بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكرنا انفا التقعيد بالنص وذكرنا التقعيد بالقياس ونذكر اليوم باذن الله عز وجل التقعيد بالاستدلال والاستدلال اذا اطلق فانه يراد به ذكر الادلة وايراد الادلة من كتاب وسنة وقياس واجماع ونحو ذلك هذا المعنى الاول ويطلق ايضا على معاني اخرى منها ان الاستدلال مرادف للاستصلاح وهو هذا الاستعمال يعني ورد في كلام بعض الاصوليين انهم يجعلون الاستدلال مرادفا للاستصلاح وهو اعمال المصلحة المرسلة او الاستدلال بالمصلحة المرسلة وهنالك معنى ثالث هو ان الاستدلال يشمل جميع انواع الاقيسة التي ليست من من قبيل قياس العلة. وهو القياس الاصولي المعروف الذي يستعمله الفقهاء في الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما في حكم شرعي يشمل ذلك اي يشمل الاستدلال بهذا المعنى الثالث قياس العكس مثلا واه قياس والاقيسة المنطقية كالقياس الاقتراني والاستثنائي ونحو ذلك وما اشبه ذلك من الادلة العقلية. كلها يدخلونها في معنى الاستدلال فاذا نحن سنأخذ هذا المعنى الذي يشمل اه جميع اه انواع الادلة يشمل الاستصلاح ويشمل هذه ويشمل الاستصحاب ايضا ويشمل هذا هذه الاقيسة التي هي غير قياس العلة لان قياس العلة هذا اخذناه في آآ لقائنا السابق نعم ومما اه ينبغي ان يعلم في هذا السياق ان انواع الاستدلال ترجع بشكل او باخر الى معنى القياس لكن في صورتها الاعم بصورته الاعم في الاستصحاب ما هو عند الاصوليين؟ الاستصحاب هو ان تبقي حكما في الزمن الراهن في الزمن الحاضر بعد ان كان ثابتا في الزمن الذي قبله هذا هو الاستصحب ان تستصحب الحكم السابقة في اه زمن لاحق فهذا هو الاستصحاب الاستصحاب اذا هو اذا تأملته نوع من القياس لانك تقيس هذا الزمن الحاضر على الزمن الماضي او بعبارة اخرى لكي لا تستعمل لفظ قاس وقياس تلحق الزمن الحاضر بالزمن الماضي في الحكم. فما ثبت لهذا الشيء من حكم شرعي في الزمن الماضي تجعله له في في الزمن الحاضر فهذا الالحاق في الحكم هذا نوع من انواع القياس بمعناه العام وكذلك الاستصلاح وهو آآ اعمال المصلحة المرسلة اه فهو ايضا نوع من القياس. ولذلك بعض الفقهاء والاصوليين يقولون القياس المصلحي بدلا من الحديث عن القياس آآ المعروف قياس العلة يقولون هذاك قياس العلة قياس التمثيل وهنالك شيء اخر وهو قياس المصلحي وعبر عن هذا جمع من الاصوليين سموه القياس المصلحية او قياس المصلحة او قياس المعنى وما اشبه ذلك وهو وايضا اذا تأملته راجع لمعنى القياس الا انه ليس قياسا جزئيا. ليس قياسا يرجع فيه آآ الى حكم شرعي في جزئية معينة وانما هو قياس اعم من ذلك هو قياس المصالح المرسلة لانه آآ يراعي آآ مناطق الاحكام من جهة ما تتضمنه من جلب للمصالح ودفع للمفاسد. وحينئذ اه اه يكون هذا النظر المصلحي نوعا من القياس بمعناه لها. وهكذا في كثير من الادلة التي يمكن ان تدخل في هذا المعنى اذا سنتحدث عن التقعيد بالاستدلال من خلال ثلاثة امور. التقعيد بالاستصحاب والتقعيد بالاستصلاح والتقعيد بالاقيسة العقلية غير قياس اه العلة الذي سبق ذكره انفا. فاما التقييد التقعيد بالاستصحاب فهذا يدخل فيه قواعد كثيرة كل القواعد التي تتحدث عن الاصل في كذا هو كذا فهي في الحقيقة راجعة الى معنى الاستصحاب فنذكر بعض القواعد الفقهية التي تدخل في هذا المعنى. من ذلك مثلا قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان الى ان يرد دليل بخلافه وهذا هو تعبير اه تقعيدي يعني بمصطلح القواعد الفقهية عن قاعدة الاصوليين في الاستصحاب نذكر بعض القواعد منها الاصل في الذمة البراءة الاصل في الذمة البراءة فمعنى ذلك ان كل مكلف الاصل فيه ان ذمته بريئة اي فارغة غير مشغولة بشيء معين هذا هو الاصل فمن ادعى خلاف ذلك اي من ادعى ان ذمة المكلف عامرة بكذا او كذا فانه هو المطالب بالدليل على ذلك لان الاصل ان الذمة بريئة الاصل في الذمة البراءة ولهذه القاعدة فروع كثيرة جدا منها مثلا لو ادعى شخص على اخر دينا ادعى جيز على عمرو دينا فلا شك ان الدين لا يثبت بمجرد الدعوة بل لابد من بينة او ان يقر المدعى عليه بانه فعلا عليه دين لما؟ لان الاصل براءة ذمة هذا الشخص من الدين هذا هو الاصل الاصل ان ذمته فارغة الى ان يثبت عكسه فيستصحب هذا الاصل الى ان يثبت خلافه وكذلك لو ادعي على شخص ما حد من حدود الله عز وجل مثلا ادعي عليه انه زنا او شرب الخمر او ما اشبه ذلك فانه لا يقام عليه الحد الا بعد ثبوت ذلك بالبينة بالشهود او الاقرار او نحو ذلك لما؟ لان الاصل براءة ذمة هذا المكلف ويستصحب هذا الاصل الى ان يثبت عكسه وكذلك لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد تلف المبيع فان القول قول من؟ قول المشتري لما؟ لان الاصل براءة ذمتي المشتري من الزيادة التي يدعيها البائع لان البائع يدعي زيادة على هذا الاصل والاصل ان المشتري ذمته بريئة من هذه الزيادة القول قول المشتري الى ان يثبت العكس قد يثبت العكس بالاقرار بان يقر المشتري بالزيادة او ببينة يقيمها البائع على ذلك. الى اخره يعني الفروع كثيرة جدا. هنالك قاعدة تشبه هذه القاعدة لكن كأنها عكسها او كأنها مقابل القاعدة السابقة فالقاعدة السابقة وهي الاصل في البراءة الذمة تتحدث عن استصحاب براءة الذمة اي فراغها من حقوق الغير او من حقوق الله او غير ذلك تستصحب البراءة تستصحب الفراغ فراغ الذمة هنالك قاعدة اخرى بعكسها وهي الذمة اذا عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين اذا هذه الذمة تستصحب اه كون الذمة عامرة فتستصحب ذلك الى ان يثبت العكس ولكن متى يستصحب ذلك؟ يستصحب اذا ثبت انها عامرة بيقين اذا ثبت ان الذمة عامرة بيقين فان ذلك يستصحب ان يبقى مستمرا لان القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه الى ان يرد الدليل بخلافه القاعدة الفقهية المأخوذة من الصحف. اذا يستصحب هذا الاصل الى ان يثبت العكس وهو ماذا؟ وهو ان الذمة قد فرغ فقط بيقين فروع كثيرة مثلا شخص اقرض مثل المثال السابق. شخص اقرض اخر اه قسطا من المال واقام على ذلك الشهود مفهوم وادعى ذاك الذي اقترض ادعى انه قد رد المال فهل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل المتسرع يقول لا هذه دعوة دين والاصل براءة الذمة من هذا الدين فإذا اه يعني الأصل نستصحب هذا الأصل ونقول ليس عليك دين ولا تطالب برد شيء لا هنا لا نعمل تلك القاعدة وانما نعمل هذه القاعدة التي نحن بصددها لم؟ ما الفرق الفرق هو ان الذمة قد ان الذمة هنا عامرة بيقين. لم؟ ما الفرق؟ لان الذي اقرض اشهد على ذلك. اذا عنده بينة اذا هذا الذي اقرض اقرض ثم اشهد فثبتت فثبت القرض في ذمة المقترض فنصتصحب هذا الاصل الى ان يثبت العكس. والعكس ما هو؟ هو بينة على ان المقترض قد رد المبلغ المالي فان لم يثبت فالاصل ان الذمة تبقى مشغولة اه ولا تبرأ الا بدليل كذلك مثلا مر الحول على مال قد بلغ النصاب وشك المالك هل اخرج زكاته ام لم يخرج زكاته حينئذ نقول عليك ان تخرجها. لما؟ لانه لما مر عليك الحول والحال ان المال قد بلغ النصاب فحينئذ صارت ذمة المكلف مشغولة بوجوب الزكاة مشغولة بيقين وانت تشك هل فرغت ذمتك ام لم تفرغها فنقول لك الاصل ان الذمة اذا شغلت بيقين فانها لا تبرأ الا بيقين. ما دمت لم تأتي ببينة بدليل على ان ذمتك قد فرغت من اداء الزكاة فالاصل ان ذمتك ما تزال مشغولة بماذا وجوب الزكاة ايضا من الامثلة اذا دخل وقت الصلاة وشك هل صلى ام لم يصلي فاننا نقول له عليك ان تصلي. لما؟ لانه حين دخل وقت الصلاة فان الذمة قد شغلت بالصلاة بيقين فلا تبرأ فلا تبرأ الا بيقين مثله. اذا هذه قاعدة الذمة اذا عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين كذلك قاعدة اخرى هي الاصل في الامور العارضة العدم الامور العارضة هي الامور التي تطرأ يعني امور يعني صفات احوال تطرأ مع ان الاصل انها غير موجودة مع ان الاصل انها منعدمة. فنقول الاصل فيها اي في هذه الامور العارضة العدم. الاصل انها غير موجودة مثلا لو اه نأخذ مثالا يكون فيه نوع وسهولة اه مثلا اذا تبايع شخصان فادعى احدهما انه اشترط الخيار لنفسه وانكر الاخر الخيار فالقول قول من؟ القول قول المنكر لان اشتراط الخيار هذا من الامور العارضة التي الاصل عدم وجودها من الاصل في مبايعات الناس في عقود البيع المختلفة انه لا يوجد فيها خيار فكون هذا الشخص يدعي انه قد اشترط الخيار هذا الاصل فيه العدم فنقول له الاصل عدم اشتراط الخيار واذا القول قول من انكر اشتراط الخيار والذي ادعى انه قد اشترط الخيار عليه ان يثبت ذلك بدليل ايضا من القواعد اه التي يمكن ان نذكرها في هذا الباب في باب الاستصحاب القديم يترك على قدمه بمعنى ما كان في ايدي الناس وثبت تحت تصرفهم هذا هو المعنى القديم ثبت تحت تصرفهم من كونه قديما يعني شيء معين يتعاملون مع منافعه بطريقة معينة آآ يعني اشياء يستعملونها منذ زمن فالاصل ان تبقى لهم على ذلك القديم يترك على قدمه و وهذا القدم دليل على انه حق مشروع ومن ومن ادعى انه لا حق لهم في ذلك هو يطالب بالدليل. هم ليسوا مطالبين بالدليل على حقهم في هذا لما؟ لان مجرد القدم اه يشفع لهم والذي ادعى خلاف ذلك هو المطالب بالدليل. بطبيعة الحال المسألة فيها بحث ونظر لكن يعني هذا يمكن ان تراجعوا بأنفسكم بعض الامثلة مثلا اه مثال هذا لو كان لشخص جناح في داره ممدود على ارض غيره فجاء هذا الغير و اراد ان يمنعه من مد هذا الجناح فنقول ليس له ذلك الا باذن هذا الشخص لما؟ لان الاصل ان القديم يترك على قدمه الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك. ما دام هذا قد استقر مدة طويلة ف آآ الاصل انه حق والاصل ان صاحب ذلك قد آآ يعني آآ آآ يعني ان صاحب هذا الامر قد آآ سلك طريقا مشروعا لتحصيل هذا الحق فيبقى ذلك الى ان يثبت العكس. وبالمناسبة هذا هذه القاعدة تستعمل عند اهل قانون كثيرا من اطلع على اه ما يذكره اهل القانون في قضايا الاراضي والعقارات ونحو ذلك يعلم ان هذه القاعدة بكسرة لان العقل السليم يقضي بها. من ادعى خلاف القديم الثابت لمدة طويلة فهو الذي يحتاج الى ان يقيم الدليل على ذلك. اذا هذه قواعد كثيرة ننتقل الى التقعيد اصلح التقعيد بالاستصلاح قلنا المقصود بالاستصلاح هو المصلحة المرسلة واه لا شك انه ما نريد يعني هنا ان نذكر اه دليل المصلحة المرسلة وان يعني نأتي ببعض المباحث في هذا الامر لانها مباحث اصولية نحن الان لسنا في درس اصول الفقه اصحاب الاصول هم الذين يقيمون الدليل على حجية الاستصلاح ويستدلون على ذلك من آآ الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة وغير ذلك. لكن هنا نحن فقط نذكر بعض الفقهية التي دليلها هو الاستصلاح. مثلا قاعدة سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة وهذي مسألة يعني يخطئ فيها كثير من الناس لانهم في هذا العصر يظنون ان سد الذرائع مطلوب مطلقا ولاجل ذلك يشددون في كثير من الامور الفقهية بمحض سد الذريعة فنحن نقول سد الزريعة لا شك انه دليل شرعي معتبر لكن يوجد سد الذريعة يوجد ايضا فتح الذريعة وهو عكس سد الذريعة وكلاهما معلق على المصلحة وهذا الذي ينبغي ان يعتبره المفتي في عصرنا هذا ومعنى تعليق سد الذريعة على المصلحة او فتحها على المصلحة ان سد الذريعة اذا افضى الى مصلحة فان المصلحة في شد الذريعة واذا افضى الى مفسدة فان آآ فان اذا افضل سد الذريعة الى مفسدة فالاصل ان لا نسد الذريئة بل ان نفتحها وهكذا يعني بعبارة اخرى يكون عندنا ميزان في فتح الذرائع وسدها انطلاقا من جلب المصالح ودرء المفاسد ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها مثلا قاعدة ما يفضي الى الحرام حرام ما يفضي الى الحرام حرام فمن فروع ذلك من اه يعني في اشياء كثيرة مثلا متعلقة وهذه لا تخفى عليكم متعلقة الامور التي حرمها الشارع سدا للذريعة كالخلوة بالاجنبية فان هذا انما هو محرم لكونه ذريعة الى حرام لانه يفضي الى حرام فكان حراما وكذلك استدامة النظر الى الاجنبية فانه ذريعة الى الحرام او مصافحة الاجنبية ايضا ذريعة الى الحرام وهكذا فهذه من الاشياء التي يقال فيها انها تفضي الى الحرام فحرمت لاجل ذلك وكذلك ما يفضي الى المكروه مكروه فمثلا اه يكره عند المالكية خصوصا لمن فاتتهم صلاة الجمعة ان يصلوها جماعة وتعليل ذلك هو سد الذريعة قالوا لان لاننا اذا ابحنا لهم ذلك اوشك ان يتوصل اهل البدع اه الى مرادهم بان يتركوا الجمعة مع الامام مع المسلمين ويصلوا لوحدهم جماعة اه ويستندون في ذلك الى هذا الحكم الفقهي. فلاجل ذلك سدا لهذه الذريعة اه منعوا هذا فقالوا يكرهوا ان يصلوها جماعة. فما يفضي الى المكروه مكروه وهكذا وايضا ما يتوقف الواجب على فعله فهو واجب وهي المسألة التي تسمى عند الاصوليين بقضية مقدمة الواجب وكذلك ما يتوقف عليه المندوب ففعله مندوب فهذه كلها آآ يعني ترجع في معناها الى قاعدة آآ اناطة سد الذرائع وفتحها بالمصلحة ايضا من الفروع من القواعد الفقهية الراجعة الى هذا المعنى قولهم في القاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. بمعنى ان المكلف اذا فعل فعلا وكان هذا الفعل ذريعة الى مناقضة مقصود الشارع فانه يعاقب بنقيض فعله بحيث لا تترتب اثاره عليه مثال ذلك اذا قتل الوارث مورثه عمدا عدوانا يقصد بذلك استعجالا وصول مال الارث اليه فانه يعاقب بنقيض قصده فيحرم من الارث لان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وكذلك مثلا آآ اذا قتل الموصى له الموصي عمدا عدوانا يريد بذلك ان يستعجل الحصول على ما اوصاه له به فانه كذلك يحرم منه معاملة له بنقيض قصده وهكذا امثلة كثيرة ترجع الى هذا المعنى. ايضا من القواعد الراجعة الى الاستصلاح قولهم وهذا من قواعد مهمة جدا خطأ القاضي في بيت المال خطأ القاضي في بيت الماء القاضي يحكم بين الناس ويحكم بحسب الظاهر من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يقول انما احكم بحسب ما يظهر لي فمن كان الحن بحجته فحكمت له بشيء لا يحل له فانما هي قطعة من النار يقتطعها او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام فمن باب اولى في غيره من القضاة. فاذا يحكم بحسب الظاهر ويتحرى الاصابة في ذلك ثم قد يصيب وقد يخطئ فاذا اخطأ يمكن ان آآ يعني يحتاج الى رد اموال لاصحابها مثلا لا يمكن ان يتحمل القاضي هذه الاموال بنفسه لا يمكن ان يضمنها هذا القاضي المخطئ. لانه اذا ضمناه هذه الاموال فان ذلك سيؤدي الى فساد عريض جدا ولن يتحمل احد من القضاة ذلك وسيفضي بالناس الى ان يتركوا القضاء مطلقا وفي ضمن ذلك من المفاسد ما فيه فلاجل ذلك جعل الخطأ الواقع من القاضي في بيت المال اه لان القاضي نائب عن الشرع فما اخطأ اه فيه فان بيت المال يتحمله ولا شك ان ذلك راجع الى المصلحة دليل القاعدة هو المصلحة الاستصلاح فالمصلحة تقتضي ذلك والفروع كثيرة جدا والتي ترجع الى هذه القاعدة وقبل ذلك نقرأ كلمة القرافي يقول القرافي رحمه الله تعالى غير ان المصلحة العامة قد اقتضت عدم تضمين الحكام الحكام اي القضاة ما اخطأوا فيه لان الضمان لو تطرق اليهم يعني لو طولبوا بالضماء مع كثرة الحكومات وتردد الخصومات لزهد الاخيار في الولايات اي ولايات القضاء. واشتد امتناعهم فيفسد حال الناس بعدم الحكام هذا هو الذي ذكرته انفا وواضح جدا مثلا لو شهد اربعة شهود على رجل بالزنا ثم تبين بعد ان رجمه القاضي انه ليسوا من اهل الشهادة كأن كانوا عبيدا مثلا فهنا الدية دية الذي رجم ليست على القاضي لانه اخطأ وانما هي في بيت المال لان خطأ القاضي في بيت المال اذا شهد اثنان على رجل بالسرقة فقطع القاضي يده ثم تبين ان الشاهدين غلطا في شهادتهما ولم يمكن ولم يمكنهما ان اه يؤدي الدية ولا امكن ان يؤدي الدية ان تؤدي الدية عاقلتهما يعني عصبتهما فحينئذ الدية في بيت المال وهكذا كذا في امثلة كثيرة. اذا هذا النوع الثاني وهو التقعيد بالاستصلاح التقعيد بالاستدلال يعني بالاقيسة العقلية المختلفة هذه كثيرة اه الفقهاء يعني يصلون الى كثير من القواعد الفقهية الى كثير من الاحكام الكلية التقليدية انطلاقا من القياس العكسي او قياس الدلالة او ما اشبه ذلك من صور قياس الاستدلال بعض الامثلة مثلا آآ ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله هذه قاعدة ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله مثلا اذا قال المكلف علي صيام نصف يوم ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يصوم اليوم كله. لما لان صيام لان الصيام لا يتجزأ ما عندنا في الشرع شيء اسمه صيام اه نصف يوم او ربع يوم او الصيام ساعة او كذا. الصيام اما ان تصوم يوما او لا تصوم اليوم اذا هذا لا يتجزأ والقاعدة ما هي؟ ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله اذا اه نذر مثلا صيام نصف يوم فانه يلزمه ان يصوم يوما كاملا اهو وكذلك لو نزع احد خفيه بعد ان مسح عليهما على القول بطبيعة الحال المعروف عند المالكية ان نزع الخفين ينقض حكم المسح فهذا اذا نزع احد الخفين بعد ما مسح عليهما انتقض مسح الخفين معا لما؟ لان انتقاد المسح لا يتجزأ لا يمكن ان نقول انتقض مسح هذا الخف الذي خلعته الذي نزعته ولم ينتقض مسحك على الخف الاخر وما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله وهكذا الاصل في هذه القاعدة من اين جاء العلماء من هذه القاعدة؟ جاءوا بها من التلازم ما لا يتجزأ اذا التزمه المكلف او جرى على لسانه لازم من ذكر هذا البعض ذكر الكل فاصل القاعدة التلازم والتلازم من انواع قياس الدلالة. فاذا صدر من المكلف اه او اذا الزم المكلف نفسه بفعل البعض فانه يلزمه فعل الكل من باب اللزوم. من باب اللزوم الذي هو من انواع قياس الدلالة كذلك الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه بمعنى ان الشخص اذا رضي بشيء معين اي اذن فيه لزم من ذلك انه يكون راضيا بما يؤدي اليه ذلك الشيء بما يتولد عن ذلك الشيء لما لان هذا المتولد عن الشيء لازم له وقاعدة التلازم وهو كما ذكرنا انفا من انواع قياس الدلالة يقتضي ان ان يكون الرضا بالمتولد لازما للرضا بالشيء الذي تولد عنه والامثلة كثيرة مثلا اذا رضي احد الزوجين في العقد بعيب يوجد في صاحبه في الزوج او في الزوجة اذا رضي بذلك فيلزمه ان يرضى بما يزيد من ذلك العيب بما يتولد من ذلك العيب مفهوم؟ فلو فرضنا انه رضي بعيب معين ثم بعد ذلك زاد هذا العيب فانه ليس له الخيار لما؟ لانه حين رضي بالعيب رضي بما يتولد منه وهذه الزيادة في العيب هي متولدة عن العيب الاصلي مثلا اذا قطع الحاكم يد السارق فسرى ذلك في جسم المقطوع وهلك اي مات فلا ضمان على الحاكم لما؟ لان الرضا بهذا الحكم الشرعي المستحق رضا بما يتولد عنه. فهذا الموت تولد عن القطع فالرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه اه ايضا اذا تمضمض الصائم فسرى شيء من اه مضمضته الى جوفه من دون ان يكون قد بالغ او تعمد او غير ذلك فاننا لا نحكم بكونه افطر بل هو باق على صيامه. لما؟ لاننا حين جوزنا المضمضة للصائم لزم من ذلك تجويز ما يتولد عن المضمضة. نحن نعلم انه اذا تمضمض لابد ان يسري شيء يسير من ماء المضمضة الى جوفه لابد من ذلك لكن حين اجزنا المضمضة لزمنا ان نجيز ان يسري شيء منها الى الجوف لما؟ لان الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. والقاعدة اصلها التلازم وهكذا مثلا اذا اه قاعدة اذا سقط الاصل سقط الفرع وبعضهم يعبر عنها بقوله لا يثبت الفرع والاصل باطل هذا ايضا دليله التلازمه من انواع قياس الدلالة مثال ذلك اذا ابرأ الدائن المدين فقد برأ كفيله لما لان المدين هو الاصل والكفيل هو الفرع الكفيل هو الذي يتكفل بالدين فاذا ابرأ الدائن المتين معنى ذلك انه اسقط الدين عن المدين الذي هو الاصل اذا اسقط الدين عن الاصل فمن باب او لا يسقط عن الفرع لانه اذا سقط الاصل سقط الفرع فيسقط عن الكفيل. ولذلك يعبرون عن هذا بقولهم اذا برئ الاصيل برئ الكثير. اذا برئ المدين لم يعد عليه اداء دين برئ الكثير الذي كان متكفلا بهذا الدين عنه ولا يمكن ان نلزم الكفيل بدين والحال ان الذي كان عليه الدين وهو المدين وهو الاصل لم يعد عليه دينه. اذا سقط الاصل سقط الفرع اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه آآ مثلا بمعنى اذا اه بطل المتضمن بطل اذا بطل المتضمن وهو الشيء العام بطل المتضمن اي الذي يوجد في ضمنه وايضا دليل ذلك التلازم لان هذا المتضمن لازم آآ المتضمن مثلا مثال ذلك او من الفروع التي يمكن ان تدخل في هذا الباب اذا بطل عقد البيع بطلت كل شروطه والالتزامات التي التزمها المتعاقدان قبل ذلك في ضمن العقد لان هذا العقد اذا بطل بطل كل ما يتضمنه من الشروط ما يمكن ان يقال العقد باطل لكن انتقد اشترطت على نفسك كذا ان التزمت خلال العقد بكذا فيبقى ذلك لازما لك. لا لانه بطل الشيء بطل كل ما في ضمنه اه مثلا مثال ذلك اذا صالح البائع المشتري عن دعوة العيب على مال دفعه له ثم زال العيب بدون معالجة من المشتري بطل الصلح المصالحة التي كانت بين البائع والمشتري تبطل وراجع البائع على المشتري اه ما كان قد دفعه له من باب الصلح. لما؟ لانه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهكذا اه من القواعد ايضا سقوط المقصد يستلزم سقوط الوسيلة وهذا ايضا يمكن ان تراجعوا اه بعض فروع الى الى اخره. المقصود عندنا قواعد كثيرة جدا وكل قاعدة تتضمن فروعا كثيرة اه وهذه القواعد مبنية على انواع الاقيسة العقلية. تلازم خصوصا وغير التلازم فاذا هذا ما اردنا ذكره في لقاء اليوم وهو التقعيد بهذه الامور الثلاثة. التقعيد بالاستصحاب والتقعيد بالاستصلاح والتقعيد آآ الاستدلال اي بالاقيسة العقلية غير اه قياس العلة. بقي لنا بطبيعة الحال التقعيد بالترجيح هذا ما سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في لقاءنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين