بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في لقائنا الثاني هذا سنكمل حديثنا عن القواعد الفقهية وعن تعريفها بعد ان ذكرنا امس تعريف الفقه لغة واصطلاحا وحديثنا اليوم باذن الله عز وجل عن تعريف القاعدة اولا فالقاعدة وردت في اه اللغة العربية بعدة معان منها القاعدة بمعنى الاساس قاعدة البناء او قواعد البناء اساطينه والاسس التي يبنى عليها وبذلك قول الله سبحانه وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وكذلك قول الله عز وجل فاتى الله بنيانهم من القواعد. اذا هذا المعنى الاول ويشبه هذا المعنى معنى اخر وهو قواعد الهودج وهي العيدان يعني اربعة اعواد آآ تجعل في اسفل الهودجي ليركب عليها وايضا جاء في اللغة قواعد السحاب اي اصولها المعترضة في الافق ثم ورد معنا اخر هو يعني اه مخالف شيئا ما لهذه المعاني التي ذكرنا لكن على كل حال آآ هو قريب بشيء من النظر والتدبر وهو القواعد من النساء كما ذكر ذلك في القرآن الكريم والقواعد من النساء هم النساء الكبيرات اللواتي قعدن عن الحيض وعن الحمل وعن الازواج تمام. الملاحظ ان هذه المعاني خاصة منها المعاني الثلاثة الاولى تدور على معنى مشترك واحد وهو ماذا؟ هو معنى الاساس قواعد الشيء اسسه واصوله التي يقوم عليها وينبني عليها سواء اكان هذا الانبناء حسيا كما في ابتناء البيت على قواعده اي اساطينه واسسه او كان هذا البناء معنويا كابتناء الفروع الفقهية على الاصول مثلا او كقولنا مثلا قواعد الاسلام نقصد بذلك اسس الاسلام واصول الاسلام التي يقوم عليها او قواعد المعرفة قواعد العلم وما اشبه ذلك من انواع القواعد المعنوية. اذا اه هذه المعاني تدور كما قلنا على هذا المعنى المشترك بالطبع المعنى الرابع وهو القواعد من النساء. هذا كما ذكرت انفا يحتاج الى شيء من التدبر طاقه بهذا المعنى المشترك. الان ننتقل الى تعريف القاعدة في الاصطلاح الفقهي. يعني القاعدة الفقهية ما هي هنا ساحتاج الى ان اذكر مجموعة من التعريفات التي ذكرها المصنفون في علم القواعد الفقهية ثم نحاول ان ننظر في هذه التعريفات اه ما الجوامع المشتركة بينها ما الاشياء التي يمكن ان تنتقد على بعضها الى غير ذلك ف هنالك اولا تعريف الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات فانه قال القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها قضية كلية تعريف القضية هذا من مصطلحات المنطق وايضا الكلي والجزئي هذا من المصطلحات المنطقية. لكن عموما دون ان نخوض في هذا نقول قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها وايضا قول الفيومي في المصباح المنير وهو من كتب اللغة لكنه آآ من كتب اللغة او من معاجم اللغة المرتبطة الفقه لانه خاص بغريب آآ بعض كتب الشافعية فيقول القاعدة الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ثم نأتي تعريف اخر وتعريف اه ابي البقاء الكفوي في كلياته فانه يقول قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على احكام جزئيات موضوعها الجديد في هذا التعريف هو انه لا يتحدث عن الانطباق على انطباق القاعدة الكلية على جزئياتها وانما يتحدث عن اشتمال بالقوة يعني بمصطلح العصر قابلية الاشتمال على احكام الجزئيات فهنالك فرق في المصطلح المنطقي والكلامي بين القوة والفعل اشتمال بالقوة واشتمال بالفعل فهو كانه يقول لا القاعدة لا تشتمل بالفعل على الجزئيات وانما تشتمل بالقوة. بمعنى هي قابلة لان تشتمل على احكام الجزئيات وايضا عرفها التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بانها امر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف احكامها منه وايضا عرفها السعد التفتازاني بقوله حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف احكامها منه جميل هذه التعريفات الخمسة كلها نلاحظ انها تدور على معنى جامع هو ان القاعدة كلية بمعنى اما ان نقول قضية كلية امر كلي حكم كلي هذا لا يهمنا كثيرا. لكن الذي يهمنا انها شيء كلي وان هذا الشيء الكلي ينطبق على جزئيات كثيرة او بهذه التعريفة السابقة ينطبق على جميع الجزئيات التي تدخل في هذه القاعدة الكلية. جميل ونلاحظ امرا اخر هو ان هذه التعريفات جميعها لم يذكر فيها لفظ الفقه بمعنى ان هذه التعريفات تصلح للقاعدة الفقهية كما تصلح لتعريف اي قاعدة اخرى ولتكن قاعدة نحوية او قاعدة اصولية او قاعدة لغوية او كما اه كيف ما شئتم فانه لم يذكر فيها الفقه وانما ذكر الكلية وانطباق هذا الكلي على جميع الجزئيات تنبه معي على جميع الجزئيات سيأتينا تعريف اخر هو تعريف التاج السبكي في الاشباه والنظائر فانه يقول القاعدة الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منه ما الجديد في هذا التعريف هذا التعريف يوافق التعريفات السابقة في كونه لا يذكر الفقه بمعنى ما زلنا نتحدث عن قاعدة كلية. لكن الجديد فيه انه لا يقول ان هذا الحكم الكلي ينطبق على جميع الجزئيات بل يقول ينطبق على جزئيات كثيرة فهذا يعني فيه نوع احتمال ينطبق على جزئيات كثيرة هل يعني ذلك انه ينطبق ان هذه الجزئيات الكثيرة مرادفة لجميع الجزئيات الداخلة في معنى القاعدة ام لا ليكون اه قولنا منطبق على القاعدة تنطبق على جزئيات كثيرة. مرادفا لقول القائل آآ تنطبق القاعدة على جميع جزئياتها ام لا يكون الامر كذلك؟ اذا عندنا هنا احتمال في هذا التعريف عند السبكي مثله تعريف الحموي فانه يقول حكم اغلبي لاحظ حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف احكامها منه او لتعرف احكامها منه الجديد ما هو؟ دائما نحن لا نذكر الفقه. لكن الجديد هو انه يتحدث عن حكم اغلبي لا عن حكم كلي ويتحدث صراحة عن كون هذا الحكم ينطبق على معظم جزئياته لا على جميع جزئياته اذا هذا شيء جديد وهو امر مهم جدا نحتاج الى التفطن له لانه سيأتينا بان القاعدة الفقهية تمتاز عن كثير من الوان القواعد الاخرى بانها اغلبية لا كلية او بعبارة اخرى ان نسبة الشذوذ في القاعدة الفقهية اكبر بكثير من نسبة الشذوذ في القواعد النحوية مثلا اذا هذه قضية مهمة ثم اخيرا هنالك تعريف للامام ابي عبدالله المقري المالكي فهو يقول في تعريف القاعدة كل كلي هو اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة واعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة هذا التعريف آآ في الحقيقة ليس تعريفا على طريقة المناطق وانما هو تعريف بالتمييز يعني يعرف لك القاعدة الفقهية عن طريق تمييزها عما هو اعم منها وما هو اخص منها فيعرف القاعدة بانها امر كلي لكن طيب هذا الكلي ما ما تعرفه؟ يقول لك هو اخص من شيء واعم من شيء اخص من ماذا؟ يقول اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة فمثلا القاعدة الفقهية اخص من القواعد الاصولية الكبرى واخص من المعاني العقلية الكبرى بعض المعاني التي ذكرنا انفا المعارف العقلية من قبيل الواحد آآ نصف الاثنين والجزء اصغر من الكل وما اشبه ذلك ثم هذه القواعد الفقهية اعم من الضوابط الفقهية والضوابط الفقهية ما هي هي نوعا من القواعد لكنها خاصة بأبواب فقهية معينة فتجد ضابطا فقهيا خاصا بالطهارة او بالصلاة او بالنكاح او الطلاق وما اشبه ذلك فإذا هذا التعريف تعريف المقري ليس تعريفا منطقيا دقيقا ولكنه اه بدأ يفيدنا شيئا جديدا لم نجده في التعريفات المنطقية التي ذكرت انفا. اذا اذا نظرنا الى هذه التعريفات بالمناسبة هنالك تعريفات اخرى كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر آآ ما الذي نلاحظه في هذه التعريفات عموما؟ اولا نلاحظ ان هذه التعريفات منها ما يصدق على خصوص القاعدة الفقهية كتعريف المقري ومنها ما هو اعم من ذلك. فيشمل القواعد كلها كما ذكرت لكم انفا والامر الثاني ان اه الذين ذكروا هذه التعريفات بعضهم نص على كونها اغلبية وبعضهم الاخر لم ينص على ذلك صراحة وانما احتفظ بمعنى الكلية مع ان القاعدة كائنة ما كانت فقهية او غيرها فلا يمكن ان تنطبق على جميع جزئياتها. ولذلك قال بعضهم من القواعد عدم اضطراب القواعد القواعد لا يمكن ان تضطرد لابد فيها من شذوذ. لكن مع ذلك الذي حمل بعض هؤلاء على التنصيص صراحة على ان القاعدة الفقهية تكون اغلبية لا كلية الذي حملهم على ذلك انه كما ذكرت لكم انفا نسبة الشذوذ والاستثناء في القاعدة الفقهية اكبر من نسبتها في القواعد مثلا الاصولية او النحوية فإذا بعد ان عرفنا ذلك اه يذكر بعض العلماء ان القاعدة اه كما يقول الحموي وغيره القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحات والاصوليين اذ هي عند الفقهاء حكم اكثري لا كل ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه جميل اذا هنا التنصيص على الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة النحوية والاصولية من جهة ان القاعدة الفقهية كلية اه من جهة ان القاعدة الفقهية اكثرية واغلبية لا كلية. فهي تنطبق على اكثر الجزئيات لا على جميعها رأيت بعض المعاصرين منهم شيخنا الدكتور محمد الروجي ينكر هذا ويقول هذا غير صحيح فان القواعد كلها لا تخلو من استثناءات وشذوذات ويقول حتى القاعدة النحوية كذلك آآ فيها شذوذ وفيها استثناء. فيقول مثلا قاعدة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب يمكن ادراك انهما قد يلحقهما الشذوذ اذا علمنا ان الفاعل قد يأتي مجرورا اذا دخل عليه حرف زائد كما في قولك ما جاء من احد وان المفعول به قد يأتي مجرورا ايضا اذا دخله حرف جر زائد كقولك ما رأيت من احد والحق ان هذا اه الاستدراك من اه شيخنا الدكتور محمد الروقي محله نظر وهذا التمثيل محل نظر ايضا فانا نحو قول القائل اه ما جاء من احد الفاعل هنا ليس مجرورا الفاعل ليس مجرورا بل الفاعل ما يزال على حال رفعه فالفاعل مرفوع لكن الذي حصل ان علامة الرفع لم يمكن اظهارها ما جاء الاصل ما جاء احد احد مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره لكن حين جاء حرف الجر الزائد ما جاء من احد الفاعل ما يزال مرفوعا والقاعدة لم يقع فيها شذوذ ولا استثناء لكن غاية ما حدث ان علامة الرفع وهي الضمة لم يمكن ظهورها فقدرت لما قدرت لاشتغال المحل بالحركة التي جاء بها حرف الجر الزائد فاذا هذا الاستغراق وهذا التمثيل محل نظر والحق ان القاعدة النحوية هي مضطردة الى حد كبير جدا وان مقدار عدم الاضطراب فيها قليل آآ يعني اذا قورن بمقدار عدم الاضطراب الموجود في القاعدة الفقهية اذا اه بعد ان فهمنا هذين الامرين وهما قضية اه الاضطراب وعدم الاضطراب الاستثناء وغيره وفهمنا ايضا اه ان هذه التعريفات منها ما هو اه شامل للقواعد كلها ومنها ما هو خاص بالقاعدة الفقهية بعد ذلك ننظر في امر اخر وهو كيف لنا ان اه اه نعرف القاعدة الفقهية اذا اردنا ان نعرف القاعدة الفقهية وان نختار تعريفا آآ شاملا للقاعدة الفقهية اذا اول ما نذكره او ما علينا ان نستحضره هو ان القاعدة لابد من ان تكون مستوعبة لمجموعة من جزئياتها وان تكون منطبقة على هذه الجزئيات اما على جهة الاضطراب او على جهة الاغلب والاكثر وينبني على هذا اننا اذا اردنا ان نصوغ القاعدة اي ان نكتب هذه القاعدة وان نحررها وان نذكرها في صياغة صالحة علم القواعد الفقهية. اذا اردنا ذلك فاننا نحتاج ان نصوغ القاعدة صياغة موضوعية شمولية تكون مجردة عن ذكر هذه الجزئيات فلا يمكن ان تكون القاعدة خاصة بفرع واحد. مثلا يمثلون هنا بقول القائل كل مستودع اضاع الوديعة بتفريطه هو ضامن لها كل مستودع اي كل شخص اوجعت عنده وديعة فاضاعها بتفريطه فهو ضامن لها اي يحتاج ان يضمن. جميل هذه القاعدة اذا تأملنا في صياغتها نجد انها قد صيغت بطريقة كلية وذلك باستعمال لفظ كل كل مستودع الى اخره ولكن يعني هي في ذلك تشبه القواعد لأن اغلب القواعد تكون بهذه الطريقة بطريقة كل كذا فهو كذا لان لفظ كل ومن آآ اظهر آآ العموم كما قرره علماء اصول الفقه فإذا هي على شكل قاعدة فقهية ولكن عند التأمل هذه الكلية ان صح التعبير انما تنطبق على فرع فقهي واحد. على جزئية فقهية واحدة لانها خاصة اه فرع واحد وهو ذلك المستودع الذي اودعت عنده وديعة ففرط فيها حتى تلفت فهو مطالب بضمانها فاذا اه هي في شكلها قاعدة لكنها ليست قاعدة لانها لا تنطبق على جزئيات كثيرة كما سبق لنا في بعض التعريفات السابقة لكن اذا قلنا مثلا المفرط ضامن او قلنا كل مفرط ضامن. هما سيان لان كل صحيح ان كل يعني آآ هي اظهر في معنى العموم لكن حتى لو قلنا المفرط ضامن هذا بمعنى قولنا كل مفرط ضامن يعني الفاظ العموم هذا لا يمكن ان اشرحها لكم الان هذه تدرس في علم اصول الفقه عند ذكر العموم يذكرون الفاظ العموم منها كل ومنها ما اشبهها. جميل حين نقول المفرط ضامن هذه تصبح قاعدة فقهية لم؟ لانها لا تنطبق على فرع فقهي واحد على جزئية واحدة وانما تنطبق على جزئيات كثيرة فالذي فرط في الوجيعة يضمن. الذي فرط في ما استعاره من عارية يضمن. الذي يعني كل فرع كل فرع فقهي فيه معنى التفريط وارتباط معنى الضمان به فانه مندرج تحت هذه القاعدة الفقهية المفرف ضامن. فاذا عندنا فرق كبير بين قولنا المفرط ضامن وبين قولنا كل مستودع اضاع الوديعة بتفريطه فهو ضامن لها المفرط ضامن قاعدة فقهية. اما الاخرى فليست قاعدة فقهية وانما هي فرع فقهي لكنه وضع على شكل قاعدة اذا هذه المسألة الاولى مهمة جدا الامر الثاني ان القاعدة الفقهية هي في ذاتها ليست دليلا ولكنها مستندة الى دليل نحن الان صرنا نقترب من فهم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. نقترب القاعدة الفقهية هي مثل الفرع الفقهي من جهة انهما معا يستندان الى دليل شرعي انما الفرق بين القاعدة الفقهية والفرع الفقهي هو في الكلية والجزئية. القاعدة الفقهية كلية تشمل فروعا كثيرة. والفرع جزئي جزء واحد فرع واحد لكن كلاهما يستند الى دليل وهذا يقتضي منا اننا عند تقعيد القاعدة الفقهية اذا اردنا ان نضع قاعدة فقهية فلا يمكن ان نأتي بذلك من من الهوى من من التشهي انما لابد لنا من دليل تستند اليه القاعدة. هذا الدليل قد يكون اه من الكتاب وقد يكون من السنة قد يكون آآ اصلا من الاصول الشرعية قد يكون من الاستصلاح قد يكون من القياس الى غير ذلك وكل قاعدة لا دليل عليها او لم تنبني على حجة شرعية فلا اعتداد بها مسألته مهمة جدا. لا يمكن ان يأتيك شخص في هذا العصر ويقول لك هو يقول لك مثلا اه انا قررت انه من القواعد الفقهية كذا وكذا. لا عندما يقول اه عندما يثبت قاعدة يسأل عنها ما دليلها؟ وما الحجة التي قامت هذه القاعدة عليها فان لم يستطع الاتيان بالحجة فلا اعتداد بكلامه اصلا انتبه اه وهذا مبني على ما ذكرت انفا من ان القاعدة في نفسها حكم ليست دليلا فهمت يا ادح؟ مهم جدا. القاعدة حكم وليست دليلا انما هو حكم كلي وكل حكم كليا كان او جزئيا يحتاج الى دليل ينبني على دليل يستنبط من دليل ترتيب القضية هكذا عندنا ثلاث طبقات الطبقة الاصلية الاساس هي ما يسمى اصول الفقه ما يسمى اصول الفقه القواعد الاصولية الادلة الفقهية التي يذكرها الاصوليون كتاب سنة قواعد اصولية قياس استحسان الى اخره. هذا كله هو الاساس بعد ذلك نستنبط من هذا الاساس فروعا الصلاة واجبة الربا حرام آآ صلاة الضحى مندوبة الى اخره. فروع كثيرة جدا هذي الطبقة الثانية بعد ذلك ننظر في هذه الفروع فنجمعها بحسب القواسم المشتركة بينها فنجد ان كذا وكذا من الفروع وهي من ابواب مختلفة تجتمع في معنى كلي فنجعل ذلك قاعدة فقهية او قد تكون هذه الفروع من باب فقهي واحد فنجمعها في ضابط فننتقل اذا الى الطبقة الثالثة وهي القواعد الفقهية وتشمت وتشمل كذلك الضوابط الفقهية اذا الترتيب هو هكذا اصول تنبني عليها احكام اما جزئية وهي الفروع الفقهية واما كلية وهي القواعد الفقهية والضوابط الفقهية هذا هو الترتيب ولاجل ذلك فانه لا يستدل بالقواعد الفقهية لان القواعد الفقهية في ذاتها محتاجة الى دليل يدل عليها الأصل هو هذا الأصل اننا لا نستدل بالقاعدة الفقهية. صحيح اننا عند اه البحث الفقهي وعند يعني الاستنباط الفقهي نستأنس بالقواعد الفقهية لكن في حقيقة الامر لا يكون ذلك استدلالا لا يكون ذلك استدلالا بالقاعدة وانما يكون استدلالا بدليلها. يعني مثلا آآ في بحث فقهي معين اه اقول وعلى كل حال اه انا يعني ننظر في هذه القضية الى النية النية معتبرة هنا وذلك لاجل القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها فالناظر الى هذا يظن انني قد استدللت بالقاعدة الفقهية الامور بمقاصدها. والحال اني لم استدل بها حقيقة. وانما استدللت اليها ودليل الامور بمقاصدها هو مثلا حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مثلا هنالك ادلة كثيرة في هذه القاعدة فيها آآ نفهم من هنا وهذه مسألة مهمة جدا اننا لا نستدل بالقواعد الفقهية وانما القواعد الفقهية تعيننا على لم شتات الذهن فقهي بدلا من ان نتشتت في فروع كثيرة ولكل فرع دليل جزئي خاص به بدلا من ذلك تصبح امور الشريعة منضبطة في قواعد وضوابط اجمالية وكلية تتجمع فيها فكل من ذكر قاعدة فقهية في سياق الاستدلال فهو في حقيقة الامر لا يستدل بها وانما يستدل بدليلها الذي قد يكون الذي يكون في الطبقة الاولى اللي هي ماذا؟ طبقة الاصول طبقة الاصول يعني من كتاب سنة الى اخره زلك من الادلة الاصولية المعتبرة. جميل هذا هو الترتيب الطبيعي بطبيعة الحال اه في واقع الأمر في واقع الأمر قد يخالف هذا الترتيب قد يخالف هذا الترتيب. كما اننا في حقيقة الامر اه نجد مثلا منهج الحنفية في اه او مدرسة الحنفية في علم اصول الفقه نجد انهم لا ينطلقون من الاصول لاثبات اه الفروع الفقهية وانما يعكسون الامر وفي ذلك نقاش طويل جدا بين مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين او مدرسة الشافعية لا اخوض فيه الان لانه يخرج بنا عن مقصد الاساس اه وكذلك في الترتيب بين الفروع والقواعد يعني الاصل هو ان الفروع اولا تأتي اولا ثم تأتي بعدها قواعد لكن في بعض الاحيان قد تلتبس الامور وقد يبدأ بالقواعد في احيان معينة وتنبني عليها الفروع لكن لا نخوض فيها هذا الان ليبقى اه ذهن المبتدئ في هذا الفن واضحا وصافيا والامر عنده جلي وهو هذه الطبقات الثلاث دائما اصول فروع قواعد تبي اذا اه اذن حين ذكرنا بان القواعد هي نفسها احكام فمعنى ذلك ان هذه الاحكام ينبغي ان تستنبط فاستنباط الاحكام آآ على نوعين اما ان تكون هذه الاحكام جزئية هذه هي الفروع الفقهية هذه تستنبط من الاصول واما ان يكون ان تكون هذه الاحكام كلية وهذه التي تسمى قواعد وهي ايضا تستنبط من الاصول هنا آآ مسألة مهمة جدا وهي ان عملية استنباط القاعدة الفقهية تمر مرحلتين اثنتين وقد تكون المرحلتان متلازمتين. يعني ليس بالضرورة ان الواحدة تسبق الاخرى اه هنالك مرحلة جمع شتات الفروع الفقهية ليستخرج منها قاعدة فقهية وهنالك مرحلة الاستدلال لهذه القاعدة الفقهية من الاصول. لان القاعدة الفقهية حكم يحتاج الى دليل عليه ايضا حين لما نحتاج الى المرحلتين معا؟ مخافة ان نقع في مزلق يقع فيه بعض الناس في هذا العصر. وقد يقع فيه يقعون فيه حتى في عصور سابقة. ما هذا المزلق؟ المزلق هو انك تنظر الى الفروع فتجد قاسما مشتركا بين بعضها فيخطر ببالك ان هذا القاسم المشترك يصلح قاعدة فتأصل القاعدة وتقعدها ثم لا تنظروا في كون هذه القاعدة تستند الى دليل او لا تستند الى دليل حينئذ يمكن ان تظن قاعدة ما ليس بقاعدة بحيث يكون حقيقة الامر انما هو شيء ظهر لك الاشتراك آآ فيه بين الفروع. ويمكن ان تشترك الفروع في امور ليست من باب القواعد الفقهية وانما هي امور مشتركة اه لا لا اضطراب فيها ولا اغلبية فيها لكن اذا آآ اعملت المرحلة الثانية وهي ان اه تزيد على اه التجميع على تجميع الفروع مرحلة التأصيل اي البحث عن الدليل فحينئذ يكون تعيدك صحيحا اذا عند تقعيد لاحظ صرت استعمل لفظ التقعيد. التقعيد ما هو؟ ووضع القاعدة عند تقعيد القاعدة الفقهية لابد من النظر الى هذين الامرين. اولهما كون القاعدة تنطبق على جزئيات كثيرة. اذا هذا معنى قولنا انفا ان القاعدة تستخرج من اه من مجموعة من الفروع لا ان تأتي بقاعدة وان كانت بصيغة كلية لكنها كما ذكرنا انفا لا تصلح الا لفرع واحد مثلا اذا لابد من هذا ولابد من شيء اخر هو آآ التأصيل التقعيد يحتاج الى تأصيل اي يحتاج الى ذكر دليل القاعدة مفهوم فسيأتينا باذن الله عز وجل تمثيل لهذا الامر يعني سنحاول ان نمثل التقعيد بالنص التقعيد بالقياس الى غير ذلك اه جميل. بعد ان عرفنا هذه الامور صرنا نقترب من وضع تعريف للقاعدة الفقهية ساختار لكم هنا التعريف الذي عندنا احتمالان يعني هناك احتمالات كثيرة لكن هنالك احتمال التعريف الذي جاء به الشيخ الندوي في كتابه القواعد الفقهية وهنالك التعريف الذي جاء به آآ الدكتور الروجي في كتابه نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختلاف الفقهاء يعني ممكن ان تختار هذا او ذاك لكن آآ الروبي جاء بعد الندوي فلذلك انكر على الندوي بعض ما ذكره في تعريفه ايوا ناقشه في امور معينة فلذلك نذكر تعريف الدكتور الروبي. ماذا يقول؟ يقول القاعدة الفقهية هي حكم كلي مستند الى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطرار او الاغلبية. ما معنى هذا الكلام يقول هو حكم كلي بمعنى ان القاعدة الفقهية لابد ان تنطبق على جزئيات كثيرة وان لا ترتبط بجزئية واحدة والا لم تكن قاعدة فقهية وقد ذكرنا هذا المعنى انفا حين فرقنا بين مثل قولنا المفرط ضامن وقلنا هذه قاعدة وبين مثل قول القائل كل مستعير فرط في او كل مستودع فرط في الوديعة فانه يضمنها اذا هذا الشيء الاول حكم كلي وحين قلنا حكم استحضر معي ان الحكم يحتاج الى دليل الحكم يستنبط كل الاحكام الشرعية تستنبط لكن خصوصية هذا الحكم انه حكم كلي وليس حكما جزئيا. جميل فنص على هذا المعنى الذي ذكرته انا الان بقوله مستند الى دليل شرعي بمعنى ان القاعدة الفقهية يستنبطها الفقيه من الادلة الشرعية كما يستنبط الفرع الفقهي ولا فرق مفهوم مثل هنا الدكتور بمثالين اثنين يقول مثلا قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا قوله وحرم الربا نستنبط منه حكما جزئيا هو الربا حرام هذا حكم جزئي جميل قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى نستنبط منه حكما كليا وهو ماذا؟ ان الحرام لا يتعلق بذمتين الحرام لا يتعلق بذمتين هذه من القواعد الفقهية سيأتينا ربما سنذكرها ضمن الامثلة التي سنأتي بها اذا لاحظ الحرام لا يتعلق بذمتين هذه قاعدة من اين جئنا بها؟ جئنا بها من قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاذا كل اه حكم كلي كل قاعدة فقهية لابد ان تستند الى دليل شرعي ولذلك فان التقعيد وهو ماذا؟ قلنا انفا للتقعيد ما هو؟ هو صياغة القواعد. صياغة القواعد الفقهية. التقعيد نوع من الاستنباط الفقهي الا انه خاص بالكليات لا الشرعيات لا الجزئيات عفوا ثم قال في التعريف مصوغ صياغة تجريدية صياغة تجريدية محكمة اخرج بذلك اه الاحكام التي لا تذكر بصياغة كلية محكمة متقنة تجريدية الا القواعد التي ترتبط باعيان الجزئيات فهذه بطبيعة الحال كقولنا مثلا الربا حرام مثلا هذا حكم جزئي ليس مصوغا صياغة تجريدية وفي الحقيقة هكذا ذكر الروجي في اه الدكتور الروجي اه في اه يعني اه شرح تأليفه. لكن انا شخصيا ارى ان قوله موصوهم صياغة تجريدية محكمة ليس لاجل الاحتراز من شيء معين. لانه هو يقول هذا قيد اخرج القواعد المرتبطة باعيان الجزئيات. نقول القواعد المرتبطة باعيان الجزئيات خرج جت عند قولنا حكم كلي فانها اه هذه القواعد ليست احكاما كلية بل هي احكام جزئية. ولذلك في الحقيقة مصوغ صياغة تجريدية محكمة ليس للاحتراز وانما هو لوصف ما ينبغي او ما يجب ان تكون عليه القاعدة عند صياغتها. لان قضية الصياغة في القاعدة مهمة جدا. يعرف هذا من يمارس القانون الوضعي اليوم الا ترى ان اه الذين يضعون القوانين او الدساتير من باب اولى تجدهم يختلفون اختلافا شديدا ويتنازعون ويفكرون يقضون اوقاتا ضخمة وكبيرة جدا في صياغة حرف او كلمة علينا ان نعلم ان هذه القواعد الفقهية تشبه بطبيعة الحال تشبه فقط لتفهم والا لا علاقة بين القانون الوضعي والشرائع الالهية لكن نقول تشبه في صياغتها مثل هذه القوانين. ولذلك سيأتينا ان شاء الله تعالى ان من اهم آآ كتب القواعد مجلة الاحكام العدلية سيأتينا ان شاء الله تعالى وسيأتينا من شرحها مجلة الاحكام العدلية هي نوع قوانين هي قوانين لكنها مأخوذة من الشريعة هي قواعد فقهية صيغة صياغة القوانين فلذلك من اهم ما ينبغي ان يعتني به المقعد الذي يضع القاعدة الفقهية قضية الصياغة فلأجل ذلك نص الدكتور في تعريفه على هذا المعنى لا بد ان تكون القاعدة مصوغة صياغة محكمة بحيث لا يعني يرد عليها اشياء اذا صغتها صياغة غير محكمة يأتيك شخص ويقول لا ولكن هذه الصياغة ليست جامعة او ليست مانعة يدخل فيها ما لا ينبغي دخوله وتخرج ما لا ينبغي ان يخرج وهكذا فلا بد من الصياغة المحكمة. جميل ثم يقول منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراب او الاغلبية. بمعنى ان القاعدة لابد ان تكون مستوعبة للجزئيات. فان لم تكن مستوعبة الجزئيات لم تكن قاعدة لانها لا تكون كلية وانما تكون ماذا تكون جزئية وقوله على سبيل الاضطراد او الاغلبية هذا اشارة منه الى ان بعض القواعد آآ الفقهية هو مضطرد في جزئياته. بمعنى ينطبق على جميع الجزئيات وان بعض القواعد الفقهية اغلبية هذا اختياره اه وفقه الله لكن الذي اه ذهب اليه كثيرون والذي اه يعني ارجحه انا ايضا ان القواعد الفقهية هي في غالبها اغلبية لا مضطردة ولذلك كما ذكرت مرارا من قبل آآ نسبة الشذوذ والاستثناء في القواعد الفقهية تكون كبيرة. وذلك يمكن ان تأتي يعني الفقهاء تقول آآ يعني يقول الفقهاء مثلا اصلوا القاعدة الفلانية ثم تقول آآ كيف هذه القاعدة؟ يعني كيف تؤصلون هذه القاعدة؟ وقد خرج عنها الفرع الفلاني والفرع الفلاني والفرع الفلاني. يقولون لا يهم انظروا معي فقط هل اغلب الفروع التي تدخل في هذه الكلية تنطبق عليها القاعدة ام لا؟ ان كان الامر كذلك فتقعيد القاعدة الصحيح وان كانت نسبة الشذوذ والاستثناء كبيرة جدا بحيث لم تعد القاعدة اغلبية اصلا فحينئذ نقول ان هنالك اشكالا في تقاليد القاعدة اذا كأننا الان صرنا نفهم اكثر. معنى القاعدة الفقهية مع ذلك نحتاج ان نزيد في اه هذا البحث هذا البحث التعريفي او في هذه الممهدات التعريفية بان نميز القاعدة عما يشبهها نميز القاعدة الفقهية عما يشبهها كالقاعدة الاصولية ونحوها ونذكر الفرق بين قاعدة والضابط ونذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية وما اشبه ذلك من المباحث التعريفية التي لا بد منها هذا ما سنذكره باذن الله سبحانه وتعالى في لقاء مقبل والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله