الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه نتحدث في لقائنا اليوم عن الفروق بين القاعدة الفقهية وبعض الاشياء التي يمكن ان تلتبس بها في اذهان كثير من الطلبة واول ذلك ان نذكر الفرق بين القاعدة والضابط. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي الحق ان هذه المسألة فيها اصطلاح خاص يميز بين هذين فيجعل القاعدة غير الضابط وقد سبق لنا عندما ذكرنا تعريف الامام المقري المالكي للقاعدة الفقهية سبق ان ذكرنا ان القاعدة في هذا التعريف هي في مرتبة اخص من القواعد الاصولية العامة واعم من الضوابط الفقهية ملخص القضية ان الضابط الفقهي يختص بباب فقهي معين بخلاف القاعدة الفقهية فانها تشتمل فروعا تشتمل على فروع فقهية من ابواب فقهية مختلفة ونذكر بعض النقول عن جماعة من المؤلفين في آآ علم القواعد الفقهية اه تبين لنا هذا التفريق من ذلك ما ذكره تاج الدين السبكي حين ذكر القاعدة الفقهية وعرفها ثم قال ومنها ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور فتأمل هنا آآ هذين المثالين مثاله الاول اليقين لا يزال بالشك قال هذا لا يختص. معنى ذلك انه عام يدخل في ابواب الفقه جميعها واما المثال الاخر وهو كل كفارة سببها معصية فهي على الفور على فروع الشافعية هذه القاعدة تجد انها تختص بباب فقهي واحد. ثم قال والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا ان يسمى ضابطا وكذلك جاء في اه كلام العلامة البناني المالكي قوله والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط وهذا ايضا واضح كذلك السيوطي في الاشباه والنظائر في النحو ولكنه مع ذلك هنالك يعني نوع تعلق او نوع تقابل بين الاشباه والنظائر النحوية الفقهية فهو يقول وهو مرتب على الابواب لاختصاص كل ضابط ببابه. وهذا هو احد الفروق بين الضابط والقاعدة لان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى والضابط يجمع فروع باب واحد لكن هنالك جمع من المصنفين لا يرون هذا التفريق ويرون استعمال القاعدة بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة. من ذلك النابلسي حين يقول في شرح الاشباه والنظائر قاعدة هي في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته وجنح الى هذا المعنى جماعة من المؤلفين منهم الفيومي في كتابه المصباح المنير وكذلك النووي في كتاب الاصول والضوابط فاذا ملخص المسألة ان هنالك تطورا دلاليا وقع في هذا الاصطلاح في بدايات الامر لم يكن العلماء يدققون كثيرا في التفريق بين القاعدة والضابط بل قد يستعملون حتى الفاظا اخرى غير القاعدة والضابط قد يستعملون اللفظ الكلية او الاصل وما اشبه ذلك. ويريد ويريدون بذلك معنا واحدا لكن كما يقع في العلوم كلها بعد مرور الزمن صار الفقهاء والمصنفون في علم القواعد الفقهية يدققون في الاصطلاح. فصاروا يقولون القاعدة عامة تشمل الابواب الفقهية كلها او لنقل تشمل ابوابا فقهية كثيرة والضابط اخص بمعنى انه يختص بباب فقهي واحد. فصار الاصطلاح دقيقا بعد ان كان فيه نوع ساعة جميل الان لكي آآ نوضح الفرق اكثر نحاول ان نذكر بعض الامثلة على ضوابط فقهية من الضوابط الفقهية مثلا ما يقوله جمع من الفقهاء كل ماء لم يتغير احد اوصافه فهو طهور هذا ضابط فقهي تندرج تحته بعض الفروع الفقهية وليس قاعدة فقهية لانه خاص بابواب الطهارة بل خاص بباب المياه من كتاب الطهارة وكذلك يذكر آآ بعض الفقهاء في باب السلم قاعدة وباب السلام هو باب من ابواب البيوع فيقول كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلام فيه وكل ما لم يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره لم يجوز يستلم فيه فهذا ضابط وهو مصوغ على هيئة القواعد اه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في اه قضية صياغة القاعدة كيف اتكون على آآ صورة كلية بقوله كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره الى اخره ولكنه مختص باب فقهي واحد فهو ضابط لا قاعدة وكذلك من الضوابط الفقهية عند المالكية مثلا في آآ الصيام قولهم كل ما اوجب كل ما اوجب الكفارة في الفرض اوجب القضاء في النفل هذا ضابط خاص بالصيام وهو ومعناه اجمالا عند المالكية ان ما اوجب الكفارة في صيام الفريضة فانه يوجب في صيام النفل القضاء هذا ضابط وكذلك آآ قول المالكية ايضا اه في اه ظبط في محاولة ضبط اه قضايا شروط الصلاة العلاقة بين المأموم والامام في الصلاة والاقتداء واركان الصلاة. فيقولون مثلا المعتبر في شروط الصلاة مذهب الامام للمأموم والمعتبر في شروط الاقتداء مذهب المأموم الى الامام واما المعتبر في باب اركان الصلاة ففيه خلاف عندهم عند المالكية. هل المعتبر هو مذهب الامام اما اذهب اذا قلنا مذهب الامام فان ذلك يعني ان انه يصح الصلاة خلف اه مخالف في المذهب مثلا خلف حنفي يترك مثلا الرفع من الركوع او الرفع من السجود وما اشبه ذلك. او اذا قلنا ان المعتبر فيها مذهب المأموم فلا نجيز مثل هذه الصلاة اذا هذا في اركان الصلاة. واما في آآ شروط الصلاة فقلنا المعتبر هو مذهب الامام واما في شروط الاقتداء فالمعتبر قلنا عند المالكية مذهب المأموم. ولذلك لا يصح عندهم صلاة مفترض خالف يعني اقتداء مفترض بمتنفل او معيد بمؤدن وما اشبه ذلك. هذا كله اه نوع من انواع الضوابط الفقهية المختصة بابواب من ابواب الفقه يشبه ذلك ايضا ما ذكره الحنفية من ان صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الامام اي تفسد بفساد صلاة الامام وتجوز بجواز صلاة الامام وينقلون عن الشافعية عكس ذلك ينقلون ان صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام اذا هذا ايضا يدخل في باب الضوابط الفقهية. وينبني على هذا فروع مثلا اذا صلى اه شخص الظهر واقتدى بامام يصلي العصر فهذا عند الحنفية لا يجوز وكذلك عند المالكية. ولكن عند الشافعية يجوز اذا هذه بعض الضوابط او تمثيل للضوابط به نعرف الفرق بين القاعدة والضاد اه ينبني على هذا التفريق بين القاعدة والضابط مسألة وهي ان الشذوذ في القاعدة اكثر منه في الضابط لانه اذا كانت القاعدة لا تختص بباب واحد فمعنى ذلك انها تنتظم فروعا كثيرة ومتباينة فيحتمل فيها من الشذوذ والاستثناء ما لا يحتمل في الضابط الذي يختص بباب فقهي واحد ذكرنا من قبل بان القواعد اغلبية لكن نقول ان الضابط يكون الشذوذ فيه اقل جميل انتهينا من الفرق بين القاعدة والضابط. ننتقل الان الى الفرق بين القاعدة والنظرية الفقهية. القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية نقرر ابتداء بان بعض المؤلفين يسوون بين القاعدة والنظرية انقل لكم مثلا كلاما للشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله تعالى يعرف فيه القواعد الفقهية وبعد ان عرف القواعد الفقهية قال اه يعني عرف القواعد بقوله هي مجموعة الاحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس واحد يجمعها او الى ضابط فقهي يربطها تأمل كقواعد الملكية في الشريعة وكقواعد الضمان وكقواعد الخيارات وكقواعد الفسخ بشكل عام. فهي ثمرة للاحكام الفقهية الجزئية المتفرقة يجتهد فقيه مستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة التي يحكمها او النظرية التي يجمعها اذا تأملت في كلامه هذا تجد انه يخلط بين القاعدة والنظرية وانه لا يفرق بينهما سيأتينا مثلا ان الضمان هذه نظرية فيها قواعد يدخل في نظرية الضمان وفي نظرية العقد وفي نظرية الفسخ وما اشبه ذلك من من النظريات الكبرى في الفقه يدخل ضمن كل نظرية مجموعة من القواعد الكلية لكن هو لا يفرق ويقول آآ القاعدة والنظرية شيء واحد عنده. لا اشكال في هذا لان القضية قضية اصطلاح لكن وايضا غير ابو زهرة هنالك اخرون اه عبروا بالقاعدة او النظرية مريدين المعنى نفسه لكن الاصطلاح الذي استقر عليه اهل القواعد هو التفريق بين الامرين ف لم يسووا اذا بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. لان الاولين الذين سووا انما ارادوا بذلك يعني لم يدققوا في الاصطلاح. قصدوا وبذلك التيسير على الطالب وتقريب معنى القاعدة لا اقل ولا اكثر وايضا قصدوا وهذا شيء مهم جدا ان يستعمل اصطلاحا عصريا يلائم المزاج العصري ليفهموا الطلبة معنى القواعد الفقهية بمعنى اه كلمة نظرية او اصطلاح النظرية هذا اصطلاح حادث. اصطلاح عصري وجد في الغرب واستعمله فقهاء القانون في الغرب ثم في هذا القرن الاخير حين صرنا يعني تفد علينا كثير من العلوم الغربية في العلوم الانسانية في القوانين في غير ذلك من ضمن ما دخل مصطلح النظرية واستعمله اهل القانون عندنا والمتخرجون من كليات الحقوق ثم هؤلاء حين ارادوا ان اه يتكلموا في الفقه وجدوا انه بالامكان ان يستعملوا الاصطلاح القانوني الغربي لي افادتي المعاني التي ارادها الفقهاء المتقدمون فحين ذلك ادخلوا مصطلح النظرية وسووا بينه وبين القاعدة الفقهية. والحق ان بينهما فرقا فنقول اهم فرق بينهما ان النظرية ليست حكما بخلاف القاعدة. فالقاعدة كما ذكرنا انفا حكم فقهي مستنبط الا انه حكم كلي فلا فرق يعني اذا اردنا الاختصار لا فرق بين القاعدة الفقهية والفرع الفقهي من جهة كونهما معا حكمين مستنبطين لكن الفرق من جهة الكلية والجزئية. فالقاعدة كلية والفرع الجزئي. جميل اما النظرية فليست حكما مستنبطا اصلا. وانما ما هي النظرية هي مجموع مجموعة من الدراسات مجموعة من الدراسات والابحاث التي يجمع بها الفقيه مجموعة من الاحكام والقواعد والموضوعات والابحاث الفقهية تحت عنوان واحد تحت عنوان واحد لما يجمع ذلك ليكون اه لتكون هذه الموضوعات والابحاث والقواعد والاحكام لتكون مترابطة في فيما بينها وتكون خاضعة لفكرة واحدة مثلا حين نقول قاعدة عفوا نظرية الضمان في الفقه الاسلامي او لنقل نظرية العقد هذا اوضح. نظرية العقد في الفقه الاسلامي هذا لا يدخل فيه فرع واحد ولا قاعدة واحدة قواعد كثيرة جدا اه ثم ايضا في ابواب هناك الفقهاء يتكلمون عن العقد في آآ ابواب النكاح وفي ابواب البيوع وفي غير ذلك هنالك قواعد هنالك فروع هنالك اشياء كثيرة جدا ثم هذه البحوث والموضوعات والدراسات المتعلقة بالعقد تنتظمها فكرة معينة فهذه الفكرة في الفقه الاسلامي ليست هي الفكرة فكرة العقد في مثلا آآ القانون الوضعي الفرنسي او الامريكي او ما ادري فهنالك فرق اذا الفقه الاسلامي يتميز في العقد بفكرة معينة تميزه عن غيره. هذه الفكرة هي التي تسمى نظرية العقد. ولذلك يمكن ان نكتب كتبا ومؤلفات في تبيين نظرية العقد في الفقه الاسلامي وتمييز هذه النظرية عن نظريات العقد في القوانين الوضعية مثلا نوضح الامر كلمة الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله تبارك وتعالى يعرف بهذه الكلمة النظريات الفقهية العامة فيقول تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الاسلامي كانبثاث اقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الانساني. وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل من شعب الاحكام وذلك كفكري كفكرة الملكية واسبابها الملكية في الفقه الاسلامي كيف تكون؟ ما الفكرة التي تنتظم معنى الملكية في الفقه الاسلامي؟ كفكرة الملكية واسبابها وفكرة العقد وقواعده ونتائجه وفكرة الاهلية وانواعها ومراحلها وعوارضها وان كانت الاهلية قد يذكرها الاصوليون اكثر مما يذكرها الفقهاء لكن يعني من المباحث المشتركة بين الفقه والاصول وفكرة النيابة واقسامها النيابة في مواضع مختلفة من الفقه الاسلامي. وفكرة البطلان والفساد والتوقف وفكرة تعليق والتقييد والاضافة في التصرف القولي وفكرة الضمان واسبابه وانواعه وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات الى غير زلك من النظريات الكبرى التي يقوم على اساسها صرح الفقه بكامله ويصادف الانسان اثر سلطانه في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية. اذا ملخص القضية القاعدة حكم شرعي اما النظرية فهي تجميع وبحث ودراسة او اولا. ثانيا القاعدة الفقهية تستند في تقعيدها الى اصول الاستنباط المعروفة التي يقررها الاصوليون ف القاعدة تستنبط من نص او قياس او غير ذلك كما سيأتينا ان شاء الله تعالى مع كونها كلية اما النظرية فلا تستنبط وانما تعلم بدراسة الفقه الاسلامي يعني انا اتي اجمع كتب الفقهاء ادرس الفقه الاسلامي واحاول ان نستخرج ان استخرج نظرية جامعة في مجالي مثلا العقد او الضمان او غير ذلك وبطبيعة الحال الفرق المهم والاخر هو ان هذا الفرق الثالث هو ان النظرية الفقهية شيء مستحدث في الفقه الاسلامي وفد على الفقه من احتكاكه او من احتكاك الفقهاء بالقانونيين باصحاب القانون القانون الغربي الحديث فهؤلاء الدارسون للقانون هم الذين حين تكلموا في الفقه تكلموا بمصطلحات النظرية اه بطبيعة الحال هنالك مسألة مهمة حين نقول الفرق بين الفقه والقانون. هنا مسألة مهمة جدا هي ان الفقهاء المتقدمين حين لم يتحدثوا عن هذه النظريات ولو من جهة المعنى. بغض النظر عن الاصطلاح الحادث لكن من جهة المعنى ايضا لم يتكلموا في هذا الامر كثيرا لما؟ لأن الفقه الإسلامي عملي يلامس حياة الناس وينطلق من اه امور عملية يعني المكلف يجب عليه ان يفعل كذا يستحب له كذا يباح له كذا الى اخره ثم باستقراء هذه يعني الفروع الفقهية يمكنهم بعد ذلك ان يتحدثوا عن قواعد ويمكن المعاصرين ان يتحدثوا عن نظريات لكن القوانين الغربية تبنى بعكس ذلك يعني يضعون الدساتير العامة يضعون القوانين الاجمالية ثم ينزلون هذه الدساتير والقوانين ها عمليا في حياة الناس فاذا الفقه الغربي او القانون الغربي مبني على التنظير والتقنين اولا بخلاف الفقه فهو مبني على التنزيل والتطبيق ابتداء فلاجل ذلك وجدنا النظريات الفقهية عند الغربيين ولم نجدها في الفقه الاسلامي ابتداء اه ايضا اه يمكن هنا ان اه نذكر مثلا مثالا اه بعض النظريات. نأخذ مثلا مثالا من كتاب اه التقليد الفقهي للدكتور محمد الرؤدي هو يتحدث مثلا عن نظرية العقد فنقول ان الفقهاء لم يخصصوا لنظرية العقد بابا معينا وانما تحدثوا عني الاصول والقواعد والاحكام والموضوعات المرتبطة بالعقد في ابواب مختلفة وكان ذلك منتشرا ومبثوثا في كتبي الفقه وفي ابواب الفقه. نجد ان ذلك موجود عندهم في عقود البيع والاجارة والشركة والشفعة والرهن والقرظ والوقف والصدقة وعقود ايضا النكاح والطلاق وغير ذلك فاذا انت جمعت هذه المعاني من هذه الابواب المختلفة يمكن ان تفهم ان ان تفهم الفكرة الجامعة للعقد في الفقه الاسلامي. فتعرف مثلا ما حقيقة العقد؟ ما اركان العقد؟ ما شروطه بما يصح وبما يفسد آآ قضية وهي قضية مهمة جدا مجلس العقد وخيار المجلس وآآ متى يلزم العقد ومتى يكون نافذا ومعنى فسخ العقد وما الذي يوجب فسخه واذا فسخ العقد ما الذي ينبني على ذلك؟ الى غير ذلك. مباحث كثيرة جدا في الفقه الاسلامي. ثم بعد ان نجمع هذه المباحث كلها يمكننا ايضا ان آآ نذكر بعض القواعد الكلية التي تدخل في نظرية العقد مثلا الدكتور هنا يذكر بعض القواعد مثلا قاعدة الشرط الباطل لا يؤثر في العقد الاكراه مبطل للعقد العقود لا تثبت في الذمم مثلا قاعدة الجهالة تبطل العقد العقد على الاعيان كالعقد على منافعها وهكذا ف آآ هذه ايضا قواعد فقهية كلها تدور في فلك هذه النظرية الفقهية العامة جميل اذا لعلنا نكون قد فهمنا الفرق بين القاعدة والنظرية ويمكن ايضا ان نضيف مثالا اخر ليتضح الامر اكثر مثلا آآ هنالك نظرية العرف في الفقه الاسلامي تدخل فيها مجموعة من القواعد الفقهية قاعدة العادة محكمة وهي من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان ايضا يدخل في نظرية العرف قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص وهكذا. جميل انتهينا من الفرق بين القاعدة والنظرية. ننتقل الى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. جميل الان نسمع كثيرا القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. كنا قد ذكرنا من قبل وكنت قد قرأت لكم من قبل كلاما للقرافي رحمه الله حين ذكر ان الشريعة الاسلامية اشتملت على اصول وفروع واصولها قسمان ثم قال اه احدهما احد القسمين الداخلين في اه الاصول احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم الى اخره والقسم الثاني قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد وكنا قد ذكرنا هذا النقل انفا فاذا انطلاقا من هذا الكلام للامام القرافي وجدنا ابتداء بان هنالك فرقا بين الاصول والقواعد الفقهية او بين قواعد الاصولية والقواعد الفقهية. جميل الان اذا اردنا ان آآ نذكر بعض الفروق فنقول اولا علم اصول الفقه هو الاصل الذي يبنى عليه علم الفقه وانتم تذكرون من قبل قضية المراتب الثلاثة وقد ذكرنا الاصول هذه المرتبة الاولى الفروع الفقهية مرتبة ثانية والقواعد الفقهية مرتبة ثالثة. فاذا اذا جعلنا الفروع الفقهية والقواعد الفقهية اذا جعلناهما معا مؤسسين للفقه فهذا الفقه كله مبني على هذه الاصول فاذا اصول الفقه هي الميزان الذي نعرف به طريقة الاستنباط كيف كيف يستنبط الفقه سواء اكان قواعد كلية او فروعا جزئية كيف يستنبط هذا الفقه من اه مظانه يعني من مصادره او من من المصادر والادلة. جميل اما القواعد قواعد الفقه فشيء اخر قواعد الفقه كما قلنا قضايا كلية او اكثرية تنتظم الفروع الفقهية فاذا جزئياتها هي الفروع الفقهية وتكون مرتبطة بافعال المكلفين القواعد الاصولية مرتبطة بالادلة والاحكام كما ذكرت لكم انفا كلمتا صاحب المراقي الاحكام والادلة الموضوعة وكونها هذه فقط مسموع فاذا تعتني قواعد الاصول بالاحكام والادلة دائما موضوعها هو الادلة والاحكام اما القواعد الفقهية فليس الامر كذلك هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان القواعد الاصولية تنطبق على جميع جزئياتها فهي قواعد مطردة اما القواعد الفقهية فهي قواعد اغلبية كما ذكرنا ذلك من قبل فالقواعد الفقهية اذا فيها مستثنيات ولها شذوذات الفرق الثالث ان القواعد الاصولية ذريعة لاستنباط الاحكام الشرعية العملية اما القواعد الفقهية فهي مجموع الاحكام المتشابهة التي ترجع الى فكرة واحدة او الى علة واحدة تجمع فيما بينها الغرض اذا من القواعد الفقهية تسهيل الفقه وترتيبه وانتظامه بخلاف القواعد الاصولية فالغرض منها استنباط الفقه ففرق اذا بين القاعدة الاصولية التي يسعى بها الى استنباط الفقه والقاعدة الفقهية التي يراد بها تنظيم الفقه وترتيبه وتسهيل تناوله على من يريد تناوله من الطلبة من طلبة الفقه وايضا الفرق الرابع هو ان القواعد الفقهية متأخرة عن الفروع الفقهية متأخرة على الاقل من الناحية النظرية من من جهة الوجود الذهني ان في بعض الاحيان قد تكون متقدمة لكن من ناحية الوجود الذهني هي متأخرة عن الفروع. لانني كما ذكرتم كما ذكرت لكم مرارا اه نضع الفروع اولا نستنبط الفروع اولا ثم تظهر لنا القواعد الفقهية التي تتشكل من هذه الفروع. بخلاف القواعد الاصولية فهي متقدمة في وجودها الذهني وايضا في وجودها الواقعي عن الفروع الفقهية من الناحية من جهة الفرض الذهني الترتيب هكذا الترتيب الزمني هكذا عندي قاعدة اصولية استخرج منها فروعا فقهية اجمعها في قواعد فقهية. هذا هو الترتيب آآ الزمني الطبيعي ان صح التعبير او الذي على الاقل يفترضه الذهن بالطبع لا يلزم ان يكون ذلك دائما في واقع الحال لانه قواعد الاصولية اه عمليا يعني قد اه توجد بعض الفروع فاستنبط هذا هو المشاهدة اصول الفقه تأخر عن الفقه اه التدوين في علم اصول الفقه متأخر عن التدوين في علم الفقه لكن هذا لا يعني ان يعني انه متأخر عنه في الوجود الذهني كلا انما كان الفقهاء يستعملون القواعد الاصولية لكن ما قعدوها ما كانت عندهم مقعدة واضحة مسطرة كانوا يستعملونها مثلا قد يستعملون الامر يفيد الوجوب يستنبطون من ذلك احكاما فقهية لكن ليس عندهم تقعيد هذه القاعدة حتى يأتي الامر فيما بعد فيأتي المدونون في علم الاصول الفقهي فيدونون هذه القاعدة ويقولون القاعدة الاصولية الامر يفيد الوجوب اذا في الواقع يمكن ان يقع خلط في الترتيب الزمني بين هذه الثلاثة ولكن في الفرض الذهني الترتيب هكذا قاعدة اصولية ثم فروع فقهية ثم قواعد فقهية اه ايضا القواعد الفقهية تشبه الاصول اه من ناحية ولكن تخالفها من ناحية اخرى جهة المشابهة ان القواعد الاصولية والقواعد الفقهية معا هي قواعد كلية تندرج تحتها جزئيات. لكن الفرق او جهة الاختلاف ان قواعد الاصول هي مجموعة من المسائل التي تشملها انواع من الادلة التفصيلية. يمكن ان يستنبط التشريع الفقهي منها اما قواعد الفقه فهي مسائل تندرج تحتها احكام الفقه يصل المجتهد اليها بناء على القضايا التي يبينها اهل الاصول اي بناء على القواعد الاصولية بعبارة اخرى القواعد الفقهية والفروع الفقهية كلاهما من الفقه وكلاهما مستنبط قد ذكرنا هذا من قبل بخلاف القواعد الاصولية فهي شيء اخر القواعد الاصولية ادلة يستدل بها. اما القواعد الفقهية فهي لا يستدل بها في الاصل يستأنس عند الاستدلال آآ بها ولكن لا يستدل بها. لم؟ لانها هي بذاتها مستنبطة تطن من دليل هذا فرق جوهري بين قاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية. اعطي مثالا ليتضح الامر نأخذ مثالا آآ عن قاعدة اصولية اذا درستم علم اصول الفقه ستجدون هذه القاعدة مسطرة في علم اصول الفقه وهي قولهم الامر بالشيء نهي عن ضده او الامر بالشيء يقتضيه النهي عن ضده هذه قاعدة اصولية اخذها الاصوليون من اه نصوص الشريعة من قواعد اللغة فوضعوا هذه القاعدة هذه القاعدة يمكننا ان نستنبط منها احكاما جزئية يعني فروع فقهية مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله نقول يقول الفقيه هذه الاية تدل على النهي عن معصية الله ورسوله لان هذه الاية فيها ماذا فيها الامر بطاعة الله ورسوله والقاعدة الاصولية ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فاذا الاية تدل ايضا على النهي عن ضد الطاعة اي النهي عن معصية الله ورسوله هذا فرع فقهي كذلك قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا. هذا امر بالنفير للجهاد يقتضي النهي عن ضده وهو التقاعس والتباطؤ عن الجهاد ايضا اذا وجدنا قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر باقامة الصلاة وامر بايتاء الزكاة نستنبط ايضا من هذه الاية النهي عن ترك الصلاة والنهي عن منع الزكاة مثلا مفهوم جميل اذا هذه القاعدة الاصولية استخرجنا منها واستنبطنا منها فروعا فقهية او لنقل استنبطنا بواسطتها فروعا فقهية انطلاقا من ادلة جزئية. على الطريقة التي ذكرت لكم آآ انفا آآ طريقة عمل الفقيه من كون يعني يأتي بالدليل آآ التفصيلي والدليل الاجمالي ويجمع ذلك في قياس منطقي من الشكل الاول. اذا هذا مطبق هنا. جميل لكن هنا مسألة وهي ان هذه القاعدة الاصولية يمكننا ان نستنبط منها ايضا ماذا؟ قاعدة فقهية كيف ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات هذا امر بالمسارعة الى الخيرات يقتضي هذا الامر النهي عن التقاعس عن الخيرات وعدم المسارعة اليها عملا بقاعدة الاصولية الامر بالشيء نهي عن ضده نستنبط من ذلك قاعدة فقهية وهي ماذا؟ لا ايثار في القربات لا ايثار في القربات. هذه قاعدة فقهية تنتظم فروعا فقهية متعددة منها مثلا انه لا اثار في الصف الاول في المسجد في صلاة الجماعة لا اذا كنت انت يعني مقبلا لتدخل في الصف الاول لا اه ايثار في هذه القربة فلا تؤثروا غيرك بهذا الصف الاول وكذلك لو فرضنا ان عندك ماء تتوضأ به مفهوم وهنالك شخص اخر ايضا يحتاج الى ماء يتوضأ به ولا يوجد الا هذا الماء. هذا الماء ملكك لا تقول طيب اعمل بالايثار فاوثروا اخي في الله بهذا الماء ليتوضأ هو به. لا لا اثارة في القربات اذا القاعدة الفقهية لا اثارة في القروبات هي قاعدة تنتظم فروعا فقهية كثيرة. جميل هذه القاعدة مستنبطة من دليل فاستبقوا الخيرات بواسطة القاعدة الاصولية الامر بالشيء نهي عن ضده لانه اذا كان الامر واردا باستباق الخيرات فانه يقتضي النهي عن التقاعس عن فعل الخيرات ولا شك ان الايثار في القربات يفهم منه التقاعس عن هذه القربات لان لان المكلف اذا اثر غيره بعبادة او بطاعة فكان ذلك نوع تقاعس منه عن هذه العبادة او هذه الطاعة. يعني مثلا في قضية الصف الاول اذا انت اثرت غيرك بالصف الاول فانت لم تسارع الى هذا الصف الاول. لم تستبق اليه مفهوم نفهم اذا من هذا المثال كله ماذا نفهم؟ نفهم ان القاعدة الاصولية الواحدة يمكن ان نستعملها لنستنبط فروعا فقهية جزئية متعددة ويمكننا ايضا ان نستعملها لنستنبط قواعد فقهية كلية متعددة ومن هنا نفهم الفرق بين القاعدة الاصولية التي هي الاساس القواعد الفقهية التي تبتنى على هذه القواعد الاصولية وهنالك امثلة اخرى كثيرة يمكننا ان يعني نذكر توضح هذا المعنى بجلاء اه بقي لنا ان نذكر امورا اخرى متعلقة بالفروق والاشباه والنظائر ثم ان نحاول ذكر عناصر القاعدة العناصر التي تكون القاعدة هذا ما سنؤجله باذن الله سبحانه وتعالى الى لقائنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين