بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا لقاؤنا الاول في سلسلة اه القواعد الفقهية وفي هذه الدورة العلمية الخاصة بالتقديم لعلم القواعد الفقهية ولا شك ان اه هذا العلم هو من اجل العلوم واعظمها واكثرها نفعا كما سيأتينا باذن الله تعالى وهو من علوم الفقه حيث ان دراسة علم الفقه تمر عبر مجموعة من العلوم التي هي في الاصل اه ابواب اه من الفقه ثم فصلت اه بعد مرور الزمن فصارت علوما مستقلة هنالك علوم كثيرة تدخل في مجال علم الفقه اولها الفقه المذهبي اي فقه الفروع على مذهب من المذاهب وثانيها الفقه المقارن اي الفروع الفقهية على اه المذاهب كلها اي مع مقارنة بين اه المذاهب المختلفة في هذا الباب ومنها علم القواعد الفقهية الذي نحن بصدده الان ثم علم الفروق الفقهية وسيأتينا انه في كثير من الاحيان يدرس آآ مع القواعد سيأتينا الحديث عنه باذن الله عز وجل ثم هنالك ايضا علم القضاء وهنالك علم السياسة الشرعية والحسبة وبعض العلماء يفرق بين هذين فيجعل الحسبة غير آآ يجعله علما مستقلا عن علم السياسة الشرعية ثم هنالك علم النوازل الفتاوى والنوازل وهو علم قائم بذاته وهنالك آآ علم آآ الفرائض وهو من علوم الفقه كذلك ثم هنالك علم تاريخ التشريع سواء اكان ذلك على جهة العموم اي دون تقيد بمذهب من المذاهب او كان في خصوص مذهب معين وهو اه الذي يبحث فيه عن اه تاريخ التشريع في خصوص ذلك المذهب كأن ينظر مثلا الى تطور المذهب ومدارسه المختلفة والفرق بين المتقدمين والمتأخرين منه ما اشبه ذلك او يكونوا كما ذكرنا عاما ليس مقيدا بالمذهب ثم هنالك علم طبقات الفقهاء اي تراجم الفقهاء اما عموما واما على مذهب من المذاهب المتبوعة. فإذا هذه كلها علوم تدخل في باب الفقه وفي علم الفقه اضافة الى ما هو داخل في علم اصول الفقه وهو علم الاصول وعلم المقاصد وعلم تخريج الفروع على الاصول فمن اراد ان يتقن الفقه ويصبح قادرا على الاجتهاد فيه او على الفتوى فيه فلابد ان يكون له المام بهذه العلوم كلها فإذا علم القواعد الفقهية من هذه العلو ان لم نقل انه من اهمها فاصل التدوين في الفقه انه كان مخصوصا بالفروع اي كان العلماء يدونون الفروع الفقهية المتعلقة بابواب الفقه المختلفة من عبادات او معاملات ثم بعد ان دونوا هذه الفروع المختلفة وبعد ان نظروا في هذه الفروع بنظر الاستقرار تبين لهم ان كثيرا من هذه الفروع تتشابه فيما بينها ان يمكن ان يوجد قاسم مشترك بين هذا الفرع وهذا الفرع هذا الاشتراك يكون في تعليل هذه الفروع فان هذه الفروع الفقهية ما استنضفها العلماء بالتحكم او بالتشهي وانما استنبطوها من اه من من الوحي بطرق الاستنباط التي تعرف في علم اصول الفقه لكن عند استنباطهم لا شك ان اه الحكم والعلل التي تراعى في هذا الاستنباط تكون متشابهة بين فروع مختلفة وانا اعطيكم مثالا مثلا حين آآ ننظر الى هذا الفرع الذي توضأ ثم شك هل نقض وضوءه او لم ينقض وضوءه فالفقهاء يقولون بهذه الصورة او لنقل جمهور الفقهاء يقولون ان الاصل فيه انه باق على الطهارة انه باق على وضوءه ولا يثبت نقضه الوضوء الا بان آآ يثبت ذلك بيقين. اما ما دام الامر مجرد شكي فلا اعتداد به هذا الفرع الاول هنالك فرع اخر الفرع الاول في باب الطهارة. الفرع الاخر في ابواب المعاملات. مثلا شخص ادعى على اخر زيد من الناس ادعى على عمر انه له عليه دينا والاخر اي عمرو ينكر ذلك وزيد ليس له دليل ليست له بينة اه يمكن ان يثبت بها دعواه ففي هذه الصورة ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون الاصل براءة ذمة عمرو من هذا الدين الاصل ان نبقى على عدم انشغال ذمة عمرو بأي دين ما لم يأت زيد ببينة على ذلك جميل ويمكن مثلا ان نجد فروعا اخرى متعددة تشابه هذا الفرع هذين الفرعين. الان اذا نظرنا في هذين الفرعين نجد انهما على الرغم من الاختلاف الكبير بينهما من جهة ان احد الفرعين في باب الطهارة والاخر في ابواب الديون والمعاملات على الرغم من ذلك فاننا نرى ان هنالك شيئا يجمع بينهما. الشيء الجامع بينهما ان ان نعم الجامع بينهما ان انه في الصورتين معا هنالك امر ثابت متيقن يمنع الفقهاء ان يرتفع هذا الشيء المتيقن بشك طارئ عليه صاغ الفقهاء هذا المعنى صياغة تقعيدية اي على صورة قاعدة فقالوا اليقين لا يزول بالشك وصارت هذه القاعدة من امهات القواعد الفقهية التي يرجع اليها فيما لا يحصى من الفروع فإذا التطور الطبيعي هو هذا هو ان تكون عندنا طلوع فقهية مختلفة ثم بعد ذلك باستقراء هذه الفروع نصل الى قواعد جامعة تجمع بين المشتركات بين الفروع التي تشترك في معنى مخصوص او في علة او حكمة كما سيأتي بيانه باذن الله عز وجل من هنا بدأ التصنيف في القواعد الفقهية هذه القواعد ليست على مرتبة واحدة فهنالك قواعد اه شديدة العموم بحيث تتسع لأبواب فقهية مختلفة جدا. كالذي ذكرناه هنا في قاعدة اه اليقين لا يزول بالشك او قاعدة الامور بمقاصدها وما اشبه ذلك من القواعد العامة هذه القواعد الكلية العامة جدا لا شك انها ليست كالقواعد التي تختص بي باب فقهي ولا يندرج تحتها الا فروع فقهية مخصوصة جدا كالذي سيأتينا باذن الله عز وجل عند ذكر بعض آآ ما يسمى الضوابط الفقهية اذا القواعد الفقهية منها ما هو عام شديد العموم والاتساع ويشتمل على ما لا يحصى من الفروع ومنها ما هو مخصوص بباب معين كما سيأتينا آآ بيانه باذن الله عز وجل ثم كذلك هذه القواعد الفقهية ليست على مرتبة واحدة من جهة الاجماع والوفاق فهنالك قواعد متفق عليها بين العلماء كالقواعد الخمس التي سيأتينا بيانها باذن الله عز وجل وهنالك قواعد خلافية لأنه سيأتينا ان تقعيد القواعد ينطلق من اصول معينة قد تكون هذه الاصول محل خلاف اصلا. فقد يقع التقعيد انطلاقا من الاستدلال من انواع الاستدلال التي فيها خلاف بين الفقهاء قد يقع التقعيد انطلاقا من المصلحة والمصلحة محل خلاف بين الاصولين وهكذا. اذا القواعد منها متفق عليه ومنها مختلف كن فيه وقد يكون ذلك الاختلاف اختلافا عظيما جدا الان آآ ينبغي ان نعرف ان هذه القواعد الفقهية هي الدستور بين قوسين الدستور الذي تجتمع فيه الشرائع الاسلامية تجتمع فيه الفقهيات الفروع الفقهية المختلفة. فينبغي ان نتفطن الى ان آآ من اتقن هذه القواعد تكون مرتبته اعلى من الذي يكتفي بحفظ الفروع واتقان الفروع فهما مرتبتان مختلفتان مرتبة الذي يحفظ الفروع ويفهمها ويتقنها ومرتبة الذي يزيد على ذلك ان يعرف القواعد والكليات الجامعة التي تنتظم تحتها هذه الفروع فهذه المرتبة الثانية مرتبة اعلى دون شك وهي مرتبة نشعر عند اتقانها ومعرفتها ودراستها بعظمة هذا التشريع الاسلامي. نحن حين نرى هذه بين قوسين القوانين هذه القواعد هذه الكليات عظيمة التي تنتظم فيها جزئيات لا تحصى نشعر بعظمة هذا الفقه الاسلامي ونشعر بانه آآ اه لا يمكن ان يكون من صنع البشر وانما هو من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى اذا نذكر بعض ما ذكره بعض الفقهاء المتخصصين في هذا المجال اي في مجال اه اهمية القواعد الفقهية اه يعني اه يعني عظيم اه اثرها في اه معرفة الفقه نبدأ بكلام للامام القرافي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى ونقرأ شيئا من كلامه لعظيم اهميته يقول رحمه الله تعالى وهذا في مقدمة كتابه الفروق اه الذي هو سيأتينا الحديث عنه باذن الله عز وجل. يقول فان الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على اصول وفروع واصولها قسمان اذن اصول وفروع لن يتحدث عن الفروع فهذا محله في كتب الفروع مثلا في الفقه المالكي مختصر خليل متن الرسالة آآ متن المرشد المعين مثلا في الفقه الحنبلي زاد المستقنع وهكذا. هذه كتب خاصة بالفروع الان الكلام عن الاصول هذه الاصول على قسمين اثنين. قال واصولها قسمان احدهما المسمى باصول الفقه. وهذا هو الذي اه يدرس في ذلك العلم المخصوص المسمى علم اصول الفقه وكتبه معروفة لديكم وهو يدرس ضمن العلوم اه التي تدرس في اه كثير من الجامعات والمدارس تأمل هذا الكلام يقول وهو اي اصول الفقه في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك بمعنى ان لب علم اصول الفقه مأخوذ من العربية بطبيعة الحال اذا درستم علم اصول الفقه فانهم يذكرون ان استمداده من الوحي ومن الكلام يعني علم الكلام ومن اه اه اللغة العربية. لكن لا شك ان استمداده اه لا شك ان استمداده اه نعم لا شك ان استمداده من العربية عظيم جدا ولا شك ان يعني كثير من المباحث الاصولية هي في لبها مباحث لغوية بل ان الاصوليين يبحثون بعض المسائل اللغوية بما يفوق ما اه بحث ما بحثه بها اه اهل اللغة قد ذكر اه السبكي في الابهاج يعني بعض النماذج على ذلك. الابهاج شرح المنهج وكذلك مثلا عندنا حروف المعاني التي يذكرها الاصوليون هذه هذا المبحث مبحث حروف المعاني هو في الاصل مبحث لغوي لكن الاصوليين يذكرون منه ما لا يذكره اهل اللغة وكذلك مثل الامر يفيد الوجوه مباحث الامر مباحث النهي مباحث العموم والخصوص مباحث الاطلاق والتقييد هي في الاصل لغوية. ثم اخذها الاصوليون ووسعوا الكلام عليها جدا يقول وما خرج عن هذا النمط اي عن المأخوذ من اللغة الا كون القياس حجة وخبر واحد وصفات المجتهدين. يعني يقول الذي خرج عن مباحث اللغة في علم اصول الفقه هو هذه الثلاثة بالطبع كلامه هنا عن الاصول بعد ازالة الزوائد والطفيليات والا اذا اخذنا كتابا من كتب الاصول وليكن مثلا متن جمع الجوامع للتاج السبكي الخارج عن هذا النمط ليس محصورا في هذه الثلاثة لان هنالك مباحث كثيرة يذكرها الاصوليون ليست ليس لها تعلق بعلم الاستنباط ليس لها تعلق بعلم اصول الفقه اصلا فضلا عن ان تكون خاصة بالمأخوذ من العربية. فهنالك مباحث كلامية يذكرون التحسين والتقبيح العقليين. يذكرون مباحث شكر المنعم يذكرون اشياء لا تعلق لها بعلم اصول الفقه لكن اذا اخذنا لب الاصول فهو من علم العربية مع شيء يسير ليس مأخوذا مباشرة من العربية كهذه الثلاثة التي ذكر مقياس حجة وآآ صفات المجتهدين وقضية خبر الواحد جميل هذا كله ليس داخلا فيما نحن بصدده لكن لابد من فهمه لانك اذا كنت لا تعرف اصول الفقه فحين اذكر لك القواعد الفقهية لن تستطيع ان تميز بينهما على انه سيأتينا ان شاء الله تعالى التمييز بين القاعدة الفقهية والاصولية. لكن آآ التعريف يكون بالتمييز نميز ما نحن بصدده عن غيره القسم الثاني قال والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على اسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في اصول الفقه وان اتفقت الاشارة اليه هنالك اي في الاصول على سبيل الاجمال فبقي تفصيله لم يتحصن. هنا مسألة لكن لن نخوض فيها الان وهي انه يوجد بعض القواعد مشتركة بين الاصول والقواعد الفقهية سيأتينا هذا في موضعه ان شاء الله تعالى يقول وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجدع يعني الطرح هو البعير الذي يعني اوفى على خمس سنوات اما الجذع فهو الذي له سنتان يعني برز المتمكن الخبير في الفقه على غيره على المبتدئ والمتوسط وحاز قصب السبق من فيها برع. ومن جعل هنا مسألة مهمة لاحظ ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. وهذا هو الموجود اليوم عند كثير من المفتين اذا كان هذا المفتي غير منضبط بمذهب من المذاهب الفقهية ما الذي يقع تجده يدرس الطهارة والصلاة مثلا فيرجح في ذلك ويجتهد في ذلك بحسب ما يرى من طرائق الاجتهاد يستنبط يجتهد يستدل احاديث قرآن قياس الى غير ذلك ثم لانه لم يحط بهذه القواعد الكلية التي تضبط له الفروع حين ينتقل الى باب اخر غير الطهارة والصلاة. ينتقل مثلا الى النكاح او الى ما ادري الى البيوع وغير ذلك تجده مرة اخرى يجتهد ويرجح وكذا لكنه يأتي ببعض الفروع التي تناقض فروعا اخرى قررها في الطهارة والصلاة هذا معنى قوله تناقضت عليه الفروع واختلفت فيقرر في موضع فرعا فقهيا يوافق قاعدة اليقين لا يزول بالشك وفي موضع اخر او باب اخر يقرر ماذا؟ يقرر فرعا اخر مخالفا لهذا لهذه القاعدة فتجده يخبط خبط عشواء وهذا هو المشاهد اليوم عند كثير من اهل الفتوى بعد اندثار المذاهب ولاجل ذلك كثير من الناس صاروا يدعون الى عودة المذاهب وعودة الالتزام بالمذاهب لم؟ ليس لان كما يفهمه بعض المتسرعين او بعض المبتدئين لان هذه المذاهب يعني آآ يعني هي اديان قائمة داخل دين الاسلام ومن اتبع المذهب المالكي فكأنه قد ترك السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم واتبع قول ما لك ويأتيك كالاستدلالات الضعيفة من قبل طيب وهل تقدم السنة على قول مالك ام تقدموا قول مالك على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس الامر كذلك هذه المذاهب تتسم بالاضطرار وهذا اهم شيء لا تجده في فقه اللامذهبي الا نادرا الا نادرا الاضطراب بمعنى ان القواعد الكلية الاجمالية التي يستند اليها الفقه المذهبي هي قواعد تجعل الفروع غير مضطربة ولا مختلفة ولا متناقضة فما قرر هنا يقرر هناك ولذلك تجده مثلا يتحدث في ما ادري في قضية صيام رمضان ويذكر كفارة رمضان فيقارن ذلك بكفارة الظهار ويورد على نفسه ايرادات من قبيل ما الذي فرق بين هذا وذاك ويجيب عن تلك الايرادات بما يحافظ له على هذا الاضطرار والانضباط فهذا اهم شيء يسعى الفقيه الى تحققه اما بطبيعة الحال الذي لا يهتم لهذه الامور فيقول القول وفي مكان ويقول عكسه في مكان اخر ولا يهمه الامر لكن الفقيه المذهبي في ايام يعني آآ قوة هذه المذاهب آآ يعني يعني عظمها حين كانت هذه المتاعب في المذاهب في اوجهها لا كان الفقيه يعتني بهذا الاضطراب اعتناء بالغا فيقول وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج الى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناه. بمعنى انه الفروع لا تتناهى. خذ مثلا مثل متن مختصر خليل فيه عدد كبير جدا من الفروع عشرات الالاف من الفروع ثم الشراح يزيدون فروعا على هذه الفروع وهذا دون نظر الى النوازل التي تحتاج الى اه اه يعني استنباط فروع اخرى احكام جديدة وهكذا الفروع كثيرة جدا لا يمكن اه احصاؤها ولا حفظها فالطالب اذا اراد ان يحفظ الفقه بطريقة حفظ فروعه العمر لا يكفيه في ذلك. لكن اذا علم هذه الجزئيات فانه يرد ذو الفرع الى نظيره والشبيه الى شبيهه فلا تتناقض عليه هذه الفروع المختلفة. ايضا آآ اذكر لكم كلمة للامام الزركشي في كتابه المنثور في القواعد يقول رحمه الله تعالى القرافي مالكي الزركشي آآ يعني آآ شافعي يقول فان ضبط الامور المنتشرة المتعددة بالقوانين المتحدة هو ادعى لحفظها وادعى لضبطها بمعنى جمع الامور عندك امور منتشرة كثيرة جدا ثم هذه الامور المنتشرة يمكن ان تضبط في قوانين متحدة هاد القوانين هو القواعد ذلك ادعى لحفظها وضبطها وهذا ليس خاصا بالفقه كل العلوم كذلك حتى ولو كانت من العلوم الغير الدينية غير الشرعية الرياضيات الفيزياء كل هؤلاء يبحثون عن قوانين والعلم حقا هو وضع هذه القوانين وتسطير وتحرير هذه القواعد التي تنضبط فيها هذه الجزئيات والا اذا بقيت مع الجزئيات لن تنتهي يقول والحكيم اذا اراد التعليم لا بد له ان يجمع بين بيانين اجمالي اي بيان اجمالي تتشوف اليه النفس وتفصيلي تسكن اليه ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله تعالى انه كان يقول الفقه معرفة النظائر تأمل هذه هذه كلمة جميلة جدا اه طالب القواعد الفقهية يحتاج الى ان يحفظها. الفقه معرفة النظائر اي النظائر جمع نظير اي ان تعرف ان هذا الفرع الطهارة في الصلاة في الزكاة فما ادري هو نظير هذا الفرعي نظيره اي مشابه له. نظير هذا الفرع الموجود في فقه الفرائض او فقه اه المعاملات او الاسرة او غير ذلك فالفقه حقا هو ان تعرف هذه النظائر لا ان تحفظ الجزئيات والفروع الكثيرة ايضا عندنا كلمة للامام السبكي ايضا اه يتحدث فيها عن اهمية القواعد في كتابه الاشباه والنظائر اه فيقول ضمن كلام اه حق على طالب التحقيق ومن يتشوق الى المقام الاعلى في التصور والتصديق ان يحكم قواعد الاحكام ليرجع الى عند الغموض الى اخر كلامه ثم يقول اما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة اصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس ابية ولا حامله من اهل العلم بالكلية بمعنى هو اصلا يقول لك هذا الذي يحفظ الفروع الجزئية هذا ليس فقيها اصلا ليس من اهل العلم اصلا وانما العالم حقا والفقيه صدقا هو الذي يعرف هذه الكليات. يعرف مآخذ هذه الفروع التي اخذت منها يعني التي اخذت منها هذه الفروع جيبي فإذا اه هذه بعض الأقوال التي قيلت في اهمية يعني هذه القواعد الفقهية و عظيم اثرها بل يذكر آآ السبكي في كتابه هذا انه اذا تعارض الامران لنفرض ان الطالب تعارض عنده اه العلم بالقواعد الكلية والعلم بالفروع الجزئية ولم يستطع الجمع بينهما. يقول وان تعارض الامران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما لضيق الوقت او غيره من افات الزمان فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ اذا لم تستطع الجمع بين معرفة الفروع وبين معرفة القواعد التي تنتظم هذه الفروع فحينئذ احرص على القواعد لان ذلك افضل وايسر لك كما يقرره السبكي وكما يقرره جماعة من اهل اه العلم لكن هنا مسألة دائما نحتاج الى تقييد لان بعض الناس يأخذون هذه الامور فيعني يسيئون تطبيقها اكرر هنا مسألة مهمة جدا لا شك ان معرفة القواعد اولى من معرفة الفروع ولا شك ان معرفة علل الاحكام ومقاصدها والمصالح والمفاسد التي تراعى فيها لا شك ان ذلك اولى واعلى من معرفة الفروع الجزئية التفصيلية. هذا لا شك فيه ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ان يتصور عالم بالكليات لا يعرف الجزئيات ولو في حد ادنى ولذلك من افات هذا العصر من الافات التي نشاهدها في خاصة في المناهج الجامعية ان الناس في الفقه ان الطلبة في الفقه لا يدرسون الفروع اصلا او يدرسون منها شيئا يسيرا جدا ولكن يمضون اغلب وقتهم الدراسي فين دراسة القواعد والمقاصد والمصالح والمفاسد ونحو ذلك فتجد الطالب بعد تخرجه يستطيع ان يحدثك في هذه الامور بسهولة بالغة جدا ولك المقاصد تقتضي والقواعد تقتضي. طيب جميل لكن لضعفه و ضع وضيق باعه من الفروع فانه يحتاج ان يجتهد لانه لا يعرف تأتيه بمسألة في المعاملات او حتى المسألة حتى في الطهارة والصلاة بالمناسبة تأتيه بمسألة فيحتاج ان يذكر لك الحكم الفقهي وهو لا يعرف هذا الحكم ما درسه ما درس متنا فقهيا من اوله الى اخره فيحتاج ان يجتهد ليست له اهلية الاجتهاد ليس اصوليا بارعا يمكنه ان يستنبط من الوحيين من الكتاب ومن السنة آآ باعمال قياس باعمال الادلة المختلفة بمراعاة المنطوق والمفهوم والعموم والخصوص الى غير ذلك. ما عنده قدرة على النظر في آآ عند بالادلة في الترجيح بينها الى غير ذلك. اذا ضعيف في هذا ويحتاج ان يجتهد وعنده يعني شهادة شهادة دكتوراة ونحوها تؤهله الى ان يجيب على اسئلة الناس والناس ينتظرون منه فتوى. ماذا يصنع يفزع الى ما درسه في دراسته الجامعية. يفزع الى ماذا؟ الى القواعد والمقاصد والمصالح والمفاسد. يقول لك طيب مقاصد الشريعة تقتضي ان هذه المسألة ان هذا الشيء مباح اه المصلحة والمفسدة تقتضي ان نقول اباحة هذا الامر او بوجوبه او بكراهته او بكذا ثم يبدأ في تقرير غرائب فقهية في الفروع او بطبيعة الحال في ضمن ذلك من المفاسد ما لا يحصى. فلذلك نقول صحيح ان معرفة الكليات اولى من معرفة جزئيات ولكن لا يمكن ان نعرف هذه الكليات الا او ان نضبط هذه الكليات وان نتقنها الا بعد ان ننظر في هذه الجزئيات وان يكون عندنا حد ادنى من معرفة هذه الجزئيات الان اه نحتاج ان نعرف القواعد الفقهية كيف يمكننا تعريف القواعد الفقهية؟ انت ترى بان القواعد الفقهية اه لتعريف هذا المركب نحتاج ان نعرف القواعد اولا وان نعرف الفقه ثانية. وحينئذ يمكننا ان نبدأ في محاولة تعريف القاعدة الفقهية جميل اذن اولا نبدأ بالنظر في معنى القاعدة او فيما او او نترك القاعدة فيما بعد نذكر الان قضية الفقه. نبدأ بالفقه اولا الفقه هذا في الاصل نذكر تعريفه في علم اصول الفقه فالفقه لغة هو الفهم او هو جودة الفهم او هو فهم خاص بالمسائل المشكلة الصعبة او الدقيقة الخفية فليس كل اه فهم يسمى فقها وانما يختص الفقه الامور الدقيقة بفهم الامور الدقيقة فهذا هو الفقه آآ في اللغة وبطبيعة الحال آآ ورد في القرآن الكريم الفقه بمعناه اللغوي في مواضع مثل مثل قوله تعالى فقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وقوله تعالى واحلوا العقدة من لساني يفقهوا اه قولي ونحو ذلك واما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية وعقد هذا آآ صاحب الكوكب الساطع بقوله والعلم والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل لان الكوكب الساطع ينضب فيه اه جمع الجواب وفي جمع الجوامع اعتمد هذا التعريف للفقه. الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية. بطبيعة الحال لا نخوض في قضية العلم او معرفة او كذا هذا يعني يفيض في ذكره اه شراح جمع الجوامع بما لا حاجة بنا الاهانة الى ذكره. لكن المقصود عندنا العلم بالاحكام الاحكام ما هي؟ جمع حكم والاحكام هي النسب التامة جمع نسبة فحين اقول مثلا زيد قائم هذه نسبة لانني نسبت زيدا الى القيام بعبارة اخرى حكمت على زيد بالقيام حكمت عليه بانه قائم فكل نسبة بين شيئين هي حكم ولكن لابد من النسبة التامة لا النسبة الناقصة النسبة الناقصة كقولك مثلا اه غلام زيد فهنا قد اثبت نسبة بين الغلام وبين زيد لكنها نسبة ناقصة النسبة التامة يعبر عنها في في العربية المبتدأ والخبر مثلا نحو زيد قائم او ما اشبهه كالفعل مع فاعله لقولك مثلا قام زيد وهي التي يعبر عنها اذا في في العربية وقال مبتدأ من خبر يقال اه مم فعل وفاعل بعلم البلاغة يقال مسند ومسند اليه ومنه. اهم مباحث علم البلاغة فمباحث الاسناد اه في المنطق يقولون الموضوع والمحمول في اصول الفقه نقول حكم اي نسبة تامة اذا العلم بالاحكام هذه الاحكام قد تكون لغوية قد تكون عقلية قد تكون عرفية قد تكون شرعية فاحتجنا الى ان نميز اه ما يبحثه الفقيه. فالفقيه انما يبحث في صنف مخصوص من الأحكام حين قلنا العلم بالاحكام الشرعية اخرجنا الاحكام غير الشرعية اي التي لم تؤخذ من الشرع مثل ماذا مثل الاحكام العقلية الاحكام العقلية مثلا كقولك الجزء اصغر من الكل هذا حكم عقلي ما اخذنا هذا من كتاب او سنة ما اخذناه من الشرع ما اخذناه من اللغة هذا يستوي فيه جميع العقلاء كل عاقل اذا اعطيته مثلا رغيفا من الخبز و قسمت منه جزءا مثلا نصفه او كذا فهو يعلم بمحض العقل ان هذا الجزء اصغر من الرغيف كله اصغر من الكل او الواحد نصف الاثنين هذه مباحث عقلية هذه احكام عقلية عفوا او مثلا الاحكام الوضعية الاصطلاحية كقولنا مثلا انا قلت قبل اللغوية الافضل ان يقال الوضعية الاصطلاحية كقولك كقولنا مثلا الفاعل مرفوع هذا شيء تواضع عليه اهل آآ الاصطلاحي اللغوي او الاحكام العادية المأخوذة من العادة قولنا مثلا اه كقولنا مثلا النار محرقة هذه مأخوذة من الحس يعني بالعادة وبالتجربة وبدلالة الحواس علمنا ان النار محرقة. فقولك النار محرقة هذا حكم ما اخذناه من الشرع ولا هو تواضع اصطلح عليه الناس وانما هو حكم عادي تجريبي مأخوذ من الحواس وهكذا فنقصد كل هذه الاحكام التي ليست شرعية اخرجناها بقولنا الاحكام الشرعية ثم الاحكام العلم بالاحكام الشرعية العملية اخرجنا ما ليس عمليا وهو الاحكام الاعتقادية كمعرفتنا مثلا بان الله سبحانه وتعالى واحد وما اشبه ذلك من الاعتقادات فهذه لا شك انها احكام شرعية مأخوذة من الشرع ولكنها ليست عملية دون خوض في الايرادات التي يريدها بعض الاصوليين في هذا المجال لكن نحن نكتفي امور عامة آآ لان ليس ان ليس هذا من غرض آآ درسنا اصلا اذا اخرجنا الاحكام الاعتقادية العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب اي هذا العلم مكتسب من ادلتها التفصيلية. بمعنى ان الفقيه يكتسب هذا العلم بهذه الاحكام من الدليل التفصيلي فعندنا مثلا اه اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي اية قرآنية تفصيلية كيف يصنع الفقيه ليستنبط الحكم الفقهية الحكم الشرعي من هذا الدليل التفصيلي كيف يصنع يصنع الاتي يقول اقيموا الصلاة امر بالصلاة والامر يفيد الوجوب او بتعبير الاصوليين الامر حقيقة في الوجوب النتيجة اقامة الصلاة واجبة اذا الفقيه يستنبط الحكم الشرعي بي اه قياس منطقي من الشكل الاول ما ادري هل درستم المنطق ام لا لكن هذا اه من مباحث علم المنطق. هذا القياس الذي هو بهذه اه الطريقة يسمى قياسا منطقيا من الشكل الاول مقدمته الاولى يستعمل فيها الدليل التفصيلي القياس المنطقي من الشكل الاول مكون دائما من مقدمة صغرى مقدمة كبرى ثم نتيجة المقدمة الصغرى لهذا القياس هي اه اه يستعمل فيها الدليل التفصيلي. اقيموا الصلاة امر المقدمة الكبرى يستعمل فيها دليلا اجماليا يأخذه من علم اصول الفقه المقدمة الكبرى في مثالنا الامر حقيقة في الوجوه اليس كذلك؟ او الاصل في الامر الوجوب او غير ذلك من التعبيرات. هذا من اعطاه هذا الدليل؟ هذا الاصولي هو الذي اعطى الفقيه هذا الدليل مالي الذي يجعله مقدمة كبرى لقياسه ثم يستخرج النتيجة فيقول اقامة الصلاة واجبة اذا نخلص الى نتيجة ان عمل الفقيه ما هو؟ عمله استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي بقياس منطقي من الشكل الاول يستعمل في مقدمته الصغرى دليلا تفصيليا وفي مقدمة وفي مقدمته الكبرى دليلا اجماليا فهذا معنى قولنا المكتسب من ادلته التفصيلية. بمعنى ان الفقيه لا يكون هكذا يجلس فيرى امامه اية قرآنية فيقول الاية تدل على كذا وانتهينا لا هنالك عمل هنالك جهد لذلك قالوا الاجتهاد بذل الجهد الى اخره هنالك جهد معين هنالك نظر هنالك اكتساب الحكم الشرعي يكتسب وليس العلوم الضرورية التي لا يكتسبها الانسان. لا العلم بالاحكام الشرعية هو علم مكتسب فاخرجنا قولنا المكتسب اخرجنا ما ليس مكتسبا كالعلم اه كعلم الله سبحانه وتعالى او علم الملائكة. فاذا المكتسب من ادلته التفصيلية. على هذا المنهجي الذي ذكرت لكم انفا. اذا علم الفقه هو هذا. ولذلك فان علم اصول الفقه يبحث عن ادلة الاحكام او عن الاحكام نفسها كما قال في المراقي الاحكام والادلة الموضوع والاحكام والادلة الموضوعة وكونها هذه فقط مسموع. اي وكونها آآ الادلة فقط مسموع. فعلى كل حال هذا ما نخوض فيه لان هذا خاص بعلم طول الفقه لكن المقصود ان الاصول الاصولية يعتني بايجاد الادلة التي يحتاج اليها الفقيه الاصولي يبحث في آآ الكتاب في السنة في الاجماع في القياس في الادلة المختلف فيها المعروفة الفقه اذا هو هذا اذا عرفنا الفقه نحتاج بعد ذلك ان نعرف معنى القواعد ثم بعد ذلك نجمع بين الامرين فنقول القاعدة الفقهية ما هي اذا في لقاءنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى سنذكر معنى القاعدة لغة واصطلاحا ثم نحاول تعريف القاعدة الفقهية ويكون ذلك بان نذكر مجموعة من التعريفات المأثور عن جماعة منه اهل العلم الذين حاولوا تعريف القاعدة الفقهية ثم نحاول ان نستخرج من هذه التعريفات المختلفة شيئا مشتركا يمكن ان نجعله تعريفا القاعدة الفقهية اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين