بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بعد ان ذكرنا بلقاءاتنا السابقة صفة الوضوء ننتقل الى بعض ما يكون بعد الانتهاء من الوضوء. واول ذلك الدعاء قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء. وقد استحب بعض العلماء ان يقول باسر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اولا هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى اخرجه الامام مسلم من طريق عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قوله اذا توضأ المسلم او ما من مسلم توضأ فابلغ الوضوء اه توضأ فابلغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء فهذا حديث صحيح وفيه تقريبا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن وقوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية هذا لان للجنة ثمانية ابواب ومن عظيم الفضل الذي ينال المسلم ان يدعى من بعض ابواب الجنة. لانه هنا قال فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اجلها شاء. بمعنى ان الابواب كلها تفتح له فيدخل من اي تلك الابواب شاء وقد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة. فمن كان من اهل الصدقة نودي فمن كان من اهل الصلاة نودي من باب الصلاة. ومن كان من اهل الجهاد نودي من باب الجهاد. ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال ابو بكر رضي الله عنه بابي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من هذه الابواب من ضرورة. فهل يدعى احد من جميعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منه اي ان يكون ابو بكر من هؤلاء الذين يدعون من هذه الابواب كلها. لما؟ لان له نصيبا من اعمال الخير كلها فان له نصيبا في الصلاة وفي الجهاد وفي الصيام وفي الصدقة وغير ذلك من ابواب الخير والمقصود انه اذا دعي من تلك الابواب كلها انه لا يدخل من الابواب كلها وانما يدخل من واحد منها. قال العلماء يدخل من الباب الذي يكون مقابلا للعمل الذي اشتهر به هذا الشخص وغلب على عمله فان الرجل الصالح قد يكون له مشاركة في الصدقة والصيام والصلاة والجهاد وغير ذلك ولكن يكون اغلب شيء عليه مثلا الجهاد فيدعى من باب الجهاد فيدخل من باب الجهاد. او قد يكون الغالب عليه الصلاة فينادى من الابواب كلها التي اه له مشاركة فيها ولكنه يدخل على الخصوص من باب الصلاة اذا هذه القضية الاولى المذكورة في كلام المصنف وهي ان انه من توضأ فابلغ الوضوء اي احسن الوضوء واسبغه ثم دعا بهذا الدعاء فان انه يدخل من ابواب الجنة ها يدعى من ابواب الجنة الثمانية ويدخل من ايها شاء المسألة الثانية هي هذه الزيادة التي ذكر المصنف فانه قال وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء الله ثم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة نسبها هنا الى بعض العلماء. قال استحب بعض العلماء وهذا اولى لما؟ لانها لم تثبت مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان هذه الزيادة اخرجها في الحديث السابق الامام الترمذي رحمه الله تعالى فانه اخرج الحديث من عن شيخه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن عمر بن الخطاب هذا اسناد الترمذي الى الحديث الذي ذكرنا انفا وذكر حديث عمر وزاد في اخره الزيادة فهذه الزيادة ذكر العلماء انها معلولة اي زيادة شاذة لا تصح ذكر بعضهم انها من زيادات زيد بن حباب لأن قلنا ان الترمذي يروي الحديث عن جعفر بن محمد بن عمران عن يقول قال حدثنا زيد بن حبابة فقالوا هذه من زيادات زيد بن حباب لما؟ لانهم نظروا الى الذين رووا الحديث عن معاوية بن صالح فلم يجدوا احدا رواها عن اه معاوية ابن صالح الا من طريق زيد ابن حبابة فقالوا اذا الجناية تعصب بمن بزيد بن حبة ولكن عند التأمل فان الناظرين في الاسناد وجدوا ان ارواح عن اه زيد بن حباء كلهم لم يذكروا هذه الزيادة. وانما تفرد بها عن زيد شيخ الترمذي الذي هو جعفر بن محمد بن عمران. فقالوا اذا عناية من شيخ الترمذي لا من شيخه زيد بن حبابة. واذا الاشكال من جهة ابن محمد ابن عمران الثعلب الكوفي شيخ الترمذي قالوا واخطأ في هذا الحديث من وجهين. الوجه الاول في الاسناد والثاني في المتن. فاما في الاسناد فانه كما ذكرت لكم في الاسناد سابقا فانه ذكره الى باسناده الى ان وصل الى ابي ادريس الخولاني وابي عثمان قال عن عمر ابن الخطاب فلم يذكر الواسطة قبل عمر. وهي كما ذكرت في الرواية الاخرى جبير ابن نصير او عقبة بن عامر او كلاهما فهذه لم يذكرها في الاسناد اي اسقط بعض الاسناد. والاشكال الثاني عنده في المتن فانه زاد هذه الزيادة. وتفرد ها وهو لا يحتمل تفرده بمثل هذه الزيادة فنقول اذا ان هذه الزيادة معلولة لا تصح مفهوم؟ واذا كانت لا تصح وهذا الدعاء مرتبط بعبادة هي الطهارة هي الوضوء وما كان مرتبطا بعبادة من الادعية والاذكار فانه يشترط له التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجدنا ان الامر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا نقول لا يستحب ذلك ولا يشرع. وان يشرع ماذا؟ يشرع ما ذكرنا انفا وهو اشهد ان ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فقط دون هذه الزيادة ثم هنا ذكر شيئا اخر وهو قال ثم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء طرفه لا طرف فهو الطرف هو العين الواصلة اما الطرف فهو جانب الشيء. رفع طرفه الى السماء. هذه الزيادة ايضا زيادة منكرة في هذا الحديث. لا تصح زيادة منكرة لا تصح ولكن كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع طرفه الى السماء كما في حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم انه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ورفع طرفه الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها. والشاهد هو قوله وكان كثيرا ما ينظر اليها. اي كان هذا من دأبه ومنهجه للمضطرد. وذكر العلماء ان لذلك حكمة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر النظر في للتدبر في الافلاك والتأمل في عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان ذلك في السماء يثير في النفس رهبة وهيبة وعلما ومعرفة بالخالق سبحانه وتعالى فان هذه النجوم والابراج الكواكب والسحب وما سوى ذلك سواء في الليل او في النهار كل ذلك ما اذا تأمله المتأمل فانه يقطع بعظيم آآ قدرة الله سبحانه وتعالى آآ حكمته البالغة وبانه بانها هذا الكون انما هو من صنع الله سبحانه وتعالى. فاذا هذه الزيادة منكرة واذا كانت من كرة فلا يشترط ذلك في خصوص ما بعد الوضوء. لان اثبات مشروعية مخصوصة بوقت معين دون دليل توقيفي من كتاب او سنة يكون مخالفا للسنة ويكون من باب البدع والمحدثات اما على جهة العموم فلا اشكال في ذلك للحديث الذي ذكرناه. فبين الفينة والاخرى ان يرفع المسلم نظره الى السماء لينظر الى ما فيها ويتأمل ما فيها هذا لا اشكال فيه. فلو صادف ذلك ما بعد الوضوء بين الفينة والاخرى دون لذلك واشتراط لهذا التوقيت المخصوص لم يكن بذلك بأس اما ان يجعل ذلك ملازما للوضوء انه يكون من قبيل البدعة الاضافية. والبدعة الاضافية كما قرر الشاطبي وغيره هي ما كان في ذاته مشروعا. ولكن تخصيصه بزمان او مكان يكون محدثا ممنوعا كالصلاة مثلا فانها في ذاتها مشروعة. لكن احداث صلوات معينة في ازمان معينة في اوقات او في امكنة معينة واشتراط ذلك يكون من باب المحدثات. فكذلك هنا اذا قررنا ان رفع العين الى السماء رفع البصر الى السماء في ذاته مشروعه فإن تخصيص ذلك بزمان يكون من قبيل البدعة الإضافية وهنالك ايضا زيادة لم يذكرها المصنف وردت آآ ايضا بعد الوضوء وهي ان يقول متوضئ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه اخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة نحو اخرجها الحاكم في المستدرك واختلف في رفعها ووقفها. اي قال بعض العلماء انها مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخر انها موقوفة واعدها النسائي بالوقف اي رجح انها موقوفة عل المرفوع بالوقف ورجح ان هذا الزيادة موقوفة. فاذا كانت موقوفة فيمكن ان تفعل بين الفينة والاخرى. لا اشكال في ذلك لان هذا من فعل الصحابة وفعل الصحابة اه في مثل هذا مرضي مختار ثم بعد ذلك انتقل الى قضية النية فقال ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه. والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه. اطال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل على خلاف عادة الفقهاء. فان الغالب على الفقهاء انهم لا يذكرون آآ النية الا باختصار ويذكر هنا نوعا من نوعيها ولا يذكرون النوعين معا. وذلك ان النية يراد بها امران. الاولى وهي التي يشتغل بها الفقهاء هي التي تراد للتمييز بين العبادات مثال ذلك شخص يقوم الى الصلاة في وقت الظهر اي بعد زوال الشمس. فيصلي اربع ركعات. يمكن ان تكون هذه الفريضة فريضة الظهر. ويمكن ان تكون سنة من السنن الرواتب. ويمكن ان تكون نافلة من النوافل فلا سبيل الى التمييز بين هذه الا بالنية. فان نوى الظهر فانها الفريضة. وان نوى السنة الراتبة فهي سنة راتبة. وان نوى نافلة تنفينا في وهكذا في الصيام وفي غيره من العبادات. فهذه النية هي التي ينشغل الفقهاء ببحثها وبيانها الهة والنوع الثاني من النية هو النية التي ترادف الاخلاص اي ان يعمل العامل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يرائي بذلك مخلوقا وانما لا يقصد وانما يقصد بعمله الله سبحانه وتعالى هذه النية لا يشتغل الفقهاء ببيانها وانما يذكرها اهل العقائد او اهل التزكية فهؤلاء هم الذين يشتغلون بالاخلاص والنية بهذا المعنى الثاني. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر النوعين فيها هذا المقطع فاشار الى النية بالنوع الثاني وهي الاخلاص بقوله يجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله سبحانه وتعالى لما امره به الى اخره. وذكر ما يقصده المتوضأ من ذلك فانه لا يتوضأ لاجل التنظف فقط او تنظيف اعضاء وضوئه وما اشبه ذلك مما قد يخطر ببال الناس. ومما يذكره بعض الذين لا يستشعرون هذه المعاني من المعاصرين فان كثيرا من المعاصرين اذا تحدثوا عن هذه العبادات يتحدثون عن فوائدها من جهة من الجهة المادية فإذا ذكر الطهارة قال فائدة الطهارة ان المسلم يكون نظيفا. واذا ذكر صلاة التراويح قال فائدتها ان يهضم ما اكله بعد في الافطار. واذا ذكر الصيام قال فائدته الحمية الغذائية واذا ذكر للحج قال فائدته اجتماع المسلمين الى غير ذلك. وهذه الفوائد قد تكون موجودة لا يلزم ان تكون منفية او ان تكون باطلة ولكنها ليست المقصود الاول بهذه العبادات. فان الطهارة انما تراد لكي يتأهب كما ذكر المصلين لكي يتأهب العبد المسلم لمناجاة ربه في الصلاة وهكذا الصلاة لا يراد بها الا التعبد لله سبحانه وتعالى وكذا الصيام وكذا الحج وكذا الزكاة الى غير ذلك. فالمقصود اذا انه ذكر هذه المعاني وذكر ايضا اه النية بالمعنى الاعم فيه بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهذه هي التي آآ نحتاج الى ان نقف معها قليلا. فنقول ان النية اه من الفرائض في الوضوء يعني من الفرائض التي لابد منها ولا يصح الوضوء الا بها حكى اه ابن رشد اتفاق فقهاء المالكية على ذلك وحكى ابن الحاجب خلافا وذكر ان الاصح انها فرض فاذا هذه النية اما فرض اتفاقا كما ذكر ابن رشد واما فرض على الاصح كما ذكر الحاجب كلاهما من ائمة المالكية. وفي مقابل هذا الاصح الذي ذكر ابن الحاجب هنالك رواية ضعيفة عن الامام ما لك بعدم فرضية النية في الوضوء واذا قلنا انها فرض فيتحدث الفقهاء عن موضعها متى تكون النية؟ والمشهور ان النية تكون مع اول واجب من واجبات الوضوء. واول واجب من واجبات الوضوء هو غسل الوجه فتكون النية مقارنة لغسل الوجه لان ما قبل غسل الوجه من غسل لليدين ومضمضة واستنشاق هذا ليس من الفرائض عند مالكيته ليس من واجبات الوضوء عند المالكية. فإذا تكون النية مقارنة لغسل الوجه قالوا ولا يضر تقدمها اليسير هنا فصل الوجه لا يضر تقدمها اليسير. اذا علم هذا هكذا يقرر المالكية هذه القضية اذا علمنا هذا الامر اننا ننصح كل مصل وكل متوضئ لكي لا يقع في الوسوسة في الوضوء الا يحرص على هذا التوقيت الدقيق الذي يذكره الفقهاء. وما داموا قد قالوا ان التقدم اليسير على اول واجب يضر فلا اشكال اذا في ان تكون النية مقارنة لاول ما يفعله المتوضئ عند بدأه الوضوء. وهذه النية ما هي؟ انما هي القصد الى الشيء. ليست شيئا يقال والتلفظ بها في الوضوء او في الصلاة او غير ذلك هو بدعة هو بدعة وانما المراد بالنية هنا القصد ما معنى القصد؟ اي ان هذا متوضئة ما قام ليغسل هذه الاعضاء الا لقصد الوضوء. فهو قام قاصدا الوضوء. فلو سئل في ذلك الوقت لو نبه وسئل وقيل له ماذا تفعل؟ لقال اتوضأ لاصلي فهذا واضح انه قصد الى ذلك. بخلاف الذي ما خطر بباله الوضوء واتفق انه استيقظ في الصباح مثلا فغسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه وما خطر بباله الوضوء ثم تذكر انه لم اه انه يعني مقبل على الصلاة فقال يكفي ذلك الغسل الذي غسل لا هذا لا يصح ووضوءه هنا باطل لانه ليس وضوءا شرعيا اذ لم يقصد الى الوضوء اصلا وانما قصد الى التبرج او التنظف آآ بغسل تلك الاعضاء فصادف ان غسل تلك الاعضاء التي هي اعطاء الوضوء فهذا هو المقصود بالنية واحلى هذا فنقول ان الفقهاء يذكرون ان النية تكون مقارنة لاول واجب ولا يضر تقدمها يسيرا واذا كان كذلك فقرود النية في اول الوضوء لا يضر. وتكون النية صحيحة والوضوء صحيحة بخلاف ما لو جاءت النية بعد ذلك. فانه اذا جاءت النية بعد اول واجب فان جزءا واجبا من كان بغير نية كالشخص الذي لم يخطر بباله الوضوء فقام فغسل يديه ومضمضة واستنشق وغسل الوجه يريد ان يغسل يديه فتذكر ان اه من انه مطالب بالوضوء مثلا لصلاة او غير ذلك فقال اذا انوي الوضوء الان وقصد بعض بعد ذلك الى الوضوء هذا لا يصح وضوءه لانه لم ياتي بالنية في وقتها المعتبر. فهذا هو الذي اراد المصنف بيانه واراد الفقهاء بيانه في موضوع النية ومن المعلوم ان المصنف ذكر قضية ذكر اهمية الوضوء وان العبد المسلم ينبغي ان يستحضر هذه المعاني الجليلة اذا اراد ان يقبل على الوضوء الذي يؤهله للصلاة قد في ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال آآ اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولا ان هذه الامور الثلاثة مما ينبغي ان يحرص عليه العبد المسلم وكذلك حديث ابي هريرة ايضا في صحيح مسلم اذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع خرجت خطاياه مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء وذكر فاذا غسل وجهه خرج آآ خرجت كل خطيئة نظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا فغسل يديه خرجت كل خطيئة كان بطشتها يداع مع الماء او مع اخر قطر الماء. واذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشت بها مشت اليها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب والحديث عن ابي هريرة مرفوعا واخرجه الامام مسلم في صحيحه واحاديث فضل الوضوء كثيرة جدا لا ثم بعد ذلك اذا انتهى الكلام على الوضوء انتقل الى الغسل فقال باب الغسل اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء اما الطهر يقصد الغسل فهو من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس سواء باء هذا الذي ذكره الان من الغسل من الجنابة ومن الحيضة ومن النفاس ذكر ان هذا اه هذه الامور الثلاثة سواء. وما معنى التساوي بينها؟ المراد بذلك المساواة في بوصفك المراد بذلك المساواة في الوصف. اي ان هذه الاغسال تتساوى في وصفها. فالذي يغتسل للجنابة او يغتسل او المرأة اذا اغتسلت للحيض او للنفاس فان صفة الغسل واحدة. على ما سيأتي من التمييز بين المرأة والرجل في بعض المباحث ويدخل في هذا الاغسال المستحبة اي ليس هذا الوصف خاصا بالاغسال الواجبة من يدخل في ذلك ما كان منها مستحبا. كغسل يوم الجمعة فانه مستحب عند المالكية. فصفة الغسل للجمعة هو نفسه صفة الغسل من الجنابة والغسل من الحيض ومن النفاس ثم قال فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه. بمعنى ان لدينا الان امرين اثنين. عندنا اه الغسل والوضوء. فالغسل يسمى طهارة كبرى والوضوء يسمى طهارة صغرى ومن تأمل في صفة الطهارة الكبرى وجد كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الطهارة الصغرى مندرجة فيها فمن اه صفة الطهارة الكبرى الاتيان بالوضوء في اول الغسل. فاذا الطهارة الصغرى في الوصفي مندرجة في الطهارة الكبرى. هذا من جهة الوصف. وكذلك من جهة الحكم. بمعنى ان من اغتسل فان غسله يكفيه عن الوضوء فان غسله يكفيه عن الوضوء. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الوضوء بعد الغسل فقال واي وضوء وان افضل من الغسل رضي الله عنه وارضاه بمعنى واي وضوء افضل من الغسل اذا كنت قد اغتسلت فقد اتيت بالاعلى والاعلى يكفي عن الادنى الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى نعم وآآ ورد ايضا بعض الاحاديث الدالة على هذا المعنى من من ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جبير بن مطعم انه قال تذكرنا الغسل من الجنابة فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فيكفيني ان اصب على رأسي ثلاثا ثم وافيض على سائر جسدي. بمعنى انه ذكر في صفة الغسل مجرد آآ افاضة الماء على الرأس وصب الماء على الجسد وهذا انما ذكر لاستباحة الصلاة فدل على ان هذه الطهارة الكبرى تغني عن الطهارتين الصغرى وتكفي عنها لمن اراد ان يستبيح الصلاة ثم قال بعد ذلك وافضل له؟ نعم. وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى. ثم يتوضأ وضوء الصلاة. فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله بمعنى ان الان ذكر آآ قضية اه البدء باعضاء الوضوء قبل الاغتسال وهذا البدء الوضوء في الاغتسال ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم فان قالت كان يبدأ بدأ فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم ذكرت باقي الغسل الحديث متفق عليه بمعنى ذكرت اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكملوا بماذا؟ بقية الغسل. وورد حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء. فبدأ فغسل آآ يديه ثم غسل فرجه ثم مسح ثم قال بيده على الارض فمسح بالتراب ثم غسلهما ثم توضأ وضوء يعني الوضوء ذكرت بقية الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم افاض الماء على رأس ثم تنحى فغسل قدميه فلاحظ اذا ان حديث ميمونة فيه امور فيه اولا انه الى جانب ما ذكر المصنف انه غسل فرجه غسل يده اولا يعني افرغ بيمينه على يساره فغسل ثم غسل فرجه ثم مسح يده قال بيده على الارض فمسح بالتراب ثم غسل يديه ثم برد واستنشقها غسل وجهه ثم افاض الماء على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه. فهو فيه دليل لما ذكر المصنفون يفضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى. بمعنى ان من يريد ان يغتسل فيبدأ بعد غسل اليدين يبدأ بغسل فرجه وما اصاب بدنه من الاذى ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة هذا هو الذي ذكرت ميمونة بقولها مضمضة واستنشق وغسل وجهه الى اخره الاشكال يبقى في ماذا؟ في الرجلين فان حديث عائشة الذي ذكرنا انفا فيه توضأ وضوءه للصلاة. هكذا دون فصل للرجلين عن باقي اعضاء الوضوء فظاهر حديث عائشة اذا انه غسل رجليه في اول الغسل مع اعضاء الوضوء الاخرى. واما في حديث ميمونة فانها وان ذكرت اعضاء الوضوء اولا فان ذكرتها مفصلة ولم تذكر غسل القدمين وانما ذكرت ذلك بعد الغسل. وقالت بعد ذكر الغسل ثم تنحى فغسل قدميه ولذلك اختلف العلماء هل يغسل رجليه مع الوضوء اولا؟ ام انه يترك قدميه فلا يغسلهما الا في اخر الغسل فهذا الخلاف اختيار المصنف هنا التخيير فانه قال فان شاء غسل رجليه اي مع اعضاء الوضوء وان شاء اخره الى اخر غسله مفهوم هذا؟ جعل التخيير وهذا التخيير دليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه يعني الامام مالك اولا قبل ان نذكر آآ الاثر عن ابن عمر الامام ما لك رحمه الله تبارك وتعالى قال وليس العمل على تأخير غسل الرجلين. وليس العمل وحين يقول مالك وليس العمل يقصد بذلك عمل اهل المدينة. اي ليس العمل الشائع عند اهل المدينة على ماذا؟ على اه تأخير غسل الرجلين. اذا معنى ذلك انه ثارت تقديم غسل الرجلين مطلقا. وهذا الذي اختاره الامام ما لك رحمه الله تعالى هو مشغول المذهب. اذا المذهب ما هو؟ هو تقديم غسل الرجلين مطلقا لهذه الرواية عن عن مالك رحمه الله حين قال وليس العمل على تأخير غسل الرجلين ولكنه بعد ذلك قال وقال ابن وكان ابن عمر يؤخر غسل رجليه الى اخر الغسل والامر في ذلك واسع فاذا ماذا حين قال الامام آآ مالك رحمه الله تعالى وكان ابن عمر يفعل كذا اي كان يؤخر والامر في واسع اذا بعبارة اخرى هنالك تخيير بين الامرين. فخير بين تقديمهما وتأخيرهما او ان كان يفضل التقديم. فإذا لا اشكال في التقديم ولا في التأخير الأمر في ذلك واسع. فإذا هذه الرواية عن مالك هي عمدة المصنف رحمه الله تعالى حين قال ان شاء قدمهما وان شاء اخرهما. فاذا مشهور المذهب قلناه وماذا؟ هو تقديمهما مطلقا اه هنالك رواية عن مالك في ان الامر واسع اي سواء قدم او اخر وهنالك قول اخر عند المالكية بتأخيرهما مطلقا ودليل من قال بالتقديم ظاهر حديث عائشة كما ذكرنا انفا. ودليل من قال بالتأخير حديث ميمونة صح؟ حديث ميمون. وانت ترى ان عندنا تعارضا بين حديثين. لكنهما ليسا بقدر بالقدر نفسه في الظهور. فان حديث عائشة اقصى ما فيه انه ظاهر في تقديم غسل الرجلين ظاهر في ذلك. اما حديث ميمونة فانه نص في تأخير غسل الرجلين والفرق بين النص والظاهر معروف عند الاصوليين. وذلك النص هو ما لا يحتمل خلافه. واما الظاهر فهو ان يكون راجحا ويحتمل غيرا مرجوحا. فاذا حديث عائشة ظاهر لانه الذي يتبادر الى الذهن من قولها توضأ وضوءه للصلاة الذي يتبادر الى الذهن انه غسل رجليه. ولكن يحتمل انه اخرهما واما حديث ميمونة فانه صريح في ذلك. فلو اردنا الترجيح لرجحنا حديث ميمونة لانه صريح على حديث عائشة لانه ظاهر فقط. مفهوم؟ لو اردنا الترجيح لكن من المحلوب عند الاصوليين انه لا يسار الى الترجيح الا عند تعذر الجمال ويمكن الجمع بطرق من ذلك ان يقال يغسل الرجلين في اول الغسل يعني مع اعضاء الوضوء في اخر الغصن اي يفعل الامرين معا. فحينئذ يكون قد اخذ بحديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة. واخذ بحديث بميمونة حين اخر غسل الرجلين. وهنالك امر اخر وهو التفصيل طريقة اخرى في الجمع هي التفصيل فيقال اذا كان الموضع الذي يتوضأ فيه ليس يعني فيه اوساخ او فيه قاذورات او شيء من هذا فانه يؤخر غسل قدميه ليكون اخر العهد بهما ان تكونا مفصولتين. وان لم يكن كذلك اي ان كان طاهرا فانه يغسلهما اولا. ويمكن ان يستأنس بهذا بما في حديث ميمونة فانها قالت ثم تنحى فغسل قدمه كانه كان في موضع توضأ فيه وكأن هذا الموضع مثلا في وسخ او شيء من هذا فتنحى الى موضع اخر فغسل قدميه ليكون اخر العهد ان يغسل فهذه طريقة في الجميع. ومن المعلوم انه اذا امكن الجمع فهو اولى من مجرد الترجيح بين القولين فاذا نقول ان الجمع ممكن ولعل المختار الذي يميل له القلب هو ان يقال بالجمع بماذا؟ بان ان يغسل رجليه مع اعضاء الوضوء اولا وبان يغسل رجليه في اخر اه الغسل ثانية. نعم ثم قال ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما اصول شعر رأسه ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن. هذه صفة الغسل لحديث عائشة السابق الذي ذكرناه فيه انه بدأ اه فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة قال ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره. فيخلل بها اصول شعره. اذا هذا دليل ما ذكره المصنف. اذا هذا بصريح السنة النبوية. يدخل اصابعه في الماء ويخلل بها اصول شعره. قال لذلك فائدة طبية وليست فقط فائدة فقهية. قالوا وسبب ذلك انه قبل ان يفرغ الماء على رأسه يبدأ بتخليله بالبلل الذي يكون في اصابع يديه وذلك لكي تتفتح مسام جلده فعفوا لكي تنغلق مسام جلده فتتقبل الماء الكثير الذي يكون مع الصب. فان هذه المسام هكذا يقولون والعلم عند الله تعالى يقولون هذه المسام حين تلامس البلل اليسير الذي يكون في اصابع اليدين فهي تنغلق وحينئذ يمكن ماذا؟ يمكن اذا صببت الماء ان لا يقع لك اشكال من مرض وزكام ونحو ذلك. بخلاف ما لو بدأت فافرقت الماء مباشرة هكذا يقولون وهذا يسأل عنه اطباء العصر وانما نحن نقرأ هذا في كتب الفقه كما ينقلونه عن الاطباء متقدمين. هل هذا ما يزال متفقا عليه عند اطباء اليوم ام لا؟ الله اعلم. لكن على كل حال سواء ثبتت هذه الفائدة الطبية او لم تثبت فاننا في جميع الاحوال نقول يبدأ اولا بتخليل اصول الشعر ثم بعد ذلك يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله كما في حديث عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم قوله يصب ثلاث غرفات نقول يكره النقص على ثلاث. يكره النقص على ثلاث لكن اه لو عم بواحدة فانها تجزئه مع كراهة النقص عن ثلاث. بمعنى الاحتمالات ما هي؟ الاحتمال الاول انه افرغ واحدة فعم جسده كله بالماء. نقول الان هذا مجزئ هذه الغرفة الواحدة مجزئة واذا غسله صحيح ولكن يسن له ان يزيد الثانية والثالثة موافقة للسنة. هذه الاحاديث المعروفة. مفهوم ويكره له الاكتفاء بهذه الواحدة الاحتمال الثاني هذه الواحدة لن يعم بها اصلا. ما استطاع ان يعم بها فهذا لا نقول فقط له الاكتفاء بواحدة. بل نقول انه لو اكتفى بواحدة فانها لا تجزئه اصلا. ويكون غسله باطلا. ولابد له حينئذ ان يزيد الثانية والثالثة. بل لو انه بثلاث لم يعم فانه يزيد حتى يعم لو فرضنا ان لاسباب معينة ان الغرفة الاولى والثانية والثالثة لم يستطع بها تعميم اه الموضع بالماء فانه يزيد على ذلك حتى يتأكد من اه التعميم المطلوب. نعم اذا ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا. بمعنى انه يكتفي بالبلل الذي يبقى في اه يديه. ولذلك في حديث عائشة ادخل اصابعه الى الاناء. نعم. فيخلل بهما اصول شعر رأسه ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات مراسلا له بهن هذا واضح. ثم المرأة قال وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حلو عقاصها الاصل ان المرأة كالرجل والنساء شقائق الرجال في الاحكام فإذا كل ما ذكر وكل ما يذكر في الفقه مما لا ينص فيه على تمييز بين الرجل والمرأة فالرجل والمرأة فيه سواء. فصفة مسلم الرجل هي نفسها صفة غسل المرأة. لكن لما نبه على هذا؟ قال وتفعل ذلك المرأة مع انها هذا معلوم كان بالامكان ان يكتفي بما ذكر ولا يحتاج ان يقول وتفعل ذلك المرأة. نبه عليه لان المرأة في الغالب يكون شعرها طويلا وقد يكون معقوصا ونحن قد شرحنا انفا معنى العقاص يبدو للمتفقه ان هنالك امورا تحتاج الى فقه معين او تحتاج الى تفصيل معين الى ذكر المرأة بقوله وتفعل ذلك المرأة لكي يبين اولا كونها تضغث شعر رأسها وثانيا حكم فكي عقاصها. فأما الأول وهو قوله وتضغث شعر رأسها تضعف بمعنى تضغط نفس المعنى ويعني معروف ان هذا في الاصل في اصل اللغة مأخوذ من الضعف وهو حزمة من حشيش الحزمة من حشيش اه يقال ضفت من حشيش كما يقال مثلا حزمة من حطب وكما يقال اه مثلا اه باقة من بقل وكما يقال اضبارة من كتب وهكذاك ما يذكر اللغويون فإذا اه الحزمة من الحطب الكبيرة هذه واضحة والضغط هو الحزنة الصغيرة من الحشيش. ولذلك يذكرون من الامثال المشهورة عند العرب انهم يقولون زاد ضعفا على ابن باله او على بالتخفيف وبالتشديد زاد ضعفا على يقصدون بذلك انه زاد بلية على اخرى يعني كانت عنده حزمة حطب فزادها ضعفا وهو حزمة الحشيش وهذا مشهور في آآ استعمالاتهم اه ضغط يزيد على ابالة كما قال اسماء بن خارجة اه في بعض اه شعره. اه ومن ذلك ايضا الضخ المذكور في القرآن اخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. لان ايوب عليه السلام كان قد آآ اقسم انه ان يعني بريئة من مرضه ان يضرب اه امرأته مائة سوط. وكانت امرأة صالحة فارشد الى بعد برئه ارشد الى ان يكتفي بضغط واحد فيه مئة شمراخ. فتكون الضربة الواحدة مجزئة عن آآ ذلك كله ولا يحتاج حين الى ان يحنث فخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. نعم. فالمقصود تضغط شعر رأسها اي لا تكتفي بصب الماء كما يفعل الرجل الذي يكون شعره قليلا بل تكثر من تحريك آآ شعر رأسها مع صب الماء وهذا اصلا ليس بالمرأة بل حتى الرجل ان كان له شعر كثيف فانه يفعل الشيء نفسه فيكثر من الضغط والتحريك يدخل الماء الى المواضع التي يحتاج الى الدخول اليها. ثم في قضية وليس عليها حل عقاب قاصها هذا ورد فيه في موطأ الامام مالك بالحديث عائشة آآ رضي الله عنها حين سألت عن آآ حين سئلت عن من غسل المرأة من الجنابة قال تحثي على رأسها ثلاث حثيات ولتضعث رأسها بيديها هذا هو دليل ضغط الرأس يعني ضغط شعر الرأس. آآ قضية حل العقاص هذا في حديث ام سلمة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افأنقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحصي ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذا دليل على انه لا اتحتاج المرأة الى حل عقاص وضفائر آآ رأسها في غسل الجنابة. قال ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر اه التيامن لحديث عائشة اه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ايضا في احاديث لصفة الغسل ان في صفة الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ اه اليمين ثم الشق بيشرح قال ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده ويتدلك هذه قضية الدلك والدلك المراد به امرار اليد على الجلد على الجسد ونحن قد ذكرنا والدلك في اه الوضوء وما ذكرناه هناك نذكره هنا وهو ان اقوى دليل للمالكية في ايجاد بهم الدلكة هو ان ذلك حقيقة الغسل لغة فحين تقول غسلته العضو الفلاني غسلت يدي غسلت رجلي غسلت جسدي فانه كما يقولون في اللغة لا يكون ذلك الا مع امرار ان يجب على العضو المغشوش. اما ان كان مع صب الماء فقط دون امرار اليد. قالوا فهذا لا يسمى غسلا في اللغة فهذا هو اقوى دليل لهم والدلك واجب على المشهور. الدلك واجب على المشهور. وهنالك رواية ضعيفة عند المالكية بعدم الوجوب الان الذين يقولون هو واجب هل هو واجب لذاته ام واجب لايصال الماء وينبني على هذا الخلاف ان شخصا ما دخل في بركة ماء مثلا يعني غطس فيها وجلس مدة طويلة. حتى تأكد انه لي اه يعني طول مكثه في الماء انه لم يبقى موضع من جسده الا وصل الماء اليه فاذا قلنا ان وجوب الدلك هو لاجل ايصال الماء فنقول ان هذا الغسل صحيح. واذا قلنا ان ادى لك واجب لذاته فحينئذ لا يكون غسله صحيحا ولو طال مكثه في الماء. لان من المعلومات انك اذا دخلت بالماء وخرجت هنالك مواضع لا يصلها الماء هذا لا شك فيه. هنالك مواضع مثلا تكون تحت المواضع المستترة ابطين والمأبضين والرفعين وما اشبه ذلك. اذا دخلت وخرجت ولم تمر اليدين على الجسد فان هذه المواضع فيصل الي الماء فالاشكال هو اذا دخلت وبقيت في الماء مدة كافية تأكدت معهم ان كل موضع من جسدك قد وصل اليه الماء هذا ينبني قلنا على الخلافة هل الدلك واجب لذاته ام واجب لايصال الماء؟ واذا قلنا ان اقوى دليل للمالكية في ايجاب الدلك هو ان حقيقة الغسل لغة انما تكون مع امرار اليد حينئذ يكون الدلك واجبا لذاته لا لايصال المال لا قال وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده. هذا واضح لان المطلوب في الغسل هو ايعاب الجسد بالماء. فاذا لم يوصل الماء الى كل موضع من جسده فانه يعيد ذلك حتى يتأكد. ثم كرك بعض الامور التي قد تغيب عن اذهان الناس او يتساهل الناس فيها نبه عليها. قال ويتابع عمق صرته والسرة هي الموضع الذي يبقى في البطن بعد ان تقطع القابلة السررة الذي يربط بين الجنين اه المشيمة هذه السرة قد يتابع عمق اه سرته وتحت حلقه لانه من المواضع لانه يكون مغطى اه اللحية فمن المواضع التي لا يصل اليها الماء ويخلل شعر لحيته اي وجوبا قياسا على وجوب تخليده اصول شعر رأسه فيخلل شعره على رأسه وجوبا. قال وتحت جناحيه اي الابطين ما تحت اليدين فيتابعهما. وبين اليتيه معروف المقعدة ورفغيه والرفغ هو باطن الفخيد باطن الفخذ فهذه من ايضا من المواضع التي تكون كونوا مستترة لا يصل اليها الماء. الرفعين قال وتحت ركبتيه وهما اللذان يسميان المأبضين تحت الركبة ايضا يكون مستترا. واسافل رجليه ويخلل اصابع اه يديه ويغسل رجليه اخر وذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوءه ان كان اخر غسلهما. هذا واضح يعني ليس فيه شيء يحتاج الى شرحه. ثم قال ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه. ونحن ذكرنا انفا ان المالكية يقولون ان نقض الوضوء بمس الذكر يكون بشرط ان يمس ببطن الكف او جانب الكف كما قال ابن عاشر ببطنه او جنب الاكف فهنا قال بباطن كفه بمعنى انه اذا لمس ذكره بباطن كفه فان وضوءه ينتقض. قال فان فعل ذلك وقد اوعب طهره اي انتهى من الغسل اعاد الوضوء اي اذا مس ذكره وليس هذا خاص بمس الذكر بل هو يعم كل ناقض من نواقض الوضوء. اي اذا انتهى من الغسل والحال انه نقض وضوءه اثناء الغسل فانه يعيد الوضوء. وان مسه في ابتداء غسل بعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه بمعنى اما ان يكون قد مس ذكره بعد انتهاء الغسل فحينئذ الأمر واضح يحتاج الى اعادة الوضوء واما ان يكون قد نقض الوضوء قبل ذلك. وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء فانه يعيد غسل مواضع الوضوء فليمروا بعد ذلك بيده على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك اي على صفة الوضوء التي ذكرنا انفا قال وينويه هذه مسألة خلاف عند الفقهاء عند المالكية وينويه اي في اذا يعني نقض وضوءه هل يحتاج الى اعادة النية ام لا يحتاج الى ذلك المصنف يختار انه يحتاج الى اعادة النية لان هذا هو الاصل لما؟ لانه نقض الوضوء اذا يحتاج عند الوضوء مرة اخرى الى نية جديدة والذين قالوا لا يحتاج الى نية جديدة قالوا لان هذا الوضوء مندرج في الطهارة الكبرى اي في الغسل ثنية غسل الكاملة تشمل ايضا هذا الوضوء ها ويكون اذا اعاد الوضوء فانه يبقى داخلا مع في اه النية التي اه جعلها للغسل كله. وهذا كله فيمن نقض الوضوء قبل ان يتم غسله. اما الذي انتهى من الغسل ثم نقض وضوءه فهذا لا شك انه يجدد اه وضوءه دون اشكال وهذا اخر ما نذكره في باب الغسل وان شاء الله تعالى في لقائنا المقبل. نتحدث عن صفتي التيمم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله