بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في هذا اللقاء نذكر القواعد الخمس التي مدار الفقه الاسلامي عليها وهي كالاركان التي يقوم عليها الفقه وهي خمس قواعد اه كلية تنتظم عددا كثيرا من القواعد اه الاصغر منها مع تضمن كل واحدة من هذه القواعد لما لا يحصى من الفروع الفقهية فهذه القواعد خمس وهي الامور بمقاصدها الضرر يزال العادة محكمة المشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك فهذه خمس قواعد سنحاول ان نذكرها على جهة الاختصار والا فان الاحاطة بها اه يحتاج الى الاحاطة بالفقه كله لانه كما ذكرت لا يكاد يخلو باب من ابواب الفقه من اه ذكر لهذه القواعد سواء بهذه الالفاظ والصيغ التي ذكرنا او بما يشبهها فاول هذه القواعد هي قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها هذه قاعدة تعتني بقضايا النية والقصد ومسائل النية والقصد عليها مدار امور كثيرة في شرع الله عز وجل وفي المسائل الفقهية الفرعية خصوصا ومما يدل على ذلك الحديث المشهور آآ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى يصيبها او امرأته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وهو حديث متفق على صحته مشهور بالفاظ قريبتين واجتمع الحفاظ على روايته والاعتناء به وعده من اصول آآ السنة النبوية. فهذا الاصل او هذا الحديث هو اصل لهذه القاعدة لقاعدة الامور بمقاصدها ويشهد لهذا الحديث ولهذه القاعدة ايضا مجموعة من الايات القرآنية كثيرة تدور في هذا الفلك من ذلك قول الله الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وايضا قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وهكذا. اذا كثير من الايات تدور على معنى ان الاجر والثواب والجزاء الحسنة على الاعمال الطيبة وعلى القربات انما يحصل اذا كان ذلك مع ابتغاء رضوان الله وابتغاء وجه الله والسعي في سبيل الله وما اشبه ذلك. وايضا اه دل على اه على هذا المعنى اه ايات اخرى تدل على عدم الاعتدال يعني ان لم يصاحبه القصد او ان تخلف القصد عن الفعل كما في قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالاية واضحة في ان المؤاخذة لا تحصل على اليمين الذي هو لغو اي اليمين الملغي اليمين الذي هو اه كلام على اللسان لم يصاحبه شيء في في الجناح ولكن انما يقع تقع المؤاخذة على ما كسبته قلوب المكلفين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهكذا. فالمقصود ان الايات والاحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا وهي تشهد لهذه القاعدة ومن ذلك الايات او عفوا الاحاديث الدالة على ان الناس يبعثون على نياتهم يبعثهم الله على نياتهم وايضا آآ حديث آآ الذي حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل غضبا اه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الى غير ذلك من الادلة. اذا هذه القاعدة الاجمالية وهي ان الامور بمقاصدها اي ما معنى الامور بمقاصدها؟ اي الامور معلقة ومنوطة بمقاصدها فينبني على ذلك قواعد كثيرة او يتفرع من هذه القاعدة الكلية قواعد كثيرة خاصة في اه الاشياء التي يكون فيها قول او في اه ابواب الفقه التي يعتد فيها بالاقوال فهذه الاقوال انما يعتد بها اذا صاحبتها النية وصاحبها القصد. ولذلك يذكرون مثلا من القواعد المتفرعة عن قاعدة الامور بمقاصدها. العبرة في العقود بالمقاصد والنيات العبرة في العقود بالمقاصد والنيات ونقل المؤلف هنا الشيخ الندوي نقل كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى اه وهو قوله من تدبر مصادر الشرع تبين له ان الشارع الغى الالفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على غير قصد منه ومن قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها او هدرها ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات ودلائل هذه تفوق الحصر ثم مثل لذلك مثلا منها قوله تعالى في حق الازواج اذا طلقوا ازواجهم طلاقا رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وقوله ولا تمسكوهن لتعتدوا. وذلك نص في ان الرجعة انما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار الى اخر كلامه وقد اطال في هذا رحمه الله تعالى. اذا هذه قاعدة الامور بمقاصدها. القاعدة الثانية الضرر يزال الضرر يزال وايضا هذه تطبيقاتها كثيرة جدا بل انت اه اذا تأملت في اه استدلالات الفقهاء وفي كلامهم وجدتهم يكثرون من اه قول اه مثلا هذه المسألة فيها مفاسد ومن باب درء المفاسد نفتي بكذا او اه درء المفاسد مثلا مقدم على جلب المصالح او هذه القضية فيها ضرر او هذا الشيء فيه ضرر او في او تناوله يؤدي الى ضرر. فالواجب منعه وما اشبه ذلك. هذا كثير جدا في كلام الفقهاء قديما وحديثا وفي كلام المفتين قديما وحديثا. هذا كله مبني على قاعدة الضرر يزال. عبارة اخرى ان الشرع جاء لتكميل المصالح ولدفع المضار والمفاسد تكميل المنافع والمصالح ودرء ودفع المفاسد والمضار هذه قاعدة اجمالية لاجلها جاء الشرع الله عز وجل ما شرع الشرائع الا لهذا المعنى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله ولكن بطبيعة الحال المرجع في ذلك ليس الى اهواء الناس حين يتشهون ويهوون فيقولون هذا فيه ضرر علينا فنتركه او هذا فيه منفعة لنا فنفعله. لا التأصيل المصلحة وتأصيل المفسدة وتأصيل المنفعة والضرر هذا كله مرجعه الى الشرع. فالمقصود ان الشرع جاء بهذا ولا شك ان يعني كثيرا من الفروع الفقهية جاءت لدفع المضار ولدرء المفاسد يقولون ان اصل هذه القاعدة اي قاعدة الضرر يزال هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث وان كان من جهة الاسناد يعني لا يثبت وفيه نظر من جهة الاسناد لكن العلماء آآ تلقوا معنى بالقبول واعتنوا به اعتناء بالغا ولا يوجد عالم من العلماء ينكر مع اه مقتضى هذا الحديث او ينكر معنى هذا الحديث فهذا حديث سواء صح اه باسناده او لم يصح باسناده الكلام هو فقط في نسبته بهذا اللفظ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما وجود هذا المعنى في الشرع بل كون الشرع دائرا على هذا المعنى فهذا لا يختلف فيه آآ فقيهان فإذا بطبيعة الحال الفقهاء او لنقل شراح الحديث اختلفوا في آآ الضرر والضرار وفي معناهما وفي الفرق بين الضرر والضرار ويمكنك ان ارجع الى كتب شروع الحديث لتعلم ذلك فهذا ليس من صميم آآ مباحثنا الان اه المقصود هذه القاعدة اذا مأخوذة من هذا الحديث الضرر يزال اه هنا الامام الشاطبي رحمه الله تعالى اه حين ذكر هذا الحديث حديث لا ضرر ولا ضرار يقول هذا الحديث ظني انا قلت لكم بل هو اكثر من ظني هو يعني اه مختلف في صحة اسناده اصلا لكن هو يقول مع كونه من الادلة الظنية فانه داخل تحت اصل كلي قطعي. وهو نفي الضرر وهو ان الشرع جاء بنفي الضرر. لما؟ لان معنى نفي الضرر وازالة الضرر ودرء المفاسد دفع المضار في الشرع ادلة ذلك كثيرة بل متواترة آآ يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قول الله سبحانه وتعالى ولا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تضار والدة بولدها اه الشرائع التي جاءت بالنهي عن الظلم. النهي عن الغصب النهي عن السرقة النهي عن اذاية الاخر عن اذى المسلم عن اذى الجاري عن كذا اه منع ما يضر بالعقل مثلا منع الخمر. لاضراره بالعقل. من عزنا اه تاده النسلة منع الاشياء المضرة بالدين الامور التي تضر بالمال كالغرر والقمار وما والربا وما اشبه ذلك يعني ادلة منع الضرر اكثر من ان تحصى لذلك الشاطب يقول وان كان الدليل ظنيا فهو داخل تحت اصل كلي قطعي. لا يشك فيه ولا ينازع فيه احد من الفقهاء ولذلك هنا ينقل آآ عن آآ الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى قوله واما معنى هذا الحديث فصحيح في الاصول معنى هذا الحديث صحيح في الاصول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه والا يظن به الا الخير وقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقال حاكيا عن ربه عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وقال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما اه قال والذي هذا ابن عبد الباقر والذي يصح في النظر ويثبت في الاصول انه ليس لاحد ان يضر باحد سواء اضر به قبل وام لا الا ان له ان ينتصر ويعاقب الى اخر ما ذكره جميل اه ادلة الإضراب ذكرنا بعضها كثيرا من الكتاب والسنة فلا نطيل بها. بذكرها اه القائز الثالثة هي العادة محكمة العادة محكمة هذه القاعدة ايضا قاعدة كلية تنتظم ما لا يحصى من الفروع وهي تدل على ان الشرع اعتبر العرف والعادة وذلك في امور كثيرة جدا آآ لا شك ان من الاحكام الشرعية ما هو ثابت لا يتغير بتغير اعراف الناس واحوالهم وعاداتهم لكن هنالك عدد كثير من الاحكام الشرعية علقه الشارع على العرف ولاجل ذلك حين جاء الفقهاء والائمة المجتهدون فانهم جعلوا هذه الاحكام معلقة على العرف وعلى العادة. هنالك بعض الادلة من او بعض النصوص من الكتاب والسنة تشير الى هذا المعنى الى معنى تحكيم العادة وتحكيم العرف. لذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف المعروف ما هو؟ هو الشيء المتعارف عليه الشيء الذي اه يعني يعرفه الناس في عاداتهم في تعاملاتهم في تصرفاتهم لانه حين يقول الله عز وجل مثلا آآ وعاشروهن بالمعروف. ما هذا المعروف؟ ما ما ذكر الله عز وجل تفصيل ذلك فالمعروف يعرف يعرفه الناس لا شك ان من هذا من هذه الاشياء من انواع التعامل ما يعد في قبيلة او في شعب او في زمن او في مكان من المعروف من الشيء الحسن ويعد في غيره من الازمنة والامكنة من غير المعروف لاجل ذلك آآ العشرة بين الزوجين ما ليس فيها يعني فيها اصول كلية لكن هل اه اكلم زوجتي بالطريقة الفلانية هل تكلمني بالطريقة العلانية؟ هل آآ اتيها بهذا النوع من الهدايا او لا اتيها بهذا النوع من الهدايا؟ يعني اشياء كثيرة اتى تختلف تختلف باختلاف الازمنة والامكنة مرجع ذلك الى الى العرف. وعاشروهن بالمعروف. كذلك يؤدي كل واحد من الزوجين حق الاخر هذا يكون بحسب المعروف اي الذي يعتاده الناس ويعرفونه ويطمئنون اليه ويختلف ذلك باختلاف المناطق واختلاف الناس كما لا يخفى. ايضا آآ في كفارة اليمين الله عز وجل يقول فكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم هو كسوتهم من اوسط ما تطعمون يعني ما ما هذا؟ مرجع الله عز وجل حين قال من اوسط ما تطعمون اهليكم ارجع ذلك الى عرف الناس الى ما يتعارفون عليه يعني تحديد مقدار الطعام او تحديد الكسوة التي اه يكساها هذا المسكين اه في الكفارة في كفارة اليمين هذا يرجع فيه الى العرف والى الحاجة اه لذلك يقول الطبري رحمه الله تعالى واولى الاقوال في تأويل قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم عندنا قول من قال من اوسط ما تطعمون اهليكم في القلة والكثرة وذلك ان احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها وردت بذلك الى اخر ما ذكر اه ايضا اه عندنا دليل من السنة وهو حين جاءت اه هند اه بنت عتبة تشكو اه بخل زوجها في النفقة عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فارشدها الى جواز ان تأخذ نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها لكن بالمعروف ما اعطاها آآ يعني آآ شيئا محدودا من الدراهم او من الدنانير قالت خذي كذا وكذا لا ليكون ذلك قاعدة عامة في كل زمن وفي كل مكان. فللمرأة ان تأخذ اذا قدر عليها زوجها في النفقة ان تأخذ ما يكفيها من النفقة كيف نعرف ذلك بحسب اعراف الناس. بل قد يكون نكون في المجتمع الواحد في البلد الواحد وهاي تكون يعني الاعراف مختلفة يعني مثلا اذا كان الزوج مليونيرا يعني يلعب بالملايين وبالملايير من الأموال يعني ما يمكن ان نقول لزوجته خذي مثل ما تأخذ امرأة الزوج الفقير الذي يعني لا يكاد يملك الا قوت كيومه وما اشبه ذلك. فإذا المقصود ان المرجع في هذا الى اعراف الناس التي يتعارفون بها وكما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له اي على الوالد الذي ولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك السكنة السكنى اه يعني اين يسكن الزوج زوجته ما السكنى التي يعني يمكن ان يقال يمكن ان تطالب المرأة بها ان تطالب الزوجة زوجها بها ما نوع هذه السكنة؟ مرجع ذلك الى الأعراف وهكذا. المقصود ان ذلك كثير جدا ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اوجبت الشريعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره. نعم فاذا هذه قاعدة مشهورة اه ايضا يدخل في هذا المجال اه اشياء تدخل في باب ما يسمى العمل او ما يسميه المالكية على الخصوص العمل فمما لا يخفى عليكم ان اه من اصول المالكية المعتبرة عندهم المهمة عندهم عمل اهل المدينة والمقصود بذلك عمل فقهاء المدينة في اه زمن معين لا في الازمنة كلها وفي الامر تفصيل اه شرحه الاصوليون بما لا مزيد عليه فيدخل في عمل اهل المدينة الذي هو حجة بالاجماع لا عند خصوص المالكية اه ما تواتر عند اهل المدينة من اعراف في اوزانهم وفي في الوزن وفي الكيل عندهم مثلا. يعني مكاييل اهل المدينة التي ورثوها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت الى مثلا زمن مالك رحمه الله تعالى هذه المكاييل ينبغي ان تكون حجة شرعية عند جميع الفقهاء لا خصوصية للمالكية بذلك هادي مسألة مهمة يعني مثلا هذا مما يدخل في قضية اعتبار المكيال مثلا في قضية اعتبار عفوا العادة و العرف في مثل هذه الامور اذا اشياء كثيرة تدخل في هذا فلا نطيل بذكرها اه ننتقل الى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي المشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة ايضا هي اصل من اعظم اصول الشرع واجلها وهي تدور على معنى ماذا؟ على معنى رفع الحرج. ان الحرج مرفوع المشقة يعني اذا شق الامر على المكلف فان ذلك يجلب له في شرع الله عز وجل التيسير بمعنى ينبغي ان اه ينتقل معه من تلك المشقة الى من حال المشقة الى حال اليسر. فادلة ذلك كثيرة جدا كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يريد الله ان يخفف عنكم ما وما جعل عليكم في الدين من حرج الى غير ذلك من الادلة متى ضاق الامر على المكلف فينبغي ان يعلم هو وان يعلم من يفتيه ان الله عز وجل ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين اليسر فمتى وجد الفقيه ان هذه الفتوى التي يفتي بها هذا الشخص هذا المكلف او التي يفتي بها عموم الناس ستجلب ستجلب لهم من الحرج والعنت والمشقة ما لم يأت له نظير في شرع الله سبحانه وتعالى فحينئذ عليه ان يتراجع عن هذه الفتوى ويعيد النظر فيها لان المشقة تجلب التيسير و اه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين عند الله الحنيفية السمحة و اه ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد احد الدين الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وايضا حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ امرأة تذكر فلانة يعني تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه. وايضا قال في الحديث المعروف ليس من بر الصيام في السفر الى غير ذلك من الادلة المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة آآ يعني لا شك في صحتها او تفرغت عليها قواعد تشبهها في الصياغة مثل الضرورات تبيح المحظورات ونحو ذلك اه وكل قواعد الضرورة كل قواعد الضرورة تدخل في هذا الباب اه كالضرورة تقدر بقدرها وما اشبه ذلك. بطبيعة الحال اه المشقة تجلب التيسير الاصل في ذاته لا خلاف عليه بين الفقهاء. لكن يبقى الشأن في تقدير المشقة وفي تقدير اليسر وفي مراعاة احوال الناس وتقلبهم اه بين الازمنة فان ما قد كان يعد في زمن سابق اه يعني امرا مقبولا اه صار يعد من المشقة في زمننا مثلا اعطيكم مثالا مشهورا يعني امور اه اه الطب نحن نعرف ان العالم في خلال هذا القرن السابق تقريبا مئة عام او مئتي عام تقريبا يعني شهد العالم تطورا عظيما جدا في الطب نتج من ذلك ان الطب الحديث تفنن في الادوية وتفنن في آآ خاص في المسكنات وفي مسكنات الم وما اشبه ذلك فصار الانسان المعاصر آآ لا يكاد يتقبل الالم يعني اقل ما يكون من الالم يرهقه ويشق عليه ويعد حرجا بالنسبة له فلا يمكن ان نحمل الناس في عصرنا هذا على ما كان يحمل عليه الناس في ازمنة سابقة. حين كانت الامراض فاشية وكان يعني من المعمول به حتى في حتى التطبيب عندهم مثلا كان يعني صعبا وكان فيه الم كانت الفصد والكي وتستعمل اشياء يعني صعبة مثلا من اصابه شيء في عضو من اعضائه فان ذلك العضو يقطع ويكون ذلك بالم شديد لا يوجد تخدير لا يوجد بنج الى اخره فاحوالهم سابقا غير احوالنا اليوم. فلا يمكن ان تأتي اليوم وتحمل الناس على ما حمل عليه السابقون. فانت تجمع بين المشقة تجلب التيسير وبين العادة محكمة وتخرج بفتاوى تحتاج اليها في هذا العصر ولا يستقيم حال الناس الا بها واذا كان الشرع صالحا لكل زمان ومكان فما يمكن ان نحمل الناس في هذا الزمان على ما كان يحمل عليه الناس في زمن سابق والا حكمنا على هذا الشرع بان انه غير صالح لكل زمان وغير صالح لكل مكان فاذا لا شك ان المفتي عليه ان يراعي هذه الامور ان يراعي آآ في باب المشقة وفي معنى التيسير اه اختلاف احوال الناس لكن ايضا ما ينبغي ان يفتح الباب اه على مصراعيه لهذا الامر يعني مسلا آآ فهمنا ان الناس في هذا العصر صاروا يرهقون ويتعبون وصار يعني الواحد تجده يقول انا عندي مرض كذا والمرض المزمن الفلاني شفى الله المسلمين اجمعين. عندي المرض المزمن كذا وكذا وظهري يؤلمني وركبتي تؤلماني الى اخر ذلك. فيقول ما استطيع ان اصلي الا جالسا هي لا بأس لا بأس مبدئيا لا بأس لكن ولا يمكن ان نقول له لا الناس في الازمنة السابقة كان الواحد منهم يقوم الليل كله وكان الواحد منهم ما ادري يعني مثلا اه اه يعني يقوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه ومثلا كانت كان بعض الصحابة يستندون على آآ العصي من طول القيام وما اشبه ذلك. ما يمكن ان تحمل الناس على مثل ذلك. لكن في نفس الوقت ما يمكن ان توسع دائرة المشقة الى لدرجة ان كل من احس بشيء يسير من التعب يقول لك ساصلي جالسا وهكذا هنا يظهر الفقه ان لم يظهر الفقه في مثل هذه المواقف فمتى يظهر فليس الفقه هو ان تحفظ اقوال الفقهاء المتقدمين او المتأخرين وان تسرد ذلك عند ادنى آآ مسألة تعرض لك وليس ان تقوم بعملية استنباط الية على طريقة هذا امر والامر يفيد الوجوب. اذا آآ هذا واجب هذا حرام؟ لا الفقه يدخل في تدخل فيه دائرة يمكن ان نقول دائرة رمادية ما معنى رمادية؟ بمعنى انها لا تتضح لكل احد. ما هي البيضاء ولا هي بالسودان هي لا تتضح الا لمن اثنى سنوات عمره في ليس فقط في ممارسة الفقه وقراءة الكتب الفروع والاطلاع على على كلام الفقهاء وعلى كلام الاصولين ليس فقط هذا. ولكن ايضا اثنى سنوات من عمره في التعامل مع الناس ومعرفة احوالهم والنظر في اه احوال الناس وتطوراتها والاطلاع على اجتمع وان يكون المفتي مخالطا للناس مخالطا للمجتمع اه عالما بتحولات المجتمع وتحولات الافراد وغير ذلك. فالمقصود ان الاصل وهو المشقة تجلب التيسير هذا متفق عليه. ثم بعد ذلك كيفية تطبيقه هذا يعني يعني انت الان اذا حفظت القواعد لا يجعل منك ذلك فقيها ان تطبيق القاعدة تنزيل القاعدة هذا آآ يعني في كثير من احيان يكون محارة افعام خلافا لما يظنه الناس من ان الفقه عمل آلي. الفقه من اصعب العلوم واجلها وآآ يعني آآ آآ من العلوم التي تسبب الحيرة كثير من الناس حتى مع القوة العلمية والادراكية والذكاء وغير ذلك مع ذلك تتحير يعني تأتيك فتاوى تتحير فيها لا لان انك لا تعرف الحكم في ذاته الحكم قد يكون موجودا لكن هل تفتي به او لا تفتي به؟ هل من المناسب اه تنزيله على واقع معين ام ليس من مثلا هنا الاشكال الكبير واخيرا القاعدة الاخيرة اليقين لا يزول بالشك هذه ايضا قاعدة مهمة جدا هي راجعة الى معاني التيسير لان يعني اذا لم نقل بهذه القاعدة فاننا نسبب للناس حرجا بالغا جدا خاصة في ابواب الطهارة والصلاة وما اشبه ذلك وحتى في ابواب اخرى كالطلاق ونحوه فالذي لا يعمله هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك آآ يتسلط عليه الوسواس بسبب تغليبه الشك على اليقين. هذا عنده يقين لكنه لادنى اه يعني اه شك يطرأ على هذا اليقين فانه يزيل ذلك اليقين السابق ويتعلق بهذا الشيء فما يزال يتعلق بشك وما يزال يسلمه شك الى شك حتى يدخله الوسواس. ووسواس الطهارة ووسواس الصلاة ووسواس الايمان وسواس الطلاق. يعني انواع من الوساوس خطيرة جدا. لا تزول الا بهذه القاعدة. اليقين لا يزول بالشكل اه ادلة القاعدة كثيرة جدا منها في السنة مثلا حديث اه عباد ابن تميم عن عمه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا العلماء شراح الحديث قالوا ليس المعنى اه يعني ظاهريا على ظاهره يعني حتى يسمع الصوت بالضرورة او حتى يجد الريح بالضرورة. لا المقصود حتى يتيقن الحدث لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن الحدث اما يخيل اليه هذا شك فاذا هو على اصل الاصل ما هو؟ هو اليقين آآ انه متوضأ فما دام متيقنا من الطهارة فان هذا اليقين لا يزول حتى يتيقن بي اه انتقاض وضوئه بانتقاض طهارته ما لم يتيقن ذلك فانه يبقى على يقينه الاول وهو ماذا؟ وهو اه انه على طهارته جميل بمعنى اذن اه كما يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه هذا الحديث هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وانت ترى ان التعبير النووي رحمه الله ليس خاصا باليقين والشك بل قل الاشياء يحكم ببقائها على اصولها ولذلك يقولون من القواعد الاصل بقاء ما كان على ما كان والقاعدة الاصولية المعروفة هي قاعدة الاستصحاب. استصحاب هنالك استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب اه حكم من الاحكام على ما يقرره الاصوليون فلا نطيل بذلك الان. الشاهد عندنا ما هو هو ان يمكن ان تجعل ذلك قاعدة عامة في ان الاصل ان الشيء يبقى على اصله الى ان يتيقن زواله عن هذا الاصل او تخص ذلك باليقين والشك تقول الشيء اذا كان متيقنا فانت تبقى معه على ذلك اليقين حتى حتى يجول بيقين مثله. اما مجرد طرو الشك عليه فهذا لا يؤثر فيه وهكذا الأدلة كثيرة جدا التي تدور في هذا المعنى لكن اه هنا مسألة هنا مسألة وهي ان المالكية رحمه الله تبارك وتعالى لا يخالفون في هذه القاعدة. هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء. الجميع يقول اليقين لا يزول بالشك. لكن مع ذلك نحن نعرف ان المالكية يجعلون من نواقض الوضوء الشك كما يقول ابن عاشر في منظمته الشك في الحدث كفر من كفر ضمن النواقض يعني الشك الحدث من نواقض الوضوء والردة ايضا انه قد وضوء فهم في الحقيقة لا يخالفون في قاعدة ان اليقين لا يجول بالشك ولكنهم حين يقولون ان الا الشك في الحدث ينقض الوضوء فهم يستعملون القاعدة استعمالا مغايرا ف جمهور الفقهاء غير المالكية ماذا يقولون يقولون هذا شخص على وضوء على طهارة هذا هو اليقين الاصل المتيقن هو الطهارة الحدث شك فيقولون اليقين وهو الطهارة لا يزول بالحدث المشكوك فيه فاذا يقولون الشك في الحدث لا ينقض الوضوء ويبقى الشخص على وضوءه وعلى طهارته حتى يتيقن ماذا حتى يتيقن زوال الطهارة؟ المالكية يعملون شيئا اخر. يقولون الاصل هو ان الذمة مشغولة بالصلاة الاصل المتيقن عنده هو ترتب الصلاة في ذمة المكلف. وان ذمته مملوءة مشغولة بالصلاة هذا بيقين انا متيقن الان لنفرض ان هذا وقت ما ادري مثلا وقت الظهر انا متيقن ان ذمتي مشغولة صلاة الظهر متيقن من هذا ولكن عندي شك هل اذا صليت هذه الصلاة حال كوني شاكا في الحدث هل اكون قد فرغت ذمتي فعلا ام ان ذمتي تبقى مشغولة؟ عندي شك فلاجل ذلك هم يقولون هذا اليقين عندنا ما هو؟ اليقين هو آآ انشغال الذمة بالصلاح فلا يزول هذا اليقين الا بطهارة متيقنة لاحظ فلا يزول هذا اليقين الا بطهارة متيقنة. اليقين لا يزول بالشك عندنا ايضا ويعاشر المالكية لكن اليقين ما هو؟ اليقين ان ذمتي مشغولة بالصلاح لا تزول لا يزول هذا اليقين لا تبرأ ذمتي المشغولة بيقين لا تبرأ بايش؟ لا تبرأ آآ صلاة بطهارة مشكوك فيها. بل لا بد من آآ صلاة قائمة على طهارة متيقنة فإذا هذا يعني لنقول انه اه طريقة المالكية في فهم ما هي في فهم القاعدة ولكن في تنزيل القاعدة على خصوص هذه المسألة بطبيعة الحال يمكن ان تنازع في هذا بل قد تقول ان الامر فيه محل نظر حقيقة. وقد يكون جاء متأخرا يعني الاصل ان ائمة المذهب الاولين ذهبوا الى ان الشك في الحدث ينقض الوضوء ثم بعد ذلك حين وجد الفقهاء ان آآ هذا يخالف قاعدة اليقين لا يزول بشك قالوا طيب ننظر في هذه القاعدة كيف لنا ان نعملها لا ننازع فيها نظريا لكن كيف يمكننا ان ننزلها على حالتنا هذا بحيث نبقى على يعني موافقة القاعدة ونبقى ايضا على تقرير ان اه الشك في الحدث اه ينقض الوضوء لكن فقط هو يعني انما ذكرت هذا لان بعض الناس ينسب الى المالكية انهم لا يعملون بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذا غير صحيح المالكي يأخذون بالقاعدة لكن في مثل هذا في مثل هذه الحالة قد ينازعون آآ في آآ تنزيلها في تنزيلها لا في اه عموم القاعدة من حيث هي قاعدة مجردة فاذا هذا خلاف مذهبي بين الفقهاء وهو مبني على اه معارضة بين اصلين اصل اه بقاء ما كان على ما كان وبقاء الطهارة على اصله وهو اصل براءة الذمة الفروع التي تبنى على قاعدة اليقين لا يزول بالشك كثيرة جدا لا تكاد تحصى فلا نطيل بذكرها وليست خاصة بالطهارة اصلا اذا هذه هي آآ القواعد الخمس التي مبنى الفقه الاسلامي عليها ويكون هذا ان شاء الله تبارك وتعالى هو اللقاء الاخير عندنا في القاعدة الفقهية كما ذكرت مرارا دراسة القواعد الفقهية دراسة اه محررة اه يعني مطولة لا يكون الا من خلال مذهب من المذاهب. مثلا من كان اه يدرس على المذهب المالكي فكما يدرس الفروع على المذهب المالكي وكما يدرس الاصول ايضا على المذهب فانه يدرس القواعد الفقهية من متن من متون المذهب. مثلا كتاب المنهج المنتخب او ما اشبهه من كتب القواعد على مذهب المالكي وهكذا في المذاهب الاخرى فهذا هو الاصل لكن هذه الدورة في القواعد الفقهية فائدتها التعريف بهذا الفن والتعريف اه اصول التقعيد والتعريف باهم القواعد الفقهية التي منها هذه القواعد الخمس ومنها قواعد كثيرة اه ذكرناها اه فيما سبق على سبيل التمثيل والاستشهاد فجعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يبارك لنا في هذا هذه الكلمات التي آآ استمعنا اليها وفي هذه المحاضرات والدروس واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين