بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا الى باب التيمم قال في ترجمته رحمه الله باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم او وصفة التيمم فهذا باب معقود لامرين اثنين اولهما مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء او عدم القدرة على استعماله على تفصيل سيأتي في موضعه والامر الثاني صفة هذا التيمم باي شيء يكون وكيف يكون وذكر المباحث الاولى بقوله التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده اي مع وجود الماء اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباحة التيمم في اصل اللغة هو القصد ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذين ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فالتيمم مطلق القصد وهو كغيره من الالفاظ اللغوية اذا استعملت باصطلاح الشرع فانه يراد بها معان اخرى وهذا كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها فالتيمم في الاصطلاح الشرعي هو القصد الى الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين لاستباحة العبادة وذلك لمن لم يجد الماء او لم يقدر على استعماله فتعريف التيمم اذا في الاصل هو القصد الى الصعيد الطاهر او الصعيد الطيب ثم استعمل بعد ذلك في نفس هذا المسح اي القصد الى المسح ثم استعمل في مطلق هذا المسح اذا قلنا هو القصد اي هو قصد مقيد لا مطلق القصد كما هو الامر في اللغة القصد الى المسح على الصعيد الطيب وسيأتي تعريفه في موضعه ان شاء الله تعالى ثم هذا المسح يكون للوجه والكفين اي لاعضاء مخصوصة ثم هذا يكون لاجل استباحة العبادة وسيأتي الخلاف في هل التيمم يرفع الحدث ام لا وفيه ثلاثة اقوام ثم هذه العبادة او هذا القصد لا يكون الا لاناس مخصوصين اي هم الذين لم يجدوا الماء او وجدوا الماء ولكن لم يستطيعوا استعماله. فاذا ذكرت هذه القيود كلها كنت قد عرفت التيمم شرعا وهذه القيود سيأتي شرحها في موضعها ان شاء الله تعالى والتيمم مشروع وثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع فالكتاب قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا دليل ماذا؟ دليل مشروعية التيمم من القرآن ودليل مشروعيته من السنة احاديث كثيرة منها الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد لنبي من قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. فهذه خمسة امور من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت في هذا الحديث والا فخصائصه اكثر من ذلك كم؟ وقد تتبعها العلماء بالتصنيف ثم الاجماع وهذا لا شك فيه فهو اجماع يقيني لم يخالف في ذلك احد من علماء المسلمين وانما شرع التيمم لان العبد المكلف اذا لم يجد الماء حول ضعف عن استعماله فانه يضعف عن استباحة العبادة او عن عمل العبادة التي هي الصلاة ومن المعلوم ان الشارع قصد الى ان لا يترك المكلف الصلاة ابدا فان الصلاة لا تترك لا يتركها المكلف ابدا ما دام مكلفا فانه مطالب بالصلاة حتى وان كان مريضا فانه يصلي على قدر استطاعته اما ترك الصلاة فلا يكون للمكلف انما يكون لغير المكلف كالذي يعني اه غاب عقله فهذا لا يكلف لا بصلاة ولا بغيرها فما دام المكلف مطالبا بالصلاة في كل وقت في احواله كلها ومع المرض وغيره فلا شك ان هذا يناسب ان تكون في الاحوال التي يضعف فيها عن استعمال الماء لمرض ونحوه او لا يجد الماء ان تكون هنالك رخصة رخصة يستبيح بها العبادة التي هي رأس هذا الامر والتي هي عمود الاسلام تبيح هذه العبادة ولا يتركها فهذه اذا هي الحكمة من آآ الشرع الطهارة الترابية بدلا من الطهارة المائية ثم ما ذكره المصنف هنا رحمه الله ذكر امرين اثنين وهما الصورتان اللتان يقوم فيهما التيمم مقام الماء والصورة الاولى فقد الماء الذي يكفي للطهارة الذي يكفي للوضوء او للغسل فلو فرضنا انه وجد من الماء ما يكفي لغسل بعض اعضاء الوضوء. ففي المذهب هذا حكمه حكم الذي لا يجد الماء مطلقا. لما؟ لانه في المذهب لا يوجد عندهم الجمع بين الوضوء والتيمم لا يمكن ان يتوضأ لبعض الاعضاء ويكمل بالتيمم لغيرها كما يقول به فقهاء اخرون فما دام هذا الجمع غير ممكنا في المذهب فانهم يشترطون ان يوجد من الماء ما يكفي لاعضاء الوضوء كلها او للغسل كاملا. فاذا هذا معنى قولنا فقد الماء الذي يكفي للطهارة ورحمه الله تعالى هو ذكر قال التيمم يجب لعدم الماء في السفر وليس هذا خاصا بالسفر وانما نص على السفر لان ذلك هو المذكور في الاية القرآنية التي اسلفت لكم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مسلم النساء الاية فاذن ذكر السفر اقتداء بالكتاب العزيز. ولان الغالب ان الذي لا يجد الماء انما يحصل معه ذلك في السفر والا فالغالب على الناس في الحضر انهم يجدون الماء فلاجل ذلك نص على السفر والا فقد بينت السنة ان ذلك ليس لازما. فالذي لا يجد الماء في الحضر كذلك يشرع له التيمم دون اشكال. فاذا حكم الحاضر الصحيح الذي ليس مريضا اخذ من السنة كما ان حكم المسافر الصحيح اخذ من القرآن الكريم ومن السنة ايضا هذه الصورة الاولى وهي سورة فقد الماء. الصورة الثانية او السبب الثاني الذي آآ يشرع لاجله التيمم هو العجز عن استعماله. اذا اردنا ان نجعل ذلك عنوانا شاملا. وهذا يشمل امورا منها المرض الواقع في الحال او المرض المتوقع حصوله او المرض الذي يتوقع او يخشى زيادته او المرض الذي يخشى تأخر برئه. فهذه كلها داخلة في معنى المرض. منها اذا قلنا المريض الذي مرضه واقع الان بمعنى هو مريض بحيث لا يستطيع ان يتوضأ هذا واضح ومنها مريض في الحقيقة هو يستطيع ان يتوضأ ولكنه يخشى ان يتأخر برؤه اذا توضأ ما ان تأخر شفاء مرضه او هو مريض ويخشى ان يزيد المرض يمكنه ان يتوضأ ولكن يخشى ان يزيد المرض ومنه شخص ليس مريضا الان ولكنه يعلم او يغلب على ظنه انه ان توضأ او اغتسل فانه يقع في المرض لاحقا فهذه الصور كلها تدخل في باب المعرض. وكذلك المريض الذي بامكانه ان يتوضأ ولكنه لا يجد من يناوله الماء كالذي لا يستطيع الحركة الى الماء الماء امامه قريب ولكن لا يستطيع ان يصل اليه. فكذلك هذا يشرع له التيمم لكن بالطبع هذه الصور كلها ليست محل وفاق عند الفقهاء فالمتفق عليه عندهم هو المريض الذي يخشى الهلاك اي التلف تلف النفس اذا هو توضأ او اغتسل فهذا اه اتفقوا على مشروعية التيمم له ان من دونه فمشهور المذهبي انه يشرع له التيمم لعلوم الادلة الدالة على ماذا؟ على ان الدين يسر وعلى ان الله عز وجل لم يكلف الناس بما يشق عليهم مشقة الى الحرج البالغ وانما مشقات التكليف كلها هي من باب المشقة التي يمكن للمكلف في ان يتحملها ان نطالب المريض الذي يعلم انه سيزداد سيزيد مرضه بالوضوء او نكلفه بالاغتسال هذا اه الله عز وجل غني عن تعذيب هذا المكلف والادلة الشرعية تدل على قريب من هذا المعنى. ومما يدل على اه مشروعية التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك حديث عما حديث عمرو بن العاص المشهور فانه يقول انه يقول اجنبت في ليلة شديدة البرد وذلك في غزوة ذات السلاسل فخفت ان اغتسلت ان اهلك. فتيممت وصليت باصحابي. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكر له الامر ثم قال اني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا الحديث متكلم في اسناده ورشح جماعة من العلماء انه يعني لا بأس باسناده وهو الحديث عند ابي داود والبخاري انما ذكره تعليقا يعني ما ما لم يسنده في صحيحه. والمقصود انه حديث لا بأس به. اه وهو الحافظ ابن حجر قوى اسناده ويعني يرجى انه مما آآ يحتج به من الاحاديث. نعم ثم هنا مسألة اخرى وسنحتاج اليها فيما بعد وهي انهم قالوا بالنسبة للذي لم يجد الماء انه مطالب بان يبحث عن الماء وهذه مسألة مهمة لانه سينبني عليها امور سنذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى فانهم يبنون على ذلك عدم التيار صلاتين ويبنون على ذلك عدم صحة التيمم قبل دخول الوقت. ولكن هذا سيأتي في موضع ان شاء الله تعالى. المقصود ان المصلي مطالب بالبحث عن الماء ولا شك ان هذا الاشتراط لا يقال انه اشتراط لا معنى له بل هو اشتراط صحيح لانه في كثير من الاحيان اه قد يكون الماء قريبا يعني اه في اه بيت مثلا ان تكون انت في هذه الغرفة والماء في غرفة اخرى فهل يقال هل تقول لا انا لم اجد الماء لان الماء ليس امامي انت اذا قمت ستجده في المكان في مكان قريب فاصل هذا الاشتراط صحيح ولا يستقيم الامر الا بذلك. ولكن الشأن في هذا البحث كيف هو؟ فلا ينبغي ان يكون بحثا الى درجة قصي والاطالة والابعاد في البحث ونحو ذلك. وانما هو بحث مما يقبل في العرف وفي مثل هذا المقام يرجع الى اعراف الناس فانك اذا سألت المصلي الذي يتيمم امامك وقل انا لم اجد الماء. فتقول له هل بحثت؟ فيقول فعلت كذا وكذا وكذا بالنظر الى عرف الناس الخاص في بلدك او قريتك فان مثل هذا البحث تقول هذا بحث معقول. وبالتالي فانه تيممك صحيح. والاعراف في هذا غالبة ومحكمة. الا ترى ان البحث عن الماء لاهل الصحراء او لاهل البادية ليس هو كالبحث عن الماء لاهل المدن والحواضر وليس كذلك عند اهل الجبال وهكذا والامر يختلف مثلا بوجود ما يخاف منه ان هو خرج للبحث او عدم وجود ذلك فالعرف محكم في بهذا لكن اصل مشروعية البحث هذه لا يمكن ان يقال بان ذلك غير مشروع كما يزعمه بعض الناس لانك ان قلت بانه غير مشروع فانه يعني يلزم من ذلك لوازم باطلة من قبيل المثالي الذي ذكرت لكم انفا ان تكون جالسا في غرفة وقد يكون الماء في غرفة قريبة فتقول لا لن ابحث ولست مطالبا بالبحث شرعا هذا لا شك انه محل نظر. نعم اه ثم المؤلف زاد امورا فانه لم يذكر فقط اه الذي لا يجد الماء وانما ذكر ايضا ان يجد الماء ولكن قال ولا يجد من يناوله اياه وهذا ذكرناه قال وكذلك مسافر يقرب منه الماء ولكن يمنعه منه خوف لصوص او وهذا اذا المسافر يعلم ان الماء في العين الفلاني او في البئر او كذا ولكن يخاف ان هو انتقل الى ذلك المكان من اللصوص شيء او من السباع فهذا مثال على من يجوز له ويشرع له التيمم في هذه الصورة وحين نقول اه في كل ما سيأتي ان شاء الله تعالى حين نقول انه اه يعني يشرع له هذا سيأتينا في الذي بعده مباشرة يشرع التيمم اه بعد دخول الوقت ثم هم يفصلون في الذي اه يعني اه يكونوا من ان يجد الماء او الذي يشك الى غير ذلك كل هذا المبحث الذي سنذكره الان الكلام فيه مرتبط بالوقت فحين نذكر الوقت فالمراد به الوقت المختار اي الوقت المختار للصلوات لا اه وقت الاضطرار التفريق ان شاء الله تبارك وتعالى بينهما في آآ مباحث وقوت الصلاة آآ فيما بعد ثم انتقل اذا الى هذا المبحث الذي هو من اهم المباحث في آآ باب التيمم قال واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخره الى اخره وان يئس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه. اذا المالكية يفرقون بين صور ثلاثة اولها شخص تيقن انه سيجد الماء في وقته. قال واذا ايقن المسافر هو يذكر المسافر لكن هذا ليس خاصا بالمسافر اذا تيقن هذا الشخص انه سيجد الماء في الوقت فانه يؤخر التيمم الى اخر الوقت قلنا هذا ليس خاصا بالمسافر وهو ايضا ليس خاصا باليقين. بل يدخل فيه ايضا غلبة الظن اذا دخل عليك الوقت ثم انت سواء اكنت مسافرا او في بلدك يغلب على ظنك انك ستجد الماء خلال هذه المدة الزمنية الممتدة من اول الوقت الى اخر الوقت تعرف ذلك اما لانك ستصل الى مكان فيه ماء او لان فلانا من الناس سيأتيك بماء او ما اشبه ذلك فحينئذ من جهة النظر السليم والتفقه الحسن فانك تؤخر يؤخر التيمم والصلاة الى اخر الوقت لما؟ لانك في الوقت كله في هذه المدة الزمنية كلها انت لا يزال يغلب على ظنك استطاعة الاتيان بالطهارة المائية فما دام ذلك غالبا على ظنك فلا تعدلوا الى الطهارة الترابية الا بعد ان لا يبقى لك مجال لوجود الماء والاتيان بالطهارة المائية. مفهوم؟ وهذا هو نوع من التفقه الحسن يجب بين امرين اثنين اولهما المحافظة على الوقت وثانيهما المحافظة على الطهارة المائية التي هي الاصل والتيمم انما هو بدل عنها طيب الصورة الثانية هي شخص بعكس هذا يأس منه بمعنى هذا في اول الوقت مثلا وهو متيقن او يغلب على ظنه انه لن يجد الماء لن يجد الماء في الوقت فهذا ماذا يصنع؟ هذا هل هنالك فائدة من تأخيره التيمن والصلاة الى اخر الوقت؟ لا توجد فائدة لانه يغلب على ظنه او يتيقن انه لن يجد الماء. فهذا عليه ماذا؟ ان يغلب الوقت على تحصيل الطهارة المائية كما اننا في الاول غلبنا الطهارة المائية تحصيل الوضوء تحصيل الغسل تحصيل الطهارة المائية غلبناها على الوقت. فاذا بعكس ذلك نغلب الوقت. لانه لا يوجد شيء ارجح منه يجعلنا نقول بالتأخير تضييع فضيلة اداء الصلاة في اول وقتها. فاذا مثل هذا يصلي يتيمم ويصلي طيب اذا فهمنا الطرف الاول وفهمنا الطرف الثاني بقي الذي بينهما وهو من؟ هو المتردد متردد الوسط كما يقول ابن عاشر المتردد هو الذي ذكره بقوله وان لم يكن عنده منه علم تهمنا ما في وسطه. هذا لا يلحق بالمتيقن ولا يلحق باليائس وانما هو متردد بينهما فاذا ما دام مترددا بينهما فانه يؤتى بشيء يأتي بشيء وسط بين الامرين ويصلي يتيمم ويصلي في وسط الوقت لانه لا يستطيع ان يلحق نفسه بالذين يتيممون في اوله للذين يتيممون في اخره فيصلي في وسط الوقت اذا هذا نلخص مذهب المالكية في هذه القضية فان سأل سائل هل توجد سنة صريحة تدل على هذا المعنى؟ فالجواب لا توجد. وانما اهذا مقتضى التفقه؟ ومقتضى النظر السليم لا اقل ولا اكثر. اذا لا شك انه اه اننا نأخذ الفقه من الادلة الشرعية من الكتاب والسنة ونحو ذلك. ولكن هنالك تفاصيل وتفصيلات فقهية كثيرة يمكن ان ان تؤخذ من النظر السليم فهذا مثال على تفصيل فقهي او فرع فقهي يؤخذ من النظر ولا يؤخذ من ريح السنة هنا مسألة وهي ان المصنف رحمه الله تعالى زاد بعد ذلك سورة اخرى. فقال وكذلك ان خاف ان لا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه هذا هو الذي يرجو ان يجدوا الماء في الوقت يرجو ذلك مشهور المذهبي ان الذي يرجو مثله مثل الذي يتيقن وهو الذي عبرنا عنه انفا بانه الذي يغلب على ظنه لأنه يتيقن او يغلب على ظنه الذي يغلب على ظنه هو الذي يرجع. اذا مشغول المذهب ان الذي يرجو متى يصلي؟ متى المصلي في اخر الوقت اذن بعض الشراح مثل زروق رحمه الله تعالى حمل كلام المصنف هنا على ارادة ماذا؟ على ارادة بان الراجي مثل المتيقن ليكون بذلك غير مخالف لمشهور مذهب المالكية والا فاذا نظرنا الى الكلام من حيث الظاهر فظاهر كلامه انه في قوله وكذلك ان خاف الى اخره ان هذا يلحق باقرب مذكور وهو ماذا؟ وهو متردد وكل الذي رجا ان يدرك الماء في الوقت عند ابن ابي زيد نظير ماذا؟ نظير المتردد الذي ليس عنده منه علم. هذا هو ظاهر الكلام. ولا شك انه بذلك سيكون مخالفا لمشهور مذهبي فهل يذكر هذا قولا لابن ابي زيد؟ اي قولا مستقل يكون قولا مستقلا في المذهب الارجح والله تعالى اعلم ان هذا ليس صريحا. وما دام ان ابن ابي زيد لم يصرح بذلك وانما كلامه ظاهره هو هذا لم يصرح به فلا ينسب الى آآ قول مستقل في المذهب وانما يقال ان كلام ابن ابي زيد في الرسالة غير صريح وهو مخالف لظاهر آآ لمشهور مذهبي والصحيح ان الراجي مثله الموقن. نعم فهذا آآ ما يمكن ان نقوله ان ما يمكن ان نقوله في هذه القضية. طيب الان ذكرنا ان الاشخاص على صور ثلاثة الذي يتيقن انه سيجد الماء يؤخر الى اخر الوقت الذي ييأس من ذلك والذي يتردد فإذا ذكرنا لكل واحد من هؤلاء الثلاثة متى يتيمم ويصلي الان الاشكال لو انه تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء فماذا يصنع؟ هذا هو الذي ذكره المصنف بقوله ومن من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء الان يقول من تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى اذا مفهوم ذلك ان هنالك صورتين اخريين وهما ماذا؟ وهما سورة من وجد الماء قبل ان يصلي يعني تيمم ثم وجد الماء قبل ان يصلي والصورة الثانية تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو داخل الصلاة. فهاتان الصورتان لم يذكرهما ثم ذكر السورة الثالثة وهي تيمم وصلى وانهى الصلاة وسلم منها ثم وجد الماء لكن في الوقت لان هنالك صورة رابعة هي تيمم وصلى وخرج الوقت هذه لا اشكال فيها. اذا تيمم وصلى وخرج الوقت فان صلاته صحيح او لا اشكال فيها اذا بقيت الصورتان الاولى والثانية اذا تيمم ووجد الماء قبل ان يصلي ماذا يصنع؟ فانه ينبغي بان يتوضأ ان يأتي او يغتسل ان يأتي بالطهارة المائية. فاذا اذا وجد حين نقول وجد الماء يدخل في ذلك ايضا من زال عذره يعني الذي كان عنده عذر يمنعه من مائد يعني ليس هذا خاصا بالذي يفقد الماء بل يدخل في ذلك ايضا من يجد الماء ولكن عنده عذر. اذا من وجد الماء او زال عذره ولكن قبل الدخول في الصلاة فجماهير اهل العلم على انه يحتاج ان يستعمل الماء. وان لم تنتقض طهارته. بمعنى تيمم ولم يأتي بناقض من نواقض الطهارة ثم وجد الماء اوزال عذره ولم يصلي بعد فانه يحتاج ان يتوضأ مفهوم ان يأتي بالطهارة المائية. لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجدت الماء فامسه جلدك. لان هذا هو الاصل لان التيمم انما هو بديل انما هو طهارة بدن فحيث وجد الامكان لان يأتي بالطهارة النائمة فعليه ان يأتي بها الان اذا وقع له ذلك في الصلاة هذا تيمم ودخل في الصلاة ووسط الصلاة زال العذر او وجد الماء ونحو ذلك فمشهور المذهب انه يحتاج الى انه يمضي في صلاته وصلاته صحيحة وهذا هو الموافق للادلة لان خروجه من الصلاة لكي يأتي بالتيمم محل نظر فانه حين دخل في الصلاة انما دخل في الصلاة على وجه مشروع صح ام لا؟ دخل الى الصلاة على وجه مشروع فان تيممه مشروع والتيمم وان كنا نقول انه بديل عن للطهارة المائية لكن لا يعني ذلك ان التيم هو ناقص وانه غير مشروع لا هو مشروع ودخوله الى الصلاة حال كونه صاحب كعذر او لم يجد المرأة بالتيمم دخوله الى الصلاة كان على وجه المشروع فلا يشرع له ان يخرج من الصلاة بل عليه ان يمضي فيها حتى يختمها. ثم نصل الى الصورة الثالثة وهي هذه وهي اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت او زال عذره في الوقت فهذا هو الذي ليعيد وحين نقول يعيد فانه يعيد استحبابا لا وجوبا لم نكون استحبابا لا وجوبا؟ كما ذكرنا انفا لانه اتى بالصلاة على الوجه المشروع فانه كان يشرع له التيمم فتيمم وصلى. فاذا صلاته صحيحة لو كنا يجب يعيد وجوبا معنى ذلك ان صلاته باطلة لا صلاته صحيحة وكونه وجد الماء او زال عذره بعدها لا يعني انه قد اتى بها على وجه غير مشروع فتكون صلاة باطلة بل صلاته صحيحة. فاذا آآ يعيد آآ استحبابا لا وذمته قد برأت حين ادى الصلاة على ذلك الوجه المشروع. ولكن يفرقون بين من اصحاب الأعذار فكما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة اصناف هم الذين يعيدون الصلاة في الوقت اي ليس الجميع قال في الاخير ولا يعيد غير هؤلاء لما خص هؤلاء بالاعادة باستحباب الاعادة خصهم باستحباب الاعادة لان هنالك احتمال وقوع طريق منهم كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الأول قال المريض الذي لم يجد من يناوله إياه قالوا يعيد استحبابا لاحتمال انه فرط في اعداد الماء الذي يكون في متناوله وذلك قبل دخول الوقت هو ديك احتمال انه وقع منه تفريط وهذا وجه من النظر الطريف وينبغي تأمله لتعلم اه مقدار ما فيه من اه الدقة من دقة بفهمه وقوته فإذا هذا يقولون صلاته صحيحة في ان هو عدم المناولة اذا يشرع له ان يتيمم ان يتيمم ثم صلى ثم وجد من يناوله الماء يقال الافضل له يستحب له ان ماذا؟ ان يعيد الصلاة لاحتمال انه فرط في اعداد المال قبل ذلك نعم خاصة يتأكد ذلك اذا كان ممن اه يعرف من نفسه انه يحتاج الى من يناوله الماء فكأنه وقع النوع الثاني او الصنف الثاني قال وكذلك الخائف من سباع ونحوها. الخائف من السباع ونحوها. ايضا لما يعيد استحبابا؟ قالوا لان هذا الخوف هي مسألة نسبية فقد يكون مبالغا في هذا الخوف وخوفه كما يقولون اه غير مستند الى دليل صحيح وانما بعض الناس يخاف من السباع او يخاف من اللصوص فلا يكاد يخرج من بيته وفي الوقت نفسه يعني السباع في البادية وليس في المدينة والسباع المقصود بها كل ما يعني يعدو على الناس فيدخل في ذلك الكلب العقور ويدخل في ذلك الذئب ونحوه. فالمقصود هنالك من الناس مثلا من يكون مبالغا في الخوف فلا يكاد يخرج من بيته في الحضر خوف اللصوص وهنالك من لا يخاف فاذا هنالك احتمال مرة اخرى ان يكون وقع منه تفريط وتقصير في توهمه من الخوف ما ليس خوفا حقا فلاجل ذلك نقول لهم يستحب لك الاعادة قال وكذلك المسافر الذي يخاف ان لا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه نفس الشيء لانه فرط بعدم تأخير الصلاة الى اخر الوقت لانه فرط بعدم تأخيره. فهذا الذي يخاف اه يرجو ان يدرك الماء قلنا ما ما حكمه في في عند المالكية ويرجو ان يدرك الماء في خلال الوقت الاصل في مثل هذا ان يؤخر فكونه لم نؤخر هذا ايضا مظنة التفريط فيعيد استحبابا. نعم. والاصل في قضية الاعادة لان الان هنالك من يسأل طيب من اين ان جئتم بهذه الاعادة الاصل في ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاما احدهما فاعاد الوضوء والصلاة واما الاخر فلم يعد ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين اذا الذي لم يعد قال له اصبت السنة واجزأتك صلاتك. والذي اعاد قال له لك الاجر مرتين. والحديث يعني في اسناده نظر وقيل هو مرسل اي اه ليس متصلا اه وعلى كل حال هنالك من يصححه من المتأخرين لكن اذا ثبت الحديث فانه يدل على ان الاصل عدم الاعادة لانه قال اصبت السنة بمعنى السنة الا تعيد وصلاتك حينئذ مجزئة ولكن لو فرضنا انك اعدت فانك لك فان لك اجر الصلاة الاولى ولك اجر الصلاة الثانية. والنبي صلى الله عليه اصلا ان تبت الحديث لم ينكر عليه الاعادة ولم يقل له لما اعدت او هذه الصلاة الثانية باطلة او كذا او كذا لا لم ينكر بل ذكر له ان له الاجر في ذلك. فهذا ان ثبت الحديث لانه قلت لكم ان الحديث فيه نظر. فان ثبت الحديث يدل على ان السنة عدم الاعادة وان الاعادة لها حظ من النظر وهنالك نقاش في هذا الموضوع لا ادخل فيه لانه يطول بنا جدا لان بعض العلماء قد استدل بهذا الحديث على ان من المطلوب الاعادة ولكن هذا يحتاج الى نقاش كما قلت لكم لا نطيل به. ثم قال ولا يصلي صلاتين من واحد منها واحد اه ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد الان اه ابن ابي زيد رحمه الله تعالى فرق بين المريض وغيره قال لا اصلي صلاتين كذا الا مريض. فاذا فرق بين المريض وغيره في هذا الحكم ومشهور المذهب انه لا فرق بينهما. مشهور المذهب ان المريض وغيره سواء في وجوب لكل صلاة اي لكل فريضة لانهم يقولون يتيمم لكل فريضة اي لا يتيمم تيمم واحدا ويصلي به به فريضتين. مثال ذلك شخص تيمم لانه آآ لم يجد الماء او لعذر. تيمم لصلاة الظهر فيقولون اذا صلى الظهر ولم ينتقض لم يأتي بناقد من نواقض الطهارة ثم جاء العصر انه يحتاج ان يتيمم من جديد لانه لا يصلي فريضتين بتيمم واحد. لكن يقولون يجوز له ان مصليا النوافل التي تكون مرتبطة بالفرائض. كان يصلي بالتيمم الفريضة ويصلي مع السنة الراتبة التي تكون لاحقة بها. طيب. اذا اول شيء نقرر ان مشهور المذهب عدم التفريق بين المريض وغيره قال اه نعم وذكر هنا مشغول بالمذهب هذا هو قول ابن القاسم كما هو الغالب في ما يكون مشهورا انه يكون قول ابن قاسم. وهو الذي ذكره هنا بصيغة التمريض بقوله وقد قيل يتيمم لكل صلاة هل قيل يتيمم لكل صلاة؟ هذا هو قول ابن القاسم وهو مشهور المذهب. فاذا اولا فقط من جهة فهم كلام المصنف نقرر ان هذا التفريق الذي ذكره مخالف لمشهور المذهب ثم الان حين يقول المالكية انه يصلي صلاة واحدة بالتيمم اي فريضة واحدة فهذا مبني على الخلاف المعروف في ان التيمم هل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث وفيها كما ذكرت لكم انفا ثلاثة اقوال. القول الاول ان التيمم يرفع الحدث الاصغر وحده وهذا مروي عن الزهري وسعيد بن المسيب والحسن البصري من ائمة التابعين. يعني يرفعوا الحدث الاصغر القول الثاني انه يرفع الحدثين معا الاصغر والاكبر وهذا لم يروى فيما نعلم الا عن ابي سلمة التابعي وحكي الاجماع على خلافه حكي الاجماع على خلافه حكى الاجماع بن عبدالبر وغيره من الائمة. قالوا الاجماع على خلافه. لم الاجماع على خلافه؟ لان الذي تيمم لان الكلام هنا عن الحدث الاكبر اما الحدث الاصغر سبق في القول الاول. الان الذي آآ يعني عنده سبب من اسباب الاتيان بالطهارة الكبرى. مثلا ثم لم يستطع الاتيان بالغسل لعذر مثلا فانه يتيمم لا اشكال في ذلك. يتيمم ثم يصلي. الان اصحاب هذا القول وهم المروي عن ابي سلمة يقول حتى لو وجد الماء فانه لا يطالب بان يغتسل لا يطالب بان يغتسل. لم؟ لان التيمم رفع حدثه الاكبر اما عند جماهير العلماء بل هو اجماع لهم تقريبا. يقولون اذا وجد الماء فانه يجب عليه ان يغتسل مفهوم هذا فاذا الاحاديث في هذا واضحة ومشهورة وصحيحة في ان الذي في ان الجنب اذا وجد الماء انه يمسه بشرته فانه يجب عليه ان يغتسل. وادلة ذلك من السنة معروفة مثلا حديث آآ عمران بن حصين حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الذي اصابته جنابة لم يجد الماء قال اناء من ماء وقالوا له افرغوا عليك وايضا الحديث المعروف انه مر بالذي كان جنبا وتيمم ثم وجد الماء قال امسه جلدك وهكذا المقصود وان الاحاديث في هذا الباب معروفة. اذا هذا القول الثاني القول الثالث هو ان التيمم لا يرفع الحدث طيب لا يرفع الحدث ما معنى ذلك؟ معناه ان انك حين تتيمم انما تستبيح بذلك العبادة تيممك هو الاستباحة العبادة. اما الحدث فباق لا يرفع الا بعد ان يؤتى بالطهارة المائية وهذا مشهور المذهب المالكية واستدلوا على ذلك بادلتهم. منها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ان اية الوضوء كيف ذلك؟ قالوا هذه الاية تدل على ماذا؟ تدل على ان الذي كما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم بالصلاة. تدل على ان المكلف يتوضأ لكل صلاة. لنقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاصل ان المكلف يتوضأ لكل صلاة ثم جاءت السنة فبينت ان المكلف لا يتوضأ ما يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة الا ان احدث اما ان لم يحدث فان وضوءه صحيح ولا يحتاج الى اعادته. قالوا فالسنة دلت على هذا الاستثناء في خصوص الوضوء فبقي التيمم على الاصل يعني قالوا التيمم هذا بدن عن الوضوء والوضوء الاصل فيه انه يجب الوضوء لكل صلاة ثم جاء من السنة ما قيد هذا فقيل انه لا لا يجب ذلك في كل صلاة الا ان احدث لكن لم يرد من السنة ما يدل على مثل ذلك في التيمم قالوا فبقي التيمم على الاصل هذا الاستدلال الاول واستدلوا بامور اخرى منها ان المكلف مأمور بان يطلب الماء تذكرون هذه القضية؟ ذكرنا ان المكلف مطالب بان يبحث عن الماء. فاذا لم يجد الماء فانه يتيمم وقلنا ان هذه القضية تنبني عليها امور من بينها هذه من بينها انه لا يتيمم لصلاتين اقوى ادلة المالكية في في نظري هو ما ورد عن الصحابة. فقد ورد عن عبد الله ابن عمر انه اه يرى التيمم لكل صلاة وذكر هذا ابن المنذر وغيره وقالوا لا يعلم له مخالف من الصحابة وجاء باسانيد عن غير ابن عمر جاء عن عبدالله بن عباس وغيره وعلي وعمرو بن العاص وغيرهما والمقصود وان كان يعني بعض العلماء يضعف الاسانيد الى هؤلاء الصحابة ولكن المقصود ان ورود ذلك عن بعض الصحابة دون مخالف يدل على ان هذا مما ينبغي ان يعتبر لانه كما تقرر في الاصول قول الصحابي وهو يعني ما ذهب اليه جماعة من الاصوليين كالحنابل وغيرهم وهو يعني مما يرجح في هذا المجال ان قول الصحابي حجة اذا لم يخالف وهو قول قوي الاصولية لا شك ان الذين يخالفون في هذا يستدلون بادلة اخرى يستدلون اقوى ادلتهم انهم يقولون التيمم نائب عن الوضوء. فما ثبت للوضوء من الاحكام يثبت نظيرها للتيمم. فاذا قالوا كما ان التيمم يجوز ان تصلى به اكثر من صلاة واحدة كما ان الوضوء تصلى به اكثر من صلاة واحدة فكذلك التيمم ايضا في المذهب المالكي ان التيمم كما ذكرنا انفا لا يكون الا بعد دخول الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت استاذا بادلة منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجد هو اه طهوره. اي عنده مسجده اي مكان فانه يصلي في اي في اية بقعة طاهرة وعنده طهور الذي هو التراب. قالوا وجه الدلالة من هذا قوله فأيما رجل ادركته. قالوا فإذا لا يكون تيمم اه مشروعا الا بعد ان تدركه الصلاة ومتى تدركك الصلاة انما تدركك الصلاة اذا دخل الوقت فهذا مما به ولا شك ان الاستدلال به ليس قويا. ولكن اه الاحوط الاحوط والله اعلم هذا في رأيي ان الذي يحتاطوا في مثل هذا انه لا لا يتيمم الا اذا قارب الصلاة وحينئذ تكون الوقت قد دخل. نعم. الان المصنف رحمه الله تعالى قال وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد بمعنى من ذكر صلوات كان قد آآ نسيها قالوا فانه يصليها بتيمم واحد. فهل هذا القول المذكور عن مالك رحمه الله تعالى ينقض اصله الذي ذكرنا انفا من انه آآ يصلي صلاة يتيمم آآ لكل صلاة وانه لا لا يتيمم الا بعد دخول الوقت. قالوا هذا لا ينقض اصله. لم؟ قالوا لان هذه الصلوات المجتمعة هي في حكم الصلاة الواحدة. ووقتها هو حين ذكرها وقتها هو حين ذكرها. فحين ذكرها حينئذ بدأ وقتها يحل وقتها بذكرها. فتكون كالصلاة الواحدة وهذا كما ترى اه يحتاج الى وقفة ولكن اه يعني هكذا يذكرون ثم قال والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او صبخة التيمم باي شيء يكون يكون بالصعيد الطيب او بالصعيد الطاهر والصعيد ما هو؟ هو التراب او كل ما ظهر على وجه الأرض آآ فكل ما كان على وجه الارض من رمل او طين او تراب او حجر او نحو ذلك كل ذلك يسمى صعيدا ويشترط فيه بالطبع ان يكون طاهرا وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل على هذا المعنى الان بعض العلماء يستدلون بما ورد في السنة من التيمم بالتراب فيقولون تيمم بالتراب فهذا يدل على ان الصعيد الذي يتيمم به انما هو التراب. والحق ان ذلك ليس دليلا على عدم مشروعية التيمم بغير التراب وانما هو من التنصيص على بعض افراد العام والصعيد لفظ يعم امورا كثيرة منها التراب والتنصيص في بعض الاحاديث على التراب انما هو من ذكر بعض افراد العامين ولا ينفي ذلك ان الافراد الاخرى ايضا ومما يدل عليه اننا لو قلنا بعدم مشروعية التيمم بغير التراب لان التيمم من تراب مذكور في النصوص النبوية فاننا حينئذ نكون قد عملنا بما يسمى عند الاصوليين بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند الاصوليين. بل هو اضعف انواع مفاهيم المخالفة. ولذلك قال في مراقي السعود اضعف وهل وهو ماء من دونه نظم اللسان العربي بمعنى نظم الكلام العربي بمعنى اضعف المفاهيم مفهوم اللقب مثال ذلك مفهوم اللقب مثلا اذا قلت زيد قائما مفهوم النقب منه ان يأتيه شخص فيقول مفهوم قولك زيد قائم ان عمرا ليس قائما هذا هو مفهوم اللقب فيقال لا هذا ضعيف مفهوم ضعيف لم؟ لان هذا اللقب انما جيء به لان الكلام لا يستقل الا به هذا معنى قوله وهو ماء بي من دونه نظم الكلام العربي الكلام العربي يحتاج الى مسند ومسند اليه فلا قوموا الكلام الا به فإذا فائدة الإتيان به ان الكلام لا يقوم الا به هذا بخلاف المفاهيم الأخرى مثلا مفهوم الصفة والمثال المشهور فيها في الغنم للسائمة زكاة في الغنم السائبة زكاة مفهوم الصفة منها ان الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. وهذا مفهوم صحيح فيقال السائم هذا التخصيص وهذا اللفظ الذي ذكر هذا القيد وهذه الصفة انما جيء بها لغرض ما الغرض هو ان يفهم من ذلك ان الزكاة لاجل الصوم لاجل كونها سائمة. ومفهوم ذلك انها لو لم تكن سائمة فانه لا اذن هنالك غرض معين للإتيان بها فيفهم منها شيئين هذا مفهوم الصفة اما مفهوم ما قبل فهو ضعيف فكذلك مثلا تيمم بالتراب لا يلزم من ذلك عدم مشروعية التيمم بغيره نعم ثم فوق هذا نؤكد هذا المعنى بأي شيء بأن مشروعية التيمم كما ذكرنا انفا ما الحكمة منها انما الحكمة منها هي ماذا؟ هي التيسير على الناس. فاذا قلنا لهم يلزموا ان تأتي بالتراب في كثير من الاماكن لا يوجد تراب في الحضر عندنا معروف ان التراب قليل قد يحتاج الى البحث عنه بل في بعض البلاد آآ لا يوجد تراب يكون مثلا تراب مغطم بالزروع او بالحشائش او نحو ذلك. او الى غير ذلك. فانت حين يعني تمنع من غير التراب تزيد الامر تضييقا والحال ان التيمم انما شرع للتوسيع على الناس والتيسير عليهم لا للتضييق عليهم. نعم وقد استدل القائلون بمشروعية التراب بما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا من هذه تبعيضية واذا كانت تبعيضية فلابد ان يكون لهذا الصعيد ابعاد اي اجزاء وهذا لا يكون الا في التراب يتحقق متنافي الحجري ونحوه. والحق ان هذا الاستدلال غير صحيح. اولا قد ورد في الاية الاخرى في سورة المائدة ورد في سورة النساء فامسحوه في وجوهكم وايديكم دون منهم فاذا كان اه التراب لازما والنساء قبل المعدة فاذا كان التراب لازما فمعنى ذلك ان الناس لم يؤمروا به او لم يذكر لهم ذلك مع حاجتهم اليه واخر بيان ذلك الى سورة المائدة المتأخرة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقول الاصوليون. وكذلك من لا يلزم ان تكون تبعيضية فقد تكون لابتداء الغاية فانصحوا بوجوهكم منه اي ابتداء المسح يكون بما يسمى عند الفقهاء الضربة الاولى على التراب او على الصعيد فابتداء ذلك منه ثم تنتقل الى الكف والكفين والوجه ونحو ذلك. وغاية ما حتى لو فرضنا ان الاية صريحة لو فرضنا ذلك لو فرضنا انها صريحة في التراب فغاية ذلك ان اية سورة المائدة نصت على بعض افراد الصعيد وهو التراب واية النساء آآ اشارت الى اعم الى العموم فذكرت انواع الصعيد كلها. نعم فإذا الصعيد قال من تراب او رمل او نحو ذلك يدخل فيه ايضا آآ الخشب اذا لم يكن اذا لم يكن مصنوعا ويدخل في ذلك الحشيش او او الزرع ولكن بشروط قاموا منها ان لا يمكن قلعه لانه يقلع لكي تجد التراب تحته وايضا يشترطون ان لا يجد غيره ويشترطون ضيق الوقت فهذا يعني قضية التيمم على الحشيش وفي الثلج خلاف عند المالكية روايتان هل يجوز التيمم آآ به او لا يجد ولعل الاولى ان يقال ان لم يجد غيره فلا بأس بالتهنم به. خاصة يعني في بعض المناطق يكون الثلج يملأ كل مكان. لا يمكنك ان تجد ترابا ولا يعني وجه الأرض لا يظهر وإنما الذي يظهر هو الثلج فحينئذ لا بأس بالتيمم على الثلج كما قلنا عملا بالجمع بين هذين القولين القول بعدم المشروعية والقول بالمشروعية وما ذكرنا من انه يتيمم بالصعيد الطيب اي غير المصنوع. فمثلا حين نقول التراب ما لم يصنع. فيصنع منه اه كهذه الاواني الخزفية ونحوها التي تصنع من تراب او يعني بعد طبخها وبعد تصنيعها فهذا كله غير داخل في ما نحن بصدده وانما نقول اي ما دام على اصله ظاهرا من الارض فهذا هو الصعيد الذي ليتيمموا به ونقف عند هذا القدر وفي لقاءنا المقبل ان شاء الله تعالى ننتقل الى المبحث الثاني وهو مبحث صفة التيمم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين