بعد هذا انتقل الى القسم الثالث وهو المستثنى بخلا وعدا وحاشا نعم خلا وعدى وحاشى اه المستثنى بهذه الثلاثة يجوز فيه النصب والجر. وهذا معنى قول الناظم وانصب او اجرر ما بحاشى وعد قال قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية