بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين حديثنا اليوم عن النوع الرابع من انواع التقعيد وهو التقعيد بالترجيح والترجيح له اصل معتبر دون شك في علم اصول الفقه وهو من ابوابه المشهورة المعروفة التي لا يمكن للمجتهد ان يجتهد في الاستنباط في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها ان لم يكن ملما بقواعد الترجيح فإذا الترجيح ما هو؟ هو تغليب احد الدليلين على الاخر لذلك اه اصل في فعل الصحابة رضوان الله عليهم فانهم قد عملوا كثيرا في مسائل مختلفة بالترجيح بين الادلة. فرجحوا بين بعض الاحاديث وبعضها الاخر كما سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى في بعض والامثلة التي سنذكرها وآآ رشح العلماء بعض الصحابة ف اه يعني وجدت امامهم ادلة ظاهرها التعارض فكان من اه وسائل عملهم الفقهي انهم يرجحون بعض الادلة على بعضها الاخرين الترجيح ليس دليلا لأنه الأمثلة الثلاثة التي ذكرنا اولا وهي الترجيح بالنص قياس وبالاستدلال النص والقياس والاستدلال كلها ادلة يذكرها الاصوليون ضمن ادلة الفقه واما الترجيح فهو في ذاته ليس دليلا ولكنه معين على الاستدلال اي هو طريق نحو الاستدلال فهو تقديم احد الدليلين على الاخر او تقديم بعض الادلة على بعضها الاخر فهو من هذه الحيثية في ذاته ليس دليلا لكنه من مناهج الاستدلال. داخل في منهجية الاستدلال وفي طريقة الاستدلال التي يقررها الاصوليون ولاجل ذلك فانه كما وجدنا فروعا فقهية مبنية على الترجيح بين ادلة بين نصين بين حديثين بين قياسين الى غير ذلك فانه لا بد ان نجد قواعد فقهية كلية بنيت على الترجيح ايضا فهذا هو معنى حديثنا عن التقعيد بالترجيح ف اه هنالك مجموعة من القواعد التي يمكن ان تدخل في هذا الباب من بين هذه القواعد مثلا الاخص مقدم على الاعم واصل ذلك قاعدة اصولية في الحقيقة قبل ان تكون فقهية وهي ان الخصوص مقدم على العموم فمعنى ذلك انه في مجالات الفقه المختلفة من فعل وترك من عقود من آآ فسخ الى غير ذلك في العبادات وفي المعاملات فان الاخص قدموا على الاعم اه وذلك لان الاخص اقوى في دلالته من الاعم كونه اضيق فالاخص اضيق فتعلقه بموضع آآ الحكم ايكون بالتالي اقوى ولاجل ذلك فانه يقدم على العامي الذي لكونه يشمل الموضع الذي نريد الحكم عليه ويشمل غيره فانه لاجل هذه الساعة لكونه اوسع فانه يكون اضعف من الاخص. هذا من جهة النظر العقلي وهذه القاعدة تتفرع عنها فروع فقهية كثيرة من زلك مسلا ازا لم يجد المصلي الا ثوبين احدهما نجس والاخر حرير نفترض هنا ان انه رجل نجس وحرير فهل يصلي بثوب الحرير ام يصلي بالثوب المتنجس هنا كلا الثوبين يطلب منه اجتنابهما الا ان اجتنابه الثوب النجس خاص بالصلاة اخص و اه اه اجتنابه ثوب الحرير عام في الصلاة وفي غيرها فلاجل ذلك نقول له عليه ان يصلي بثوب الحرير لا النجس. لما؟ لان اجتناب الاخص ارجح من اجتناب الاعم. الاخص قلنا هو النجس وقلنا اجتنابه خاص بالصلاة والحرير عام اجتنابه عام فنقدم اجتناب الخاص على اجتناب على اجتناب العام للقاعدة ان الاخص يقدم على الاعم فيصلي في ثوب الحريري لا في ثوب اه الاف الثوب المتنجس وهذا واضح يعني من جهة النظر العقلي انت ترى ان آآ انه في الصلاة هنالك معنى راعته الشريعة في كون المصلي لا يصلي بثوب نجس في خصوص الصلاة فتعلق اه عدم الصلاة بالثوب النجس فتعلق اه هذا الاجتناب اجتناب الثوب النجس بالصلاة قوي جدا. بخلاف تألقي اجتناب ثوب الحرير بالصلاة ليس قويا. لم؟ لان اجتناب ثوب الحرير ليس خاصا بالصلاة بل هو عام فليس متعلقا بالصلاة فتعلقه بها اذا اضعف من تعلق الصلاة لبس الثوب النجس بالصلاة ايضا لو فرضنا ان المحرم لم يجد ما يأكله الا ميتة وصيدا فهل يأكل من الميتة او يأكل من الصيد؟ انتم الآن اذا فهمتم الفرع الاول فلا شك انكم ستجيبون عن الفرع الثاني دون اشكال فهو مطالب باجتناب الميتة في جميع احواله ومطالب باجتناب الصيد في خصوص ماذا؟ في خصوص كونه محرما. في حال كونه محرما فاجتناب الصيد اخص من اجتناب الميتة ولاجل ذلك فانه يأكل من الميتة لا من الصيد لما؟ لتقديم الاخص على الاعم ايضا من الفروع التي يذكرها الفقهاء لهذه القاعدة لو ان انسانا في سفينة ووثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره فهل هي له ملك له ام هي ملك لصاحب السفينة يقولون هنا ان حوزه هو اخص من حوز صاحب السفينة حوزه اه السمكة اخص من حوز صاحب السفينة لان السمكة عند هذا الانسان في حجره وهي ايضا في السفينة كلها من كل صاحب السفينة لكن تعلق ملك هذا الانسان بالسمكة اخص من تعلق ملكي صاحب السفينة بالسمكة هذا اخص وذاك اعم فلاجل ذلك يقدم الاخص على الاعم فيقال هذه السمكة لهذا الانسان لا لصاحب السفينة ايضا في حالة التنازع في الاشياء المشتركة عموما شخصان تنازع في شيء مشترك بينهما مثلا زوج وزوجته تنازع في ملكي اشياء معينة. من متاع البيت ونحو ذلك. فيقال الزوج احق بما هو خاص بالرجال والزوجة احق بما يكون خاصا بالنساء لما لان الاخص مقدم على الاعم وكذلك في انواع الاشياء المشتركة مثلا في شركة معينة يراد ان آآ يعني تقسم ملكاتها على المشتركين في هذه الشركة فما كان اخص باحد المشتركين فهو احق به من غيره وهكذا دائما لقاعدة الأخص مقدم على الأعمى كزلك لو افلس المدين ووجد احد غرمائه يعني اصحاب الأموال اصحاب الديون لو ان احد الغرماء وجد متاعه بخصوصه عنده عند هذا المدين فهو احق به ولا يأتي غيره من الغرماء ويقولون لا نحن نشترك معك في هذا المتاع مثلا يباع ويقسم فيما بيننا. لا هذا المتاع هو متاع زيد فزيد احق به من غيره لكن لو فرضنا ان شخصا من الغرماء سبق غيره من الغرماء من اصحاب الديون سبق الى اه هذا المدين المفلس فوجد عنده مالا ليس ماله وليس متاعه هو بالضبط وانما وجد عنده مالا فلا يختص به دون غيره من الغرماء. وانما يأخذ منه نسبة بقدر نسبة دينه من مجموع الديون ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الاولى هذا المتاع كما قلنا هو متاعه فهو اخص به ولذلك كان احق به. واما في السورة الثانية فهذا المال عام ليس خاصا بهذا الغريم فلاجل ذلك لم يكن احق به من غيره ولم يكن ولم يقل لا انا سبقت اذا اخذ المال كله لا ليس مالك ليس لك اختصاص به. وانما تأخذ منه بقدر ما لك من الدين على ذلك الرجل المدين اذا هذه قاعدة الاخص مقدم على الاعم. اما كونها مبنية على الترجيح فواضح وكل القواعد التي سنذكرها مثالا على التقعيد بالترجيح تدخل في هذا المعنى. وهي ترجيح شيء على شيء الاخص مقدم على العام. ترجيح بالأخص يعني الآن كزلك قاعدة حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل. هذا ترجيح. اي اذا تعارض حق الله وحق العبد قدم حق العباد على حق الله سبحانه وتعالى وهذا بطبيعة الحال فيه خلاف وفيه نظر وفيه كلام للاصوليين لكن عموما هذي قاعدة مشهورة عنده ويأخذون بها كثيرا وسبب ذلك سبب هذا الترشيح انهم يقولون لان هذا العبد مفتقر الى هذا الحق اما الله سبحانه وتعالى لا يفتقر سبحانه وتعالى الى حق من الحقوق ولاجل ذلك هو الغني سبحانه وهو مستغن عن هذه الحقوق كلها ولاجل ذلك فان فاننا نقدم حقوق العباد على حقوق الله سبحانه وتعالى مع انه ايضا من اوجه الترجيح ان ما نسميه حق العبد فيه ايضا حق لله عز وجل. لان لاننا ما علمنا انه حق للعبد الا لان الله اعلمنا بذلك فقال لنا هذا حق حق العبد الفلاني مفهوم؟ فأمثلة القاعدة كثيرة منها مثلا تعارض الزكاة مع الدين شخص عنده مال ولا يمكن ان يفي هذا المال بالزكاة وبالدين معا فيقدم الدين على الزكاة. لما؟ لان الدين حق العبد والزكاة حق الله سبحانه وتعالى وتقدم آآ ويقدم حق العباد كما لا يخفى يعني مسلا ما معنى التعارض الزكاة مع الدين؟ شخص يملك نصابا ولكن عليه من الديون ما يساوي النصاب او ما او يزيد على النصاب. يعني يجعله غير مالك للنصاب. لو اننا ازلنا تلك الديون فهل نقول له عليك الزكاة لانك تملك النصاب ام نقول له لا زكاة عليك لما؟ لان اه اه هذه الديون تستغرق نصابك وتتركك دون نصاب كاف لكي آآ تجب الزكاة عليك ايضا لو لو شخص مات لو مات شخص نفس الشيء وعليه ديون وزكاة وكانت تركته لا تحتمل الزكاة والديون معا فانه تقدم الديون عملا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة حقوق العباد مقدمة على حق الله سبحانه وتعالى مثلا اجتماع الكفارة مع الديون كفارات تكون كفارة ظهار كفارة صيام الى غير ذلك اجتمعت كفارة مالية المقصود هنا كفارة مالية مع الديون وماله لا يتسع لهما معا فانه تقدم الديون لانها من حقوق اه العبادة وهي مقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى وبعضهم يذكر ايضا من فروع هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي الحق الثابت لمعين يقدم على الحق الثابت لغير معين مفهوم وهذا ايضا يمكن ان يطبق فيه قضية ان تطبق عليه او ان تؤخذ منه يؤخذ منه حكم آآ تعارض الزكاة مع الدين. يمكن ان يقال هذا لان آآ الدين حق ثابت في معين الدين لفلان اما الزكاة فهي حين نقول هي من حق الله عز وجل معنى ذلك انها لعموم المسلمين. لعموم الفقراء والمستحقين من المسلمين ليست لشخص معين فالحق الثابت لمعين مقدمون على الحق الثابت لغير معين ايضا من القواعد التي مبناها الترجيح ما لا بدل منه مقدم على ما له بدل الذي ليس له بدل مقدم على الذي له بدل لما؟ لان الذي له بدل يصار الى بدنه اما الذي لا بدل له فهذا ما ما عندنا الا هو اذا الغيناه لم نستطع ان نذهب الى غيره. فاذا هذا هو موضع الترجيح بين هذين من فروع القاعدة فروعها كثيرة من فروعها ايضا لو ان آآ شخصا اصيب برعاف عند دخول وقت الصلاة وتوقف هذا الرعاف قبل خروج الوقت فله ان يؤخر الصلاة الى الوقت الضروري لما؟ لان الضرورية لا بدل له واما الاختياري فله بدل الوقت الاختياري له بدل هو الوقت الضروري وما لا بدل له مقدم على ما منه بدن كذلك اه نفس الشيء يعني قضية رعاة ليست خاصة بالرعاف كل من لم يستطع ان يصلي في اول الوقت لكونه يحمل نجاسة مثلا ولا يستطيع ازالتها مثلا اذا مشى ايضا المفروع اذا مشى بخفه على نجاسة ولو فرضنا ان هذه النجاسة لا يمكن تطهيرها اه بمجرد دلكها وليس عنده ماء يزيل هذه النجاسة به فانه يخلع الخف وينتقل الى التيمم ثم يصلي ولا يصلي بذلك الخف الذي فيه النجاسة لان هنا عندنا ترجيح بين ماذا؟ بين صورتين. الصورة الاولى ان يصلي وهو متوضأ لكن مع نجاسة على خفه او يصلي متيمما مع ازالة الخف ازالة النجاسة واجبة اه اذا كان قادرا فلاجل ذلك يزيل الخف ولو هذا كله على مذهب المالكية اه يزيل الخف ولو كان في ذلك نقض لوضوئه لان الوضوء له بدل هو التيمم وما له بدل مقدم على ما لا بدل له. وهكذا اه ايضا من القواعد الداخلة في الترجيح القرباء مقدمون في الارث على الاقوياء القرباء هذا من القرب والقرب والبعد ما هو؟ القرب من الميت هو قلة الوسائط بينه وبين الميت والبعد بعكس ذلك كثرة الوسائط اذا هذا معنى القرب والبعد اما الاقوياء هذا من القوة والقوة وضدها الضعف القوة راجعة الى ان الشخص الوارث اه يتقرب الى الميت من جهة الام والاب معا بمعنى الشقيق مقدم على الذي يكون لاب فقط يعني الاخ الشقيق مقدم على مثلا اه الاخ لابي العم الشقيق مقدم على العم لاب وهكذا الضعيف هو عكسه اذا القوي هو الذي عنده جهتان من جهة الام ومن جهة الاب والضعيف هو الذي لا يدلي الا بجهة واحدة هي جهة الاب جميل الان فهمنا القربى والبعد وفهمنا القوة الضعف القاعدة تقول الاقوي القرباء مقدمون على الاقوياء في الارث. بمعنى اولا اذا وجد قريب وبعيد فالقريب مقدم اذا عند التعارض القرب مقدم على البعد ايضا القوي مقدم على الضعيف القوة مرجحة على الضعف. الان الاشكال ليس هنا الاشكال اذا وجد تعارض بين القرب والقوة هذا هو هنا تتدخل القاعدة يعني احد الوارثين قريب لكنه ضعيف والوارث الاخر بعيد لكنه قوي فايهما يقدم؟ القاعدة تقول القرباء يقدمون. القريب يقدم وان كان ضعيفا على البعيد وان كان قويا والفروع كثيرة انه نعطي مثالا او اثنين مثلا مات عن ابن اخ لأب وابن ابن اخ شقيق فايهما يأخذ؟ ايهما يرث الارث لابن الاخ لاب لانه اقرب لأن الواسطة بينه وبين اه الميت اقل ابن اخ اما الاخر ابن ابن اخي اذا هذا هذا عفوا القريب نعم يقدم مع كونه ضعيفا لما هو ضعيف؟ لانه لاب. اما الاخر فهو لشقيق فيقدم القريب على القوي اه عند التعارض ايضا الامثلة في الارث كثيرة لا لا نذكر منها امثلة كثيرة ايضا الكسرة تقدم على الرفعة هادي قاعدة هادي في اعمال العبادات اذا كانت احدى العبادتين فيها كسرة واخرى موصوفة بالرفعة فايهما يقدم هل تقدم الكثيرة مطلقا ولو كانت الموصوفة بالرفعة اه يعني اه يعني ولو كانت الاخرى الاقل موصوفة بالرفعة فهل نرجح ذات الكثرة؟ ام نرجح ذات الرفعة ولو كانت قليلة اذا اخذنا بالقاعدة فنحن نقول الكثرة تقدم على الرفعة بطبيعة الحال المسألة خلافية لكن اذا طبقنا القاعدة ف مثلا ابن رجب اه رحمه الله تعالى يقول اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فايهما يرجح يقول ظاهر كلام احمد ترجيح الكسرة. اذا المسألة خلافية لكن آآ عند كما يقول ابن رجب عند احمد رحمه الله تعالى فالكسرة تقدم وذكر ابن رجب بعد ذلك فروعا للقاعدة. مثلا عندي صلاة ركعتين طويلتين مع صلاة اربع ركعات في زمن واحد يعني الزمن متحد هل نقدم هذي ام ذي ام تلك؟ يقول ابن رجب في هذه الحالة تقدم صلاة اربع ركعات اربع ركعات لما؟ لان الكسرة اربعة مقدمة على سنتين وان كانت الثنتان طويلتين يعني فيهما رفعة لكن الكثرة مقدمة مسألة خلافية اذا تعارض اهداء بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة او باقل فا مقتضى القاعدة تقديم البدنتين لما؟ لأجل الكثرة اذا تعارض عتق رقبة واحدة نفيسة بوجه من اوجه النفاسة مع رقاب متعددة بنفس القيمة مقتضى القاعدة تقديم الكثرة اذا اعتاق عتق آآ الرقاب الكثيرة افضل ايضا من من القواعد المبنية على الترجيح قولهم المضيق مقدم على الموسع في الواجبات التي لها وقت آآ لها وقت محدود كالصلوات الخمس ونحوها هذه الواجبات التي لها وقت من الواجبات المؤقتة كما يذكر الاصوليون يقسموها يقسمونها الى قسمين آآ واجب مضيق وواجب موسع فالمضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه مثل الصيام صيام رمضان لا يمكن ان تصوم في شهر رمضان الا شهر رمضان هذا مضيق لا يسع غيره من جنسه الموسع هو الذي اه يتسع معه غيره من جنسه. كالصلاة مثلا صلاة العصر مثلا او صلاة الظهر فأنت في وقت صلاة الظهر يمكنك ان تؤدي صلاة الظهر ويمكنك ان تؤدي ايضا صلوات اخرى. هذا هو معنى من جنسه صلوات يمكنك ان تؤدي صلوات اخرى في الوقت نفسه. هذا واجب مضيق. جميل سواء يعني من النوافل قصد يعني ما يمكن ان تؤدي آآ الفرائض في هذا الوقت الا على جهة الجمع وهذا مخصوص الان ازا تعارض لدينا واجبان احدهما مضيق والاخر موسع فايهما يقدم؟ قالوا يقدم المضيق لم خشية فوات وقته لان وقته يمكن ان يفوت بخلاف موسع لامكان استدراكه لان وقته اوسع هو يزكر مسلا بعض القواعد مثلا ذكر المقاري في قواعده مثلا فرعا لهذه القاعدة من نسي الصلاة من نسي صلاة وهو في الحج ولم يذكرها حتى اتى للوقوف بعرفة يعني في اخر الوقت الذي يمكن ان يقف فيه بعرفة وخاف ان هو صلى ان يفوته الوقوف ماذا يصنع؟ فانه على قول بعض الفقهاء يقدم الوقوف لما؟ لان قضاء الصلاة موسع اما الوقوف فمضيق والمضيق مقدم على الموسع عند التعارض هذا على قول من يقول ان قضاء الصلاة موسع. اما على قول فقهاء اخرين يقولون ان آآ الصلاة اذا ذكرها فوقتها هو آآ الوقت الذي ذكرها فيه فيكون حينئذ يعني اداء هذه الصلاة من قبيل الواجب المضيق القبيلي الموسع والمسألة خلافية لكن نحن فقط لفهم قاعدة تقديم المضيق على الموسع. اذا عموما هذه بعض القواعد التي تدخل في معنى اه التقعيد بالترجيح بقي لنا من المباحث التي سنأخذها في مجال القواعد الفقهية ان نذكر بعض القواعد الفقهية المشهورة ونبدأ منها بالقواعد الخمس الامور من مقاصدها الضرر يزال اليقين لا يزول بالشك الى اخره. آآ وبعدها قد نذكر ايضا بعض القواعد الاخرى التي اه تتفرع عنها فروع كثيرة عموما اه لبوا اه هذه الدورة المتعلقة بالقواعد الفقهية هو هذا الذي ذكرناه انفا لانه هو الجانب التنظيري وخلال هذا الجانب التنظيري ذكرنا ايضا كثيرا من التطبيقات امثلة على قواعد فقهية الى غير ذلك ما سنذكره فيما بعد هو امور زائدة ولا حد لها. يعني يمكن ان نجعلها في درسين او ثلاثة ويمكن ان نستمر الى ما لا نهاية يعني الى ما لا نهاية لكن نستمر مدة طويلة لما؟ لان القواعد الفقهية كثيرة جدا ولو اردنا ان ندرس كل قاعدة فقهية ونذكر فروعها لا طال الزمن جدا. المقصود هو فقط سنذكر بعضها بحسب ما يتبين لنا من خلاله اننا نكون قد احطنا بالمقصود. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا والى لقاء مقبل باذن الله سبحانه وتعالى والحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله