد مرة اخرى كيف ذلك؟ بيان ذلك ان هذا الحديث اورده عبدالله بن زيد لمن سأله عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن زيد حين سئل ذلك توضأ ثم هو فصل في مسح الرأس تفصيلا حسنا من اين يبدأ واين ينتهي اقبل وادبر الى اخره. ومع ذلك لم يذكر مسح الأذنين لم يذكر الأذنين وكذلك حديث عثمان الذي حرص فيه رضي الله عنه على وصف صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فانه لم يذكر فيه الاذنين وايضا اذا هذا دليل ثاني من الاحاديث احاديث صفة الوضوء. دليل ثالث وهو انه لم يرد الامر القولي اه مسح الاذنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ورد من ذلك انما هو احاديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على الوجوب في الاصل. الفعل في الاصل لا يدل على الوجوب. يعني كونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا لا يدل على الوجوب هذا هو قول الجمهور جمهور الفقهاء وهو ايضا مشهور المذهب وخالف في ذلك من المالكية بن مسلمة والابهري. ومن غير المالكية الامام احمد والامام اسحاق. الذي ذكرناه انفا وقلنا انه يوافق احمد في كثير من الاقوال الفقهية. ولاحظ ان الطبري حكى الاجماع مع ان احمد يخالف فيه وهذا من الامور المعروفة عند بعض المتقدمين انهم لا يذكرون الامام احمد في الخلاف لاسباب مختلفة ذكرها العلماء فاذا قالوا بالوجوب هؤلاء قالوا بالوجوب ودليلهم في ذلك اقوى ادلتهم هو الحديث المشهور الذي آآ يطيل المحدثون والفقهاء في الكلام عنه وهو حديث الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس. وهذا الحديث مختلف فيه عند المحدثين اختلافا كثيرا وهم يقولون اي القائلون بالوجوب يقولون هذا الحديث لا يخلو اما ان يكون قد صح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا اشكال واما ان يكون لم يصح مرفوعا فقد ثبت موقوفا على الصحابة الذين رووه وحينئذ فقول الصحابي اذا لم يخالف حجة عند الاصوليين الصحابي اذا قال القول على اقوال كثيرة عند الاصوليين لكن لعل هذا الارجح عند الاصوليين قول الصحابي الذي لم يخالف حجة فقالوا اذن سواء اكان مرفوعا او كان موقوفا فهذا قول للصحابي الذي لم يخالف فهو اذا حجة ولا اشكال فيه. واكد هذا بالاجماعات التي تحكى على تطهير ماذا؟ الاذنين. من ذلك ما حكاه النووي في المجموع وغيره حكى الاجماع على ان الاذنين تطهران. والجواب عن ذلك كله ان قضية الاجماع على انهما تطهران لا قيل فيه لم لان الكلام ليس على استحباب تطهيرهما. وانما النقاش والخلاف في وجوب ذلك فكونهما تطهران تطهران هذا لا نخالف فيه لكن نخالف في وجوب ذلك. واما حديث الاذنان من الرأسين فيحتمل على فرض صحته وثبوت الاحتجاج به يحتمل ان المراد انهما لكونهما من الرأس فلا يجدد لهما ماء جديد اي الماء الذي استعملته في مسح الرأس تستعمله في مسح الاذنين ان مسحت الاذنين ها ولا تحتاج الى تجديد لما لان الاذنين من الرأس فما دام يحتمل هذا اه نقول اننا لا لا يجب مسح الاذنين وانما الغاية ماذا؟ القول باستحباب ذلك وفي هذا السياق هنالك من خالف بين باطن الاذنين وظاهرهما بين الباطن والظاهر فقال بالوجوب في احدهما دون الاخر فمسح باذنيه سباحتي السباحتين باطنهما الابهامين ظاهرهما وهم يختلفون في باطن الاذنين وظاهرهما ما هو؟ وهذا الحديث يدل على ان باطن الاذنين خلافا كلها باطن الاذنين هو الذي يظهر للاخرين ويواجه به الاخرون. وهو الذي فيه تلك التجاعيد والتكاميش. وظاهر الاذنين الذي يمسح بالإبهامين هو الذي يلي الرأس فهذا هو الظاهر والباطن هو الذي يمسح به ماذا؟ بالسباحتين فاذا ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الاناء. هذه المسألة هي قضية آآ هل يجدد ماء هي قضية اخرى؟ هل يجدد ماء للاذنين او لا يحتاج لتجديد الماء لهما؟ فهذه المسألة آآ ورد ما يدل على تجديد الماء للاذنين وذلك آآ في آآ حديث آآ عبد الله بن زيد في بعض رواياته انه قال ثم مسح اذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه وان كنتم تحفظون بلوغ المرام للحافظ ابن حجر فان الحافظ قال بعده والمحفوظ اي في هذا الحديث والمحفوظ انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. فانقلب ذلك على الراوي. بمعنى المحفوظ هو في المقارنة بين الرأس واليدين. فمسح برأسه بماء غير فضل يديه. والمنكر او او الشاذ المخالف للمحفوظ هو ماذا؟ هو انه ماسح اذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه فاذا لا دليل في اه هذا الحديث على تجديد الماء للاذنين وفي المذهب ان ان تجديد الماء للاذنين مستحب ومالك رحمه الله تعالى جاء عنه اه انه قال ويمسح اذنيه ويستأذن التأنيف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر لاحظ ويمسح اذنيه ويستأنف لهما الماء اي يجدد لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما روى في موطئه عن نافع عن ابن عمر انه كان يمسح اذنيه بماء جديد اي بماء غير الماء الذي مسح به رأسه والامام مالك من المعروف انه يستدل بفعل ابن عمر كثيرا رضي الله عنهما. نعم. الامام مالك رحمه الله تعالى كما ذكرنا يحتج كثيرا بفعل ابن عمر وحيث روى في الموطأ عن ابن عمر من فعله انه كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه اه فهذا جعله اصلا في انه اه يأكل ويستأنف ماء لاذنه ثم قال ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما قال وتمسح المرأة كما ذكرنا اه قال ابن المسيب رحمه الله تعالى التابعي الجليل قال والرجل والمرأة في المسح سواء. هذا ذكره البخاري تعليقا علقه عن ابن المسيب ومع ذلك قال وتمسح المرأة كما ذكرنا ثم قال وتمسح على دلاليها الى اخره. لما؟ لان المرأة تمتاز عن الرجل بامرين اثنين يمكن ان يفهم منهما ان لهم لها حكما خاصا في المسح تختص به عن الرجل فلاجل ذلك احتاج الى التنبيه عليه. وذلك هو ان انها في الغالب يكون شعرها اطول من شعر الرجل. وثانيا انها اه تحتاج الى الاستتار اي تكون ساترة شعرها. فلاجل ذلك اختصت بهذين الامرين فقد يتوهم الطالب انها تختص باحكام. فبين فقال هي لا تختص وتمسح المرأة كما ذكرنا ونبه على امور تحتاج المرأة الى معرفتها. فقال وتمسح على دلاليها. والدلالان مثنى دلال وهو فيما يقولون ما استرسل من الشعر على الصدغين وانما نبه بهذا على ما يشبهه من الشعر المسترسل من المرأة او الرجل على الرأس او على الوجه. كل ما استرسل من الشعر من شعر الرأس فانه ايضا يدخل في المسح. وتمسح على دلاليها. اذا كل ما واسترسل من الشعر يمسح ولا تمسحوا على الوقاية هذا الذي ذكرنا انفا والوقاية ما هي؟ اي قلنا هي ما تضعه المرأة على شعرها ليقي شعرها من مبار نحوه ولا تمسح على الوقاية وذكرنا انفا ان هذا مبني على قضية المسح على العمامة هل تمسح او لم تمسح في المذهب تمسح لعذر ولذلك قالوا مع قولهم بانها لا تمسح على ما كان حائلا كحناء ووقاية وخمار مع ذلك قالوا الا ان كان ذلك لعذر كأن تضع ضمادا على رأسها او اه يعني كخمار لا تستطيع ازالته او يشق عليها ازالته وما اشبه ذلك ثم قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح والعقاص العقيصة ما هي؟ فيما ذكر ابن العربي وغيره العقص قال ان تلوى الخصلة من الشعر ثم تعقد حتى تلتوي ويثبت التواؤها ثم ترسل. قالوا هذه هذا العقص وتسمى عقيقة وتجمع على عقاص وعقائص وفي كثير من كتب اللغة يقولون عاقصة الضفيرة. فيسهلون الامور. العاقصة الضفيرة. والمقصود ما هو؟ هو انها قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح اي ان كانت ذات عقاص او ضفائر ونحو ذلك فان عند الرجوع تدخل يديها في المسح تحت عقاص شعرها. ولا تحل العقاص في الوضوء وسيأتي في الغسل تفصيل ذلك لكنها لا تحله وقيده بعض الفقهاء قالوا هذا ان كان مثل عقاص العرب المشهورة عندهم التي تكون بخير او خيطين قالوا اما ان كان العقاص بخيوط كثيرة قالوا فتحله. وعلى كل حال هذا كلها اجتهادات مبنية على النظر وتجتهد المرأة في ذلك ما استطاعت ويدخل في هذا الباب امران اثنان او قاعدتان كليتان القاعدة الاولى الالتزام بمقصود الشرع في الطهارة والقاعدة الثانية الالتزام بمقصود الشرع في التيسير وعدم المشقة. فهاتان قاعدتان وبينهما ترجع في انظار الفقهاء فيميلون الى هذا تارة والى الاخرين تارة اخرى ثم انتقل الى غسل الرجلين قال ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج والتخليل اطيب للنفس. غسل الرجلين ورد ففي ذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين بقراءة النصب وهي قراءة لا اشكال فيها وورد ايضا هذا اللفظ في قراءة اخرى بالجر امسحوا برؤوسكم وبعد ذلك برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فيمكن ان يتوهم ان الارجل معطوفة على الرؤوس فيتناولها حكم الرؤوس وهو المسح فيكون المطلوب مسحوا امسحوا برؤوسكم وامسحوا ارجلكم ايضا. امسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم وهذا مذهب الشيعة وذكر عن بعض اهل السنة كما ذكر عن الطبري وذهب جمع من العلماء الى عدم اه ثبوت ذلك عنه او لنقول الى ان ذلك غير صريح في كلامه رحمه الله تعالى والا فاهل السنة متفقون باستثناء هذا الشذوذ الذي ذكرنا على ان الارجل تغسل ولا تمسح. وحينئذ فنحتاج الى توجيه قراءة الخفض وتوجيهها ذكروا في ذلك امورا. من بينها وهذا لعله هو الاقوى. ان المقصود المسح مسح الرجلين ولكن حال كونهما مستورين بالخفين وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم حال كونها بالخفين. لا ان يكون المسح على الجلد مباشرة وهذا قوي لانه من باب بيان القرآن بالسنة وقيل في توجيه ذلك ان الارجل مخفوضة لمجاورة للرؤوس وهو ما يسمى عندهم بالخفض او الجر بالجوار وهو امر مذكور آآ عن العرب اه كالذي يؤثر عنهم انهم يقولون مثلا هذا جحر ضب خربين. هذا جحر ضب خرب بكسر بالكسل او بجر خرب لما؟ لمجاورته لضب مع ان الاصل ان يكون مرفوعا لان الخرب هو الجحر لا الضب. الضب ليس خريبا. الخرب هو الجحر. فكان ينبغي ان يقال هذا جحر ضب خرب. الجحر خرب. ولكن لمجاورة الخرب للطب جرة وعليه قول امرئ القيس ايضا في معلقته كأن خبيرا في اثانين ودقه او في عرانين وجهه روايتان في هذا البيت كأن ثبيرا في اثانين ودقه كبير اناس في بجاج مزمل كبير اناس يصف الجبل حال كونه يعني المطر يسبب سيلا يعني فوق الجبل فيشبهه برجل كبير اناس جالس وقد تزمل ببجاج. في بجاد مزمل. من المزمل؟ البجاد؟ لا. المزمل انما هو كبير اناس فكان ينبغي ان يكون مرفوعا فجره لمجاورته لبيجاد. ولهذه اللغة شواهد ولكن قالوا هذه لغة شاذة فهل يمكن ان اه تفسر وتوجه القراءة القرآنية الصحيحة اه وجه شاذ في اللغة هذا محل نظر وبحث ولاجل ذلك فر بعضهم من تفسير او توجيه القراءة جر الجوار الى اه توجيه القراءة بماذا؟ بقضية المسح على الخفين. وهنالك توجيهات اخرى لا نطيل بذكرها. فالمقصود ان الارجل ماذا اه تغسل ولا تمسح. نعم اه هل المطلوب في غسل الرجلين غسلهما ثلاثا كسائر اعضاء الوضوء ام المطلوب انقاؤهما ولو زاد على الثلاث خلاف ودليل من قال المطلوب الانقاء ما ورد في بعض روايات صفة الوضوء عن ابن عباس وعلي انه رضي الله عنهم اجمعين في صفة الوضوء انه قال فغسل رجليه حتى انقاهما. فغسل رجليه حتى ان وهذا عند الامام احمد في مسنده. فاذا آآ لاجل ذلك ربما آآ يعني صاحب المتن ذكر هذه التفاصيل ويعرف عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يدخله الماء بسرعة من جساوة اي الجساوة ان يكون جلد غليظا او شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده انما ذكر هذا كله لان الرجلين يختصان عن سائر اعضاء الوضوء اه؟ بأنه يعني يلاقيان القذارة وفيهما مواضع قد ينبو الماء عنهما فلاجل ذلك ذهب من ذهب الى انه ان لم يحصل الانقاء بالثلاث فيزاد على الثلاث لحديث فغسل ماذا؟ رجليه حتى انقاهم نعم نعم واه قال ويعرك عقبيه وعرقوبيه والعقبان مثنى عقب وهو اسفل الرجل من جهة الباطن من جهة الساق هو اسفله هذا العقب والعرقوب هو العصب الذي يكون خلف الساق ينطلق من العقب الى جهة الساق والكعبان معروفان هما العظمان الناتئان على جانبي ماذا؟ اه على جانبي الرجلين. فالمقصود قضية التخليل هذه ذكرناها انفا وقولوا ان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج والتخليل اطيب للنفس هذا ذكرناه فلا نعيده عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله هذا شرحناه قال فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من النار وعقب الشيء طرفه واخره ثم ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. ويل للأعقاب من النار هذا آآ يدل هذا من ضمن الأدلة التي يمكن ان يستدل بها على ان الرجل تغسل ولا تمسح. لأنه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة كونهم تركوا قدر قدرا يسيرا من الرجلين لم يصله الماء فكيف اقال للذي ترك هذه اللمعة الصغيرة؟ قال ارجع فتوضأ. فاذا كان انكر ذلك فمن باب اولى ان ينكر على من مسح رجليه بدلا من غسلهما ثم قال وليس تحديد غسله اعضاء اعضاءه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه ولكنه اكثر ما يفعل. ومن كان وباقل من ذلك اجزأه اذا احكم ذلك وليس كل الناس باحكام ذلك سواء الامر واضح. وفيه انه آآ وصف الوضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثة الى ان غسل رجليه الى ان غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. بعض المحدثين والفقهاء قالوا لفظة نقص شاذة في الحديث لم؟ قالوا لان النقص على الثلاث ثابت في الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون النقص اه عن الثلاث الموصوف في الحديث كيف يكون ذلك اساءة وظلما؟ ويمكن ان يقال لا يلزم ان تكون اللفظة شاذة لم؟ لان النقص لا يلزم ان يكون في العدد. فقد يكون في اسباغ الوضوء كالذي يتوضأ فيغسل يديه ولكنه لا يتم الغسل. او يغسل رجليه فيترك من ذلك شيئا هذا يصدق عليه انه نقص عن هذا المذكور في اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يلزم ان يكون النقص ماذا شاذا في هذا الحديث. واما من زاد فيحتمل امرين اثنين. اولهما من زاد في العدد. اي من زاد على ثلاث فقد اساء وظلم. وهذا لا اشكال فيه. الا في قضية الرجلين فقد ذكرنا الخلاف فيهما وهل المقصود الانقاء ام الثلاث فقط؟ اما في سائر اعضاء الوضوء فلا يزاد عليها ويحتمل ان المقصود الزيادة ليس في العدد وانما تقصد الزيادة في نفس العضو الذي يغسل كالذي يغسل يديه فيزيد على ذلك حتى يصل الى الكتف ونحو ذلك فهذا يحتمل انه مقصود من الحديث ولكنه حينئذ يخالف حديث ابي هريرة الذي ذكرنا انه توضأ واف غسل يديه الى المرفقين حتى اشرع في العضود وحتى اشرع في الساق. ولذلك الاولى ان نحمل الزيادة في هذا الحديث على الزيادة في العدد قل انه لا يزيد على العدد واما النقص فنحمله على ماذا؟ ليس على النقص في العدد وانما نحمله على النقص في غسل العضو حينئذ يكون الحديث لا اشكال فيه فمن زاد او نقص اي فمن زاد في العدد او نقص في في اقدار ما يغسله من العضو فقد اساء وظلم. هذا بالنسبة عدد مرات الغسل وبالطبع مسح الرأس لا يثلث الرأس لا يثلث في المسح وانما الكلام عن الاعضاء الاخرى واما المسح فلا يثلث وقد وردت بعض الروايات لبعض التي فيها ما يفيد مسح الرأس ثلاثا ولكن حمله كثير من العلماء كالحافظ بن حجر وغيره على ان المراد ذلك انه استوعب رأسه بالمسح وليس المقصود انها ثلاث مسحات مستقلة. وكذلك الاذنان فانهما لا يثلثان في المسح ونقف عند هذا القدر واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى